الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى باب صدقة الفطر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فروى رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة متفق عليه. وهذا لفظ البخاري وفي لفظ اخر فعدل الناس به نصف صاع من ركن وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال ارى مد من هذا يعدل مدين متفق عليه واللفظ للبخاري وفي لفظ الاوصاع من اقط وقال ابو داوود حدثنا حامد حامد بن يحيى حدثنا سفيان حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن عجلان سمع عياظا قال سمعت ابا سعيد الخدري يقول لا اخرج ابدا الا صاع انا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر او شعير او زبيب. هذا حديث يحيى زاد سفيان ابن عينة فيه اوصاعا من دقيق قال حامد فانكروا عليه فتركه سفيان. قال ابو داوود فهذه الزيادة وهو من المعينة. وقال النسائي لا اعلم احدا قال في هذا الحديث دقيق غير سفيان ابن عيينة قال البيهقي ورواه جماعة عن ابن عجلان منه حاثي ابن اسماعيل ومن ذلك الوجه اخرجه مسلم في الصحيح ويحيى القطاني وابو خالد الاحمر وحماد بن مسعدة وغيرهم. فلم يذكر احد منهم الدقيق غير سفيان. وقد انكر عليه فترك وعن ابي يزيد الخولاني عن سيار ابن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه ابو داوود ابن ماجة والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه قال ابن عبد الهادي وليس كما قال وان سيارا وابا يزيد لم يخرج لهما الشيخان. وابو يزيد الخولاني وهو الصغير قال فيه مروان بن محمد شيخ صدق وسيار قال ابو زرعة لا بأس به. وقال ابو حاتم شيخ. وذكره ابن حبان في الثقات وقال الدار قطني رواة هذا الحديث ليس فيه مجروح. وقال ابو محمد المقدسي هذا اسناد حسن والله اعلم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا المبحث يتعلق بصدقة الفطر او زكاة الفطر وصدقة الفطر فرضت في السنة الثانية في شعبان مع فرض رمضان لو فرض رمضان فرض الزكاة الفطر وكان فرضها قبل فرض الزكاة مفروض السنة الثانية في شعبان مع رمضان رسولنا صلى الله عليه وسلم وادلة فرضيتها كثيرة منها ما ذكره ابن عبدالهادي هنا قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة متفق عليه وهذا لفظ البخاري وفي لفظ اخر فعدل الناس به نصف صاع من مر فهذا الحديث يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر وقد نقل ابن المنذر اتفاق العلماء على ان زكاة الفطر واجبة وانه لا خير بين اهلنا في ذلك وكان هناك من يرى ان زكاة الفطر واجبة حتى هو الزكاة حتى الزكاة فلما قضيت الزكاة كانت مع ذلك سنة قال ان زكاته قد نسخت. هذا قول قول ضعيف لا يلتفت اليه بل الاتفاق منعقد ان زكاة الفطر واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين فهذا الحديث يدل على انها فرض على هؤلاء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم اما على الحر فامره واضح وامضي على العبد فتكون زكاته على من؟ على سيده. يكون زكاة العبد على سيده و الحكمة من فرضية زكاة الفطر انها تجبر تجبر النقص الذي يحصل في الصيام يحصل الصيام وانها تكون ايضا طعمة للمساكين وتكون مما يغنيهم عن سؤال الناس في ذلك اليوم. غيث يوم العيد هذه حكمة وكما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عند ابي داوود انه اخبر ان النبي قال ذلك فهو انها طهرة للصائم لغوه ورفثه وطعمة للمساكين وطعمة المساكين اي ان الله يطعم بها المساكين وان يشتغل بها عن الناس كما جاء زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغة والرفث وطعمة للمساكين. من اداها قبل الصلاة فهي زكاة ذكر ايضا حديث ابن سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نعطيه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاع من تمر او صاع من شعير او صاع من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء. السمراء هي ايش؟ هي البر البر قال ارى مدا من هذا يعدل مدين متفق عليه فافاد ان الذي فرظ النصف صلاح هو رضي الله تعالى عنه وليس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فرض نصف صاع وانما الذي فرض ذلك الذي جعل نصف الصاع مقدار الصاع هو معاوية بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه واخذ به اهل الرأي خلاف للجمهور فانهم قالوا لابد من صاع فهو الراجح انه لابد من صاع وهي ايضا رواية لاحمد ان ان نصف صاع يجزئ عن صاعدة كاملة اذا كان منبر اما اذا كان بغير البر فانه يكون صاعا المسألة الثانية المسألة الثانية متى متى وقت وجوب زكاة الفطر؟ عرفنا ان انها فرضت في السنة الثانية قبل زكاة المال وعرفنا ايضا انها فرضت مع زكاة مع صيام رمضان اما وقت الوجوب اما وقت الوجوب فوقت الوجوب هو قوة لمن ادرك اجر العيد لوقت الوجوب ومن فجر يوم العيد من ادرك فجر العيد وقد صام قبل ذاك فهو فقد وجبت عليه زكاة الفطر بمعنى من صام رمضان وادرك ليلة العيد يعني خرج فجر العيد وهو حي ان زكاة الفطر عليه واجبة. هذا وقت الوجوب. يبتدأ وقت الوجوب من طلوع الفجر الصادق من يوم العيد اما وقت الجواز وقت جواز اخراجها فاختلف العلماء فذهب بعضهم الى انه لا يجوز اخراجها قبل العيد الا بيوم او يومين او ثلاثة لا يجوز اخراجها قبل ذلك. وهذا هو المذهب وهو الذي عليه ايضا مذهب المالكية وذهب الشافعي وغيرها مذهبا للرأي الى ان زكاة الفطر يجوز اخراجها مع اول يوم من رمضان مع اول يوم رمضان سبب زكاة الفطر هو صيام رمضان وادراك العيد فاذا ادرك رمظان فقد حصله احد السببين ونعلم ان ان الامر يجوز قبل سببه ولا يجوز قبل سببه. فلو اخذ زكاة الفطر قبل رمضان لم تجزئ لانه اخرجها قبل ان يوجد باب الزكاة اما اذا اخرجها بعد وجود سبب الزكاة وهي ادراك رمضان فادرك رمظان فاخرجها من اول رمظان اجازه الشافعي والاحناف قالوا لانه يجوز اخراج الزكاة قبل قبل شرطها ولا يجوز اخراجها قبل ثوابها فحيث انه ادرك السبب ادرك السبب جاز له اخراج الزكاة قد جاز له اخراج الزكاة على من تجب الزكاة قالوا تجب على كل مسلم حر على كل مسلم حر بالغ على كل مسلم حر بالغ فالذي يجب عليه الزكاة هو المسلم واختلف العلماء هل يجب على الكافر ان يخرج الزكاة ذهب من قال الى انها خاصة بالمسلمين رواية ابن عمر هنا قال من المسلمين قال هذه اللفظة انها واجبة على من المسلمين على كل على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. فقالوا ان قيد المسلمين هنا افاد ان غير المسلم لا تجب عليه وذهب اخرون الى ان هذه اللفظة تفرد بها مالك رحمه الله تعالى وتابعه سليمان ابن كثير وخالفه اكثر اصحاب نافع فلم يذكروا هذه اللفظة قالوا هي مما تفرد بها ما لك رحمه الله تعالى وقالوا يجب يجب ان يخرج المسلم زكاة رقيقه ولو كان كافرا وقالوا يجب على الكافر ان يؤخذ زكاة رقيقه ان كان مسلما او كان من قرابة من هو مسلم طيب لو يخرج زكاة ما له ولا شك ان رواية مالك عن ابن عمر هي من اصح الروايات ومالك من ائمة المسلمين ومن الحفاظ العدول وروايته تقبل رايته تقبل على هذا تصحح هذه الرواية كما صححها البخاري رحمه الله تعالى ويكون هذا القيد قيد معتبرا ان الزكاة لا تجب الا على المسلم فاذا اكملك رقيقا كفار فانه فانها لا تجب لا تجب عليهم ولا يخرجها عنهم الا من باب الا من باب الصدقة من باب الصدقة على المسلمين فلا بأس كذلك اذا كان كافرا الزكاة عليه لا تجب وان كان مكلف وان كان معاقب عليه يوم القيامة. هي لا تصح منها ما تصح منه وهو محاسب عليه يوم القيامة فهذا ايضا يدل على ان الكافر لا تصح منه الزكاة ولا تخرج عنه ولا تخرج عنه قوله ايضا هنا قال صاعا من طعام اختلف العلماء فيما يجب من الطعام اخراجه زكاة الفطر. منهم من قال ان الذي يجب هو هذه هذه الاقوات فقط وهي البر الشعير والبر والزبيب والتمر والاقط الذي جاء به النص ولا يجوز ان يخرج غيرها وقال اخرون بل يجوز ان يخرج من كل ما هو قوت. مما يقتات اهل البلد فكل ما كان قوتا ادخر فان الزكاة فيه جائزة فان اخراج الزكاة منه جائزة وقال اخرون ان الواجب واخراج هذه الاصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وانما ينتقل لغيرها اذا لم يجدها لم يجدها انتقل الى غيرها ولا شك ان اخراج ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم هو الافضل الا ان يكون هذا الذي اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى فيه مثلا ان يكون الناس لا يأكلون التمر قد يكون في بلد لا يأكلون التمر او يكون في بلد لا يأكل الشعير فيقول الافضل في هذا المقام ان تخرج ما هو من قوت البلد الذي يطعمه الناس ويأكله الناس لان مقصود الزكاة اي شيء مقصوده اغناء الناس وكف سؤالهم وكف سؤالهم في ذلك اليوم فالمقصود هو اشباع اشباع الصائمين فاذا كان الشعير لا يشبعهم ولا ينتفع به. واذا كان هؤلاء لا يأكل التمر ولا ينتفع به فلا شك ان السنة ان يخرج ما ينتفعون به فيخرج البر اذا كانوا يحبون البر البر واذا كان لا يحبون البر ولا الشعير اخرج ما يناسبهم وخاصة في هذه الازمنة فان قوت الناس في هذه الازمنة هو الارز فيخرج فيخرج هذا الارز صاعا من طعام والصاح واربعة امداد. اربعة امداد منهم من يراه وانه انه ما يقارب الفين وثمان مئة جرام ومنهم من يراه لو يقارب ثلاث الاف واثنين مئة جرام عند الاحداث ثلاث الاف وثمان مئة جرام عند الجمهور ما يقارب الفين وثمان مئة جرام او الفين وست مئة جرام وهو الاقرب انه الفين وست مئة اجرام فيكون هو ما قارب كيلوين ونص او الى ثلاث كيلوات فيخرج صاعا من طعام يخرج صاعا من طعام ولا يجزئ اخراج النص على الصحيح. على الصحيح انه لابد ان يخرج صاعا من طعام. اما النصف فليس فيه شيء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وانما جاء ذلك باحاديث مرسلة وان الذي قرر ذلك هو معاذ بن ابي سفيان حتى قال ابو سعيد فلا ازال اخرجها صاعا كما كان يخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذه مسألتي المسألة التي ذكرناها في اه مسألة القدر الذي يخرج في زكاة الفطر باي انواع الطعام. المسألة الاخرى ايضا وهي مسألة هل يجوز اخراج القيمة بدل الطعام عامة العلماء انه لابد من اخراج الطعام ولا يجوز اخراج القيمة ونقل عن عمر بن عبد العزيز وعن مجاهد وعن جماعة من السلف انهم جوزوا اخراج القيمة عن الطعام ولكن الراجح التي دلت عليه النصوص ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض صاعا من طعام وكان المال متوفرا في زمانهم ولو كان يجزى المال لدله النبي وسلم على بدل الطعام قال صاع من طعام او قدره من الدراهم كما جاء في الزكاة الزكاة اذا لم يجد المتصدق بنت الابول اعطاه اخذ اخذ الاعلى واعطاه او اعطاه عشرين درهم اعطاه عشرين درهما. فالنبي قرر قدر ما يقابل الزيادة فكذلك لو كان المال مشروعا وجائزا لقدره النبي صلى الله عليه وسلم فقال صاع من طعام او مثلا عشرة دراهم او ثلاث دراهم او ما يقدره النبي صلى الله عليه وسلم والنبي فرض على الناس جميعا الصغير والكبير والذكر والانثى المسلم والكافر على قول المسلم على قول اهل الرأي او على جميع المسلمين ولا شك ان ان المسلمين هو غني ولا شك ان حاجة الناس الى المال اكثر من حاجتهم الى الطعام ومع ذلك فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام لان هناك من يقول ان انتفاع الفقراء في هذه الازمنة بالمال اكثر من انتفاعهم بالطعام يقول هذا ليس خاص بهذا الزمان بل حتى في الزمن الاول الناس انتفاع بالمال اكثر من انتفاع بالطعام لانه يشتري ما يحتاج ويبقي المال له فالعلة يذكرونها هنا نقول هي موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فرض زكاة الفطر طاع من طعام ولم يجعل بدلا منه دراهم دراهم يقولون ايضا ان هؤلاء الذي يأخذون زكاة الفطر يبيعونها ويبيعون الزكاة ويأخذون قيمتها نقول لسنا لسنا يعني نحن لسنا مكلفين بما يفعل هؤلاء. نحن مكلفون باي شيء نحن مكلفون بان نوخذ زكاة الفطر كما فرضها النبي صلى الله عليه وسلم واذا بلغناها الفقير فله ان يفعل بها ما شاء يهديها يبيعها يتصدق بها يفعل بها ما يشاء فهي ملكه انا مكلف وانت مكلف ان نوخذ زكاة الفطر كما فرضها النبي صلى الله عليه وسلم فنعطيه صاع من طعام ويفعل به بعد ذلك ما شاء يفعل اذا ذاك ما شاء قريبا اه المسألة الثانية او المسألة الرابعة. ايضا مسألة افضل اوقات افضل وقت لخروج زكاة الفطر نقول افضل وقت لها افضل وقت لها من بعده من بعد صلاة الفجر وقبيل صلاة العيد هذا هو افضل اوقاتها كما يقال للمرأة وكنا نخرجها قبل ان نغدو لصلاة العيد ووجوبها يبتدأ كما ذكرت بغروب شمس اخر يوم من ايامي ورؤية هلال شوال يدخل وقت الوجوب ويكون وعلى القول الاخر انه يجب طلوع الفجر الصادق لكن الراجح انها تجب بغروب شمس اخر يوم من ايام رمضان هذا هو الراجح اه ايضا مسألة التعجيل ذكرناها اذا اذا اذا لم يخرجها هذي مسألة اذا لم يخرجها قبل صلاة العيد فهل هل يذهب وقت خروجها؟ نقول يجب عليه ان يخرجها ولو بعد الصلاة واخراجه بعد الصلاة الى غروب الشمس يكون على الكراهة واما تجاوز ذلك فهو على التحريم عند الجمهور والصواب ان ان الواجب واخراجها قبل قبل صلاة العيد واذا اخرها بعد ذلك فالصحيح انه يأثم ويلزمه اخراجها يلزمه اخراجها ولو ذهب يوم العيد اخرجه اليوم الثاني. والثالث والرابع فهي في ذمته حتى يخرجها لكنه اثم اثم بعدم اخراجه في وقتها اية بعدم اخراجها في وقتها بعد ذلك ايضا ان المسائل تذكرها من يأخذ زكاة الفطر يأخذها من يأخذ زكاة الفرض فمصرف زكاة الفطر هي مصرف زكاة المال الفقراء للفقراء والمساكين والعمل لكن اولى الناس بها هم المساكين والفقراء لان مقصود الشارع في ذاك هي شيء هو طعمة للمساكين اخبرت انها طعمة للمساكين وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذاك من اي شيء ان ان يستغنوا عن السؤال في ذلك اليوم فلو اعطيت للمجاهدين او اعطيت للعام عليها او اعطيت المؤلفين او للمؤلفة قلوبهم بات هذا المقصد ولذا اولى الناس بها وان تعطى تعطى للمساكين والفقراء حتى يحصل مقصود الشارع في اخراج زكاة الفطر ويخرج وايضا ويحصل الحكمة من زكاة الفطر انها تعمل المساكين ولكي يشتغل به عن السؤال ذلك اليوم نستغني به عن السؤال ذلك اليوم اه جمهور العلماء يذهب الى ان زكاة الفطر مصرفها مصرف الزكاة المفروظة فتصرف في الفقراء والمساء والعامل عليها والمؤلفة قلوبهم لكن الناس بهذه الزكاة هن الفقراء والمساكين اولى الناس بها الفقراء والمساكين. وشدد الشافعي فقال انها تصرف الى الثمانية جميعا وانه لا يجوز يوصفها لبعضهم هذا كما ذكر مر بنا سابقا انهم يرون ذلك ايضا في اي شيء في اصل الزكاة. اذا كان ليس عليه زكاة فيجب عليه ان يقسمه على الثمانية. يعطي كل واحد من هؤلاء الثمانية جزء وهذا لا شك انه ليس بصحيح لو كان زكاته قليلة وقد سمع الثمانية لم يحصل بهذه القسمة الانتفاع والاستقدام اللي صاع واحد توخد زكاة ليس الشخص عنده زكاة فطر وهي صاع لو قصر الصاع على الثمانية قد لا يشبعهم جميعا ولا يأتوا به جميعا فليجل هذا يقال كما يقال الجمهور انها تصرف للفقراء المساكين ويعطاها الواحد يعني يعطى الزكاة يعطى الزكاة واحد فيجوز اعطاء زكاة العشرة لواحد ويجوز اعطاء آآ زكاة العشرة لعشرة اشخاص. الامر في هذا واسع حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاع بالزبيب اذا هذا الذي كان يخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر السمراء لماذا ليه دلوقتي؟ لندرتها وقلتها وعدم وجودها فكانوا يخرجون صاعا من طعام منهم من اهل العلم من يرى منهم من يرى ان المراد بالطعام هنا هو البر ومنهم من يرى ان الطعام مطلق وما بعده تفصيل لها طاعة من الطعام ما هو الطعام؟ قال تمر وشعير وزبيب واقط هذا الطعام فقال اخرون ان معنى قوله رضي الله تكنا نخرج كنا نطيع صاعا من طعام ان المراد بالطعام هو البر لكن مما يتمم يضعف هذا القول ان ابا سعيد رضي الله تعالى عنه قال فلما جاء معاوية جاءت السمراء اذا لم تكن هناك سمراء قبل ذلك وانما حدثت وجاءت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هي كانت موجودة لكنها كانت نادرة دنادر قليلة جدا قال ارى بدا من هذا يعلم الدين او في لفظ او صاع من اقط هذا في زيادة البخاري وفي لفظ الى البخاري او صعب اقط اه ايضا ذكر الاقص في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه تأتي معنا وقال ايضا قال ابو قال ابن عبد الهادي عند هذا الحديث وقال ابو داوود حدثنا حامد بن يحيى قال حدان سفيان قال حدثوا هذا خطأ قال وحدثنا نسدد اي ان ابا داوود يروا الحي من طريقين من طريق حال يحيى حتى سفيان ومن طريق مسدد قال حدث يحيى عندكم كذا في واو خطأ يرويه باسنادين. حدث حامد يحيى. حدث سفيان وحدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن عجلان سمع رياضا قال سمعت ابا سعيد الخدري يقول لا اخرج ابدا الا صاعا انا كنا نخلى عليه وسلم صاع تمر او شعير او قط او زبيب هذا حليح. زاد سفيان او صاعا من دقيق طعم الدقيق هذه اللفظة من كرة ولا تصح وقد انكر الائمة هذا هذه اللفظة على سفيان بن عيينة قال حتى انكر عليه فتركها سفيان قال ابو داوود فزيادة ووهب ابن عيينة وقال لا اعلم احدا قال بهذا الحديث دقيق تغير سفيان بعيدة ورواه جامعة ابن عجاب اسماعيل ومن ذلك الوقت اخرجه مسلم في الصحيح ويحيى القطان ابو خالد الاحمر وحماد بن مسعد وغيره فلم يذكر احد منهم الدقيقة غير سفيان فقد انكر عليه فتركه واخرجه البخاري ومسلم ايضا من حديث رياض بن عبدالله بن سعد بن سرح عن ابي سعيد ولم يذكر هذه اللفظة اذا لفظت من دقيق هذه لفظة من كرة لفظ البخاري كنا نحو زكاة الفطر صاعا من طعام او صاع من شعير او صاع من تمر او صاع من اقط او صاع من زبيب وجاء قال فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال ارى بد من هذا يعدم الدين الذي يشكل هنا قوله الذي يشكل هو قوله صاعا للطعام بل مراد بصاع من طعام. قال لكن هذا ليس بصحيفة الصحيح انه فسر الطعام بانه الشعير والتمر والزبيب والاقط. هذا هو الطعام الذي كان يخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اما رواية الدقيق فهي من كرة ومع هذا يقال ان اخراج صاعا من بر افضل من اخراج طاعة بن شعيب وكلما كان القوت الذي يخرجه المخرج من زكاة الفطر احب للناس وافضل الناس فان اخراجه افضل لكن بشرط ان يكون مما يقتات اما لو اخرج لحما فلا يجزئ ذاك. لان اللحم لا يقتاد لو اخرج فاكهة نقول لا يجوز لماذا لانها لا تقتات فلابد ان يكون مكينا ولابد ان يكون مدخرا فان كان يوزن فلا يخرج وان كان لا يدخر ايضا فلا يخرج فلابد ان يكون بكينا مدخرا كالحبوب الارز والشعير والبر والاقط وكذلك ايضا اه الارز والدخن والجريش هذا كله يصح لكل الطعام بل لو اخرج دقيقا ايضا لو اخرج دقيق بر الصح يجزئ ذلك لانه في حكم بحكم الطعام فكل ما كان طعاما للبلد ولاهل البلد مما يقتات للدخر الصحيح جواز اخراج الزكاة منها. لكن الاولى والافضل ان يحرص على ما جاءت به السنة قال بعد ذلك وعن ابي يزيد الخولاني عن سيار ابن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس قال قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه ابو داوود وابن ماجه. هذا الحديث يدل على ان الواجب على المسلم ان يخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد ولا يجوز تأخيرها بعد يوم العيد وذهب بعض العلماء كالشاف وغيره الى ان وقت زكاة يرتد الى غروب الشمس من يوم العيد يمتد الى غروب الشمس من يوم العيد وانما الفرق بين قبل صلاة بعد الصلاة ان قبل الصلاة والسنة وبعد الصلاة على الكراهة واما بعد يوم العيد بعد يوم العيد وذهاب يوم العيد فان ذلك على التأثيم ولا يجوز لكن النبي صلى الله عليه وسلم اخرجها قبل صلاة العيد واخبر ابن عمر انهم كانوا يخرجونها قبل صلاة العيد واخبر ابن عمر انهم كانوا يجمعون زكاة الفطر قبل العيد بيوم او يومين وكان ابو هريرة هو الذي تولى جمع زكاة الفطر وقصة ابي هريرة الشيطان هي في جمع هذه الزكاة بل يجمع في بيت الزكاة فيأتي الشيطان يريد ان يأخذ منها فكانوا يجمعونها قبل يوم العيد بيوم او يومين وكما ذكرت له اخرجها قبل اربعة ايام فلا حرج لو اخرجها قبل خمسة ايام لا حرج بان ما احتج به من قال انه لا يجوز اخراج قبل العيد بيوم يومين نقول ليس عليه دليل اذا كانوا يخرجون قبل العيد يومين فلا يعني ذلك عدم جواز اخراجها قبل ذلك بايام لو باربعة كما ذهب الشافعي لانه يجوز اخراجها بعد بدخول رمظان دخل رمظان جاز له ان يخرج زكاة الفطر وحديث ابي يزيد الخولاني هذا قال فيه ابو داوود قال اخرجه ابو داوود وابن ماجة والحاكم وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه قال ابن عبد الهادي ليس كما قال فان سيارا وابا يزيد لم يخرج لهما الشيخان وابو يزيد الخولاني والصغير قال في مروان ابن محمد شيخ صدق وسيار قال ابو زر لا بأس به وقال ابو حاتم شيخ ابن حبان في الثقات وقال الدال قطني رواة الحديث ليس فيهم مجروح وقال ابن حمد المقدسي هذا اسناد هذا اسناد جيد فهذا ابن عبد الهادي هو ترجيح الى صحة هذا الخبر وان الحديث رواه آآ العدول ممن لا يجرح ممن لم يجرح في حديثه لكن هو عبارة انه تفرد به سيار رواه عنه ابو يزيد الخولاني عن سيار عبد الرحمن عليك يا ابن عباس فالحديث رواه كما ذكره ابو داوود وغيره باسناد لا بأس به باسناد لا بأس به الحديث حسن الحديث حسن وقد صححه كما قال ابو محمد المقدسي رحمه الله وكذلك ايضا قال الدار قطني هذا الحديث ليس فيهم رأوا المجوع فهذا منه تصحيح لهذا الخبر فالحديث يدل اولا يدل على الحكمة من زكاة الفطر وانها طهرة للصائم من قفثه ولغوه وايضا ان طعمه المساكين وايضا بين فيها الوقت التي تخرج فيها الزكاة وانها تخرج قبل صلاة العيد قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة على صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات اي انه لم يأتي بالواجب الذي اوجبه الله عليه لكن مع ذلك اذا فات ما فات يقضى ما فات يقضى فان كان فات وقت وجوبها فانه يقضيها بعد ذلك وهذا هو الراجح الراجح عندها تقضى بل الراجح لو ذهب العيد وذهبت ايام العيد وذكر انه لم يؤخذ زكاة الفطر قلنا له اخرجها متى ما ذكرت لو ان انسان نسي المثل في اليوم الخامس للعيد نسي انه اخذ زكاة الفطر. وهذا يحصل كثيرا بعض الناس يوكله والده باخراج الزكاة ثم ينسى تقول متى ما ذكرت فيجب عليك اخراجها ولا يجوز لك تركوا هذا هذه الزكاة لا يجوز لها ترك اخراجها بدعوى او بزعم انك نسيت او ان وقتها قد خرج هذه بعض مسائل زكاة الفطر والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على من تجب؟ نقول تجب على كل مسلم على كل مسلم عاقل بالغ عند كل مسلم عاقل بالغ او على كل مسلم حر كان عنده كفايته فاذا كان عنده كفايته يعني عنده ما يكفي اخرج ما زاد عن كفايته واذا كان عنده ما يزيد على كفايته وكفاية اولاده اخرج عنه عن من يعول فيجب عليه ان يهتكت عن نفسه وعن من يعول من اولاده يخرج الزكاة عن زوجه فكل من تجب عليه نفقتهم فان زكاتهم عليه واجبة كل من تلزمه نفقتهم فان زكاة الفطر عليه واجب شرط ان يكون عنده من القوت ما يفطر عن حاجته وحاج اولاده اذا كان عنده صاع واحد وقوته فقط عدو زكاة الفطر اذا كان عنده صاع مم اخرج عن نفسه صاع وابقى صاع لنفسه عنده اكثر من ذلك اخرج عن نفسه واخرج ايضا عمن يعول من او عن من تلزمه النفقة من آآ اهله من الزوج او الاولاد او آآ الولد كل من يلزمه نفقته فان الزكاة عليه واجبة. نعم العبد العبد لا تبع الزكاة من جهة نفسه انما تجمع على من على سيدي الصغير والكبير الصغير تجب الزكاة على من يجب زكاته على والده ولا تجب عليه الا اذا كان له مال وليس له اب فان زكته في ما له يقال في زكاة المال يعني الصغير يخرج زكاة الفطر من ماله اذا كان له مال اذا كان له مال وكذلك المرأة حكمها حكم الذكر. المرأة الانثى حكمها حكم الذكر اذا كان الانثى ليس عندها من ينفق عليها وعندها مال فزكاة الفطر ايضا عليها واجبة