الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى باب قسم الصدقة عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة لعامل عليها او رجل اشتراها بماله او غارم او غاز في سبيل الله او مسكين تصدق عليه منها فاهدى منها لغني. رواه الامام احمد وهذا لفظ ابو داوود وابن ماجة حاكم وطال على شرطهما وقد روي مرسلا وهو الصحيح قال له الدارقطني. وقال البزار رواه غير واحد عن زيد عن عطاء من يسار مرسلا واسناده عبدالرزاق عن معمر الثوري واذا حدث بالحديث ثقة فاسنده كان عندي الصواب وعبد الرزاقين وعبد الرزاق عندي ثقة ومعمر وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار ان رجلين حدثا انهما اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر فرأى فقال ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوم مكتسب. رواه الامام احمد وقال ما اجوده من حديث وابو داوود ايوه هذا لفظه وعن قبيصة ابن المخالق الهلالي قال تحملت حمالة فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اسأله فيها فقال اقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال ثم قال يا قبيصة ان المسألة لا تحل الا لحد ثلاثة. رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسي ورجل اصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. او قال سدادا من عيش. ورجل اصابته فاق حتى ثلاثة من ذوي الحجام من قومه لقد اصابت فلانا فاعطف حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش او قال سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم وابو داوود وقال حتى يقول باللام وعن عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث قال اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس ابن عبد المطلب فقال والله لو بعثنا هذين الغلامين قالا لي وللفضل ابن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فامرهما على هذه الصدقات فاديا ما يؤدي الناس واصابا مما يصيب الناس قال فبينما هما في ذلك جاء علي ابن ابي طالب فوقف عليهما فذكرا له ذلك فقال علي لا تفعل فوالله ما هو بفاعل فانتحاه ربيعة ابن الحارث. فقال والله ما تصنع هذا الا نفاسة منك علينا فوالله لقد نلت صهرا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليك. فقال علي ارسلوهما فانطلق واضطجع فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه الى الحجرة لقمنا عندها حتى جاء فاخذا باذاننا ثم قال اخرجا ما تسرران ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب بن كجحش قال فتواكلنا الكلام ثم تكلم احدنا فقال يا رسول الله انت ابر الناس الناس وقد بلغنا النكاح وجئنا لتأمرنا على بعض هذه الصدقات فلنؤدي اليك ما يؤدي الناس ونصيبك ما يصيبون. قال طويلا حتى اردنا ان نكلمه قال وجعلت زينب تلمع الينا من وراء الحجاب. الا تكلماه. قال ثم قال ان الصدقة لا تنبغي ال محمد انما هي اوساخ الناس ادعوا ادعوا لي محمية وكان على الخمس ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب قال فجاءه فقال لمحمية انكح هذا الغلام قام ابنتك للفاظ ابن عباس فانكحه وقال لنوفل بن الحارث انكح هذا الغلام ابنتك لي فانكحني وقال لي محمية اصدق عن هنا من الخمس كذا وكذا قال الزهري. ولم يسمه لي وفي طريق اخر فالقى علي رداءه ثم طجى عليه وقال انا ابو حسن يقر والله لا لا ارمي مكاني حتى يرجع اليكم ابنائكم بحول ما بعثت ما به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في الحديث ثم قال لنا ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد ولا لال محمد رواه مسلم. وعن جبير ابن مطعم قال ما شئت وعثمان ابن عفان الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله اعطيت بني المطلب من خمس خيبر واتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بنو المطلب بنو هاشم شيء واحد رواه البخاري وعن رافع ابن خديجة قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا سفيان ابن حرب وصفوان ابن امية وعيينة ابن حصن والاقرع ابن حابس كل انسان من مئة من الابل واعطى عباس بن مرداس دون ذلك. فقال عباس بن مرداس اتجعل نهبي ونهب بين عينة والاقرعين. وما كان بدر ولا حابس يطرقان مرداس في المجمع. وما كنت وما ما كنت دون امرئ منهما ومن تخفيض اليوم لا يرفع قال فاتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة من الابل وفي رواية واعطاها علقمة من ولا تهنئة رواه مسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا الباب الذي ذكره ابن عبد الهادي يتعلق باهل الزكاة اي الذين يستحقون الزكاة ومن يعطى الزكاة الا جعل الله له ذلك الله سبحانه وتعالى تولى قسمة الزكاة وذكر ان الصدقات انما هي للفقراء والمساكين وذكر الاصناف الثمانية الذين يعطون من الزكاة فهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل هؤلاء هم اهل الزكاة يعطى هؤلاء الثمانية من الزكاة الفقراء والمساكين والعاملون عليه والمؤلفة قلوبهم والغارمين في سبيل الله وابن السبيل وابناء السبيل كما قال تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة القلوب في الرقاب وفي الرقاب والغارب في سبيل وابن السبيل فريضة من الله فذكر الله في كتابه الاصناف الثمانية. اما الفقراء فالفقير هو الذي اشتدت حاجته ولا يجد ولا يجد ما يسد حاجته بمعنى انه لا يجد ما يسد حاجته ولا يجد كفايته فهذا هو الفقير واما المسكين فهو فوق الفقير على الصحيح. وذلك ان الله عز وجل بدأ بالفقير قبل المسكين مما يدل على ان المسكين فوق الفقير. وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من الفقر وقال اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا فدل ان الفقر اسوأ الى المسكنة اسوأ من المسكين والمسكين هو الذي هو الذي يجد حاجة ولكنها لا تكفيه. يجد حاجته ولا يجد كفايته. اما المسكين هو الذي لا يجد حاجته ولا يجد كفايته فهو اشد والمسكين والفقير يعطى من الزكاة اجماعا ولا خلاف بين العلماء اذا كان فقيرا او مسكينا ان يعطى من الزكاة كذلك ايضا العامل عليها. والعامل الذي يجلب الزكاة ويسعى في تحصيلها ونقلها والاتيان بها فهذا يعطى من الزكاة لسعايته يعطى من الزكاة سعايته اما اذا كان يأخذ اجرا يأخذ اجر من بيت مال المسلمين على سعادته كان يكون موظفا وله مرتب فلا يجوز له عندئذ ان يأخذ من الزكاة. لانه انما يعطي من الزكاة لكونه يسعى في تحصيلها فاذا كان يأخذ على ذلك اجرة ويتقاضى على ذلك راتبا فليس له في الزكاة الا ان يكون من الاصناف الاخرى اما ان يكون فقيرا او مسكينا ايضا المؤلفة قلوبهم والمؤلف يقول وقع فيه خلاف بين العلماء وهم صنفان المسلم يعني هناك صنف من المسلمين تتألف او تتألف قلوبهم وهناك صنف من الكفار اما المسلم الذي يتألف قلبه كأن يكون ضعيف الاسلام فيعطى من الزكاة من باب تقوية اسلامه كأن يكون شريفا في قومه وعظيما في قومه وباعطائه من الزكاة يدفع شرا عظيما عن المسلمين من قومه ويصد شرا عظيما من قومه فهذا يعطى من الزكاة لدفع الشر الذي يستطيع دفعه كذلك ايضا ان يكون على ثغر من ثغور المسلمين فيعطى من الزكاة ليدفع هذا الثغرة وليحمي هذا الثغر من اعداء الاسلام فهذا يعطى من الزكاة لكونه مسلما اما الكاتب الذي يرجى يعطي للزكاة ليسلم وهو الذي يتألف على الاسلام كي يسلم فهذا وقع في خلاف بين العلماء من اهل العلم من ذهب الى ان المؤلفة قلوبهم يعطون في صدر الاسلام. اما بعد بعدما قوي الاسلام واشتهر وانتشر الاسلام في كل مكان فلا يعطى الكافر لكي يسلم. ولا يتألف قلبه على الاسلام لكن الصحيح ان الاية عامة وشاملة والله سبحانه وتعالى عندما قسم الزكاة قسم على هؤلاء الثمانية وذكر منهم المؤلفة قلوبهم. وذكر المؤلفة قلوبهم و ولم يخص زمان دون زمان. فمتى ما وجد من يتألف قلبه على الاسلام فانه يعطى من الزكاة على الصحيح كان يكون شريفا في قومه ويرجى باسلامه اسلام قبيلته او اسلام قومه فهذا يعطى من الزكاة او ان يكون عظيما في قومه واعطاء الزكاة يدفع شرورا ويدفع اه فساد عن المسلمين فهذا ايضا يعطى من الزكاة. اذا الصحيح ان الكافر الذي يتألف قلبه اما بجلب خير المسلمين او بدفع شرع المسلمين انه يعطى من الزكاة ولا بأس بذلك واما في الرقاب في الرقاب هو الذي هو الذي هو فقيق ويشترى من مال الزكاة ويعتق والذي يعطى لتعتق رقبته من الرق فهذا وفي الرقاب كذلك ايظا يدخل في الرقاب على الصحيح المكاتب المكاتب ايضا يعطى من الزكاة ليفك كتابته ولينهي كتابته لحاجته فهذا يدخل في في الرقاب ويكون من مستحقي الزكاة كذلك الغارم. قال الغارمين والغارم اما ان يغرم لحظ نفسه واما ان يغرم لحظ غيره فيعطى من الزكاة في الحالتين ان كان لحظ نفسه وليس عنده ما يقضي به ذلك الدين فانه يعطى من الزكاة لسداد دينه اما اذا كان لغيره اذا كان استدال الدين لغيري بمعنى انه استدال يصلح بين قبيلتين او يصلح بين شخصين وتستدان ليصلح بينهما فهذا ايضا يعطى من الزكاة ويدخل في الغارمين اذا وفي سبيل الله في سبيل الله هم المجاهدون الذين يجاهدون في سبيل الله وهذا الذي عليه جماهير العلماء ان المؤن في سبيل الله المراد بها المجاهد في سبيل الله فيعطى في عتاده ويعطى ايضا في تجهيزه ويعطى في حمله فكل ما كان في سبيل الله من الجهاد فيجوز دفع الزكاة فيه فيعطى الشخص مثلا اذا اراد ان يجاهد يعطى من الزكاة ليذهب للجهاد يعطى من الزكاة ليشتري العتاد يعطى من الزكاة لشراء الاسلحة والذخائر للمسلمين فيجوز دفع الزكاة اليهم لاجل ذلك اذا هذا في سبيل الله قال وابن السبيل ابن السبيل هو الذي انقطع به السبيل وكان في مكان لا يجد كفايته فينزل منزلة المسكين او منزلة الفقير فيعطى من الزكاة ليبلغ بلده ليبلغ بلده ويصل اليها. اذا هؤلاء هم الاصداف الثمانية الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هذه الفريضة التي فرضها الله عز وجل تقسم على هؤلاء الثمانية اختلف العلماء ايضا هل يجب قسمة الزكاة على هؤلاء الاصناف الثمانية جميعا بمعنى اذا كانت زكاتك مثلا اذا كان زكاتك مثلا عشرة الاف ريال هل يجب عليك ان تقسم هذا المبلغ على هؤلاء الثمانية اللي ببيعنا ان تعطي هذا وهذا كل واحد تعطيه جزءا من زكاة مالك بهذا قال الشافعية رحمهم الله تعالى والراجح في هذه المسألة ان الله سبحانه وتعالى فرض الزكاة وجعل اصحاب هؤلاء الثمانية فيجوز ان تصرفها فيجوز ان تصرفها لاحد هؤلاء الثمانية فيجوز ان تكون في الفقراء ويجوز ان تكون في المساكين ويجوز ان تكون في الغارمين وفي العابدين وفي المؤلفة قلوبهم يجوز ان تصرف الزكاة باحد هؤلاء الاصناف الثمانية ومما يدل على ذلك ان مقصود الزكاة هو هو الارفاق والاعانة واذا جزأت المبلغ اليسير على الثماني لن ينتفع به اهل الصدقة ولا ينتفع بها للزكاة فهذا قد يأخذ جزءا يسيرا لا يغنيه ولا يكفيه وهذا يأخذ مثله فحصل اه بهذا خلاف مقصود الزكاة لان لان الزكاة مقصودها قوى آآ كفاية المحتاجين وعنايتهم والانفاق عليهم حتى يجدوا كفايتهم وحاجتهم فعلى هذا يقال الصحيح في ذاك ان الزكاة تصرف لاحد هؤلاء الاصناف الثمانية ودليل ذلك ايضا ما جاء في الصحيح عن معاذ رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واخو ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فذكر الفقراء على وجه الخصوص. ذكر الفقراء ووجه الخصوص ولم يقل له ترجع على اهل الزكاة وانما قال ترد على فقرائهم اجاز دفع الزكاة وصرفها للفقراء فقط ويجوز ايضا للمساكين فهذا هو الراجح من اقوال اهل وهو الذي عليه المذهب وعليه الجمهور لهذا اذا هذا هو الصحيح مسألته في مسألة قسمة الزكاة اه ذكر ايضا هدى عندما ذكر قسمة الصدقات ذكر ما يتعلق ان الصدقة لا تحل لا تحل لغريب اي ان هناك بل لا تحل له الزكاة ولا يجوز لك ان تدفع الزكاة له فاول من يمنع من دفع الزكاة اليه ومن الغني الغني لا يعطى من الزكاة. الغني لا يعطى من الزكاة الا في احوال خاصة في احوال خاصة فالغني لا يعطى من الزكاة لفقره ولا لمسكنته لا يعطى من الزكاة لا لفقره ولا لمسكنته بالاتفاق وانما يعطى من الزكاة لغير الفقر والمسكنة فاذا كان غنيا فلا يجوز لنا ان نعطيه الزكاة من سهم الفقراء ولا يجب ان نعطيه الزكاة من سهم من سهم المساكين ولا يجوز ايضا نعطيه الزكاة من سهم الغارمين اذا كان غنيا يستطيع سداد دينه. انما يعطى من الزكاة وان كان غنيا للجهاد في سبيل الله لكونه عابرا على تحصيل الزكاة لكونه يا ابن سبيل انقطعت به السبل يعطى من الزكاة يعطى من الزكاة لهذه كذلك اذا تحمل حمالة عن غيره وليس عن نفسه فانه يعطى من الزكاة ليعان على حمالته التي تحملها ففي هذه الاحوال يعطى من الزكاة تلف العلماء بحد الغني من هو الغني الذي يمنع من الزكاة. من هو الغني الذي يمنع من الزكاة فذهب جماعة من العلماء الى ان الغني هو من ملك نصابا من ملك نصابا ووجب عليه الزكاة فان الزكاة لا تحل بمعنى اذا ملك عشرين مثقال من الذهب او ملك مئتي درهم من الفضة او ملك خمسة من الابل او ملك اربعين من الغنم قالوا هذا غني لا يعطى من الزكاة ودليلهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم وهذا يسمى غني لانه اصبح من اهل الغنى الذي تفرض عليه الزكاة فالزكاة لا تفرض الا من كان عنده ولا تفرض الزكاة على الفقيد وقال اخرون ان مقدار المال الذي الذي آآ يكون به غنيا ان يكون عنده ما يقارب خمسون درهما خمسون درهما اي يجد كفايته يومه وليله يقال هذا غريب والصحيح كما قال الشافعي ان الواحد قد يملك الالف وهو لا يجد كفايته ولا حاجته قد يملك الالف الدرهم وهو لا يجد كفاية ولا حاجة لعدم لعدم حسن تدبيره لعدم حسن تدبيره فعلى هذا يقال اذا كان غنيا اذا كان غنيا عنده مثلا آآ ما يكفيه ما يكفي لحاجته ويكفيه كفايته فان هذا يسمى غني ولا يعطى من الصدقة لكونه فقيرا او مسكينا ولذا جاء في حديث الحديث الاخر ان لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب ولا لقوي مكتسب وفي رواية ولا ذو برة سوي ولا ذو برة ولا ولا يعني ولا حظ فيها لغني ولا لذي برة سوية جاء هذا اللفظ وجاء ولا لقوي مكتسب مما يدل على انه اذا كان غنيا وكان مكتسبا يجد كفايته ويجد حاجته فانه لا يعطى من الزكاة ذكر بهذا الباب حديث عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة الاول قال العامل عليها. قال الا لخمسة لعابد عليها او رجل اشتراها بماله او غارم او غاز في سبيل الله او مسكين تصدق عليه منها فاهدى منها لغني هذا الحديث رواه الامام احمد وابو داوود وغيره ابن ماجة والحاكم وابن خزيمة من طريق من طريق عبدالرزاق عن معمر عن زيد بن اسلم عن عطاء عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه معبر رواه رواه متصلا فجاء من طريق زيد عن عطاء عن ابي سعيد. هذا ما اسنده عبد الرزاق واما المحفوظ عن الثوري لانه قال اسنده كان فاسناده كان عندي الصواب. وعبد الرزاق عندي ثقة ومعمر ثقة قال واسناد عبد الرزاق عن معبر الثوري والثوري الصواب عنه كما رواه ابن مهدي انه جعله عبد العزيز بن نسب عن الثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظ على الثوري انه ارسله وكذلك ايضا مالك رواه مالك عن زيد عن عطاء مرسلا ورأى سفيان بن عيينة ايضا عن زيد بن اسلم بن عطاء مرسلا وعلى هذا يقال الراجح في هذا الخبر الارسال فالحفاظ بلا الثقات رواه رواه مرسلا مرسلا وقد ذكر الدارقطني ذلك في العلل فقال حديث حدث به عبد الرزاق عن معمر الثوري عن زيد النسب عن عطاء عن ابي سعيد قاله ابن عسكر عنه وقال غيره عن عبد الرزاق عن معمر وحده وهو اصح اي ان ذكر الثوري بلفظ حديث عبد الرزاق انه خطأ وان الصواب ان الثوري لم يرويه متصلا وانما رواه مرسلا كما رواه ابن مهدي عن الثوري عن زيد ابن اسلم قال حدثني السبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا رواه مرسلا مالك ورواه ايضا سفيان ابن عيينة ان الحديث هو مرسل على الصواب قال ابن عبد الهادي وقد روي مرسلا وهو الصحيح. قال له الدارقطني فقال البزار غير واحد عن زيد عن عطاء مرسلا الصواب في هذا الخبر الارسال. الصواب فيه الارسال. ومع ذلك يقال من جهة المعنى صحيح من جهة المعنى صحيح وقد دلت النصوص على معناه فقوله الا لخمسة لعامل عليها العامل يعطى من الزكاة لعمالته وليس لفقره ولا لمسكنته فقد يكون العامل من الاغنياء قد يكون العامل الاغنياء فيعطى من الزكاة لكونه عاملا عليها قولي يسعى في تحصيلها وجلبها فيعطى من الزكاة في سعادته في تحصيل هذه الزكاة او رجل او قال او رجل اشتراها بماله بمعنى الفقيه الذي تصدق عليه او اخذ الزكاة باع تلك الزكاة تصدق عليه فلان من الناس بصاع من صاع من مر ثم ذهب الى السوق وباعه واتى غني واشتراه نقول لا حرج هي تحل غني لانه اشتراها بماله فلا بأس بذلك بل لو ان الفقير اهدى للغني من هذه الصدقة اخذها الغني ولا بأس بذلك. وكما جاء في حديث بريرة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل وهناك برمة لحم تطبخ فقالوا فقال اين اللحم؟ يعني قال انه تصدق على بريرة قال هو لها هو لها صدقة لانها هدية لان بليرة اهدت عائشة من هذا اللحم فالنبي يحرم عليه اكل الصدقة لكن الهدية لا تحرم عليه فقال هو لها صدقة ولدها ولنا هدية فدل هذا الخبر ايضا ان الفقير اذا اهدى للغني من زكاته التي يعطيها جاز للغني ان يأكلها وجاز ان يستمتع بها فالغريزة اهدي له من الزكاة فلا بأس اذا اشتراه بماله فلا بأس اه اذا ورثها ايضا هذا الغني يرث هذا الفقير ومات الفقير هذه هذه زكاة تقول لا بأس ايضا ان يرثها لانها في حكم مال اصبحت في حكم اهل الفقير فتكون في ميراثه ايضا قال او غالب او غالب يتصور ان يكون غاربا اذا اذا تحمل حمالة لغيره رجل تحمل حمالة لغيره بمعنى آآ شخص من الناس او رجل من الناس عنده مشكلة عنده مثلا مصيبة نقول مثلا قتل قتيلا وقال هذا الرجل اراد هؤلاء قال انا اتحمل لكم دية هذا القتل هذا القاتل فاتركوا خلوا سبيله يقول لا بأس ان يعطى من الزكاة لكونه غارم هو لم يضرب نفسه وانما غرم لغيره فيعطى من الزكاة من باب انه غارم اما اذا كان نصيحته لو كان غني لو كان عنده قدرة على سداد تحمل هذه الحمالة يجوز ان يأخذ الزكاة لانه في ذلك احسن فيعطى من الزكاة لهذه الحملة تتحملها. اما اذا تحمل دينا بنفسه وكان غنيا فلا يعطى من الزكاة لا يعطى من الزكاة الا اذا كان لا يستطيع سداد دينه بماله. فعندئذ يعطى من الزكاة لكونه غالب وقد يكون غنيا قد يكون غنيا يعني قد يقول كيف يكون غنيا وعليه غدين؟ نقول نعم قد يكون عنده مئة الف لكن دينه عشرة مثلا دينه آآ مليون تقول هذا هل عنده قدرة على السداد؟ ليس عنده قدرة فيجوز ان يعطى من الزكاة ما يسدد به وهذا حاصل ان يحصل كثيرا تجد بعض الناس راتبه عشرين الف ريال ومع ذلك عليه دين ما يقارب مليون وخمس مئة الف ويؤخذ رواتبه النصف فيقول لا بأس ان يعطى من الزكاة لسداد هذا الدين ويقول في حكم الغالبين يكون في حكم الغالبين. فالدين هنا لا يمكن ان يسدده من جهة ماله ولا يلزم ان يبيع ما يحتاج الا ما كان فاظا لحاجته ما كان فاضل حاجته فانه يلزم بيعه لسداد دينه. يلزم بيعه لسداد دينه قال ايضا او غاز في سبيل الله ذكرنا ان الغزاة في سبيل الله يعطى من الزكاة مطلقا سواء كان غنيا او فقيرا او مسكينا يعطى من الزكاة ولا يعطى ولا يعطى من الزكاة لكونه فقير او مسكين وانما يعطى للزكاة لانه مجاهد في سبيل الله عز وجل. فيعطى من الزكاة لشراء السلاح يعطى من الزكاة لان يبلغ ان يبلغ سبيله الذي يريد ان يقاتل فيه في سبيل الله عز وجل فيعطى من الزكاة لاجل لاجل ذلك قال او مسكين تصدق عليها وصدق عليه منها فاهدى منها لغريم. ايضا ذكرنا مثل ذلك اشتراها او اهدى له الفقير او المسكين هذه الزكاة. اعطي زيد بن الداس وهو فقير اعطي مثلا صاعا من بر فاخذ نصف الصاع هذا واعطاه اخا له غني قال خذ هذا الصاع لك او خذ هذا النص صاع لك هدية مني تقول لا بأس بذلك عند عندئذ لا بأس بذلك ان يأخذ لا بأس بالغني ان يأكلها ولا حرج عليه ولا حرج عليه في ذلك اذا هذا الحديث معناه صحيح وان كان مرسلا قل ما جاء في الحديث فهو محل اتفاق بين اهل العلم في مسألة اه بعامل عليها او رجل اشتراه لماله او غارم او غازي في سبيل الله او مسكين تصدق عليه منها فاهدى منها للغريب. لهذا العلماء على هذا على هذي المعنى ثم ذكر قالوا عن عبيد الله بن عدي بن الخيار ان رجلين حدثا انهما اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة تقلب فيهما البصر فقلب فيهم البصر ثم قال فرآهما جلدين فقال ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغنيم ولا لقوي ولا لخوي مكتسب رواه الامام احمد فقال ما اجودها ما اجوده منها من حديث. رواه ابو داوود والنسائي الحديث كما ذكر رواه جاء من طريق هشام بن عروة عن عروة ابن الزبير عن عبيد الله ابن عدي ابن الخيار قال اخبرني رجلان انهما اتيا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال فيه ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ولا لقوي مكتسب هذا يدل ايضا ان الغني لا حظ له لا حظ له في الزكاة واذا سأل الغني الزكاة اذا سأل الغني الزكاة فهل تبرأ الذمة بدفع الزكاة اليه؟ لكونه سأل ذلك يقول سائل الزكاة يختلف باختلاف حاله فاذا كان المعطي للزكاة يعلم انه غني يعلم ان هذا السائل غني وان عنده قدرة فلا يجوز له ان يعطيه من الزكاة ولا تبرأ ذمته بدفع الزكاة بدفع الزكاة اليه ولا يجوز دفع الا تبرأ الذمة بدفع الزكاة اليه. هذا كان يعلم حاله اما اذا كان لا يعلم حاله فهنا ينظر هل يمكن معرفة ذلك؟ لان اسباب لان اسباب الغذاء منها ما هو خفي ومنها ما هو ظاهر فاذا كان مثلا الفقر والمسكنة هذه قفية لا تدري هل هو فقير ومسكين لا تدري لكن تعرف عنده مثلا مئة رأس من الابل هذا من اصحاب الاموال وغناه ظاهر واضح؟ عنده عروض تجارة عنده عقارات نقول هذه تجارته طاهرة فاذا كنت جاهلا بحال ولا تعرف حاله تخبره تقول هذه زكاة ولا تحل لغريم فان كنت من اهلها فخذها لك وان لم تكن من اهلها فلا تحل لك فان قال اعمل من اهلها واخذها برأت ذمة الدافع وكان سحت وكان هذا المال سحت. كان هذا المال سحتا لاخذه نسأل الله العافية والسلامة لانه اذا اخذ من غير حق فانما يأكل جبر جهنم وهو سحت صحت ايهما جسد مات من سحت فالنار اولى اولى به نسأل الله العافية والسلامة اذن هذا بالجهات الغذاء. هل يلحق بهذا من كان قوي البدن يعني قوي البدن ووجلد وعنده قوة هل هل يمنع ذلك من الزكاة؟ نقول الصحيح كونه قوي وكونه جلدا وكونه شابا لا يعني ذاك ان يكون غنيا او يكون مكتسبا فقد يكون آآ ذا قوة وذا جلدة وذا جلد وذا لمنظر حسن لكنه من افقر الناس فلا ترابط بين القوة وبين وبين وبين الغذاء فتجد القوي الشخص القوي القوي البدن الصحيح تجد فقيرا وتجد المريض الضعيف صاحب مال وصاحب غنى فليس ذلك رابط لكن يقال اذا كان هذا الرجل الذي ظاهره انه قوي وانه جلد ويستطيع التكسب فانا نقول له لا تحل لك وانت تستطيع ان تتكسب. اذا كنت تستطيع ان تتكسب وتجد حاجتك بتكسبك فلا يجوز لك ان تأخذ من الزكاة. اما اذا كان الرجل يعمل ويكدح لكنه لا يجد كفايته ولا يجد حاجته نقول لا بأس ان يأخذ من الزكاة ويعطى من الزكاة. كما هو الحال الكثير من الشباب وكثير من الناس تجد يعني آآ فيه من الفقر والمسكنة ما لا يعلمه الا الله عز وجل وهو قوي وذو برة الحسن وجلد ومع ذلك تجده فقيرا لا يجد قوت يومه لا يجد قوت يومه فيعطى من الزكاة على الصحيح وكما قال الشافعي رب فان رب آآ ذو جلد وذو قوة لا يحسن التدبير. لا يحسن التدبير. فالصحيح ان قوله ولا ولا لقوي مكتسب هو من القول المكتسب الذي يستطيع ان يكسب قوت يومه ويجد كفايته. اما اذا كان قوي وهو غير مكتسب فتحل له الزكاة يعني يمكن ان نقسم القوي الى اقسام قوي مكتسب ويجد كفايته وحاجته فهذا لا تحل له الزكاة قوي وليس مكتسب فهذا تحل له الزكاة. القسم الثالث قوي مكتسب لكن كسبه لا يكفيه ولا يفي بحاجته. فهنا ايضا يقال يعطى من الزكاة ولا حرج ولا حرج في ذلك فالحديث يدل على ان الغني لا تحل له الزكاة وان الفقير وان كان قويا جلدا غير مكتسب فان الزكاة له تحل فان الزكاة له تحل. اذا هذا صحيح ورجاله رجال الصحيح ثم قال وعن قبيصة ابن المخالق الهلالي قال تحملت حمالة فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اسأله فيها فقال اقم تحمل حول المعدة كما ذكرت حصل نزاع بين قبيلتين وخصام بن بدم او اي شيء من امور الدنيا فقام هذا الرجل واصلح بينهما على مبلغ من المال فترى ضياع على ذلك فهذا يسمى تحمل حمالة مال لصلح بين قبيلتين. فمثل هذا تحل له المسألة اذا الاصل في المسألة انها لا تجوز. الاصل في المسألة انها لا تجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة السؤال وايضا النبي صلى الله عليه وسلم اوصى ابن عباس قال اذا سألته فاسأل الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال من يسأل اموال الناس تكثرا فانما يسأل جبر جهنم وقال لا تزال مسألة في وجه الرجل كدوحا يكدع به وجهه يوم القيامة. ويأتي السائل يوم القيامة وليس في وجهه نزعة لحم. اي ان المسألة تقطع اذا اتى يوم القيامة نسأل الله العافية والسلامة. وهذا متى اذا كان السائل غير غير محتاج اما اذا كان من اهل المسألة فيجوز له ذلك. اذا المسألة لا تحل الا لهؤلاء الثلاثة الا لاحد ثلاثة قال اقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ثم قال يا قبيصة ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة رجل رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيب حتى يصيبها ثم يمسك. بمعنى تحمل حبالة فله ان يسأل الناس وله ان يندب الناس على ان يعيدوه في مسألته حتى اذا اصاب حاجته حارب عليه السؤال بعد ذلك ورجل اصابته جائحة اجتاحت باله. كان عنده زرع او عنده ثمار فاتت جائحة اما مطر او حريق فاهلكت جميع بالي وليس عنده غيره فيجوز له الحالة هذا ايضا اي شيء ان يسأل يحل له المسألة ويكون السؤال باي شيء لفقره وحاجته فحلت له المسألة حتى يصيب قوام العيش اي حتى يجد كفايته وحاجته ثم يمسك قال قال وسمعي ثم رجل اصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجاء اي اصابته فكان غنيا كان غنيا فانكسر واصبح من اهل الفاقة واهل الحاجة وقام ثلاثة من ذوي الحجة من اصحاب العقول ممن يزكى ويقبل قوله؟ فقال نعم ان فلان اصابته فاقة فهذا الرجل حلت له المسألة حتى يصيب قوام بالعيش اي حتى يصل حتى يصيب ما يقيمه ويعيده على على عيشه وعلى آآ على اموره قال فما سواهن من المسألة يا قبيصة تحت يأكلها صاحبها سحتان اي غير هؤلاء الثلاثة فانما فانما يأكل سحتا. انما يأكل سحتا الحديث رواه مسلم وابو داوود والنسائي بالطريق هارون الرياب حدثني كنانة بن نعيم العدوي عن قبيص ابن خالق الهلالي الحديث. فهذا الحديث العظيم يدل على ان ان السؤال سؤال الناس لا يحل ولا يجوز وان من سأل اموال الناس تكثرا فانما يسأل جهنم وان المسألة تحل الا لثلاثة فدخل في هؤلاء الثلاثة الغني الذي تحمل حبالة فيجوز والحالة هذه ان تدفع الزكاة له حتى حتى يوفي قبالته وحتى يقوم بما لزمه من تلك الحمالة ويجوز دفع الزكاة للاخرين لاي شيء لان هذا اصابته جائحة فهو فقير والاخر اصابته فاقة فهو مسكين فهؤلاء الثلاثة اما ان يدخل في الغني الذي الذي تحمل حمالة اي الغالب الذي غرب لغيره كما ذكرنا سابقا ان الغريب ينقسم الى قسمين اما ان يكون غريبا لنفسه او ان يغرب بغيره فهذا الرجل غرب غرابة لكن ليس لنفسه انما لغيري ليصلح بين هاتين القبيلتين او بين اثنين ومن اصابته جائحة فهو فقير ومن اصابته فاق فهو ايضا مسكين حتى يبلغ سدادا بالعيش يقيم امره وتجارته فيعطى من فيعطى من الزكاة لذلك ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بزكاة يمظح للوقت بعيد بنقف على زكاة بني هاشم وما يتعلق في بني هاشم ومواليهم والله اعلم رجلين تعب طيب صحابيان هؤلاء صح هؤلاء من الصحابة كما ذكرنا سابقا النجاة الصحابي لا تضر ان رجلين حدثا انهما اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا اي شيء يدل على انهم صحابة وجهالة الصحابي لا تضر باتفاق اهل العلم واعطاء الزكاة للجمعيات نعم على وجه العموم زكاة يتحملونهم في ذمتهم. تبرأ ذمته وهم يتحملونه. نعم تبرأ ذمته اطلعوا عليكم الزكاة في بناء المساجد فلا يجوز لكن لا في مساجد ولا في قناطر ولا في المعاهد ولا في دور ولا في مدارس وفي سبيل الله انما هي مقصورة على الجهاد. الحق بهم. الحق بعض الحلال بالجهاد الحج فقط الحج جاء فيه النص انه في سبيل الله يعطى من الزكاة ليحج. لا بأس بذلك قتال نزلوا منزلة الاهلي ما يعطى يعطى اهل العدل فقط. اهل العدل اما البغاة والخوارج لا يجوز لماذا اذا كان اهل عدن اهل عدل يجاهدوا يسمى جهاد؟ اذا قاتل اهل العدل اهل اهل البغي والخوارج يعطون من الزكاة ولجناب العين ايضا طالب العلم يعطى لكونه فقير ومسكين اذا كان ما عنده كفاية ولا حاجة يعطي للزكاة لفقره وحاجته نسبة ما عنده كتب ما عنده شيء يحتاج الى ولا يستطيع يشتري هذه الكتب يعطى من زكاة لحاجته بتنزل من زيت الحمير بتلزم الزيت المسكين لا يغسل ويكفن ايه ده يعني مثل ما