الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللوالدين وللسامعين قال رحمه الله تعالى وعن ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجل على الصدقة من بني مخزوم فقال لابي رافع اصحبني اصحبني فانك تصيب منها قال حتى اتي النبي صلى الله عليه وسلم فاسأله فاتاه فسأله فقال مولى القوم من انفسهم وانا لا تحل لنا الصدقة رواه الامام احمد وابو داوود وهذا لفظ والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح وسالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه رضي الله عنه ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء فيقول له عمر اعطه يا رسول الله افقر اليه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه فتموله او تصدق به وما جاءك من هذه المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم فمن اجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل احدا شيئا ولا يرد شيئا اعطيه. رواه مسلم قتل عنها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وعن عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث قال اجتمع طبيعة ابن الحارث والعباس ابن عبد المطلب فقالا والله لو بعثنا هذين الغلامين قال لي وللفضل ابن عباس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه فامرهما على هذه الصدقات فانت يا ما يؤدي الناس واصاب مما يصيب الناس قال بينما هما كذلك او هما في ذلك جاء علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ووقف عليهما فذكر له فقال علي لا تفعلا والله ما هو بفاعل فانتحاه ربيع ذو الحال فقال والله ما تصنع هذا الا نفاسة منك علينا والله لقد نمت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليك فقال علي ارسلوهما فانطلقا واضطجع علي رضي الله تعالى عنه. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه الى الحجرة فقمنا عندها حتى جاء فاخذ باذاننا ثم قال صلى الله عليه وسلم اخرجا ما تصرران اي ما تخفيان ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب بنت جحش قال فتواكلنا الكلام اي كل واحد منا وكل الكلام الى صاحبه ثم تكلم احدنا فقال يا رسول الله انت ابر الناس واوصل الناس وقد بلغنا النكاح وجئنا لتأمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي اليك ما يؤدي الناس ونصيبك ما يصيبون قال فسكت طويلا صلى الله عليه وسلم حتى اردنا ان نكلمه قال وجعلت زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها تلمح الينا اي تشير الينا من وراء الحجاب الا تكلما الا تكلم معنى اسكتوا لا تكلماه في ذلك الا تكلماه الا تكلماه قال ثم قال ان الصدقة لا تنبغي لال محمد انما هي اوساخ الناس ادعوا لي محميك هو الذي كان على الخمس ونوفى بالحارث بن عبد المطلب قال فجاءه فقال لي محمية انكح هذا الغلام ابنتك للفضل ابن عباس فانكح وقال وابن الحارث انكح هذا الغلام ابنتك لي فانكحني وقال محمية اصدق عنه من الخبز كذا وكذا. قال الزهري ولم يسمه لي وفي طريق فالقى علي فالقى علي رداءه ثم ثم اضطجع لي وقال انا ابو حسن القرن والله لا اريب مكاني حتى يرجع اليكما ابناؤكما بحور ما بعثتما به وسلم وقال في الحديث ثم قال ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس انها لا تحل محمد ولا لال محمد. هذا الحي الطويل العظيم رواه مسلم في صحيحه من طريق الزهري من طريق الزهيان لعبدالله بن عبدالله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب حدثه ان عبد المطلب بن ربيع بن الحارث حدثه فذكر الحديث بطوله ثم ساق حديث جويل مطعم رضي الله تعالى عنه قال مشيت انا وعثمان ابن عفان الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله اعطيت بني المطلب منه من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد رواه البخاري وغيره من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب ان جبير مطعم قال ذلك هذان الحديثان حديث عبدالمطلب بن ربيعة وحديث جوير مطعم يدلان على ان الزكاة لا تحل لال محمد لا تحل لالي محمد واختلف العلماء فيمن تحرم عليه الزكاة من ال النبي صلى الله عليه وسلم منهم من قال تحرم على بني هاشم فقط ولا تتعداهم الى غيرهم وهذا محل اجماع. اما بنو هاشم فالزكاة عليهم محرمة بالاتفاق وانما الخلاف فيما زاد على ذلك. انما الخلاف فيما زاد على ذلك فهل يدخل في ذلك قال يعني ادخل في ذلك المضطأد بدلو المطلب او لا يدخلون في ذلك اذا هذا هو محل الخلاف والا بنو هاشم وهم ال عباس وال عقيل وال جعفر وال علي وبنو هاشم على وجه العموم يدخلون في منع في منع الزكاة. فلا تحل لال محمد ويدخل في ال محمد صلى الله عليه وسلم اولاده وازواجه رضي الله تعالى عنهن. فجميع ازواجه ايضا يدخلن في اله لانهم من اهله فاهله هم زوجه واولاده ويدخل في ذلك ايضا قرابته الذين هم من نسبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا يقال ان الزكاة لا تحل لال محمد. لا تحل لال محمد وذلك ان ال محمد يعطون من الخمس ما كان فمن كان يعطى للخمس فلا تحل له فلا تحل له الزكاة فالخبس ونيابة وبدلا عن الزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم علل واخبر ان هذه الزكاة انما هي اوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد ولا لال محمد فالزكاة لا تحل لنبينا صلى الله عليه وسلم ولا تحل لاهل بيته ولا تحل لقرابته من بني من بني هاشم واختلف العلماء في بني في بني المطلب بن المطلب الذين هم ابناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم المطلب وهاشم وعبدشمس ونوفل هؤلاء كلهم اخوة كلهم اخوة هاشم تحته تحت هاشم عبدالمطلب عبدالمطلب بن هاشم اه هاشم هو جد النبي جده جد النبي صلى الله عليه وسلم جد جد ابيه فهاشم هو هو اخو اخو المطلب واخو عبده شمس واخو عبده شمس وهؤلاء الاخوة ونوفل ايضا اخ لهم فهؤلاء الاخوة لم يمنع من الزكاة منهم الا بنو المطلب وذهب جماعة العلماء هو قول الاكثر الا الى ان بني المطلب لا يبدعون من الزكاة الى ان بني المطلب لا يمنع من الزكاة وانهم يأخذون الزكاة كما يأخذها كما يأخذها بني عبدي شمس فقالوا لا فرق بينهما لا فرق بينهم فيعطى من الزكاة للمطلب. والراجح في هذه المسألة اما بنو المطلب ان آآ بنو المطلب لا يأخذون لا يأخذون الزكاة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما بني المطلب وبنو هاشم شيء واحد. اذا اه بن المطلب وبنو هاشم لا يأخذ من الشيء من الزكاة لانهما شيء واحد. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فان فان بني المطلب لم يفارقونا في جاهلية ولا في اسلام وذلك ان اه بني المطلب كانوا مع بني هاشم ضد من؟ ضد من خالفهم وضد من حاربهم في جاهليتهم وكذلك ايضا بعد الاسلام فان النبي صلى الله عليه وسلم لما حوصر في الشعر دخل معه بنو المطلب دخل معه بن المطلب ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يفارقوننا في جاهلية ولا في اسلام. وقال لما جاءه عثمان بن عفان وجاءه جبير مطعم فقال ان بني المطلب وبنو هاشم شيء واحد شيء واحد فدل هذا الحديث على ان على ان بني المطلب على ان بني المطلب لا يجوز لهم اخذ الزكاة لا يجوز لهم اخذ الزكاة وان الزكاة عليه وان الزكاة لهم الزكاة لهم لا تحل كما لا تحل لبني هاشم لكن اذا تعطل الخمس اذا تعطل الخبز ولم يجد بنو هاشم وبنو المطلب آآ من ينفق عليهم من بيت مال المسلمين وكانوا في فقر وآآ وفي حاجة ولم يجدوا من يقوم على نفقة من المسلمين فان والحالة هذه يجوز لهم ضرورة ان يأخذوا زكاة بعضهم بعضا. يجوز ان يأخذوا زكاة بعضهم بعضا فان اتفق الحالا لم يكن بني هاشم ان لم يكن يعني اتفق الحال ان لم يكن بني هاشم بل هو صاحب مال ولم ينفق عليهم جاز على الصحيح ضرورة ان يأخذ الزكاة لكفايتهم وحاجتهم وهم في ذلك مضطرون ولا اثم على من اخذ ذلك منهم لضرورته ولحاجته. اما مع وجود بيت مال المسلمين وينفق عليه من الخمس واو هناك من يقوم على نفقته من بني هاشم فان الزكاة عليهم محرمة سواء قلنا بنو هاشم او قلنا بنو المطلب هذا هو الصحيح من اقوال اهله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد المطلب ربيعة عندما اجتمع هو العباس عندما يقول جاء ربيعة الحارث والعباس والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم وسألاه ان يستعملهما في جلب الصدقة ذكرنا سابقا عنا ممن تحل له الزكاة ممن تحل الزكاة اه العابدون عليها. ان تحل الزكاة تحل الزكاة للعاملين عليها فاراد عبد المطلب بن ربيعة وكذلك ايضا الفضل ابن عباس ان يستعملهما النبي صلى الله عليه وسلم في جلب الصدقة لجلب الصدقة وان ينالوا منها كما ينال غيرهم وهذا يظل محل خلاف بين العلماء فمنهم من قال يجوز يجوز والحالة هذه ان يستعمل من بني هاشم بني المطلب من يرى ان يمنعون يجوز استعمالهما في جلب الزكاة ويعطون من الزكاة اجرة لهم وليس هذا زكاة وهذا قال به جماعة من اهل العلم والصواب ما دل عليه هذا الحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم ما سألاه ذلك قال ان هذهن من الصدقات من اوساخ الناس وانا لا تحل لال محمد ادل هذا الحديث الصحيح ان استعمال ان استعمال بني هاشم على جلب الصدقات انه لا يجوز اذا كان يعطى من الزكاة وهناك فرق بين ان يعطى من الزكاة وبين ان يعطى البيت مال المسلمين فاذا استعمله والقي اجرته وراتبه من بيت من المسلمين ليس من الزكاة فهذا على الصحيح انه جائز. اما اذا كان يعطى من نفس الزكاة فنقول لا يجوز. لا يجوز ان يستعملهم ويعطيهم من نفس الزكاة. لان الزكاة من اوساخ الناس لكن لو استعملهم من باب انهم استأجرهم واخذهم اجراء واعطاهم من الخمس اجرة لهم او اعطاهم اجرة لهم من غير الزكاة فليس هناك ما يمنع. لان المنع هنا متعلق باي شيء بالصدقة لان هي اوساخ الناس فلما جاء عبد المطلب بن ربيعة جاء ربيعة بن ربيعة ابن الحارث وجاء العباس واراد ان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم ابنيهما الذي هو عبد المطلب والفضل لي ويستعملهما في جلب الصدقة النبي صلى الله عليه وسلم لم ذلك واخبر ان هذه الصدقات النباهية اخبر ان هذه الصدقات النبوية اوساخ الناس فهذا يدل على ان استعمال بني هاشم ودفع الزكاة لهم من من الزكاة ان ذلك لا يجوز. اما من جوز ذلك وقال هو اجرة لهم تقول اجرة لهم اذا لم يعطى من الزكاة اما اذا يعطون الزكاة فان هذا من مصارف الزكاة ومصارف الزكاة لا تصرف لا تصرف لبني هاشم. فالله عندما ذكر الصدقات قال وللعاملين عليها فجعل فجعل العامل عليها مصرف المصارف الزكاة. فيعطون منها ولا شك ان بني هاشم لا يعطون من الزكاة وليس من مصارف وليسوا من اهل من اهل الزكاة قوله عبد المطلب بن ربيعة ذكر العلماء ان هذا الاسم استثني من جهة التسمية وذلك آآ عامة العلماء على انه لا يجوز ان يتعبد لغير الله عز وجل واني سمعت المطلب ايضا كان ذلك في اول الامر ثم نهي عن التسمية به واجاز ابن حزم انه انه يجوز التسمية به لان النبي اقر عبدالمطلب على اسمه هذا اولا ثانيا نقول الصحيح ان التعبيد لا يكون الا لله عز وجل وحيث ان العبودية التي هي الرقة قد انقطعت وان تسميته عبدالمطلب يوحي الى انه من العبودية التي هي لا تكون لله عز وجل. فعندئذ نقول لا يجوز ان يسمى بعبد المطلب بعد هذا الرجل ولا يعرف يعني هذا ربنا سمي بذلك قبل ان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التسمية واما عدم التغيير فيحتاج الى انه لم يغيره لانه كان كان يسمى على جده ولا جده كان يسمى عبد المطلب من باب انه انه خادمه وانه اه من باب انه اه رقيقه وليس من باب العبودية التي لا تكون الا الا لله عز وجل ثانيا قال ايضا بعد ذلك قال وعبد الرافع بن خديجة قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا سفيان ابن حرب وصفوها ابن امية وعيينة ابن حصن والاقرع ابن حابس اعطى كل انسان منهم مئة بالابل واعطى عباس بن مرداس دون ذلك. فقال عباس بن مرداس اتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينتي والاقرع اي بينهما دونهما اما كان بدر ولا حابس بافوقان مرداس في المجمع وما كنت وما كنت دون امرئ منهما من تخفض اليوم لا يرفعين قال فاتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة من الابل واعطى علقة ابن علاثة ايضا مئة رواه مسلم في صحيحه. هذا الحديث رواه مسلم من طريق سفيان عن عمر ابن سعيد معلوم ابن سعيد ابن مسعود ابو سفيان عن ابيه عن عباية ابن رفاعة عن رافع ابن خديجة مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث يتعلق بمسألة المؤلفة قلوبهم فقد مر بنا ان المؤلف قلوب ينقسم الى قسمين مؤلفة قلوبنا الكفار ومؤلفة قلوبهم من المسلمين فقد اختلف العلماء في هذا في هذا السهم هل هو باقي او هو منسوخ او انه رفع هذا ولا شك ان الله عز وجل عندما خاطبنا بذلك فهو خطاب عام انما الصدقات للفقراء والمساكين والعابدين عليها والمؤلفة قلوب الرقاب والغال في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله فهذا حكم من الله عز وجل ان الزكاة لهؤلاء الثمانية فاختلف العلماء هل هذا السهم باقي؟ اما ما يتعلق بسهم الكفار لان الكافر يعني من كان من الكفار فهو يعطى يعطى من باب من باب دفع شره او من باب تأليف قلبه والنبي تأليف قلبي عن الاسلام فهذا محل خلاف بين العلماء في الكافر. فقال بعض العلماء كما هو قول الاحداث. وايظا قيل لان ما لك الشافعي ان الكفار لا يعطون من الزكاة تأليفا لقلوبهم وان هذا الامر قد انقطع بقوة الاسلام ونقلوا ذاك ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال انما كان في اول الاسلام واما قد اعز الله عز وجل اعز الله الاسلام واظهره من شاء فليكن من شاء فليؤمن اي لا يعطي احدا حتى يسلم واخذ بذلك الشافعي وهو ايضا عند مالك واخذ بذلك ايضا ابو حنيفة والقول الاخر وهو قول احمد وغيره من اهل الحديث ان هذا السهم باقي متى ما وجد الحاجة لكافر يرجى بدفع الزكاة له ان يسلم وتسلب قبيلته او يسلم قومه فنقول لا بأس بدفع الزكاة اليه او كافر يخشى المسلمون ضرره ويخافون آآ سطوته وليس عندهم القدرة في دفعه فلا بأس ايضا يعطى من الزكاة دفعا لشره وشر قومه فيجوز ذلك الصورة هذه. هذا اذا كان كافرا وهو الراجح من اقوال اهل القسم الثاني من كان مسلما. والمسلم يعطى من الزكاة تأليفا لقلبه من جهة ذكر العلماء له ثلاث سور قالوا من الصور تلك ان يكون اسلامه ضعيف ويخشى عليه ان ينتكس او يرتد او ما شابه فيعطى من الزكاة من باب تثبيته وتأليفة قلبه وتقوية ايمانه. فلا بأس بذلك الحالة الثانية ان يكون شريفا في قومه يطاع فيعطى من الزكاة من باب ان يحث قومه على نصرة الدين وعلى حماية الدين فيعطى من ذلك ايضا من باب مصلحة المسلمين. اذا ضابط الدفع واي شيء اما خيرا يجرم الاسلام واما شرا يدفع عن الاسلام مسلمين فلابد من مصلحة ظاهرة بينة حتى يعطوا للزكاة. قالوا ايضا لو كان على ثقل من الثمور ويحمي ثغور المسلمين فيعطى من الزكاة حتى ينصر الاسلام ويحمي ثغور المسلمين فلا بأس بذلك فلا بأس بذلك ايضا. قالوا ايضا يعطى من الزكاة اذا كان زكاة قومه بمعنى ان السعاة والعمال لا يبلغون اماكن قومه فيعطى هو من الزكاة حتى يجلب زكاة قومي فقال لا بأس بذلك. اذا يتلخص من هذا ان القول الراجح ان الزكاة تدفع من باب تأليف القلب سواء للكافر او المسلم لكن بشرط ان تكون في ذلك او ان يكون في ذلك مصلحة ظاهرة للاسلام والمسلمين اما اذا نكون هناك مصلحة ظاهرة فلا يعطى من الزكاة ولا كرامة لا يعطى من الزكاة الا لمن نفعه ومصلحة للاسلام والمسلم ذاك النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الاقرع لحابس واعطوا عيلة ابن حصن واعطى كذلك العباس المرداس الاسلمي. وهؤلاء كانوا من صناديد اه غطى فار ومن صيادي العرب وكان لهم قوة ومكانة فاعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم تأليفا لقلوبهم وتثبيتا لهم عن الاسلام والايمان فكانت العطية لهم من باب تقوية ايمانهم فاعطى اه ابو سفيان وهو مسلم ينبغي انه سيد من سادات قريش وشريه بالاشراف واعطاه من باب ان يثبت اسلامه ويقوى ايمانه. وصفاه ابن امية ايضا كان آآ من اشراف قريش من عظمائهم واعطاه عينت ابن ابن حصن الفزاري والاقرع ابن حابس الاسلمي وكذلك اه عباس المرداس الاسلمي اعطاهم ايضا او الاقرع بن حابس التميمي التميمي وعباس مرداس والاسلمي اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من باب تأليف بانهم كانوا كانوا مسلمين لكنهم يعني كان الاسلام ضعيف فاعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم تأليفا لقلوبهم وتقوية لايمانهم. فدل هذا الحديث الواضح ان المسلم الذي وزعيه رئيس في قومه وشريف قومه اذا خشي عليه الفتنة من جهة دينه انه يعطى من الزكاة تثبيتا لدينه وتقوية لايمانه وتقوية اه لقلبه في هذا الدين فلا بأس بذلك عند اذنه قالوا عن ابي رافع رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزون فقال لابي رافع اصحبني فانك تصيب منها قال حتى اتي النبي صلى الله عليه وسلم فاسأله فاتاه فسأله فقال مولى القوم من انفسهم وانا لا تحل لنا الصدقة هذا الحديث ايضا تتعلق رواه الامام احمد وكذلك ابو داوود والنسائي والترمذي وقال الترمذي وقال الترمذي فيه هذا حديث حسن صحيح ومدار الحديث على شعبة بن الحجاج عن حكم بن ابي عتيبة عن ابن ابي رافع عن ابي رافع به مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسناد صحيح ورجاله رجال الصحيح والحكم ابن عتيبة من الائمة الثقات الحفاظ والشعبة كذلك وعبيد الله بن ابي رافع كاتب علي ايضا من الثقات والحديث على شرط البخاري ومسلم والحديث يدل على مسألة على مسألة هل يعطى هل يعطى هل يعطى آآ مولى القوم؟ يعني من يعني هل يعطى موالي بني هاشم؟ هل يعطى بوالي بني هاشم من الزكاة بمعنى اذا كان هناك موالي لبني هاشم ذكرنا سابقا ان بني هاشم وانجب للمطلب لا يعطون من الزكاة لان الزكاة اوساخ الناس فهل يلحق ببني هاشم وبني المطلب هل يلحق بهم مواليهم جمهور العلماء على ان الموالي على ان الموالي يعطون من الزكاة وانهم لا يلحقون لا يلحقون ببني هاش ولا بني مطلب. وعللوا ذلك انهم لا ينتسبون لهم وليس لهم نسب فيهم وذهب الامام احمد وهو المشهور في المذهب الى ان مواني القوم ان مولى بني هاشم لا يعطون من الزكاة. وعللوا ذلك اولا بالنص ولا شك ان النص هو المقدم وحيث جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يلتفت الى قول غيره ولا يلتفت الى قياس ولا الاعتبار ولا الى نظر لان الذي كلفنا به ان نسمع ونطيع لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول ان مولى القوم من انفسهم. فهذا نص صريح وواضح ان مولى القوم من انفس من هم مولاه من هم مواليه فدل على ان دل على ان مولى بني هاشم في حكم الهاشمي وان من كان من بني من موالي بني هاشم فان الزكاة لا تحل له. لا تحل لا تحل له. بشرط ان يكون مولى لبني هاشم وليس مولى لزوجي لامرأة من تزوج رجل بني هاشم. فعائشة رضي الله تعالى عنها اعتقت بريرة وبريرة اصبح ولاؤها لمن لعائشة وعائشة هي تيمية ومع ذلك اهدي لها الصدقة واعطي من الزكاة فلا يقول قائل كيف اجزت من تعطى بريرة من الزكاة وهي مولى لزوج النبي صلى الله عليه وسلم نقول الفرق بينهما واضح فبريرة ولاؤها لتيم واما ابو راثة فولاؤه لمن الهاشم ففرق بين من ولاءه وفرق بين ولاءه لبني هاشم والذي يحرم ويمنع من كان ولاؤه لبني هاشم هذا اولا ثانيا جهة التعليل ايضا ان المولى اذا مات من يرثه؟ يرثه اولاده وورثته اذا كان له نسب من النسب فان لم يكن له ورث من النسب ورثه ورثه يعتقه المعتق يرث يرث هذا يرث هذا السيد وكما ذكرنا في باب مثل باب المواريث ان الميراث يكون من الاعلى ومن الادنى فلو مات السيد وليس له ليس له الا هذا المولى فالصحيح من اقوال اهل العلم ان مولاه يرث ايضا بالولاء يرث ايضا بالولاء. فعلى هذا يقال الصحيح في هذه المسألة ان مولى بني هاشم لا يعطى من الزكاة تعظيما لبني هاشم تعظيما لبني هاشم حتى لا يكون وسيلة ليأكل بنو هاشم الزكاة لانه اذا اعطى اعطي المولى اتى من اتى الهاشمي واخذ من المولى تلك الزكاة فكان تعظيما لبني هاشم وتعظيما انتسب اليه من الموالي الزكاة لا تحل لهم جميعا. وعلى هذا يقال ماذا يفعل بهؤلاء الموالي؟ نقول كما ان الهاشمي يأخذ من الخمس فكذلك ايضا يعطى الموالي من الخمس لان نفقات عندهم من موالي بني هاشم بالباب والكذب كما عند المضمن المطلب يعطون من الخمس لانهم لانهم كانوا قالوا معدن هاشم في جاهليتهم وفي اسلامهم اه قال ابن عبد الله ابن عمر اه هذا الباب انتهى عنها ما يتعلق بمسألة ما يتعلق باهل الزكاة ومن لا تحل له الزكاة آآ اظنه يسأل هذا الرجل قبل ان لهذا لن انهى ما يتعلق بمسألة اهل الزكاة وذكر من يمنع منه من بني هاشم ومن علي يمنى بنو هاشم من الزكاة يمنعون ايضا من العمالة في الزكاة يمنعون ايضا يملأ مواليهم ايظا من اخذ الزكاة يلحق بني هاشم بني المطلب على وجه الخصوص لقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يفارقوننا في جاهلية ولا في اسلام اما مسألة آآ هل كان يقول هذا السائل هو ان بني هلكى عنده من بيت من المسلمين واليوم لا يوجد هذا ذكرت هذا الاسوء ذكرت آآ هذه الشبهة وذكرت هذا ذكرت جوابا فيما سبق في هذا اللقاء لو ذكرته قبل قليل وقلت اذا كان اذا كان الهاشميون ليس لهم في بيت من المسلمين الخمس ولا يوجد من يعطيهم الخمس ولا يوجد بني هاشم ولا يوجب اني هاشم من يقوم على نفقتهم فعندئذ يجوز ضرورة ان يأخذ الهاشمي من الزكاة والاولى اذا اخذها ان يأخذ ممن ان يأخذ من الهاشميين مثله. فاذا لم يوجد هاشمي يعطي الزكاة فانهم يأخذونها ممن من غير الهاشمي. ويكون هذا من باب من باب الظرورة يقولها من باب الضرورة فقط فهذا جواب السؤال وقد اجبت عليه قبل قليل والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد ان يدخلوها الجنة خلاص