الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى باب في المسألة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم متفق عليه وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس اموالهم تكثرا وانما يسأل جمرا فليستقل او يستكثر. رواه مسلم وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يأخذ احدكم حبله فيأتيه بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها. فيكف الله بها وجهه خير له من ان الناس اعطوه ومنعوه. رواه البخاري وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسألة كد يكد بها الرجل وجهه الا ان يسأل الرجل سلطانا او في امر لا بد منه. رواه الترمذي وصححه. وعن ابن وعن ابن فراس ان الفراس قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اسأل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وان كنت سائلا لا بد فاسأل الصالحين. رواه احمد وابو داوود والنسائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وعن زهير بن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء فيقول له عمر اعطه يا رسول الله افقر افقر اليه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه فتمولت فتبوله او تصدق به وما جاءك من هذا المال وانت غير مشرك ولا سائل فخذه ومالا فلا تتبعه نفسك قال سالم فمن اجل ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه لا يسأل احدا شيئا ولا يرد شيئا اعطيه رواه رواه مسلم في صحيحه هذا الحديث جاء من طريق الزهري عن سالم عن عبد الله ابن رضي الله تعالى عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان اذا اعطي شيئا قال يا رسول الله اعطه من هو افقر مني فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يأخذ هذا المال اذا اعطيه من غير اشراف نفس ومن غير سؤال واما ما كنت مستشرفا له وما كنت له سائلا فلا تتبعه نفسك وهذا الحين يدل على ان المسلم يتنزه ويتورع عن سؤال الناس اموالهم ويتورع ان يلتفت قلبه او بصره الى ما الى ما في ايدي الناس فان هذا هو الاستشراف وهو اتباع النفس لما في ايدي الناس ولا شك ان هذا يدل على ضعف الانسان فالمسلم الغني الكريم المسلم الغني اي غنى النفس وليس غنى المال هو الذي يستعث ويستعفف عن اموال الناس ولا يستشرف لها ولا يسألها ولا يتعرض لها طلبا وانما يظهر استغناؤه بالله عز وجل فافاد هذا الحديث ان المسلم مأمور الا يسأل الناس شيئا والا يطلب من الناس شيئا الا ما كان من ضرورة او حاجة فكان من ضرورة او حاجة فسيأتي معنا حكم سؤال الناس حكم سؤال كما سيأتي الباب الذي بعده وقد ذكره ابن عبد الهادي وناسب ان يكون حديث ابن عمر ايضا هو في نفس الباب الذي بعده لان حديث ابن عمر هذا متعلق ايضا متعلق بالسؤال متعلق بالسؤال ومتى يجوز للمسلم ان يأخذ ما اعطي من يؤخذ ان يأخذ ما اعطي ففي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اتاك من هذا المال اتاك مال وانت لم تسأله ولم تستشرف نفسك له ولم تتبعه نفسه فخذه فهذا رزق الله عز وجل تاقه الله لك بشرط الا تكون الا يكون هذا المال زكاة وانت من وانت لست من اهل الزكاة او يكون هذا المعطي ارادها ارادها هدية يثاب عليها وانت ليس عندك ما تثيبه فعندئذ لك ان تقول ليس عندي ما اثيبك عليه واما اذا اعطاك هذا المال محبة محبة وهدية لك فخذه ولا ولا تتركه ولا تتركه الا اذا كان الاخذ يتقابل بدينك بمعنى ان يكون اذا اعطاك قد يفتنك في دينك وقد يكون فيه شيئا من من آآ نقصان دينك لان الهدايا التي تحرم هدايا العمال هدايا العمال اذا اعطاك الانسان هدية دون ان تطلبه دون ان تسألها لا نقول لك خذها لان هدايا العمال غلول وفي حديث عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي فاذا اعطيت هدية على على عمل او انت في عمل والمهدي له حاجة عندك او قضيت له حاجة فاعطاك هدية عليها فهذا لا يجوز حتى لو قلت انا لم اسأله ونفسي لم تستشرف لهذه الهدية ولم اتبعها نفسي وانما هو اعطاني دون ان اسأله نقول في هذا المقام لا يجوز لانها في حكم الرشاوي لانها في حكم الرشاوي. اذا هذا الحديث ليس على اطلاقه وهو قوله وما اتاك من هذا المال او ما جاه من غير اسم غيري وانت غير مشرف ولا سائل فخذه نقول هذا من العام المخصوص فيخص من هذا الامر يخصمك كان على وجه الرشوة فان هذا محرم ولا يجوز كذلك يخص من هذا ما كان زكاة وانت لست من اهل الزكاة ايضا يخص من هذا ويكون تركه الاولى وعدم اخذه اذا كانت الهدية من باب طلب الجزاء من باب الايثاء من باب طلب الاثابة فهنا نقول لا تأخذها لانك لن تثيب لن تثيب عليها فهذه الثلاث مسائل هذه ثلاث حالات لا تأخذ ايضا المسألة الحالة الرابعة قد يقال اذا ترتب على ذلك فتنة في دينك او حملك هذه الهدية على ان تنزل ان تنزل عن امر ان كنت مسلما به وكنت تنكره فلاجل هذه الهدية تركت ذلك الانكار او تركت ذلك الامر الذي يرظي الله عز وجل. فهنا نقول هذه الهدية انما يراد بها دينك فلا تأخذ منها شيئا اما اذا خلت من هذه المحاليل وجاء وجاءك شخص واعطاك مالا هدية وهبة وانت لم تسأله ولم تتطلع الى هذه منه ولم تستشرف لها فيقول خذها خذها كما كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يفعل ذلك وكما كان عمر ايضا يفعله وقد امر ابن السعدي ان يأخذ ان يأخذ لان ابن السعد ايضا جعله لو كان لا يأخذ ويقول لعمر اعطها من هو افقر مني. فاخبر عمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم له فيقال هنا خذ ولذا يذكر ان الامام احمد رحمه الله تعالى كان في مجلسه بعض طلابه وكان عنده شيء من المال كان هناك احد الطلاب الذين هم بحاجة لم يعطها احمد في مجلسه لم يعطه ذلك وعرضها عليه ولم يقبل يعني في المجلس قال لا اريدها ولا احتاجها فلما انصرف الرجل هذا الشاب انصرف في طريقه راجع الى اهله امر الامام احمد احد ابنائه او احد طلابه ان يلحقه بتلك الهدية او بتلك العطية فلما لحقه بها واعطاه اياها اخذ اخذها اخذها ذلك الذي امتنع اولا من اخذها فقال الامام احمد انه لفقيه انه لفقيد. لماذا لانه لما كان في المجلس والعطية ظاهرة كأن هذا المحتاج من الطلاب قد نظر الى هذه واستشرفت نفسه لها ورغم التفت قلبه اليها و لانه حصل له ذلك. فلما ممتنعة من اخذها وخرج من المجلس انقطع تعلق القلب بها والقطع الاستشراف لهذه الصدقة فاخذها لان اسباب الاستشراف قد ذهبت وزالت وايضا ان قلب ان نفسه لم تعد تتبعها لانها بخروج انتهى كل شيء فقال احمد انه لفقيه انه لفقيه. وهل الاخذ هنا عن الوجوب؟ نقول ليس على الوجوب وانما هو على على المشروعية والجواز. اي انه يشرع لك ويجوز لك ان تأخذ هذه الهدية اذا لم يكن عليها او اذا لم يكن فيها شيء من المحاذير السابقة وامره اذا اخذه وهو غني عنه قد يقول انا غني ولست بحاجة نقول خذه وتصدق به تصدق به على الفقراء والمساكين خذوا فتمولوا اي اجعلوا لك مالا تتجه به او تقضي به بعض حوائجك او اه تهبه لبعض قرابتك او تصل به بعض ارحامك او تتصدق به او تتصدق به فهو خير لك من تركه فاذا كنت محتاج فهو لك واذا كنت غنيا فهو لك ايضا لكن ان كنت لا اريده فتصدق به وانفع به غيرك وانفع به غيرك ثم قال بعد ذلك باب ما يحرم من المسألة قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل او ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم نسأل الله العافية متفق عليه. رواه البخاري ومسلم من طريق الليث ابن سعد عن عبيد الله بن ابي جعفر عن حمزة بن عبدالله بن عمر عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم اي انه يأتي فقد لاحت عظام وجهه فقد لاحت نظام وجهه ولك ان تتصور ان يوم القيامة يوم تدنو الشمس فيه من الخلائق مقدار ميم فاذا لم يكن هناك ما يقي فان حرارتها ووهجة يكون على هذا السائل اشد فيأتي وقد فضح بين الناس بصورته اذ ذهب لحم وجهه ولم يبقى منه الا العظام فيعرفه الناس ان هذا الرجل كان ممن كان ممن يسأل الناس ويسأله ويسألهم اموالهم والسؤال هنا هو سؤال الناس اموالهم دون ان يكون هناك ضرورة او حاجة لان السؤال في مقام الضرورة ذكرنا سابقا انه يجوز والصدقة لا تحل الا لثلاثة ذكرنا منهم تحمل حمالة اصابته فاقة اصابته فاقة ورجل اصابته جائحة اجتاحت ما له وفاقه وحبالة تحملها فهؤلاء هذه الثلاث الاشياء تحل له السؤال. ايضا اذا كان محتاج لا يجد قوت يومه ويحتاج ان يسأل الناس فلا بأس عندئذ ان يسأل يسأل فيما لا بد منه وهذا لا يذم ولا يعاب ولذا قال العلماء ان الاصل في سؤال اموال الناس انه حرام الاصل فيه التحريم واذا سأل ذلك تكثرا كان لك كبيرة من كبائر الذنوب لمن سأل اموال الناس تكثرا فان ذلك كبيرة من كبائر الذنوب. اي وقع في كبيرة اذا اراد بسؤاله ان يتكثر باموال الناس وان يكون غنيا وهذا حاصل بعض الناس او بعض السؤال وبعض من يسأل الناس تجده عنده الاموال الشيء الكثير الذي يستغني به عن عن السؤال وطلب المسألة ولكنه نسأل الله العافية والسلامة ذلت نفسه واعتادت هذا الذل والهوان. اعتادت على الذل والهوان فتجده دائما سائلا بل يسأل يأخذ ذلك كأنه اصبح له عادة وطبيعة ولا شك ان هذا متوعد بهذا الوعيد الشديد انه يأتي يوم القيامة ليس في وجهه بزعة لحم من سأل اموال الناس تكثرا فانما يسأل جمرا. اي يسأل جمر جهنم فليستقل وليستكمل بقدر ما تأخذ من الناس اموالهم بقدر ما يأكلك من جمر جهنم نسأل الله العافية والسلامة بقات جامع النعمان بشير والعباس ان اخف اهل النار منزلة من يوضع من يوضع تحت قدميه جمرتان يغلي منها دماؤه فكيف اذا سأل اموال الناس تكثرا واخذها من باب ان يستغنوا مثلهم في الغنى هذا قد وقع في ذنب عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب اذا يقال ان سؤال الناس تكثرا محرم لا يجوز وهو كبيرة من كبائر الذنوب لانه يسأل جمر جهنم. اما اذا كان فيما لا بد منه او ما كان من ضرورة وحاجة فانه فانه يجوز بقدر تلك الضرورة وبقدر تلك الحاجة فاذا حصلت حاجته وقضيت حاجته عرض السؤال عليه بعد ذلك قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس اموالهم تكثرا فانما يسأل جمرا فليستقل او ليستكثر. رواه مسلم من طريق محمد الفضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل الناس اموالهم تكثرا فانما يسأل جمرة اي يسأل نارا يسأل نارا قد جاء في ابو هريرة الترمذي انه قال لا ينبغي المؤمن ان يذل نفسه وجاء ذلك ايضا عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه لا ينبغي له ان يذل نفسه قالوا كيف يذل نفسه؟ قال ان يحمل نفسه ما لا يطيق. ولا شك ان اليد العليا احب الى الله من يد السفلى وليد العليا هي المعطية والسفلى هي الاخرة هذا في مقام الجواز اذا كان يجوز له الاخذ فهو ايضا ليس بمقام من يحمد ويمدح لكن لكن اذا كان ذلك من ضرورة وحاجة يسأل الناس فلا بأس بذلك اما اذا اعطيها دون سؤال ودون تعرض واستشراف وهنا نقول له هنيئا مريئا وطاب لك هذا المال ولا حرج عليك في اخذي وقبوله وهو رزق الله عز وجل تاقه الله لك هو رزق الله عز وجل تاقه الله لك فهذا رزق الله سبحانه وتعالى ثم ذكر بعد ذلك ان المسلم مأمور ان يكون كادحا عاملا والا يكون اعانة على الناس الا يكون عالة على الناس والا يكون في مقام الاخذ ولاجل ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم في العمل فامر ذلك السائل ان يأخذ حزمة ان يأخذ حبله فيأتي بحزن الحطب فيبيعها خير له من ان يسأل الناس اعطوه او منعوه بمعنى ان العمل والتكسب هو من افضل الاعمال ولذا قال احمد لا اعلم لا اعلم عملا افضل من رجل يكدح على اولاده يكتسب لهم اي ان اجره عظيم عند الله عز وجل مما ذكر في فضل داوود عليه السلام انه كان عليه السلام يأكل من كسب يده كان يأكل من كسب يده فهذا من افضل الاعمال والمسلم مأمور ان يكدح وان يكتسب وان يستغني وان يستغني عن الناس وان لا يسألهم واقل ذلك ان يفعل ما يمكنه فعله ومما يمكنه فعله ان يأخذ حبله وفأسه وينطلق فيحتطب ويبيع ذلك الحطب يكون رزقه وقوته وقوت اولاده خير له من ان يسأل الناس اعطوه او منعوه هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه وبقيت ابن ماجة واحمد من طريق هشام بن عروة عن ابيه عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك السائل كان سائلا فاعطاه دينار ثم جاء في قال خذ الدينار هذا واشتري به فأسا وحبلا واحتطب وبع خير لك من ان تسأل الناس اعطوك او منعوك وهذا ايضا يدخل تحت معنى قوله صلى الله عليه وسلم من يبايعني؟ من يبايعني وله الجنة الا يسأل الناس شيئا. حديث عند مسلم فما اوفى من اولئك ممن اوفى ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. حتى ان احدهم كان يسقط صوته فلا يسأل اخاه ليداوله اياه اخدم بهذه البيعة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل الناس شيئا وحيد ابن عباس ايضا قال وسلم اذا سألت فاسأل الله اذا سألت فاسأل الله اي لا تسأل غيره الا فيما لابد الا فيما لا بد منه ثم ذكر حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة كد يكد الرجل وجهه بها الا ان يسأل الرجل سلطانا او في امر لابد له منه. او في امر لا بد منه بمعنى كأنه ينزع لحم وجهي يكده اي بمعنى بمعنى انه كانه يمشطه مشطا يمشطه مشطا فيمزقوا لحم وجهه كد يكد الرجل به وجهه الا ان يسأل الرجل سلطانا او في امر لا بد منه. الحين كما ذكر هنا رواه الترمذي وابو داوود قال رواه الترمذي وصححه كذلك اخرجه داود في النسائي واحمد في مسنده من طريق عبدالملك بن عمير عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه وقال الترمذي في هذا الحديث هذا حديث حسن صحيح والحديث رجاله ثقات ورجال رجال الصحيح هذا الحديث رجاله كلهم ثقات واسناده صحيح اسناده صحيح كما قال الترمذي وهو يدل على ان المسألة هي بمعنى ان الانسان اذا سأل فكانه يكد وجهه وكانه يتعب وجهه بهذا السؤال ويذله بهذا السؤال واستثنى من ذلك الا ان يسأل سلطانا بل له سلطان وقوة. اي من الحاكم والامير واستثني الامير سلطان لماذا لان المسلم له حق في بيت مال المسلمين فكأنه اذا سأل السلطان يسأل حقه ويسأل شيئا من حقه فلم يدخل في المذمة هنا الا ان يسأل الرجل سلطانا لان السلطان الذي يقوم على امور اموال المسلمين لهذا السائل من المسلمين له حق في بيت مال المسلمين فكأنه استثنى السؤال من السلطان لانه يسأل شيئا من حقه قال او في امر لا بد منه اي ضرورة ان يسأل من باب الضرورة او من باب الحاجة شخص لا يجد قوت يومه ويخشى على نفسه ان ترك السؤال ليهلك نقول السؤال عليك في هذا المقام واجب. يجب عليك ان تسأل ويجب على من علم بحالك ان يعطيك ولا يجوز ان ان يمتنع المسؤول عن عطيته وهنا نقول يجب عليك السؤال لان في عدم السؤال اهلاك لنفسك واهلاك النفس محرم فيسأل على قدر حاجته وهو معنى قوله الاوفي امر لابد منه او من ضرورة او من ضرورة كما مر بنا سابقا كفاقة او حاجة او آآ حمالة فيجوز له عندئذ ان يسأل ايضا ولا حرج عليه في ذلك ومع ذلك يقال للمسؤول لا تظهر السائل حتى حتى اذا كنت لا حتى اذا كنت لا تلن تعطيه فلا فلا تنهر لقوله تعالى واما السائل فلا تنهر. سواء سأل مالا او ستة على اي شيء الا ان يسأل امرا محرما فلك ان تزجره عن سؤال محرم او تعلم من حاله انه مستكثر ويريد التكثر من هذا المال فلك ان تعظه وتذكره بالله عز وجل اما نهره وطرده والاساءة اليه وانت لا تعلم بحاله فليس لك ذلك وهذا لا شك انه الا مما يذم فاعله ويعاب فيقال لك اما ان تعطيه واما ان تدعه انت لست مكلف باعطائه لكن لست وايضا لست مكلف بزجره ونهيه انما لك وعظه وتذكيره تقول هذا الماء هذا السؤال ان كنت محتاجا فلك ان تسأل وان كنت مستكثرا فاخبروا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل يأتي يوم القيامة السائل الذي يسأل الناس اموالهم يأتي وليس في وجهه نزعة لحم وايضا يأتي ويأتي المستكثر اموال الناس انما يسأل جمر جهنم فيذكره فقط. اما زجره وطرده واخراجه وضربه. هذا كله من الامور التي التي لا تجوز والمسلم دمه وماله وعرضه خراب فلا يجوز لك ان تتعدى عليه لا بضرب ولا بسف ولا بشتم وانما لك وعظ ونصيحته فقط اما ان تعطيه وان رأيت منه انه غني عظه وذكره بالله عز وجل الا ان يسأل امرا محرما فعندئذ يزجر في سؤالي هذا الامر المحرم قالوا عن ابن الفراس ان الفراس قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اسأل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وان كنت لا بد فاسأل الصالحين ان كنت لابد سائلا فاسأل الصالحين. اولا قال لا لا تسأل ثم قال وان كنت سائلا لابد فاسأل الصالحين. رواه احمد وابو داود والنسائي. هذا الحديث جاء من طريق الليث ابن سعد عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سواده عن مسلم دمخشي ابن الفراسي ان الفراسي قال الحديث فذكره. هذا الحديث ذكرناه وهذا الحديث تكلم فيه ابن القطان وقال مسلم دبغشي هذا مجهول لا يعرف وانما ذكره ابن حبان في الثقات وايضا ابن الفراس هذا ايضا لا يعرف لا يعرف اسمه وايضا فيه جهالة ولا يعرف الفراس ايضا من جهة صحبته الا من هذا الطريق. قال البخاري عن هذا الحديث وقد سأله الترمذي قال سألت محمدا عن حديث ابن الفراس في ماء البحر فقال هو مرسل ان الفراس لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم والفراش لما ان الفراس لم يدخل وسلم والفراس قال ان الفراسي يعني قال ان ان الفراس او ابن الفراس لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم والفراس له صحبة فروى عن ابن الفراس صلى الله عليه وسلم وهذا مرسل واما الفراس فهو فله صحبة لكن يبقى ايضا ان ابن الفراس ايضا فيه جهالة وايضا وقع فيه اضطراب فمرة يروى عن ابن الفراس عن ابيه ومرة يروى عن ابن الفراس عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا نوع اضطراب ايضا في الاسناد يدل على ضعف هذا الخبر الخبر حيث دار يدور على على على مغشي على مسلم مخشي وهو مجهول جاء عند ابي نعيم من حديث عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليل قال حدثني جعفر بن ربيعة عن بك من سواده عن مسلم عن مسلم ابن مخشي اخبر ابن الفراس ان الفراس قال وسلم اسأل يا نبي الله؟ قال لا وان كنت سائل لا بد فاسأل الصالحين. اسأل الصالحين هذا جاء بهذا الاسناد وفي ايضا عبد الله بن صالح وفي مسلم ابن مخشي فاصلح الحديث علل العلة الاولى انه روي من طريق ابن الفراس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن الفراس لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم العلة الثانية ان مسلم المخشين هذا ايضا مجهول لا يعرف ادعية اخرى. العلة الثالثة الاضطراب. من جهة اسناده مرة يروى مرسلا ومرة يروى متصلا وهذا نوع اضطراب يدل على ضعف الحديث ومع ذلك مع ذلك يقال الحديث مخرجه يدل على ان المسلم لا يسأل الناس شيئا الا يسأل الناس شيئا والا فيما لا بد له منه وعلى هذا يقال لا تعارض بين هذا الحديث والاحياء السابقة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السؤال الا فيما لا بد منه ان يسأل اداء سلطان او فيما لا بد منه فافادنا ان السؤال لا يجوز وان السؤال منهي عنه. الا اذا كان لحاجة او ممن يباح له السؤال. بقي ايضا اذا ابحنا لك السؤال فمن تسأل اذا ابيح له السؤال من يسأل اما سؤال السلطان سؤال السلطان فهذا لا يدخل في الذنب كما ذكرت سابقا لان السلطان سؤاله هو ان يسأل شيء من حقه ان يسأل شيء من حقه ببيت من المسلمين اما غير السلطان فان سؤاله لا يقول لا في حال الضرورة او فيما لا بد منه فاذا احتاج المسلم ان يسأل فهل يسأل الفجرة والفسقة ومن كان منافقا فاجا هل يسأله نقول له سل الصالح وسل الصالحين من اهل الخير والصلاح فان هؤلاء ان سألتهم اما ان يعطيك اما ان يعطوك واما الا يهنوك اما ان يعطيك واما يقول اسأل الله ان يرزقك ويفتح عليك ويرزق من واسع فضله ولا يهينك بخلاف غيره بخلافنا فقد فقد يسيء معاملتك ويسيء القول فيك وقد يهزأ بك وقد يسخر بك فالفاجر لا يرتعي لا يرعوي ان ان يستهزأ بسائله وان يذمه وان يظهر له الكبر والغرور وان يعطيه بطريقة يذله فيها. يعني كان بعضهم يرقي اذا اراد ان يعطي احد القى المال في الارض حتى يأخذها السائل الى الارض ويضحك عليهم هذا من جهة انه يهزى بهؤلاء الفقراء فهذا لاجل هذا يقال لا تصل للصالح. لماذا الصالح؟ لانه يتقي الله فيك ان اعطاك اعطاك وهو وهو غير مال في عطيته وغير مال في في صدقته او في هديته ولا يضر لك المنة او يظهر لك الغرور والكبر وانما يعطيك وكانك انت الذي اعطيته وان لم يكن عنده او لم يعطك شيئا لم يهنك ولم يدلك بهذا السؤال فلاجل هذا يقال سل الصالح ولا بأس اذا كان الرجل يعني يعني معروف بغناه ومعروف بحسن خلقه ولو كان متلبس بشيء من المعاصي انه اذا احتاج انسان يسأله فلا بأس بذلك ايضا لكن يعني المنافق الذي نفاقه ظاهر لا يسأل لماذا لانك ستكون له يد عليك وتكون له منة عليك ولا ينبغي للمسلم او المؤمن ان يكون له ان يكون عند المنافق يد ان لا يكون للمنافق عليه يد او للمدافع عليه منة ونعمة من باب الاستغناء ومن باب ان ان الاسلام يعلو ولا يعلى ولا يعلى عليه هذا ما يتعلق بهذه المسألة وختى بهذا الحديث احد احكام السؤال وما يتعلق بالسؤال ثم انتقل الى مسألة صدقة التطوع نسأل الله عز وجل ان ينفعنا بما سمعنا وان يجعله حجة لله علينا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد يقول نخلص الدرس حكم نفس الملابس الرياضية التي عليها شعارنا هيك تقول انها ترمز لاله لغور المشعر هذه المسألة قد سئلنا عنها قبل هذا الوقت او قبل هذا المقطع وهذه هذا الشعار انما هو شعار شركة يدل على جودة هذا اللباس فقط وكونه كونه انه كان شعار لاله هذه الشعار لا يعرف وهذه الالة لا تعرف ولن يبقى لها باقية. وليس هناك من يعبد هذا الاله حتى يقال ان لبسه يدل على هذا المعنى فاذا اراد الانسان يتورع عن هذا فله ذلك. اما ان يحرمه على الناس فليس له تحريمه. الوراء بابه واسع واما التحريم فلا وجه لتحريمها والله اعلم