اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام باب في الايام المنهي عن صيامها عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه وعن نبيشة الهزلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله رواه مسلم وروى البخاري عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر وقال لم يرخص في ايام التشريق ان يصم الا من لم يجد الهدي وعن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا اتختص يوم الجمعة بصيام بين الايام الا ان يكون في صوم يصومه احدكم رواه مسلم وصحح ابو زرعة وابو حاتم ارساله وعن صلة قالت كنا عند عمار ابن ياسر فاتى بشاة مصلية فقال كلوا فتنحى بعض القوم فقال اني صائم فقال ومن صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم رواه ابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي واللفظ له وصحح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصب فلا تصوموا. رواه الامام احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة والترمذي وصححه فقال احمد هو حديث منكر وكان ابن مهدي لا يحدث به وقال والعلاء ثقة لا ينكر من حديث الا هذا وعن عبد الله بن بسرعن اخته الصماء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم وان لم يجد احدكم الا لها عنب او عود شجرة فليمضاها. رواه احمد وابو داوود وهذا لفظ وابن ماجة والنسائي والترمذي وحسنه حاكم وصححه قال ابن عبد الهادي قال وزعم ابو داوود انه منسوب فقال مالك وكذب وفي ذلك نظر والله اعلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى باب في الايام المنهي عن صيامها لما ذكر رحمه الله تعالى الايام التي يرغب في صيامها وذكر فظلها اتبع ذلك بالايام التي ينهى عن صيامها والايام التي ينهى عن صيامها منها ما هو منها ما هو محل اتفاق بين العلماء ومنها ما هو محل خلاف اما الذي عليه اجماع اهل العلم ان صومه لا يجوز فهي ايام العيد يوم الفطر ويوم الاضحى فهذان اليومان لا يجوز صيامهما فهما يوم عيد للمسلمين ويلحق بذلك ايضا ايام التشريق عند جماهير العلماء على خلاف بينهما هل هو للتحريم او للكراهة والصواب ان ايام التشريق لا يجوز صيامها ايضا. وان على التحريم يرخص فيها فقط بمن لم يجد الهدي للمتمتع والقارن الذي لم يجد الهدي فيرخص له ان يصوم اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ثلاثة ايام في الحج يصوم ثلاثة ايام في الحج فرخص له في ذلك ما كما جاء ذلك عن عائشة وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ومنع اخرون ايضا من هذا وقال لا يصح ان تصاب هذه الايام لا في لا لا في اه صيام لا في صيام دم التمتع اي لمن لم يجد دم التمتع والقران ولا في غيرها لكن حيث ثبت عن ابن عمر وعن عائشة انهما رخصا في ذلك فيقال بقولهما ولا يوجد مخالف له من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ايضا مما يذكر من الايام التي لا تصام يوم الجمعة ويوم السبت يوم الجمعة ويوم السبت عندنا سبعة ايام يوم عيد الفطر وعيد الاضحى وايام التشريق هذه خمسة ويوم الجمعة ويوم السبت هذه الايام التي ورد فيها احاديث تنهى عن صيامها ذكر اول ما ذكر حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين. يوم الفطر ويوم النحر قال ابن عبد الهادي رواه البخاري ومسلم وابو داوود والترمذي والبيهقي فهو متفق عليه كل من طريق عمر ابن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد. عمرو ابن يحيى وليس عمر من طريق عمرو ابن يحيى النازل عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من طريق عبد الملك ابن عمير عن قزعة مولى زياد عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن صيام يوم يوم ينهى عن صيام يومين يوم الفطر ينهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم انه حر فاخذ اهل العلم بهذا الحديث وغير النهي الصحيحة ان صيام يوم العيد لا يجوز ان صيام يوم العيد عيد الفطر او عيد الاضحى انه محرم انه محرم ويلحق بيوم النحر ايضا ايام التشريق كما يأتي بحديث نبيشة الهزلي رضي الله تعالى عنه فهذان اليومان لا يجوز صومهما لا في ندر ولا في قضاء ولا في كفارة فلو نذر ان يصوم يوم العيد فانه يفطر ونذر هذا نذر معصية ولا يجوز صيامه لو نذر لو دخل صيام العيد في كفارته عليه صيام شهرين متتابعين فدخل يوم عيد الاضحى في كفارته نقول يفطر وجوبا ويستأنف بعد مضي ايام العيد وايضا يفطر ايام التشريق الذي عليه كفارة قيام شهرين مثلا او نذر ان يصوم شهر ذي الحجة مثلا فنقول له يلزمك ان تفطر ايام العيد عيد النحر ايام التشريق ثم يكمل بقية الشهر ويقضي هذه اربعة ايام بعد ذلك يقضيها واما اذا نذر ان يصوم يوم العيد لوحده فهذا نذر محرم ولا يجوز لا يجوز ان يفي بهذا النذر لانه نذر معصية وقد مر بنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام هذين اليومين. فنذرهما بالصيام نذر معصية فلا يوفى بهذا النذر اه كذلك ايضا لو صام يوما وافطر يوما ووافق يوم صيامه يوم العيد وجب عليه ان يفطر وجوبا فيحرم صيام ايام العيد قالوا عن نبيفة الهزلي وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من طريق هشيم بن بشير قال اخبرنا خالد الحداء عن ابي المليح عن نبيشة الهزلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وجاء ايضا من طريق خالد الحداء عن ابي قلابة عن ابي المليح عن نبيشة قال خالد فلقيت ابا المليح فسألته فحدثني به. اذا قائد خالد الحبلان سمع من ابي قلابة اولا ثم علا اسناده فسمعه من ابي المليح الهزلي عن نبيشة الهزلي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وجاء في السنن عن عقبة ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفطر يوم يوم عرفة ويوم النحو ايام التشريق عيدنا اهل الاسلام عيدنا اهل الاسلام اي انها ايام عيد لاهل الاسلام فخرج عرعر الصيام لحث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامه الا ان يقال قوله يوم عرفة عيد لاهل ماسك لاهل الحج لاهل الموقف انه يوم عيد فلا يصومونه. وهذا وهذا الحسن والا آآ كونه عيد لا يصام فهذا ليس له هذا ليس بصحيح فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بصيامه وحث على صيامه ورغب في صيامه ولكن يحمل الحديث على انه يوم عيد لاهل الموقف حيث انهم يجتمعون فيه ويعظمونه فلا يصومون هذا اليوم واما يوم النحر وايام التشريق هذا امرهما امرهما ظاهر وواضح اذا الحديث مسلم وهو ينهى انه قال ايام التشريق ايام اكل وشرب ايام اكل وشرب. فافاد انها ايام ايام اكل وشرب وجاء ايضا في زيادة وذكر الله عز وجل جاء في زيادة وذكر لله وذكر الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك وشيء زاد فيه وذكر وذكر الله ايام تشق ايام اكل وشرب وذكر وذكر الله وجاء ايضا فيه زيادة وايام التبعل لكن هذه فيها فيها فيها ضعف على كل حال نقول الثابت ان ايام التشريق هي ايام اكل وشرب وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها فعلى هذا يحمل ان صيامها آآ ينهى عنه ولا يجوز على الصحيح من اقوال اهل العلم ثم قال وروى البخاري عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن عن سالم عن ابن عمر في نسختي عن عمر وهذا خطأ الصواب وعن سالم عن ابن عمر قال لم يرخص في ايام التشريق ان يصم قال لم يرخص في ايام التشريق ان يصن الا لمن لم يجد الهدي اخرجه البخاري في صحيحه من طريق الزهري عن العروة عن عائشة من طريق الزهري عن سالم عن ابيه وجاء بلفظ لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوم ايام التشريق الا لمحصر او متمتع. جاء ذلك عند الطحاوي ولا حكم الرفع لكن هذه الزيادة غير محفوظ والمحفوظ انه انه من قول عائشة ومن قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما ففاد هذا الحديث ان ايام التشريق لا تصاب الا الا لمن لم يجد الهدي ولم يستطع ان يصوم قبل يوم عرفة من لم يجد الهدي فالسنة في حقه ان يصوم قبل يوم عرفة. ان اليوم السادس والسابع والثابت ولو صاب الخامس والسادس والسابع صح ايضا فان لم يصم قبل عرفة ولم يجد الهدي فانه يصوم بعد عرفة و صيام يوم العيد محرم يبقى عندنا من ايام الحج اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فيصون ايام التشريق بالحج رخص في ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه وكذلك عائشة رضي الله تعالى عنها واخذ بذلك الامام احمد وقال به جماعة اهل العلم وذهب اخرون لانه لا يصام لكن الصحيح ان عائشة وعن آآ ابن عمر وجاءت ايضا مرفوعة لكن الصحيح انها من قول انها موقوفة على ابن عمر وعلى عائشة رضي الله تعالى عنهما انهما رخصا في ايام التشريق ان يصنع لمن لم يجد الهدي لمن لم يجد الهدي وهذا هو الصحيح ثم قال بعد ذلك وعن ابن سيرين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخص ليلة الجمعة بقيام بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام بين الايام الا ان يكون في صوم يصوم احدكم الا في صوم يصومه احدكم هذا الحديث اخرجه مسلم في صحيحه وصحح ابو زرعة وابو حاتم ارساله ذكر ذلك عبدالهادي اي ان الحديث الصواب فيه الارسال وعندنا مسلم اخرج هذا الحديث اخرجه مسلم من طريق الحسين الجعفي حسين الجعفي عن زائدة عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وهذا كما قال الدارقطني لا يصح عن ابي هريرة وانما رواه ابن سيرين عن ابي الدرداء في قصة طويلة لسلمان وابي الدرداء. يقول ذلك الدار قطني رحمه الله تعالى وقال ايضا ورواه ابو هشام وغيرهما وكل من قال فيه عن ابي هريرة انما رواه عن ابن سيريم قيل ذلك عن عوف وقيل عن الدعيين عن ايوب ولا يصح عنهما اذ رج اذا رجح الدار قطني وكذلك ابو حاتم وابو زرعة ان الحديث محفوظ عن ابن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو قال ابن ابي حاتم سألت ابي سألت ابي ابا زرع عن حديث رواه حسين الجعفي عن هشام عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخص ليلة الجمعة الحديث وقال هذا وهم انما هو عن ابن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ذكر ابي هريرة ورواه ايوب وهشام وغيرهما كذا مرسلا يقول عبدالرحمن قلت له من الوهم ممن؟ هو من زائدة ومن حسين فقالا ما اخلقه اي ما احد معني اغلب ما يكون ما اخلقه ان يكون من حسين الجعفي رحمه الله ولما سئلت دار قطبي عن هذا الحديث قال هو حديث يرويه هو حديث يرويه عوف الاعرابي عن ابن استدعاء ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتابع حسين الجعفي عن زائدة عن هشام عن ابن سريع ابي هريرة وكلاهما وهم اما حديث وهب اما حديث عوف فالواهم على ابن سيرين فالوهن على ابن سيرين يعني الذي وهم فيه وابن سيرين ذكر ابا هريرة انما هو يذكر عن ابي الدرداء وسلمان واما حديث هشام فالوهب فيه من حسين الجعفي يرى ان رواية عوف بن ابي جميلة الاعرابي عن ابن سيرين عن ابي هريرة قال الوهم فيه من ابن سيرين واما رواية هشام ابن حسان عن ابن سيري عن ابي هريرة قال الوهم فيه من حسين الجعفي من حسين الجعفي رحمه الله ورواه ابن عيينة عن ايوب عن ابن سيرين ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الثوري عن عاصم الاحول عن ابن سيرين عن الدرداء قال وهو الصواب اي انه علي ابن الدرداء. ومع ذلك هو يذكر قصة ان ابا الدرداء دخل دخل على سلمان وايضا هذه مرسلة لان ابن سير لم لم يدرك هذه القصة الصوم في هذا الحديث الارسال كما قال ذلك الدارقطني وكما قاله ايضا ابو حاتم وقاله ايضا ابو زرعة كذلك اذا رواه الحميدي عن ابن عيين عن ايوب عن ابن سيرين مرسلا ولم يذكر فيه ابا الدرداء ورواه ايضا ابن عوني عن ابن سيرين ولم يذكر ابا الدرداء وقال ايضا قال اخرجه مسلم في صحيحه ولا يصلح. والصواب عن ابن سيرين عن ابي الدرداء وسلمان وهو مرسل عنهما. اين الدرقط يقول ان حديث ابن سيرين مرسل يعني يرويه سفيان الثوري وابن عيينة فيجعلان عن ابي الدرداء وهو مرسل. لماذا لان ابن سيري لم يدرك هذه القصة وغيرهم يرويه عن ابن سيرين دون ان يذكر ابا الدرداء ودون ان يذكر ابا هريرة وانما تفرد بذكر ابي ان تفرد بذكر ابي هريرة حسين الجعفي من طريق هشام بن حسان ومن طريق الاعرابي عن ابن سيريع ابي هريرة واخطأ في ذلك ابن سيرين ومسألة الحديث الحديث ثابت في الصحيحين من حديث الاعمش عن ابي هريرة ومن حديث جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة هذه اصل الحديث صحيح وانما مسلم اخرج حديث ابي هريرة من باب ان يثبت ان لان ان حديث ابي هريرة وجابر له اصل وان له ان له ما يشهد له فمسلم اخرج حديث ابي هريرة هذا المعل ليبين ان له اصل وان هناك احاديث صحيحة تغني عنه وكان الاولى كان الاولى بابن عبدالهادي ان يذكر حديث ابي هريرة السالم من هذه العلة اذ رواه ابو صالح عن ابي هريرة. وكذلك جاء عن جاء بن عبدالله بالصحيح ايضا في البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة. اما هذا اللفظ لا تخص ليلة الجمعة بصيام لا تخص ليلة القيامة ولا نهارها بصيام قوله لا تخصه ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخص يوم الجمعة بصيام بين الايام الا ان يكون في صوم يصومه احدكم هذا الحديث بهذا بهذا اللفظ معل بالتي ذكرتها والذي جاء في الصحيحين عن جابر وعن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة. وايضا حديث جويرة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة. قال اصمت امس؟ قالت لا. قال اتصومين غدا؟ قالت لا. قال اذا افطري. فافاد ان يوم الجمعة لا يصاب. ولما سئل بن عبدالله كما الصحيح انهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الجمعة؟ قال نعم. فافادنا ان يوم الجمعة منهي عن صيامه وجماهير العلماء يرون ان النهي عن صيام يوم الجمعة هو عن الكراهة. الكرة ليس على التحريم والصواب ان ان النهي عن صوم يوم الجمعة ايضا هو على التحريم ودليل ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم نهيه صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صامه مفردا وامر بمن صامه ان يصوم قبله او بعده وان يصوم قبله او بعده. اما ان يصومه مفردا ولذات يوم الجمعة فهذا لا يجوز. لان من صام يوم الجمعة لذات الجمعة الجمعة وخصها بالصيام لذات الجمعة والفضل الجمعة نقول هذا لا يجوز على الصحيح على الصحيح اما الجمهور فيرون ذلك على طه وان من صام فلا حرج عليه. ويذكرون في ذلك يحتج من قال بجوار صيام يوم الجمعة. بحديث رواه النسائي وغيره من حديث زر ابن حبيش عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال انه قال قل آآ ان يأتي يوم الجمعة على على رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وهو صائم وهذا الحديث رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح انما هو انما هو من طريق عاصم وعن زر علي مسعود انقطع له اي هو الذي كان يفعل ذلك رضي الله تعالى عنه وعلى هذا يقال من اراد ان يصوم الجمعة فليصم الخميس معه او يصم السبت بعده. ولا يفرده بالصيام الا اذا كان الصيام ليس لاجل جمعة. وانما وافق يوما فاضلا اصابه لذلك اليوم بمعنى لو وافق يوم عرفة يوم الجمعة فلا بأس ان يصومه لاجل عرفة ليس لاجل الجمعة. لانه لم يصم جمعة انما اراد اراد عرفة او وافق عاشوراء فلا بأس ايضا ان يصومه. ومع ذلك يقال حتى ولو وافق عرفة الافضل ان تصوم قبله ان تصوم الخميس قبله حتى يعني تسلم من هذا النهي حتى تسلم من هذا النهي ايضا قال وعن صلة ابن زفر قال كن عند عمان ابن ياسر رضي الله تعالى عنه قال فاوتي بشاة مصلية فقال كلوا فتنحى بعض القوم فقال اني صائم فقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم. هذا هو اليوم الثامن الذي ينهى عن صيامه يوم الشك وايضا من الايام التي ينهى عن صيامها تقدم رمضان بصوم يوم او يومين. يعني عندنا تسعة ايام تدخل بالنهي حديث عمار رضي الله تعالى عنه علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم. وقال عمار ذكر ذلك قال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم فقد عصى ابا القاسم والحديث جاء من طريق ابي خان الاحمر قلت لهم يا ابن حيان عن عمرو ابن قيس الملاي عن ابي اسحاق السميعي عن صلة ابن زفر قال كنا عند عمار فاتي بشاة مصلية فقال كلوا فتنحى بعض القوم. فقال اني صائم مر بنا في كتاب الصيام ما معنى الشك؟ وان العلماء يختلفون فيه على قولين فجماهير العلماء يرون ان يوم الشكوى اليوم الذي يحال فيه الذي يحال فيه عن رؤية الهلال بغيم او قتر. اي حال عن رؤية الهلال بغيم او قتر. ليلة الثلاثين فقالوا هذا يوم الشك وقال اخرون يوم الشك هو اليوم الذي تكون الشمس فيه صحوة. ويكون الجو صافيا فيصومه المسلم يصوم المسلم هذا هو يوم الشك يعني اذا الخلاف ما هو يوم الشك الذي عليه الجمهور هو اليوم الذي يكون فيه الجو مغبرا او آآ عليه او غبرة فاليوم الذي تكون الشمس فيه لا او الذي يكون فيه هلال لا يرى لغيم او قتل او او عج او غبار هذا هو يوم الشك عند جماهير العلماء وعند غيرهم اي قال بذاك بعض اهل العلم وهو المشهود بالحنابلة ان يوم الشكوى اليوم الذي تكون النهار فيه صحوة والشمس تكون في صحوة وليس هناك غيب ولا قتر ولا يرى الهلال فهذا هو الشكل الذي لا يصاب. اما اذا كان هناك مانع فانهم يستحبون هذا يستحبون صيامهم وذكرنا سابقا ان الذي عليه الجملة الصحيح وان يوم الشك هو اليوم الذي يشك فيه اي هل هو من رمظان او من غير رمضان ولا شك ان الشك لا يقوى الا اذا كان هناك غيب او قتر اما اذا كانت اما اذا كان الجو صافي وصحوا فليس هناك ما يسمى شك لانه يرى الهلال ولا يراه فالصواب ما عليه جماهير العلماء وان يوم الشكوى اليوم الذي يحال فيه عن يحال فيه اه بين رؤية الهلال تحالف بين رؤية الهلال لغيم او قتر فهذا اليوم ايضا نقول لا يجوز صيامه. واما من اوجب صيامه لان هذا اليوم منهم من يرى وجوب صيامه وينقله بعضهم عن الامام احمد وقد انكر انكر شيخ الاسلام هذه الرواية وابطله قال لا يرتاح من انه قال بوجوبها مع ان المشروع عند كثير من الاصحاب انهم يرون وجوب صيام يوم الشك الرواية الثانية في المذهب الاستحباب وهذا الذي ذهب اليه احمد انه يستحب لقول عائشة لان اصوم يوم من شعبان احب الي من ان افطر يوما من رمضان وايضا لفعل ابن عمر فكان ابن عمر اذا كان اذا كان غيب او قطر اصبح قائل رضي الله تعالى عنه واما الجمهور فاخذ بحديث عمار الذي فيه من صام اليوم الذي شكه فقد عصى ابا القاسم. واخذوا ايضا بحديث ابي هريرة لا تقدم رمظان بصوم يوم ولا يومين فالراجح ان يوم الشك لا يجوز ان يصام. لا يجوز ان او لا يجوز صيامه لا يجوز صيامه هذا ما يتعلق بيوم الشرك ثم ذكر آآ واسناد هذا الاثر صحيح اسناده صحيح ورجاله وهو على شرط البخاري على شرط البخاري وقد صح الحديث الترمذي والدارقطني والبيهقي وغير واحد وهو على وهو كما قالوا رحمهم الله تعالى قال وعن العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا رواه الامام احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه وقال احمد هو حديث منكر وكان ابن مهدي لا يحدث به قال والعلاء ثقة لا ينكر من حديث الا هذا اي ان هذا الحديث من منكرات العلاء بن عبدالرحمن رحمه الله تعالى والحديث بل وذكر رواه الخمسة رواه اصحاب السنن والامام احمد ورجاله على شرط مسلم لكن هذا الحديث منكر كما قال الامام احمد وكما قال ذلك ايضا ابن مهدي رحمه الله تعالى وقد قال النسائي لا نعلم احدا روى هذا الحديث لا نعلم احدا روى هذا الحديث غيرها غير العلاء. اي لم يروه الا العناء ابن عبد الرحمن عن ابيه وقال ابو داوود وكان عبدالرحمن لا يحدث به اي ابن مهدي قلت لاحمد لم؟ قال لانه كان عنده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان لرمضان وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه اي بمعنى ان الاحاديث الصحيحة تخالف ما رواه ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن. ايه. يخالف ما رواه العلاء فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان. وكان يكثر من صيام تعبان وامر ايضا عمران بن حصين ان يصوم من سرر هذا الشهر وقال ابو هريرة لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين ومفهوم هذا الحديث لانه يجوز التقدم باكثر من ذلك وعلى هذا يقال ان هذا ان هذا الحديث حديث منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذا قال العقيلي في ضعفائه قال هذا الحديث غير محفوظ. هذا الحديث غير محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا قال الامام احمد قال وليس المحفوظ وكذا قال ابن مهدي رحمه الله تعالى وقد انكر على العلاء هذا الحديث وعد من منكراته لتفرده لتفرده به وعلى هذا يقال لا بأس ان يصاب اذا انتصر شعبان فاذا انتصر شعبان فلا بأس ان تصوم. ولو لم تصم قبل انتصافه ولو لم تصم قبل انتصام فاذا انتصر الاعمال يجوز لك ان تصوم ويجوز ان تصوم بعد مضي الثلث بعد مضي ثلثه او مضي الثلثان لا بأس بذلك ايضا. وهذا الحديث هذا الحديث حديث منكر ولا ينبني عليه ولا ينبني عليه حكم ذكر قال شيخ الاسلام في شرح العمدة قال بما روى عن حرب قال سمعت احمد يقول في الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان اللص من شعبان فلا صوم الا رمضان قال هذا حديث منكر. قال وسمعت احمد يقول لم يحدث يعني العلاء حديثا انكر من هذا الحديث اي ان هذا الحديث من انكر ما رواه العلاء ابن عبد الرحمن وهو قوله اذا اذا كان النصف من شعبان فلا صوم الا رمضان وانكر احمد هذا الحديث وقال كار بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث عن عن ورواه ورواية محمد ابن يحيى الكحال هذا الحديث ليس بمحفوظ او ورواية محمد ابن يحيى الكحال هذا الحديث ليس محفوظ والمحفوظ الذي يروى عن ابي سلمة عن ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ابانا ورمضان فاستدل بصيامه لشعبان ان هذا الحديث منكر. فعلى هذا يقال الحديث منكر وقد انكره الائمة كابن مهدي وكذلك احمد وابن معين وكذلك غير واحد من العقيلي وغيره من الحفاظ انكر هذا الحديث ومما يدل على نكارته ان النبي كان يصل شعبان برمضان. وكان يصوم اكثر شعبان. مما يدل على ذكارة ايضا عن ابي هريرة انه قال صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين فهذا ايضا يدل على نكارة هذا الحديث فلا بأس ان يصوم المسلم بعد انتصاف شعبان وبعد ذلك او قبله لا حرج. وانما ينهى عن صيام اخر شعبان وهو اليوم التاسع والعشرين من شعبان او اليوم الثامن والعشرين من شعبان فانه ينهى عن صيامهما لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمظان بصوم يوم ولا يومين الا ان يوافق صوما يصومه فليصم اذا وافق صيامه كيوم الاثنين مثلا او يوم الخميس او يوم او يصوم يوم يفطر يوم وافق ذلك صيامه فلا بأس بذلك ايضا ذكر حديث عبد الله بن بسر عن اخته الصماء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم وان لم يجد احدكم الا لحاء عنب او عود شجرة فليمصه رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه وابن ماجة والنسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وقال ابو داوود انه منسوخ وقال مالك هو كذب اي ان الحديث حديث منكر وحديث باطل وحديث خطأ وهذا مراد مالك انه حديث كذب اي حديث خطأ. بمعنى انه منكر. وصدق ابو داوود في ذلك قوله تعالى فالحديث منكر. وذلك من جهة ومن جهة اسناده. اما من جهة اسناده فقد وقع فيه اضطراب كثير مرة يروى عن عبد الله بن موسى عن اخته. مرة يروى عن عمته. وها هو فيه اضطراب كثير مر عن امه فهذا يدل على على ان الراوي لم يحفظ هذا الخبر فقد رواه ثواب ابن يزيد الديني عن خادم معدان عن عبد الله بسر عن اخته ومرة يروى عن ومرة يروى عن امه ومرة يروى عن بعض ازواج النبي الحديث مضطرب اضطرابا شديدا في باسناده ايضا قيل له قيل عن عبد الله بن وليس في عن اخته الصماء وليس قيل انه عن اخته وقيل عن عمته وقد استنكر هذا الحديث ابو داوود كما ذكر كما ذكر عبدالهادي قال هو حديث منسوخ بمعنى انه حديث لا يعمل به لا يعمل به. ومنسوخ عند عند ابي داوود يطلق ويراد به المنكر من عبارات الامام ابي داود على المنكر ما يسميه مهي منسوبة. وقول مالك هذا حديث كذب بمعنى هو حديث هو حديث خطأ هو حديث خطأ ورويظ من حديث عبد الله بن سور عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حديث الصماع عن عائشة ومن حديث بعض ازواج النبي والحي كما ذكرت هو حديث منكر كما قال ذاك النسائي وكذلك كما قال ذلك مانعه قال ابن عبد الهادي في التلقيح هذا حديث رواه اصحاب السنن الاربعة وحسنه الترمذي وباسناد اختلاف وقد ذكر النسائي قال النسائي هذه احاديث مضطربة هذه احاديث مضطربة هذا من جهة من جهة الاسلام بل قال الاوزاعي عندما قال له قال ما زلت لحديث البسر كاتبا اي لا احدث به حتى رأيت قد انتشر اي انه يراه حديث منكر لا يحدد لا يحدث به لا يحدث به هذا من جهة من جهة اسناده. اما من جهة بتنه فهو منكر ايضا لمخالفة الاحاديث الكثيرة الصحيحة فهو يخالف حديث جويرية اصمتي آآ امس؟ عندما قال صلاة الجمعة قال هل صمت امس؟ قالت لا. قال اتصومين غدا قالت لا افاد ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها بصيام يوم السبت افادت ان النبي امرها بصيام يوم السبت كذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قام في صيام عرفة ورغب في صيام عاشوراء ولا شك ان عاشوراء وعرفة قد يوافقان يوم السبت فاما من قال ان النهي عن صيام السبت وبافراده نقول هذا ليس بصحيح ليس بصحيح من قال ان صيام السبت ينهى اذا واما اذا اتبعه بغيره فلا كراهة نقول هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لان النبي لان الحديث يقول لا تصوم السبت الا فيما افترض الا في اذا افترض عليكم فافاد ان صيامه لا يجوز الا في الفرض ولم يقيده بان يصوم قبله او بعده كما في يوم الجمعة. وعلى هذا يقال حديث صيام السبت حديث منكر وصيامه السبت لا بأس به وقد جعل ابن سلمة انه كان يصوم من من بهالاسبوع من الشهر السبت والاحد والاثنين ومن الشهر الثاني الثلث والاربعاء والخميس وهكذا. وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والاحد ويقول هما هما اه يوما عيد لاهل يوما عيد لليهود النصارى واحب ان اخالفهما. فهذه الاحاديث كلها تدل على انه كراهية في صيام يوم السبت لا في افراده ولا في اه صيام غيره قال ابن القيم رحمه الله تعالى فيما ذكره عن الاثرم الاثرم كان يقول يقول قالت له الحجة بعبدالله في الرخصة في يوم السبت ان الاحاديث كلها بخال في حديث عبد الله بن سر قيل سئلت اي الايام كافر يصوم باي اكل اكثر صياما فقات السبت والاحد. ومن ناحية جويلية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوم الجمعة اصمتي امس؟ قالت لا. قال اتريدين ان تصومي غدا؟ قال فالغد هو السبت وحديث ابي هريرة ان النبي نهى عن صوم الجمعة الا مقرونا بيوم قبله او يوم بعده اليوم الذي بعده هو يوم السبت وقال من صام رمضان واتبعه ست بست من شوال يدخل فيه ايضا السبت كذلك ايام البيض كذلك عرفة عاشوراء كل هذه الايام قد توافق يوم السبت وهذا كله يدل يقول ابن القيم وهذا كله يدل عليه شيء على ان يوم السبت لا كراهية في صيامه. ثم قال ابن القيم واحتج الاكرم بما ذكر بالنصوص المتواترة على على صوم السبت يعني ان يقال يمكن يعني حمل النصوص الدالة على صومه على ما على ما اذا صاب غيره بمعنى انه يصام لكن الصواب كما ذكرت ان ناهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن صومه الا فيما افترض علينا يظعف هذا الاحتجاج يظعف معنى لانه اذا صام الجمعة والسبت ليس فرضا حتى يصومه انما يصوم السبت الحديث اذا كان فرضا. واما غير الفرض فلا يصاب. ولذا قال ابن مفلح اختار شيخنا شيخ الاسلام انه لا يكره الافراد بالصيام وقال هو قول اكثر العلماء وانه الذي فهمه الاثرم من روايته وانه لو اريد افراده لما دخل الصوم المفروض ليستثنى. قال فالحديث شاذ اي كر او منسوخ. هذا كلام من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فعلى هذا يقال ان يوم السبت لا كراهية في صيامه سواء كان لوحده او كان مع غيره واما من شدد فيه وانكر على من صامه وامر بافطاره وبدع من آآ امر بصيامه لا شك ان هذا غلو وهذا آآ مخالف للاحاديث الصحيح التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون ذكرنا ما يتعلق بالايام التي ينهى عن صيامها. وذكر هنا سبعة ايام ذكرناها اه جميعا والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الاحد مطالب بتحريم النص هاد المطالبة بتسليم الصيام يوم السبت الى الشيخ محمد رحمه الله فين محمد؟ محمد نصر الدين. اذن البال هو الذي يحرمه ويشدد في ذلك وقد تفرد بهذا. عند من يصحح الحديث يرى كراهية افراده قام التحريم فهو قول الشيخ علي انت قاعد في المسألة ذي صح ذكرتها من مسألتي ها؟ بالمسائل التي شد فيها التي لم يقل بها احد نسأل الله العافية والسلامة اذا هذا من من شذوذ الاقوال. فصيام السلخ يوم اه يشرع صيامه ولا كراهية في الصيانة البتة والحديث كما ذكرنا منكر من جهة اسناده ومنكر من جهة انه يعني رآها في اخر الهلال يشدد رحمه الله تشديد نبدأ بتشديد قوي الله اعلم