الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام باب الاعتكاف عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعده متفق عليه وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم وعنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فارجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة اذا كان معتكفا رواه البخاري وعنها رضي الله عنها انها قالت السنة على المعتكف الا يعودوا الا يعود مريضا. ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يبالي ولا يخرج لحاجة الا لما لابد له منه ولا اعتكاف الا بصوم ولا اعتكاف الا في مسجد جامع. رواه ابو داوود وقال غير عبدالرحمن بن اسحاق لا يقول لا يقول فيه. قال قالت السنة جعله قول عائشة وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام الا ان يجعله على نفسه. رواه الدار قطني والحاكم والصحيح انه موقوف ورفعه وهم والله اعلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في محرره وعنها اي عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف ازواجه من بعده. متفق عليه قال ابن عبدالهادي رواه البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي في الكبرى والبيهقي غير واحد من طريق الليث عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة والجائزة من طريق هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان هذا الحديث ذكره ابن عبد الهادي في باب الاعتكاف والاعتكاف اصله من عكاف على الشيء اذا لزمه اذا لزمه فالاعتكاف هو هو اصله من من اللزوم من حبس النفس ومن اللزوم فيقال عكف اذا لزم الشيء فالاعتكاف اذا هو لزوم المساجد بنية على وجه التقرب لله عز وجل اقله يوم او ليلة من الاعتكاف هو نزول المساجد لعبادة الله عز وجل بنية. ان ينوي الاعتكاف والاعتكاف عبادة من افضل العبادات هو سنة وسنة متأكدة في العشر الاخيرة من رمضان هو سنة مطلقة في غير رمضان على الصحيح من اقوال اهل العلم وله شروط من شروطه ان يكون المعتكف مسلما فلا يصح الاعتكاف من كافر وان يكون عاقلا فلا يصح من مجنون وان يكون ميزا فلا يصح من غير مميز ان ينوي الاعتكاف واقله على الصحيح اقله ليلة او يوم وادي مسألة ستأتي معنا ان فيها خلاف بين العلماء واشترط بعضهم ان تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس وهو قول جماهير العلماء ان الحيض والنفساء لا يصح اعتكافها وذهب بعض اهل الظاهر الى ان اعتكاف الحائض والنفساء جائز وانه يصح فايظا هذا من شروط والشرط واشترط ايضا ان يكون في مسجد شرط ان يكون في مسجد وايضا هذا فيه خلاف فاجاز بعض المرأة ان تعتكري بيتها في مسجد بيتها وهذا قول مرجوح لان الله يقول وانتم عاكفون في المساجد وشدد بعضهم في هذه المسألة قال لابد ان يكون المسجد احد المساجد ثلاث ان يكون الاعتكاف في احد المساجد الثلاثة وهو المسجد الحرام والمسجد النبوي او المسجد الاقصى واما الاعتكاف في غيرها فلا يصح وهذا ليس بصحيح. قال به بعض الصحابة وذكر عن حذيفة رضي الله تعالى عنه والذي عليه جماهير العلماء ان الاعتكاف يصلح ويصلح في كل مسجد كل مسجد تقام فيه الجماعة فان الاعتكافي صحيح لان الله يقول وانتم عاكفون في المساجد والافضل ان يكون في مسجد جامع تقام فيه الجمعة حتى لا يخرج حتى لا يخرج من معتكفه لصلاة الجمعة وان خرج الى الى الجامع وعاد الى معتكفه فلا بأس عليه في ذلك ايضا وان خرج من المسجد الى الجامع وبقي في الجامع واكمل اعتكافه فلا حرج ايضا ويصح اعتكافه الى الاسلام والعقل والتمييز والتمييز وان يوافق اقل الاعتكاف وان يكون ان تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفساء من الحيض والنفاس وان يكون في مسجد وان يكون في مسجد. هذه الشروط الاعتكاف. زاد بعضهم وان يكون صائما. والصحيح ان شرط الصيام ليس بلازم ولا يصح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح فيه اجماع ولا يصح ايضا فيه قياس لكنه مستحب بالاجماع كما قال ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية قول عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان اي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على ذلك وانما تركه لما رأى نسائه زاحمن زاحمنا الناس في المسجد فنقض خباءه واعتكف من شوال والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الاول جاد وارتكب العشر الاول وجاده واعتكف العشر الوسط ثم قيل له ان الذي تطلب امامك اي ليلة القدر امامك فاعتكف العشر الاوسط والعشر الاخيرة وما زال يعتكف العشرة الاخيرة حتى مات وفي السنة التي قوظ فيها اعتكف عشرين عشرين يوما صلى الله عليه وسلم في السنة قبض فيها اعتكف عشرين يوما كما جاء في ابو هريرة رضي الله تعالى في الصحيح فهذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الاعتكاف مسائل اعتكاف مسائله كثيرة ومبطلات ايضا ستأتي معنا قوله وعنها ايضا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه متفق عليه واللفظ لمسلم. رواه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهذا اه وهذه مسألة متى يدخل المعتكف وقت دخوله باختلاف نيته من نوى اعتكاف ليلة دخل مع غروب الشمس من نوع اعتكاف ليلة دخل بغروب الشمس وخرج بطلوع الفجر الصادق ومن نوى اعتكاف يوم دخل مع طلوع الفجر الصادق وخرج مع غروب الشمس من نوى اعتكاف يوما وليلة من نوى اعتكاف يوم وليلة دخل مع طلوع الفجر الصادق وخرج مع طلوع الفجر الصادق لهذا يكون نوع اعتكاف يوم وليلة ومن نوى اعتكاف العشرة الاخيرة من رمضان فانه يدخل بغروب شمس يوم العشرين. يعني يوم العشرين اه او اليوم العشرون اذا غابت شمسه قبل ان تغرب شمسه يدخل المعتكف الى مسجده. الذي يريد ان يعتكف فيه وعلى هذا اختلف العلماء متى يدخل المعتكف اذا نوى العشر؟ هل يدخلها مع غروب شمس اليوم العشرين او يدخلان مع الفجر الذي عليه جماهير العلماء انه يدخل مع غروب شمس يوم العشرين وحملوا حديث عائشة هذا رضي الله تعالى رضي الله تعالى عنها على ان المراد دخل معتكفه اي دخل خباءه دخل الخباء الذي هيأه له صلى الله عليه وسلم فهو في الليل احيا الليل فلما اراد بعد صلاة الفجر ذهب الى خبائه صلى الله عليه وسلم ودخل فيه وقد اخذ بظاهر الحديث الليث ابن سعد رحمه الله تعالى وقال من اعتكف العشر له يدخل معتكف بعد طلوع الفجر لكن الصواب ان من دخل بعد الفجر تكون قد فاتته ليلة احدى وعشرين فاتته ليلة احدى وعشرين فانه لم يعتكفها وليلة احدى وعشرين تبع احدى وعشرين الليالي تبع للايام والليالي تبع للايام. فكل يوم تسبيقه ليلته فمن اراد ان يعتكف العشر الاواخر فلا بد ان يعتكف ايضا لياليه ولو دخل مع الفجر لا يسمى اعتكفة العشر ليالي لما اعتكف تسع ليالي فحمل قول حمل قول عائشة هذا على انه صلى الله عليه وسلم دخل خباءه دخل الخباء وليس المعهد دخل المسجد وبهذا تجتمع تجتمع اه الادلة تجتمع الادلة ايضا ويجتمع ويتوافق ويتوافق الحديث مع مع المعنى الشرعي واللغوي لان من اعتكف العشر الاواخر لا يسم معتكبا الا اذا الا اذا بكث ليلة احدى وعشرين في المسجد واما اذا دخلت احدى وعشرين ودخل الى اثنين وعشرين او دخل اليوم يعني دخل نهارا من اليوم اثناء الحادي والعشرين فانه لا يسمى ارتكب العشر الليالي لان نعطيه فقط اعتكذا تسعة تسعة تسعة ليالي فعلى هذا يقال حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان اذا اراد يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه المراد المعتكف هنا قباؤه الذي الذي يعتكف فيه ويخلو بنفسه فيه صلى الله عليه وسلم اه قالت ايضا وعنها قالت انه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فارجله فارجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة اذا كان معتكفا. هذا الحديث ايضا رواه البخاري ومسلم من طريق ابن شهاب عن عروة عن عن عروة وعن عمرة وهذا يدل على ان المعتكف لا يجوز له ان يخرج من معتكفه الا فيما لا بد منه او فيما او لاوباء فيه حاجة فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج ليقلب صفية رضي الله تعالى عنها. وعد هذا حاجة وكان يخرج رأسه لعائشة ترجله وهو في المسجد. اي ان هناك خوخة يخرج للعائشة رضي الله تعالى عنها من خوخة المسجد يخرج رأسه لعائشة فترجله اي رأس وخارج المسجد وجسده داخل المسجد وهذا يدل ايضا على ان المعتكف اذا خرج برأسه واصل قدميه في المسجد لا يسمى لا يسمى خارج يعني بمعنى واذا اذا خرج برأسه وبجسده واصل القدمين في المسجد فانه لا يسمى خارج حتى يخرج بقدميه الى المسجد فاذا خرج بقدم المسجد بطل اعتكافه اذا كان خروجه بغير حاجة. اذا من مبطلات الاعتكاف مبطلات الاعتكاف اولا ان يخرج من معتكفه بغير حاجة فاذا خرج لحاجة والحاجات تختلف منها ما هو حاج ومنها ما هو ليس بحاجة فاذا خرج للاغتسال لجمعة يقال هذا حاجة اذا خرج للاغتسال من جنابة نقول هذا حاجة خرج لقضاء حاجته بول او غائط هذه حاجة بالاجماع خرج ليأكل طعاما ويشرب ماء نقول هذه حاجة بالاجماع يجوز ان يخرج ليطعم ويجوز ان يخرج ليشرب اذا لم يكن في المسجد ماء يشربه فيخرج ليشرب الماء ويخرج ايضا ليطعم اذا كان الطعام للمسجد فيه منة اي بمعنى تلحقه منا باكل المسجد فلا يلزمه الاكل في المسجد وانما يخرج ويأكل خارج المسجد من طعامه هو كذلك ايضا يعني من الحاجة للحاجة اذا اختلفت مسألة عيادة المريض واتباع الجنازة هل يخرج لها او لا والصحيح انه ينظر في هذا المريض وفي هذه الجلالة التي يتبعها امن كانت من من آآ من عامة المسلمين او من آآ مسلم مات وقام وهناك من يقوم بتشييعه وهناك من يقوم بدفنه فان هذا ليس بحاجة وبقاؤه في معتكفه اولى من خروجه بل اذا خرج لاجل ان ان ان يدخل الجنازة نقول يبطل اعتكافه بهذا. اما اذا كانت الجنازة جنازة قريب له يا اخي او اب او ام او اخت او ما شابه ذلك من عمود النسب من علو او من اسفل فان خروجه يعد حاجة فلا بأس ان يخرج اذا ليشيع جنازة قريبه ويصلي عليه ويشهده كذلك المريض اذا كان المريض كوالدته او والده او او والده او يعني الاخت او الاخ اذا كان المريض يعني والده او امه او اخوه او اخته او خالته او عمه او خاله ويحتاج ان يزوره نقول لا بأس ان يزوره ويرجع مباشرة يطمئن عليه ويرجع مباشرة اذا لم يكن لهذا المريض من من يقوم عليه يخرج له وينزه منزلة الحاجة. اخت تحتاج الى علاج اخ يحتاج الى علاج يصرف له دواء يعطيه شيء من الدواء وهو يحتاج الى ذلك وليس عند من يقوم عليه نقول خروجك له عندئذ يكون تكون الحاجة. اما اذا كان هناك من يقوم على حاجة المريض وهناك من يعود ويزوره وتستطيع ان تتطمن عليه او تتصل به بالهاتف فان خروجك عندئذ نقول لا يجوز لان خروجك مبطل للاعتكاف هذا ايضا من الحاجات فاذا كان هناك حاجة يعني كان يخاف على زوجه لو لو زارته زوجته في معتكفه وخاف عليها ليل اذا انقلبت لوحدها فخرج معها يقول لا بأس والنبي صلى الله عليه وسلم خرج مع زوجته ليقلبها في الليل ليقلبها في الليل فخرج معها حتى ابلغها دار ام سلمة رضي الله تعالى عنها فلا بأس ان يخرج وينزل منزلة الحاجة اما ما يفعله بعض الاخوة وبعض ويفعله بعض المعتكفين يكون معتكف ويخرج ليكلم بالجوال او يخرج لينظر الى الشمس هل هي ساطع او غير ساطعة يقول اذا خرجت بطل اعتكافك وقد رأيت كثيرا من المعتكفين يتساهل في هذا الموضوع بل تجده فقط يريد ان يكلم شخص وتجده يدور حول المسجد لماذا؟ قال اريد اكلم فلان نقول ليست هذه حاجة بل خطواتك هذه التي خرجت من المسجد ابطلت اعتكافك وعليك ان تبدأ ان تستأنف النية بالاعتكاف هذا الامر الاول اذا خروج المعتكف من معتكف غير حاجة يبطل اعتكافه ايضا من مبطلات الاعتكاف الجماع اذا جامع الرجل زوجته وهو معتكف بطلا اعتكافه بطلت فيها بل المباشرة ايضا لا يجد يباشر رجل امرأته وهو معتكف لا يجوز يباشرها ولكن له ان يحدثها له ان يطمئن عليه له يعني يتحدث معه لا بأس بذلك اما مباشرتها فان هذا لا يجوز على المعتكف ايضا من مبطلاته عند الجماهير الحيض النفساء الحيض النفاس للمرأة اذا حاض المرأة وهي وهي معتكفة فانها تخرج من المسجد واذا نفست المسجد خرجت ايضا الى المسجد. على قول الجمهور في حديث لا احل المسجد حائض ولا جنوب ولقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة عندما قالت عندما قال ناوي ناوليني الخبرة قاتلني حاض قال ان حيضتك ليست في يدك فالذي يرى ان الحيض لا يجلى دخول المسجد يمنعه من البقاء بيمنع البقاء في المسجد ويقول تخرج وتبني على اعتكاف بعد طهارتها. واما الذي يرى ان الحائض يجوز لها الدخول للمسجد حال حيضها ونفاسها. فيقول يصح اعتكافها ولا يلزمها ان تخرج لكن يلزمها ان تستذكر ان تستكثر بحفاظ حتى لا تؤذي المصلى او حتى لاعبين حتى لا يتنجس او يتأذى المسجد او فرش المسجد بدمها اذا كانت فلا يجوز لها البقاء. اما اذا كانت مستدثرة وتعتزل مكان الصلاة وتكون في مكارم في اخريات المسجد وبعيدة عن المصليات فقد يقال انه لا بأس ان تخرج. لكن اتفاق الائمة على انها تخرج اذا حاضت ونفست هذا ايضا من مبطلات الاعتكاف عند جماهير العلماء الحيض والنفاس هذه بعض معتكي ايضا يعني آآ مما مما لا يجوز المعتكف ان يبيع ويشتري في المسجد. لان المسجد ليس محلا للبيع ولا الشراء ولا انشاد الضالة واذا اراد المعتكف ان يبيع ويشتري فينزل ذاك منزلة الحاجة فيخرج خارج المسجد ويطلب اما الطلب اما الطلب يعني يطلب خارج المسجد ويشتري من خارج المسجد فاذا جاء صاحب البضاعة فلا بأس ان يسلمه حقه في المسجد لا حرج التسليم في المسجد لا حرج لكن عقد البيع وعقد الصفقة كالمطعم او ما يسمى يحتاج الى ملابس يقول لا تعقدها بالمسجد وانما تخرج خارج المسجد وينزل هذا منزلة الحاجة يلزم زيت الحاجة فيبيع ويشتري اذا احتاج الى ذلك هذا قولها قالت فقالت رضي الله تعالى عنها اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر قال قالت انه كان ليدخل علي رأسه وهو المسجد فارجله وكان يدخل بيتي الا لحاجة اذا كان معتكفا. هذا كما ذكرت يدل ان المسلم كان لا يدخل الا للحاجة قال وعنها رضي الله تعالى عنها قالت السنة على المعتكف الا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة الا لما لابد له منه ولا اعتكاف الا بصوم ولا اعتكاف الا في مسجد جامع هذا الحديث رواه ابو داوود اعله الحفاظ اعله الحفاظ هذا الحديث. فالحديث جاء من طريق عبدالرحمن بن اسحاق من حديث عبد الرحمن ابن اسحاق عن الزهري عن العروة عن عائشة انها قالت السنة وهذه اللفظة كما قال ابو داوود لا يقول فيها من السنة الا عبد الرحمن بن اسحاق يقول ابن عبد البر لم يقل احد في حديث عائشة هذا السنة الا عبد الرحمن ابن اسحاق وهذا الكلام لا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ايضا هو من قول الزهري وليس من قول وليس من قول عائشة قال الخطابي قال اخرجه النسائي من حيث يونس بن يزيد وليس فيه قاعة السنة يعني رواه يونس بن يزيد عن الزهري ولم يذكر لفظ السنة ورواه مالك ايضا ولم يذكر فيه لفظ السنة وانما تفرد به عبدالرحمن اسحاق المدني واعداء الاسحاق المدني لا يقبل تفرده لا يقبل تفرده على هذا يقال ان لفظة السنة هذه ليست محفوظة وان قوله ولا اعتكاف الا بصوم ولا اعتكاف لمسجد الجامع هذا من قول الزهري وليس من قول عائشة رضي الله تعالى عنها اذا الحديث من جهة اسناده في اكرام اسحاق المدني او المديني وهو متكلم فيه. لان عندنا اسحاق اثنان ادهم اسحاق الواسط وهو ضعيف اسحاق المديني وهو يحسن حديثه لكنه ايضا لا يقبل لا يقبل آآ تفرده مع مخالفته لاكابر الحفاظ من اصحاب الى اصحاب الزهري فقد رواه ابن سفيان عن هشام العروة عن عروة قال المعتكف لا يشهد جنازة ولا يعود مريضا ولا يجيب دعوة ولا اعتكاف الا بصيام ولا اعتكاف مسجد جماعة هذا جاء ايضا من طريق عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه وليس من قول عائشة. وجاء ايضا من قول الزهري رحمه الله تعالى فيما ذكر ان ان عبد العزيز قال الزهري ولا اعتكاف الا بصوم يعني بمعنى لاعتكاف الصوم كان يقول ذلك الزهري رحمه الله تعالى لو الليث عن عقيل ابن شهاب قال آآ لا اعتكاف الا بصوم كقول والسنة في المعتكف هذا من قول الزهري وليس من قول وليس من قول عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دارقطني قال جاء منطقة عبد الملك ابن عبد الملك عن عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب وعمر ابن زبير عن عائشة انها اخبرتهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر. وفيه مؤنس مرتكبا لا يخرج الا لحاجة الانسان ولا يتبع جنازة ولا يعود مريض ولا يمس امرأة ولا يباشره ولا اعتكاف بمسجد جامع وايام الاعتكف ان يصوم قال الدرقطي عقبه يقال ان قوله وان سنتك في الاخر ليس من قول النبي وسلم وانما هو من كلام الزهي فقد ادرجه في الحديث فقد ومن ادرج الحديث قد وهم بمعنى ان قوله من السنة لاعتكافه بصوم وما شابه ذلك هو من قول الزهر كما قال ذاك الدار قطب رحمه الله تعالى وهو الصواب الحديث الصواب فيه انه من قول الزهري وجاء ايضا من قول عروة ابن الزبير وهو قول لعب في المعتكف لا يسو جنازة ولا يعود مريضا ولا يجيب دعوة ولا اعتكاف الا بصيام ولا اعتكاف الا في مسجد جماعة مع انه ثبت على انه قال ايضا ان المعتكف ليس عليه صيام الا ان الا ان يوجبه على نفسه ليس عليه بواجب حديث عائشة هذا فيه مسائل كثيرة اولا مرت بنا مسألة خروج العائلة المريض وشهود الجنازة واما مس المرأة فهذا امر واظح لا يمس امرأته ولا يباشرها فقد نهى ربنا في كتابه عن مباشر ما رواه معتكف قال ولا يخرج الا الا لما لا بد له منه وقد مرت بنا المسألة. قال ولا اعتكاف الا بصوم الصحيح من اقوال اهل العلم انه لا يشترط للاعتكاف الصوم لا يشترط ذلك وقد دلت الاحاديث الكثيرة على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمر بن الخطاب مثلا جاء في الصحيحين من حيث عبيد الله عدنان بن عمر انه الخطاب قال سند نذرت ان اعتكف يوما في الجاهلية. قال اوف بنذرك ولم يقل فيه وصم جاء في لفظ باطل ومنكر انه قال وصم لكن هذه هذه اللفظة حكم عليها بالنكارة والبطلان والذي في الصحيحين انه امره بالوفاء بنذره وان يعتكف ذلك اليوم او ذلك اليوم والليلة او تلك الليلة او ذلك اليوم على اختلاف الالفاظ وليس فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره امره امره بالصيام ايضا نبينا صلى الله عليه وسلم لما ترك الاعتكاف في العشر الاخير من رمضان لما رأى من نسائه انهن ضربن اخبيتهن بالمسجد وزاحمن الناس قضاه في شوال ولم يثبت انه صام تلك الايام التي اعتكفها ولاجله قال شيخ الاسلام لا دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا اجماع ولا قياس على اشتراط الصيام على المعتكف وقال بالاجماع انه يستحب لان المعتكف كلما الصائم الصائم افرغ بذكر الله عز وجل لعباد ربه سبحانه وتعالى فيستحب ان يكون المعتكف صائما والنبي صلى الله عليه وسلم لو ارتكب العشر الاواخر من رمضان كان فيها قائما صلى الله عليه وسلم. واما ما جاء عن عائشة وابن عباس انه قال اعتكالي بصوم فقد ذكرنا ان هذا ليس من قول عائشة انما من قول الزهري واما ابن عباس فجاء عنه ايضا انه قال ليس على المعتكف صيام ليس على المعتكف صيام. الراجح في هذه المسألة كما هو قول الشافعي واحمد انه لا يشترط لا يشترط على المعتكف ان يصوم بل يجوز له ان يعتكف بلا صيام. لكن ان صام فهو فهو افضل. وذهب مالك الى انه لابد للمعتكف من الصيام ومالك يرى ان يرى عصا الاعتكاف انه لا يكون الا في العشر الاخيرة من رمضان هذا هو المشروع هذا المشواق ان الاعتكاف عنده عشرة ايام وقولها ولا اعتكاف الا في نفس الجامع قلنا ان الصحيح انه يجوز الاعتكاف في اي مسجد لقوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد هذا لفظ العام يشمل جميع المساجد فكل ما فكل ما سمي مسجد وصدق عنده مسجد فان الاعتكاف جائز سواء كان مس الجماعة او مسجد او مسجد جامع لكن الافضل والاولى ان يكون في المسجد الجامع والافضل من ذلك ان يكون في في احد المساجد الثلاثة اما المسجد الحرام او المسجد الاقصى او المسجد النبوي فهذا افضل هذا افضل واما لو اعتكف المسجد جمعة او مسجد جماعة فاعتكافه صحيح فاعتكاف صحيح لانه اعتكف كما امر الله بذل وانتم عاكفون في المساجد وقال بعد ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام الا ان يجعله على نفسه رواه الدارقطني والحاكم والصحيح موقوف ورفعه وهم يقول ذلك يا عبد الهادي الحيث جاء من طريقي عبد الله بن محمد بن نصر الرملي عن محمد بن يحيى بن ابي عمر بن عبد العزيز بن محمد عن ابي سهيل عن عن مالك ابني انس عن طاووس عن ابن عباس اي انه من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه هنا جاء مرفوعا مرفوع وقال الحاكم هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه وقد قال الدار قطبي رفعوا هذا الشيخ وغيره لا يرفعه. اي ان هذا الحديث رفعه هذا الشيخ وعبدالله بن محمد الرملي قال ابن الخطاب في كتابه وعبدالله محمد الرملي لا اعرف واين مجهول وذكر ابن ابي حاتم فقال يروي عن الوليد ابن الوليد ابن الموقد روى عنه موسى ابن سهل لم يزد على هذا رواه ابو داوود عن ابي احمد عبدالله محمد الرملي حدث الوليد فلا ادعهم ثلاثة مثلان يقول ذلك الزيلعي وقال البيهقي تفرد به عبدالله بن محمد بن نصر الرملي وقد رواه ابو بكر بن حميد عن عبد العزيز بن محمد عن ابي سهيل عن عن ابي سهيل عن عم مالك قال اجتمعت على محمد ابن شهاب عند عمر بن عبد العزيز. وكان على امرأتي اعتكاف ثلاث اشهر ارتكاب ثلاثة في المسجد حرام فقال ابن شهاب لا يكن اعتكاف الا بصوم فقال عبد العزيز امر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال فمن ابي بكر؟ قال لا. قال فمن عمر؟ قال لا. قال فمن عثمان؟ قال لا قال ابو سهل فانصرفت فوجدت طاووسا وعطاء فسألتهم عن ذلك قال طاووس كان ابن عباس لا يرى على المعتكف صياما الا ان يجعله على نفسه وقال عطاء ذلك رأي هذا والصحيح من معنى ان الصحيح هو موقوف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهذا الذي ذكره البيهقي هو الصواب انه ابن عباس وعلى هذا يقال لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء من جهة انه ليس على مرتكب صيام او لا اعتكاف الا بصيام. كل ما ورد في هذا الباب فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من جهة النهي لا من جهة اشتراطي ولا من جهة عدمي وانما انما جاء ذلك في اثار موقوفة ومقطوعة منها ابن عباس انه لا ليس على مرتكب صيام الا ان يجعله على نفسه وعن عائشة ولا يصح وعن الزهري لا اعتكاف الا بصوم وجاء ايضا عن عدد من التابعين انه لا يشترط لا يشترط الصيام للاعتكاف ابن عباس كان لا يرى على المعتكف صوما وقال عطاء ذلك رأي اي انه ايضا هو رأيه انه ليس على المعتكف وقال طوس ابن عباس انه كان لا يرى ان مرتكب صيام الا ان يجعل على نفسه. فهذا هو الراجح وهذا المحفوظ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه اما رفعه فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا هذا ما يتعلق ايضا بمسألة مسألة اشتراط اشتراط الاعتكاء اشتراط الصيام المعتكف. فالصحيح انه لا يشترط. اما اقل الاعتكاف واكثره اما اقله اختلف العلماء في ذلك. فذهب بعضهم الى ان اقل الاعتكاف ساعة ونقل ذاك عن بعض الصحابة كعبن الحريث واخذ به الشافعي رحمه الله تعالى قال من دخل المسجد ونوى ان يعتكف ساعة ضحى اعتكافه والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة امره بالاعتكاف اصح ما ورد في ذلك واقله انه قال عمر بن الخطاب او في بلادك. وقد قال عمر نذرت ان اعتكف يوما في الجاهلية. وفي رواية قال نذرت ان اعتكف ليلة فهذا اقل ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم ان ان يوفي به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى هذا يقال ان الجلوس ساعة بعد بعد الصلاة او قبل الصلاة ان هذا من الرباط وليسوا الاعتكاف ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم ان انتظار اصابعه الصلاة سماه رباطا ولم يسميه اعتكافا فحتى يكون اعتكافا لا بد ان ينوي الدخول من بعد الفجر الصادق طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس اذا نوى نهارا او بالغروب الشمس الى طلوع الفجر اذا دواها ليلة واما ان يدخل بعد الصلاة ساعة او عشر دقائق ليس المقصود ساعة التي نعرفها ستون دقيقة وانما الساعة جزء من الزمان بمعنى لو دخل دقيقة واحدة ونوى الاعتكاف سمي معتكف عند من يرى عندهم لا اقل له وعلى هذا يقال الصواب ان اقل الاعتكاف ليلة او يوم ليلة او نهار بمعنى يوم الذي هو نهار الذي هو النهار او ليلة وهناك من يرى ان اقله ان اقله يوم وليلة لكن الصواب ان النبي قال لعمر او في بندرك وقد نذر ان يعتكف ليلة او قال اعتكف يوما فهذا اقل ما يسمى اعتكافا. جاء عن بعضهم كما هو مذهب ما كان لو ان اقل الاعتكاف عشرة ايا بيعتكف السنة في الاعتكاف ان يعتكف العشر الاواخر من رمضان هذا الذي يراه هناك مشروعا فهذا من جهة اقل الاعتكاف اما الاكثار فالصحيح انه ليس له ليس له احد. ان شاء يعتكف شهر ان شاء يعتكف شهرين او ثلاثة الامر في هذا الامر في هذا واسع بهذا نكون قد انهينا ما ذكره ابن عبد الهادي في مسألة مسألة احاديث الاعتكاف ويأتي معنا ما يتعلق بمسألة احاديث ليلة القدر والله تعالى اعلم بسم الله ما شاء الله بعضهم الان ماذا يفعل يروح مثلا يجلس في غرفة المؤذن وغرفة كل ما كان في حكم مسجد فهو يأخذ حكمه. بمعنى اذا كان المصلى في الدور الثاني يصلي فيه مثلا النساء نقول وفي حكم المسجد اذا كانت غرفة الامام في محيط المسجد فهي داخلة في محل المعتكف فلو ان المسجد الامام له غرفة داخل المسجد وبابها الى داخل المسجد يقول يجوز ان يعتكف فيها اما ان كانت الغرفة خارج المسجد ويخرج منها الى المسجد فليس هذا محل فلا ينزل من الزيارة لو اشترط ان يبيت في غرفتي ولذلك سمعت ان اه بعض المشايخ غفر الله له في جامع ان هناك سكن للطلاب خارج المسجد انه جاز لهم ان يعتكفوا فيه ان ان يبيتوا فيه ويكون هذا اعتكاف صحيح. نقول هذا ينزل منزلة من اشترط ليبيت خارج المسجد فلا بد آآ في المعتكف ان يبقى داخل محيط المسجد فكل ما دخل في قرار المسجد او في هواه فانه يسمى مسجده ما لم يخرجه الواقف بمعنى جعل الواقف هواء هذا المسجد او هواء هذا القرار جعله سكنا للامام ساكن امام نقول هذا ليس محل اعتكاف يخرج منه الى خارج البيت خارج المسجد ويدخل من خارج المسجد لهذا الماء السكن. فهذا لا يسمى اما اذا كانت الحجرة للامام ينتظر فيها اقامة الصلاة وهو يدخل منها على المسجد تدخل من المسجد نقول هذا يجوز فيه الاعتكاف مثل ما يسمى ايضا بالمصليات ما يسمى ببعض الغرف تكون داخل دائرة المسجد يقول لا بأس هذا لا بأس به. ايضا اه المسجد اذا كان محاط بسور بسور نباحات المسوى سرحات المسجد نقول تدخل في حكم المسجد فيجوز ان يعتكف فيها وان يبقى فيها ولا حرج عليه لو بقي فيها طوال وقته اما زكاة الباحات خارج المسجد اللي بمعنى باحة مواقف السيارات تقول ليست هذا محل للاعتكاف مثلا هذي الغرفة هنا ذلك جنب حمام لا حرج يعني من امام داخل المسجد؟ بما في حال اذا كان الحبين يكون حكم مستقل. الحمام يكون حكم مستقل كما يحصل كثيرا. يعني آآ يكون الحمام هذا بمعنى بلسة بناء المسجد بناء الحمامات وداخل المساجد هذه فيها ما فيها لكن اه لا يعني وجود الحمام ان الغرفة تخرج خارج المسجد الغرفة لها حكم خاص ما دام المسجد الغرفة داخلة في محيط المسجد يكون هي في حكم مسجد لكن لا يجوز ان يبني داخل المسجد حمام الا اذا عزل هذا الحمام ازله بجدار عزله بشيء وجعله باب من خارج المسجد مثل دورات المياه الان تكون في محيط في سور المسجد ولا لا بعض المساجد داخل اكثر الدورات تكن في سور المسجد نقول هذه بنية الواقف عندما جعلها دورة خرجها من حكم اخرج من حكم المسجد ولا لاصل انه ما يجوز ان يبنى حمام داخل المسجد تقضى فيه الحاجة اذا كان بين الذي في وسط المسجد ويكون ما حوله كله مسجد مثل هذا لا يجوز مثل هذا كل حاجة. خبصات النساء تحتهن مكان لقضاء الحاجة يقول ما وضع لقضاء الحاجة لا يأخذ حكم المسجد ويقول كانه استثناه من الوقف من استثناء للوقف ان يكون مسجدا فقط يعني ما يجوز يعني هل يصلي هذا المكان لا يصلي في هذا المكان او هل يعني واحد قال ما دام الحمام داخل المسجد انا بجلس فيه نقول ما يجوز لو قال شخصنا دورات المياه هذه فيها مكان بارد وفيها يعني بعض الناس يعني ليست مكان قضاء الحاجة البواضع يكون فيها زوايا فاضية يقول ساجد يقول ما يجوز لماذا لانها ليست مسجد وان كانت داخل محيط المسجد لا تصلي مسجد ولو كانت داخل محيط المسجد توجد الصلاة مثل الصالة المهم بين المسجد وبينها ساعة لكن هي داخل اذا كان السور نعم يحيط المسجد كاملا وهذه الصالة في نفس المسجد السور فهي حكم مسجد. ما ما يخرج منها اذا كان يدخل منها للمسجد واضح؟ اي نعم. ابيكا بدخلها بالخارج المسجد ويخرج من داخل مثل ما يسمى مسجد يعني بعض الناس يكون عنده قال ويكون آآ الدخول لها من خارج المسجد واذا اراد يدخل المسجد خرج المسجد ودخل اليها واضح هذي خارج حتى لو كانت حتى لو كانت هذي داخل بعض الناس يكون له بيت ليس مسجد البيت وهو ساكن فيه يقول ما ياخذ حق المسجد فبيوت النبي صلى الله عليه وسلم قال لها خوخات تدخل على المسجد ولا تأخذ حكم المسجد لانها ليست محيط ليس من حيث المسجد هناك صورة فيها الجمعة اي خارجية خارج المسؤولية داخل السور يعني هناك اذا كانت داخل في سور المسجد لا ليس البنيان السور الذي يحيط المسجد في سورة يكون باحة المسجد. نعم حكم المسجد يجلس الانسان مثل ما يعطيك اقرب مثال مسجد الراجحي في سور محيط به في وفي جلسات تقال بحكم المسجد اللي في مكة الظاهر القبر القبو في حكم المسجد والسطح في حكم المسجد. كل هذا في حكم المسجد مول الجنابة يغتسل هل هناك رائحة يتأذى منها اذا كان في رائحة تعذبه في بأس يكون حاجة اما كان فقط من باب الله يعني زيادة تنظف وليست هذه حاجة ما يبغى له كل يوم يتروش بحاجة الاعتكاف كان مثلا مثل جامع الراجحي هنا يصلوا فيه الجنائز لكن وفي مسجد في مكة مثلا غير الحرم واش ايهما افضل من جهة اه المساجد الحرم فيها فيها فضيلة وهي فضيلة وهي ان الصلاة فيها مئة الف صلاة هذه من خصائص الحور المكي فكل بس بحدود الحرم من ان كل مساجد الحرم ليأخذ هذا الفضل يدخل هذا الفضل لكن الانسان دايما يبحث عن صلاح قلبه وما فيه صلاحه قد تذهب هناك ويضيع وقتك فيما لا ينفع هذا يدخل وهذا خارج ويكون فيه اضاعة وقت وتحرم آآ اجورا كثيرة وقد تكون عند بيتك وآآ يعني يكون فيها خشوع وفيها صلاح القلب وفيها اشياء كثيرة لا تجدها هناك تبحث دائما عن ما فيه صلاح قلبك. ابحث عن ما فيه صلاح قلبك. اي شيء فيه صلاح قلبك ابحث عنه العبرة بالكم واثم العبرة بالكيف وليس بالكم نعم حكم اشتراط الاشتراط هذا قال به بعض اهل العلم وانكره بعضهم. بل عده بعض من المحدثات انه ليس ليس للمعترف ان يشترط ومتى خرج ولو مشترطا بطل اعتكافه وذهب بعض العلماء الى ان المعتكف لو يشترط لحديث ضباب بنت الزبير قال حجي واشترطي اخذوا من هذا الحديث ان المعتكف ايضا له الاشتراط لكن يقال ان المشترط اذا كان يشترط شروطا تخالف الاعتكاف فلا شرط له. يعني بعض الناس يشترط يقول انا اه اشترط ان انام في بيتي اروح له في بيته يقول ليس هذا شرط هذا ليس اعتكاف انت انت الان بس فقط يعني مجاور للمسجد ولست معتكفا وينام في بيته عشر ساعات يجلس ست ساعات ويقول ليس معتكف او من ينوي او من يشترط مثلا يشترط انه يروح الحراج يبيع ويشتري ويناظر اسواق قيمة اسواق السيارات وقد لست معتكف. هذا ليس شرطا فاما اذا كان الانسان شرط يعني ملزم بعمل ولا يستطيع ان يترك هذا العمل وقد يوصى بالعمل فاشترط وذاك نقول ينزل منزلة الحاجة فلا بأس ان اشترط هذا اشترط مثلا عنده والد مريض يحتاج من ينقله للمسجد يأتي به الى المسجد وينقله للمسجد نقول هذا ايضا لا بأس به تخرج كل صلاة وتأتي بوالدتك الى المسجد لا حرج عندك ام مريضة تحتاج من يعطيها مثلا دواء او ابرة او ما شابه ذلك او او يذهب بها الى الى حاجة نقول لا بأس اذا اشترت ذاك بل هو يجوز بلا اشتراط لانه بمنزلة فزيت الحاجة امن يشتط انسان انه يذهب ويبيع ويشتري ويفعل اشياء كثيرة بدعوة انه العجيب ان بعض الناس يكون اشتراطه اكثر من بقاء المسجد. يعني يبقى المسجد ساعة وكل وقته خارج المسجد يقول انا مشترط ولا بتعطيك بنت ان تخادع نفسك فقط نعم الطعام الاخير ما تشتهي النفس. انتبه لي شوية ملزم باكله. ويجوز ان تخرج لحاجة قد يكون في منة. وانت ما تريد المنة هذي. فلا بأس ان تخرج وتشتري طعما لنفسك ولا يقال يجب ان تأكل من الطعام ليس بواجب واضح اي شيء يبذل لا يجد. يشترط الخروج يخرج هذي حاجة. ما يحتاج. يعجل بس فقط اللي ياخذ حاجته ويرجع. يرجع بعض الناس اذا راح يشتري تروح هو راح يمر يعني يروح يشتري طعام ثم يمر ما شاء الله تسجيلات وياخذ بعض بعضهم يمر على محل يعني ما شاء الله كأنها اصبحت تسوق تسوق نقول هذا مش حاجة ان بدل ان تذهب فقط تأخذ طعام وترجع بمجرد ان تتجاوز الحج الحاجة التي خرجت الى الجهة بطل اعتقالك الكلام في وقته ينسبون العمل عن بعد قسمة لك ان تعمل عن بعد ما لباس اذا كان ما في بيع ولا شراء بعضهم منع قال ليس لا يتخذ مسجد يعني لمهنة لبيه ده تكون هذه المهنة اذا كانت يكون في المسجد فيها يعني يترتب على علي في مسجد اذى ان مثلا يفسد شيء من المسجد يتأذى به المصلون المعتكفون اما اذا كان بجهازه يعلم بعد نقول لا حرج. نعم. ما في حاجة ابدا ما في حرج ما في حرج يشتغل بالعلم اهم شي يشتغل بطاعة ليتقرب الى الله عز وجل بما بما يصلح قلبه فقد يقرأ كتابا علميا ينتفع به ويزداد به ايمانا ويخشع قلبه ويتأثر فالعبرة بما يصلح القلب به والله اعلم مشاكل في الاعتكاف فيه يعني هل الواجب ان الانسان يبتعد عن الاشياء هذي للاماكن لا يجوز ان يحجز الانسان مكان ويعني لا يجلس فيه ولا شيء وانما يذهب ينام ويجلس ثم يرجع له. نعم تقول ليس لك اما ان تبقى فيه تبقى فيه فلا حرج او انك يعني تصلي فيه ثم تحتاج ان تأخذ مثلا وقت يسير وترجع لتخشى انه تقول لا بأس اما شخص يعصي ويضع السجاد ويذهب لبيته. نعم. ويأكل ويتعشى وينام ثم اذا جاء نقول انت بهذا المنزلة الغاصب يشترط لمن لمن يحزن مكان ان يكون موجود في نفس المكان. يعني اما يكون خرج لتجدد وضوء خرج مثلا ان كان صائما ليأكل ويرجع خرج مثلا ليقضي حاجة ويرجع نقول لك ذلك وهو كان سابق لهذا المكان لا بد يكون سابق له اما اذا كان لم يسبق وانما ارسل واحد قال ضحى سجائر بجانبك لو انت ليس لك ذلك ليس هذا لك حق ولا يوجد لهذا ان يحجز لك واضح لابد ان تسبق الى هذا المكان من سبق يشئ فهو احق به فاذا سبقت له وتركته لحاجة وتركت شيئا يدل انك سترجع فانت احق به درجات والله اعلم