ثم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولسيدنا واسر والدينا وللسامعين قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى كتاب الصيد والذبائح عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا الا كلب ماشية او صيد او زرع انتقص من اجره كل يوم قيراطان قال الزهري فذكر ما ذكر لابن عمر قول ابي هريرة فقال يرحم الله ابا هريرة كان صاحب زرع وعن علي بن حاتم رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك فاذكر اسم الله عليك. فان عليك فادركته حيا فاذبحه. وان ادركته قد قتل ولم يأكل منه شيئا فكله. وان وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فانك لا تدري ايهما قتله وان رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه. فان غاب عنك فلم تجد فيه الا اثر سهمك فقل ان شئت. وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليهما واللفظ لمسلم وله عن ابي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رميت بسهمك فغاب عنك فادركته كله ما لم ينتن. وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان اعرابيا عن اعرابيا يقال له ابو ثعلبة قال يا رسول الله ان لي كلابا مكلبة فافتني في صيدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان كان لك كلاب مكلبة فكل مما امسكنا عليك. قال ذكي وغير ذكي. قال ذكي وغير ذكي. قال وان اكل منه قال وان اكل منه قال يا رسول الله افتني في قوسي قال كل كل ما ردت عليك قوسك قال ذكي غير ذكي قال ذكي وغير ذكي. قال وان تغيب عني. قال وان تغيب عنك ما لم ما لم يصل او تجد في اثرا غير سهمك. رواه ابو داوود والدار قطني واسناده صحيح الى عمرو. وقد اعل. وعن عائشة رضي الله عنها ان من قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان قوما يأتوننا باللحم لا ندري اذكر اسم الله عليه ام لا؟ فقال سموا عليه وكلوه. قالت وكانوا حديث عهد بالكفر. رواه البخاري. وعن سعيد ابن جبير ان قريبا لعبدالله ابن مغفل خدف فنهاه. وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف. وقال انها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدو ولكنها تكسر السن وتفقه العين. قال فعاد فقال احدثك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف لا اكلمك ابدا. متفق عليه وهذا لفظ مسلم. وعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. وعن جابر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتل شيء من الدواب صبرا. رواهما مسلم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى. قال اعجل او ارني ما انهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظهر وساحدثك اما السن فعظم. واما الظفر فمدى الحبشة. قال واصبنا نهب ابل وغنم فند منها بعير. فرماها رجل قم بسهم فحبسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه الابل اوابد كوابد الوحش. وان غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا متفق عليه واللفظ لمسلم قال زائدة يرون ما في الدنيا حديث في هذا الباب احسن منه. وعن كعب ابن مالك ان امرأة ذبحت شاة بحجر. فسأل النبي صلى الله عليه فامر بأكلها رواه البخاري. وعن شداد ابن اوس رضي الله عنه قال كنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا قتلتم فاحسنوا قتله. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنين ذكاة امه. رواه الامام احمد وابو حاتم. وابن حبان الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى قال كتاب الصيد والذبائح. ذكر في هذا الباب ما يتعلق باحكام الصيد من جهة الصائد ومن جهة المصيد ومن جهة الة الصيد فذكر اولا ما يتعلق بالة الصيد وقت الصيد اما ان تكون سلاحا واما ان تكون حيوانا فروى قال عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال من اتخذ كلبا الا كلب ماشية او صيد او زرع انتقص من اجره كل يوم قيراط قال الزهري فذكر لابن عمر رضي الله تعالى عنه فقال يرحم الله ابا هريرة. كان صاحب زرع الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وذكر هذا الحديث في كتاب الصيد ليبين ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى ان الاصل في اتخاذ الكلاب ان اتخاذها لا يجوز. والاصل في اتخاذ الكلاب ان اتخاذها لا يجوز بل جاء الامر من النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر ان تقتل الكلاب ان تقتل الكلاب حتى قتلوا كلب الحائط الصغير حتى قتلوا كلب الحائض الصغير لم يتركوه من الكلاب شيئا ثم جاء النسك بعد ذلك بالنهي عن قتل الكلاب الا الكلب الاسود. واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الكلب الاسود بهيم. الكلب الاسود شيطان الاسود البهيم هو شيطان فاذا كان كذلك فاتخاذ الكلب اتخاذ الكلب وتربيته لا تجوز لا تجوز. ومن عقوبة من اتخذ كلبا غير مأذونا به انه ينقص من اجره ينقص من اجره كل يوم قيراط واختلف في القيراط هل هو كالقيراط في الفضل كالجبل احد كما في اتباع الجلالة والصلاة على الميت او هو من القيراط الذي يكون بمعنى انه الذي يكون بمعنى الموازين والانصبة الموازين القيراط وهو الجزء اليسير من المال لا شك ان الفضل بابه واسع وان فضل الله عز وجل واسع وفضله عظيم سبحانه وتعالى ولا ولا تقاس العقوبة على الفضائل فيقال هنا ان القيراط الذي في العقوبة ليس هو القيراط الذي في الفضل. لان القيراط الذي في الفضل اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان كل ان كل قيراط منه كجبل احد فهو قيراط لكن قيراط اتباع الجنائز جعل الله ذلك القيراط كجبل احد فضلا منه سبحانه وتعالى. اما غير اتباع الجنازة فالاصل ان القيراط يبقى على ما هو على ما هو عليه على ما هو عليه. ومعنى ذلك ان العبد اذا كان يعمل اعمالا كثيرة وكان عنده كلب فان عمله ينقص منه كل يوم قيراط باتخاذ هذا الكلب فهذه عقوبة من عقوبات تربية الكلاب ايضا من عقوبات تربية الكلب ان الملائكة لا تصحب او لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فاذا كان عندك كلب في البيت حرمت من دخول ملائكة الرحمة الى بيتك. ولا شك ان هذه ايضا عقوبة نسأل الله العافية والسلامة. ولا تصحب الملائكة رفقة فيها الا ما استثني وما اذن الشارع باتخاذه. والذي اذن الشارع باتخاذه وكلب الصيد وكالبن حراسة وكلب الماشية او كلب الزرع. الحراسة والماء والزرع معناهما واحد. لان الزراعة بمعنى ان يحرس زرعه فيدخل في معنى الحراسة فالكلاب التي اذن باتخاذها هي ثلاثة انواع. كلب الصيد وكلب الحرث الذي هو الحراسة وكلب الماشية ان يكون مع الماشية يحرسها. فيرجع الامر الى كلب الصيد والى كلب الحراسة. سواء حراسة منزل او حراسة زرع او حراسة ماشية. يسمى كلب حراسة فان اتخذت كلبا للحراسة فانه فانه لا يلحقك هذا الوعيد لا يلحقك هذا الوعيد. والكلب ايضا في بقائه في البيوت والمنازل يترتب عليه اثار كثيرة من الاضرار ومن الامراض فاذا ولغ الكلب في ايذاء احدنا فانه يغسل سبع مرات وغسله سبع مرات يدل على ان هناك داء وهناك اه نجاسة داء او هناك خبث يحتاج ان يغسل ويتكرر غسله حتى يزال فلا يعرض المسلم نفسه لهذا بهذا الاذى ولهذا الداء ولهذه العقوبات باتخاذ كلب لم يؤذن به قبل ذلك قول كتاب الصيد الصيد الصيد الصيد او الاصطياد هو مصدر صاد الصيد مصدر صاد يصيد مصدر صاد ويسمى صاد اذا اخذ اذا اخذ الصيد اذا اخذ الصيد. ويسمى ذاك ايضا مصيد ويسمى المصيد صيدا يسمى المصيد صيدا لانه اخذ وصيد. ويجمع على صيود والمصيد هو كل حيوان متوحش. كل حيوان متوحش طبعا. تأمل هو كل حيوان متوحش طبعا بمعنى ان طبيعته التوحش بخلاف ما كان مستأنسا ثم توحش. فلو كان عند الانسان غنم مستأنسة ثم توحشت لا يجوز صيدها. ويحرم صيدها وانما تؤخذ تؤخذ وتذبح الا اذا عجز عن ذبحها فانه فانه يرميها بما يثبتها. اذا قال كل حيوان متوحش طبعا ممتنع عن الادمي ممتنع اي لا يمكن اخذه مأكولا مأكولة هذا هو الصيد اذا هو كل حيوان مأكول متوحش طبعا يمتنع يمتنع الانسان لا يمكن اخذه الا برميه او بصيده. وقيل هو اقتناص حيوان حلال متوحش اقتناص حلال اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه. فاذا كان مملوكا لغيره لم يجز له صيده ايضا. واذا كان متوحشا لا طبعا وانما طرأ عليه التوحش حرم ايضا صيده الا ان يعجز عن اخذه فيأخذه ما استطاع يأخذ بما استطاع بحسب قدرته واستطاعة اما حكم الصيد فبالاجماع الصيد في اصله هو مباح والاصل في حكم الصيد الاباحة. وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها. وقد يكون محرما. اذا كان يصيد الافساد ولاتلاف النفس دون ان يأكلها فان هذا يكون محرما. واما اذا صاد من باب ان يطعم ان يطعم اهله ويطعم اه آآ نفسه طعاما حلالا فان هذا مستحب وقد وقد يصل الى الوجوب اضطر الى ان يصيد ولم يجد ما يأكله الا اذا صاد فان الصيد يكون في حقه واجبا فانه سيكون في حقه واجبا وقد اباح الله لنا الصيد كما قال سبحانه وتعالى واذا حللتم فاصطادوا. وقال تعالى يا ايها الذين ام لا تقتلوا الصيد وانتم حرم فافادنا اننا اذا كنا غير حرم جاز لنا الصيد. وقال تعالى ايضا وما علمت من الجوارح مكلبين اي مما يدل على ان الصيد بالكلاب ايضا جائز. وقد ثبت في الصحيحين عن عدي ابن حاتم رضي الله تعالى عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا ارسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه فان امسك عليك فادركته حيا فاذبحه وان ادركته قد قتل قد قتل ولم يأكل منه فكله وان وجدت كلبك كلبا غيره قد قتل فلا تأكل. الحديث وهذا سيأتي معنا. فهذه ادلة ادلة الصيد. وايضا ابي قتادة رضي الله تعالى عنه انه صاد حمارا وحشيا فهو غير محرم رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين ايضا وقد مر بنا وقد مر بنا في كتاب الحج وايضا حديث ابن ثعلب الخشني رضي الله تعالى عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلب كغير المعلم فادركت ذكاته فكن وهذا محل اجماع بين العلماء. اجمع العلماء على اباحة الاصطياد والاكل من الصيد وقد جاء في حديث المستورد بن شديد في حديث حديث آآ عمرو الشديد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عصفورا عبثا اي بغير وجه حق عج الى الله يوم القيامة يقول يا رب ان فلانا قتلني قتلني عبثا ولم يقتلني منفع ولم يقتلني منفعة من حيث عبر هذا حديث عمرو الشديد رواه الشافعي وغيره فهذا مما مما يحرم اذا كان من باب العبث والافساد وايضا اذا كان فيه ظلم للناس والتعدي على اموالهم وعلى مواشيهم وعلى املاكهم فانه يكون محرما ايضا ومما يذكر هنا ان بعضهم قصر الصيد الى خمسة اقسام. مباح للمعاش ومندوب للتوسعة وواجب لاحياء النفس عند الضرورة ومكروه للهو ومحرم اذا كان عبثا لغير نية ذكر ذلك عند المالكية رحمهم الله هناك شروط تتعلق بالصيد شروط تتعلق بالصائد وشروط تتعلق المصيد وشروط تتعلق بالالة التي يصاد بها اما شروط الصائد فاشترط بعضهم عدة شروط عند عند الحنابلة والشافعية سبعة شروط وعند غيرهم ما يقارب خمسة عشر شرطا فمن ذلك ان يكون الصائد من شروط الصائد ان يكون الصائد من اهل الذكاة فاذا كان من غير الذكاة لم تحل لم يحل صيده بمعنى لو ان مجوسيا صاد صاد صيدا وقدموا لمسلم نقول لا يجوز لماذا؟ لانه ليس من اهل الذكاء فلابد ان يكون الصائد من اهل الذكاة واهل الذكاة هم اهل الاسلام واهل الكتاب. فاذا كان الصائد وثنيا او كان مشركا او كان مرتدا فان صيده فان صيده لا يحل. اذا لابد ان يكون الصائد من اهل الذكاة. ان يكون الصائد من اهل الذكاة ممن تحل ذبيحته وتحل ذكاته ايضا اشترطوا الا اذا صاد صيدا قالوا ايضا ان لا يشاركه في الارسال من لا يحل صيده. بمعنى اذا ارسل اذا ارسل الصائد كلبه لا يشاركه في الارسال من لا يحل صيده. بمعنى لو ارسل المسلم كلبه وارسل المجوسي كلبه ايضا وقتل ولم يدرى من الذي قتل منهما؟ نقول هنا لا يجوز لماذا؟ تغليب لجانب الحظر فلا بد ان يكون المسلم او من تحل لك تذكيته هو الذي ارسل الته او حيوانه الذي يصيد ولا يشاركه ومن لا تحل ذبيحته اما اذا شاركه غيره ممن تحل تذكيته جاز اكله. ايضا اشترطوا ان ينوي الاصطياد او يوجد منه الارسال ان ينوي الاصطياد معنى ان يرسل ان ينوي الاصطياد بمعنى اذا رمى لانه من الناس من يرمي في الهواء فيقتل صيدا. نقول هذا الصيد اللي قتلته لا يحل لك اكله. لماذا؟ لان فلم تنوي صيده فمن شروط الصيد ايضا انه اذا ارسل كلبه بان ينوي الصيد. واذا رمى بسلاحه ان ينوي ان ينوي الصيد ايضا ايضا ان لا يترك التسمية عامدا لا بد ان يسمي عند ارسال الته وعند ارسال الجارح الذي يريد ارساله ان يسمي عامد فاذا ترك التسمية ناسيا اختلف العلماء فذهب الجمهور الى انه اذا ترك التسمية ناسيا ان انه يأكل من ذلك الصيد واما آآ الشافعي فقال ولو ترك عامدا يحل اكل ذلك الصيد. واما الامام احمد على المذهب فله في فرق بين ترك التسمية على صيد نسيانا وتركها نسيانا على الذبيحة. فيجيز على الذبيحة ولا يجيزها على صيد. وقد مر بنا هذا في كتاب العمدة قبل قلق ايضا ذكروا ايضا من الشروط انه قالوا الا يشتغل الصائم بين الانسان واخذ المصير بعمل اخر. وهذا الشرط من باب انه اذا ارسل اذا ارسل الالة او ارسل كلبه المعلم فانه لا ينشغل بغير متابعته. وعللوا ذلك باي شيء؟ قالوا لانك اذا انشغلت بشيء اخر قد يصيد الكلب ويبقى المصيد حيا ثم يموت حرجا وقد فرطت في تذكيته فرطت في تذكيته فلا يحل لك اكل عندئذ انا تأمل لو انك رميت الصيد ثم ذهبت وتركته. والصيد استقرت حياته وبقيت حياته ومات بعد ذلك بمعنى ان حياته استقرت وتركت تذكيته فقال لابد عند ارسال الالة ان تتابعه حتى اذا اذا لم يمت من الرمي او من الكلب وجب عليك تذكيته حتى يحل لك اكله. اما اذا لم تتابعه فقد يبقى مدة من الزمان ثم يموت حرجا فيصبح في حكم في حكم بيته. فاشترطوا هذا الشرط ايضا ايضا الا يكون الصائب ممن لا يحل صيده كونه محرما. فالمحرم لا يحل صيده. والا يكون في المسجد والا يكون في الحرم. الحرم المدني والمكي ايضا فلا يجوز ان ان آآ ان يصيد فيه آآ الصائد. فاذا صاد في الحرم حرم صيده. واذا صاد وهو محرم حرم صيده ايضا ايضا اشترط بعضهم ان يرى الصائد الصيد ويعينه بمعنى ان يرى الصيد ويعينه عند ارسال كلبه او عند رميه بالته. اما ان يرمي عبثا ويرمي آآ رميا لما يسمى عشوائيا فوقع عليه فهو له يقول هنا انت لم تعين المصيد وانما يعني معنى مثلا يرمي الانسان الى جهة معينة ولم يرى الطير ولم يرى الصيد ثم اصاب صيدا نقول لا يحل لك اكله الا اذا ادركته وذكيته لانك لم تقصد هذا المصيد. اما اذا قصد مجموعة من الصيد ورمى ان كان يرمي وقصدهم جميعا. وان كان اي لم يعينه لكن رمى الجميع بقصد ما اصابه بهذه الرمية فهو له. يقول لا بأس بذلك لانه رأى الصيد وعين ما يريد صيده فهذا جائز هذا ما يتعلق بالصائد وشروط وشرب الصيف. ذكر هنا سبعة شروط وهذا الذي عليه الحنابلة والشافعية. وهناك من يزيد اكثر من ذلك يزيد الى ستة عشر شرطا وهي متداخلة الا وهي متداخلة. اما ذكر ايضا شروط الة الصيد كما ذكرنا ات الصيد اما ان تكون سلاحا واما ان تكون حيوانا. اما السلاح فيشترط فيه ان يكون محددا فيقتل بحده لا بعرضه. فلو رمى صيدا بقوس مثلا السهم ولكن السهم لم يصبه برأسه وانما اصابه بعرضه. ومات الصيد فقل لا يجوز اكله لماذا؟ لانه في حكم الوقيدة في حكم الوقيدة كانه مات بعرض السهم. فلا بد ان يكون السهم محددا ولابد ان يكون الذي قتله رأس رأس السهم. اما اذا قتل بعرضه فلا يجوز فلا يجوز ان يأكل ذاك الصيد. الا ان يدركه حيا فلا بد ان يكون محدك الرمح والسهم والسيف وكذلك البارود الذي هو الاسلحة هذه لابد ان تكون مدببة فان كانت صغيرة بمعنى المدببة اخذت حكم قالت حكم الحاد لانها تحرق وتشق لانها تخرق وتشق اما اذا كانت تقتل بثقلها يعني حصاد كبيرة ضربتها بها الصيد فمات يقول لا يجوز. ضربته بعمود نقول لا يجوز ضربته بعرض بعرضه لا يجوز. لان هذا في حكم الوقيدة والوقيدة محرمة. والوقيدة محرمة فهذا ايضا من الشروط ايضا هذا شرط اه شرط الالة الشرط الاعلى ان يكون محددا ان يكون محددا. اما شرط الحيوان فهناك عدة شروط الشرط الاول ان يكون معلما ان يكون الشرط الحيوان معلم والمعلم هو انه اذا زجرته انزجر واذا امرته ائتمر والا يأكل من الصيد اذا امسك واذا والا يأكل الصيد اذا امسك لانه اذا اكل يكون قد امسك لنفسه ولم يملك ولم ولم يمسك لصاحبه فلابد ان يكون معلما والتعليم كما ذكرت اذا امره ائتمر واذا زجره واذا زجره انزجر. ايضا آآ ان ان انه ان يذهب بارسال صاحبه. اما اذا ذهب من قبل نفسه فلا يحل صيده. وهذا يجهله كثير من الناس. بعض الناس يكون عنده كلب لكن الكلب يذهب من نفسه وينطلق يبحث عن عن المصيد ثم يصيد ويأتي به ثم يأتي به الى صاحبه ويأكله نقول لا يجوز لك ان تأكل هذا الصيد لانك لم ترسله وانما الكلب هو الذي ارتسل هو الذي يعني ذهب بنفسه وارسل بنفسه فهذا لا يجوز لا يجوز ان يأكله لانه لم يعين الصيد ولم يرسل ولم يرسل ايضا كلبه على السلة تكون على طريقة الارسال هناك عند جماهير العلماء لا بد ان يرسله الصائد من يده على الصيد بعد ان يراه ويعينه. اما الاحناف يعني الاحداث يشترطون فقط الارسال اما التعيين فلا يشترطونه الصحيح انه اشتراط المصيد اشتراط التعيين واشتراط الارسال هذا هو والشرط الثاني. الثالث كما ذكرنا قبل قليل الا يشاركه في الاخذ ما لا يحل صيده. يا جماعة لو ارسل كلبه ووجد مع كلب ذئب يأكل من هذا المصير. نقول لا يجوز لك ان تأخذ صيد لانك لا تدري هل مات بكلبك او مات بالذئب او ارسلت كلبك وجدت معه كلبا اخر غير معلم؟ لا يجوز لك ايضا ان تأكل من هذا الصيد. ايضا الشرط الرابع ان ان يقتله جرحا. بمعنى ان يعظه ويجرحه. اما اذا قتله بثقله بمعنى اصطدم فيه ومات فلا يحل اكله عندئذ لانه بمنزلة من قتل مثقل. اما اذا ادركته حيا وذكيته فلا حرج في ذلك ايضا ويقول الجمهور فان خلقه او قتله بصدمه لم يبح. هذا قول الجماهير من اهل العلم. اما الشافعية فاباحوا فاباحوا لهم انه اذا خنقه او قتله انه يحل اكله لكن الصحيح انه اذا اذا اصطدم به الكلب ومات من صدمته فانها ينزل منزلة الوقيدة ولا يجوز ولا يجوز عندئذ اكله اكل هذا المصيد ايضا اشترط بعضهم شرطا ان لا يأكل الكلب من الصيد فان اكل قالوا لا يحل لا يحل هذا الصيد. وهذا الشرط فيه خلاف بين العلماء منهم من اشترط هذا الشرط وهو من الجمهور. وذهب احمد في رواية ومالك الى ان وان اكل فليأكل ولا حرج عليه في ذلك. وعلى الراجح في هذه المسألة يقال انه اذا اكل فيكره لك ان تأكل منه. ولا يحرم اذا فاكل فيكره. اما التحريم فلا يقال به لان في حديث ابي ثعلب الاخشي رضي الله تعالى عنه قال وان اكل قال وان اكل وجرح ابن شعيب عن ابيه عن جده قال وان اكل قال وان اكل بمعنى انه يأكل لكن الاحاديث التي فيها الاذن بالاكل لمن لمن اكل الكلب منه. لا تخلو من ضعف لا تخلو من ضعفه هذه الشروط الخمسة في في اية ايضا من الشروط عند المالك يعبد الخصوص الا يرجع الجارح عن الصيد بمعنى اذا رجع عنه اذا رجع عنه وتركه قالوا لم يكن لكن الصحيح اذا جرحه الكلب ثم رجع عنه فالراجح انه يجوز يجوز اكل ذلك الصيد لانه مات بالة الصيد وهو الكلب. وحصل المقصد وهو جرحه بالة الصيد فلا بعد ذلك ان تركه الا يؤكل منه. الشرط ايضا اه القسم الثلاث شروط المصيد شروط المصيد وهذه شروط واضحة. الشرط ان يكون المصيد مباح الاكل شرعا ان يكون متوحشا طبعا ان يكون متوحشا طبعا كما ذكرنا ان يموت من الجرح ان يموت من الجرح ان يذبحه اذا ادركه حيا وقدر على تذكيته وقدر على تذكيته. هذه ما يتعلق بشروط المصيد هذا يعني اختصارا لما ذكره ابن عبد الهادي. اما ما ذكره هنا وعلق عليه من جهة الاحاديث. فذكر حديث علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه. هذا يدل على ان الواجب اذا ارسل المسلم كلبه وكما ذكرنا ان من شروط من شروط الالة ارسال الصيد فقوله اذا ارسلت كلبك دليل عليه شيء على اشتراط الارسال وانه اذا ارتسل من نفسه فانه لا يأخذ حكم حكم آآ اباحة الصيد. ايضا قال فاذكر اسم الله. متى يذكر اسم الله؟ يقول اذا اذا كان كلبا فاطلقه وقل بسم الله ثم اتركه ويذبح واما اذا مسك تسمن نقول لا لا ينفع ذاك وانما وانما تسمي عند ارساله تسمي عند ارساله فان امسك فان امسك عليك فادركت فادركته حيا وهذا واجب اذا ادرك المصيد حيا اي استقرت حياته على الذي ارسل الكلب ان يذكي هذا الصيد. وان تركوا بعد استقرار الحياة فيه. حياة مستقرة فان ومات فانه لا يجوز لا يجوز اكل لانه في حكم الميتة اما ان ادركه وفي حياة لا يمكن حياة يسيرة بمعنى انه في نزعه ينزع او انه ذهب يحد سكينه ليأتي فاتاه قد مات او واراد ان يأخذه فمات بين يديه نقول اذا لم تستقر حياته جاز لك ان تأكله ويكون الكلب هو الذي هو الذي صاده وقتله ويحل لك عندئذ. قال وان ادركت وقد قتل ولم يأكل منه فكله وان ادركته قد قتل ولم يأكل منه فكله. وان وجدت مع كلبك كلبا غيره قد قتل فلا تأكل. قوله هنا وان ادركته قد قتل يعني الكلب قد قتل ولم يأكل منه فكل مفهومه انه اذا اكل انه لا يأكل منه. لكن هل النهي عن الاكل بالمفهوم هنا؟ دلالة دلالة تحريم او دلالة كراهة نقول لعل الاقرب هنا ان يقال انه في قوله وان ادركته قد قتل ولم يأكل منه فكله وان مفهوم واذا اكل فالاولى بك والاحسن لك الا تأكل من هذا الصيد. وقول وان وجدت مع كلبك كلبا غيره اذا وجد كلبا غيره الكلب الذي معه لا لا يخلو من احوال ان يكون الكلب كلبا معلما ارسله غيره. ارسله صائد مسلم غيره. فوجد الكلبين جميعا نقول يجوز اكله ولا حرج. يعني انت ارسلت كلبك عبد الله وعبد الله ايضا ارسل كلبه فوجدت هذا الكلب مع كلبك نقول لا بأس باكلي لان هذا من كلب معلم وهذا ايضا كلب معلب وكلاهما قد قتل فلا بأس بأكل صيدهما الحالة الثانية ان يجد معه كلبا غير معلم والصيد قد قتل نقول له لا يجوز لك ان تأكل لانك لا تدري اقاتله كلبك المعلم او قتله الكلب الذي هو ليس بمعلم. الحالة الكلب الحالة وجدت كلبا معلم لكنه لمجوسي لكنه لمجوسي ارسله مجوسي وقد ذكرنا في شروط الصاعد ان تكون من ممن تحل تذكيته فاذا كان من لا تحل تذكيته فصيد كلب ايضا لا يحل اكله فيأخذ حكم يأخذ حكم اه صيد كلب المجوسي ولا يجوز اكله عندئذ الا ان تجده حيا وتذكيه فيحل لك بالتذكية. قال هنا وان وجدت مع بك كلبا غيره قد قتل فلا تأكل. فانك لا تدري ايهما قتله. وان رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه. بمعنى هذا يدل على ان التسمية تكون عند اطلاق السهم عند الرمي اذا رميت ببندقك او رميت بسهمك فانه عند الرمي تقول بسم الله وترسل وترمي بعدئذ فما اصاب وقتل ككل. وان لم تسم الله عز وجل عند الصيد فقد اختلف العلماء كما ذكرنا قبل قليل. منهم من اباحه مطلقا وقال يكفي المسلم اسمه كما يقول ذلك اه كما يقول ذلك الامام الشافعي ونقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ومنهم من يرى انه لا يأكل مطلقا سواء تعمد تعمد ترك التسمية او نسي وهذا مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية وهو ايضا رواية عن احمد رحمه الله تعالى في الصيد انه لا يجوز اكله في الصيد. بخلاف الذبيح فانه يجوز ذلك رحمه الله تعالى. فقول هنا فاذكر اسم الله فان غاب عنك كيوما ان غاب عنك يوما ان غاب عنك يوما قول فان غاب عنك يوما فلم تجد فيه الا اثر سهمك الا اثر سهمك فكل ان شئت وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل هنا قال صلى الله عليه وسلم فان غاب عنك يوما يعني هذا الصيد رميته في الصباح ووجدته في الصباح من الغد ولم تجد فيه الا اثر السهم وجدته ميتا الاصل انه مات بسهمك الاصل انه مات بسهمك. ولذا قال وسلم ان شئت فكل وان شئت فدع لماذا؟ لان النفوس قد ترغب عن هذا المصير الذي غاب يوما كاملا. لانك تخشى انه قد تعفن او تغير او نتن او ان شيء من السباع فقد اتت عليه فالنبي قال فان غاب عنك او فلم تجد فيه الا اثر سهمك فكل ان شئت خيره في ذلك ولم يوجب عليه وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل لماذا لانك لا تدري امات باثر سهمك او مات بالماء. ولذا يقال اذا اذا رميت صيدا وقع في الماء مباشرة فاسرع واخرجه من الماء حتى يكون موت بسببه شيء بسبب السام ولا يكون اثر الماء ولا يكن الماء له اثر في في آآ في موته. الحديث كما ذكر هنا اخرجه البخاري ومسلم من طريق عاصم عن الشعبي عن عدي ابن حاتم رضي الله تعالى عنه. ثم قالوا عن ابي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال اذا رميت بسهمك فغاب عنك فادركته فكل ما لم ينتن ما لم ينتن هذه زيادة في حديث ابي ثعلبة في من غاب عنه صيده وقد رماه لم يرى فيه الا اثر سهمه انه انه يأكل ما لم ينتن والنتن بمعنى ان تتغير رائحته او يتغير لونه فاذا رآه نتنا فانه لا يأكل لان في اكله مرض في اكله مرض وظرر على اكله. والحديث اخرجه مسلم في صحيحه من طريق معاوية ابن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ابيه عن ابي ثعلبة الخشن رضي الله تعالى عنه وفيه ان الصيد اذا غاب عن الصائد وعن الرامي وعن صاحب الكابل المعلب غاب عنه يوم ووجده بعد ذلك فان وجده لم وجده بشرطين والشرط الاول انه لم يجد فيه الا اثر به هذا اولا. الشرط الثاني ان يجده لم ينتن ولم يتغير. فان وجد كذلك ان شاء كل ان شاء كل وان شاء ترك اما اذا وجد فيه اثرا غير سهمه حرم عليه اكله وان وجده غريقا حرم عليه اكله. وان وجده قد انتن وتغير كذلك لا يجوز له اكله لان في اكله ضرر قالوا عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده ان اعرابيا يقال له يقال ابو ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه وهو الذي مر بنا في صحيح مسلم قال يا رسول الله ان لي كلابا مكلبة اي معلبة كلابا مكلبة اي معلبة. فافتني في صيدها. فقال النبي صلى الله وسلم ان كان لك كلاب مكلبة فكل مما امسكنا عليك. قال ذكي وغير ذكي؟ قال ذكي وغير ذكي. بمعنى ذكي او لم اذكيه واضح؟ ارسلت كالبكاء ووجدت وقتل الكلب. سواء ادركت حياة المصيد او لم تدرك حياته فكله. ان ادركت حياته وجب عليك وان لم تدرك تذكيته جاز لك اكله لانه لانه صيد كلبك. قال ذكي وغير ذكي قال قال ذكي قال وان اكل منه؟ قال وان اكل منه. هذا حجة من يرى جواز الاكل من الصيد وان اكل منه وان اكل منه الكلب قال وان اكل منه؟ قال وان اكل منه. قال يا رسول الله افتني في قوسي. قال كل كل ما ردت عليك ما ردت عليك قوسك ذكي وغير ذكي. قال ذكي قال ذكي وغير ذكي. قال وان تغيب عني. قال وان غاب عنك ما لم يصل او تجد فيه اثر غير سهمك ما لم يصل بمعنى ما لم ينتن ما لم ينتن. او تجد فيه اثرا غير سهمك فكل رواه ابو داوود والدارقطني واسناده صحيح الى عمرو قال ابن عبد الهادي واسناد صعيد عمرو وقد اعل. هذا الحديث رواه حبيب المعلم عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده بهذا بهذا المتن خالفه شعبة بن الحجاج امير المؤمنين روى عن عبد ربه بن سعيد اخو يحيى بن سعيد عن عمرو شعيب عن رجل هذيل انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدل على ان فيه علة وعلته ان عمرو شعيب يرويه عن رجل من هذيل وهذا الرجل الهذيل لا يعرف وابو شعيب لم يدرك احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل بن عذيل انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلب يصطاد قال كل قال اكل او لم يأكل فصار حديث عمرو هذا معلولا اي صار بهذا معلولا هذا قول البيهقي يقول البيهقي قال رحمه الله هذا موافق لحدي داود ابن عمرو. الا ان يحيى ابن ثعلبة مخرج الصحيحين من حيث ربيعة ابن يزيد الدمشقي عن ابي ادريس الخولاني ابي ثعلبة. وليس ليس فيه ذكر الاكل وحديث الشعب عن عدي ابن حاتم داوود ابن عمر. اذا المحفوظ عن ابي ثعلبة الذي في الصحيحين من حديث من حديث ابي الدريس ليس فيه الاكل بمعنى اكل الكلب منه وانما جاء ذاك خارج الصحيح وجاء باسانيد معلة وقد جاء باسم معلة وهو ان عبد ربه بن سعيد يروي عن شعيب عن شعيب عرج بن هذيل بالحديث فهذه علة هذا الخبر وقد اعلها البيهقي عل البيهقي بهذه العلة ولا شك ان الحديث معل لكن مع ذلك يقال يقال ان قوله وان اكل ان اكل تصحيح هذا الحديث ان النهي هنا يكون على آآ النهي الذي جاء لا تأكل يحمى على الكراهة والاذن يحمل على على الجواز على الجواز. قول وان غاب عنك ما لم يصل او تجد فيه اثر غير سهمك فكل. بمعنى كما ذكره الذي سبق انك اذا قتلت صيدا وغاب عنك يوما او يومين ولم تجد فيه الا اثر سهمك ولم ينتن ولم يتغير جاز لك اكله وان ان شئت ولك تركه ولا اثم عليك ولا اثم عليك بتركه. نقف على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان قالوا ان يأتوا بلحمان لا ندري نقف على حديث عائشة والله تعالى اعلم اذا كان سقط من سقط من مكان عالي وتردى ولا يدري امات من رمي او من ترديه ايضا يأخذ حكم فكن وقيدة لا يأكل المتردية المتردية والنطيحة لا يجوز اكله وكذلك الوقيدة اذا سقط هنا الاصل انه اذا اذا كان طائرا وسقوطه هذا اذا كان من ارتفاع ليس بعيدا الاصل انه لا يمت بهذا السقوط يسقط ولا يموت فيقول آآ موته بسبب بسبب آآ الرمي. لكن اذا كان لا يطيب مثل البهايم التي تمشي الوعود مثلا يسقط من اعلى الجبل الى الارض الاصل يسقط يموت فاذا وجد هو حياته مستقرة او وجد فيه حياة ولو يحرك رجله يذكي مباشرة ويحل له اكله يبقى الاصل انك انت رميتها في مقتل فاذا رمى مثلا في مقتل في قلبه او في رأسه الاصل انه مات بهذا الرمي. لكن لو رمى في رجله يموت بالرجل رباه في في جنبه الاصل لا يموت في هذا حتى يطول الوقت اذا مات اذا مات اذا مات وهو في الماء لا كلشي اذا اتيت وهو ميت في الماء لا تأكله لكن لا تدري هل مات بالرمي او مات بالغرق اما اذا كان الماء يسير فقط يعني ماء يسير لو رفع رأسه ارتفع واضح؟ ليس غريقا انما سقوا الماء واه صدره وبطنه لا يأخذ حكم الاغريق. اما اذا كان سقط في الماء وغرق في الماء. ووجدته كنا نقول لا يجوز ان تأكل فكل اطلقوا الكل. ولو طال الوقت لانك لم تفرط في تذكيته لم تفرط في تذكيته. واضح؟ التذكية الزمنية؟ تلزمك اذا وجدته حيا من باب الاراحة باب الوجوب. يجب عليك ان وجدته حيا تذكيه. اذا استقرت حياته. اما اذا وجدته يرفث رجل الصيد ستخرج روحه خلاص نقول يكفي هذا في حكم في حكم المذبوح ليس في حكم لم لم تستقر له حياة اشتباك عليه اذا مات فيها ما يجوز اكلها. صيد الشباك هذه التي يضعون شباك ويصيدون فيها وتموت تقول هذه حرام اكلها ما يجوز الا ليذكيها. كيف؟ ايه هذا الصيد هذا ما في بأس. اذا ماتت لا الصيد فهذا هو التذكير. هذا هو اللي يلزمه زي التذكية اي نعم. اذا ان ترسل ترى الصين ترسل كلبك المعلم عليه. اما ان ترسله دون تعيين فلا يجوز انت الان اذا رأيت غيره يلزمك ان اذا رأيت ان تعيد بمعنى ايش؟ تصيح عليه حتى يطرد الاخر فتنزل انك ارسلته الى الاخر. ولذلك يشترطون ايش؟ متابعة الصيد عند ارساله. حتى لو غير اتجاه من صيد الى صيد حتى يتبع الاخر. فيحل لك عندئذ السلام عليكم وعينوا على الدعاء اذا ذهب الكلب النفسي ثم رآه صاحبه ورآه يلحق الصيد. يقول اذا اردت ان تحل الصيد عندئذ فاتبعه وازجره الهجوم حتى يزداد ركظا وتكون بنية من ارسله الله اعلم