عليه انتم وكلوه قل قالت وكانوا حديث عهد بالكفر رواه البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي وابن الجاروت المنتقى كلهم من طريق هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهذا الحديث يساق في هذا الباب فيمن لا يعلم فيما لا يعلم من الذبايح فذكر اسم الله عليها ام لا هل يؤكل او لا يؤكل؟ وقد مر بنا هذه المسألة ان اهل العلم يختلفون فيما لم يذكر اسم الله عليه منهم من يمنع منه مطلقا سواء تركه نسيانا او تعمدا منهم من يبيح الذبيحة للنسيان ولا يبيح هذا العمد ومنهم من يبيحها من يبيح الذبيحة مطلقا ولو تعمد عدم التسمية الا ان يهل لغير الله عز وجل ولا شك ان الحديث ليس فيه حجة لمن قال لمن قال ان التسمية ليست واجبة لان الحديث انما يتعلق بمن هم مسلمون ولكن لا ندري اذكر اسم الله عز وجل ذبيحتهم ام لم يذكروها فقط ولذا لا يحتج بهذا الحديث على جواز اكل الذبايح مطلقا ولا يحتج بهذا الحديث على اننا اذا وجدنا لحما من لحم الكفار او مما ذبحه الوثنيون او من ذبحه من لا تحل ذبيحته هل يقال سم الله انت وكل فلا يقول بهذا احد من اهل العلم الحديث انما يتعلق بالمسلم بالمسلم الذي هو حديث عهد باسلام. اسلم هو حديث عهد بكفر ويذبح الذبيحة ونحن لا نعلم هل ذكر اسم الله على ذبيحته او لم يذكر هذه المسألة والاصل في ذبيحة الاصل في ذبيحة المسلم الحل الاصل في ذبيحة المسلم الحل سواء علمنا اه سواء يعني اللحم حتى نعلم حتى نعلم انه ذبح الذبيحة على غير اسم الله عز وجل والا اذا كنا نجهل هل ذكر او لم يذكر فالاصل في ذبيحته الحل. وهذا الذي اراده النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ان قوما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ان اناسا يأتوننا بلحم لحم ولا تدري اذكر اسم الله عليه ام لا وهؤلاء القول وهؤلاء القوم الذين اتوا باللحم حديث عهد بكفر حديث عهد بكفر قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم سموا الله انتم وكلوا فهذا في المسلم الذي ثبت اسلامه ولكن لم نقطع انه سمى الله على ذبيحته فيؤخذ من هذا الحديث ان الاصل في ذبيحة المسلم الحلم يؤخذ من هذا الحديث الاصل في ذبيحة المسلم الحلو. هذه قاعدة ان الاصل في ذبايح المسلمين الحلم الاصل يباح المسلمين الحلم ولا تحرم الا اذا علمنا ان ذبيحته مما اهل لغير الله عز وجل او على قول الجمهور تعمد ترك التسمية تعمد ترك التسمية على ذبيحته والصحيح انه اذا تعمد ذلك فان ذبيحته لا تؤكل كما قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فنهانا الله عز وجل ان نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه ويحمل ذلك على من تركها عمدا. اما من تركها نسيانا فقد تجاوز الله عن امته الخطأ والنسيان وما استكرهوا وما استكرهوا اذا اذا اذا لم يعلم اسم المسلم ام لا فان فانا نأكل ذبيحته نأكل ذبيحته وتكون حلالا ونسمي نحن عند اكل ذلك اللحم عند نسمي عند اكل ذلك اللحم ولا ينزل هذا الحديث على الوثنيين ولا ينزل على المشركين لان من الناس من ظن ان من ظن ان هذا الحديث يصح الاحتجاج به اذا ذبح الذبيحة من هو مشرك او ذبح الذبيحة من هو وثني فاذا ذبح ولم يسمي الله فنحن نسمي ونأكل نقول هذا باطل بالاجماع وذبيحة الوتر لا تحل بالاجماع وذبيحة المشرك لا تحل بالاجماع وهذا اذا علمنا انه مشرك وعلمنا انه غير مسلم. قد ينزل هذا الحديث على الكتاب ينزل الحديث عن الكتاب اذا ذبح ذبيحة ولم نعلم اذكر اسم الله عليها ام لا او هل اهلها لغير الله او لا نقول الاصل في ذبائح اهل الكتاب بيظا الحل فطعامهم حل لنا اذا هذا الحديث فيمن حلت ذبيحته ولا يعلم هل ذكر اسم الله على ذبيحته او لا اذا ذبح من تحل ذبيحته فاننا نأكل ذبيحته ولا حرج في ذلك ولا حرج في ذلك. فمن كان يعيش في بلاد في بلاد المسلمين او في بلاد النصارى وجد واتي له بذبيحة او بلحم وهذا اللحم يعني قدمه له مسلم او قدمه له نصراني. نقول كل نقول له كل والاصل في هذا الذبيح وفي هذا اللحم انه انه حلال. اما اذا علمت ان الذي ذبح ذلك وثني او لذبح هذه مشرك او ان الذي ذبحها اهلها لغير الله من المسلمين فانه يكون بذلك مشركا ولا تحل ولا تحل ذبيحته بل اذا علمت ان هذا المسلم ذبح الذبيحة هذه بعينه ولم يسم الله عز وجل عليها متعمدا تاركا للتسمية علي كما يذبح للجن يذبح للجد ولا يسمي الله نقول هذه ذبيحة محرمة ولا يجوز مسلم ولا يجوز مسلم ان يأكلها فهذا هو المراد بهذا الحديث قال بعد ذاك عن عبد الله ابن مغفل المزني رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلف وقال انها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين متفق عليه. رواه البخاري ومسلم من طريق كهمس بن الحسن عن عبدالله بن بريدة عن عبدالله بن مغفل المزني رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من طريق ايوب ابن ابي تميم السختياني عن سالم الجبير عن عبد الله المغفل به ايضا وهذا الحديث ساقه ابن عبد الهادي ليبين مسألة الالة التي يصاد بها فالة اما ان تكون من الحيوان واما ان تكون من غيره كالسهم والرمح والبندق وما شابه ذلك. اما الحيوان فقد ذكرنا سابقا شروط الصيف بالحيوان ان يكون معلما اذا كان كلبا او ما يقوم مقام الكلب بان اذا اذا آآ ارسله اغتسل واذا زجره الزجر واذا امسك لم يأكل وانه يسمي الله عز وجل عند ارساله ويعيد الصيد الذي يريد ان ان يصيده وقالوا يأخذه اخذا ان يأخذ اخذا اما اذا قتله بارتطامه به او او بصدمه مات من تلك الصدمة والصحيح انه ينزل منزلة الوقيلة كذلك الالة لابد ان تكون بها اما ان يكون قوسا ويكون السهم او بالرمح او ما قام قام ذلك بان يقتل بحده لا بعرضه فعند ارسال الالة لابد ايضا ان يسمي الله عز وجل وان يكون القتل بحد ما ارسل لا بعرضه ولا بثقله فان قتل بعرضه او بثقله فان هذا ينزل منزلة الوقيدة ولا يحل ايضا اكل هذا الصيد ويلحق بهذا ايضا البندق الذي يكون محددا الحصى يكون شيئا صغيرا كالبندق مثل الرصاص الذي هو موجود الان يكون رأسه ودبدب فهذا ايضا اذا رمى به وخزق وخزق وخرق واسال الدم حل حل اكل هذه حل اكل هذا المصيب اما اذا كان رماه بحجر فقتله بثقله فان هذا ينزل منزلة الوطيدة ولا يجوز ايضا اكل هذا الصيد فذكر الخلف وهي حصى صغير يرمى به يوضع بين الاصبعين ويرمى به هكذا يوضع بين اصبعين ويرمى ويرمى به والخذف هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وجاء تقييده في بعض الاحاديث في الامصار اي داخل داخل البيوت او داخل الاماكن التي يكون فيها الناس فان دخلت عندئذ يكون مؤذيا للناس بل ذكر ابن عباس ان الرمي ببندق ايضا الرمي بما يسمي البندق هذا والاحجار انه اذا كان من الانصار انه لا يجوز لانه قد يسقط على احد ويؤذي اما الخلف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرب حصن صغير قال يكسر السن ولا يقتل الصيد ويفقأ العين. يعني معنى اذا اخذت حصاة ورميت بها بين اصابعك فان هذه هذه الحصاة وهذا الرمي لا يقتل ولا ينكأ عدوا وانما يفقأ العين يفقأ العين يعني اذا وقع العين فقعها. وهذا يدل على ان الخلف محرم ولا يجوز لما فيه من اذية المسلمين خاصة اذا كان يرمي في مجامع الناس او في مكان فيه اناس اما لوحده يرمي فالعلة التي لاجلها نهي عن الخث قد قد انتفت قد انتفت لانه لا يوجد هناك من يتأذى بخذفه فليس النهي عن ذات الخلف ولكن النهي عن اي شيء ان يؤذي الناس بخذه. فاذا كان يريد ان يصيد صيدا بخد نقول هذا الصيد هذا الخطف لا يقتل صيدا ولا ينكر عدوا وانما هو مؤذي يكسر السن ويقتل ويفقع ويفقع العين ويفقع العين. فاذا قتل صيدا بالخلف لو خذف طائرا فاصابه في رأسه او اصاب في جسمه وسقط نقول لا يجوز اكل هذا هذا الصيد. لماذا؟ لان الخلف منهي عنه. منهي عنه. وما كان من جهة الته فما صيد به لا يجوز الا ان يدرك زكاته فيذكيه. اما لو رماه خذفه خنثا الصغير فاصاب الطائرة في رأسه فسقط ميتا يقول لا يجوز لك ان تأكل هذا الطائر لانك صدته بطريقة محرمة بطريقة محرمة كمن صاد صيدا مثلا بغراب لو اخذ صيدا بغراب نقول لا يجوز لان الغراب منهي عن اخذه بل مأمور بقتله. فعندما اخذت الصيد بالغراب حرم هذا الصيد حرم هذا الصيد او اخذه بذئب فان ايضا هذا لا يجوز فان الذئب مما يؤمر بقتله يؤمر بقتله. فاذا اذا يعني اذا خذف فصاد صيدا فبالاحجار الثقيلة للمنجنية وما شابه ذاك ويصيد صيدا يقول هذا الصيد لا يجوز اكله الا في حالة واحدة وهي حالة اذا ادركه حيا وذكاه. اما اذا وجده ميتا وقد مروا بحجر ثقيل او ضربه بعمود او بخشب او بشيء بثقله او بعرضه فان هذا لا يجوز. ولذلك قال وسلم ما قتل بحده فكل وما قتل بعرضه فلا فلا تأكل لان ما قتل العرض فهو مقيم ثم ذكر بعد ذلك قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا بمعنى لا يتخذ شيئا فيه الروح غرضا بمعنى انه يرمى الغرض هو ان ينصب ويرمى اما بالسهام او بالرماح او بغير ذلك وذلك ان فاعل ذلك متعدي وظالم حيث تعد على هذه البهيمة او تعدى على هذا المصيد فاذاه اذى شديدا. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال اذا قتلتم فاحسنوا القتلة ولا شك ان اتخاذ شيئا فيه الروح غرضا ان هذا محرم بل جاء في الحديث لعن من فعل ذلك لعن لعن من فعل ذلك عندما اتخذ شيء من الروح فيه من اتخذ شيء فيه روح غرضا فقد لعنه النبي صلى الله عليه وسلم ولعن من فعل من فعل ذلك. حديث ابن عباس رواه مسلم في صحيحه من حديث من طريق سعيد جبير ابن عباس وجاء ايضا بحجاب بن عبدالله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتل ان يقتل شيء من الدواب صبرا. رواه مسلم ايضا طريق ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر فذكر هنا في هذين الحديثين مسألة مسألتين. المسألة الاولى ان يتخذ الصيد ان يتخذ الصيد غرضا علامة او نصعا او يتدرب عليه في الرمي واضح؟ يأخذ الصيد ثم ثم بعد ذلك اذا اخذه اطلقه ثم اخذ يرمي عليه يرمي عليه او ربطه ونصبه ثم اخذ يرمي يعني يقول هذا لا يجوز ومن فعل ذلك فهو العود وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل لانك اذا قدرت على الصيد لم يجز لك ان تذبحه بغير هذا بغير التذكية. اذا كان الصيد مقدورا عليه فلا يحل فلا يحل ذبحه الا بطريقة التذكية ولا لك وليس لك ان ترميه وليس لك ان تضربه بالسيف وانما تأخذه وتزكيه ان كان مما يذكى يذكى وان كان مما ينحر نحر اما ان تأخذه ثم ثم اه تحبسه في مكان وتطلقه في ذلك المكان ثم ترمي عليه تقول هذا لا يجوز وهذا محرم لانك جعلت هذه الروح لعبا لعبا اتخذتها لعبة تلعب بها وجعلتها غرضا تتعلم تتعلم عليه. فهذا من جهة ادخار شيء فيه الروح غرضا. المسألة الثانية هو ان قال آآ ان يقتشى من الدواب صبرا. ان يقتل شيء من الدواب صبرا بمعنى ان الدابة تؤخذ الدابة تؤخذ وتربط ثم تظرب السيل ثم تظرب بالسيف فهذا ايضا محرم لان الضرب بالسيف لا يجوز لان فيه نوع من من الاذى وقد اختلف العلماء من ضرب في من ضرب ذبيحته بالسيف وقطع رقبته هل تحل او لا تحل؟ منهم من منع منهم من منع من ذلك وقال هذه التزكية محرم ولا تجوز ولا يجوز اكل هذه الذبيحة ومنهم من من قال اذا قطع المريء والبلعوم بضربة بضربه بضربه بالسيف حلت الذبيحة واثم بهذا الفعل واثم بهذا الفعل والصواب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يقتل شيء من الدواب صبرا. بمعنى ان يحبس ويربط ثم ثم يظرب ثم يظرب اما اما بسهم او بسيف او برمح والواجب على المسلم اذا اخذ شيئا اذا اخذ شيء مما يجوز مما يجوز صيده او مما يجوز ذبحه انه يذكيه التزكية الشرعية يذكيه التذكية الشرعية. اما ان يجعله اه غرضا يرميه او او او يذبحه او يقتله صبرا فهذا فهذا ايضا اللي يأخذ الدابة التي يقدر عليها ويضربها بالسيف او يضربها بالرماح فهذا ايضا لا يجوز هذا لا يجوز. هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عراف بن خديجة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله انا لاخو العدو غدا وليس معنا مدين المودية السكاكين قال قال اعجل او ارني ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر وساحدثك اما السن فعظم واما الظفر فمضي الحبشة قال واصبنا نهب ابل وغنم فرد منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه الابل اوابد كاوابد الوحش فاذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا فاصنعوا به هكذا. مراده رحمه الله تعالى بهذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من طريق سفيان ابن سعيد ابن مسوق عن ابيه عن عبادة ابن رفاعة عن رافع بن خديج بي مسألة يعني بأي شيء بأي شيء يذبح؟ وبأي شيء يقطع لا شك ان الواجب على المسلم اذا اراد ان يذبح ذبيحته ان يحد شفرته وان يذبح بالسكين وعن اه يحسن في ذبح ذبيحته فيحد شفرته ويريح ذبيحته او بهيمته التي اراد ان ينحرها او يذبحها فاذا لم يجد اذا لم يجد هذه السكين ولم يجد المدي ماذا يفعل النبي صلى الله جعل في ذلك ضابط فقال كل ما انهر الدم وذكر اسم الله عز وجل عليه فكله فلا بد في الذبيحة اذا عجز عن السكين ان يقطع البلعوم والبريء والاوداج بشيء بشيء اما اما بحديدة حادة او بزجاج يقطع او ببروة حادة تقطع فكلما انهر الدم وذكر اسم الله عليه حل الا ما نهي عنه والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيئين نهى عن السن ونهى عن الظفر لا عن السن ولا عن الضفر وعل ذلك بعلة ان السن عظم من السن عظم وان الضفر النامودي الحبشة اي من فعلي اهل الاوثان وبفعل الكفار وافادنا ان من ذبح بعظم فذبيحته لا تحل. من ذبح بعظم ذبيحته لا تحل قد يقول قائل ما هي العلة في اللا عظم؟ اذا كان السن عظم فلماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ منهم من قال ان العظم له حالتان اما ان يكون عم ما يؤكل لحمه فان كان كذلك فهو طعام اخواننا الجن. وفي الذبح به افساد وتنجيس وافساد على على اخواننا الجن وان كان وان كان ميتة فعلى قول من يرى ان العظام نجسة يعلل بعلة النجاسة. وان كنا وان كان القول الاخر انه ليس بنجسة لان العظام لا تحلها الحياة فيقال نهي عن العظام تغليبا بطعام الجن تغليبا لطعام الجن. فيمنع من ذلك من باب سد ذريعة ان يذبح بعظم هو طعام الجن فينجسه عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عظام مطلقا. فلا يجوز للمسلم ان يذبح بعظم لان هذا العظم طعام اخواننا من الجن واما الظفر اما الظفر فعل ذلك ايضا ان فيه ان فيه تشبه باهل الاوثان تشبه باهل الاوثان فهذه سكينتهم فهذه بوديتهم وهذا ما يقطعون به ومثل هذا مثل الظفر لا يحصل به الذبح وانما يعذب ويقطع بالم شديد بخلاف ما بخلاف ما يمر مرا فانت عندما تأخذ زجاجة او تأخذ لحاسا او تأخذ حديدا او تأخذ اي شيء يعني يكون له حد كما نرى مثل هذه الاواني الحادة عندما تأخذ وتقطع بها نقول لا بأس بذلك ولا يلزم ان يكون سكينا بل كل ما انقطع كل ما قطع وذكر اسم الله عليه فانه فان الذبيحة تحل به يعني لو اخذ اخذ حديدة او حتى البلاستيك هذا الذي يكون قويا ويكون له حد وتستطيع ان تقطع به اقطع به. ولو كان القطع في مشقة لكن لا تجد لا تجد هذي الطريقة نقول لك ان تقطع ان تقطع بها لك ان تقطع بها وان كان الاصل ان المسلم يحرص عند ذبح الذبيحة ان يحد حتى لا يؤذي ذبيحته ولا تتألم بهذا بهذا آآ القطع اختلف العلماء في القدر المجزئ في الذبح هل هل يكفي في ذلك قطع البلعوم او يكفي بذلك قطع البريء او يكفي بذلك قطع الاوداج بالاجماع. اذا قطع البلعوم والمريء والاوداج حلت ذبيحته اجماعا. وقال جماهير العلماء اذا قطع ثلاثة من اربعة حل الذبيحة ايضا وهي اذا قطع البلعوم والمريء احد الاوداج او قطع البلعوم والاوداد حل. مع ان الاوداد هي العروق التي تتصل بالدماغ والتي يتصل بها الدم فلا فاذا قطعها اولا يأتي بعد ذلك اي شيء المريء ثم يأتي بعد ذلك البلعوم فاذا قطع البلعوم فقد اتى على المريء واتى على على الاوداج. والاوداد تكون في جانب. في جانب اه الرقبة تكون في جانب الرقبة. قد يقطع المريء ويقطع البلعوم ولو تنقطع فعلى هذا يقال الواجب على المسلم عند الذبح ان يقطع المريء وان يقطع البلعوم وان يقطع الاوداج. فاذا قطع الاوداج والبلعوم اذا قطع الاوداج البلعوم واظهر وسال الدم وسال الدم حلت ذبيحته ولكنه قصر في عدم قطع في عدم قطع المريء في ذلك ان يقطع الاربعة ان يقطع البلعوم والمريء والاوداج يقطعها كلها فاذا قطع كلها حل الذبيحة اجماعا واذا قطع ثلاثة من اربعة حل الذبيحة ايضا على الصحيح العلم وكما قال وسلم ما ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقد فقد حل اكله فكل ما انهر الدم بمعنى اذا قطعت الاوداج وانهر الدم حتى ماتت حتى ماتت على ظاهر الحديث ان الذبيحة تحل لكن مع ذلك نقول لا بد ان تقطع مع الاوداج ان تقطع معها اما البريء اما المريء واما واما المنعومة. الفرق بين المريء والبلعوم ان المريء هو منفذ الطعام والبلعوم هو منفذ الهواء القسمة القصبة الهوائية تصل الى الى الرئة. واما المريء فهو فهو مجرى مجرى الطعام مجرى الطعام الى المعدة. فاذا قطع الاوداج وهي التي ينبعث منها الدم فقطع البريء وماتت الذبيحة حل اكلها. واذا قطع المريء واذا قطع المريء والبلعوم واحد الاوداج ايضا حلت الذبيحة ايضا. واذا قطعها من القفا اذا قطع لقطع الرقب للقفا. فقد منع بعضنا من ذلك وقالوا هذا لا يجوز منهم من قال ان ذلك يكره بشرط ان يأتي علي البلعوم المريء وعلى الاوداج فعلى كل حال الاصل الذبيحة ان تقطع من جهة من جهة الامام ولا تقطع من القفا تقطع من جهة الرقبة ولا تقطع من جهة فان ذلك من المثلى التي ينهى ينهى عنها الا ان يضطر الى ذلك ايضا بهيمة الانعام الاصل في ذبحها انها تؤخذ وانها تضجع ان كان مما يذبح او تنحر مما مما اذا كان مما ينحر فاذا عجز عنها واخذ طباع الوحوش في النفرة ولم يقدر عليها اه مالكها جاز له عندئذ ان يرميها. جاز له ان يرميها رميا قوسه او بسهمه او بقوسه بالسهم او بالرمح او ضربها بالسيف فاذا هربت هذه الابل ولم يستطع على قبض اخذها ولم يستطع على امساك الا بهذا الطريقة فانه عندئذ يجوز له ان يرميها ان يرميها بقوسه او ان يرميها ببندقه فاذا رماها وماتت مباشرة حل ذبحها. وان رماها في فخذها او في يدها وسقطت وجب عليه حينئذ ان يكمل تذكيتها بقطع بقطع البلعوم والمريء والاوداج حتى تحل حتى تحل ولذلك قال وسلم اذا صنعت اذا قال ان لهذه الابل اوابد كأوابد الوحش اي ان لها طباع كطباع الوحوش عندما تنفر. فاذا غلبكم منها شيء واصنعوا به هكذا اي ارموه بالسهام او اضربوه بالسيوف حتى حتى يموت فان قدرتم عليه برميه ثم اخذتموه فانه يذكى او ينحر اذا كان مما ينحر ثم قالوا عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه ان امرأة ذبحت شاة ذبح الشاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فامر باكلها. رواه البخاري وكذلك اه رواه اه ما لك موطئه من طريق جويرية عن نافع عن رجل بني سلمة قال اخبر عبد الله ان جالس كعب مالك ترعى غنما له بالجبيل الذي بالسوق وهو سلع فاصيبت شاة فكسرت حجرا فذبحتها به انه وسلم ثامرهم باكلها فامرهم باكلها وجاء عند مالك بلفظ عن نافع عن رجل الانصار عن معاذ بن سعد او سعد بن معاذ اخبره ان ان جارية لكعب مالك. الحديث وهذا المبهم الذي من بني سلمة يظهر ان هو نفسه رجل انصاري الذي في اسناد مالك. بمعنى هو سعد آآ الذي هو معاذ ابن سعد الانصاري وعلى كل حال على كل حال اه رجح الحافظ ان هذا الرجل مبهم هو عبد الرحمن ابن كعب مالك فوضعه ايضا فيما اسند عبد الله بن كعب بن مالك عن ابيه. فهنا يرويه قال يرويه من طريق رجل الانصار عن معاذ ابن سعد اخبر النجاح كعب مالك. وفي البخاري قال ان جارية لان رجل بني من بني سلمة اخبرنا عبدالله ان جارية لكعب ابن مالك ترعى غنما له فيحمل ان هذا الرجل مبهم هو عبد الله او عبد الرحمن ابن كعب مالك او عبد الله ابن كعب مالك فمنهم من رجح انه عبدالرحمن ومنهم من رجح انه انه عبد الله ومنهم من رجح انه والرجل ان انه معاذ ابن سعد او سعد ابن معاذ على كل حال يبقى ان هذا الرجل مبهم يكون آآ يبقى انه مبهم لكن اذا عرفنا انه ابن كعب مالك فالحديث صحيح ومتن الحديث صحيح فحديث رافع ابن حديث عباد ابن رافع رضي الله تعالى عنه الذي مر بنا قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والطفل وعند النظر في هذه الجارية التي ذبحت تلك الشاة ذبحتها بحجر ذبحتها بحجر ولا شك ان ذبحها بحجر ليس معك انها دقت عنقها بالحجر او ضربت رأسها بالحجر وان معنى ذلك انها اضرت الحجر على اوداجها وعلى بريئها وعلى بلعومها حتى قطعته فاذا حصل القطع بهذا الحجر لان المرء المرء اذا كسر اصبح له اصبح له حد اصبح له حد فاذا قطعت قطعت هذا قطعت العنق وقطعت الاوداج والبريء والملعون بهذا بحد هذا الحجر حل اكله حل اكله لانه انهر الدم وحصل ايضا ذكر اسم الله وحصل ايضا انها ذكرت اسم الله عز وجل عليه فحلت هذه حلت هذه الذبيحة قلت هذا انما يشار اليه عند عدم وجود عند عدم وجود السكاكين او المذي او الالات الحادة اللي تقطع. اما مع وجود ذلك فان الذبح بالحجر او الذبح بالخشب او الذبح بهذه المواد غير السكاكين هو من عدم الاحسان فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة كما في حديث النواس من حديث شداد ابن اوس رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم في صحيحه من طريق ابي قلابة عن ابي الاشعث عن شداد ابن اوس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته ولاجل هذا يقابل الادب عند الذبح ان يتأدب باداب باداب الذبيحة باداب الذبح من تلك الاداب اولا ان ان يحد شفرته دون ان تراه البهيمة. وثانيا انه لا انه لا يذبح يذبح البهيمة واختها ترى واختها تنظر اليها وانما يجعل يأخذها دون ان يراها بقية البهائم وان يسمي الله عز وجل وان يظجعها على شقها اه الايسر بها القبلة او على شقها اي مستقبل الى القبلة وان كان الايسر اولى حتى يتيسر له الذبح بيمينه وهو الافضل ثم يسمي الله ويكبر ويقطع قلب العود والمريء والاوداج ثم يدعها. ويضع ويضع رجله على صفحة عنقها ويتركها. ترفس وتتحرك حتى يخرج الدم كاملا حتى يخرج الدم كاملا. اما ان يبرك عليها الواحد فهذا من من مخالفة الاحسان في الذبح ثم ذكر بعد ذلك وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة امه رواه الامام احمد وابو حاتم وابن حبان والحديث جاء من طريق يونس بن اسحاق عن ابي الوداك عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وقد رواه ايضا مجاهد بن سعيد عن ابي الوداك عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث وكل ما فيه منهم من تكلم في يونس ابن ابي اسحاق ومنهم من تكلم ايضا في مجاب سعيد لكن بمتابعة مجالد بيونس يحسن الحديث. وجاء ايضا متابعا لهما عطية العوف عن ابي سعيد الخدري وقد بعث الحديث ابن حزم فقال ابن حزم هو حديث الوهم فان مجاب سعيد ضعيف وكذب الوداك وبنوديها لا بأس به انما الضعف في في اه اه مجاهد بن سعيد الهمداني وقد قال الحافظ رواه الحاكم يحيى بن مالك بن عمير عن عطية عن ابي سعيد وعطية ان كان للحديث متابعة فمتابعة معتبرة واما ابو الوداك فلم ارى من ضعفه قد احتج به مسلم. قال ثقة على ان احمد بن حنبل قد رواه في مسند عن ابي عبيدة الحداد عن يونس بن اسحاق عن ابن الوداد فهذا ايضا متابعة اخرى لمجاهد بن سعيد فالحديث بهذا الاسناد يحسن وقد حسن الحديث الترمذي فقال هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن ابي سعيد بمعنى انه جاع عن ابن سعيد من عدة طرق عطية العوفي من طريق ابن الوداك وابو الوداف ايضا رواه عنه يونس بن اسحاق وروى عنه ايضا مجالد ابن سعيد هذا الاسناد لا بأس لا بأس به واختلف العلماء في زكاة الجنين بمعنى الدين له حالات. الحالة الاولى ان يخرج الجنين حيا بعد موت امه. بعد ذبح امه فهذا يذبح كما تذبح امه ولا يجوز اكله اذا مات بعد ذلك. بمعنى اذا خرج الجنين حيا واستقرت حياته الحياة استقرت وقام واخذ يمشي ويأكل ثم مات فان هذا فان هذا الجنين لا تحل او لا يحل اكله الحالة الثانية ان يخرج ميتا قبل قبل ذبح امه فهذا ايضا في حكم بيته بالاتفاق الحالة الثالثة ان تذبح امه ويخرج ميتا فان خرج ميتا فالصحيح من اقوال اهل العلم ان زكاة الجنين ان ذكاء زكاة امه بمعنى اننا اذا ذكينا امه كفى في زكاته وجاز اكله حينئذ وجاز اكله حينئذ فذكاة الجنين فذكاءة الجنين ذكاة امه زكاة الجنين زكاة امه. واما من قال ان المراد زكاة الجنين كزكاة امه ومنع من اكله حتى يذكى فهذا ليس بصحيح بل الصحيح ان الجنين اذا خرج ميتا بعدا ذبحنا امه فانه يأخذ حكم اللحم الذي في جوفها. كما ان كما ان اللحم يحل اذا اذا نكيناها فكل ما كان في جوفها بالتذكير فكل ما كان جوفه بعد التذكية فهو في حكم بحكم الحلال. اما اذا خرج حيا واستقرت حياته فلا يكتفى بذكاة امه اما اذا خرج وحياته غير مستقرة بمعنى خرج وهو يرفز حتى مات فالصحيح هنا ان يأخذ حكم زكاة امه وان الانسان تورع عنه قال لا اكله فلا بأس بذلك فلا بأس بذلك ايضا. اذا الذكاة الجنين زكاة امه بمعنى انه ان زكاة وزكاة امه بمعنى ان زكاة امه تكفي ولا يلزم تذكيته هذا هو اخر حديث في يبات الصيد والذبايح والله اعلم التدريب ما دخليش يقرب الصيد اعاقة الدواء والشراب اي نعم صبرا تحبسها وتقتلها هذا الصبر تحبس وتضرب بالسيف او تضرب برمح او تضرب بسهم اما اذا اخذه واطلقها في صحراء قد تنجو وقد لا تنجو هذا في حكم من ارسله ان نجد فالحمد لله وان لم تنجوا اخذه الكلب فهذا امره اوسع طفشت القفص لا يجوز هذا ما يجوز واحد سألته في قفص ثم يجعل الكلب يأخذها يقول ما يجوز ذكر هنا يقول الذكاءات والذكاء ان الجنين له اربعة احوال الحالة الاولى ان تلقيهم ميتا قبل الذبح فلا يؤكل اجماعا ان تلقيه حيا قبل الذبح فلا يؤكل الا ان يذكى ان تلقيه حيا بعد تذكيتها فان ذبح وهو حي او كذب وان لم يترك وان لم تدرك زكاته في حال الحياة فبيته وقيل عند المالكية زكاة زكاة امه. الرابع ان تلقيه الام ميتا بعد تذكيته. وهذا هو الذي وقع به الخلاف وابو حنيفة وزفر والحسن بن زياد لا يؤكل بتزكية الام فان الله حرم الميت وحرم انخنق والجنين ميتة لانه لا حياة فيه والميت كله مات من غير زكاة. وان اللي مات خلقا ولا يدعى الدين تبعا لامه لانه تصوب او حيا بعد ذبح الامة افراده بالذبح هذا قوله وقال الجمهور وقال والمراد هي الذكاة ذكاة امه والتشبيه اي ذكاته كذكاة امه فلا يدل على اكتفى بذكاة الام والخلاصة ان الميت لا عند الحنفية اما الجمهور وايضا منهم آآ ابو يوسف وابن الحسن قال يحل اكل الجنين اذا خرج بيتا بذكاة امه او وجد ميتا في بطنها او كانت حركته بعد خروق حركة المذبوح هذا وهذا اقرب الاقوال واجاد الشافعية اكل الجنين الميت اشعر ام لا بشعر سواء كان اشعر اولى بنشارك اشترط المالكية انبات الشعر لكن الصحيح عدم الاشتراط والله اعلم الكسرة ها بعد الذبح بعد الذبح بعد الذبح ولا قبل الذبح قبل الذبح نقول يكره قبل ان تخرج الروح يكره هذا نوع الحاق الم بها دون حاجة واما بعد سكونها وبعد خروج روحها فلا بأس او بعدها خلاص ماتت اصبح الدم يخرج بقوة وقطع المريء وقطع الملعون واصبحت يعني في حكم ميتة فكسرها وهي تذبح يذبح ما زالت الحياة فيها كل هذا من مما يكره الكراهة الكراهة يكره ان يذبح البهيمة عند اختها ايوه اذا اطلق الارنب في صحراء اطلقه فهو نادي حكم بحكم الهارب واضح؟ قد ينجو وقد يموت قد يقال هذا اسهل لكن المصيبة اذا كان يحبس المكان واضح؟ ان يجعلك مكان فيه حوش قل لا يجوز انت الان في حكم القادر عليه والمقدور عليه لابد ليش؟ ان تجري فيه احكام التذكير يعني مثلا قال لي حوش واطلق فيه الغازات ثم اخذ المدة والمياه ما يجوز او اخذ البندق وارمي هذا مثلا الارنب او الجربوع او الضب او اي شيء تقول ما يجوز لك ما كان اذا كان الصيد مقدورا عليه فلا يجوز اتخاذ غرضه اما اذا كان غير مقدور عليه بمعنى في صحراء في ظرف رميت بها ثم بعد ما هربت ارسلت الكلمة ليقول هذا امر سهل انت معك الان ايه؟ انا ساطلقها سارسلها من ذابحها قد يصيب قد يصير وقد ما يصيده صح قد تنجو وقد تموت ايه؟ هو الان رمى اطلقها خلاص ذهبت ذهبت الان اه. عكس بعض الناس الحمام اي نقول اذا متى متى يكون هذا اتخذه؟ اذا ربطها وحبسها هذا اللي اتخذ الروح ورضا بمعنى جعلها في مكان لو رأى دجاجة قد ربطت واصيب يرمون بها يرمون عليها فقال لها سلعة ذلك وجده لعن من فعل ذلك واضح؟ اما اذا ارسلها خلاص ذهبت فيه الى ان تستطيع ان تذهب ارسلته لمثل غزال عندي واطلقتها ثم قلت سارسل عليها هذا الكلاب ان صادتها الزوال لم تصدها ذهبت يقال امرها اسهل لان الى الان لم يحبسها ولم يتخذها غرضا امسكها بس ما بعد ما التدريب الان يعطيهم يطلقونه ثم يمسكه تصفية ايوه ما تموت لا تفوت تصيبها؟ يجرب مثلا اللي يطلق الارنب تعذيب هذا هذا تعذيب هذا ما يجوز تعذيب فيها اسريين وفيها اهل الكتاب. نعم لا يغلب على الزمان ما هو الحكم الغالب فيها؟ نعم. الغالب ايش يعني فيهم؟ هم اذا كان اكثرهم البلد بلد كفار فالحكم انها بلد كفار مو بلد مسلمين يعني لو واحد في امريكا كثير من المسلمين فيها كفار يقول اصلي دابا يحمل التحريم اذا قلنا وثنيين ليس امريكا نقول اليابان مثلا فيها مئات فيها الاف المسلمين تقول البلد هنا بلد ايش كانت وسد ما يجوز لك في ذبايحهم لكن لو كان مثلا في بلاد نصارى والاصل يحل الذبايح