الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى كتاب الاطعمة عن مالك عن اسماعيل الذي حكيم عن عبيدة ابن سفيان عن ابي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فاكله حرام وعن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي ناب من الطير رواه الامام مسلم وعن جابر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الاهلية. واذن في لحوم الخيل. متفق عليه وقال البخاري في بعض طرقه ورخص في لحوم الخيل وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر عن اكل الضب فقال لا اكله ولا احرمه متفق عليه ولم يقل البخاري على المنبر وعن عبدالله بن ابي اوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد وعن انس ابن مالك قال مررنا فاستنفذنا ارنبا بمر الظهران فسعوا عليه فلغبوا قال فسعيت عليه حتى ادركتها فاتيت بهذا طلحة فذبحها فبعثها وبعث بوركها وفخذها الى رسول الله صلى الله واله وسلم فأتيت بها رسول الله فاتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله متفق عليه واللفظ لمسلم وعن ابن ابي عمار قال قلت لجابر ابن عبد الله الظبع الظبع اصيد هي؟ قال نعم قلت اكلها قال قال نعم قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم رواه الامام احمد وابو يعلى وهذا لفظه وابو داوود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وابن حبان وصححه البخاري ايضا وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل اربع من الدار النملة والنحلة والهدهد والسرة رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وابو حاتم البوستي. وعن مجاهد عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل الجلالة والبان رواه ابو داوود وابن ماجة والترمذي وحسنه وقد روي مرسلا وعن عيسى ابن اميلة الفزاري عن ابيه قال كنت عند ابن عمر فسأل عن اكل القنفذ فتلا هذه الاية قل لا اجد فيما اوتي الي محرما على طاعم يطعمه الى اخر الاية فقال شيخ عنده سمعت ابا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث فقال ابن عمر ان كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو كما قال رواه الامام احمد وابو داود وقال البيهقي لم يروى الا بهذا الاسناد وفيه ضعف بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى كتاب الاطعمة هي هذا اي هذا الكتاب يتعلق بالاطعمة التي يحرم اكلها ويذكر الذي يحرم يذكر الذي يحرم. لان الاصل في الاطعمة الحل وانما يحتاج المسلم ان يعلم وان يعرف ما يحرم عليه والا الاصل في جميع المطعومات الاباحة والحلم والمحرمات من جهة الاطعمة اما ان تحرم من جهة خبثها او من جهة نجاستها او من جهة ضررها او من جهة تعظيمها وكونها محترمة او ان يكون التحريم متعلق بوقت دون وقت وبحال دون حل فذكر اولا ما يحرم لكونه لكونه موصوفا بوصف يمنع من اكله ويمنع من ان يكون طعاما مباحا فذكر ابن عبدالهادي اولا قال حدث قال عن مالك وابن انس عن اسماعيل ابن ابي حكيم عن عبيدة ابن سفيان الحظرمي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل دينار من السباع فاكله حرام فاكله حرام فقوله كل ذي ناب من السباع فاكله حرام يدل على ان كل سبع افترس بلاده واصطاد بلاده فانه محرم فانه محرم وعلى هذا اكثر اهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى واكثر اهل العلم يرون تحريم كل دينان كل ذي ناب قوي من السباع يعدو ويكسر واستثنوا من ذلك الضبع لورود النص به. اي خرج من السباع التي لها ناب تفترس به خرج من ذلك العموم الظب على وجه الخصوص والا الاصل ان كل ذي ناب من السباع محرم وخالف في ذلك بعض اهل العلم وقد نسب نسب الى بعض اصحاب مالك الى ان السباع قال الشعبي سيد الجبير واصحابك مباح قوله قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا يكون ميته فذهب الشعبي رحمه الله تعالى ونقل ايضا عن سعيد وهو قول لبعض اصحاب مالك الى ان السباع لا تحرم الى ان السباع لا تحرم لعموم قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميته قالوا ذكر الله المحرمات وهي الميتة او دما مسفوحا فان هذا هو المحرم. اما ما عدا ذلك فانه حلال لكن يقال هذا العموم يخص بما جاء في السنة والسنة جاءت ان كل ذي نام من السباع محرم واحاديث ابي هريرة جاء ايضا ما يدل عليه ايضا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل عن كل ذناب من السباع عن كل دينار من السباع وعن كل ذي مخلب او عن كل ذي ناب من الطير. جاء كل دين مخلب عندك مخلب من الصواب ان المراد ان الطريق يسمى له لاب يسمى له مخلب عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير وجاء ذلك من طريق ميمون المهران عن ابن عباس بلفظ نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي بخل من الطير واما لفظ مسلم فقد رواه مسلم في صحيحه ايضا من حديث ميم مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير اذا افادنا حديثا افادنا حديث ابن عباس وحديث ابي هريرة ان ما افترس بنا من السباع وما افترس المخلد من الطير فانه محرم اكله محرم اكله وخرج بهذا الوصف العام خرج الطير التي لها مخلب ولا تفترس ولا تصطاد به. فكثير من الطيور لها مخالب لكن لا تصيب مخالبها المراد الطير الذي يصيد مخلبه ويفترس بمخلبه كذلك السباع السباع التي تفترس بانيابها وتأكل اللحوم هي محرمة واذا كان وليس المعنى ان كل ذي ناب الذي يأكل يأكل الحشائش والاعشاب ان اكله يحرم ايضا. ولذا وقع خلاف في بعض المأكولات التمثيل مثلا فقالوا الفيل ان له ناب عظيم فهذا الذي يسمى قرنه او يسمى له قربان بجانب فمه قالوا هذه انياب بل قال بعضهم لا اعلم بابا اعظم من ناب الفيل ومع ذلك اختلف العلماء في حكمه والصواب ان الفيل ليس من ذوات الانياب التي يأكل بدابه وانما هو من من ذوات الحشاء من ذوات الحشائش التي الثدية تأكل تأكل الحشائش والاعشاب ولا تفترس بنابها فيكون حكمها على الاصل ان الاصل فيه الاباحة حتى يرد دليل على تحريمه فان ثبت ان فيه ضرر او انه آآ يعني آآ من من ذوات السموم التي يحرم اكلها فعندئذ يحرم العلة الاخرى ولا يحرم هنا لكونه من اه من ممن له ناب فهذا ايضا مما يذكر يستثنى ايضا من هذا ما ذكره ما ذكر ابن قدامة عندما قال الا الضبع والضبع الصحيح انه صيد وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم صيدا كما سيأتي معنا فخرج من عموم كل دينا من السباع خرج الضب على وجه الخصوص ولولا هذا الحديث الذي جاء عن جابر ابن عبد الله عند الترمذي وغيره باسناد صحيح لقيل ان الضبع ايضا محرم والضبع من ذوات الاديان ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استثناه فيكون صيدا واذا كان صيدا فان اكله جائز. اكله جائز. وان كان بعض اهل العلم ادخله ايضا في المحرمات وقال وقال ان الضبع محرم لكونه لكونه يفترس بنابه ولم يرى استثناءه لكن الصحيح ان الضبع يجوز اكله لقول النبي صلى الله عليه وسلم انه صيد وقد جاء عن ابي ثعلب رضي الله تعالى عنه كان في الصحيحين قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل كل ذي ناب من السباع وهذا في الصحيحين وقال ابن عبد البر عند حديث اكلك اللذي اكل كل ذي ناب قال هذا حديث ثابت صحيح مجمع على صحته وهذا نص صريح يخص عموم الايات التي فيها قل لا اجد ليكون بيتا مسموحا قال هذا النص يخصص به يخصص به تلك الاية بمعنى انه يدخل في المحرمات ايضا انه يدخل فيها ايضا السباع لان النبي صلى الله عليه وسلم حرمه والنبي صلى الله عليه وسلم يوحى اليه وحي كما يوحى اليه القرآن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الا اني اوتيت القرآن ومثله معه والسنة قريئة السنة قرينة القرآن. والسنة تخصص القرآن وتنسخ ايضا تنسخ آآ القرآن اذا وجد لها والا ليس لها ليس بمقام النسخ للسنة للقرآن مثال على الصحيح. اما التخصيص موجود والزيادة ايضا موجودة السنة مع القرآن اما ان تأتي مؤسسة واما ان تأتي مؤكدة واما ان تأتي مخصصة واما ان تأتي مقيدة او مطلقة فالسنة كما قال يحيى ان ان السنة تقضي على القرآن والقرآن لا يقضي على السنة بمعنى ان ان القرآن يحتاج الى السنة من جهة بيان ما فيه من عمومات وبيان ما فيه من اطلاقات فان السنة تبين ذلك فالراجح في هذه المسألة الذي عليه جماهير العلماء ان السباع يحرم اكلها السباع يحرم اكلها وعلة تحريمها علة تحريمها انها مما مما يفترس بنابهم لجنة التحريم لكونها تفترس بانيابها ولان فيها ايضا من الثورة والقوة ما يكسب اكلها شيئا من تلك الشراسة وقد يكون هناك علل اخرى لا نعلمها. لكن الذي يعنينا هنا ان اكل السباع محرم ولا يجوز اكل السباع محرم ولا يجوز فكل ما يفترس بنابه كالذئاب والنمور والاسود والفهود الكلاب وان كان الكلاب امرها اشد والكلاب ايضا وكذلك الدبب التي تفترس وكذا غيرها من السباع التي تأكل بنابها فان اكلها محرم ولا يجوز. اكلها محرم ولا يجوز في قول عامة العلماء. اما السد ان ما استدل به من جوز لقوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا يكون ميتة او دما مسفوحا فهذا فهذا يقال في يده في اول الامر وان السنة زادت عن القرآن اكل السباع واكل كل ذي مخلب من الطير فاتت السنة مؤسسة لحكم جديد وهو الطير والسباع وكذلك ايضا ان المستخبثات لان الله ذكر ايضا ويحرم عليهم الخبائث. ولا شك ان ان في قوله تعالى قل لا اجد في واوحي الي محرما على طاعب يطعمه الا يكون بيته دم مسبوحا لم يذكر جميع المستخبثات وانما ذكر الميتة او دم مسبوحا او لحم او لحم خنزير وبالاجماع ان لحم الكلب ايضا محرم ولا يجوز ولم يذكر في هذه الاية ولما ذكر الميتة وذكر الدم المسفوح وذكر لحم الخنزير فلا يقول قائل ان هذه المحرمة فقط وما عداها فهو جائز فان هناك اشياء بالاجماع هي محرمة والله ذكر في كتابه ايضا ويحرم عليهم الخبائث فكل ما استخبذته العرب من المطعومات فانه محرم ايضا فانه محرم ايضا ولا يجوز اكله ويؤخذ من هذا ان كل خبيث كل خبيث بمعنى ان ضرره اكثر من نفعه ويكون ظرره هو الغالب او ان يكون له ضرر او اغلبه ضار فان اكله عندئذ لا يجوز. الحق العلا المستخبثات الحشرات وكذلك ايضا الاشياء المستقذرة ولذا تجد ان الله سبحانه وتعالى في كتابه لم يذكر شيئا من المستخبثات المستقبل التي آآ تفر منها الطباع والفطر السليمة فلا تجد لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ان الله ذكر تحريم اكل اكل عذرة الناس او الغائط لان هذا مما تنفر منه الطباع والفطر السوية ويتفق العلماء على تحريم لو قال قائل لا يوجد نص على تحريم على تحريم العذرة والغائط والبول يقال ان هذا مما حرم لكون الطباع تنفر منه وهو من اعظم من اعظم المستخبثات من اعظم المستخبثات ولما سئل الشعبي سأله احدهم عن حكم اكل الذباب فقال عن قال ان طابت ان طابت له نفسه فكله. يعني الكائن نفسه تقبله فكل الذباب بما انه مستخبث لا تقبله النفوس السوية ولا تقبله الفطر السليمة وانما يأكل ذلك من انتكست في طرب ولذلك تجد وهذا ملاحظ ان من انتكس فطرته من جهة التوحيد بل انتكست فطرته من جهة التوحيد وعبد غير الله عز وجل تنتكس فطرته ايضا في اشياء كثيرة. ولذلك تجد اهل الاوثان ممن يعبدون الاوثان ويعبدون الاحجار تجدهم يأكلون اشياء مستخبثة كثيرة مثل الصراصير مثل العقارب مثل الخنافس وهذه امور مستخوذة لكن لما انتكس فطرتهم من في توحيد الله وعبدوا غير الله عز وجل انطردت تلك الانتكاسة حتى على على المستخبثات من الاطعمات والمشروبات نسأل الله العافية والسلامة بل يأكل كل ما دب على الارض ودرج يرى ان كل ما دب فهو فهو يؤكل ويتلذذون باكل هذه المستخبثات ويدخل ايضا في المستقبل ويدخل ايضا في السباع. يدخل يدخل القرود. القرود ايضا من السباع التي تفترس بنابها. وهي ايضا مستخبثة وان كانت تأكل تأكل آآ شيء من الفواكه او شيء من النباتات الا انها يفترس ايضا بلاده. وقد اتفق العلماء على تحريم على تحريم اكل القرب على تحريم اكل القرد لانه مما يدخل في عموم السباع وقد نص على غير واحد انه سبع وجاء من حديث الشعب مرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل القرد وايضا عللوا ان القرد مما مسخا مما وسخ فيخشى ان يكون انه اثر ذلك المسخ لكن الصحيح انه من الخبائث المحرمة وليس لكونه مسخا ان التحريم لاجل ذلك لان المسخ لا لا المسخ لا يعيش اكثر من ثلاث ايام. يموت بعده مباشرة اذا هذا من من جهة الجهة الاولى التي يحرم منها يحرم آآ التي يحرم بها المطعون ان يكون من السباع التي تأكل بنابها او يكون من سباع الطير فاذا كان للسباع سواء بان سباع الحيوان او سباع الطير فان اكله محرم ولا يجوز قالوا عن جا بن عبدالله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الاهلية واذن في لحوم الخيل متفق عليه. وقال البخاري في بعض طرقه ورخص في لحوم الخيل الحديث رواه البخاري ومسلم ايضا من حديث حماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار عن محمد ابن علي ابن الحسين عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه وهذا يدل على تحريم اكل الحمر الاهلية والحمر الاهلية محرمة لكونها ريكس ولكونها ردس ولكونها نجسة فهذا هو الماء العلة الاخرى من من آآ الاطعمة المحرمة. قلنا ان تحريم الطعام اما ان يكون لنجاسته واما ان يكون لضرره واما ان يكون لتعظيم وحرمته واما ان يكون لاستخباثه فهنا ذكر الحمر الاهلية وبين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اكلها فيقول النهي هنا لاجل كونها رجز انها نجسة انها نجسة فما كان نجسا فلا يجوز اكله وهذه قاعدة ان كل نجس فاكله محرم ولا يلزم الى التحريم النجاسة يلزم ان النجاة التحريم ولا العكس يلزم من النجاسة التحريم وليس العكس فلا يكذب التحريم الشيء ان يكون نجسا لكن يلزم من النجس ان يكون محرما والذي عليه عامة العلماء ان الحمرة الاهلية محرمة وقد جاءت النصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم الحمر الاهلية وكانت في اول الامر جائزة يجوز اكلها ويجوز الاكل ايضا عند الضرورة عندما يضطر المسلم ضرورة اه الذي يخشى على نفسه الهلاك والضرر يجوز ان يأكل من سبيل حمره وهذا في مقام الضرورة التي يخشى معها الموت اما اذا استطاع ان يجد غيرها من المؤمن الاطعمة المباحة فان اكلها محرم عندئذ فهذه علة ايضا من علل التحريم وهي كون المطعوم نجسا. فاذا كان المطعوم نجس فاكله محرم ولا يجوز. فالحمير الحظر الاهلية محرمة لنجاستها. الحمر الاهلية محرمة لنجاستها فيدخل فيلحق بذلك ايضا كل نجس الكلاب مثلا آآ كذلك آآ ما جاء في وصف انه فاسق الفارة وكذلك الحدأة وكذلك الغراب. هذا ايضا محرمة. وان كان غراب. ان كان الغراب يفترس ايضا يفترس يعني له مخلب وان كان لا يفترس بمخلبه لكنه ايضا من الطيور المحرمة لان الطير المحرم اما لكونه اما لكوني يفترس بمخلبه واما لكونه يأكل الميت ومستخبث كالغراب والحدأة وما يسمى ايضا العقاب والصقر هذه العقاب فامر واضح لانه يفترس بمخلبه. اما الغراب والحدأة ويسمى الرخم ايضا فهذه طيور تأكل البيت تأكل البيت. النسور ايضا تأكل البيت وتفترس ايضا بمخالبها. فكل ما كان مفترسا بمخلبه او كان مستخبطا يأكل الميت من الطير. او من السباع فانه ايضا فانه ايضا محرم محرم لهذا المعنى واذن بلحوم الخيل. اما اما لحوم الخيل فالذي عليه عامة العلماء انها حلال. وقد شد بعض المالكية فقال بتحريمها لان الله امتن على المسلمين بالخيل انها زينة انها زينة وانها ركوب فقال هذا اعظم امتن الله به على عباده فلا يجوز عندئذ اكل الخيل. والصواب ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل الخيل ونحر ونحر في زمانه الخيل واذن واذن ايضا في لحوم الحمر في لحوم الخيل فهذا الذي عليه عامة العلماء ان لحوم الخيل جائزة مباحة. وانه لا بأس لا بأس بأكلها. اما الحمر الأهلية فهي محرمة نجسة. ولا يجوز اكلها. وما رجع ابن عباس انه اجازها فلعله لم يبلغه لم يبلغوا النص في ذلك لان ابن عباس نقل عنه كان يبيح الحور الاهلية فيحمل على انه على انه لم يبلغه النص فالحمر الاهلية محرمة والحمر الوحشية مباحة والخيل ايضا مباح وانما يحرم من ذلك من الجهة الحمر الحمر الاهلية المستأنسة التي تعيش بين الناس وعلة تحريمه كما ذكرت هي النجاسة قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال سئل او سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر الاكل الضب فقال اكل لا اكله ولا احرمه. متفق عليه جاء من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وجاء ايضا من طريق عبدالله بن دينار عن علي بن عمر رضي الله تعالى عنه فهذا الحديث يتعلق بمسألة حكم اكل الضب اكل الضب بالاتفاق ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الضب النبي صلى الله عليه وسلم باجماع اهل العلم انه لم يأكل الظب وتركه لاكله علل النبي صلى الله عليه وسلم بذا علل النبي ذلك بانه ليس من طعام قومه اي ليس في ارض قومه فيجد نفسي فاعافه فاجد نفسي اعافه وايضا قيل ان من علل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يظنه مسخا وان امة النبي صلى الله عليه وسلم قد قد فقدت فكان يظنها انها هذه هذه الزواحف وهذه من الزواحف الضب وغيره لكن اه الذي لاجله امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من اكل الضب هو انه ليس من طعام قومه ولم يكن بارظي قومه ولذا نبينا صلى الله عليه وسلم اقر اكله على بين يديه صلى الله عليه وسلم فارسلت احدى اخوات زوجاته وهي حفيدة آآ حفيدة بنت حفيدة اخت ميمونة ارسلت اي بمجموع من المجموعة اه ارسلت بضرب بضب قد حدثته اي شوته شويا بضب الحديد فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قدم اليه واخذ ضب قال لا اكل فقال يا رسول الله حرام هو؟ قال لا يقول فجره خالد واكله والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر وذلك ان خالد الوليد ايضا هي خالته فاكل خاد وليد والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس بحرام وانما علل ذلك بانه ليس من طعام قومه او ان نفسه تعافه لانه ليس بارض قومه ليس بارض قومه. وهذا يعود الى طبيعة النفس. طبيعة النفس ان النفس قد تنهى قد تكره شيء من الطعام ولا ترغبه فلا يعاب لذلك فلا يعاب بذلك الانسان انت تحب طعاما وتكره طعاما فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك اكل الضب لكونه ليس في ارض قومه ويجد نفسه تعافوا صلى الله عليه وسلم خاصة ان في ان له ايدي تشابه ايدي الانسان له خمس اصابع تعدها عندها لها خمس اصابع من جهة يديه ومن جهة ايضا رجليه. والنبي كان يعدها عندما نظر الى الاصابع اخذ يعدها صلى الله عليه وسلم وقال ان امة مجلسا قد فقدت ولا ادري اهو منها ام لا فهذا ايضا من العلة لاجلها كره النبي صلى الله عليه وسلم اكل الضب وعلى هذا يقال ان اكل الضب الاصل فيه الاباحة وان اكله جائز وان اكله جائز. وان من عافه تقذرا او عافه لكونه ليس من طعامه فلا بأس عليه في ذلك فقد عافى النبي صلى الله عليه وسلم فالظب من الزواحف من الزهرة اباحها النبي صلى الله عليه وسلم فهو يستثنى من جميع الزواحف لان الزواحف منها ما هو مستقبل والعرب تستخبث تلك الزوات الا انها أكلت الظب فخرج من تلك المستخبثات مثلا من الزواحف التي التي لا تؤكل مثلا ما يسمى بالسحالب فهذه السحاري هي تشبه الضب من جهة كونها زاحفة لكنها لا يجوز اكلها لكونها ايضا ما يكون فيه ضرر كما يقال ما يسمى الورع فانه ايضا مما يعني مما مما لا يؤكل لانه مستخبث لانه مستخبث وانما استثني من ذلك الظب لان العرب كانت تأكله ولم تأكل العرب تأكل الورد او تأكل السحاري او تأكل هذه الأطعمة هذه الزواحف فاستثني الضب بالنص وبقي غيره على انه من المستخبثات التي لا تؤكل. كما ان الفيران كله لا تؤكل وخرج من من ذلك كالصفة ولذلك من ذلك النوع خرج الجربوع لانه وان شابهها من انه من القوارض الا انه لا يأخذ حكمها لا يأخذ حكمها لا يأخذ حكم الفيران يراني فانها محرمة قال ايضا وعن ابن ابي اوفى عبدالله رضي الله تعالى عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد. رواه البخاري ومسلم من طريق ابي يعفور قال سمعت ابن ابي اوفى سمعت ابن ابي ووفى يقول غزونا معه وسلم سبع غزوات نأكل متفق عليه الجراد ايضا هو نوع من انواع الحشرات وكأن اي اي ان الحشرات الاصل فيها التحريم ولا تجوز وانما يستثنى منها ما جاء به النص والنص جاء في اكل الجراد فلا فلا يقاس على الجراد الفراش ولا يقاس على الجراد اليعاسيب ولا يقاس على الجراد هذه التي الحياة تطيب فهي داخلة في عموم المستخبثات وانما يستثنى من ذلك الجراد على وجه الخصوص فيقال بجواز اكله لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يأكلونه. ولان العرب ايضا كانت تأكل كانت تأكل الجراد كانت تأكل الجراد فمثل هذا يستثنى بالعموم المستخبثات يستتبعون المستخبثات ذكر مما يدخل ايضا الى يعني ذكر لكل شيء مثال ذكر النجس وهو الحمر الاهلية وذكر المستخبثات وذكر منها الزواحف واستثنى منها الظأن وذكر الحشرات استثنى منها الجراد يستثنى منها الجراد ذكرت قبل قليل مما يحرم اكله قال قال ابن قدام رحمه الله تعالى في مسألة المحرم للحيوان قال والمحرم من الحيوان ما نص الله تعالى عليه في كتابه. يقول ذلك الخرقي ومملكات العرب تسميه طيبا فهو حلال. وما كانت تسميه خبيثا فهو محرم. لقوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث يعني بقوله ما سمى الله تعالى في كتابه قوله سبحانه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم وحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به وبعد هذا فما استطابه فما استطابته العرب فهو حلال وما استقبلته العرب فهو فهو حقه محرم فهو محرم ثم ذكر بعد ذلك والذي هو المعتبر استقامته واستخباث والمعتبر اي من هم الذي يعتبر من هم الذي الذي يعتبر استخباثهم واستطابتهم قالوا هم اهل الحجاز على وجه الخصوص من اهل الابصار لانهم الذي نزل فيهم الكتاب وخوطب به وبالسنة فرجع فرجع في مطلق الفاظهما الى عرفهما دون غيرهما ولم يعتبر اهل البوادي لانهم للظرورة المجاعة يأكلون ما وجدوا لهذا سئل بعضهم عما ياكلون؟ فقال ما دب ودرج اللي يقول من المرجع لمن ويحرم الخبر من الذي يرجع اليه؟ الى انه خبيث الى انه مستطاب قال غير واحد انهم اهل الحجاز على وجه الخصوص على وجه الخصوص وهم اهل الانصار فقط منهم واما اهل البوادي فاستثناهم قال لانه اذا اذا اضطروا واذا جاعوا اكلوا كل ما هب وكلما دب ودرج فقال بعضنا قد سئل عما ياكلون الاعراب فقال ما دب ودرج الا ام حميم فقال له لتهن ام حبين العافية وما وجد في الابصار مما لا يعرفه اهل الحجاز رد الى اقرب ما يشبهه مثل الحجاز فان لم يشبهه شيء منه فهو مباح لدخوله في عمر قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما يطعمه بمعنى اذا اذا آآ اذا وجدنا شيئا آآ لا تعرفه لا يعرف اهل الحجاز رددناه الى اقرب ما يشابهه عند اهل الحجاز واذا لم يجد شيئا من ذلك فالاصل فيه الاباحة الا ان يكون كما ذكرت اما ان يكون اه مستخبث من جهة انه خبيث يعني من جهة ومن جهة نجاسته او من جهة آآ انه انه آآ له ناب يفترس به او له مخلب يفترس به قال فمن المستخبثات الحشرات كالديدان والجعلان وبنات وردان والخنافس والفار والاوزاق والحرباء والعظات والجراذين والعقارب والحيات وعلى هذا جماعة العلماء. اما الاوزاق فهي محرمة بالاجماع وذكر عن مالك انه قال الحي حلال اذا ذكيت واحتاجهم لي والصحيح ابن الحية محرمة من جهة انه ان انها مأمور بقتله كما قال يقتلن بالحل والحرم وكل ما امر بقتله فهو حرام. هذه قاعدة نقول ضابط كل ما امر الشارع بقتله فان صيده حرام وكل ما نهى الشارع عن قتله فان اكله حرام كل ما مر الشارع بقتله فهو فهو محرم ولا فهو محرم ولا يجوز اكله وكل ما نهى الشارع عن قتله فان اكله محرم ولا يجوز قتله قال بعد ذلك اما اللي ذكر الفيل ايضا وذكرنا جميعا من كرهوه ومنهم من علل كراهته بانه مستخبث. وانه ليس من طعام العرب كما قال ذاك الامام احمد رحمه الله تعالى وقال بعض انه ان له نام قال اعلم نابا اكبر منا به اما الثعلب فالصحيح انه محرم ايضا لانه مما له داب يفترس به وهو قول جماعة من السلف فيدخل في يوم النهي ونقل احمد الرواية اختارها الشريف ابو جعفر انه مباح لكن الصواب اصابنا محرم قال بعض العلماء ان الثعلب حلال ممن اباحه عطاء وطاووس وقتادة والليث سفيان والشافعي وقال له يفدى في الاحرام والحرم والصواب في ذاك انه انه مفترس وانه ليس بصيد وان وانه من السبع التي يحرم يحرم اكلها ثم قال بعد ذلك وعن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال مررنا فاستنفذنا ارنبا لمر الظهران فسعوا عليها فلغبوا او فسعوا عليها فغلبوا عندكم فلغلبوا ها؟ فلغبوا اي نعم معنى شق عليهم ذلك من وهو التعب فسعوا عليها فلغبوا قال فسمعت فسعيت عندكم حسابات خطأ فسمعت من عنده وسمعت خطأ فسعيت عليها حتى ادركتها فاتيت بها ابا طلحة فذبحها فبعث بوركها وفخذيها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه. الحديث رواه البخاري ومسلم في الحديث هشام بن زيد عن ابن انس عن انس به رضي الله تعالى عنه قد يقول قائل ما مناسبة ذكر الارنب على وجه الخصوص مع ان الاصل فيها انها مباحة. فلماذا خص بالذكر خص الارنب بالذكر لان هناك العلماء من يحرم اكل الارنب هناك من يحرم اكلة الارنب ويرى ان اكلها ان اكل لا يجوز وعللوا ذلك بانها لانها تحيض على ذلك بانها تحيض وهذا قول لاهل الرأي والارنب عند عامة العلماء مباحة وقد اكلها سعد ابن ابي وقاص ورخص فيها ابو سعيد وعطاء وابن المشيب والليث ومالك والشافعي وابو ثور وابن المنذر قال لا نعلم احدا قال بتحريمها الا شيئا روي عن عمرو ابن العاص وقد صح حديث انس رضي الله تعالى عنه فالذي عليه عامة العلماء اباحته وذهب بعض اهل الرأي الى كراهتها لانها تدمي بما انها تحيض وقولها تحيظ لا يعني ذلك انها محرمة. الذي عليه عامة العلماء ان الارنب اكلها ان الارنب اكلها حلال. وانه وان مما يؤكل والنبي صلى الله عليه وسلم اكلها واكل اصحابه رضي الله تعالى عنهم. وقال ابن المنذر لا نعلم احدا قال بتحريمها الا شيئا روي عن عمرو بن العاص. وقد صح عن انس انه قال انفجنا ارنبا فسعى القوم فلغبوا فاخذته فاخذته فجئت بها الى وايضا جعل محمد بن صفوان اوصى ابو محمد انه قال صدت ارنبين فذبحته بمروة فسألته وسلم عنهما فامرني باكلهما رواه ابو داوود واليد الحياء مستطاب ليس بذناب فاشبه الضبي. فهذا هو الذي عليه علماء. واما من كره لكونها تدمي فلا وجه لكراهته وقد روى في ذاك احاديث وليس في النهي عن الارض حديث صحيح. كل ما ورد في ذلك هو حديث باطل. والصواب ان الارنب من من الطيبات التي تؤكل ليس وليس فيها ما تحرم لاجله ليست من ذوات ليس من السباع التي وليست من اه ذوات السموم وليست مستخبثة وليست ضارة لان المحرم اما اما ان يحرم لكونه من السباع او من سباع الطير او ان يكون نجسا او ان يكون مستخبثا او ان يكون ضارا او ان يكون آآ محترما او ان يكون مأمورا بقتله وليست هي من ذلك بشيء فتبقى عليه شيء على الحل والاباحة. ثم ذكر آآ قص حديث الظمع وقد ذكرت اي الظبع الذي قبل قليل قال عن ابن ابي عن ابن ابي عمار قال قلت لجاء بن عبدالله رضي الله تعالى عنه الضبع اصيد هي؟ قال نعم. قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. رواه الامام احمد وابو يعلى وهذا لفظه وابو داوود والترمذي وصححه النسائي وابن ماجة وابن حبان وصححه البخاري ايضا اي ان حديث الظبع حديث صحيح جاء من طريق عبد الله بن عبيد عن عبد الرحمن بن ابي عمار عن جابر رضي الله تعالى عنه ورجاله كلهم ثقات وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح قال وروي في حديث اكل الضبع اي ان ورد هناك في تحريم اكل الضبع وكراهته وليس بصحيح اي بمعنى ان كل حديث فيه النهي عن اكل الضبع فهو حديث منكر. وقال الترمذي سألت محمد اسماعيل البخاري عن حديثي عن هذا الحديث فقال هو حديث صحيح وقد اعله ابن عبد البر بعبدالرحمن ابن ابي عمار فوهم لان ابن ابي عمار وثقه ابو زرعة والنسائي ولم يتكلم فيه احد ثم انه لم ينفرد به قال ذلك الحافظ فالحديث صحيح واسناده واسناده واسناده صحيح. وهو يدل على ان الضبع خرج من عموم حديث كل نينة من السباع وان حديث كل ذا وسماع يخص يخص بالضبع بمعنى ان ان جميع اه السباع التي لها لا محرمة يستثنى من ذلك فقط الضبع وتخصيصه واستثناؤه لورود الحديث بانه صيد فتسمية النبي صلى الله عليه وسلم له بانه صيد يدل على اي شيء على اباحته. والصواب ان الضبع الذي ابيح هو الضبع المعروف. الضبع المعروف الذي يعرفه يعرفه العرب ويعرفه الناس. اما دعوة من يزعم ان الضبع ليس هو الضبع الذي نراه الان. وانه ضبع له حوافر وليس له مخالب وانه لا يأكل السباع لا يأكل بنابه فهذا ليس بصحيح بل الظبع يصطاد ويأكل الميتة ايضا اذا جاع يأكل الميتة فمن عاف وترك اكله فلا يعاب بذلك ولا يذم لكن لا يحرم ويخرج من علوم التحريم بحديث جابر بن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيه جعل فيه الفداء اي جعله صيدا وجعل فيه الفداء. فهذا يدل على ان الضبع ليس ليس محرم وان اكله وان اكله جائع. وبهذا يكون خرج عن حقن السباع المحرمة اما اللي قد يقول قال الدب الدب كما ذكرت ان كان مما يأكل بنابي فهو محرم وان كان يأكل العسل والاعشاب فهو فداية مباح هو وايضا يمكن قد يكون هذا وهذا قد يكون منها ما يفترس ومنها ما لا يفترس فما كان يفترس منها فهو محرم وما لا يفترس منها فهو في حكم في حكم المباح وقد ذكرنا يغمزت السباحة يعني ذكر مسألة مسألة اكل كل ذي مخل بالطيب الذي ذكرت ان ان قول اكثر عادة العلماء واكثر منهم على تحريم كل دي مخرج الطيب وقد خالف في ذلك ما له الليث الاوزاعي فقالوا لا يحمل الطير شيء وقال مات لم ارى احدا من اهل العلم يكره سباع الطير واحتجوا بولايات مبيحة واصوات كما ذكرت حديث ابي ثعلب الخشني وابن عباس وابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي وكل ذي مخرج طيب فكل وهم طي محرم وهو وهو الصحيح نقف على حديث خمس عندها سبع قتل لاربع من الدواب نقف على ذلك والله تعالى اعلم اذا كان اذا كان ليس له نام فالاصل فيه الاباحة فان ثبت انه يأكل القاذورات والنجاسات فيلزم الزيت الجلال يترك حتى يطيب لحمه ثم يأكله اما اذا كان يأكل الخبيث يأكل الفيران ويأكل غيرها من الاسماك ما شابه ذلك يبقى انه في بداية الجواز الخطاطيف هذي لها عند النبي صلى الله عليه وسلم الخطاف والخشاف والخفاش محرم الاستخباء فيها. مم تمساح محرم تمساح التمساح يحرم اكله لانه من السلع. التي تفترس بنابها هل في اثناء اعظم من نبل التمساح عظيم ويأكل بانتدابه الذين يبيحونه يعني سبت من يبيحه ينزلوا منزلة ينزلون منزلة فصيد البحر فهو ليس بائن وانما هو برمائي يغلب عليه العيش في البر ولو كان من من اه ممن يعيش الماء الا انه اذا كان من الا انه اذا كان من يعيش البر والبحر فانه يغلب جانب الحظر زي البر فان كان في وصف اذا وصلته يدعى عن اكلها لاجلها دخل في حكمه التمساح لا يجوز اكله لانه مما يفترس بنابه يكون من السباع المفترسة من السباع المفترسة فما تجد لكن عند عند التتبع النظر في اهل الحجاز على وجه الخصوص لما كان يأكل طعامهم تعرف انه كان يستخبطون هذه الحشرات هذه يستخبثونها كلها. الحشرات وكذلك يعني مثل الخنافس والعقارب والحيات هذه كلها مستخبثة عنده وهي محرمة وطبيعة العرب واحدة وخاصة اهل القرى واهل الامصار طبيعتهم واحدة فتجد ان اهل البادية قد تكون طبيعتهم اوسع من جهة ما يأكل اذا اضطروا فقد يأكل كل شيء كما قال اياه لابن حبيب عافيتها يعني اما اهل الامصار فانهم يتعففون عن اشياء كثيرة ويستخبثونها فلا يأكل جميع الحشرات لا يأكل شيء من الحشرات الا ما استثنى وهو الجراد ولا يأكلون شيء من الزواحف الا ما استثني وهو الضب يأكل احد يأكل الورم يقول لا نأكل هذا خبيث واضح؟ وهكذا الله اعلم