وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم رواه البخاري وعش شداد ابن اوس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى على رجل في البقيع وهو يحتجم واخذ بيده لثماني عشرة خلة رمظان فقال افطر الحاجم والمحجوم رواه الامام احمد وابو داوود وهذا لفظه والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال هو حديث ظاهر صحته وصححه ايضا احمد واسحاق وابن المدين وعثمان الدارمي وغيرهم. وقال ابن خزيمة ثبتت الاخبار عن النبي صلى الله الله عليه وسلم انه قال افطر الحاجم والمحجوم وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال اول ما كرهت الحجامة للصائم ان جعفر بن ابي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم وكان انس يحتجم وهو صائم رواه الدار قطني وقال كلهم ثقات ولا اعلم له علة قال ابن عبد الهادي وفي قوله نظروا من غير وجه والله اعلم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم قومه فانما اطعمه الله وسقاه. متفق عليه وهذا لفظ مسلم وللبخاري فاكل وشرب وللدار قطني والحاكم وصححه من افطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. رواه رواه الامام احمد وابو داود قال سمعت احمد يقول ليس من ذا شيء والنسائي وابن ماجة وهذا لفظ والترمذي وقال حديث حسن غريب. وقال قال محمد يعني البخاري ما اراه محفوظا والدار قطني وقال في رواته كلهم ثقات والحاكم وقال صحيح على شرطهما. ورواه النسائي ايضا موقوفا. وقد روي عن ابي هريرة انه قال في الخير لا نفطر وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح الى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم صام الناس ثم دعا بقدح من ماء فارعه حتى نظر الناس اليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام فقال اولئك العصاة اولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام. وانما ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح كم مما ان بعد العصر رواه مسلم وروى ايضا عن حمزة بن عمرو الاسلمي انه قال يا رسول الله اجد بي قوة على الصيام على الصيام في السفر فهل علي جناح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله تعالى فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم رواه البخاري هذا الخبر رواه البخاري والترمذي وابو داوود ايضا والنسائي الكبرى والبيهقي والحديث جاء من طريق ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وهو محرم واحتجم وهو صائم جاء بهذين اللفظين احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم وجاء ايضا عند الترمذي احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم من طريق حبيب الشهيد عن عمرو ميمون الاودي عن ابن عباس وجاء ايضا من طريق يزيد بن زياد عن مقتل ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم اذا هذه ثلاث طرق تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم قال الترمذي رحمه الله تعالى هذا حديث حسن هذا حديث حسن صحيح وهكذا رواهيب نحو رواية عبد الوارث وروى اسماعيل بن علية عن ايوب عن عكرة مرسلا ولم يذكر فيه عن ابن عباس اي ان الترمذي ايضا يذكر ان في هذا الاسناد فيه علة وعلته ان ايوب اختلف عليه ورواه هيب وعبد الوارث عن عكرمة ابن عباس ورواه اسماعيل ابن عرية عن ايوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه علة اي اختلاف في رفعه وفي ارساله او اختلاف وصله وفي ارساله والحديث اخرجه البخاري ايضا من طريق ايوب عن عكاة ابن عباس موصولا اخرجه موصولا وصحح البخاري وصلا وقد عل هذا الخبر الامام احمد رحمه الله تعالى وقال اصحاب ابن عباس لا يعرفونه اي ان جل اصحاب العباس واكثرهم لا يذكرون احتجم وهو صائم يرويه طاووس ويرويه عطاء ويرويه عكرمة ايضا وجل اصحاب العباس يروونه بلفظ احتجم وهو محرم. وليس فيه لفظ الصيام. اما البخاري فذهب الى ان الى ان لفظة الصيام ثابتة وقد رواها ايوب عن عكرمة ابن عباس وايضا رواها عمرو ميمون الاودي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه جاء عند الترمذي من طريق حبيب الشهيد العرض ميمون الاودي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وجاء من طريق عبد الله بن ادريس الاودي عن يزيد ابن ابي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فيما بين مكة والمدينة وهو محرم صائم اذا هذه ثلاث طرق تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم التجم وهو صائم واتبع بعد ذلك باحاديث افطر الحاجم والمحجوب فذكر حديث شداد ابن اوس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى على رجل في البقيع وهو يحتجم وهو اخذ بيد وهو اخذ بيدي بثماني عشرة هلك من رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوم. افطر الحاجم والمحجوم رواه الامام احمد وابو داود وهذا لفظه. وكذلك النسائي وصححه ابن حبان الحاكم وقال الحاكم هو حديث ظاهر صحته وايضا صححه جماعة من الحفاظ كاحمد واسحاق ابن المديني وعثمان الدارمي وغيرهم وقال ابن خزيمة ثبتت الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال افطر الحاجم والمحجوم وحديث شداد بن اوس هذا جاء من طريق ابي قلابة عن ابي الاشعة الصنعاني عن شداد ابن اوس رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من طريق ابي قلاب عن ابي اسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله تعالى عنه فهذا الحديث جاء من طريق شداد ابن اوس وجاء ايضا من طريقي من طريق ثوبان من طريق ثوبان رضي الله تعالى عنه وحديث اوبان جاء من طريق ابي قلابة عن ابي اسماء الرحبي حدثه عن ثوبان انه خرج الى رجل يحتجم فقال وسلم افطر الحاجم والمحجوم وقد قال الترمذي سألت البخاري بقى ليس في هذا من باب شيء اصح من حي شداد دوس فقلت له وما فيه من اضطرار؟ قال كلاهما عندي صحيح. لان يحيى بن سعيد رواه عن ابي قلاب عن ابي اسماعن ثوبان وعن ابي الاشعث عن شداد الحديثين جميعا اي ان الحديث محفوظ من طريق ابي الاشعث عن شداد ومن طريق ابي اسماء عن ثوبان رضي الله تعالى عنه وقال المروزي قلت لاحمد بن حنبل قلت لاحمد ان يحيى ابن عيين قال ليس فيه شيء يثبت. قالها هذا مجازمة اي ان قول ابن بعيد ليس بهذا وقال ابن خزيمة صح الحديثان جميعا وكذا قال ابن حبان فالحديث من جهة اسناده صحيح لكن الجمع بين الحديثين ان يقال ان احاديث افطر الحاجب والمحجوب من جهة اسانيدها صحيحة واما من جهة المتن فانه منسوخ منسوخ في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم فهذا الحديث صحيح يدل على ان الحجامة لا تفطر. وقد جاء في ذلك حديث ايضا عن ابي سعيد الخدري باسناد ضعيف ثلاث لا تفطر الصائم وذكر منها الحجامة. وجاء عن ابن ابي ليلى رضي الله تعالى عنه ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتركون الحجاب من باب الابقاء عليهم. وكذلك جاء عن انس رضي الله تعالى عنه انهن فمنعت الحجاب من اجل الابقاء وعلى هذا اختلف العلماء في مسألة الحجاب للصائم هل تفطر او لا تفطر الذين قالوا بتفطير الذين قالوا بافساد الصوم بالحجامة اخذوا باحاديث الباب حيث شداد ابن اوس وحي الثوبان رضي الله تعالى عنه الذي فيهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوب وذهب اكثر العلماء الى ان الحجامة لا تفطر وعللوا وعللوا ذلك بان الحجامة مما يخرج لا مما يدخل الحجامة مما يخرج لا مما يدخل والاصل فطر ان مما دخل لا مما خرج. هذا اولا وثانيا انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه احتجم وهو وهو صائم وثبت عن جماعة من الصحابة كانوا يحتجمون وهم وهم صائمون وذكروا ان ما منعت الحجاب من اجل الابقاء على الصائم وعلى هذا يقال القول الراجح في هذه المسألة ان الحجاب من جهة ذاتها لا تفطره لكن هي مظلة هي مظنة مظنة فساد الصوم. لماذا لان المسلم اذا احتجم تضعف قواه والتخوض فاذا افطر فقد فاذا احتجب فقد تسبب على نفسه بالفطر وهذا تلحظه في من احتجم عندما خاصة اذا كان اذا كانت الحجة في مواضع كثيرة او في مواضع الدم يخرج منه كثيرا فمثل هذه بمجرد ان يحتجم في اكثر من موضع ومواضع كثيرة تكون قوته وقد يغمى عليه وقد يفقد الوعي فيحتاج الى الى الطعام حتى يعود الى قوته فلاجلها كانت الحجامة كانت مظنة افساد الصوم فلاجل هذا منع منع منعت منع الصابر من الحجامة في نهار رمضان خشية ان تضعف قوته ويفطر والا هذا هذا المحجوب. فما بال الحاجم ايضا يفسد صومه قيل انه من باب من باب العقوبة له. الحديث من باب العقوبة له انه لما اعان عن عصاية الله او اعان على الفطر نزل ايضا منزلة من افسد صومه وقال اخرون ان الحاجم عادة يمص الدم بفمه فلا يدري قد يخلص شيء من دمه الى جوفه لكن يقال القول الراجح في هذه المسألة ان احاديث الحجامة منسوخة وان اه النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ولكن يقال الافضل والاولى بمسلم ان لا يحتجم الا يحتجم في نهار رمضان وانما يؤخر حجامته يؤخر حجابته الى الليل يؤخر حجامته الى الليل الاحاديث كلها كلها صحيحة. حديث ايوب عليك ابن عباس صحيح وحريث شداد ابن اوس وحديث ثوبان رضي الله تعالى عنه ايضا هو صحيح وهما يدلان على ان احاديث الحجامة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم انه من باب الجواز وان ما جاء انه افطر الحاج المحجوب انها مظنة مظنة افساد مظنة افساد الصوم ولذا سيأتي معنا ايظا بعظ الاحيان الدالة على هذا المعنى قال وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال اول ما كرهت الحجابة للصائم ان جعفر بن ابي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان ثم رخص النبي صلى بعد بعد بالحجاب للصائم وكان انس يحتجم وهو صائم قال رواه الدارقطني وقال كلهم سقات ولا اعلم له علة من يقول ذلك؟ يقول الدار قطني. يقول رجاله ثقات ولا اعلم له علة. ويقول ابن عبد الهادي وفي قوله نظر من غير وجه والله اعلم. هذا الحديث جاء من طريق خادم مخرج القطواني عن عبد الله ابن المثنى الجناني عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث فيه فيه علل اولا اه ان خادم اخذ القطواني ممن اه قال في احمد له مناكير وخاصة اذا اذا لم يروي عن سليمان بناء التيم يعني بمعنى ان خادم اهل القطواني الاصل في احاديثها النكارة الا فيما رواه يعني اعلى درجات احاديث خادمة القطواني ما رواه عن سليمان بلال التيمي اذا روى عن الاسلام ابن تيمية فهذا من الاحسن احاديثه القسم الثاني ما رواه عن اهل المدينة من مشايخ اهل المدينة فهذا ايضا دونها الثالث اذا روى عن غيرهم ولذا قال الامام احمد في حديثه قال هذا قال خادم مخرج القطواني له مناكير وهذا الحديث لم يروى الا من طريقه لا يروى هذا الاثر وهذا الحديث الا من طريقه ولم يروه احد من اصحاب الكتب الستة ولا من المسانيد وانما تفرد بها او تفرد به الدارقطني رحمه الله تعالى هذا وثانيا ايضا ان عبد الله بن المثنى عبدالله بن المثنى الذي اه في هذا الاسناد ان الدارقطني تكلف يا عبدالله المثنى يقول الدار قطني في عبدالله المثنى هذا ليس هو بالقوي في حديث رواه البخاري في صحيحه يعني هو من من اه من رجال الصحيح لكن الدار قد تكلم فيه وهذا يدل على ان قوله ليس فيه علمة مع انه تكلم في راويه هذا لا شك انه ان ان الحديث معا بهذه العلة ايضا. فعبدالله بن المثنى عبدالله المثنى فقد تكلم فيه الدرق قال هو ليس بالقوي وان كان اخرجه البخاري لكن البخاري اخرج له من احاديثه من تقاها وكذلك ايضا ممن تكلم في خادم اهل القطواني ابن سعد قال في منكر الحديث مفرط التشيع فقال ابن السعدي معلنا لسوء مذهبه. ضعفه ان سبق ليس بقوي ليس بالقوي ايضا اه عبدالله المثنى قد خالف في روايته عن ثابت هذا الحديث عن ثابت هذا الحديث امير المؤمنين في الحديث يسوع بن الحجاج رواه بخلافه ان يسوع بن حجاج يعني قال في هذا الحديث عندك مسداده من طريق من من طريق خادم حدثنا عبد الله المثنى عن ثابت البناني عن انس مات رضي الله تعالى عنه هذا اسناده وقال فيه قال فيه قال فيه افطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعده بالحجامة للصائم يقول ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في التنقية عندما ذكر هذا الحديث قال قال في نظم الوجوه الوجه الاول ان الدارقطني تكلم في رواية عبد الله المثنى وثانيا ان خادم اخذ القطواني وعبدا وعبدالله ابن مسند قد تكلم فيهما او تكلم غير واحد من الحفاظ. وان كانا من رجال الصحيح وذكر تضعيف احمد وذكر تضعيف النسائي وتضعيف ابن سعد وغيرهم الثالث ابن عبد الله المثنى قد خالفه في روايته عن ثابت هذا الحديث تعبة بن الحجاج قد ذكر البخاري في صحيح ان الحجاج رواه بخلاف ثم انني بخلاف ثم ان سلم صحة هذا الحديث لم يكن به حجة لان جعفر ابن ابي طالب قتل في غزوة مؤتة اي قتل غزوة مؤتة وحدي ابن عباس في حجة الوداع او بعد ذلك او يعني في حجوة داء او في فتح مكة قال هذا للوجه الثالث الوجه الرابع قال ايضا قال وكانت مؤتة قبل الفتح وقوله صلى الله عليه وسلم افطر الحاج المحجوب كان عام الفتح كان عام الفتح بعد قتل جعفر فاصبح افطر الحاجم والمحجوم هذا بعد بعد قتل جعفر رضي الله تعالى عنه والرابع ان شرط الناس ان يكون في رتبة منسوبة. وحديث انس هذا على تقدير صحته ليس في رتبة افطر الحاجب المحجوب لانه خبر واحد واحاديث وافطر الحاج المحجوم وتواتر لكن يرد على ابن عبد الهادي ان اقوى ما في هذا الباب حديث من حديث ابن عباس الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم افطر ان النبي احتجم وهو احتجب وهو صائم فان كان ابن عبد الهادي يذهب الى ان حديث انس هذا منكر لان هذه قد يحتج به من قال بان الحجاب نسخت يقول ابن عبد الهادي ولا يمكن النسخ لان لان احاديث الحجامة كانت في عام الفتح وحديث قتل ابن جعفر عبد الله الجعفري في بؤته. ومن شروط النسخ ان يتقدم ان يتأخر الناس عن المنسوب. ولا ولا ان يتأخر المنسوخ عن الناسخ فاذا كان المنسوخ وتأخى عن نسخ لا يكون نسخا بل يكون العكس يكون المنسوخ والناسخ والناس هو المنسوخ لكن يقال ان اقوى شيء في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وابن عباس رضي الله تعالى عنه رأى ذلك اما في حجة الوداع فهذا الحديث هو اقوى ما في هذا الباب ومع ذلك يقال الاولى بالمسلم الا يحتجم في نهار رمضان. من باب الا تظعف قوته ويتسبب في الفطر يتسبب في الفطر. اما اذا احتجم واكمل صومه فالصحيح ان صومه صحيح ولا يقاس على الحجامة خروج الدم يعني بالاجماع لو ان الانسان خلق او شج رأسه وسال الدم الرأسي بالاجماع انه لا يفسد صومه. بالاجماع لو ان انسان ظرب شخص على رأسه فسال الدم من رأسه تال دم كثير نقول بالاجماع ان صومه لا يفسد ولو كاد خروج الدم مفسد لما فرق بين الحجامة وبين بين غيرها فاذا كان الانسان اذا سال دمه من رأسه وخرج الدم من رأسه لا يفسد صومه نقول كذلك ايضا اذا احتجم فان فانه لا يفسد صومه وانما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حجاب نصاب البابي من باب الابقاء من باب الابقاء عليهم. ولذا كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يحتجم نهارا ثم بعد ذلك احتجم بعد ان يفطر وكذا جاء عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يحتجمون في نهار رمضان ثم تركوا ذلك الى الليل الى الليل. اذا حديث انس هذا حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما معناه فصحيح. يقول معناه ان الحجامة نسخت لحق فافطر الحاجب والمحجوب هو حديث منسوخ ولكن ناسخه ليس هذا الحديث ناسخه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي جاء من ثلاث طرق واصحها رواية ايوب لك ابن عباس ورواية حبيب الشهيد ابن عباس. واما رواية يزيد ابن ابي زياد عن مقتع بن عباس فهذه فيها فيها ضعف هذا هو الراج ثم قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه متفق متفق عليه وهذا لفظ مسلم وللبخاري فاكل وشرب وجاء عند الحاكم الدارقطني بلفظ من افطر في رمظان ناسيا فلا قظاء عليه ولا كفارة فلا قظاء عليه ولا كفارة فهذا الحديث ذكره هنا ذكر حديث ايوب عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه واما حديث الدارقطمي والحاكم فقد جاء من طريق محمد مرزوق محمد بن عبد الله الانصاري حدنا محمد بن عمرو بن علقمة عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عند قال من افطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة قال الدارقد تفرد به محمد ابن مرزوق الانصاري. ولكن تابعه ابو حاتم محمد ادريس الرازي فقد رواه آآ الحاكم والبيهقي من طريق محمد ادريس قال حبيبنا محمد عبد الله الانصاري فالمتفرد به ومحمد بن عبد الله الانصاري وليس محمد ابن مرزوق لكن الحديث علته هو تفرد محمد بن عمرو ابن علقة ابن وقاص الليسي محمد ابن عمرو ابن علقة ابن وقاص الليثي هو علة لفظة من افطر اذا الحديث في الصحيحين للفظ من نسي فاكل او شرب وهو صائم فليتم صومه. هذا الذي في الصحيحين وهذا هو اللفظ الصحيح واما لفظة من افطر في رمضان ناسيا فلا قضاء على الكفارة هذه اللفظة جاءت منطقة محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة ومحمد بن عمرو لا يتحمل هذا التفرد وعلى هذا يقال ان لفظة من افطر ناسيا فليتم صومه ولا قضاء على الكفارة انها لفظة شاذة. انها لفظة شاذة. قد يقول قائل ما هي ثمرة الخلاف بين لفظتين اي ما هو ما الفرق بينهما؟ يقال ان قوله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب متعلق بالاكل والشرب فليتم صومه ولا يلحق به عند الجمهور اي شيء الجماع فلو ان الانسان جامع ناسيا هل يلحق به؟ قالوا لا. قالوا لماذا؟ قال لان الجماع وقته يطول. وقته يطول. وايضا ان الانسان غالبا ما يستشعر هذه هذا المعنى فقالوا انما هذا متعلق بمن نسي وهو صائم ذاك وشرب. اما اذا جامع فلا يلزمه الكفارة ويلزمه القضاء والراجح في هذه المسألة ايضا ان يقال وان كان لفظة من افطر ناسيا شاذ له الا ان معناها صحيح معناها صحيح وانه لا فرق بين ان يفطر باكل وشرب وبين ان يفطر بالجماع. يعني اذا كان الانسان افطر باكل وشرب وهو ناسي يقال ايضا من افطر بجماع ناسيا فصومه صحيح ولا شيء عليه. وهذه تصور قد ينسى الانسان ان انه صائم او ينسى ان الليل ان الفجر قد خرج وهو يطل عليه ليل فاخطأ في ذلك وجامع نقول ينزل منزلة المحتوى الناسي ولا قفارة عليه ولا قضاء ولا كفارة عليه ولا قضاء على الصحيح فهذا الحين يدل على ان من نسي وهو صائم فاكل او شرب او فعل اي فعل من مفسدات الصوم وهو ناسي فلا قضاء عليه ولا كفارة والحديث وان كانت علته كما ذكر هنا محمد ابن عمرو الا ان معناه صحيح. وهنا مسائل من رأى من يأكل ويشرب ناسا هل يأمره وينهاه او يذكره او لا الصحيح في هذه المسألة ان من رأى من يأكل او يشرب وهو ناسي فانه يذكره يا فلان انت صائم. يا فلان انت صائم فيأمره بالامساك لان جاء عن بعضهم رضي الله تعالى عنه انه اكل ناسيا فقال صاحبه ادي انا نسيت قال اراد الله ان يطعمني فابيت. اراد الله ان يطعمني فابيت لكن يقال الصواب في هذه المسألة ان ان تذكيره ومن باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وحتى لا يكون ذريعة لاهل الفساد ان يأكل امام الناس بدعوى انه ناسي فاذا علم انه اذا اكل سينكر الناس عليه وسيعلمونه انه صائم لن يتجرأ احد ان يأكل بدعوى انه ناسي بدعوى انه ناسي فالراجح في هذه المسألة انه ينبه انه ينبه اما المسألة الثالثة فمن اكل او شرب ناسيا فلا شيء عليه ولا كفارة ولا قضاء وصومه صحيح ويتم صومه وصومه صحيح قال وعنه عن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرعه القيء فلا قضاء عليه. ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الامام احمد وابو داوود قال سمعت احمد يقول ليس من ذا شيء اي ان احمد يضعف هذا الحديث قال والنسائي وابن ماجة وهذا لفظ والترمذي وقال حديث حسن غريب وقال قال محمد عن البخاري لا اراه محفوظا والدارطي وقال الولد كلهم سقات والحاكم قال الصحيح لشرطهما ورواه النسائي وضمقوه وقد روي عن ابي هريرة وقال في القيل لا يفطر هذا كلام عبدالهادي. اذا هذا هو هذا آآ ايضا من مفسدات الصوم عند عامة العلماء و اه خروج القيء متعمدا او من استقاء عامدا عند عامة اهل العلم يرون انه مفسد للصوم بل نقل غير واحد الاجماع. والصواب ان فيه خلاف. الصواب ان فيه خلاف وحجة من قال ان ان القي يفطر حجتهم هذا الحديث الذي رواه هشام ابن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة وهذا الحديث تفرد به هشام بن حسان لم يروي عن ابن سيرين الا هو رواه هشام بن حسان الكراديسي عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وقد تفرد بهذا الخبر وقد تكلم الامام احمد في هذا الحديث وقال ليس بشيء وصحح الامام ان هذا مما اخطأ فيه هشام وان الصواب من نسي فاكل او شرب وهو صائم قال هذا هو الحديث واخطأ فيه هشام فقاله بهذا اللفظ من ذرعه القيم والا الحديث محفوظ من شرب او نسي من شرب من اكل او شرب وهو ناسي فليتم صومه. هذا الذي ذهب اليه الامام احمد رحمه الله تعالى وقال هذا هو الحديث. هذا هو الحديث واما البخاري فقد اعله ايضا وقال انه حديث ضعيف ولا يصح ولا اراه محفوظا واعله في الجهتين من جهة تفرده شاب ومن جهة ايضا ان ابا هريرة يفتي بخلافه ان ابا هريرة يفتي بخلافه فابو هريرة رضي الله تعالى كان يقول كان يرى ان القي لا يفطر يقول انما الفطر مما دخل انما الفطر مما دخل لا مما لما خرج ولا شك ان القيء يخرج ولا يدخل ولكن ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه باسناد صحيح عند مالك وغيره انه قال من ذرعه القي فعليه من ذرعه القي فلا شيء عليه ومن استقاف عليه القضاء فهذا قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه واخذ به عامة العلماء وايضا جاء يعني ممن قال القي يفطر قالوا ان القي يضعف يضعف قوة الانسان فيتسبب على افساد صومه لان الانسان اذا استقام واستفرغ تضعف قوته ويخور ويحتاج الى ان يأكل حتى حتى يستصح حتى يقوى فقالوا ان القيء يفطر بهذه العلة لكن يقال انتم فرقتم بين من ذرعه وبين من استقام والعلة موجودة هنا وهنا اذا كانت علة الاظعاف فهي موجودة في من استقاء وموجودة ايظا في من ظرعه القيء ولا فرق بينهما وعلى هذا يقال وان كان هذا القول هو قول عامة اهل العلم ينقلوا فيه الاتفاق الصواب في هذه المسألة يقال انه لا دليل صحيح صريح على ان القيء يفطر وان كان ابن عمر يراه مفطرا وابو هريرة يراه لا يفطره وقد جاء لابن سعيد الخدري باسناد ضعيف ثلاث ثلاثة لا يفطرن الصائم وذكر منها وهداك منها القيء ذكر الحجامة والقيء انه لا يفطر الصايم وهذا هو قول البخاري رحمه الله تعالى وهو قول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ونقل عن وقول ابن مسعود رضي الله تعالى ايضا ان ابن مسعود كان يقول بهذا القول وغيره وقال ابو داود كما في مسند احمد سمعت واحد من احمد سئل عما اصح ما فيه يعني منذر القي؟ قال نافع بن عمر قلت له حديث هشام ابن حسان قال ليس من هذا شيء انما هو حديث من اكل ناسيا فهو صائم فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه قال البخلاء اراه محفوظة وايضا ضعفه ذكر بنفع ان الذين ضعفوا هذا الحديث ايضا ضعفه احمد والبخاري والترمذي والدار قطني وغيرهم. وقال البيهقي كفرد هشام بن حسان الفردوسي وقد اخرجه ابو داوود في السنن بعض الحفاظ لا يراه محفوظا قال ابو داوود سمعته يقول ليس ليس من ذا شيء فهؤلاء الذين ضعفوا ظعفوا الحديث ظعفوا الحديث وجاء من طريق يحيى ابن كثير عناوين الحكم ان ابا هريرة كان لا يرى القيء يفطر الصائم هذا الحديث ذكره قال الترمذي في وسألت عن محمد عن هذا الحديث لم يعرفه الا من حيث عيسى ابن يونس عن هشام ابن حسان عن ابن سريع ابي هريرة وقال ما اراه محفوظا وقال وقد روى يحيى ابن ابي كثير عن عمر ابن الحكم ان ابا هريرة كان لا يرى القيء يفطر الصائم. اي ان هذا هو قول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ولو كان محفوظ عن ابي هريرة ما خالفوا بفتواهم وايضا جاء من طريق عند الدارقطني وغيره من طريق محمد الفضيل عن عبدالله بن سعيد بن ابي سعيد المقبل عن ابي هريرة قال اذا ذرع الصائم القي فلا تطر عليه ولا قضاء عليه وان يتقيأ فعليه القضاء. هذا الحديث منكر بل هو باطل فيه عبد الله بن سعيد بن سعيد المخبري ومتروك الحديث فلا يحتج به قال وعن جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قلت لا لا مو بس فقط باقي نفس صيام ها نعم نقف على حديث جابر بن عبدالله فيما يتعلق في الرخصة والصيد وقبل ذلك المفسدات المفطرات للصائم تقسم لاقسام منها من المفطرات والمفسدات للصوم منها ما هو محل اجماع والتي هي محل اجماع مثل الاكل هذا محل اجماع من اكل متعمدا ذاكرا لصومه فان صومه يفسد بالاجماع كذلك الشرب من شرب عالما عامدا ذاكرا صومه يفسد الاجماع كذلك الجماع يفطر ويفسد صوم الاجماع لكان عالما ذاكرا وعند هذه الثلاث الحيض النفاسي ايضا مفسد للصوم بالاجماع يعني الحيض والنفس والنفاس مفسد للصوم الاجماع. اذا هذه خمسة امور محل اجماع ان الصوم يفسد بها تختلف في عدة اشياء اختلفوا في القيء ترى في الحجامة اختلفوا ايضا في الاستمناء بالاستملاء في نهار رمضان اختلفوا ايضا في الامداد هل الذي يفطر او لا يفطر ايظا منهم من يرى ان ان المعصية في رمظان مفسدة للصيام والراجح في هذه المسألة ان الذي يفسد قوم الصائم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم او الاكل والشرب والجماع والاستمناء هذا مفسد للصوم اما القيء والرؤى كذلك الحجامة الصحيح انها لا تفسد لا تفسد صوم الصائم والله تعالى اعلم المسافر هل يجوز له ان يأكل امام الناس ويقول مثلا انا مسافر لا يأكل احتراما لمشاعر الناس ذلك الكافر مثلا حتى الكهف يأكل في بيته قل انها سنة اليست سنة الحجامة ها تبعنا المشكل ليست سنة. الحجامة هي سنة مطلقة لا في رمضان ولا في غيره. الحجامة ليست سنة انما من باب الطب تؤخذ علاجا ولا تؤخذ تعبدا لا تنفع التعبد ولا تفعل علاج الحجامة للمسلم هي من باب التداوي من باب التداوي من باب الطب وليس من باب التعبد انما يتعبد الله بانه يحتجم نتعبد الله باسم ما فرضه من من عبادة الله عز وجل. اما الحجامة فهذا من باب الطب والتداوي تحليل الدم بالدم في ظل ما يفسد الصوت حتى لو تحل الانسان ما عليه شي ليس عبادة حتى نقول افضل لكن يقال وش الاصح يرجع لهذا الطب. الحجامة مأمور بها تؤجر يعني الاجر اكثر يعني اذا كان الانسان يريد الصحة لنفسه فالحجاب افضل واذا اراد ان ينفع غيره التبرع افضل طيب منكر اي منكر الحين والاثر ثم رخص فوق نفسه هو نفسه هذا نفسه اثر ايش ثم ارخص هذا نفسه هو نفس الحديث ونفس الحديث انس جعفر مالو مات في مات في في عمل السنة السابعة السنة السابعة لكن ما في وليس هنا في ان في ما في حج الحياة علته فقط علته هو ايش ان انفرد به ومحمد بن سليم التي تفرد به محمد ايش عبد الاله بن مسن والحق عبدالله بن المثنى لكن قصده ترى فطر يا شيخ هل صحيحة يعني يخالف الشعب بدي ارقطني سننه تسمى ببيت المنكرات ان قل ان تجد حديثا متفرد به الا منكر. ولذلك يقول الذهبي وهو بيت المنكرات هو ليس كتابا هو كتاب علل هو كتاب علل يعني بمعنى الاحاديث التي فيها ذكارة والاحاديث التي فيها علة يذكرها واضح ان هذا يعني ذكره صح وصحة لكن اقول لا يسلم له تسليمها ليس بصحيح الذهبي يقوله وبيت المنكرات ما يحتاج دورة قطنية فعلا لم يأتي بعد البخاري مثله من حفظه وتضبطه واتقانه كيف انه صحيح وفقني بحديث انس كيف هذا سؤال صحيح. اي نعم ولا اعلم له علة مع انه ضعف به عند البخاري لكن حديث اخطأ فيه وهو يقول ليس بالقوي واضح لكن على المذهب الشافعي الحجاب لا تفطر فالمذهبية لها دور في في باب قد يكون لها