الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير ان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضى عليه رواه الدار قطني وقالها باسناد صحيح. والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا قال فلتستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فاتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال على افقر منا فما بين لابتيها اهل بيت افقر اليه منا وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت يا ابوه ثم قال اذهب فاطعمه اهلك متفق عليه واللفظ لمسلم وقد روي الامر بالقضاء من غير وجه وهو مختلف في صحته وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه وقد تكلم فيه الامام احمد بن حنبل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وعن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح الى مكة في رمضان اصاب حتى بلغ كراع الغميم. وصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس اليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام وقال صلى الله عليه وسلم اولئك العصاة اولئك العصاة وفي لفظ فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وانما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر رواه مسلم هذا الحديث كما ذكر ابن عبدالهادي اخرجه مسلم وكذلك الترمذي والنسائي وصححه ابن خزيمة من طريقي جاءه محمد بن علي بن حسين عن ابيه عن جمال بن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح وساق ابن عبد الهادي هذا الحديث في كتاب الصيام مستدلا به على ان المسافر له الترخص برخصة السفر وجماهير العلماء على ان المسافر الافضل في حقه ان يأخذ برخصة الله عز وجل فصدق الله علينا بل تقبلوا صدقته فالله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. وكما يكره ان تؤتى معصيته سبحانه وتعالى فهذا الحديث يدل على ان الفطر هو الافظل في هذا الحديث مسائل كثيرا المسألة الاولى فيه دليل على جواز الفطر لمن دخل عليه رمظان وهو مقيم لان من اهل العلم من السلف من يرى ان الترخص بالسفر لا يكون الا لمن دخل عليه رمضان وهو مسافر بمعنى اذا اذا رأى هلال رمظان وهو مسافر فانه يترخص برخص السفر واما اذا رأى الهلال وهو مقيم ثم سافر فليس له ان يترخص برخص السفر واضح الان هذا قيد. قالوا اذا رأى الهلال وهو مقيم ثم سافر بعد ذلك فليس له ان يترخص برخص الشر وانما يترخص من من رآه مسافرا يعني رآه مسافرا يجوز له ان يترخص لقوله تعالى من شيء من شهد منكم الشهر فليصمه. قالوا من شهده فالذي يلزمه صيامه وهذا الموساوي الذي شهده ليس له الترخص والله يقول في حق المريض والمسافر فعدة من ايام فعدة من ايام اخر وعلى هذا جماهير العلماء وهذا الحديث يرد عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى هلال رمضان وهو مقيم ثم سافر يوم فتح مكة وافطر وافطر بعد بعد ان رآه مقيما فهو يرد هذا القول المسألة الثانية ايضا قالوا هناك من يرى ان الفطر لا يكون في اثناء النهار وانما الفطر يكون من اثناء الليل بمعنى انه ينوي ليلا انه سيفطر غدا اما اذا ابتدأ النهار صائما فليس له ان يفطر في اثنائه وهذا ايضا قول مرجوح والادلة والنصوص تخالفه فهذا الحديث الذي في الصحيح يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اصبح صائما في سفره ثم افطر ثم افطر بل كان فطره صلى الله عليه وسلم قبل غروب الشمس يعني بعد العصر لم يبقى الا ساعة ما بقي الا وقت يسير ومع ذلك افطر صلى الله عليه وسلم وبهذا قال جماهير العلماء اذا هذه المسألة الثانية المسألة الثالثة ايهما افضل للمسافر الفطر او الصيام من اهل العلم من يشدد في هذه المسألة ويرى ان الفطر ان الصيام في السفر انه لا يجوز وان حال من في السفر كحال من افطر في الحظر ويرى ان من صام فعليه القضاء سواء ان صمت او افطرت عليك القضاء واخذ بظهر قوله تعالى فعدة من ايام اخر قال هذا الذي يلزم المسافر فلا يصح الصيام من المسافر ولا شك ان هذا القول ترده الادلة الكثيرة والنصوص الكثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم صامه وافطر ورخص لحمزة الاسلمي قال ان شئت فصم وان شئت فافطر واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كم منهم من يصوم ومن يفطر لا ينكر بعضهم على بعظ وعثمان وعائشة كانت تصوم ايضا المقصود انهم كانوا كان يحصل من الصيام في السفر فهذا يدل على ان هذا القول هو قول ضعيف وان ايجاب الفطر على الصائم نقول هذا ليس بصحيح ايجابه ليس بصحيح وقوله تعالى فعدة من ايام اخر هذا لمن افطر اما من صام كالمريض مثلا اللي يلزم هذا القول يلزم هذا القائد يقول ايضا المريض يجب عليه الفطر لان الله قرن المريض بالمسافر من كان منكم مريظا ولا سفر فعدة من ايام اخر المريض ايضا يلزمك ان تقول على هذا القول انه ليست له الصيام وانه اذا صام يلزمه القضاء. وهذا لا قائل به آآ اذا هذا القول الاول وهو وجوب الفطر وهذا ليس بصحيح. القول الثاني القول الثاني من فضل الفطرة على الفطر على الصيام وهؤلاء اخذوا بالنصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي قال ليس من البر الصيام في السفر واحاديث اقبلوا صدقته وكذلك حديث ان الله يحب ان تؤتى رخصه وكذلك اولئك العصاة اولئك العصاة حديث ابى المفطر بالاجر كله كل هذا يعتاد عليه شيء تدل على فضل الافطار. واخذ بهذا جماهير العلماء القول الاخر ان الصيام افضل ولكن الفطر جائز عيد الفطر جا له الصيام افضل والصحيح في هذه المسألة التفصيل وهذا التفصيل او ما اليه ابن عبدالبر رحمه الله تعالى وهو انه بحسب حال المسافر فمن شق عليه الصيام فهذا يتأكد في حقه الفطر اذا كان هناك حرج ومشقة وعلى فيقال فيك ما قسم اولئك العصاة اولئك العصاة خاصة اذا ترتب على صيامه اضعاف للمسلمين كان يكون في جهاد او في غزو والمسلمون صائمون نقول لا يجوز لكم ان تصوموا اذ لانه يترتب على صيامكم اضعافا لقوة اهل الاسلام فهنا يقال يجب عليكم الفطر. يجب على الفطر لان النبي قال اولئك العصاة اولئك العصاة لانه سيصبحون العدو ويحتاج اي شيء الى الطعام فاذا كان يترتب على صيام مشقة وحرج وهم ايضا يتضرر بهم المسلمون فان الفطر عندئذ واجب الحالة الثانية الا يشق الصيام الصيام ليس فيه مشقة والقضاء ايضا ليس فيه مشقة فهنا يقال الفطر افضل الفطر افضل الحالة الثالثة ان يشق القضاء شخص يقول القضاء يشق علي لا استطيع ان اقضيه. والصيام ليس علي بشاق وان استطيع ان اصوم والقضاء يشق على اني لا استطيع ان اصوم بعد ذلك. نقول في حق هذا الرجل الصيام افضل الصيام افضل بهذه الاقوال او بهذه اه بهذا التفصيل تجتمع تجتمع الادلة التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم اذا حديث اولئك العصاة اولئك العصاة هذا وقع على على على قصة وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج عن الفتح يريد مكة بفتح مكة فلما بلغ كراع الغنيم فصام الناس. الناس مصبحون على من العدو ويحتاجون الى التقوي والتزود بالطعام حتى تقوى اجسادهم على مواجهة هذا العدو فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر وامتنع اناس لم لم يؤذيه قالوا النبي اراد ان نفطر رخصة ومحبة لنا ورحمة بنا ونحن نستطيع ان نصوم فلما اخبر بذلك قال اولئك العصاة اولئك العصاة اولئك العصاة لان فيهم لان فيه لان في ذلك ضرر ليس بهم فقط وانما ضرر باي شيء بالمسلمين جميعا ضرر باهل باهل الاسلام ضرر بالمجاهدين فعندئذ يقال لهم اولئك العصاة وصيامهم يكون محرم ولا يجوز ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اولئك العصاة اولئك العصاة وفي لفظ قيل ان الناس قد شق عليهم الصيام ونتأمل شق عليهم الصيام فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدحا مما بعد العصر وافطر والناس ينظر اليه فافطر الناس معه صلى الله عليه وسلم وفي حديث عند مسلم قال وليس فينا صائم الا ابن رواحة والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كل الصحابة افطروا الا الرسول صلى الله عليه وسلم وابن رواحة ويحمل هذا انه ليس في مقام مشقة وحرج وليس فيه تضرر هذا الحديث الاول. قال وروى ايضا اي روى مسلم في صحيحه من طريق حمزة بن عمرو الاسلمي انه قال يا رسول الله اجد بقوة على الصيام في السفر. فهل علي جناح اني انا اصوم فقال وسلم هي رخصة من الله من اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه. هذا واضح هي رخصة من احب ان يأخذ بها فحسن ومن ومن احب ان يصوم فلا حرج. اذا الامر يعود لمن؟ الى الصائم ان كان هناك مشقة وحرج فيتأكد في حقه الفطر ان لم يكن هناك مشقة وحرج وكان الفطر في حقه فيه مشقة الصيام افضل. اذا كان شخص يسافر سفره كثير وطويل وهو ممن يسر الصوم ويحب ان يتطوع لله بذاك نقول لا بأس ان تصوم في السفر الصيام في السفر لا حرج لا حرج فيه على الصحيح لا حرج فيه على الصحيح اذا قال بعد ذلك حديث حمزة رواه مسلم من طريق ابي الاسود يتيم عروة عن عروة عن حمزة بن عمرو الاسلمي رضي الله تعالى عنه وذكر الحديث اه جعل عمر ابن زيد عن ابي مراوح عن ابي راوح عن حمزة بن عمرو الاسلمي وجاء مرة من طريق محمد جعفر ابن سعيد ابن يعروب عن قتادة عن سبب يسار عن حمزة ابن عمرو الاسلمي انه فقال ان شئت ان شئت صمت وان شئت افطرت. والحديث اصله في البخاري ايضا من حديث عروة عن ابيه عن عائشة جاب العروة رواه هشام العروة عن عروة هشام العروة عن ابيه عن عائشة ان حمزة بن عمرو الاسلمي قال يا رسول الله اني رجل اسود الصوم افاصوم السفر؟ قال صم ان شئت وافطر ان شئت. هذا في البخاري ومسلم الحي الجامعي هشام العروي عن ابيه عن عائشة وجاء من طريق ابي الاسود عن عروة عن ابي المراوح عن حمزة ابن عمرو الاسلمي والحديث ان يعني اسانيدهما صحيحة وان كان حديث هشام العروة عن ابيه عن عائشة عن حمزة اصح لان الشيخان اتفقا عليه ورجح الدار قطني رواية اه رواية ابي الاسود عن عروته عن ابي هريرة عن حمزة والصواب ان حديث هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ان حمزة هذا في الصحيحين وقد صححه البخاري واعتمده واحاديث ابن مراوي انما اخرجه مسلم في صحيحه قال بعد ذلك وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رخص للشيخ الكبير ان يفطر ويطعم. عن كل يوم مسكين ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني وقال هذا اسناد صحيح والحاكم وقالها وقال صحيح على شرط البخاري رواه القطبي ايضا والحاكم الحديث جاء من طريق محمد عبد الله الرقاشي قال ابن خالد عن خالد الحداء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. يرويه ابو المنازل قائد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان ان الشيخ الكبير والشيخ الكبير من كان في حكمه من من المرأة الكبيرة ايضا انه يرخص لهما ان يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكين وقد قبلها ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان قوله تعالى الذي يطيق به طعام مسكين انها محكمة ليس منسوخة. لها بعض العلماء ان الاطعام في اول الاسلام كان رخصة ثم بعد ذلك امر بالصيام. ابن عباس لا يرى ذلك لا يرى ذلك منسوخا وانما يراه محكما ويقول ان اية وليطوقونه ان بالشيخ الكبير وفي المرأة الكبيرة انهما يفطران ويطعمان فيرى ان الاية محكمة اما جمهور الفيرون انها منسوخة وان الامر بالصيام كان بعد الامر وبالاطعام. وذلك ان المسلم باول ما فرض رمظان كان مخير بين ان يطعم وبين ان يصوم فمن شاء صام ومن شاء اطعم ثم جاء الامر بان من شهد من شهده ان عليه الصيام وقد جاء في ذلك حديث سلف بن الاكوان رضي الله تعالى عنه وابن عباس يرى ان الاية محكمة وان اه الاطعام هو خاص بالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. وعلى كل حال ثمرة الخلاف الخلاف لا تظهر لان الشيخ والمرأة الكبيرة عليهم الاطعام ويجب عليهم الاطعام عند عدم القدرة على الصيام وهذا محل اتفاق يتفق العلماء على ان المرأة الكبيرة والشيخة الكبير الذي لا يستطيع الصيام ان عليه ان يطعمه يطعما كل يوم مسكين. يطعم عن كل يوم مسكين ولا يلزمه لا قضاء ولا شيء لانه لا يستطيع الصيام ولذا قال والذي يطيقونه فدية طاعة ومسكين من تطوع وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون فهذا في الشيخ المرأة الكبيرة انه يطعم انه يطعم وهذا الاثر ابن عباس اثر صحيح ويدل على ما ذكرت ان الشيخ الكبير يفطر ويطعم وكذلك يلحق به المرأة الكبيرة ويلحق بهما ايضا يلحق بهما عند جماهير العلماء الذي مرظه مزمن ينزل منزلة الشيخ الكبير من مرضه مزمن لا يرجى برؤه فكل مريض لا يرجى برؤه فانه يكلف بالاطعام. نقول يلزمك ان تطعم عن كل يوم مسكين لكن هذا خاص بمن؟ خاص بالمكلف اما اذا كان المريض قد فقد عقله بغيبوبة وليس ليس معه شيء فلا يلزم بشيء شخص مريض هو في غيبوبة ان دخل رمضان وفي غيبوبة وخرج رمضان وفي غيبوبة نقول هذا لم لم يكلف اصلا فليس عليه شيء شخص مريض مريظ في رمظان ومات في اثناء رمضان ولم يبقى بعد ذلك حتى يقضي. نقول هذا لا يلزمه شيء لانه لانه لم يفرط لم يفرط لكن اذا شاء اولياء ان يطعموا فهو افضل لكن لا يجب عليه شيء لماذا لانه لم يفرط وكان معذورا بفطره ولم يبقى مدة حتى يقضي لم يبق مدها التيقظي فاذا لم يبقى مدة حتى يقظي فليس عليه شيء وانما عليه على انشاء اولياؤه ان يطعموا عرف حسن واما الوجوب فلا يجب هذا ما يتعلق بمسألة الشيخ الكبار الكبيرة. اما المرضع والحامي فقد مر بنا ان ابن عباس وابن عمر يذهبان الى ان المرضع الحبل عليهما فقط الاطعام وليس عليهم القضاء والذي عليه عامة العلماء وهو الصواب ان المرضع والحامل ينزلان منزلة المريض المريض الذي يرجى برؤه فيقال لهما افطرا افطرا واقضيا يفرق بعضهم بين كونها تفطر عن نفسها او تفطر لاجل جنينها. اذا افطت عن نفسها قالوا عليها القضاء واذا افطرت بسبب خوفها على على جنينها او على رضيعها قالوا عليها القضاء والاطعام لان الفطرة لم يكن عن نفسه وانما كان عن غيرها فتلزم مع ذلك بالاطعام وهذا جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم واخذ به جمهور العلماء وذهب بعضهم الى ان الذي يلزمهما فقط هو القضاء فقط سواء ابطلت عن نفسها او افطرت عن غيرها لانها تنزل منزلة المريض والمريض ليس عليه الا فعدة من ايام اخر قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى علي قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الكت فقال هلكت يا رسول الله قال وما اهلكك قال وقعت على اهلي او قال وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا قال هل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال لا قال ثم جلس فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال على افقر منا اما ابينا لابتيها اهل بيت افقر اليه من دار فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال اذهب فاطعمه اهلك متفق عليه واللفظ لمسلم وقد روي الامر بالقضاء اي واقض يوم كانه وهو عن غير وجه وهو مختل في صحته. هذا الحديث يسمى كفارة من اتى امرأته في رمضان. الجمهور يخصون الكفارة فقط بمن جامع في نهار رمضان بمن جامع في نهار رمضان ويذهب ما لك رحمه الله تعالى الى ان هذه الكفارة ليست خاصة بالجماع بل كل من افطر في رمظان بقي او بحجامة او باي مفسد للصيام ان عليه الكفارة ويراها ويراها ملزمة لكل مفطر سواء بجماع او بغيره لكن الصواب ان هذه الكفارة متعلقة بالجماع ان يجامع في قبل او دبر والفقهاء في ذلك الشروط يذكرون شروطا في ذاك والصواب انه اذا اولج ذكره في فرج او سواء في قبل او دبر من امرأة او نسأل الله السلامة وقع في اللواط فانه يأخذ هذا الحكم فعليه الكفارة ويكون بذلك مذنبا ذنبا عظيما قال اذا كان اذا كان اتى زوجته ففيها كفارة اما اذا اتى محرما يعني زنا او لواط فهذا ذنبه اعظم وقد جمع جمع بين ذنوب عظيمة جمع بين كبائر وبين انتهاك حرمة الشهر وبين الفطر فيه نسأل الله السلامة بهذا المحرم فاذا هذا الحديث كما ذكر رواه مالك من طريق الزهري قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريرة فذكر الحديث وجاء ايضا من طريق هشام بن سعد ويبني شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة وزاد فيه وصم يوما واستغفر الله. وصم يومك هذا واستغفر الله وهذه الزيادة وصم يوما هذه الزيادة من كرة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم اليس في لون القضاء ليس فيه ليس فيه من قضاء الحديث ولا مسألة القضاء المسألة مسألة اخرى الذي يعنينا هنا ان لفظ الحديث الصحيح ليس فيه وصم يوما مكانه وانما المحفوظ انه امره بالكفارة يعتق يطعم يصوم شهرين متتابعين ويكون ويكون على الترتيب العتق ثم الصيام ثم الاطعام ان لم يجد يعني كفارة وككفارة كفارة الظهار فهذه كفارة الجماع في نهار رمضان ولذا يبدأ بالاشد فالاخف واما قول من يقول انه يختلف باختلاف الفاعل ان ذكر بعضهم انه اذا كان الواقع في هذا الذنب ممن يسهل عليه عتق الرقاب فانه لا يقال بعتق الرقبة وانما يقال له صم شهرين متتابعين ردعا له وزجرا له. لكن هذا تبديل لشريعة الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم عندما امر بالكفارة امرها مرتبة ابرهات عتق قيام شهرين اطعام ستين مسكين لان بعضهم لما سأله بعض الامراء عن هذه المسألة قال صم شهرين والتابعين. فقيل هو لماذا قال لو قلنا له اعتق لاعتق كل يوم جامع ولكن الصيام يشق عليه فلن فلن يصوم ولن يجامع هذا نبدأ بانه علل هذا الفتوى بهذه بهذه العلة اذا هذا الحديث العظيم فيه مسائل كثيرة. المسألة الاولى لكم الجماع في نهار رمضان. حكم الجماع محرم بالاتفاق واهل المجمعون على ان الجماع مفسد للصيام واجمع مفسد الصيام سواء جامعة في قبل او دبر متى ما وطأ وانزل منيه سواء في قبل او دبر سواء كان في حي او ميت فان صومه يفسد لان بعضهم يذكر يقول فيه فرج قبل حي يقول الصحيح انه لحتى لو وقع في جماع ميت نسأل الله العافية والسلامة ان يقع على امرأة ميتة فايضا يفسد صيامه يفسد صيامه بل ذنبه ذنبه اعظم كذلك لو كان في بهيمة نسأل الله العافية والسلامة قد تضعف النفوس وتنتكس الفطر فيأتي البهيمة نقول ايضا يفسد قيامه لانه انتهك حرمة الشهر بهذا الوطء المحرم فيفسد صيامه بهذا الوضع فاذا جامع في نهار رمضان فسد صيامه. اذا هذي مسألة هو تحريم تحريم الجماع في نهار رمضان وهذا محل اجماع المسألة الثانية ان من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة اذا كرر الجماع في نفس اليوم فهي كفارة واحدة تكرر الجماع في نفس اليوم فهي كفارة واحدة واما اذا كرر الجماع في ايام فعليه في كل يوم كفارة على عدل اليم التي انتهكها يكفر على الصحيح من اقوال اهل العلم. بعضهم يرى ان الكفارة تتداخل لكن الصاف ليقال انه انتهك حرمة ايام الشهر كل يوم انتهك حرمته ففيه فيه كفارة ففيه كفارة. اما اذا انتهك حرمة هذا اليوم وكفر وفي نفس يوم جامع نقول كفارتك السابقة تجزئ لانك انتهكت حرمة هذا اليوم ويجب عليه الامساك يجب عليه الامساك ولا يقال له انت افطرت والنهار فاتم فطرك فلنقل يجب عليك اي شيء ان تمسك بقية يومك. لماذا لان فطره بغير عذر. فطره بغير عذر فيجب عليه يتوب وان يقلع عن هذا الذنب. هذه المسألة الاولى المسألة المسألة هذه المسألة الثانية المسألة الثالثة ايضا المسألة الثالثة في هذه في هذا الحديث اه ان هذه الكفارة على الترتيب العتق ثم الصيام ثم الاطعام يعتق يطعم يعتق يصوم يطعم ستين مسكينا. يطعم ستين مسكينا هذا باعلى الترتيب. اما من قال التخيير فليس بصحيح. بل هي على الترتيب في كفارة الظهار المسألة المسألة الرابعة ان من وجد رقبة لم يجز له ان لم يجز له ان يصوم ومن لم يجد رقبة وجب عليه الصيام فمن عجل الصيام اطعم ستية مسكينا واذا كان يستطيع الصيام فيجب عليه ان يصوم شهرين متتابعين ولا يجوز له ان يفطر في اثناء واذا افطر في اثنائها استأنف الايام استأنف الايام الا ان يفطر بعذر اذا افطر بعذر يحل له الفطرة في رمضان فانه يأذي فانه يبني ولا يستأنف. بمعنى لو سافر من عليه صيام شهرين متتابعين وافضل سفر يقول لا بأس اذا كان رمظان يفطر فيه فكذلك ايضا غياب الكفارة يفطر فيه كذلك الحائض النفساء اذا صام شهرين متتابعين في اثناء الصيام حافظت نقول تفطر وتبني تبني بعد انتهاء بعد انتهاء عدتها لو وافق صيامه يوم عيد افطر اجماعا ويقضي ويتم يبني بعد بعد فطره هذي المسألة الخامسة. قوله هنا مسألة القضاء هل يلزمه القضاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقضاء هنا لم ير بالقضاء هدى ولذا اغتاب العلماء هل يقضي او او تكفي الكفارة في القضاء اما اذا صام شهرين متتابعين فلا يلزمه القضاء لان قيام الشهرين يأتي على اليوم الذي افطر فيه وانما اذا اعتق او اطعم. اذا اعتق او اطعم. هل يقضي ولا يقضي؟ تقول الصواب انه يقضي ولو لم يذكر الحديث لان الاصل ان من افسد صيامه ان عليه القضاء الا على قول من يرى عند من افطر متعمدا فلا قضاء عليه انما هناك من يرى بل ينقل بعض الاجماع في هذه المسألة ان من افطر متعمدا فلا قظاء عليه. ويحتج بحيث ابو هريرة عند البخاري معلقا من افطر يوم رمظان متعمدا لم يقظه ولو صام الدهر قل له وذهب اخر ونقل فيه الاجماع ايضا ان عليه القضاء ان عليه قضاء ذلك اليوم. والصحيح انه يقضي. والصحيح انه يقضي الا اذا كانت كفارته باي شيء بالصيام هذه المسألة الخالص. المسألة السادسة اذا لم يجد الرقبة يستطع الصيام وليس عنده قدرة ان يطعم هل تسقط عن الكفارة او لا؟ ذهب بعض العلماء الى ان الكفاءة تسقط وتبرأ ذمته لعجز واحتجوا بهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره ان يقضيها ما تستطاع وانما اعطاه ذلك العرق وقال تصدق اطعموا اهلك اطعمه اهلك وليس ولا شك ان اطعامه لاهله ليس كفارته وان من باب الصدقة عليه فقالوا بهذا القول والراجح في هذه المسألة انها تبقى في ذمته وانه دين الكفارة هي من الديون التي على العبد لله عز وجل فمتى ما وجد قدرة لزمت واذا مات وليس عنده قدرة سقط انتقض ذلك الدين سقط ذلك الدين اه هذه بعض مسائل هذا هذا الحديث قوله بعد ذلك وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه وقد تكلم فيه الامام احمد بن حنبل الحديث اخرجه البخاري ومسلم من طريق عبيد الله بن ابي جعفر عن محمد ابن جعفر ابن الزبير العروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وكلام الامام احمد في هذا الحديث ان احمد يذهب الى ان الصيام عن الميت لا يشرع الا في اي شيء الا في النذر فقط يعني بمعنى انه ان امرأة ماتت وقد نذرت تصوم شهرا فقال وسلم ارأيت لو كان على امك دينا كنت قاضية؟ قالت قال فدين الله حقا يقضى فالامام احمد يعني يحمل هذا المطلق عليه شيء على النذر ويحتج بان وعائشة تقول لا يصوم احد عن احد لا يصل احد عن احد وكانت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وصى بهذه المسألة ان قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه وحديث صحيح قد اخرجه البخاري وصححه ومسلم ولا يعارض هذا الخبر حديث من التي ماتوا عليها صيام شهر ان ان وليها يصوم عنها. فاحمد يقول الصحيح ان هذه المرأة هي التي قالت ان امي ماتوا عليها صيام شهر افأصوم عنها قال هو هذا الحديث وحيث عاشر كانه قال روي بالمعدة من مات وعليه صيام صام عنه وليه والا احمد يذهب رحمه الله تعالى ورضي الله عنه الى انه لا يصاب الا صيام النذر فقط ولذلك يذهب جميع الفقهاء لان من مات عن الصيام ماذا يفعل وليه يطعم فقط ولا يصوم لا يصد عنه. والصواب الصواب اذا صح الصيام على الميت لنذره فمن باب اولى ان يصح الصيام افعله لفرضه لان وجد تربية اي شيء ان هذا اوجبه على نفسه وذاك اوجبه الله عليه النذر هو الذي اوجبه على نفسه ورمضان اوجبه الله عليه. فاذا كان الذي اوجبه على نفسه يقضى بالصيام فمن باب اولى ما اوجبه الله على العبد بالصيام فعلى هذا يقال الراجح ان نعوم حديث عائشة هذا هو الصحيح وان من مات وعليه اي صيام صيام فرض ثياب نذر قيام كفارة ماذا يفعل نقول لولي ان يصوم عنه وهل صيام الولي عن الوجوب؟ نقول ليس على الوجوب انما هو على الجواز والمشروعية وللولي ان يطعم عن الصيام كل يوم مسكين. يعني الولي مخير بين ان يصوم وبين ان يطعم واذا اراد ان يصوم فلا بأس ايضا ان يفرق الصيام على جميع الاولياء وقوله وليه خرج مخرج الغالب والا لو صام غير الولي ايضا لاجزئ بمعنى لو ان انسان مات وليس له احد يصمت بل او ليقال لن نصوم عنه وجاء صاحب له وقال انا ساصوم عن هذا الميت نقول لك ذلك وتبرأ ذمة الميت بهذا الصيام قوله من صام من مات عليه صيام صام وليه وخرج مخرج الغالب وقول من مات عليه الصيام يعم جميع انواع الصيام سواء كان فرضا او نذرا او او كفارة فان الولي يصوم عنه وله ان يطعم بعدد الايام التي عليه ولهم ان ان يتقاسموا الايام بالصيام. يعني مثلا عليه شهر ماذا يفعل؟ ولو عشرة اولاد نقول لاولادي صم عن ثلاثة ايام وهذا ثلاثة ايام هذيل تأتون على الثلاثين في يعني يأتي العشرة على الثلاثين يأتي العشرة على الثلاثين يأتي العشرة على الثلاثين هذا ما يتعلق بالحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه حيث عائشة رضي الله تعالى عنها على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الافضل الاطعام او ولي ان صار فحسن وان اطعته حسنة حسب الارفق به ما كان ارفقا به فهو الافضل مشكلة اليوم مسكين الله اعلم