الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ذكرنا ما يتعلق بمباحث الحسن وذكرنا ان الحسن عرف بعدة تعريفات منهم من عرفه من المتقدمين بانه ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار اكثر الحديث وعليه يقبله العلماء ويستعمله الفقهاء وهذا قول الخطاب وذكرنا ايضا ان قول ابن الجوزي رحمه تعالى ان الحديث الحسن ما فيه ضعف قريب محتمل وذكرنا ايضا ان الامام الترمذي تعالى عرف الحديث الحسن بتعريف خاص بمصطلح اراده وهو ما يرويه غير من من هو ما يرويه غير المتهم ويأتي من غير وجه وليس بشاذ. اذا الحسن عند الترمذي له ثلاث شروط ان ان يكون راويه غير متهم والشرط الثاني الا يكون شاذا والشرط الثالث ان يأتي من غير وجه. ومنهم من قال ان تعريف الخطاب والترمذي متقاربان حيث ان الترمذي يقول ان لا يكون راوي شاب وهذا ما قاله الخطي قال بقوله الذي قالت انه ما عرف مخرجه واشتهر عند العلماء وعليه مدار قهر الحديث علينا ان اكثر اهل الحديث وهكذا. والذي علمنا هذه تعريفات كل عرف الحسن بما يراه واما ابن الصلاح فعرفه بتعريف خاص وهو انه قال حديث حسن وما يرويه العدل الخفيف الضب عن مثلي لابو ثابت من اول من عن احاديث الظبط من غير شذوذ ولا علة مع اتصال اسناده وهذا هو الحسن وهذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وذكر ان الحسن اذا تعددت طرقه انتقى من كونه حسنا الى كونه الى من كونه حسن الى كونه صحيح لذاته صحيح لغيره لان الحاضر ابن حجر يقسم الحي الحسنة قسمين حسن لذاته وحسن لغيره ويقسم الصحيح ايضا الى صحيح لذاته وصحيح لغيره فالحي الحسن جاء من غير طريق وكان كلاهما منزلة واحد من جهة الضبط وخفته فان اجتماعهما يقوي الخبر الى ان يكون صحيحا ومظان الحديث الحسن حيث له مظان مظان له كتب السنن كتب السنن كسنن الترمذي وسنن ابي داود وسنن النسائي وابن ماجه يكثر فيها هذه الاحاديث خاصة سنن ابي داوود رحمه الله تعالى وسنن الترمذي. وقد اكثرت من قول هذا حديث هذا حديث حسن ومثاله حتى يعرف ما رواه مثلا يذكر الفقهاء يذكر المحدثون دائما اهل الاصطلاح في هذا الباب مثال له ما يرويه محمد ابن عمرو ابن علقمة عن ابي سلمة عن ابي هريرة انه قال لولا ان اشق على امتي لامرتم بالسواك عند كل صلاة. قالوا هذا حديث مثال حسن لان محمد بن عمرو ليس بتام الظبط وظبطه خفيف ومنهم من يظعفه والصحيح ان محمد بن عمرو يقبل ما لم يتفرد سيتفرد فان حديثه لا يقبل اذا خالف حديث الثقات اما اذا روى حديثا لا يخالف فيه الثقات وانما يوافق الاصول لا حديث يكون في دائرة المقبول وقد ذكرنا ان المتقدمين يجعل الحديث ينقسم الى قسمين صحيح ومردود ويدخل الحديث الحسن في دائرة المقول فكلاهما يسمى حديث صحيح وذكرنا ايضا ان جعل الراوي تام الظب في جميع احواله ان هذا ليس بصحيح وانه لو ان من الحفاظ والرواة من هو تام الظبط في حين وفي بعض الاحاديث وبعض الالفاظ يكون ظبطه خفيف فليست هذه قاعدة مطردة ان نجعل هذا الراوي دائما حديث حسن وهذا حديث الراوي دائما حديث صحيح بل قد يكون الحديث الذي يرويه الثقة والحافظ قد ينجو من الصحيح الى الضعيف وكذلك قد يرتقي حديث الذي فيه فيه ضعف يسير او ممن يهن او ممن هو ضبطه خفيف قد يرتقي حديثه للحسن وقد يرتقي ايضا الى الصحيح لانه حفظ واتقن ثم ذكر مسألة وهي مسألة التردد في قول من يقول هذا حديث صحيح وقد ذكرنا ان هذا التردد اشتهر عند الامام الترمذي رحمه الله تعالى وكثيرا ما يقول هذا حديث حسن صحيح وقد نقل ذلك مع الامام احمد انه كان قال هذه المقولة يضحي بحسن صحيح ونقل ذاك ايضا عن البخاري وقال حديث حسن صحيح لكن لم يكثر احمد من هذا القول لما ذكرها مرة ذكر ذلك في حديث حملة في المستحاضة قال هذا حديث حسن صحيح وذكر لك ايضا عن البخاري ذكر ذلك الترمذي في سننه مثل هذا القول عن البخاري رحمه الله تعالى لكن الذي اكثر من هذا القول واصبح اصلا له علامة عليه هو الامام الترمذي فكثيرا ما يقول هو حسن صحيح فقد تباينت اقوال العلم في هذا المعنى ما الذي يريده الترمذي؟ فمنهم من قال كما قال حافظ. فان جمع فلتردد اي للتردد هل هو حسن او صحيح فيتردد الحافظ وقيل ان كان الحديث فردا فباعتبار ان له اسنادين فان جمعها فلتردد في الناقل حيث التفرد. يعني مرة يقول هو حسن مرة يقول هو صحيح. مرة تقول هو حسن او صحيح او باعتبار اسنادين ومنهم من يقول انه حسن من جهة متن حسن من جهة معناه وصحيح من جهة اسناده قد ذكرنا نصها كما ذكر ذلك ابن ذكر ذلك ابن رجب وغيره وذكر ذلك ابن رجب وغيره تعالى ان الترمذي قال في هذا الحديث حسن ان ذلك عنده انه في اعلى درجات الصحة باعلى درجات الصحة فلا يقول هذا الا فيما يرويه مالك عدنان ابن عمر يرويه الزهري عن سعيد عن ابي هريرة وهذه الطبقة التي احاديثها من اصح الاحاديث فهذا الصحيح في قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح واما الحديث الحسن لغيره فهو ما يرويه من ليس بمتهم وليس حديث بشاذ وليس منكر او شاذ منكر وليس مخالفة ويرويه غيره معه فيسمى هذا حسن غيره ذا اذا اتى الحديث الذي فيه ضعف يسير اكثر من طريق فاذا فاذا تعدت الطرق ولم يكن الحديث منكر ولا المتابع منكر فانه يتقوى اما المنكر فدائما كما قال احمد دائما منكر. الحديث المنكر دائما منكر ولا ولا يقويه منكر ولا يقويه منكر فلو جاء كذاب مع كذاب مع متهم ومن هو مع من اخطأ في حديثه او من هو متروك في حديث كثرة لكثرة غلطه وفحش غلطه فان متابعته لا تقضى كما سيأتي قال وزيادة راويهما. هنا انتقل الحافظ الى زيادة راويهما. اي راوي الحديث الحسن والحديث الصحيح وزياد راويهما اي من تم ظبطه وخف ضبطه هناك بلوة تام الظبط وهو راوي الصحيح وهناك من هو خفيف الظبط وهو راوي الحديث الحسن قال فزيادة راويهما مقبولة قال وزيادة راوي مقبول ما لم تقع منافية لمن هو اوثق منه. لمن هو اوثق هذي ما تسمى عند اهل عيد مسألة زيادة الثقة بزيادة الثقة وهذي المسألة وقع فيها خلاف بين الفقهاء والمحدثين فالفقهاء يقبلون اي زيادة ويجعلون الزنا الثقة في في مقام حديث مستقل. مقام حديث مستقل فلا يشترطون ان تكون منافيا غير منافية وهذا ايظا هو مذهب بعظ اهل الظاك ابن حزم رحمه الله تعالى ان كل زياد عنده تقوم مقام الحديث المستقل ولا يعل هذه الزيادة بالاخرى واما للحديث فيشترط بعضهم في ذلك شروط منهم المشهور عند عند جمهور المحدثين ان زيادة ثقة تقبل ما لم تقع منافية ما لم تقع منافية ومنهم من لا يقول يعني يقسم المنافية الى قسمين منافية تامة او فيها بعض منافاة ابن الصلاح يقول ادخل هناك قسما ذا وسماه ان تكون فيها منافاة او بعض منافية ان تكون منافية وفيها بعض منافية يعني قد يكون حيث مخرجها واحد وطريقه واحد لكن في بعض الفاظه زاد الراء زيادة فيها بعض المنافاة مثل حديث الصلاة لاول وقتها الحق الصلاة لاول وقتها هذي الصلاة للحديث وخرج الصحيحين من طريق شعبة عادل الوليد بن عيزر عن ابيظ الشيباني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه سئل عن اي العمل افضل؟ قال الصلاة لوقتها جاء في رواية من حديث شعبة رواه حفص العمر العدني او احمد بن حفص وزاد فيها الصلاة لاول وقتها هذي زيادة لا منافية منافية كلية وبعض او فيها بعض منافاة فيها بعض انه تخصيص تخصيص العام او تقييد المطلق هو المطلق ان من صلى في الوقت كله ادرك الفضل. في حديث شعبة رواه احمد بن حفص او حفص زاد فيها الصلاة لاول باول وقتها. فهنا زاد زيادة ليس منافية وانما فيها بعض منافاة فيها بعض فيها بعض منافاة فهذا الحديث هذا الحديث اعل بان فيه تفرد حفص حفص هذا المدى الي تفرد بها تفرد بهذه الزيادة وعلت بالشذوذ حيث ان جميع اصحاب اصحاب يذكرونها. وقد روى الحديث غير شعبة كعراك بن مالك عن الوليد ولم يذكر هذه اللفظة ولم يذكر هذه اللفظة خاصة روى عنه من اصحابه رحمهم الله تعالى وعلى هذا نقول هذه بعض منافاة وعلى هذا ما حكم الزيادة الان نعيد فنقول اهل العلم يقتوي زيادة الثقة. منهم من يقبلها مطلقا ومنهم من يقبلها بقرائن ومنهم من يقبلها بشروط اما متأخر المحدثين فيقبلونها بشرط وهو عدم المنافاة عدم المنافاة ان لا تكون الزيادة منافية والزيادة تكون اما بوصل منقطع او برفع موقوف او وصل مرسل او زيادة يعني زيادة تكون اما في المتن واما في الاسناد. الزيان ما تكون مثل واما في الاسناد. في المتن ان يزيد لفظه ليست في الحديث في لفظي لا يذكرها غيره من ممن روى ذلك الخبر وبالاسناد ان يصل مرسلا او يرفع موقوفا او يذكر تصريحا لمدلس. هذه زيادات فهل تقبل هذه الزيادات او حتى في المدلس الذي يروي الحديث اكثر الحفاظ يرونه والمدلس يعنعن ثم يأتي شخص واحد ويذكر بصيغة التحديث تبقى هذه تبقى هذه ايش زيادة زيادة ثقة في مسألة انه ذكر التصريح فهل تقبل هذه الزيادة هذا هو التهاد الذي ذكره هذا الذي يذكر عند اهل العلم انهم يقسمون الزيادة اقسام منهم من يقبله مطلق كما كما هو مشهور كما هو المشهود عند الفقهاء منهم من بشرط لا تكون نافية. منهم من يقبلها بقرائن والذي عليه متقدم اهل الحديث ان زيادة ثقة قد تقبل وقد ترد بحسب القرار التي احتفت بحسب قارة التفت بها وذلك بشرط ان يكون الحديث مخرجه واحد اما اذا كان الحديث له اكثر له مخرجان وجازية من طريق غير غير الطريق الذي جاء فيه الاصل الحديث فهذا حديث مستقل. يعني لو جاء الحديث من طريق ابي هريرة ثم جاء حديث اخر وفيه زيادة من حديث ابن عمر لا نقولها زيادة ثقة وانما ننزل منزلة الحديث المستقل ويرجع في ذاك الى صحة هذا الخبر هل هذا الذي روى هذا الاسناد آآ او روى هذا الحديث هل هم ثقات؟ وهل يقبل تفردهم؟ وهل يصح هذا الاسناد لابن عمر او لا؟ هذه مسألة اخرى. اذا يشترط فيها الثقة ان يكون حيث مخرجه واحد. ان يكون مخرجه واحد. الشرط الثاني ايظا ما يراعى في الثقة ان ينظر في الراوي وهذا بصبر اهل الحديث واهل العلم في هذا الراوي هل هل اخطأ او اصاب فيقبلون ما اصافيه الراوي يقبلون ما اصاب فيه الراوي. واما ما اخطأ فيه الراوي فانهم يردون زيادتهم فهناك مثلا عندنا بعض الزيادات مثال مثال ذلك ما روى ما روى اسرى ما روى شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري رحمهم الله تعالى عن ابي اسحاق السبيعي عن ابي بردة عن موسى الاشعري عن ابي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. هذا الحديث رواه من؟ رواه شعبة وسفيان ورواياه مرسلا ورواه اسرائيل وشريك وقيس وعدد من وزكريا وعدد من الحفاظ فوصلوا هذا الخبر فجعلوه من قول من عن موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم فوصلوه هنا الان اسرائيل وشريك ومن تابعهم ترافعوا هذا الخبر وسفيان وشعبة وهم من احفظ الناس واوثق الناس لابي اسحاق ارسل الخبر الحافظ ابن الترمذي تعالى وغيره من الحفاظ رجحوا رجحوا رواية اسرائيل. رجحوا لماذا ولأن لأن سفيان وشعبة سمع الخبر في مجلس واحد. واضح؟ واما اسرائيل وزكريا وشريك فقد تعدل سماعهم لهذا الخبر فرجح بقرينه خارج خارج عند النظرة التقعيد لا شك انه شعبة وسفيان اوثق واقوى من رؤية اسرائيل واقوى من رواية شعبان شعبة وسفيان اوثق من اسرائيل بل اسرائيل هناك من ظعفه واوثق من شريكه بل هو شريك ظعيف واوثق من زكريا الذي يروا هذا الخبر ومع ذلك قبل اهل الحديث او رجح بعض اهل الحديث رواية اسرائيل ورواية قيس بن ربيع وزهب بن معاوية وابو عوانة اللي رواه الان اسرائيل وشريك ابن عبد الله النخعي وابو العوادة وزهب ابن معاوية وقيس بن ربيع اداب اسحاق على البردة عدد موسى العرش رضي الله تعالى عنه. خمسة رواه مرفوعا وسفيان وشعبة يرويان يرويان مرسلا يرويانه مرسلا ومع ذلك قدمت رواية الخمسة هؤلاء مع انهم في الحفظ دون شعبة ودون سفيان يقول واما يدل على ذلك قال الترمذي لما ذكر لما ذكر هذا الخبر رحمه الله تعالى قال مما يدعك ما حده محمود الغيلان قال حدثنا ابو داوود شعبة قال سمعت سفيان الثوري يسأل ابا اسحاق اسمعت ورد يقول قال ولي؟ قال نعم فدل هذا حديث اي شيء على ان سفيان وشعبة سمع الخبر في مجلس واحد فهذه قرية تدل عليه شيء على ان هؤلاء الحفاظ زيادتهم هنا مقبولة والا لو تعارض سفيان وشعبة عسرائيل قدمه من قدمنا شعبة وقدمنا سفيان على اسرائيل وعلى غيره. كذلك مثلا هاي زيادة الان احتفت بها قرينة ايش ان هذه الزينة لم تقبل مثلا الزيانة قبلت مثلا عندنا اه ما روى سفيان ابن عيينة عن دينار عن عكرة ابن عباس ان في رجل في رجل مات ولم يترك هذه الا وليا الا مولا له فورثه. هذا الخبر رواه سفيان فروى حماد بن زيد سفيان سفيان يصل هذا الخبر بوحماد او زيد يرسله وحماد من اوثق الناس في عمرو وسفيان من اوثق الناس في عمرو فهنا نقبل زيادة بفعل انه ثقة ولانه من اوثق الناس في عون دينار فقبلنا زيادته لكن قد يكون الراوي الذي زاد الرواية ليس ليس بحافظ او لا يحتمل هذا التفرد. لا يحتمل هذا التورد. مثلا حديث الاعمى عن ابي طالب هريرة في لفظة في لفظة فليرقه هذي اللفظة تفرد بروايته ذكرها علي ابن مسهر. رواه علي الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة. وزاد بهذا الخبر فليرقه اي مسلم من الحفاظ من الثقات وقد اخرج له الجماعة لكن اهل العلم عدوا هذه الرواية شادة. لماذا؟ كما قال ذلك ابن رجب مع ان الدار يحسنها ويقبلها. لكن رجب يقول هذه معلولة وذلك اولا ان الحفاظ الذي رووا هذا الخبر لم يذكروا هذا لم يذكروا هذه الزيادة الذي رواه الاعمش او الذي رواه الخبر عن ابي صالح او الذي رواه الخبر عن ابي هريرة. كل هذا كلهم لم يذكر لفظة فليرق الامر الثاني ان علي مرسل رحمه الله تعالى قد اضر قد اظل صابه الظر في بصره وحدث بهذا الحديث بعدما بعدما اضر فبهذي القرينة ماذا افادنا؟ ان هذه الزيادة غير مقبولة مثلا عندنا زيادة اخرى زيادة محمد ابن زياد مسلم فراهيدي يروي حديث عن شعبة ان اشعل ابن الشافعي عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنه في قوله صلى الله عليه وسلم كان يجب التيمم في شأني كله وزاد المسلم الفرعي شيء لفظة سواكه اكثر اصحاب الشعبة لا يذكرون هذه اللفظة. فعنده ومسلم من رجال الصحيحين من شيوخ من شيوخ البخاري ومع ذلك حكم على هذا الزبي شيء حكم عليها بالشذوذ ايضا هذا من جهة الان الزيادة في الزيادة في في المتون. ايضا من الزيادة التي قد تقوى وقد لا تقل. مثلا زيادة حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان كان يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسم فيما املك فلا تلمي فيما لا املك. هذا الحديث رواه حماد بن سلمة عن ايوب عن ابي قلابة عن عبد الله بن زيد عن عائشة حماد بن سلامة ثقة روى عن ايوب ابن تيمية وثقة عن عبد الله عن ابي قلابة ثقة عبد الله بن زيد ثقة ولكن حماد هذا وان كان ثقة قد خالفه حماد بن زيد رواه عن ايوب عن ابي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولمن نقدم الان؟ حمام سلامة ولا حمام زيت؟ حمام زيت يقدح لانه اوثق واحفظ وهو المعتمد في هذا الباب وقد قال الترمذي هكذا رواه غير واحد حمام ابن سلمة عن ايوب عن ابي زيد متصلا ورواه حماد زيد وغير واحد عن ايوب عن ابي قلاب رسلا انه كان يقسم وهذا وهذا اصح من حديث حماد سلمة وقال ابو زرعة لا اعلم احدا تابع حمام سلمة على وصله يعني ابو زرعة والترمذي والبخاري والنسائي والدارقطني كله بيعلوها بالخوف باي شيء بالشذوذ وان الصحيح والارسال. اذا مشينا على قاعدة الفقهاء ماذا نقول نقول هزه التقوى ايش؟ مقبولة. وتكون مقبولة ايضا على قول متأخر الفقهاء المحدثين الذي يقولون لابد ان تكون منافية اي لابد من الاسماء منافية ان تعارض ان تكون زيادة معارضة معارضة لاصل الخبر اما ان كانت غير معارضة فانها تسمى مقبول وصفها هذا ليس بصحيح بل نقول ان زيادة الراوي سواء كانت موافقة او كانت مخالفة واضح؟ سواء كانت موافق مخالفة فالمرجع في قبولها هو القرائن فاذا احتفت بها قرآن تدل على ان الراوي قد حفظ قبلناه وذلك يختلف باختيارهم فليس كل راوي تقبل زيادته. هناك من الرواة كالائمة كمالك وشعبة وسفيان. هؤلاء ومن هم في طبقتهم زيادتهم تقبل مطلقا لاي شيء لكثرة لكثرة احاديثهم ولسعة حفظهم. اما يأتينا محمد بن عمرو ويزيد مثلا حديث آآ حديث محمد بن عمر بن سعد ابي هريرة قال وليخرجن تفلات دخلنا وليخرجنا تفلات. هاي الزيادة رواها من محمد بن عمرو وهي في الصحيحين وليس فيها ذكر هذه اللفظة يقول هل له جهة بمعنى صحيحة لا اشكال فيها. لانه سماها المرأة ان تخرج الى المسجد وهي متعطرة لكن من جهة الصناعة الحديثية نقولها الزيادة لا تقبل لماذا؟ لان الحفاظ لم يذكروها فليست هذه الثقة نقول الزيادة ثقة تقبل مع الذين يرون ان زيادة الثقة اذا لم تكن لم تقبل يقبل ما يقبلونها لماذا؟ ليست هي منافية الصحيح ان زياد ثقة تقبل سواء كانت منافية او موافقة اذا احتفت بها قرار تدل عليه شيء على ان الراوي قد حفظ وقد اصاب. اما اذا لم يكن راوي ممن يعرف قال تدل على ان الراوي قد اخطأ فوصل مرسل او او رفع موقوفا او زاد متنة لم يذكرها غيره وان كانت موافقة فان زيادته لا تقبل. والبخاري له في هذا الباب له اجتهادات. مثلا في صلاة الكسوف اكثر اصحاب الزهري يروون الحديث ليس في ذكر الجهل بالقراءة وهذا الذي يرجحه اكثر الحفاظ انه ما يجهر بها واضح؟ وذكر البخاري حديث ابن ابي نمر عن الاوزاعي عن الزهري عن باسناد باسناده واحاديث عائشة رضي الله عنها قال وجهر بالقراءة وصححها البخاري صحح لفظة القراءة مع انه يتفرد بها النبي نمر وتابعه سليمان ابن كثير وتابعه لكن الذي تابعوه ليسوا في الطبق الاولي للحفظ انهم ضعفاء او فيهم ضعف واوثقهم ابن ابي نمر وقد خولف خالفه الاوزاعي وخالفه غير عدد من الحفاظ فلم يذكر اللفظ ومع ذلك البخاري رأى ان ابن ابي هريرة قد حفظ واصاب فقبل زيادته. اذا نقول ان زيادة ثقة تقعد بالمحدثين اذا علم المحدث بملكته ورؤيته ونظره ان الراوي هذا قد اصاب فقد حفظ واذا رآه بالقرائن انه اخطأ فان زيادته لا تقبل. وهناك امثلة كثيرة في مثل زيادة زيادة اه الاحاديث مثلا عندنا حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى حيث في الصحيحين من حديث سالم عن ابن عمر حديث نافع ابن عمر وكل ما فيه ايش؟ صلاة الليل مثنى مثنى زاد علي الازد وهو ثقة من رجال البخاري زاد لفظة انها هنا عند النظر نقول جميع اصحاب النعمة يروون الخبر وفيه صلاة الليل مثنى مثنى هذا واحد وهذه علة رواها اكثر من شيء النفس لا يذكرها احد وهناك علة اخرى وهي ان ابن عمر كان يصلي في النهار اربع. واضح؟ اصبح يتعلم اللتين. علة مخالفة الصحابي فيما روى وعلة ان الاكثر لا يذكرونها. اذا الزيادة ثقة تقبل بالقراءة التي احتفت بها فليس عندنا قاعدة ان كل جهة فقهة تقبل وليس عندها قاعدة كل زيادة ثقة ترد وانما المرجع في ذلك والمرد في ذلك الى النظر بما احتفت بها من من جهة القبول ومن جهة الرد والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد يعني منهج المتأخرين الشيخ غير دقيق يعني. في غير دقيق. مثل ما ذكرت يا اخي يشترطوا ايش؟ الا تكون منافية ويظنون هل هو قول الشافعي؟ يقول هذا هو الشافعي رحمه الله تعالى بقوله لاكش هم لو حنا نقول الزيادة منافية اصلا. الزيادة منافية. لانه اذا زاد هو خالف هم يقصدون الزيادة على التي فيها تعارض زيادة موافقة هذي لكن الصحيح يقول هي زياد هي منافية ولو وافقت لان الحديث مخرجه واحد هذا الراوي قد زاد ما لم يزده غيره من يقول ان الذي زاد عنده زيادة حفظ والحقوق ينظر هذا هذه مسألة هل كلهم كذا؟ لو زادها مالك؟ مثل ماك يزيد رواية من يحفظ في صدقة الفطر على كل حر وعدو لك من ايش؟ زيادة زيادة من المسلمين هذا اكثر اصحاب ماء نافع ما يذكرونه عبيد الله وايوب كل ما يذكره يذكرها فقط مالك وتابعه بعض الضعفاء ومع ذلك قبلها البخاري قال مالك اقبل واضح؟ وهنا لابد نفرق ايضا بان حتى بيأتي معنا في باب الفرد في باب الشاب يعني بعضهم يرى النشاذ هو ما تفرد به الثقة الشيخ ولد الشيخ الثقة مطلقا لكن في عمل المحدثين يرون انهم يقبلون ما تفرض به الثقات كالزهري ومالك يقبلونه ولو كان هو الذي تفرد بهذا الخبر لكن الشيخ الذي هو دون شيخ لكنه ليس بالطبقة العليا للحفظ والاتقان هذا الذي بعضنا يعدها انها منفرة المناهج المتأخرين يليق اذا صار في باب منافاة يقولونه ما يرى هذا الفرق. يقول ما في شسمه وهي منافاة فقط ليس مع منافات اذا التقسيم اللي ينقسم للصلاح منافاة وبعض منافات قسم واحد منافية وغير منافية بس المثال او الصلاة مثل بعض المنافات كلية لكن قيد مطلق الصلاة لاول وقتها الجملة موافق الصلاة في اول الوقت الصلاة لوقتها هو يعني بعض منافاة حيث خصص مرور الوقت باول الوقت. اقصد ابن حجر يدخلها في يدخلها