بدأ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ما زلنا في كتاب الاطعمة وقد ذكر ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب احاديث تدل على تحريم بعض المطعومات مما ذكره مما يحرم ذكر السباع التي تفترس بانيابها وذكر ايضا الطير التي تفترس بمخالبها وذاك واستثنى من السباع الضبع كما ذكر هجاء بن عبدالله رضي الله تعالى عنه ثم ذكر ايضا اللحوم الحمر الاهلية وذكر اكل الضب وذكرنا ان المطعومات اما انها تحرم لكونها مستخبثة واما لكونها من السباع التي تفترس بانيابها واما من الطير التي تكترس بمخالبها واما باع حرب قتله ما حرم قتله تعظيما له او احتراما له او لمقصد قصده الشارع في النهي عن قتله او ما امر بقتله او ما امر بقتله فان هذه على الصحيح من اقوال اهل العلم لا تحل وكل مسألة من هذه المسائل اكرر ان فيها خلاف. فمثلا بنهر من يرى ان السباع ان السباع وذوات الناب انها تحل منهم وهذا قول ذكرنا انه قول ضعيف ولا يلتفت اليه والذي عليه عامة العلماء ان كل ناب من السباع يفترس بنابي فهو محرم وانما يأتي بعض الكلام في بعض تلك السباع التي اخرجها بعضهم من مسمى السباع كالثعلب وقع فيه خلاف مثلا كذلك ابن عرس وغيره من مما اختلف به العلماء. هل هو يدخل تحت السباع او لا يدخل كذلك الطير منهم من اجاز الطير على وجه العموم ومنهم من منع منه على وجه العموم الصواب ان ما كان ما كان من الطير التي لها مخالب تفترس مخالبها فانها لا تحل. والا لو رجعت الى كلام الفقهاء رأيت في ذلك ان منهم من يجوز اشياء ومنهم من يحرم اشياء البومة مثلا البومة وهي من المستخبذات هناك من يبيح اكلها كذلك آآ الصرد الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله ايضا هناك من يبيح اكله والوطواط والخفاش من يبيحه والصواب الصواب ان الطير يحرم منه ما كان مستخبثا ويحرم منه ما كان مفترسا بمخلبه يأكل يأكل اللحوم او يأكل الجيف باب المطعومات وكتاب المطعومات وكتاب الاطعمة يدخله الخلاف الكثير يدخله خلاف كثير من العلماء لكن الظابط في هذا ان يرجع الى قول النبي صلى الله عليه وسلم والى ما دل عليه كلام اصحابه رضي الله تعالى عنهم فنذكر هنا لما ذكر ذكر ايضا قال وعن وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل اربع من الدواب. النملة والنحلة والهدهد والسرد رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وابو حاتم البستي الذي هو ابن حبان هذا الحديث كما ذكر جاء من طريق معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهذا الاسناد على شرط الصحيح على شرط الصحيح ورجاله كلهم ثقات والرجال كلهم ثقات وهو حديث صحيح وهو يدل عن فهو يدل على النهي عن قتل هؤلاء الاربع النحلة والنملة والهدهد والسرد اما النحلة فهي معروفة وكذلك النملة يدخل في هذا المعنى الحشرات. الحشرات حكم اكلها ذهب جماعة من العلماء وهو الصحيح ان ان الحشرات محرمة لا يجوز اكلها لا يجوز اكل الحشرات الا ما استثني كالجراد كالجراد فقالوا الجراد يجوز اكله الحق بعض بيضا بالحشرات والزواحف والحقوا بذلك الضب وهو جائز عند جماهير العلماء كذلك الدود الحق به بعض العلماء انه جائز جت له هاي الثلاث وهي الظب والجراد والدود فقالوا هذا يخرج من علوم الحشرات وقال اخرون بل الحشرات كلها جائزة. كلها جائزة وليس هناك دليل على من على تحريمها. لكن يقال الصواب ان الحشرات هي من المستحبثات ما كان مستخبثا فلا يجوز اكله لقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث ولا شك ان الخنافس والعناكب وآآ هذه الاشياء التي تدب على الارض لا شك ان منها انها مستخبثة عند العرب خاصة عند اهل الحجاز فانهم يستخبثون مثل هذه المطاعم. كما استخبثوا كما استخبثوا اه الورم الورع والضفادع الضفادع يأتي فيها حكم خاص عند قتلها لان تنقيقها تسبيح فذكر بعضهم ان الورى الذي اكله بالحشرات لكن هذا هو القول الراجح ان الاصل في ان الاصل في الحشرات انها محرمة انها محرمة ولا يجوز اكلها الا ما استثناه الا ما استثناه الشارع. كالظبط والجراد فقد جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اكلها واكلها معه اصحابه رضي الله تعالى فالقول الثاني وهو اباحتها مطلقا هذا قول قال به بعض المالكية فقال وقال الاحناف بتحريبها كلها ومنهم من فصل فصل في ذلك. والصواب الصواب ان الاصل في الحشرات انها مستخبثة وانها محرمة ولا يجوز ولا يجوز اكلها ولا يجوز اكلها يستثنى بذاك ما كان تبعا كالدود مثلا اذا كان في الطعام او في الجبن فانه يؤكل تبعا. واما الجراد فقد جاء فيه النص فيلحق بهذا ايضا النملة. النملة من الحشرات التي لا يجوز اكلها. ولا يجوز ايضا قتلها. يعني تمنع العلتين لعلة كونها من الحشرات المستخبثة والعلة الاخرى لكونه ايضا مما نهي عن قتله وقد ذكرنا ضابطا سابقا ان كل ما نهي عن قتله فان اكله لا يجوز لان الشاب اذا نهى عن قتله فان قتله محرم فان قتله محرم. واذا كان قتله محرم فصيده ايضا من باب او لا يكون يكون محرم فكل ما نهى الشارع عن قتله فان اكله لا يجوز لان اكله بسبب الايلاء تابوا الى قتله وقتله محرم ولا يجوز على الصحيح فكذلك ايضا النحلة النحلة ضمن الحشرات ولا يجوز اكلها لعلتين لعلة كونها مستخبثة والعلة الاخرى لكونها ايضا بل هي عن قتلها الهدهد الهدهد هو طير طير اه ذكره الله عز وجل في كتابه مع سليمان عليه السلام عندما ذهب الى بلقيس ورأى امرأة تملكهم ورأى وانكر عليهم شركه بالله عز وجل وانه وجدهم يعبدون الهة غير الله عز وجل وانكر عليهم ذلك وامرهم ان بمعنى الا يزل الذي يخرج الخبر في السما والارض فالهدهد امر بتوحيد الله ونهى عن الشرك بالله عز وجل وانكره فقيل هذه من من تكريم الله له انه لما انكر الشرك وعرف التوحيد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله فهذه من الحكم والعلل التي لاجلها ينهى عن قتل عن قتل الهدهد وقال اخرون انه ايضا يدخل في علوم المستخبثات. لانه يأكل يأكل الحشرات ويأكل الخنافس ويأكل المستخبثات فلاجل هذا الشارع ولذلك الحق بعض العلماء كل طير يأكل المستخبثات يأكل المستخبثات والصواب ان الاصل في الطير الاباحة الاصل في اكل الطير هو الاباحة الا ما دل الدليل على تحريمه. مما دل الدليل على تحريمه كل طير يأكل بمخلبه فهذا جاء فيه النص كذلك ايضا باهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله وهو وهو الصرد السرد والهدهد طيران وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهما. كذلك ايضا التي تأكل الجيف كالرخم الدسور العقاب مع ان الحدأة امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها. والحدأة تشابه الرخب وتشابه النسر والعقاب ولانها لانها تأكل الجيف والبهائم فهي ايضا من المستخبثات فلا يجوز اكلها. اذا الهدهد لكوني مستخبث والعلة الاخرى تكريما له عندما دعا عندما انكر الشرك وبين معنى التوحيد فاكرم بهذا اكرم بهذا النهي حتى يبقى لانه لانه آآ انكر الشرك واستنكر ان يعبد غير الله عز وجل. ومن اه مما يذكر في فوائد الهدهد ان سليمان كان يأخذه معه لانه يبصر الماء من تحت الارض. يبصر الماء من تحت للارض فيرى مجاري الماء في الارض فيدل فيأتل سليمان عليه شيء على مكان الباب فيحفروا جنودهم فيخرجون الماء من المكان الذي اشار اليه وهذه خصيصة خص الله عز وجل بها الهدهد الهدهد ميزه الله بهذه الميزة انه يبصر الماء تحت الارض. ولذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال الهدهد يبصر بما تحت الارض ولا يبصر الشباك التي التي توضع له. شبك يوضع تحت التراب لا يراه ولكنه يرى ما وراء وذلك من من مجاري المياه في الارض اما فالصورة هو طائر ايضا طائر اه كبير الرأس يأتي على عدة الوان وهو مما يأكل مما يأكل منقاره يأكل الطيور الصغار ويأكل الخنافس واختلف العلماء ما هي العلة التي لاجلها نهي عن قتل السرن لماذا نهي عنه؟ يسمى السورة ويسبيه بعضهم بالاخيل الصرد والاخيل فقال بعض العلماء ان الصرد كان مما تتشائم به العرب. كانت مما تشاء به العرب وكادوا يتشائمون به فيكرهونه ولا يحبونه فلاجل هذا لابطال هذه العادة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله. عن قتله حتى تبطل هذه العين. كانوا يرأوه تشاءموا منه وقتلوه وطردوه فالنبي نهى عن ذاك حتى يبطل هذه العادة. هذا قوي. وقيل ان العلة ان السرد لا يجوز اكله والذي لا يجوز اكله لا يجوز قتله الا الا اذا كان هناك سبب يبيح القتل كالايذاء مثلا فيقتل لاذيته. اما اذا كان غير وغير صائل ولا يؤكل وعدم اكله لانه مستخبث ايضا فهو يأكل الحشرات ويأكل الطيور يأكل آآ الطيور صغيرة ويفترسها افتراسا. فيصيد الطيور الصغير ما يسمى الصعو. الزرزور. ويسمى الان في وقتها الحاضر الدخان يأخذها الصرد ويأكلها يأكل يصيدها ويأكلها فلاجل هذا لا يجوز اكله وعلى كل حال عرفنا العلة ولم نعرف العلة عرفنا الحكمة ولم نعرف الحكمة فان وما نهي عن قتله فلا يجوز اكله اذا العلة التي نتعبد لله بها ان السرد مما نهى عنه الشارع ان يقتل فلا يجوز قتله وكل ما لا يجوز قتله لا يجوز اكله. لان اكله وسيلة الى الى قتله وصيده. وان كان بعض العلماء يرى ان النهي عن الكراهة وانه لا لا بأس باكل الصند لكن الصواب ان السورد لا يجوز اكله. كما ذكرت قبل قليل يتوسع المالكية في مسألة الطير ويرون ان الطير كلها مباح حتى البوم يرون جواز اكله حتى الرخم حتى الجيف يجوزون يجوزون مثل هذه التي هي تأكل الجيف كالرخم ولا ما يسمى آآ هذه هذه الكواسر يجوزونها ولا يرون تحريمها والصواب ان آآ ان الطير يحرم منه ما كان مستخبثا ويحرم منه ما نهي عن قتله ويحرم منه ما امر بقتله ويحرم منه ما يفترس بمقلبه فهذه اربعة انواع من الطير تحرم لا يفترس بمخلبه هذا نوع النوع الثاني المستخبث الذي يأكل الجيف ويأكل المستخبثات آآ الثالث ما نو هي عن قتلي كالسرد والهدهد الرابع ما امر بقتله كالحدأة والغراب ومثل هذه التي امر بقتلها. اما البومة فلا يجوز الاكل على الصحيح لانها تلحق بالمستخبثات فهي تأكل الفئران وتأكل الجراد وتأكل الجراد وتأكل اشياء كثيرة فهي مستخبثة ايضا آآ اما اذا هذه اربعة انواع ذكرها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل اربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصورة. ثم قال وعن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة والبانها رواه ابو داوود وابن ماجة والترمذي وحسنه وقد روي مرسلا. اي ان وقع فيه اختلاف من جهة وصله وارساله. الحديث كما ذكر رواه وداوود والترمذي وابن ماجة وكذلك البيهقي من طريق محمد بن اسحاق عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر قال الترمذي هذا حديث حسن غريب. وقد رواه الثوري عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا فوصله ابن اسحاق وارسله وارسله الامام الثوري رحمه الله تعالى ولا شك ان آآ الصواب لسانه الصواب هو ارساله محمد بن اسحاق لا يوازي ولا يساوي سفيان الثوري رحمه الله تعالى فالحديث الصواب فيه انه انه مرسل وليس وليس متصلا جاء ايضا من طريق عمرو بن ابي قيس عن ايوب السختياني عن نافع ابن عمر بلفظ نهى وسلم على الجلالة في الابل ان يركب عليها او ان يشرب من البانها وجاء ايضا من طريق هشام بن عمار عن اسماعيل بن عياش عن عمر بن محمد بن عن عمر بن محمد عن سعد بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلالة وعن بالها وظهرها فهذا الحديث جاء بالطرق عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه جاء بثلاث طرق بالطريق عمرو بن قيس عن ايوب عن نافع ابن عمر وجاء بالطريق اسماعيل ابن عياش عن عمر ابن محمد عن سالم ابن عن ابن عمر ولا شك ان اصح ان اصح طريق له هو ما رواه الثوري علي ابن عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا يقال ان حديث النيعة الجلالة جاء ايضا من طريق ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلالة الجلالة سميت بذاك لانها تجل وهي التي تأكل تأكل عذرة الناس وتأكل الدتن فهي سميت بذلك لانها تجل الارض وتأكل وتأكل ماء آآ اوساخ الناس وقاذورات الناس فسميت جلالة لاجل ذلك والجلالة اختلف فيها العلماء من جهة حكمها. منهم من قال ان الجلال لا يكره اكلها مطلقا. سواء اكلت النجاسات او لم تأكل النجاسات وقالوا ان الاصل فيما يأكله فيما تأكله هذه الدواب او هذه البهائم او هذا الطير الاصل فيه انه يستحيل في جسدها يستحيل ولا يبقى له اثر وقاسوا على ذلك ان الكفار يأكلون لحم الخنازير ومع ذلك لا لا تجلس ابدانهم باكلهم لتلك الخنازير وشرب تلك الخمور فقالوا هذا ايضا مثله ان الكافر يأكل الخنزير ويشرب الخمر ومع ذلك ومع ذلك ليست نجاسته نجاسة حسية فلك ان تصافحه ولو وقعت يده على يدك ومسست يده وهو وهو عرق لا يلزمك غسل يدك لانه ليس بنجس هذا ما قاله هؤلاء قياسا فقالوا ان الجلالة جائزة وقال اخرون الجلالة تكره على وجه الكراهة وليس على وجه التحريم وقالوا ايضا ان الجنة تكره وما كان غالب علفها وغالب اكلها النجاسات وذهب احمد وغيره الى ان اكل الجلالة لا يجوز. لان الاكل الجلالة لا يجوز لحديث ابن عمر ولحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلالة وعن وعن البانها فقال الجلالة لا يجوز اكله وهي التي يكون غالب طعامها وغالب اكلها النجاسات. اما اذا كانت تأكل الطيبات وتأكل النجاسات فان الحكم لما غلب. الحكم لما غلب فاذا اكلت الجلالة اذا اكلت هذه الدابة اه جلة الناس اكلت جلة الناس واكلت عذرات الناس واكلت الاوساخ فانها تحبس فاختلف العلماء في العدد اليوم في العدد التي تحبس اليه تلك الدابة بعدها كم تحبس حتى يطيب لحمها؟ فمنهم من قال ان الطير يحب ثلاث ايام والبهايم تحبس عشرة ايام تحبس الطير ثلاثة ايام وتحبس البهائم عشرة ايام وذكر بذاك حديثا انها تحبس ايضا منهم من زاد الى اربعين يوما اذا كانت الابل والبقر تحبس اربعين يوما وقال اخرون انما المرد في ذلك الى الى طيب رائحتها فاذا اكلت جلالة واكلت الاوساخ وظهر عليها اثر ذلك في فيها فانها تطعم الطيبات حتى يذهب اثر ذلك العرق فذهب اثر تلك الرائحة طابت. ولم يحد لذلك حدا واقرب الاقوال في هذا هو ان يقال انها تحبس ثلاث ايام او خمسة ايام وتطعم الطعام الطيب فان ذهبت رائحتها قبل ذلك جاز اكلها ذهبت روائح هذه النجاسات وهذه هذه الاوساخ والقاذورات اذا ذهبت رائحتها من عرقها وبدأ آآ زخمها جاز عندئذ اكلها ولا بأس بذلك واما اذا بقيت فانها تحبس حتى يذهب حتى يذهب حتى يذهب اثر اثر تلك آآ الاطعمة النجسة مستقذرة هذا هو الصحيح مسألة الجلالة. وبست ان يركب عليها ويشرب من البادية عللوا ذلك انها تعرق. وادنى عرقها قد يكون جساء. عرقها اذا اذا عار القتل فانه يكون يعني متحللا او قد استحال من تلك الفضلات والنجاسات التي اكلتها تلك الدابة. فيعلق في العرق شيء من تلك النجاسات ولا شك ان النهي ليس على التحريم في مسألة العرب لان الاصل هو الاباحة حتى يثبت حتى يثبت خلاف ذلك. فلا يقول يكره ان يركب عليها ان يركب عليها لان لان هذا العرض يستحيل. يستحيل فاذا كان له رائحة النجاسة كرائحة العذرة ورائحة الاوساخ التي آآ هي بذلك الجلسات فالمسلم يتبرع عنها ولا يركب على هذه الدابة كذلك اللبن لان اللبن يظهر فيه اثر ما تطعمه البهيمة. فاذا اكلت طيبا ظهر اثره على اللبن. واذا اكلت خبيثا ظهر اثره ايضا على اللبن وهذا وهذا تلمسه عندما تشرب اللبن اذا كانت ترعى في مكان طيب يعني ترعى في عشب وربيع وما شابه ذلك تشم رائحة الربيع في لبنها. وتجد طعمه في لبنها. كذلك ايضا يقال اذا اكلت النجاسات والمستخبثات ظهر اثر ذلك ايضا في في لبنها فلاجلها ايضا نقول لا لا يشرب اللبن حتى يذهب اثر تلك النجاسة حتى يذهب اثر تلك النجاسة قالوا عن عيسى ابن نبيلة الفزاري عن ابيه قال كنت عند ابن عمر فسأل عن اكل القنفذ فتلا هذه الاية قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعب يطعمه الى اخر الاية فقال شيخ عنده سمعت ابا هريرة رضي الله تعالى يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر ان كان النبي النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو كما قال رواه الامام احمد وابو داوود وقال البيهقي لم يروى الا بهذا الاسناد وفيه ضعف هذا الحديث يتعلق بسالة القنفذ والقنفذ لاختلاف اهل العلم في هذا الحديث يختلف ايضا في حكمه فذهب بعض العلماء الى اباحته وقال ان اكل القنفذ جائز. لان الاصل فيه الاباحة حتى يأتي الدليل على تحريمه. وقالوا ان القنفذ ليس اخبث هناك من يعلل بان ليس بمستخبث وايضا انه لا يفترس وليس من من من السباع وليس هناك علة تمنع من اكله. فاباحوا اكل القنفذ لهذه لهذا المعنى. واخذ بهذا الامام الشافعي فقالوا باباحة القنفذ وذهب وذهب ايضا جماعة العلماء. القول الثاني من من قال ان القنفذ ان محرم وانه خبيث من الخبائث. وما كان مستخبثا فاكله لا يجوز. فاكله لا يجوز والراجح في هذه المسألة ان القنفذ هو من الخبائث وليس من الطيبات. القنفذ هو من الخبائث وهو ايظا مما مما يقتات مما يقتاد على على الحشرات وعلى العقارب وعلى الحيات ويأكل هذه هذه المستخبثات يأكلها القنفذ وعلى هذا يقال ان القنفذ مستخبث ولا يجوز ولا يجوز اكله. اما من جهة الحديث فكما ذكره ابو داوود واحمد والبيهقي بالطريق سعيد المنصور قال حدها عبد العزيز محمد هو الدراوردي عن عيسى ابن نبيلة عن ابيه قال كنت عند ابن عمر وهذا الحديث اسناده فيه عيسى ابن دبيلة الفزاري الحجاز وهو وجه لا يعرف قال الذهبي عيسى ابن بيله مجهول لا يعرف قال ولا يعرف الا له هذا الحديث لا يعرف لا يعرف له الا هذا الحديث. فعيسى ابن جبيلة مجهول ونبيلة والده ايضا مجهول قال الذهبي لا لا يعرف روى عنه ولده عيسى في القنفذ فحديث هذا مستنكر لانه تفرد بهذا الخبر وهو من وهو لا يعرف لا هو ولا لا هو ولا ابوه لا يعرف لا هو ولا ابوه فالحديث بهذا الاسناد منكر وايضا الشيخ الذي حدث حدثه الشيخ فقال الشيخ عنده سمعت ابا هريرة هو شيخ مجهول لا يعرف. فليس خبره ايضا بحجة. فابن عمر قال لا جموحي اليه محرما اي بمعنى انه يبيحه. فقال الرجل قال شدة عند ابن عمر سمعت ابا هريرة يقول هي من هي خبيث من الخبائث فالحديثان حديث ابن عمر وحديث ابي هريرة كلاهما منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث لا يصح. لكن الخلاف موجود في حكم القبة. والراجح في هذه المسألة ان القنفذ لا يجوز لا يجوز اكله ويلحق به ايضا ابن عرس وكذلك الورد وكل ما كان مستخبثا مما يقتات على الحشرات وعلى الخنافس وعلى الحيات والعقارب فلا يجوز فلا يجوز اكله فهو كما فهو كما قيل هنا وان كان حديث ضعيف هي خبيثة من الخبائث. مع ان هناك من يجوز اكله ويرى اكله جائزا. ولولا كونه مستخبث لقيل لاقين باباحتي لولا كونه مستخبث لقينا بإباحته فالوبر الوبر اه يجوز اكله لانه يأكل النباتات ويأكل الاعشاب والفواكه فهو غير مستخبث وان كان يشبه ابن عرس لكن ابن عرس يقتات على على الجيف ويأكل آآ كذلك آآ يفترس ايضا ما دونه ايضا النيص النيص هذا حيوان يوجد في الجبال منهم من منهم من سماهم ابن عرس فان كان النصف كان اللص يقتات ايضا على النباتات وعلى الفواكه فيكون حكمك حكم الوبر. وان كان يقتات على على البيتات وعلى الجيف وعلى اه اكل اه ويفترس بدابه فانه يأخذ حكم حكم السباع فلا يجوز فلا يجوز اكله بهذا يكون قد انهى ما يتعلق بباب الاطعمة. اذا خلاصة ما ذكرناه ان الاصل الاصل في الاطعمة هو الاباحة وانما يحرم منها ما دل عليه الدليل. والدليل جاء لكل ذي مخلب لكل نادي من السباع في كل ذي ناب من السباع لا يجوز الاكل ويستثنى من ذلك الظبع فقط ايضا جاء في كل مخرج للطير لا يجوز اكله. كل ما كان من الطير وهذو مخلف فاكله لا يجوز. ايضا المستخبثات بجميع انواعها لا يجوز اكلها. الرابع ما نهي عن قتله والخامس ما امر يسمعون بقتله. فهذه هذه الادواع الخمسة هي التي لا يجوز اكلها وما عدا ذلك فالاصل فيه الاباحة. الاصل فيه الاباحة والحل ولا يحرم شيء الا بدليل لا يحرم شيء الا بدليل اما ان يعرف خبثه واما ان يعرف انه مما امر بقتله او نهي عن قتله او مما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بانه من الطينة تصطاد وتترس بمخالبها او السباع التي تفترس بنابهة فالذي يجوز اكل الثعالب نقول الثعلب لماذا لماذا يحرم يحرم لكونه سبع يفترس يفترس بلاده يفترس بلاده الهر السندور وما يسمى القطط هذه نقول ايضا لا تجوز لا يجوز اكلها لانها تفترس ايضا بانيابها لان هناك من يجيزك لا القطط يجيز اكل القطط فايضا هي مما مما يفترس منها فلا يجوز فلا يجوز اكلها. ويلحق بها كل ما شابهها مما يفترس مما يفترس بلاده. والله تعالى اعلم فالحبيب ذكر لان علة ايش؟ العلة هي الاستخباث والنجاسة. البغال لماذا تحرم البغال البغال الصحيح انه محرمة بعض العلماء يرى جواز اكلها والصبر انها محرمة لانها تلحق تلحق بالحبيب لماذا؟ لان البغل هو هجين بين حصار وبين كبار فتغليبا لجانب الحظر يحرم تغليب الجانب الحظر يحرم. بمعنى لو ان ضبع لو ان الضبع اه وقع على وقع على انثى انثى الكلاب يقول لا وانتجت نقول لا يجوز فالمتولد من مباح ومحرم يغلب جانب التحريم المتولد من مباح ومحرم يغلب جانب التحريم فالمتولدات ما تولد بين نوعين من الحيوان وهو ثلاث اصناف ما تولد بين نوعين حلالين فهذا حلال بلا خلاف ما تولد بين وعيد محرمين فهو محرم او محرم بلا خلاف ما تولد بين نوعين احده محرم والاخر مباح او احد مكروه والاخر مباح فهذا فيه خلاف مثل من ذلك البغال البغال متولدة بين الحبيب وبين الحصن فالراجح تحريمه عند ابي احمد والشافعي واما الاحناف غير يرون ان البغال تابعة للام فالبغي الذي امه اتاب يكره يكره اكله ويحرم والذي امه حصان حب فرس حب امه فرس فيجوز الاكل والصواب انه لا يجوز فهناك من يقول ان المتولد يكون الحكم تبعا لامه. كالمالك والاحناف. يقول حكمه تابع لامه فان كانت امه مباحة فهو مباح وان كانت امه محرمة فهو محرم والصواب انه لا ينظر في ذلك وانما ينظر الى الى تغليب جانب الحظر. فاذا كان متولد من من محرم مباح يغلب جانب يغلب جانب الحظر واحتج من قال بانه يتبع امة لماذا؟ قال له ليخرج يخرج من امه يخرج من امه فيكون هو جزء منها وقد ايضا زكاته زكاة الجليد زكاة امه لكن يقال هدى ان هذا الماء الذي استقر في هذا الرحم هو ماء نجس وهذه النطفة نطفة محرمة اي من جهة اكلها فلا يجوز ان تؤكل اسمحوا له مسألة الحياة التي الحيوانات التي لا يعرفها العرب ما حكمها حكمها ان ينظر الى كل حيوان لا تعرف العرب ان ينظر ان كان له مثيل مما يعرف العرب اخذ اخذ حكمه اذا كان له مثيل مما تعرفه العرب اخذ حكمه وان لم يكن له مثيل لذرنا نظرنا فيه. هل هم يفترس بنابه او لا وهل هم هل هو مما يأكل الخبائث والنجاسات او لا فبذلت عندنا الوبر آآ هناك حيوان يأكل الشجر ويأكل الشجر ويقتات الاعشاب مسمى ايش نشرب من القهوة شسمه ها السناجيب مثلا السنجاب قد يشبه بالجربوع فيأخذ حكم الجربوع اه الثاني الذي اه حيوان مشهور يأكل القهوة ويخرجها لازم مشروع ما كانه شبه عند العرب اخذ حب شبيهه اخذ حب شلفاء مثلا هذا اللي يسمى الحوى الوحر هناك اشياء عندهم نقول هذه حكمها حكم الزواحف المستخبثة فلا يجوز اكلها اه اما الذي يشابه حلال فهو في حكم المباح والذي شاب وحرفه حكم المحرم والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله على سيدنا محمد