الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في متن نخبة الفكر. ثم المقبول ان سلم من المعارضة فهو المحكم. وان عور بمثله فان امكن الجمع فمختلف الحديث. اولى وثبت المتأخر والاخر المنسوخ والا فالترجيح ثم التوقف. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى ثم المقبول اي ان الحديث ينقسم الى قسمين الحافظ قسم الحديث الى صحيح وضعيف ثم سلك به تقسيما اخر وهو مقبول ومردود ومعنى ذلك انه ليس كل حديث صحيح يقبل بل قد يكون صحيحا ولا ولا يقبل فلا تنازوا بين القبول والصحة لا تزال بين القبول والصحة فهنا يقسح من جهتين من جهة قبوله ومن جهة صحته وان كان الاصل ان ما صح فهو مقبول انما صح فهو مقبول وان ما خرج عن الاصل فهو قليل. وذلك لعارض يمنع من قبوله والا القاعدة انه اذا صح الاسناد اذا صح الاسناد فان الاصل ان المتن يكون صحيح وقد يخرج هذا قد يخرج هذا على القاعدة اما لنكارة المتن او لكون المتن منسوخ او لكون المتن مقيد او لكون المتن مخصوص فهذا يبدأ من العمل به مطلقا. اذا الحديث له له تقسيمان تقسيم الجهة صحته وظعفه وتقصد من جهة قبوله ورده من جهة قبوله ورده فالمقبول هو المحكم المقبول هو المحكم والاحكام الاصل من الاتقان والاحكام الحديث المحكى بالداء الغي الحد اهل الحديث هو ما قبل وعمل به. ما قبل وعمل به. والاصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انها مقبولة معمول بها مقبول معمول بها وان الذي لا يعمل به هو شبه القليل وان وان ترك العمل به فهو لعلة في علة تبدأ من العمل به قال رحمه الله تعالى ثم المقبول ان سلم المعارضة فهو المحكم. الى الحديث المقبول ان سلم من المعارضة ومعنى المعارضة ان يعارضه مثله فان كان صحيحا يعارضه حديث صحيح. اذا كان حديث صحيح او حسن يعارضه مثله صحيح او حسن اذ سلم المعارضة ليس هناك ما يعرض من كونه يعني آآ هناك حيث يعارض الحديث فهو المحكم والمحكم هو كما ذكرنا انه المتقن الذي الذي اتقن واصبح معمولا به هذا يسمى الحديث المحكم الذي سلم المعارضة وعمل به اهل الحديث فانه يسمى محكم لاتقانه لان اهل الحديث قبلوه وعملوا به قال وان وان عورظ وان عورظ فلا يخلو فلا ويدعون بمثله فان امكن الجمع فان امكن الجمع فهو مختلف الحديث فهو مختلف الحديث او ثبت المتأخر فهو الناسخ والاخر المنسوخ والا فالترجيح ثم التوقف اذا بهذه العبارة ان الحديث اذا لم يعارظ بمثله فانه يسمى المحكم ويسمى المقبول الذي يعمل به وهذا هو الاصل باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وامثلة المحكم الصحيح الذي عمل به في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا مثلا اول حديث صحيح البخاري انما الاعمال بالنيات هو حديث محكم متقن لم لم يعارضه مثله كذلك احاديث الاخبار احاديث الاخبار التي في الصحيحين كلها محكمة كلها محكمة معبول بها كمثل الحديث ابن عمر وابي هريرة بني الاسلام على خمس هذه احاديث محكمة ومقبولة وعمل بها عند المسلمين اما اذا عورظ بمثله اذا عورظ بمثله اصبح الحديث هذا معارض وامكن الجمع وامكن الجمع فمختلف الحديث اي ان الحديث اذا عورظ وهو صحيح او حسد بحديث صحيح او حسن فان عرضت وامكن الجمع فانه يسمى هذا العلم بعلم مختلف الحديث وذلك ادى الاحاديث المتغايرة المختلفة كثيرة كثيرة في هذا وذلك اما ان يكون احدهما عام والاخر مخصوص واما ان يكون احدهم مطلق والاخر مقيد واما ان يكون احدهم ناسخ والاخر منسوخ هذا كله يحصوا به الجمع. ولذلك نقول الحافظ قول الحافظ هدى انه الحديث او ادعو لي بالمتأخر والناس والمنسوخ اول ثمن تاخذ ناس منسوخ والا في الترجيح نقول هذا ليس يعني قصر ان يقول قصر الحافظ ابن حجر ان مختلف الحديث فقط فيما امكن الجمع بينهما دون ما بعده من الناس والمنسوخ. وطرق الترجيح ليس بصحيح. بل نقول ان من الجمع بين الاحاديث هو اما ان يكون بنسخ او بترجيح او بتخصيص او بتقييد. فكل هذه الاشياء داخلة تحت اي مسمى تحت مسمى علم يختلف الحديث. لان المراد مختلف الاحاديث هي حديث التي ظاهرها التعارض التي ظاهرها التعارض ويشترط في هذه الاحاديث ان تكون كلها صحيحة اما ان كان احدها الصاحب الاخر ضعيف فلا تعارض ان كان احدهما مطلق والاخر مقيد فلا تعارض اذا كان احدهما ناس والاخوة سفلاء تعارض. وهذه هي طرق الجمع بين الاحاديث المتعارضة فمثلا مثال الاحاديث مثال الاحادي المتعارضة مثلا من ذلك مثلا حديث انس قال افطر الحاجب والمحجوب وجرح اخر الناس محتجبة وهو احتجم وهو محرم محتاج ما وهو محرم صائم جاء انه احتج محرم صائم هذا ظاهر ايش؟ التعظيم قال افطر حال المحجوب وذكر انه يحتجب وهو صائم مثال من مس ذكره فليتوظأ وحديث هل هو الا بضعة منك؟ يدل ايضا على التعارض. مثال اخر ايضا في هذا الباب وهي امثلة كثيرة قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة هيدي الرواية والصحيح قال لا عد ولا طيارة وفي حديث اخر فر من الجنون فرارك من الاسد واضح؟ هذه الظاهرة والتعارض هذي الاحاديث المتعارضة اتى عليه اهل العلم فالشافعي رحمه الله تعالى الف بذلك كتابا سماه يختلف الحديث واتى على اذى هذه الاحاديث وجمع بينها رحمه الله تعالى وهو كتاب مستقل لان بعض يقول ان كتاب مخترع للامام الشافعي هو مستقى من كتابه الام والصحيح انه كتاب مستقل اتى على احاديث كثيرة فجمع بينها ازال الاشكال الذي بينها كذلك ايضا ابن قتيبة الدينون رحمه تعالى له كتاب اسمه مختلف الحديث فقد اتى على احاديث كثيرة ولكنه ايضا لم يستوعب وقد ترك بعظ الاحد لم يحسن ان يجمع بينها كذلك هناك كتاب الطحاوي ابن جهاد الطبري الذي هو كتاب مشكل الاثار. هو كتاب عظيم جليل الفه الطحاوي تعالى وهو من احسن ما كتب في هذا الباب ككتاب رجال الطبري في البخت في الجمع الى في مختلف الاحاديث هذي الكتب اراد مصدفوها رحمهم الله تعالى ان يأتوا بالاحدة ظاهرها التعاروا في ظاهر التعارض ثم يجمعون بينها ثم يجمعون بينها فان حصل الجمع فيسبه بعلم علم مختلف الاحاديث التي هي ظاهر الاحتراظ ثم جمع بينهما بعد ابن خزيمة رحمه الله تعالى قال لا يوجد حديثين متعارضين لا يكلف بينهما. وقد وجد فليأت لي بهما حتى يؤلف بينهما. مع انه رحمه الله تعالى يعني ذكر حديث حديث ابي هريرة وثوبان في ان من من صلى بقوم فدعا لنفسه دونه فقد خانهم وحديث عدة كان يدعو اللهم اهدني اذ دعا اللهم عندما قال باعد بيني وبين خطاياي واحيي دعاء الاستفتاح. حاكم ابن خزيمة على هريرة عند الترمذي وعند ابي داوود حكم على اي شيء بالوضع. قاله حديث موضوع. لانه لم يتصور انه كيف يدعو لنفسه ثم يقول من صلى بالناس فدعا السجود دودهم فقد خادهم فحكم على حديث ابي هريرة ثوبان بانه حديث موضوع. واما شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يعني هذا لا نقول فات ابن خزيمة الجبين هذين الحديثين. اما ابن خزيم اما طريق الاسلام ابن تيمية فانه قال يحمل حديث ابي هريرة وثوبان من اب قومه ثم خصلت بالدعاء فقد خانه بما يدعى به ويسمعه المأمومون فيكون خاله اذا دعا نفسه وهم يأمنون على دعائه. واما اما دعاء الاستفتاح وقوله والله باعد بيني وبين خطاياي فهذا فيما لا يسمعه المأبوب. وهذا جمع صحيح وواضح انه يحمى عليه الثوبان على ما جهر به الامام من الدعاء. وحديث ابي هريرة يحمل على ما خص الامام به نفسه في صلاته. فالامام يدعو نفسه بسجوده يدعو نفسه في قيامه ولم يقل اهل العلم انه لا يجوز له ان يخص نسب الدعوة ويصلي بالناس وانما يمنع من ذلك اذا دعا دعاء والناس يؤمنون عليه والناس فان هذا من بدء القيادة لهم لان منهم مد اذا سمع يدعو لنفسه ولا يدعو له انه بمثل يقول اهدني فيما هديت قال لا هداك الله لان الناس يرغبون انه اذا دعا الامام ان يشركهم معهم ان يشركه ان يشركهم معه في دعائه. اذا هذي الاحاديث بثاء كما ذكر هدى الحافظ ذكر حديث لا عدوى ولا طيرة. لا عدوى لا طيرة وحديث ابي هريرة في الصحيح فر من المجذوب فرارك بالاسد. كلا الحديثين عن ابي هريرة بل حتى ان ابو هريرة كان في اخره لا يحدث بحديث فر ابن الجذوب فراق الاسد نسي هذه اللفظة لكن هي لفظة محفوظة فكيف نرجع الى حديث اختلفت مشارب اهل العلم في الجبهة بين هذين الحديثين منهم قال بظاهر الحديث وقال لا عدوى يرحمك الله وان العدو منتفية ليس هناك عدوى وليس هناك مرض ينتقل بالعدوى ابدا ونفاهة واثبت ان واثبت ان المرض ان مخاط المريض ومجالستي ومصاحبتي لا ينقل المرظ ابدا الا ان يشاء الله عز وجل. ولا يكون المرظ هو السبب. ويكون المرظ هو السبب. وهذا اخذ الحجر. القول الاخر قال الاخر انهم قالوا ان قوله لا عدوى لا عدوى ان من باب الا بسد الذرايع من باب سد الذرايع وان المرظ ينتقل بالادواء ينتقل المرظ ولكن قال لا عدوى اي على ما يعتقد اهل الجاهلية من ان الابرار تنتقل بنفسها وان المرض سبب في انتقال المرض لان المرض سبب في انتقال المرض للشخص الذي الذي هو سليم وصحيح فجمع ان قول لا عدوى على ما يعتقده اهل الجاهلية بان المرظ ينتقل بنفسه ان فر انه سبب من اسباب انتقال المرظ فيكون حديث فظة انه من باب الاسباب وحديث لا عدوى على ما يعتقده اهل الجاهلية واصح الاقوال في هذه المسألة ان نقول ان الجمع بين هذين الحديثين ان قول لا عدوى من جهة ان الامر لا تنتقل بذاتها وانما الذي يجعلها اسبابا هو الله سبحانه وتعالى فقد يجلس المريض مع مع السليم ولا يمرض. وقد يجلس المريض مع عشرات الاصحاء ولا يضربون وقد يجلس مع واحد ويبغض فنقول هو سبب وليس هو فاعل. فقول لا عدوى يكون بمعنى ادى الامراض لا تنتقل بنفسها وانما هي مظنة الانتقال بسبب بسبب وجود هذا المرض والذي ينقل المرض ويعافي هذا ويشفي هذا هو الله سبحانه وتعالى كذلك حديث افطر الحاجب والمحجوب وحديث النصر احتجب وهو صائم ادنى هذا يجمع بينه بطريقة ان احدهما سوق الاخر ناسخ او يجمع بينهما ان احدهما على الكراهة والاخر على ادنى افضل حالات بكون لها الكراهة انه لا يحتجب وهو صائم. وان تركه الاولى وان احتجم فصيامه فصيامه صحيح او يحمل على ان الحجامة مظنة الفطر مظنة الفطر حيث ان من احتجم انه يظعف انه يظعف فيحتاج الى الفطر وان الذي يمص الدم انه مظنة دخول الدم الى جوفي واقرب الاقوال في هذه المسألة ان نقول ان حديث افطر الحاج والمحجوم انها منسوخة بحديث الناس محتاجة وهو صائم وذلك بمعرفة التاريخ فان حديث حي الثوبان وحديث جعفر جعفر رضي الله تعالى عنه حديث رافع وفي فيها انه احتج في السنة الثامنة انه قال افطر الحاجب والمحجوب في السنة الثامنة واما حديث ابن عباس الذي في البخاري فانه احتجب وهو ومحرم صائم في الحج صلى الله عليه وسلم. فيقول حديث ابن عباس متأخر عن الحديث على حديث افطار الحاجب والمحجوب. كذلك حديث اه بس الذكر وعاد به اما ان يقال ان مس الذكر يكون يكون ناقض على الاستحباب وليس عن الوجوب. وحديث علي ابن طلق يكون على الجواز كذلك مسألة آآ ما يسمى بالخاص والعام الخاص والعام. فالخاص هو ترك الخاص هو هو لا لتخصيص بعض افراد العام على العمل بهذا العام. وان يخص العام او الخطاب العام بالحديث الذي او اه بالحل الذي فيه الخصوص ان يخرج افراد المخصوص عن عموم عن عموم الخبر العام. هو استثناء الخاص من الخبر العام فلا يدخل فيه هذا هو هذا هو الجبل الالعاب والمخصوص والمطلق والمقيد فاذا وجد عندنا حديث عام ووجدنا ان بعض افراده مخصوص مثل النهي عن زيارة القبور ثم قال زوروها نقول لفظة زروها لفظ العام. الا ان هذا العام لا يقضي على الخصوص وهو حديث لعن الله زوارات القبور. فان المرأة تكون مخصوصة هذا اللعب والدهي فلا يقضي عليها عام الالعاب الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم فزوروا القبور لان القاعدة الدلعاب والخاصة يتعارظا فان العاب لا يقظي لا يطلع الخاص بل يبقى الاب على عبوبه والخاص على خصوصه فتمنع المرأة من زيارة من زيارة المقبرة لهذا الحديث. وايضا حديث كنا نهين اجزاء القبور لم ننبههم عن اتباع الجنائز ولم يعزم ولم يعزم علينا قال ايضا رحمه الله تعالى فان ابكى جفه من تحت او ثبت المتأخر فهو الناسخ والمنسوخ. اذا ثبت المتأخر كان احد الحديث المتقدم والاخر متأخر فانها يسمى بعلم الناسخ والمنسوخ والناس اصله في اللغة الازالة والنقل الاصل في اللغة الازالة والنقل. يقال نسخ نسخ كذا اذا ازاله ونقله اذا ازاله ونقله واما في الاصطلاح فهو فهو آآ فهو آآ رفع حكم شرعي رفع الحكم الشرعي بحكم اخر متأخر عنه. رفع حكم شرعي بحكم شرعي اخر متأخر عنه. هذا هو بمعنى النسخ فاذا كعندنا حديثان فكان عندنا حديثان احدهم متقدم والاخر متأخر حكمنا على المتأخر بانه ناس في المتقدم ومعرفة ان هذا متقدم يكون بامور يكون بامور. الامر الاول ان يأتي النص بذلك كقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروه هنا بين انه نهى ثم اجاز ففي هذا الحديث اصبحت الزيارة ناسخة للحكم السابق وهو عدم الزيارة. وهذا حديث بريدة الصحيح في صحيح مسلم كذلك حديث ابن سعد الخدري الذي في الصحيحين كنتم اياك من تأكل باللحوم والاضاحي فوق ثلاث فكلوا وادخروا فهذا الحيظا ان النبي بين انه كان هناك امر منسوخ ثم نسخ هذا الحكم قبؤة ما ينسخ ان هناك امر كان منهي عنه ثم جاء ما ينسخ هذا الحكم. فيكون هذا ناسخ وهذا منسوخ وعرفناه بنص النبي صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني ان ينص الصحابي على كونه اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لابد ان ينص على ذلك الصحابي دون اجتهاد مثل حديث علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قابل الجنازة ثم قعد قابل الجنازة ثم قعد فهنا نقول ان القعود ناسخ للقيام او قد قال ان القعود دل على الجواز وان السنة القيام. وهذا ايضا من اوجه الجمع والصحيح ان اعمال الحديثين اولى بالجعل احدهما ناسه للاخر. هذي القاعدة اذا امكدنا النعب الحديثين جميعا فهو اولى من ان نجعل احدهما منسوخ الاخر والاخر ناسخ. فهنا نقول حديث علي رضي الله تعالى عنه في الذي في الصحيح اذا رأيتم لفقوموا ثم قعد نقول يحمل حديث علي رضي الله تعالى عنه على ان الامر بالقيام الذي كان واجبا اصبح اصبح مستحبا. وان الجلوس اصبح في حكم بحكم في حكم الجائز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقول ان الجلوس نسخ القيام كله لا يقل الجلوس نسخ القيام كله بل نقول القيام ولكن الافضل هو القيام والجلوس يدل على يدل على الجواز مثل حديث كان اخر ترك الوضوء من مسة النار. يحتج به الجمهور على ان اكل لحم الابل لا ينقض الوضوء بهذا الحديث. وهذا الحديث كما قال ابو داوود وابو حاتم وغير واحد من الحفاظ انه حديث مختصر وانه حديث معل. فقد آآ جاء الحديث في البخاري بن عبد الله وفي ان فيه قصة وسلم اكل باللحم شاة ثم نودي صابرة فتوظأ ثم يوصل فتوضأ ثم رجع فأكل ونود صلاة العصر فخرج ولم فخرج ولم يتوضأ ففهم هذا الحديث المختصر انه قال كان اخر الامرين هو في قصة واحدة وليس في جميع اموره صلى الله عليه وسلم. فيقول هذا ايضا مما يسمى ان الصحابي على الدهو هو اخذ بريء فاذا ثبت هدى وقافلة ابراهيم يسمى هذا نسخ ولا ولا يلزم من كون الصحاب متأخر الذي لا يلزم من كون الصحابة متأخر السماع ان يكون حديث ناسخ للحديث متقدم لادى المتأخر قد يكون اخذ الحديث ايضا من المتقدم مثل حديث مثل حديث بشرى رضي الله تعالى عنها من مس لك فليتوظأ رواه علي بن طارق حنفي فقال هل والا بضعة منك وعليه بطلاق الحنفي ممن اسلم قديما بل شهد بناء المسجد. فمنهم من يقول حديث بشرى ناسخ لان طلق علي ابن طلق اسلم قديما وقد قال وسلم له ذلك وهم يبنون المسجد لكن هذا يحتمل لان الطريق الذي في يده وكان يبتسم فيه ضعف ويحتمل ايضا ان علي بن طالب قد اخذ هذا الخبر من غيره بعده جاء بطرق اخرى كان حديث ابي هريرة ابو هريرة يذكر احاديث كثيرة لم يسمعها وانما يرسلها عن اصحاب اخرين فما يرويه ابو هريرة رضي الله تعالى عنه لا نعده لا نعده ناس لمن؟ لمن اخبر بحديث قبل اسلام ابي هريرة لانه قد يكون سمعه من صحابي متقدم اي اذا نقول لابد اه يعرف الناس والمنسوخ اما اما بنص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك اما بنص الصحابي اما ان يعرف التاريخ يعرف التاريخ كما حديث الحجامة حديث افطر الثامنة وحديث ابن عباس كان في السنة العاشرة فاخذ من هذا ان هذا ناسخ. كذلك مثل ذلك ما يسمى بين المطلق والمقيد ان في حديث ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما من اسفل الكعبين. هذا الحديث رواه ابن عمر رواه ابن عمر رضي الله في الصحيحين وفيه انه امر بقطع الخفين دون الكعبين وقد جاء حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه عدده قال ومن لم يجد ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يذكر لفظة لفظة القطع لم يذكر لفظ بماذا؟ نقول هنا حديث ابن عباس هل نقول هو مقيد حديث ابن عمر هل هو يقول مقيد؟ الان هذا هذا مطلق. ولم يأمر بقطع ما اسفل الكعبين. وبحديث ابن عمر قال وليقطعهما اسف الكعبين. هذا لا مطلق يا ابن القيم. هل نحمل المقيد هنا على المطلق نقول لا لماذا؟ اولا الاختلاف لاختلاف الحال فابن عمر رضي الله عنه عندما حدث بذلك وسلم كان في صلح الحديبية وحي ابن عباس كان في في حجة الوداع. والذين شهدوا صلح الحديبية الف واربع مئة رجل. والذين شهدوا دعك مئة الف فلا يحمل هذا على هذا بعد الحكم واحد والسبب واحد. لكن نقول يختلف فيكون حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر فنقول لا تقطع الخفاف اذا لم يجد المحرم بل بل يلبسها ولا يقطعها ايضا من من اوجه لمعرفة الناس قد يكون القصة متأخرة عن الاولى. كذلك من طرق معرفة الناس والمنسوخ اذا ان ينص ان يقول الصحابي ان يعرف ان يعرف التاريخ. قال بعد ذلك والا فالترجيح اي اذا لم يمكن ان نجمع والجمع يكون اما ان احدهما ناس والاخ منسوخ احدهم مطلق الاخر مقيد احدهما عام والاخر خاص اذا اذا ما امكنا ان نجمع ينتقل لك الى الترجيح والترجيح اما ان يكون من جهة حال الراوي او من جهة حال المروي لان هناك المرجحات المرجحات كثير. قبل ذلك اه ذكر بعضهم يعني في كتاب الناس منسوق من احسن ما كتب في ذلك من احسن من الف الناس فالمنسوخ كتاب الاعتبار للحازمي فقد كاد له كتاب الى كبار الناس والمنسوخ الاعتبار بالناس والمنسوخ للحازم رحمه الله تعالى. ايضا هناك ابن شاهين او كتاب ناسخ والمنسوكات ابن الجوزي له كتاب اسمه الناسخ والمنسوخ. كذلك الجعبول له كتاب اسمه الناسخ والاخبار الاخبار ذوي الرسوخ في الناسخ والمنسوخ. وكذلك كتب اخرى كثيرة في باب الناس منسوخ. فهذه كتب ينتفع بها طالب العلم في مسألة معرفة الناس والمنسوخ من احادي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك ان من تكلم في العلم ولا يعرف الناس من الزور فقد هلك واهلك كما قال ابن طالب رضي الله تعالى عنه. وقد مر على قاص يقص قال اتعرف الناس؟ قال لا؟ قال هلكت واهلكت اذا لم يستطع ان يجمع بين الحديثين المختلفين بطرق الجذع كأن يكون احدهم منسوخ احدهم مطلق والاخر مقيد والاخر احدهم عاب والاخر مخصوص فانه يصير الى الترجيح والترجيح يكون بعدة مرجحات من اهل العلم ان ابلغ المرجحات كالحازم ابلغها الى خمسين مرجح ابلغ الحازبي الى خمسين مرجح وابلغها وابلغها ابن الصلاح الى مئة مرجح لبيت ورجح. واما السيوطي فقد جمعها وجعلها سبعة ابواب جعلها سبعة ابواب من جهة الراوي من جهة الرواية بالبعدة من جهة اه حال حال الرواية حال السمع من جهة اه امور خارجة عن الرواية من جهة لكون الراوي هذا منصوص والاخر مفهوم منطوق مفهوم موافق هذا مفهوم مخالفة عد عدة مرجحات يرجح فيها الخبر. من جهة الراوي فمن كان اوثق يقدم على ما على من كان اه الى من كان دونه في الحفظ. مثلا من اخرج له الشيخان كالبخاري ومسلم واسناده على شرط الصحيحين يرجح على ما اخرجه احد الكتب الستة احد الكتب الاربعة وبالسند. كذلك ما كان رواته فقهاء علماء كمالك والشافعي يقدم على من هو دونهم في الحفظ والاتقان. كذلك ما حتى ان في الجهات ايضا بما يرويه اهل المدينة يقدم على ما يرويه اهل الكوفة هذي ايضا بالمرجحات ايضا من المرجحات ما كان يعني اه موافقا ما كانت ما كان ناقلا يقدم على ما كان مؤسسة كان تأسيسا هناك نقل وهناك ما حكم على البراءة الاصلية وحكم ناقل اي هو يقدم؟ يقدم الناقل يقدم الناقل لان الاصل براسيه الاصل. فالناقل ينقل حكم جديد. اذا نقول هناك مرجحات كثيرة ابلغها ابن الصلاح الى مئة الى مئة مرجح الله تعالى وقد ذكرها السيوطي في سبع في سبع في سبع جهات جعلها سبعة مراتب من جهة الراوي من جهة حال المروي من جهة تأتي طريقة السباع بالجهة الامور الخارجة عن الرواية قال ثم المردود انتقل القسم الثاني وهو المردود وهو اما ان يكون في سقط او في قبل ذلك قال ثم التوقف ثم التوقف. اي التوقف هو هو ان يتوقف على العمل بالحديثين. ان يتوقع العمل بالحديثين والتوقف اولى بالعبارة اسقاط الحديثين الجميع عند هناك من يرى فان لم يمكن الجمع ولا اه احد اناس قال فيتساقطان الحديثان ولا يعمل بهما. اما ابن الحجر فقد ذهب الى التوقف ومعنى توقف هو توقف نسبي توقف نسبي وليس توقف كلي لان الجهل بالجمع الحديثين ليس هو جهل العام جميع علماء المسلمين وانما قد اجهله انا وقد يجهله غيري ويأتي من من يفهم ويجمع بين الحديثين فانا اتوقف بين عندي ولا اعمل احدهما دون الاخر الا بدليل الا بدليل الا بيكون هناك مرجح ان المرجحات تقوي احد احد الجانبين فمثلا مثل من يرى من المرجحات ان يميل الى ما فيه تشديد جميلة لتشكيل الباب من باب الاحتياط. على ما فيه التخفيف من باب ان التشديد احوط. ومنهم من يرى انه يقدم يعني من جهة الترجيح. عموما نقول ان التوقف لمن لم يستطع ان يجمع بين الحديثين فيتوقف فيهما ولا يعمل احدهما وان كان هذا شبه نادر لكن قد يقع بالنسبة لاحاد العلماء او لبعض العلماء لكن لا نقول ان هناك حديث هناك حديثان متعارضان اه قد اه توقف العلماء في العمل بهما بل لا بد ان يكون هناك من عمل ورجح احد الحديث عن الاخر. فقد يرجح دوما هذا ويرجح الاخر هذا ولك في ذلك ما يحصل من الخلاف بين اهل العلم وبسبب الاختلاف الذي في اختلاف الحديث فمنهم من يرجح حديث والاخ يرجح الاخر فمثلا الحجاب عند عدم انها وعند اخرين لها لا تفطر الاختلاف في الحديث. مسجد لك عند قوم ناقض وعند اخر ليس بناقض. اكل لحم الابل ناقض وعند غيرهم ليس بناقض وهكذا لاختلاف الاحاديث فاحدهم يعمل حديثا والاخر يعمل حديثا اخر. اما ان يترك اهل العلم حديثين لا يعملانهما البتة فلا يوجد في مثل هذا مثالا يذكر في هذا الباب. والله تعالى اعلم واحكم صلى الله عليه وسلم نبينا محمد وصار الاجماع. ايضا الاجماع الاجماع قد ذكر بعض اهل العلم ان مما يعرف به الناس ومنسوخ الاجماع لكن هل الاجماع داسخ يقول الاجماع ليس بناسخ وانما الاجماع علامة على وجود على وجود اسقاط مثال ذلك مما ذكر في هذا المثال في قول آآ حديث اه معاذ ابي سفيان في شارب الخمر قال اذا شربه في الرابعة فاقتلوه. اقتلوه. قال اهل العلم اجمع اهل العلم على انه ولا يقتل في الرابعة فقالوا ان الاجماع نسخ هذا الحديث وهذا الحديث من اهل العلم من قال انه لا يعمل به ولا يؤخذ به ومنهم من اعمله وقال ان الحديث يؤخذ من باب التعزير. فاذا تتابع الناس بشرب الخمر كاد لولي في امر المسلمين ان يقتل المدمن الذي يعاود الشرب بعد الرابعة. فاذا شاء بعد الرابعة فلولي الرسول ان يقتله تعزيرا لا حدا وجعلوا هذا من السياسة الشرعية وماله شيخ الاسلام ابن تيمية وماله ايضا ابن القيم لكن نقول انه لو شرب اكثر من مرة فقد انعقد الاجماع على انه لا يقتل. والاجماع هو ان عبد الله ابن حبار اوتي به يشرب اتى اوتي به وهو يشرب اكثر من مرة ولم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ابو محجل الثقبي كان يشرب كثيرا ولم يقم عليه حد القتل وانما كان يجلد رضي الله تعالى عنه حتى تاب وترك شربه رضي الله تعالى عنه. فهذا ايضا هو اجماع هذا اجماع لكن لا نقول ان الاجماع والناسخ وانما الاجماع علامة على وجود على وجود نص ناسخ لهذا المنسوخ الذي هو النص واما الاجماع فليس بناسخ وانما هو علامة على وجود الناس كما ذكر ذلك ابن رجب وغيره اهل العلم وهو الذي عليه الاتفاق ان الدس ان الاجماع ليس وانما الناس والنص والاجماع علامة ودلالة على وجود نص نسخ ذلك الحكم والله اعلم يدخل في مختلف الحديث. اي نعم يلا قل له بده يدخل. الحجر كأنه جعله خارج المختبر الحديث بل يقول الصحيح ان الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام مخصوص يدخلان جميعها باي شيء في مختلف الحي. يعني علم علم مختلف الاحاديث هو الذي يأتي في يأتي الاحاديث في ظاهرها التعارف مطلق ومقيد ظاهرها التأخير يجمع بينهما. خاص عمومه خاص يجمع بينهما اه ناس قد سخجم بينهما يقال الجمع ان امكن في اعتبار الناس منسوف الترجيح ان تعين ثم التوقف عن العمل بحد هذين الحديثين والله اعلم