بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الحافظ ابن حجر الله تعالى في متن نخبة الفكر واطلقوا المشافات في الاجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الاجازة المكتوب بها واشترطوا بصحة المناولة اقترانها بالاذن بالرواية. وهي ارفع انواع الاجازة. وكان اشترطوا الاذن في الوجادة والوصية بالكتاب وفي اعلامي والا فلا عبرة بذلك كالاجازة العامة وللمجهول وللمعدوم على الاصح في جميع ذلك. صحيح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ذكرنا ما يتعلق بصيغ الاداء والتحمل وذكرنا ان صيغ التحمل اما ان تكون آآ اما ان تكون آآ يعني سماعا او عرضا او اجازة او وجادة او كتابة او اعلاما او وصية او غير ذلك هي هي ثمان ثمان ثمان صيغ للتحمل ثمان صيغ التحمل وقد ذكرنا ذلك في الدرس الذي مضى وذكرنا ان النبي صلى الله وسلم روي عنه سماعا وروي عنه عرظا فمن السماع ما حدث به اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك الناصفون الذي يتكلم ويسمعه اصحابه فهذا هذا هو هذا هو السماع ان يسمع الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم يسمى هذا سماعا وثبت ايضا ان العرض ايضا فقد جاء في ابن عباس في الصحيحين في قصة ابن ثعلبة انه قال يا رسول الله اتانا رسول فزعم انك تزعم انك رسول الله الحديث فالرسول ان يقول نعم فهذا هو العرض التلميذ يعرض على الشيخ قوله والشيخ يقر والشيخ يقر فنقول هذا مثال العرض هذا مثال العرض مثال السماء ان يحدث الشيخ والتلميذ يسمع العرض ان يعرض التلميذ على الشيخ اصوله وحديثه ودليل وكما ذكرت من السنة احاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي سمعها اصحابه منه صلى الله عليه وسلم هذا ما يسمى بتحمل السماع الذي هو تمام واما العرض فكما جاء ابن ثعلب رضي الله تعالى عنه عندما عرظ على النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه زعم الرسول يقول نعم صدق فهذا كله هذا عرض هذا عرض وهو وهو يدل على جواز كما ذكرنا انه يدل على ان يقبل وهو الذي عليه عامة المحدثين ولا خلاف بينهم في الاحتجاج بالسماع والعرض الشباب كذلك ذكر هنا من الصيغ صيغ التحمل الاجازة لصيغة تحمل الاجازة والاجازة اصلها الاصلها مأخوذة من جواز الماء من جواز الماء الذي تسقاه الماشية والحرث يقال استجزته فاجازني اي اذا استسقيته فسقاني وسمت الاجازة اجازة لان التلميذ يستجيز شيخه بحديثه فيجيزه فيجيزه والاجازة هي حجة عند جماهير اهل العلم عند جماهير المحدثين هي حجة خاصة اذا كان معها اذن اذا كان مع اذن بالتحديث فهي حجة ومعمول بها عند جمهور المحدثين وقد نقل القاضي عياض وابو الوليد الباجي رحمه وتعالى لقى القاضي الباجي الاجماع على ذلك. ولكن هذا الاجماع ليس بصحيفة وقع خلاف في الاحتجاج بها والعمل بها. ممن كان يشدد فيها شعبة ابن الحجاج رحمه الله تعالى. ويقول لو جازت الاجازة لبطلت الرحلة فكان شعبة ينكر الاجابة يقول لو جاز الاجازة بطلت الرحلة وكذلك ابراهيم الحربي رحمه تعالى كان يحتج بها وكذلك ابو الاصلهاني كان لا يحتج بها. وقال بعضهم حتى ان بعضهم بالغ فيها فقال لو ان يقول من قال لغيره اجزت لك ان تروي عني ما لم فكأنه يجيز له ان يكذب عليه. لان الايجاز هو ان يعطيه كتابه ويقول حدث عني بهذا الكتاب. فيجيزه بما بما في هذا الكتاب. والاصل ان لم يسمع ما في هذا الكتاب فيقول بعضهم من قال اجزتك ان تروي عني فكأنه يقول يجوز له ان يكذب عليه وانه لم يسم منه لكن هذا ليس بصحيح فان الشيخ اذا اعطاه كتابه وكتابه فيه احاديثه التي يعلم التلميذ ان احاديث هذا الشيخ ثم جاهزة بروايتها واذن له في ذلك فان هذه فان الاجازة مقبولة عند عامة اهل العلم مقبولة عند عامة اهل العلم وقد استدل البعض على ذلك بقصة آآ كتابة سورة براءة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كتب سورة براءة على ابي بكر الصديق وامره ان ينادي به الناس. فاعطاه الصديق اعطاها علي بن ابي طالب اي ابو بكر ان يقرأ بها علي رضي الله تعالى عنه ولذا اه ابن حزم الظاهر يرى بدعية الاجازة يرى بدعية الاجازة والظاهرية بعضهم يرى عدم الاحتجاج عدم الاحتجاج بها ويراها انها كالمرسل لكن الصحيح نقول الذي عليه جمهور المحدثين ان الاجازة ان الاجازة معمول بها وقد اجاز الشافعي الكرابيس عندما اراد منه اراد الكرابيس ان يسمع الشافعي احاديثه فقال خذ خذ انسخ كتاب الزعفراني وحدث فيه عني فاني اجزتك اي ان الزعفران كتب حديث الشافعي واملى عليه كتبه الشافعي وتعالى فامر الشافعي الكرابيسي ان يأخذ من الزعفران كتبه وان ينسخها ثم قال قد اجزتك بها قد اجزتك بها وعلى هذا نقول ان الاجازة معمول بها عند جمهور الحجة خاصة اذا كان معها اذا كان معها اذن اذا كان معها اذن و الاجازة عند جمهور المحدثين يدون السماء والعرض يعني هناك ذكرنا ان اعلى مراتب التحمل هي السماع ودونها العرض على خلاف بين اهل العلم هنا ايضا الاجازة عند عامة المحدثين ان الاجازة دون السماع والعرض دون السماع والعرض. وذهب بعضهم كبقي عبد الرحمن بن ابن مخلد عن ابيه وعن اجداده انه قالوا ان الاجازة والعرض والسماع سواء ان الاجازة كالعرظ كالعرظ والسماع اي انها في قوة بعضهم يرى ان الاجازة اعلى من السماع الردي. وبالغ بعظهم انها افظل من السماع. وهذا القول ليس بصحيح لا شك ان الاجازة لا لا تساوي العرض ولا تساوي السمع بل هي دون ذلك. والاجازة انواع والاجازة انواع وهي اعلى درجات اعلاها الاجازة بمعين لمعين. الاجازة لمعين بمعين اجزتك يعني يروي هو صحيح البخاري فيجيزه يجيز زيدا الذي يعلم بعينه اجزتك يا زيد ان تروي عني صحيح البخاري فهذا يسمى اجازة معين لمعين عين كتابه وعين المجاز واذن له ان يروي به واذن له ان يروي هذا الحديث الاجازة بمعين لغير معين يعني اجزت يجيز معين مثلا لعون المسلمين اجزت عموم المسلمين ان يروي عني صحيح البخاري فهو حدد البخاري لكنه لم يحدد التميم وهذه ذهب الجمهور الى انها يعمل بها. الاجازة بغير معين عجزت ان وبكتب واجزت من ولد المسلمين ان من آآ من حضر المسلمين ان يروي عني هذه الكتب. فهو لم يحدد كتابه ولم يحدد يروي عنه فهي اجازة بغير معين لغير اجازة غير معين لغير معين الاجازة وهذه الخلاف فيها اقوى اذا قلنا ان اصل الاجازة مختلف فيها فكلما ظعفت الاجازة كلما كان الخلاف اقوى فمنهم من يمنع من كل باجازة لا تعين والصحيح انه اذا عين الكتاب وخص من وخص يعني من ولد من شاء من يروي عني هذا الكتاب فرووا عنه فروا عنه هذا الكتاب الذي الذي عينه وخصه فلا حرج بشرط ان يكون سماعه وان يبين كيف سمعه. الاجازة لمجهول بمجهول. وهذه عند جمهور المحدثين ليست بحجة. الاجازة لمعدوم الاجازة المعدوم ايضا هي دونها. وهذا النوع الخامس ايضا ليست ليست لجان معدوم الاجازة لما يتحمله المجيز اذا تحمله يعني اجيزك ما ساتحمله فيتحملته باني يعني الان يجيز شيء لم يسمع ولم يروه وانما يجيزه ما ما سيجاز فيه وما سيسمعه وهذا ايضا حكم آآ آآ هذه الاخيرة هذه الاخيرة كلها عند جمهور المحدثين غير محتج بها وانما يحتج بالاجازة تكون فيها آآ ايا بمعينت هذه عند الجهور انها صحيحة اذا كان معها اذن اذا كان معها اذن كذلك الاجاز المعين الجهاز المعين لغير معين اذا كان محصورا كان يقول اجزت من في هذا المجلس ان يروي عني صحيح البخاري نقول هذه جائزة عند جنون المحدثين. كذلك لو قال اجزت طلاب العلم في الرياض نقول هذا ايضا من المحصورين فيصح فاذا حدد الكتاب الذي الذي يرويه اذا حد الكتاب الذي الذي سيجيز به وخص طائف من الناس نقول الصحيح انه انه انه يصح او تصح الاجازة عندئذ والصيغة التي تؤدى به هذه الاجازة الصيغة فمنهم من يقول انبأني ومنهم من يقول آآ كتب الي فلان. ومنهم من يقول اكثرهم يقول كتب الي فلان بحديثه اخبره فلان وبحديثه ومنهم من يقول اندأني وهذا الذي عليه المتأخرون اما المتقدمون فلهم في ذلك انهم اذا اجاز قال حدثني اجاز بهذا الكتاب او ناولني هذا الكتاب وادني بالتحديث به او كتب الي ولذا قال القاضي عياض وقد استمر عمل السلف من بعده من المشايخ في الحديث بقولهم كتب الي فلان فيقول اخبرنا فلان وقال القاضي على العمل مقتضى هذا الحديث وعدوه في المسند بغير خلاف يعرف في ذلك وهو موجود في الاسانيد كثيرا. هذا ما ذكره اه وهو مسألة انه يقول الاجازة مشافهة وهو ان يقول له اجزتك احاديثي او يكتب له حديثه يكتب له الحديث ويقول اجزتك به في كتب له قد اجزتك بمروياتي. فالاجازة اما ان تكون مشافهة واما ان تكون مكاتبة. المشافهة ان يشافه فيقول اجزتك بمرويات كالبخاري ومسلم وما شابه ذلك بالمكاتبة ان يكتب له احاديثه ويقول حدث بها عني. وقد كان ليث ابن سعد يجعل مكاتبة هذه كالسماع. فيقول حدثنا كان وقد اخرج الائمة له احاديث عن نافع انما هي مكاتبة فيقول حدثنا نافع مع انها هي مكاتبة وليست سماع اذا اذا كتب له كتابا وقال حدث به فهو يقول في عند يقول عند روايته كتب الي فلان بالحديث ثم يرويه مكاتبة وهذا هو الاسلم والافضل وان رواه قال حدثنا فقد قالها غير واحد من اهل العلم كاليث ابن سعد تعالى فقد اجاز ان يطلق فيها حدثنا واخبرنا لكن الافضل كما قال الحاكم يقول الحاكم عهدته الذي عهدت من مشايخي وائمة عصري انهم يقولون فيما كتب للمحدث من مدينة ولم يشافه بالاجازة ان لم يقل اجزتك وانما كتب الي يقول كتب الي فلان. هذا ما ذكره الحاكم ان هذا عمل الائمة. ومن ادركهم من مشايخه انهم اذا كتب لهم بالاجازة انهم يقولون كتب الي فلان. اما اذا شافه اذا شافه فانهم يقول اجازني وحدثني ويعبرون عنها يعبر عنها المتأخرون بكثرة اندأنا ويخصون الانباء بالايجاز يخصون الانباء بالاجازة قال واشترطوا من بعد ذلك ذكر ايضا قال واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالاذن بالرواية وله ان يعطيه كتابه ويجيزه بروايته والمناولة ايضا احد صيغ الاداء. فيعطيه كتابه ويأذن له بروايته. وهذا اذا اعطاه الكتاب وادي له بالرواية فهذا من اعلى من اعلى من اعلى اه درجات الاجازة من اعلى درجات الاجازة وارفع انواع الاجازة. اذا اعطاه كتاب وادي له وانما الخلاف الخلاف اذا ناوله الكتاب ولم يأذن له هل يحدث به او لا يحدث على خلاف بين اهل العلم؟ على خلاف بين اهل العلم بين اهلين فمنهم من يقول لابد من الاذن والصحيح انه اذا اعطاه كتابه والتلميذ يعرف ان هذا هو حديث فلان وليس فيه شيء غير حديثه وقد ظبط اصله عرف آآ ظبط شيخه فالصحيح يجوز له ان يحدث بها قال والذي على الجمهور ان المنى لا تصح ولا تصح الا باقتراب الاذن. فان لم يأذن لك فلم تصعد الجمهور. وبعضهم يذهب الى صحة ذلك وجوازه وبعضهم يفرق بين المناورة والمكاتبة ان بالرواية فمنعها فمنعها في الاول واجازها في الثاني لان المكاد من علم كتابة الحديث التلميذ هو بمعنى بمعنى اجازته ومعنى الاذن له. بخلاف من يعطيه كتابا فليس فيه ما يظهر انه يريد ان يحدثك فقد يكون اراد بذلك ان يحفظه عنده او ان يكون امانة عنده ولم يقصد ان يجعله بذلك محدثا عنه. فعلى هذا نقول ان الوجادة ان ان المناولة اذا ناول الشيخ تلميذه كتابا فيروي بها التلميذ اذا اذن له الشيخ ان يحدث بها. اما اذا لم يأذن فان الجمهور على انه لا اصح الرواية بهذه لا يصح الرواية بهذه البكاء بهذه المناولة حتى يأذن له الشيخ ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق وكذا اشترطوا الابن في الوجادة والوجادة بمعنى ان يجد التلميذ كتابا لشيخه يعرف خطه ويعرف كتابته ثم يحدث به. اما اذا اذن له ووجد كتاب فان هذا لا اشكال فيه وانما الخلاف اذا وجد كتابا لشيخه ولم ادله بان يحدث عنه. نقف على مسألة الوجادة وما يتعلق باحكامها. وكذلك ما يتعلق بالمكاتبة. ونأتي عليها باذن الله عز وجل في اللقاء القادم والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد