بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللاسلامين قال الحاضر ابن حجر رحمه الله تعالى في متن نخبة الفكر ثم رواتب وقرأت من اجل الشرح فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى واشترطوا في صحة اقترانها بالاذن وقفنا على هذا. اقتران الاذن وهي ارفع انواع الاجابة المناولة المناولة صورتها هي ان يدعي الشيخ اصله للتلميذ ويقول له هذه مروياتي عن فلان فاروها عني وهي مع الاذن اعلى اعلى انواع الاجازة اعلى انواع الاجازة اذن المناولة هو ان يناول الشيخ التلميذ كتابه ويأذن له بروايته. هناك ايضا سورة ثانية ان يعطي الشيخ ان يعطي التلميذ الشيخ كتابه اي كتاب الشيخ الذي سمعه منه وحفظه ليقول هذا كتابك فاذا قال نعم واقر ثم ناوله اياه كان ذلك ايضا مناورة مع اجازة وهي اعلى انواع الاجازة اذا قرنت وهي انوع وهي اعلى انواع الاجازة اذا قرنت بالاذن. اذا قال ناوله كتابه ثم ثم اذن له بروايته فهي من اعلى من اعلى انواع الاجازة. وقد نقل القاضي عياض نقل القاضي عياض الله تعالى الاتفاق على صحتها ولعله يقول لك من يجيز الاجازة لانهم متفقون الاجازة كالمر بنا هناك من يخالف في صحتها وهي كالسماع بالقوة يعني المناولة تكون معها اذن هي كالسماع بالقوة عند الزهر وربيعة ويحيى ابن سعيد الانصاري ومجاهد والشاعر وعلقا وابراهيم ومالك وغيرهم كثير يرون ان الاجازة اذا ان المناولة اذا كان معها اذن بالرواية فهي كالسماء فهي كالسماء بل نقل ابن الاثير رحمه الله تعالى ان ارفع من السماء عند بعض اهل الحديث ولا شك ان الصحيح في ذلك انها دون السماع والقراءة فهو قول اكثر اهل العلم وهو قول الثور الاوزاعي ابن مبارك وكذلك قول ابي حنيفة والشام واحمد واسحاق انها دون السماع ودون العرض المناولة ولذا نقول الملائكة تنقسم الى قسمين المناة تنقسم الى قسمين مناولة مقرونة بالاجازة ومناولة غير مقرونة واصل المناولة هذه اصلها ما جاء في صحيح البخاري معلقا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اميرا على سرية وكتب له كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ كذا وكذا كتبه صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا مما يحتج به على المناولة اذا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اميرا وهو ابن جحش رضي الله تعالى عنه على سرية وناوله كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا فج البخاري ومات في هذا على صحة المناولة وانه يحتج بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطاه كتابا وخطه اه بان املاه بيدي املاه صلى الله عليه وسلم وخطه له كتابه. ثم ناوله لابن جحش وقال لا وهذا الكتاب حتى تبلغ كان كذا وكذا فلما بلغ المكان قرأ الكتاب يعني واحتج به وهذا هو اقوى ما يحتج به على صحة البناء والكتاب على صحة المناولة لانه ناولهم كتابه وادنى له بروايته تسمى هذه المداولة. كذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتبا وناولها لاصحابه حتى يقرأوها على من على من يبلغون قد كتب كتابا بلغه مع بعض اصحاب الى هرقل مع لحية الكلب الى هرقل وعبدالله بن حذافة الى كسرى وغيرهم من الملوك الذين كتب لهم فهذا ايضا مما يحتج به على صحة المناولة اذا كان بل كما ذكرت ان القاضي عياض نقل الاتفاق نقل الاتفاق ان المناولة اذا كان معها فهي صحيحة بالاتفاق وهو قول عامة المحدثين وصورته كما ذكرت ان يدفع الشيخ كتابه الى تلميذي ويقول هذه مروياتي عن فلان فاروها عني هذه المناولة المقرونة بالاذن اما اذا كانت يقول واما الضرب الثاني وهي المجردة عن الاذن ناوله كتابه ولكن لم يأذن له بالرواية لم يأذن له بالروايات فذهب عامة اهل الحديث الى عدم جواز رواتبها اذا اعطاه كتابه اذا اعطاه كتابه ولم يأذن له بالرواية فذهب جمهور المحدثين الى ان هذا الذي اخذ الكتاب لا يصح له ان يروي ولا يجوز له ان يروي هذا الحديث هذا الكتاب عن شيخه وذهب بعض اهل الحديث الى جواز الرواية بها وقد ذهب الى هذا الرازي ذهب الى هذا الرازي اما طريقة اداء المناولة فقد اجاز الزهري يعني كيف هذه المناورة؟ كيف يرويها؟ وكيف يؤديها عند عند التحديث بها؟ ذهب الزهري رحمه الله تعالى ومالك وغيرهم ان يقول حدثنا واخبرنا فيها اجاز ان يقول حدث واخبرنا في الاجازة المقرون بها الاذن بل آآ يعني هذا في الاجازة المناومة المقربة منه. وبالغ ابو نعيم رحمه الله تعالى فاجازها في المناولة وهذا ايضا حتى ان ابا نعيم الاصفهاني قال يجوز في الكتاب الذي ناوله الشيخ لتلميذه يجوز للتلميذ ان يرويه بصيغة حدثنا واخبرنا وان لم يأذن له وهذا هذا ليس بصحيح بل الصحيح انه الصحيح الذي ذهب اليه جمهور المحدثين الى انه اذا روى اذا روى حديث المناولة وقد اذنه الشيخ بالتحديث به ان يقول حدثني او اخبرني مناولة لا يجوز ان يقول حدثني واخبرنا الا بتخصيصه بعبارة بعبارة اه مناولة يعني كما يقول حدثنا واخبرنا اجازة او مناولة او اجازة مناولة يعني اما ان يقول وهذا الذي عليه محددين اذا روى كتابا بالمناولة او روى حديث المناولة يقول يقول فيه حدثنا اجازة او حدثنا اجازة ومناولة او يقول حدثنا مناولة اما ان يقول حدثنا واخبرنا وان اجازه بعض اهل الحديث كالزهري ومالك وغيرهم نقول ليس في الصحيح لانها توهم السامع واخذها سماء او اخذها عرضا وقد ذكرنا ان العرض خصه بعض المحل في قوله اخبرنا وخص التحديث بقوله حدثنا وان اراد يروي العرض بكلمة حدث فانه يقول قراءة قراءة عليه وانا اسمع او قراءة عليه وقراءة عليه هذا ما يتعلق بمسألة بمسألة المناولة. ثم قال رحمه الله تعالى وهي ارفع انواع الاجازة. وكاد اشترطوا الاذن في الوجوب الوجادة هي مصدر وجد وهي يعني كما قال السيوطي وغيره انها من الالفاظ المولدة التي هي غير مسموعة عند العرب لا يعرف الا لو لم يقول هذه وجادة وانما يقال وجدته لكنها هي كلمة مولدة آآ اطلقها المحدثون على من وجد كتابا بخط شيخه بخط شيخه وهي طريقة الوجادة هي ان يقف التلميذ ان يقف على احاديث بخط بخط راويها ولم يروي عنه لا بسماع ولا باجازة. سورة الوجادة ان يجد المحدث آآ حديثا بخط من يرويه عنه بخط بخط راوية يروي يجد يقف على احاديث بخط راويها وهذا الراوي الذي وجد الحديث بخطه لم يحدث عنه اجازة ولم يسمع منه اما اذا سمع منه او حدث عنه وجد احاديثه بخطه يعني مثلا سمع حديث البخاري من البخاري ثم وجد بعض الاحاديث التي سمعها في كتابه نقول يجوز له ان يحدث بهذه الاحاديث لانه حصل عليها سماعا واو حصل عليها اجازة. اما اذا وجد احاديث بخط راويها ولم يكن سمع منه ولم يجزه بذلك فهنا فهنا والجمهور على انها لا يصح ولا يجوز التحديث بها. لان ويحملون على الانقطاع وفيها شبهة وفيها شبهة اتصال يقول هي منقطعة وفيها شبهة اتصال لانه عندما يجد احاديث في كتاب وهو لم يسمع من هذا الكتاب من شيخه ولم يجيه في هذا الكتاب فهي الاصل في انها انها منقطعة الاصل انها منقطعة لكن فيها شبهة شبهة اتصال وسورة يقول وجدت بخط فلان كذا وكذا وجدت بخط فلان او او قرأت بخط فلان وقد ذكر غير اهل العلم ان من باب المنقطع وفيها شبهة اتصال وقد وقع في مسلم بعض الاحاديث بعض الاحاديث التي آآ وجدت على هذه الصفة فقد اخرج من طريق النبي شيبة قال وجدت في كتاب ابي في كتابي وجدت في كتابي عن ابي اسامة عن هشام العروة عن ابيه عن عائشة انها قالت قال صلى الله عليه وسلم في مرضه يقول اين انا النوم؟ اين انا؟ اليوم يقول في مرضه اين النوم هذا حديث اين انا اليوم؟ جاء في صحيح مسلم من حديث ابن ابي شيبة قال وجدت في كتابي عن ابي اسامة عن عروة عن هشام عن عروة عن عائشة انها قالت في مرض النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اين انا؟ اليوم؟ اين انا؟ اليوم هذا وجد وجادة عند علي ابن ابي شيبة. وايضا جاء بنفس الاسناد انه كان يقول انا ايش تقولني انه ثم قالها اني لاعلم اذا كنتي عني راضية او غضبان وايضا انه قال تزوجني لست سنين. هذه الاحاديث الثلاثة قد رواها مسلم وجادة عن ابن ابي شيبة وقد اجاب ابن رشيد الله تعالى على هذه الاحاديث اولا قال انها وصلت من طرق اخرى وصلت طرق اخرى واجاب ابن الصلاح وغيره على ابن الصلاح وغيره على ان هذي الاحاديث وجدها الترمذي في كتابه عن شيخه ولم يجدها في كتاب شيخه وهنا فرق لانه وجدها في كتابه والاصل موجود في كتابه انه سمعه او حدث به عنه بخلاف من وجدها في كتاب شيخه. عندما تجد عندما تجد احاديث في كتاب شيخك وهو لم يجيزك بهذا الاحاديث ولم تسمعها منه. هذه المناولة تكون على الانقطاع. اما اذا وجدتها في كتابي او وجدتها في كتابك انت عن شيخك فالاصل قل ان ما كتبت في كتابك الا وانت قد سمعتها او قد حدثت بها او قد حدثت بها عنه. وهذا ما اجاب به من الصباح وتعالى السيوطي كذلك على ان مثل هذه الاحاديث اولا هي موصولة بالطرق الاخرى والامر الثاني انها من الوجادة التي وجدها الترمذي في كتابه عن شيخه ولم يجدها في كتاب شيخه فيرويها عنه فهذه وجادة تختلف ولذا مسلم اخرجها في صحيحه واحتج بها لانها في حكم المتصل لا لا المنقطع لا ثم قال رحمه الله تعالى والوصية بالكتاب الوصية بالكتاب. الوصية بالكتاب صورتها هو ان يوصي الشيخ عند موته او عند سفره. وهي يعني الان هي من من طرق التحديث وصية الان ذكرنا السماع والعرض والمناولة واو قبل ذلك الاجازة والمناولة والوجادة الوصية والاعلام. الوصية والاعلام الوصية بالكتاب هي صورتها ان يوصي الشيخ عند موته او سفره لشخص معين باصله او اصوله ثم يقول حدث بها عني. هذي وصية اوصى اوصى الوصي عند موته في اصله او باصوله مع ابنه بالتحديد فهذه فهذا هذا قد قال جماعة من السلف بصحة الرواية بها. في جواز الرواية منها بها. ولو كانت مجردة. او ولو كانت مجردة دون ان يأذن واختار هذا القول يعني هناك من السلف من اجاز الرواية بالوصية واجاز ذلك ابن سيرين واجازوا ايضا آآ ابو قلابة رحمه الله تعالى واختاره القاضي عياض رحمه الله تعالى وذهب ابن ابي الدم رحمه الله تعالى الى ان الوصية اعلى من الوجادة ذكر ذلك السيوف ان الوفي اعلى من الوجاد وهذا ليس ليس بصحيح. فالوصية اذا كان معها اذن واوصى الشيخ بكتبه الى التلميذ واوصاه ان وادنى وان يحدث فيها فهي في حكم في حكم الاجازة اوصاه واجازه. اما اذا كانت وصية تبدون دون اجازة فانه هي ادنى من ادنى من الوجادة واضعف من الوجادة والا وقال وفي الاعلام اذا اعلمه ايضا قال في الاعلام ايضا وهي احد الطرق طرق السماء الاعلام او طرق الاداء او طرق التحمل آآ قال الاعلام وهو ان يعلم الشيخ ان يعلم الشيخ ان يعلم الشيخ تلميذه باحاديثه ان يعلم الشيخ تلميذه باحاديثه ان يعلم الشيخ التميمي باحد الاختلاف الفلاني انما هو سماعه عن فلان فان كان له منه اجازة يعني صورة الاعلام ان يأتي زيد الى الى الى عبيد ويقول يا عبيد هذه الكتب هذه الكتب كتبي وهي سماع بن فلان وقد اجزتك بها فان اعلمه واجازه فهي صحيحة السمع وصحيحة التحمل. ويجوز للتلميذ ان يروي بهذه جاء بهذه الطريق وتكون وتكون اجازة اما اذا اعلمه دون ان يأذن له فانها تكون في حكم في حكم المنقطع في حكم المنقطع. ولذا قال الحافظ والا فلا عبرة فبذلك كالاجازة العامة. يقول اذا لم يكن معها اذن للوصية وللاعلام وللمجادة لم يكن معها اذن بالرواية فهي كالاجازة العامة التي لا يخص بها شخص او كالاجازة للمجهول فجموع المولى يصح الحديث لا يصح الرواية بهذه الطريقة. الاجازة العامة والاجازة للمجهول والمعدوم المجهول ان يجيز شخص مجهول لا اجزت زيدا وهذا زيد لا يعرف. فهذه هذه اجازة مجهول وهي لا يعتمد عليها ولا ولا يروى بها. كذلك الاجازة للمعدوم. الايجار المعدوم وهو شخص غير مولود اذا ولد فلان فانا فقد اجزته. نقول ايضا بل على الاصح انها لا يصح الرواية بها في جميع ذلك هذا ما يتعلق بمسألة الاعلام والوصية. هنا يقول فان كان منه جاء صحة ما بها واعتبرت واعتبرت كالاجازة والا فلا تضحك. ذهب بعض اهل الحديث الى جواز العمل بالاعلام الوصية مطلقا لها بعض اهل الحديث الى جواز العمل بها مطلقا. ونقل هذا القول عن ابن جريج وعن كذلك وابن الصباغ واهل الظاهر رحمه الله تعالى الى انه يجوز الرواية بالاعلام ويجوز الرواية ايضا بالوصية والصحيح الصحيح انه لا وجود ذلك لتصحيحه لا يجوز ذلك ولا يصح الرواية بها على ولا يصح الرواية بها على الصحيح كما ذكر ذلك الحافظ ورجحه قال هنا والمعدوم على في جميع ذلك اي لا يصح على صاحبات الاولاد يصح الرواية بكل ما هو مجهول وجادة ليس معها اذن لا لا يروى بها وصية تلو اعلام لا يؤذن لا يكن معه اذن لا لا يروى به ايضا هذا ما يتعلق بمسألة بمسألة الوصية والاعلام والوصية والاعلام والوجادة والمناولة وهذي تسمى هذه صيغ التحمل صيغة تحمل الاداء يتحمل اما سماعا واما قراءة واما اجازة واما واما مناولة واما وجادة واما واما كتابة ان يكتب له ايضا والكتابة والوصية بالكتاب او كذلك الكتاب ايضا ان يكتب له ان يكتب الشيخ لتلميذه احاديث يقول انوها عني فالكتاب ايظا من صيغ التحمل وهي محتج بها عند عند كثير من اهل الحديث كاليث وغيره وقد اخرج الليث احاديث في هذا المعنى وكذلك مسلم والصحيح ان المكاتبة اذا كتب الشيخ الترمذي باحاديث وقال هذه احاديث فاروي عنها فهي حجة عند جمهور المحدثين يحدث بها. فالكتابة الوصية والاعلام هذه صيغة تحمل وعلى ما ذكرت اذا كان معها اذن واجازة فهي مما يقبل واذا لم يكن معها اذن خاص بالوصية والاعلام والوجادة فانه لا يحدث بها والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نقف على قوله ثم الرواة اتفقت اسماؤهم واسماء ابائهم فصاعدا. واختلفت اشخاص فهو المتفق والمفترق والله تعالى اعلم