وعلى رسول الله واله وصحبه ومن والاه اما بعد. قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الحمد لله على نعمه والباطنة قديما وحديثا. والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد واله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حديثا. وعلى اتباعهم الذين الذين ورثوا علمهم والعلماء ورثة الانبياء. اكرم بهم وارثا وموروثا. اما بعد فهذا مختصر يشتمل على اصول الادلة الحديثية للاحكام الشرعية حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظهم بين اقرانه نابغا ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عقب كل حديث من اخرجه من الائمة لارادة نصح الامة. فالمراد بالسبعة احمد والبخاري هو مسلم وابو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجة. وبالستة من عدا احمد. وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم. وقد اقول الاربعة واحمد وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول. وبالثلاثة من عداهم الأخير. وبالمتفق البخاري ومسلم. وقد لا اذكر معهما غيرهما وما عدا ذلك فهو مبين. وسميته بلوغ المرام من ادلة الاحكام. والله اسأل الا يجعل ما علمناه علينا وبال ان يرزقنا العمل بما بعد الله. ما علمناه علينا وبال وان يرزقنا وان يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. ثم بعد هذا الكتاب موسوم ببلوغ للحافظي احمد ابن علي ابن حجر العسقلاني الذي جمع فيه احاديث تتعلق باصول الاحكام وهذا الكتاب تميز بمميزات الاولى ان جامعه ومؤلفه امام حافظ عصره الحافظ آآ الجهبد العالم احمد بن علي بن حجر العسقلاني الذي يعتبر حافظ زمانه. فقد جمع الاحاديث حفظا رواية ودراية على اطلاع واسع بعلم العلل وبكلام الائمة الحفاظ على الاحاديث فمثل هذا اذا جمع احاديث في الاحكام وحررها وبالغ في تحريرها لا شك ان هذه ميزة عظيمة تتميز بها هذا الكتاب لمكانة ولعلو منزلته ولسبقه في هذا الفن فهذه ميزة عظيمة تميز بها هذا الكتاب. الامر الثاني من من مميزات هذا الكتاب ايضا ان مؤلفه اقتصر على احاديث الاحكام. وانه جمعها من كتب السنة من كتب السنة فاخذها من البخاري ومن بقية الكتب الستة ومن بقية الكتب بقية الكتب الستة ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة. وكذلك زاد عليها ما في مسند احمد كذلك ما في خارج الكتب الستة الدار قطني والبيهقي وما شابه ذلك. مع انه اذا اتى بمثل الاحاديث انه يحكم عليها غالبا ويبين ما فيها من ضعف وقد يحكم عليه ايضا بالصحة. واما اذا كان الحديث الصحيحين فانه ينتهي الى الى عزو الى الى بخاري او مسلم دون ان يتكلم عليه لان الاصل فيما عزي للصحيحين انه صحيح انه صحيح. الامر الثالث في الكتاب ان كتاب اختصره مؤلفه واقتصر على الشاهد من كل الشاهد اقتصر الشاهد من كل حديث فلا يأتي بالحديث المطولة ويسوقه كاملا وانما يأخذ الحديث الشاهد يأخذ من الحديث الشاهد منه في الباب الذي يريده فان ذكر حديثا طويلا والشاهد منه انه مثلا حديث عمران عمران عمران بن حصين الذي في البخاري في قصة التيمم هذا الحديث ساقه البخاري مطولا ولما اتى عليه ابن حجر في كتاب التيمم اخذ منه الشاهد وهو انه امره بالتيمم فاخذ الشاة من هذا الحديث واختصره وان كان باختصار شيء من شيء من الايجاز رحمه الله تعالى الذي آآ لا يتضح لا يتضح لقارئه وانه هو المراد بذلك الحديث لكن الذي يعنينا انه يختصر الاحاديث ويأتي بالشاهد منها في في مواطن الاستدلال في مواطن الاستدلال. الامر الرابع ايضا ان هذا الكتاب يشمل جميع احكام الشريعة يشمل جميع احكام الشريعة على جل او اكثر احكام الشريعة وقل ما ان فاته شيء من احكامها في هذا فمن حفظ هذا الكتاب من حفظ الكتاب يكون قد حفظ ادلة ادلة الفقه حفظ ادلة الفقه اما اما كلها واغلبها واكثرها يكون معه ما يتعلق باصول باصول احكام الشريعة مع تحريره وتحبيره فيكون من حفظه بين اقرانه كما ذكر نابغ بارزا وسماه بلوغ المرام اي ان من من حفظ هذا الكتاب فقد بلغ ما يرومه. وحصل على ما يقصده ونال ما يطلبه من هذا العلم وهو علم ومعرفة احكام احكام الدين. فيما يتعلق بادلة الاحكام. فهذا الكتاب يختص باحكام الشريعة تعلقوا فيها من مسائل وهذا الحديث ليس كله صحيح بل فيه آآ اكثره صحيح وهناك احاديث فيها ضعف قد الحافظ ضعفها وبين اهل العلم وهناك احاديث سكت عنها يكون فيها ضعف والمقصود انه يذكر الاحاديث التي يتعلق بها الاحكام ويذكر الاحاديث المتظادة متغيرة ليبين ان هذه الاحاديث قد ذهب الى ذهب الى احاديث قوم وذهب اخر الى الى الى الحديث الاخر وهو ما ينبني عليه خلاف العلم باختلاف الاحاديث فمثلا في مسألة مسد لك وهل هو ناقض وليس بناقض؟ ذكر آآ حديث بشرى الذي فيه ان من مسلك يتوضأ وذكر الحنفي انه هل هو الا بضعة منك ليبين ان هناك من اخذ بهذا الحديث وهناك من اخذ بالحديث الاخر. وجعل له الحاضر تعالى آآ اصطلاحا في هذا الكتاب. وبين مصطلحه في هذا الكتاب فذكر رحمه الله تعالى انه اذا قال السبعة فان المراد به احمد والبخاري ومسلم وبقية الستة احمد البخاري ومسلم بقية ستة ابو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجة. وبالستة ما عدا احمد اي انه اذا قال رواه الستة قصد ذلك ما عدا احمد البخاري ومسلم تلو النسائي وابن ماجه وبالخمسة ما عدا البخاري ومسلم اي انه رواه احمد والاربعة وبالاربعة مراد به ما عدا احمد الذي هو الخمسة وبالاربعة من عدا الثلاثة وبالاربعة هو آآ ابو داوود والترمذي والنسائي وابن وابن ماجه قوله وبالثلاثة من اداهم اي ابن ماجة يخرج من الثلاثة هو اصطلاح له فيقول رواه اذا قال رواه الثلاثة فالمراد به اه ابو داوود والترمذي والنسائي واسقط ابن ماجة واذا قال الله الخمسة ادخل مع الاربعة الامام احمد واذا قال روى الاربعة اخرج من خمسة الامام احمد له تعالى واذا قال متفق عليه فالمراد به البخاري ومسلم. وهناك من يزيد في قول المتفق عليه من يزيد مثلا الامام احمد في قوله متفق عليه وهي اصطلاحات. فهذا اصطلاح الحاضن الحجر. مثلا نجد اصطلاح نجد اصطلاح المجد في منتقاه. انه اذا قال متفق عليه ادخل مع الامام البخاري ومسلم الامام احمد. منهم من يرى المتفق عليه انه ما ما توفت فيه شروط الصحيح ما توفر فيه شروط الصحيح يسميه متفق عليه وهذا اصطلاح خاص لكن الذي عينه هنا ان هذه الاصطلاحات قد ذكرها الحاف ابن حجر هي اصطلاحات خاصة اعتمدها في هذا الكتاب وان كتابه ميسر للحفظ ميسر للحفظ وسماه بلوغ المرام من ادلة الاحكام اي انك اذا اردت ان تبلغ مرامك في ادلة الاحكام عليك ان تحفظ هذا الكتاب فمن حفظه وحفظ معه زاد المستقنع في الفقه الحنبلي فانه قد جمع بين الدليل وبين مسائله بين الدليل والمسألة من جهة الدليل والمسألة فالزاد يتعلق بمسائل الفقه والبلوغ يتعلق بادلة تلك المسائل ومن حفظ المنتقى مع الزاد فقد زاد في من جهة من جهة تتبع من جزئيات المسائل لان صاحب المنتقى روى في ملتقى في ملتقاه اربعة الاف حديث بخلاف الحافظة قد روى الف ومئتي حديث من الاحكام وبابا كاملا في في جامع بالاداب والاخلاق. فهذا الكتاب كتاب الحافظ ابن حجر من انفع الكتب المتعلقة بادلة الاحكام وقد تتابع في تصنيف هذه في تصنيف مثل هذه المصنفات فصنف ابن عبد الهادي كتابه المحرم فيما يتعلق بادلة الاحكام. وقبله المجد في اصلاح المجد شيخ الجد. عبدالسلام الحراني شيخ شيخ الاسلام وجد شيخ الاسلام ابن تيمية الف كتاب سماه المنتقى الاحكام جمع فيه ما يقارب اربعة الاف حديث. كذلك شعب عبدالوهاب الف كتابا يسمى كتاب في جمع هذه الاحكام ما يقارب اربعة الاف حجم وهو من اوسع ما كتب في هذا الباب كذلك من المتأخرين الشيخ محمد ابراهيم كتب جمع كتابا سماه صحيحا قلة الاحكام كذلك مما اقتص على الصحيح عمدة الاحكام للحافظ ابن عبد الغني المقدسي اقتص فيه على ما في البخاري ومسلم مما يتعلق بادلة الاحكام وهذه الادلة يحتاجها المسلم لمعرفة احكام الدين. يحتاج المسلم لمعرفة احكام الدين. فلا يمكن ان ان ان تأخذ حكما الا بدليل وهنا نأخذ فائدة ان على طالب العلم ان يربي نفسه ان يعرف المسائل بادلتها والا يكون ممن يلقن كلام اهل العلم تلقينا في حكم بقول فلان وفلان دون ان يعرف ادلة دون ان يعرف ادلتهم. فان هذا تقليدا وتلقينا وليس وليس ليس بطالب علم وانما طالب علمه الذي يعرف المسألة بدليلها ويتصورها مع ادلتها حتى اذا تكلم يتكلم بحجة وبرهان وبدليل اما ان قال فلان وقال فلان فهو مقلد فمقلد لغيره وناقل لفتوى غيره. اما الذي هو طالبا للعلم وساعي في تحصيله فهو الذي يعرف ادلة يعرف المسائل بادلتها ويتصور المسائل ويتصور الادلة التي استدل بها العلماء على هذه المسائل التي قالوا بها واذا قالوا احمد عجبا لمن عرف الاسناد وصحته يذهب الى رأي فلان وفلان خذوا من حيث اخذوا فينبغي طالب العلم ان يأخذ في مسائل العلم وفي احكام الشريعة ان بالادلة ويحفظ الادلة حتى اذا حكم بمسألة او قال في مسألة ان يكون معها مستحضرا للدليل. فهذا الكتاب مما يوصى وينصح طلاب العلم بحفظه ومراجعته ومعاهدته دائما. فبدأ اول ما بدأ بذلك بقوله كتاب الطهارة نعم كتاب الطهارة باب المياه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور الحل ميتته. اخرجه الاربعة وابن ابي شيبة واللفظ له وصححه ابن خزيمة والترمذي. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. اخرجه الثلاثة وصححه احمد. نعم. قوله رحمه الله تعالى كتاب الطهارة هذا كتاب الطهارة الكتاب مصدر كتب يكتب كتابة وسمي الكتاب كتابا لانه من باب يسمى الكتاب كتابا لاجتماع لاجتماع الابواب الفصول بين دفتيه. وسميت الكتابة كتابة لاجتماع الحروف بعضها الى بعض فيصدر منها كتابة واصل واصل الكتابة والتجمع اصل الكتابة والاجتماع يقال تكتب لفلان اذا اجتمعوا وتسمى كتيبة كتيبة لاجتماع افرادها بعضهم الى بعض. فهذا اصل مسمى الكتاب. فقول كتاب الطهارة اي انه جمع في هذا الكتاب فصول وابواب تتعلق باحكام الطهارة تتعلق باحكام الطهارة هذا معنى كتاب اي جمع في هذا بين دفتي هذا الكتاب فصولا وابواب تتعلق باحكام الطهارة وهنا نقول جمع في هذا الكتاب احاديث تتعلق باحكام الطهارة حيث ان الكتاب متضمن الاحاديث النبوية وقال كتاب الطهارة اي هذا الفصل يجمع احاديثا تتكلم عن عن الطهارة واحكامها. اما الطهارة اصله من التطهر وهو التنظف والتنزه من الاقذار التنظف والتنزه من الاقذار. والطهارة طهارتان طهارة حسية وطهارة معنوية اما الطهارة المعنوية فهي طهارة القلب من الشرك والنفاق والذنوب والمعاصي. وآآ وهي اعظم من الطهارة الحسية لان الله سمى المشركين نجس لانهم خلوا من الطهارة المعنوية لخبثهم ونرجاستهم بكفرهم وشركهم بالله عز وجل. فالمسلم لا ينجس لانه طاهر من جهة من جهة معناه وحكمه لانه متعلق بتوحيد الله لانه محققا لتوحيد الله ولطاعة الله عز وجل. فالمسلم لا ينقص من هذا المعنى الطهارة المعنوية هي طهارته من الكفر والشرك والمعاصي والذنوب. اما الطهارة الحسية التي هي المراد هنا وهي المقصود بها معنا. فهي الحدث وزوال الخبث وما في معناه ورفع الحدث وزوال الحدث هي رفع وزوال الخبث وما في معنى هذا والطهارة انه يرفع الحدث المانع من الصلاة ومن ما شابهها ويزيل الخبث والنجس وما في معناه بالتطهر منه. هذا اصل من الطهارة. فاصبح معنى الطهارة من جهة الطهارة الحسية نقول وتعريفها هي رفع الحدث وزوال الخبث وما في معناه. فهذا ما يتعلق بهذه المسائل. واهل العلم يبتدأون بكتاب طهارة وهو جمهور وهو ما عليه جمهور العلم كالشافعية والاحداث كالاحداث والشافعي والحنابلة لان اكد واعظم شروط الصلاة هي الطهارة ودليل ذلك حديث ابو هريرة في الصحيحين قال لا يقضى الله صلاة احد اذا احدث حتى يتوضأ لا يقول الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ فاذا احدث المسلم لا تقبل صلاته الا بوظوء والله ويقول اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم يرافق وامسحوا برؤوس وارجلكم للكعبين. فامر بالتطهر عند القيام الى الصلاة فابتدأ العلم بكتاب الطهارة اه في اول كتبهم اما سواء المنظومة او المنثورة او ما يتعلق بالاحاديث لان الطهارة هي اكد شروط الصلاة. ومن اهل العلم من يرى الابتداء بمواقيت الصلاة كما مذهب المالكية. فيبتدأ بمواقيت لانهم يرون اكد واهم شروط الصلاة الا الذي ان عليه الجمهور هو الاقرب وهو ابتدأ البخاري لما انهى ما يتعلق بالكتاب الوحي وما يتعلق بالايمان والعلم عقب ذلك بما يتعلق بالطهارة الحسية. لما بدأ بالطهارة الحكمية والمعنوية وسلامته من الشرك وآآ اه الكفر وما يتعلق بالايمان ثم اعقبه بالعلم عقب ذلك بكتاب الطهارة المتعلق بالطهارة الحسية كذلك مسلما وتعالى بدأ بما يتعلق بالايمان ثم ثنى بعد ذلك بكتاب الطهارة ثم ثلث بكتاب الصاد ثم اتى على بقية الشوك كذلك ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه ساروا على هذا المنوال على الطريقة بخلاف مالك فانه بدأ كتابه الموطأ بالمواقيت. على وجرى عليه المالكية انه يبدأ المواقيت قبل قبل غيرها من كتب اه بكتب الاحكام. فابن حجر حيث انه على مذهب الشافعية بدا على طريقة الشافعية في كتبهم. فابتدى كتاب الطهارة. ابتدى كتاب الظهر وابن عبد الهادي والملتقى في مجده والمجد في منتقاه بدأوا ايضا في كتاب كتاب الطهارة جري على موافقة للحنابلة وكذلك الاحداث يبدأون ايضا في كتبهم بكتاب الطهارة. اول قال باب المياه حيث ان ذكرنا انه كتاب وان الكتاب يجتمع على حروف وعلى على اصول وابواب بدأ باول باب وهو باب باب المياه او ما يسمى بابواب باب المياه. خص او بدأ بباب المياه بان الطهارة تكون بشيئين اما بالماء فهو الاصل واما ببدله وهو التيمم فان بدله وهو التيمم ولا شك ان الماء هو الاصل ولا ينتقل الى غير الاصل الا الا بشرط اما عدم القدرة على الماء او ادب الماء اما لعدم القدرة لفقده او لعدم الماء للعجز عنه او لضرر يلحق لا يلحق المستخدم له. فقال باب المياه لان اعظم لان لان الماء هو هو هو الوحيد الذي يرفع الحدث هو الوحي الذي يرفع الحدث من المائعات فلا يرفع الحدث غيره من المائعات لا نبيذ ولا غيرها الصحيح اما غير النبيل اما غير النبي فهو محل اجماع واتفاق من العلم انه لا يتوضأ المسلم بغير النبي هذا محل اجماع والا ووقع الخلاف في النبيذ عند بعض اهل العلم فاهل الرأي يجوزون الوضوء بالنبيذ وعامة اهل العلم وجمهورهم يمنعون من الوضوء به فحري المسلم ان يعرف احكام المياه وما هو الماء الذي يجوز تطهر به وما لا يجوز؟ حتى تحصل بالطهارة. فبدأ رحمه تعالى بباب المياه آآ معرفة احكام المياه ثم ذكر اعظم هذه المياه سعة وكثرة ووجودا. فذلك ما يتعلق بماء البحر حيث ان ماء البحار هي اكثر المياه وجودا واكثرها اتساعا وكثرة فلابد المسلم ان يعرف احكام هذا الماء ماء البحر حيث انه هو الاكثر وهو وهو الاكثر من جهة الوجود والاكثر ايضا من جهة الكثرة والسعة والجهل بمثل هذا الماء وعدم معرفة حكمه جهل عظيم يعاوي به جاهله. فلما ذكر احكام المياه ذكر في هذا الباب حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال في قال قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا الحديث اخرجه الاربعة وابن ابي شيبة واللفظ له وصححه ابن خزيمة والترمذي. هذا الحديث حديث في البحر هو له قصة. وذاك ان رجلا سأل النبي قال نركب البحر ومعنا القليل والماء افنتوضأ به؟ فقال وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. اول هذا الحديث اه جاء من طريق ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من طريق جابر ابن عبد الله من طريق انس بن مالك رضي الله تعالى عنه الا ان كل ما جاء عن غير ابي هريرة فانه لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم حيث جابر انه من قوم بكر الصديق لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه الصحيح انه ضعيف وفيها فيها باب يزيد فيها ابان ابن ابي عياش وهو متروك الحديث. فلا يفرح به. وهذا الحديث جاء من طريق آآ عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من من بني من ال الازرق او من بني من بني ال الازرق عن عبد الله العبدالله من بني مدلج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وقد اعل هذا الحديث اعل له ابن القطار الفاسي وعله ايضا ان دقيق العيد. وصححه كبار الائمة فصححه البخاري وابن حزم وصححه الترمذي وصححه ابن عبد البر وصححه ابن خزيمة وصححه ابن حبان وصححه جمع من الحفاظ ولا يعرف من ضعفه الا ابن الا الا اه ابن القطان. وكذلك عله دقيق العيد. وعله ابن القطان بجهالة سعيد بن سلمة وينقل ذلك ايضا عن الامام الشافعي انه قال سعيد بن سلمة لا يعرف انه جهل حاله. وآآ سلمة عله ابن الخطاب انه مجهول ولعل ايضا بان ان الرجل الذي هو الذي هو الذي هو رواه عن ابو هريرة انه ايضا فيه جهالة. وايضا اختلف في ارساله ووصله لعل العلة بثلاث علل. العلة الاولى بجهاد سعيد بن سلمة والعلة الثانية من رجل الذي هو روى عن ابي هريرة علة ابي جهالة ايضا والعلة الثالثة الاختلاف بين وصله وارساله. والصحيح ان سعيد ابن سلمة قد وثقه النسائي. ولم يتفرد بهذا الحديث فقد تابعوا اذا الجلاح ابو كثير. الجلاح ابن عبد الله ابو كثير. تابع سيد سلبة. فانتفت علة جهالته. وقد وثقه النسائي. اما العلة الثانية فان الراوي الذي هو الذي روى عن ابي هريرة الصحيح انه روى عنه اثنان روى عنه يحيى بن سعيد روى عنه يحيى بن سعيد الانصاري وروى عنه ايضا سعيد بن سلمة فارتفت جهالة عينه وقد آآ قد حسن قد صح حديثه غير واحد من الائمة تصحيح احاديثه وتصحيح حديثه يدل على توثيقه. واما الاختلاف في ارساله فقد خالف هذا الرجل خالف سعيد بن سلمة خالف يحيى بن سعيد الانصاري فرواه فرواه مرسلا رواه مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الدار قطني الاختلاف عليهم سعيد فمرة يرويه عن رجل عن ابي هريرة يروي عن رجل عن ابيه. مرة يروي عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومرة يرويه عن رجل عن عن من سمع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الدارقطني ان اجود لو احسن احسن طريق لهذا الحديث ما رواه مالك عن صفاء بن سليم عن سعيد بن سلمة عن الرجل الذي هو عبد الله عن ابي هريرة وقد صح الدار هذا الحديث. فالحديث صحيح انه صحيح وان ما اعل به ليس آآ بتعليل. وان تضعيف ابن القطان لا التفت اليه وقد صححه كبار وقد صحه كبار الائمة وقد صححه كبار الائمة. كما ذكر هنا صاحب الترمذي والحاكم ابن المذنب والطحاوي البغض الخطابي وغيرهم كثير. فالحديث صحيح ولا علة فيه. هذا الحديث يدل على ان البحر طهور. ان البحر طهور. وهذا هو الذي عليه عامة اهل العلم. عليه عامة اهل العلم. وقد وقع في الاول خلاف بين الصحابة. فذهب ابن عمر وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عمر الى ان البحر لا يتوضأ به. وان ان من عدم الماء وجد البحر انه يتيمم. جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما روى عقبة فيما روى قتادة عن عقبة بن صحباء ابن عمر. فيما رواه قتادة عن ابي ايوب عبد الله ابن عمر انهما حفتيا بذلك انه يتيمم ولا يتوضأ بماء البحر. وجاء عن سعيد المسيب وعن ابي وعن ابراهيم النخعي ان انهم يفضلون الماء العذب على الماء على ماء البحر وانه لا يتوضأ منه الا عند الحاجة. والصحيح ان قول النبي وسلم قدم على قول هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان البحر طهور ماؤه يحل ميتته. وقد افتى بذلك ايضا كبار اصحابه بذلك ابو بكر الصديق فيما رواه ابن ابي شيبة عن ابي الطفيل عن ابي بكر الصديق وافتى بذلك ايضا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وافتى بذلك ايضا ابن عباس وافتى بذلك جاء ابن عبد الله وعلي ابي طالب وجمع من الصحابة كلهم يفتي بان البحر طهور وان الوضوء منه جائز ولا حرج فيه. وبهذا انعقد الاتفاق بين الائمة انعقد الاتفاق بين ائمة وانعقد الامام على ذلك على ان البحر طهور. وان ما سبق من خلاف قد انتهى ويذكر هذا مثالا فيمن عقد الاجماع فيه بعد خلاف في من عقد فيه الاجماع بعد خلافه اجمع العلم على ان البحر طهور وان الوضوء به وان الوضوء به جائز وان الوضوء بجهاز ورد حديث عن عبد الله ابن عمر انه قال لا لا يركبن البحر الا غازيا او حاجا معتمرا فان تحت البحر دينار وتحت النار بحر وجاء موقوفا عنه انه منع الوضوء منه الا ان الحديث مرفوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مسلسل بالمجاهيل وهو حيث منكر ضعفه البخاري وغير واحد فلا يصح هذا الحديث. والمحفوظ في هذا الحديث ان البحر طهور وان ميتته حلال وان ميتته حلال. وفي هذا الحديث مسائل كثيرة. المسألة الاولى انه يجوز ركوب البحر يجوز ركوب البحر وآآ وبهذا قال عامة اهل العلم وانما يمنع منه عند هيجانه وخوف الظرر به فاذا هاج البحر وخشي وخشي من ركوبه الظرر او علم انه سيهلك بركوبه فان المسلم يمنع من ركوبه والحالة هذه اذا هاج وعلم ان من ركب البحر في تلك الحالة انه يغرق يقول لا يجوز له ان يركض. اما في عدم في عدم ذلك فالاصل الجواز. وقد جاء عن بعض السلف انه منع من ركوب البحر الا يكون حاج ومعتمرا او غازيا ومنهم من قال ان المرأة تمنع من ركوب البحر على الخصوص لان في ركوبها مدعاة الى تكشف عورتها عند قضاء حاجته ولرؤية الرجال والعراة وهذا مدعاة لفتنته والصحيح ان ركوب البحر جائز مطلقا للرجال والنساء بشروط بشرط ان ان لا يركب حالها يا جانه وحال الخشية من الغرق في ركوبه واما مسألة النساء فان حكمها حكم الرجل خاصة في هذه الازمنة فان السفن قد قد اختلفت عن آآ الزمن الاول لوجود غرف خاصة ولوجود اماكن لقضاء الحاجة. هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية قوله عندما سئل عن ماء البحر انا نحن مع قليل الماء انتوضأ به؟ قال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتة. فهنا اجاه وسلم باكثر مما سأل عنه السائل وذلك لفائدة ولحاجة السائل لمعرفة هذه الاحكام الزائدة فان فان من جهل حكم الوضوء من ماء البحر حرق من باب يوم يجهل حكم اكل ميتته. فالنبي صلى الله عليه وسلم افاد من فائدة اخرى وهي ان ماءه طهور. وان ميتته حلال وان ميتته وان ميتته حلال. فهذه زيادة من جهة الفائدة ومن جهة الحاجة. فالرسم زاده من جهة حاجته لذلك ومن جهة افادته والا الاصل ان مسؤول اذا سئل ان يجيب قدر السؤال ولا يزع ذلك من باب ادب من باب ادب الاستفتاء لكن لما كانت هناك حاجة زائدة وملحة ان يعرف السائل مثل هذا الحكم زاد النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه ما ذكر في قوله والطهور ماؤه تقل ميتته. المسألة الثالثة ان ان البحر مع تغيره بالملح ان ذلك لا يسلبه الطهورية. فكل ماء نزل من السماء وبقي او بقي على خلقته التي خلقه الله جل وعلا فانه طهور. ولذلك عرف اهل العلم الطهور وكل ماء آآ كل ماء بقي على خلقته التي خلقها الله عز وجل عليه سواء نزل من السماء او نبع من الارض او جرى في الانهار فانه يسمى فانه يسمى طهور فانه يسمى طهور. فيدخل في هذا المعنى ماء البحر وكونهم مالحا نقول هذا من طبيعته وهذا من اصل خلقته. وعلى هذا نقول لو ان ما ان غير بالملح نقول الصحيح انه وان غير بالملح وبقي عليه اسم الماء لجريانه فانه يسمى طهور ولو كان مالحا. وهذه المسألة فيها خلاف فمنهم من يمنع من من التطهي والماء الذي تغير طعمه بطاهر والصحيح انه لا يمنع منه ما دام اسم الماء باقيا عليه والماء يجري على العضو مع وجود الملح فنقول ماء البحر طهور. المسألة الثالثة قوله في البحر هو الحل ميتته. هذه المسألة يتعلق بمسألة ميتة البحر. فقول الحلم وفاد ان ما يصاد ان ما يصاد فيه فهو من باب اولى انه من باب اولى احل. لانه اذا كانت الميتة حلال في البحر فمن باب اولى ما يصيده المسلم ويذبحه من صيد البحر انه جائز ومباح من باب اولى. حيث نبه على الميتة ليبين ان ما صيده فهو من باب اولى انه حلال في اكله. وقد وقع خلال العلم في مسألة ميتة البحر. وفي حكم مأكول البحر. فهل كل ما في البحر يؤكل ويجوز اكله؟ بعلم من قال انه يجوز اكل ما في البحر الا الا كلب البحر لمشابهته لاسم كلب البر. فيمنع منه وما ايضا ومنع بعضهم ما يتعلق بما يشابه الانسان حرمة الانسان. ومنهم من منع من اه كل من التمساح والظفدع. وكلب البحر. والصحيح في ذلك ان ما كان من مأكولات البحر. ولم يكن ضارا ولم يكن مستخبثا انه جائز. كل ما كان من مأكولات البحر ولم يكن ضارا ولم يكن مستخبثا فانه يجوز اكله. اما التمساح والضفدع وما شابه ذلك فانه لا يسمى مأكولا بحريا لانه يسكن البر ويسكن البحر. فهو يغلب عليه جان البر لجانب يغلب جايب الحظر لانه من البرو ثم يعاد الى معرفة حكمه. فان كان من من السباع حرم اكله كالتمساح فانه ذونات فلا يجوز اكله واما الضفدع فلا يجوز لانه من المستخبثات ولان رسمناها عن قتله فان فان نقنقته تسبيح. فيبقى ان حكم الضفدع لا يجوز لنهيه صلى الله عليه عن قتله. واما التمساح فلانه فلانه ذباب. اما كلب البحر فانه ايضا يعيش في البر ويعيش في البحر فلا يأخذ احكام البحر. واما يعيش البحر ويموت فيه فانه فانه يؤكل ويجوز اكله في قول عامة اهل العلم فيجوز الاكل عند عامة اهل العلم. واما اه آآ الضار المستخبث كالحيات تضر تضر اكلها فانه لا يجوز للمضرة وكذلك المستخبثات كالحشرات يكون التي مستخبثات يستخبثها وتراها من الخبائث لا يجوز اكلها ايضا بهذا المعنى. وما على ذلك فانه يبقى في دائرة الاباحة. قال هو الطهور ماء ميتته. قوله آآ في ايضا في هذا الباب يتعلق مسائل. وهي مسألة آآ المياه تنقسم المياه واقسامها. المياه يقسمها العلم الى اقسام فمنهم من يقسمها الى ثلاث اقسام كما هو قول الجمهور جمهور الائمة الى ان الماء ينقسم الى اقسام طهور وطاهر ونجس. ويعرفه الطهور ما عرفناه وسابقا انه كلما نزل بقي على خلقته التي خلقها الله عليها سواء نبع من من الارض او جرى او جرى في الانهار او او نزل من السماء فيسمى طهور. واما الطاهر فهو ما سلب احد اوصافه بشيء طاهر. ويلحق في ذاك جميع البائعات يلحق بذلك ايضا جميع البائعات فانه يسمى طاهر ويلحق ويلحق بعضهم بالطاهر ما ما استعمل في رفع حدث او ما يسمونه طاهرا بعظهم يسميه طاهر وبعظهم ينقله الى النجس. واما النجس هو ما تغيره احد اوصافه نجاسة تقع فيه ومن اهل العلم من يذهب الى ان الماء ينقسم الى قسمين طهور ونجس طهور ونجس. فكل ما ان بقي على خلقته وبقي اسم الماء عليه ولم لم يتغير احد واوصى بنجاسة فانه يسمى طهور. فانه يسمى طهور وهذا جاء عن رواية الامام احمد. ورجحه شيخ الاسلام ابن تيمية وهو قال ببعض قال به بعض الاحناف وهو الصحيح وهو الصحيح ان الماء ينقسم الى قسمين طهور ونجس. فالطهور هو كل ماء بقي عليه اسم الماء ولم تغير احد واوصى بنجاسة فانه يسمى طهور. اما اذا سلب اسم الماء كان يكون ماء ورد او ماء باقي ماء او مرق او شاي وما شابه ذلك فانه ينتقم من الطهورية الى الى الطاهر. فانه ينتقم من الطهور الى الطاهر. واما يتغير احد اوصاه بنجاسة فانه يسمى يسمى نجس ولا يسمى لا طهور ولا طاهر. اذا نقول الفرق بين الطهر والطاهر ان الطهور هو ما بقي عليه من الماء ولم يتغير وصفه بنجاسة تقع فيه وان الطاهر عندما يقول هو الطاهر هو كل سائل غير الماء. كل كل مايع او سائل غير الماء فانه يسمى طاهر ولا يسمى ولا يسمى طهور وقولنا انه طاهر لانه لا لا يتطهر به في رفع الحدث. ومن خصائص الماء ان هو الذي يرفع الحدث وحده وكل باع غيره فانه لا يرفع يدك كما ذكرت سابقا والخلاف وقع في النميم والصحيح انه لا يجوز الوضوء ايضا بالنبيذ والحيث الوارد في ناحية ابن مسعود انه قال طيبة ماء طهور هو حديث منكر وباطل. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونقف على هذا الحديث والله اعلم