بعد الحي الثاني. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على على رسول الله واله وصحبه ومن والاه. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء اخرجه الثلاثة وصححه احمد. وعن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. اخرجه ابن ماجة وضعفه ابو حاتم. وللبيهقي الماء طاهر الا ان تغير ريحه او طعمه او لونه بنجاسة تحدث فيه. وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ذكر رحمه الله تعالى حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه والذي فيه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دماء طهور لا ينجسه شيء. وعزاه الى الثلاثة. ذكرنا ان ان الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى جعله هذا الاصطلاح وسلاحه ان الثلاثة يقصد بهم ابو داوود يقصد بهم ابا داود والترمذي والنسائي. وهذا اصطلاح خاص به رحمه الله تعالى فاخرج ابن ماجة من من الاربعة فجعلهم ثلاثة. وهذا الحديث قال اخرجه وصححه احمد رحمه الله تعالى هذا الحديث جاء من طريق حماد ابن ابي اسامة حماد ابن ابي اسامة عن الوليد ابن كثير عن عن آآ كثير عن محمد ابن كعب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن ابي رافع عن ابي سعيد وهذا الحديث جود اسناده ابو اسامة وهذا احسن طريق له احسن طريق له واجود طريق له هذا الطريق. وذلك ان من اهل العلم من ضعف هذا الحديث اشهر من ضعفه اشهر من ضعفه ابن القطان الفاسي. حيث انه ضعف هذا الحديث من جهة من جهة اسناده قال ان مدار هذا الحديث على عبيد الله بن عبدالله بن ابي رافع وقد اختلف في اسمه على على اوجه وصور كثيرة منهم من يقول عبيد عبد الله بن عبد الله مما يقول عبيد الله عبد الله بن عبيد الله مما يقول عبد الرحمن بن عبيد الله مما يقول عبيد الله بن عبد الرحمن ثم قال ذلك وعلى كل حال او على كل لوجهك فهو لا يعرف ومجهول. فعل هذا الاسناد عبيد الله بن عبدالله بن ابي رافع فقال ومجهول لا يعرف. الا ان هذا الراوي قد صحح الامام احمد حديثه. وتصحيح الامام احمد معتبر وخاصة ان جميع رواته ثقات وعدول وان عبيد الله بن عبدالله بن رافع انه في الطبقة الاولى من من من من التابعين ولا شك ان جهالة مثل هؤلاء من اهل العلم من يغتفرها ويقبل مروياتهم بشرط ان لا خالف اصلا من اصول الدين. او يتفرد بشيء فيه شيء من النكارة والغرابة. اما اذا لم يكن في ذلك شيء فان حديثه يقبل خاصة اذا كانت جهالته في الطبقة الاولى. لان المجاهير يختلفون من جهة من روى عنهم. ومن جهة طبقتهم. فاذا كان المجهول في الطبقة السابعة والثامنة والتاسعة فان حديثه لا يقبل لجهالته حيث ان الحديث لم لم يعرف الا من طريقه. لان آآ حديث الاجتهاد اضطر اذا جاء في الطبقة الاولى الجهالة ثم اشتهر بعد ذلك فان هذا قد يقع لان لان الرواة اذا كنت قد يكون اقل اما بعد كثرة الحفاظ وكثرة الرواة وكثرة الاخذين للحديث النبوي ثم الطبقة السابعة والثامنة من يتفرد بها بالحنف فانه لا يقبل حديثه. كذلك يختلف المجهول من جهة من جهة الراوي عنه. فاذا كان الراوي عنه ممن يعرف بالاخذ عن الثقات. والاخذ عن العدول ولا يأخذ الا عن من يراه ثقة فان حديثه يقبل ولو كان ولو كان الراوي له واحد. اما اذا كان الراوي له يأخذ عمن هب ودب وعمل عن غيرهم فان روايته للمجاهيل لا توثقهم ولا تقبل مروياتهم. اذا نقول اذا كان المجهول للطبقة الاولى من الطبقة الاولى ان حديثه هو ولم يروي ما يخالف في الاصل من الاصول او او يتفرد لشيء ينكر فان حديثه يقبل. على هذا نقول ان الحديث يزداده اسناده صحيح. فقال جود ابو اسامة كما قال الامام الترمذي حماد بن اسامة هذا محمد بن كعب القرضي عن عبيد الله بن عبدالله عن ابي سعيد فهو حديث وقد صححه الامام احمد وكفى بتصحيح كفى به ان يأخذ به المسلم طالب العلم. وعلة ايضا بعلة اخرى وهي في متنه وذلك النحو يسمى بالحديث بحديث بئر بضاعة. وفي الحديث ان كان يستسقى منه وقالوا يا رسول انك انك يستسقى لك من بئر بضاعة وانها بئر فيها النكد والحيض ولحوم الكلاب. فقالوا كيف يتصور ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يلقون في هذه البئر النتن والحيض ولحوم الكلاب ثم يشرب منها النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يعقل ان الصحابة يفعلون ذلك وان الناس في ذلك الزمن يفعلون ذلك ولا شك ان هذا الفعل انه محرم ولا يجوز لان في وضع مثل هذه القاذورات والنجاسات في المياه امر محرم ولا يجوز فقال انها دليل على نكارة هذا المتن والصحيح ان هذا الموت ليس فيه ذكارة وانما فيه ان هذه البئر قد يمر قد يمر قد يأتي قد آآ يغذيها من الماء ماء يمر على مثل هذه الاشياء يمر على النكد يمر على الحياظ يمر على اشياء ثم يقع ثم تقع هذه المياه في هذا البئر ثم ثم يكون الماء بعد ذلك غير متغيرا بهذه النجاسة فما حكم هذا الماء؟ فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينفسه شيء. فافاد هذا ان الحيض والكلاب ولحوم الكلاب لا قصدا في هذه البئر ولا تقع فيها قصدا وان وقع شيء فانه من طريق مرور السيل او مرور الماء بهذه الاشياء ثم مرور في هذا البئر دون ان يتغير البئر او يتأثر بهذا الماء. فالحديث الصحيح ليس بمنكر لا بمثنه ولا من جهة اسناده فنقول حيث لا بأس به وحي وقد حث الامام الترمذي هذا الحديث. والاصل فيما حسنه الترمذي انه كما قال انه كما قال في الحسن انه ما انه ما سلم شذوذ والعلة واشتهر واشتهر استلم الشذوذ لم يكن شاذا ولم يكن ولم يكن راويه كاذبا وكان مشتهرا اي سلم ثالث سليما من من الكذب ان الا يكون راويه كاذبا وان يكون سالما من الشذوذ وان يكون مشتهرا. فافاد هذا الحديث انه عند الترمذي يحيى الحسن ويدخل بهذا التعريف هذا حديث ضعيف. فالحسن ما فيه ضعف يسير فلعل تلقاء انه حديث حسن بحال عبيد الله بن عبدالله بن ابي رافع بحيث انه لم يؤثر توثيقه لكن نقول تصحيح احمد يدل على على ان الحديث صحيح. هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية ما يتعلق بفقه هذا الحديث. في هذا يقول وسلم الماء وطهور لا ينجسه شيء. وهذا الحديث منطوق. افادنا ان الماء طهور لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه الا اذا تغير اذا تغير وهذا الحديث العام هو من العام المخصوص فليس كل ماء لا يتنجس ليس كل ماء فهو لا يتنجس وان الماء وانما مراد الحديث ان الاصل في المياه الطهارة. وان الاصل في الماء الطهورية. وان الاصل في الماء انه يدفع النجاسة. وليس معنى الحديث ان الماء لا ينجس ابدا بل بالاجماع وبموافقة وبما يدركه العقل ان الماء يتنجس اذا وقعت فيه نجاسة فاذا وقع في الماء نجاسة وتغير لونه وطعمه ريحه فانه ينجس بالاجماع فانه ينجس بالاجماع. فافادنا سعيد ان الماء فيه قوة تدفع النجاسة وان الماء الاصل فيه الطهارة. فعندما ترى ماء ولا ترى فيه اثرا ولا ترى فيه اثرا من نجاسة فان نحكم على هذا الماء باي شيء بانه طهور بانه طهور. فاذا اذا مر الانسان بماء ورأى فيه كدرة او رأى فيه صفرة او لو رأى فيه شيئا من من الغباء ولا ما يسمى ان يكون اجلا او ما شابه ذلك فيسأل حكم هذا الماء نجيء بهذا بالحديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا الحديث يقدم على حديث ابن عمر الذي سيأتي معنا اذا بلغ المال ان لم يحمل الخبث فان من طوق هذا الحديث يقضي على مفهوم حديث ابن عمر يقضي على مفهوم حديث ابن عمر لان مفهوم حديث ابن عمر عند بعض اهل العلم انه اذا كان دون القلتين انه ينجس وان لم يتغير فنقول يقضي على هذا المفهوم حديث ابي سعيد ان الماء طهور لا ينجسه لا ينجسه شيء هذا حديث ابن سعيد وبالاجماع بالاجماع كما نقل ذلك الشافعي وغيره من العلم ان الماء اذا تغير احد اوصافه بنجاسة فانه ينجي والماء يتغير بمتغيرين. اما ان يتغير بنجاسة واما ان يتغير بشيء طاهر. اما يتغير بشيء طائف له حالتان الاولى ان يسلب اسم الماء. ان يسلب اسم الماء وان وان تتغير اوصافه فلا يسمى مال. فعندئذ ينتقل الطهورية الى كونه طاهرة ولا يجوز الوضوء به باتفاق اهل العلم الا عند بعض اهل الرأي والاهداف انهم يجوزون الوضوء بالماء بماء النبيذ بالنبيذ خاصة فيجوز الوضوء به الحالة. الحالة الثانية ان يقع فيه طاهر ولا ولا يسلب اسمه ولا تتغير اوصافه. يبقى على الطهورية بقول عامة اهل العلم اذا وقع فيه شيء ولم ولم يغير اوصافهم فانه طهور بالاتفاق فان غير اوصافه ولم يستلم ولم ولم يلتبس الماء فالصحيح من اقوال اهل العلم انه يبقى على طهورية فلو وقع فيه سكر فاصبح حاليا او وقع فيه آآ شيء من الحبل واصبح فيه شيء من الزرقة اذا بقي عليه اسم الماء فانه يبقى في الطهور ينجذب فيه. ام يجوز الوضوء به والتطهر به؟ اما اذا وقعت فيه النجاسة فما حكم هذا الماء؟ نقول حكم هذا الماء ايضا له حالتان وقعت فيه النجاسة فغيرته. فهذا نجس بالاجماع. وقال في غيرتها نجفة وقعت في نجاسة ولم تغيره فهذا فيه خلاف. مع اتفاقه معناه انه اذا كان فوق وكثير انه يقع الطهورية بالاجماع وانما الخلاف فيما كان اذا كان دون القلتين هل ينجس او لا ينجس؟ والصحيح والصحيح ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد اي ان طهور لا ينجسه شيء. فما دام ان الماء لم يتغير فان الماء طهور فان الماء طهور ونأخذ من هذا قاعدة ان الماء الاصل فيه طهارة وانه لا يسلب طهورية بنجاسة تقع فيه الا يتغير احد اوصافه تغير لونه او طعمه ريحه بهذه النجاسة اما اذا لم يتغير فانه يبقى فانه يبقى على الطهارة. ثم ذكر الحديث الرابع وهو حديث ايضا آآ ابي امامة رضي الله تعالى عنه. وقد هذا جاء عن طريق رشدي الرشيد بن سعد الراشد الرشدي بن سعد الراشد بن سعد عن ابي امامة. وهذا الحديث منكر. هذه المنكر في قول عامة المحدث انه متروك ولا يقبل حديث ولا يحتج به فاحاديث ظعيف. الا ان معنى الحديث معناه صحيح وهو معنى ما ذكرنا قبل سعيد الخضري الا قال ان الموت الا ما غير لونه طعمه او ريحه بنجاة تقع فيه. وفي رواية البيهق التي رواها عطية البقية ابن الوليد عن ابيه باسناده عن معاذ عن معاذ ابن صالح عن ابي امامة نقول عن راشد بن سعد ايضا وحديث لا يصح وحديث لا يصح اتفاق لتدليس بتدليس بقية رحمه الله تعالى والمحفوظ في هذا الحديث معناه فنقول معناه قد اجمع عليه اهل العلم ان الماء اذا تغير احد اوصافه لونه او طعمه او ريحه بنجاسة فانه ينجس بالاجماع فانه ينجس بالاجماع. اما يتغير طعمه بطاهر ولم يسلب اسم النافع انه طهور تغير اه لونه بطاهر ولم يشرب اسم الماء فانه طهور تغير ريحه في طاهر ولم يصرس منها فانه يبقى طهور على القول الصحيح من اقواله اهل العلم. وقد جاء حديث ابي امامة هذا مرسلا من حديث راشد بن سعد قطني ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وراشد سعد كثير حتى ولم يسمع يعني لم ينكث السائل فيكون قد دلس ايضا عن ابي امامة والراجح في هذا الحديث انه مرسل واما من جهة رفع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح الا ان معناه ومقتضى للحديث انعقد عليها اجماع ان الماء تغير لونه وطعمه ريحه بنجاسة فانه ينجس فانه ينجس. الحديث الرابع حديث آآ قالوا للبيئة علته ان فيه عطية ابن القيم ابن الوليد عن ابيه وبقي الوليد مدلس وقد عان على الحديث فيبقى ان حديثه غير مقبول ان الاصل انه والصحيح وفيه انه مرسل. قالوا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا الحديث هذا الحديث اه اعله الحفاظ من جهتين. هذا الحديث رواه الاربعة وقد صححه جمع من اهل العلم وظعفه اخرون وقد اه ضعفه ابن القطان وضعفه ابن القيم رحمه الله تعالى وقد بالغ ابن القيم في ذكر علله والرد على من خالفه رحمه الله تعالى. وكان وقد اه ذكر ردودا على كل من خالف هذا الحديث. وهذا الحديث يعل من جهتين. من جهة اسناده ومن جهة متنه. اما من جهة الاسناد فقد وقع الاضطراب. مرة يروى عن محمد ابن عباد محمد بن عباد ومرة المخزومي مرة عن محمد ابن محمد ابن عباس محمد ابن عباس ابن جعفر. ومرة يروى عن محمد ابن جعفر ابن الزبير وثقة الطريق ومرة من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عمر من طريق عبد الله بن عبد الله بن عمر فقال وهذا دليل على في هذا الحديث حيث ان راويه اضطرب في اسناده. فلا يعرف من هو الراوي هل هو محمد ابن عباد ابن جعفر او محمد ابن جعفر الزبير؟ وهل هو عبيد الله او عبد والصحيح الصحيح ان حماد بن حماد بن اسامة قد جود هذا الحديث حماد بن اسامة قد جود هذا الحديث روى عن محمد ابن عباد ابن جعفر عن عبيد الله عن عبيد الله ابن عبد العمر عن ابيه. وهذا الحديث صاحب الجهة اسناد نقول صحيح. وعلى كل حال سواء قلنا ان محمد بن عباد بن جعفر او محمد بن جعفر فكلاهما ثقة وحيث دار الحي على الثقة فانه فانه يؤمن ولا يضعف بهذا الاختلاف. وانما يكون الاضطراب مظعفا اذا كان احد الرواة ظعيف. اما اذا كانوا جميعا ثقات فالحديث يصحح بهذين الاسنادين. ايضا ان عبيد الله وعبدالله كلاهما قد سمع لابيه وكلاهما ثقة فالحديث حيث دار دار على ثقة فيقبل. فالحد من جهة اسناده صحيح. قالوا ايضا انه معلم الجهة متنه. وقالوا ان متن المرة يقول من جامع قلتين مرة ثلاث قلال والصحيح ان ان لفظا ان ما زاد عن الكلتين فانها شهادة منكرة واحسن من روى حديث حماد ابن آآ حماد ابن اسامة فرواه باسناده عن عن عن الله ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه انه قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فهذا الطريق هو اصح طريق لهذا الحديث وعلى هذا نقول وقد جاء من طريق اخر من طريق العاصم المنذر عن عبيد الله عنا عبيد عبد الله بن عمر وجاء ايضا محمد بن اسحاق العاصم مرسلا وجاء من طريق حمام بن زيد عن عاصم مرسلا لكن نقول ان حماد بن اسامة قد جود اسنادها الحديث رواه باسناده عن محمد بن عباد عن عبيد الله عن عبد الله بن عمر واسناده صحيح. وان ما زاد عن الكليتين فهي غير محفوظة ولا ولا ولا يرد الخطأ ولا يرد الخطأ ولا يرد الصحيح بالخطأ. فمن حفظ واتقن وظبط هو المعتبر الذي يقبل. اما واما الخطأ فانه يرد فنقول ما زاد على القلتين ثلاث قلال او اكثر من ذلك فانه ضعيف ولا يحتج ولا يحتج به. اذا اه خلاصة المبحث ان نقول ان حديث ابن عمران هذا حديث صحيح وانه لا علة لا من جهة اضطرابه ولا من جهة متنهي رواه كما ذكرت الحماد ابن اسامة ابن كثير محمد ابن عباد ابن محمد ابن جعفر ابن الزبير او او محمد ابن ابن جعفر على بيت الله والعبد لله نقول كلاهما ثقة واذا كان كذلك فالحديث يبقى على يبقى على صحته ولا يرد بهذا ولا يرد بهذا الحديث لقد ذكرت ابن حماد انه اسامة قد جود هذا الحديث فرواه من طريقه عن وليد ابن رواه حماد ابن اسامة عن الوليد ابن كثير عن محمد ابن عباد ابن جعفر عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر عن ابيه. وهذا هو اصح طريق لهذا هذا المتن. وهو قوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الباء كلتين لم احمل الخبث لم يحمل الخبث. اما فقه هذا الحديث فقه هذا الحديث افادنا ان الحديث كان فوق القلتين فانه لا ينجس انه لا ينجز اذا لم يتغير وهذا محل اجماع. الا في البول خاصة الا في البول خاصة. فان الحنابل يذهبون الى ان الماء اذا وقع في الماء القليل الذي هو اكثر ولم يكن مستبشرا واسعا فانه يسلب الطهورية بوقوع بول فيه. لحديث ابي هريرة لا ونحن كل ما الداب الذي انتم يغتسلوا فيه قال دليل على ان البولى ينجس هذا القول من مفردات المذهب. والصحيح ان البول حكمه كحكم سائر النجاسات فنقول ان الماء اذا نحرر المسألة فنقول ان الماء اذا كان فوق القلتين وقعت فيه نجاسة ولم ولم تنجسه ولم تكن النجاسة بول فانه طهور بالاجماع واما اذا كان بولا فالذي عليه عامة ظنه انه طهور خلافا للمذهب والرواية الثانية المذهب انه ايضا يبقى طهور اما اذا فكان دون القلتين فهذا الذي فيه خلاف. اولا ما هي ما هو مقدار القلة؟ القلة جاء في حديث لحديث موسى ابن جرير انه قال كقلال وجاء مرفوعا ايضا ان قلتين بقلال هجوة وحي منكر ولا يصح فكل حديث جاء عنه وسلم لو قال في القلتين كقلال هجر فهو حلي منكر وباطل صحيح ان القلة من جهة في اسعتها اقوال فجاء عن الشافعي انه قال القلة ما يعادل ثلاثة قيل ثلاث ثلاثة اصاع او ثلاث قرب ومنهم يقال يعادل آآ تربتين ونصف منهم من قال يعادل خمسة قرن ومنهم من قال تسعة قرب ومنهم من قال يعادل فرقين والصحيح ان القلة تسمى قلة لانها تقل بالايدي وان قدرها الصحيح ان ما قارب قربتين ونصف. فتكون اه فتكون القلتين خمسة قرب تكون القلتين خمسة كلتان تكون قلتان خمسة خمسة قرب فهذه القلة القلتان اذا خمسة قرب فاذا بلغ خمس قرب انه لا يريد لا ينجس بورود النجاسة عليه اذا لم يتغير لانه لانه كثير اما اذا تغير فبالاجماع انه نجس. اذا وقعت النجاسة في الماء الذي هو فوق القلة وتنجس فانه نجس بالاجماع. اذا لم يتغير ولم يكن قول فانه طاهر بالاجماع اذا كان بولا فالصحيح ايضا من اقوال العلم انه طهور ولا ينجس انه طهور ينجس. اما اذا كان دون القلتين فذهب جمهور الفقهاء الى مفهوم هذا الحديث. وقالوا ان مفهومه انه اذا كان دون القلة النجاسة انه ينجس. وانه لا لا يكون طاهر واختلفوا في حد القليل. فمنهم من قال ان القليل هو الذي اذا حركت احد جانبيه تحرك الآخر. ولمن قال هم كادون القلتين والصحيح الصحيح عند والصحيح عند هؤلاء انهم اذا كان الماء قليلا فانه ينجس بورود النجاسة عليه وان لم يتغير والصحيح في هذه المسألة الذي قال به آآ الامام احمد وقال به شيخ الاسلام وقال غيره واحد من اهل العلم وهو ايضا للمالكي وغيره وعند الاحناف رواية ايضا ان الماء يقول عند بعض عند بعض اهل العلم ان المال ينجس الا بالتغير واحتج القائلون بعدم نجاز القليل باحاديث ابي سعيد الخدري السابق بحديث سعيد ان الماء طهور لا ينجسه شيء. وردوا على القائلين بالنجاسة قال ليس في دليل ليس لكم حجة وذلك ان قوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلة بيع من الخبث ليس فيه انه ذكاء دون قلتين انه ينجز وانما ذلك مفهوم خاوة من اهم وهو من الادلة الضعيفة انه الادلة فيها ضعف وفي المخالف فيه ضعف عند الاصوليين. ثانيا ان ان هذا الدليل الذي المخالفة يرده ويخالفه من والمنطوق مقدم على على المفهوم باتفاق الاصوليين. ثالثا ان مراد وسلم بهذا المفهوم هو هو الحذر والتدبر وليس المراد بذلك النجاسة لانه قال اذا كان دون القلتين اذا كان ما فوق القلة وينجز فمفاده انه اذا كان دون القلتين فهو محل محل تأثر ومحل تغير فتنبه له فيحتاط الانسان القليل ما لا يحتاط بالكثير. وعلى هذا نقول الصحيح ان الماء اذا كان دون سنتين فحكمه حكم كثير ان تغير فهو ان تغير بالنجاسة فهو نجس وان لم يتغير بالنجاسة فهو فهو طهور لعموم حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء. ردوا ايضا ان الحيث مختلف فيه وان فيه ضعف كابن القيم فقد ظعفه ونسب التظعيف ايظا لغير واحد من اهل العلم فرد هذا الحديث لاظطرابه في اسناده والاضطراب لكن نقول صحيح ولا يخالف حديث ان الماء طه لا ينجسه شيء. فكلاهما صحيح وكلاهما افاد آآ معنى انها ان المال قليل يتحاذى الماء يتحمل نجاسة وان القليل قد يلتقي بالنجاسة واما يفيد ان الماء فيه من القوة وان الاصل فيه الطهارة وعدم والطهورية وعدم النجاسة. ذكرنا ان الماء العلمي قسم الماء الى اقسام ثم يقسم الى ثلاثة يقسم الى قسمين وجمهورهم يقسم الثلاثة اقسام طهور وطاهر ونجس ويحتجون بالطاهر آآ في قصة اذا اذا استيقظ منه فلا يغسل يديه الا اذا غمسها يسمى طاهر واحتجز بحديث البحر والطهور ماؤه فقالوا افادى حين ان البحر لتغير ملوحته انه لم يعلم الراوي انه طهور وانما هو طاهر لتغير بهذه الملوحة فاخبر ان الماء طهور هذا البحر طهور فافاد بمفهومه ان انه يسمى تسمى طاهر لكن الصحيح نقول الذي هو قول آآ رواية ابن احمد وقال الامام وغيره ان الماء ينقسم الى قسمين طهور ونجس فالطهور هو الذي بقي على اصل خلقته التي خلق الله ولم يسلم اسم الله ولم يتنجس فانه طهور. والنجس هو ما تغير احد واوصى بنجاسة واما الطاهر وما عدا الماء من البائعات فانه يسمى طاهر كالشاي والقهوة وما شابه ذلك يسمى طهور يسمى طابور لان الطهور لا يكون الا التطهر لا يكون له الا بالماء والفرق بين الطهور والطهور ان الطهور هو المال المستعمل والطهور هو الفعل الذي الذي يستعمل به ذلك الماء من غسل الاعضاء الاربعة نقف على هذا والله اعلم واحكم صلى الله عليه وسلم نبينا محمد