تمام كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا شيخنا وللحاضرين والمستمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. قال الامام ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عبد الله ابن وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب اخرجه مسلم وللبخاري لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه ولابي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا اخرجه ابو داوود والنسائي واسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها اخرجه مسلم ولاصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنه. فجاء ليغتسل منها فقالت له اني كنت جنبا فقال ان الماء لا يجلب وصححه الترمذي وابن خزيمة. وعن ابي هريرة رضي الله عنه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ذكر هنا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه والذي فيه لا يغتسل احدكم من هاد الماء الدائم وهو جنب. فقال كيف يفعل ابا هريرة؟ قال يتناوله تناولا. هذا الحديث رواه مسلم من طريق المكن الاشد ان ابا السائب مولى هشام ابن زهرة حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول ذلك. ثم ذكر من لفظ البخاري وهو قوله لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجد من الغسل فيه الصحيحين هشام الايوبي عن ابي هريرة وجاء من طرق كثيرة ايضا. وجاء في لفظ مسلم. ثم يغتسل منه. جاء في البخاري يغتسل يتفق عليه ادارة الاتفاق المتفق عليه ثم يغتسل فيه. واما لفظ مسلم ثم يغتسل منه. وجاء عند ابي داوود العجلان عن ابيه عن ابي هريرة لا يبولن حلق الماء التام ولا يقتزلون الجنابة فجمع فيه بين البول والاغتسال لا يبولن احدكم الماء الدائم ولا يغتسل من الجنابة. ولذلك وقع خلاف في هذا الحديث في هذه الاحاديث وفي هذه الاحاديث مساء المسألة الاولى المسألة الاولى حكم الاغتسال في الماء الدائم من الجنابة. حكم الاغتسال بالماء الدائم من الجنابة وقع ذهب بعض اهل العلم كما هو مذهب الامام احمد وقول اهل الظاهر انه لا يجوز المسلم ان يغتسل في الماء الدائم من الجنابة وانه اثم باغتساله وانه اثم باغتساله وانه مخالف لامر النبي صلى الله لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ذهب اخرون الى ان النهي هنا للكراهة لا للتحريم. هو قول الجمهور. الا ان الصحيح هنا ان النهي هنا للتحريم لعدم القرين الصائم لهذا النهي والاصل ان ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه يحمل على التحريم. فلا يجوز مسلم ان ان يغتسل في الماء الدائم من الجنابة. ان يغتسل الماء الدائم من الجنابة. فاذا اغتسل فقد عصى الله عز فقد عصى الرسول صلى الله عليه وسلم وعصى بذلك ربه سبحانه وتعالى المسألة الثانية حكم هذا الماء الذي فيه من الجنابة هل يسلب الطهورية؟ او لا يسلب الطهورية؟ على على خلاف بين اهل العلم. فمن يرى ان الماء الذي اقتصر من الجنابة انه سلب الطهورية. وانه لا يكون طاهرا على خلاف بينهم في حد في حد الماء القليل والكثير. اذا كان الى دائما فانه عند اهل الرأي ويذكر هذا النوع عن احمد الرواية ان الماء يسلب الطهورية ولا يتطهر به ولا يكون فيكون في حكم النجس. وذهب اخرون وهو قول الجمهور وهو الصحيح ان الماء اذا اغتسل فيه من الجنابة انه يبقى على طهوريته. ولا ينسب الطهورية لعدم تغيره بنجاسة وقالوا ان النهي هنا متعلق بالمغتسل ولا تعلق له بالماء. والاصل ان الماء يبقى على اصله السابق. واصل الماء السابق قبل انغماس هذا الجنب فيه انه على الطهورية انه على الطهورية. القول الثالث هو المشي عند الحنابلة ان الماء يسلب الطهورية وينتقل من الطهورية الى كونه طاهر فيجوز ان يشرب منه وان يغسل منه ثيابه وما شابه ذلك لكنه لا يجوز ان يتوضأ به والصحيح في هذه المسألة ان نقول ان الماء يختلف حكمه باختلاف ذلك الشخص. اما الشخص الذي اغتسل من الجنابة فان نمنعه من استعمال هذا الماء عقوبة له وردعا له لا ان الماء نجس او لان الماء تنجس باغتساله وانغماسه فيه فاذا لم يجد ذلك الغامس نفسه من الجنابة فيه ماء غيره جاز له بل وجب عليه ان يتوضأ بهذا الماء ويغتسل فيه ولا يجوز له التيمم مع وجود هذا الماء قال والصحيح في هذه المسألة انه اثم باغتباس بغسله في هذا الماء الدائم وانه يعاقب باستعمال بعد غمسه عقوبة له ردعا له وردعا وردعا لامثاله عن فعله واما الماء فانه يبقى على الطهورية وعلى اصله السابق حيث انه لم يتغير بنجاسة. والقاعدة في باب المياه ان المائد لم يتغير احد اوصافه طعمه ولون ريح بنجاسة فانه يبقى على الطهورية كذلك اذا لم يسلب اسم الماء فانه يبقى على الطهورية النظر في هذا المال الذي انغمس فيه الجنب نراه انه لم يتغير لا طعمه ولا لون لم يتغير لا طعمه ولا لون ولا ريحه بنجاسة فيبقى على الطهورية السابقة. ذهب بعض اهل العلم الى انه يمنع من البول ايضا من البول في الماء الدائم وهذا محل اتفاق من العلم فيما كان بما كان قليلا غير غير مستبحر وغير كثير جاري. فان كان كثير الجاري فهل يحرم لا يحرم؟ الصحيح انه لا يحرم الاتفاق اما اذا كان الماء قليل فان البول فيه محرم. البول فيه محرم. ولا يجوز من يبول في الماء القليل الدائم دور الماء القليل الدائم. بل لا يوجد ماء الكثير الذي يتأثر بالبول ولو كان كثيرا لا يجوز ان يبول المسلم في الماء الدائم قليلا كان او كثيرا. وبهذا قال عامة اهل العلم وانما اخرج من ذلك الماء الجاري الكثير. او اخرج من ذلك المياه المستبحر المستبحرة. كالبحار وكالانهار انه لو بال فيها اما اصلنا لا تتغير بهذا البول فاخرجوا من هذا الحكم. اما ما كان كثيرا كالبرك او مسابح وما شابه ذلك وان لم تبلغ ان تكون مستبحرة او مياه كبيرة جدا فانه لا يجوز البول في هذا الماء الدائم وهذا محل اتفاق بين العلم اذا كان قليلا ان البول فيه يحرم لان في بوله فيه افسادا له المسألة الثانية قال ولا يغتسل من الجنابة بعضهم ذهب الى ان المنع من هذا الماء ان يبول ويغتسل فيه من الجنب. فاذا لم يبل جاز الاغتسال هذا غير صحيح وحديث محمد بن عجلان عن ابيه عن ابي هريرة هو في مسلم الا ان في هذا الحديث يعل بهذه يعل بهذا يعل يعل الحديث به يعل الحديث محمد العجلان لان كل من رواه الحديث عن ابي هريرة لم يروي على طريقة الجمع وانما رواه لاحدكم الماء الدائم ثم يغتسل من الجنابة اما حلفظ بن عجلان فقال لا يبولن عثمان الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة فكأنه قرن بينهما يعني النهي المتعلق باي شيء ان يبول ان يغتسل. وفي حديث ابو هريرة ان يبول ان يبول والنهي ايضا يغتسل ويتعلق بحكمين البول والاغتسال. اما في حديث ابن عجلان فانه جمع بين انه لا يبول يغتسل في وقت واحد. لا يبني يغتسل في وقت واحد. وهذا خطئ فيه ابن عدلان حيث انه قرن بينهم فلعل ذلك بالرواية بالمعنى فاخطأ فيه رحمه الله تعالى. المسألة التي تتعلق بهذا الحديث حكم البول ذكرنا ان حكم ومحرم ولا يجوز وان المسلم لاجل ان يبول في الماء الدائم اه سواء كان كثيرا او قليلا لا لا يجلبون فيه بظاهر الحديث. اما حكم الماء الذي بال فيه البال فان حكمه بحسب حاله. فجمهورهم يذهبون الى ان الماء الكثير الذي بيل فيه ولم يتغير فانه فانه طهور. وحد الكثير عندهم منهم من يقول ما كان فوق الكلتين. ومنهم من قال الكثير ما اذا حركت احد الاطراف لم يتحرك الطرف الاخر فاذا وقع الكثرة عندهم فانه لا ينجس في قول عامة اهل العلم. وخالف ذلك قنابل في رواية اه في رواية ان البول ينجس الماء ولو كان ولو كان كثيرا ولو كان كثيرا خاصا بالبول والصحيح ان المال لا ينجس الا بالتغير سواء كان قليلا او كثيرا. فاذا بال المائل في الماء ولم يتغير هذا الماء فان الماء يكون طهورا لكننا نقول لمن بال فيه لا يجوز لك ان ان تغتسل فيه ولا ان تستعمل هذا الماء عقوبة عقوبة كما قلنا في الجنابة نقول ايضا في البول الا ان الجنابة اشد الى ان الا ان البول اشد لان البول مظنة النجاسة بخلاف الجنابة ليست مظنة للنجاسة وانما ظنت اي شيء مظنة التقذر فالنهي عن الاغتسال من بالماء الدائم ليست النجاسة وانما هو التقدر لانك لو رأيت شخصا ينغمس من جنابة في ماء ذلك الماء عافت نفسك عافت نفسك ان ان تغتسل فيه او تستعمل هذا الماء ففيه استقبال الماء الذي انغمس به الجنوب اما في البول فالامر اشد واعظم لان البول يفسد الماء وينجسه ان البول ينجس الماء ويفسده لان النفوس آآ تنفر من الماء الذي بيل فيه. ولو كانت قطرة. فكيف اذا بالانسان فيه بولا كامل فالبول محرم ولا يجوز ولا فرق بين ان يبول فيه او ان ينقل البول اليه ولا فرق بين ان يبول او يتغوط ما قيل في البول فان التغوط ايضا اشد واعظم لان التغوط اخبث. واشد استقذار واشد انكارا وكراهة له فمن قصر على البول فهذا جهل من قاصده ومن قصره على ان المباشر في البول دون نقله فهذا كله جهل من اما ممن اه قال ذلك او نقل عنه ذلك. اذا نأخذ من هذه من هذه الاحاديث التي ذكرها حديث ابو هريرة بالفاظه قوله ثم يغتسل فيه ثم يغتسل منها. اما لفظة ثم يغتسل منه فيتعلق البول لا يبولن احدكم الماء الدائم ثم يغتسل فيه فهو يحرم عليه البول ويحرم عليه ايضا الاغتسال عقوبة له. البول محرم والاغتسال اللي اقتنص فيه جلابة هنا ثم يغتسل فيه ولو كان من باب التطهر لو كان من باب التطيب نقول لا يجوز لمن بال في ماء دام ان يغتسل فيه عقوبة له لا لاجل الماء تنجس ايضا ولا ان يغتسل منه حتى لو اخذه اراد ان يذهب الماء منه نقول يا من بلت في هذا الماء لا يجوز لك ان تغتسل بهذا الماء سواء اخذته تناولا او انغمست فيه لانها من باب العقوبات فيعاقبه الشارع بان يمنعه من الاغتسال بهذا المال الذي بال فيه بخلاف الجنابة فانه يمنع بالانغماس ويجوز له التناول. كما قال ابو هريرة قال كيف تفعل؟ قال يتناوله تناولا. فاذا اراد المسلم ان اغتسل من ماء دائم من الجنابة نقول يأخذ الماء بيده او باناء ويصبه على جسمه هذا هو المشروع في باب الاغتسال من الماء الدائم اما للغنى فانه يمنع من الجنوط واما استعمال الماء الذي بال فيه ذلك المائل يحرم على بن بال ولا يحرم على غيره فلو وجد رجل ما قد بال فيه طفل او بال فيه صبي او ما شابه ذلك نقول يجوز لهذا ان يغتسل بهذا الماء وان يتوضأ منه بشرط ان يدخل الماء بهذا البول فان تغير فهو فهو نجس الى هذا معنى يتعلق بهذه الاحاديث. قال بعد ذلك وعن ذكر حديث ابن عباس ذكر حديث قال عن رجل صحب النبي صلى الله عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم مثلما صحبه ابو هريرة ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او يغتسل الرجل فضل المرأة وليغتنفا جميعا. هذا الحديث رواه ابو داوود والنسائي واحمد وغيره اعوي البيهقي وغيرهم من حديث حميد من حديث داوود ابن عبد الله الاودي عن حميد الحميري عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث اسناده صحيح وقد اعله بعضهم اعله بعضهم بعلل فاعله ابن حزم بداود ابن داوود الاودي هذا وظن انه داوود ابن يزيد الاودي او ظن ان داوود ابن عبد الله هو الذي تكلف بنعين ووظعفه ابن معين. وانما الذي ظعفه ابن معين هو داوود ابن يزيد الاودي نادوا ابن عبد الله الاودي فهذه العلة الاولى نقول ان داود ثقة وداوود ابن عبد الداودي قضى الثقة وغيره من الحفاظ وهو ثقة يحتج بحديثه واما دول بيزيد الاودي فهو ضعيف وليس هو الراوي لهذا الحديث. عل بعض عله بعض ايضا بالارسال وقالوا ان الرجل هنا ارسله ولا يعرف من هو. وهذا تردد البيهقي ذكره علة وذكر ايضا اه السفارين علة لهذا الحديث انه مرسل صحابي وهذا على قول وابن حزم ايضا عله بان صحابي مجهول. والقاعدة عند اهل الحديث في هذا الباب ان الصحابة كلهم عدول. النصارى كلهم عدول. فهذا الصحابي هذا الراوي يروي حميد يروي عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اخبر التابعي ان هذا الراوي صحب النبي وسلم فان فيه تزكية وتعديلا لذلك وباتفاق المحدثين اتفاق بل باجماع اهل العلم ان الصحابة كلهم عدول ولا عبرة لشذوذ من قال ان في ان ان ان هذا مرسل الصحابة والناجات الصحابي فنقول هذا شذوذ من اقوال اهل العلم والذي عليه عامة اهل العلم وهو باتفاقهم الصحابة كلهم يدون فقد زكاهم الله عز وجل ورضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه سبحانه وتعالى. فجهالة الصحابة هنا لا تضر وآآ عدم معرفة لا يضر لانه صحابي والصحابة كلهم عدوا وانما نحتاج الى معرفة الراوي لعدم معرفة عدالته. اما اذا اخبرنا ربنا انهم عدول واخبرنا انهم عدول. فان العلة يرد بها الحديث قد انتفت هنا. فالصحابة صحيح وعلى هذا نقول الحديث صحيح على الصحيح. اعله بعضهم بالمخالفة ان كلها تدل على ان توضأ بفظل ميمونة واغتسل آآ هو وكان الرجال ينس يتوضأون جميعا واغتسل هو عائشة من اناء واحد وهذا كلها تدل على جواز وعذاب على جواز الوضوء بفضل المرأة لان المرأة اذا كانت مع زوجها فانها سيتقاطر سبل الماء في الاناء فيستعمله الرجل اه هذا بعضنا لكن الصحيح نقول ليس في هذا علة لان الحديث يحمل على امرين اما ان نقول حديثنا قد نسخ الى احاديث اخرى فاصبح حكمه منسوخ ودل هذا على الجواز وانه يجوز للرجل يتفضل بفظل المرأة واما ان نقول هذا خاص بحالة وهي حالة ما نقل ما نقله قتادة عن دين ابي سرجس انه اذا خلت به المرأة فاياك واياه وعلى هذا نقول اختر في حكم الماء الذي الذي هو فظل المرأة ما حكمه؟ فذهب الامام احمد واهل ان الماء الذي خلفت ان الماء الذي الذي هو فضل المرأة انه لا لا يجد رجل ان يتوضأ به الا اما المشهور في المذهب ان لا ان لذلك شروط ان في ذلك شروط ممن يشترط في هذا الشروط. الشرط الاول ان تكون المرأة بالغة. فان كانت غير بالغة انها لا لا يمنع من الوضوء بفضلها. الشرط الثاني ان يكون الماء دون القلتين فان كان فوق القلتين فلا يمنع ايضا. الشرط الثالث ان تخلو به. فان كان هناك غيرها لم يضر الماء شرط الرابع ان ان ترفع به حدثا. فان كان لتجديد وضوء او غسل مستحب او لوضوء مستحب فانه لا لا يقنع الوضوء به. اما اذا خلت به ورفعت به حدد وكانت بالغة. وكان دون القلتين فان احمد يذهب الى كراهية استعمال هذا المغفر وايضا عند انه يمنع من استعماله لكن الصحيح الصحيح ان ما عليه جمهور العلم انه يجوز الوضوء بفضل هذه المرأة. يجوز الوضوء فضل المرأة والاولى اذا توفت في شروط الاربعة السابقة ان يتوضأ بغيره. اما اذا لم يجد لهذا الماء فلا الكراهة في استعماله. وقد ذكر هنا احاديث الجواز كانه يريد ان يبين ان المسألة فيها خلاف وان جماهير اهل العلم بل هو قول عامة العلم انه لا بأس بالوضوء فضل المرأة. فذكر الله الحديث حي ابن عباس وحديث ايضا آآ عن رجل عن حديث عبد الله بدينار عن ابن عباس ايضا في مسلم وهو توضأ بفظل انه توضأ بفظل ميمونة. وحديث ابن عباس الهادي رواه اهل السنن من طريق سماك عن عكرة ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اه قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفلة ماء فجاء يتوضأ منها وهو يغتسل فقالت يا رسول الله اني كنت جنبا فقال وسلم ان الماء لا يجلب رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه. اولا هذا الحديث اعل ايضا بعلل. العلة الاولى انه من ان مداره على سماك العكرمة. وقد ضعف بعض رواية سماكة عنيفة وقال ان السماك يتلقن وان وان الرواية عن عكرمة مضطربة. ان رواية عكرمة مضطربة. وذهب بعض المحق الى ان رواية سماك عن عكر هكذا هو قول ديني وقول ابن المعين وقول ظن الدار قطني. تختلف باختلاف الراوي عن سماكه. فان كان الراوي عن سماك اكابر اصحابه كشعبة وسفيان ابو الاحوص ومن فيها الطبقة فان الحديث يكون يكون صحيح ولذلك نقسم مرويات سباك الى اقسام. القسم الاول ما رواه اكابر اصحابه كشعبة وسفيان وابو الاحوص فهذا من اصح احاديثه القسم الثاني يعني القسم الاول ما روى سفيان وشعبة اه ابو الاحوص عن سماك عن غير عكرمة عن غير عكر هذا من اعلى درجات احاديث سباكة. القسم الثاني ما رواه غير واصحك من اصحابه وكان عن عكرمة فهذا ايضا آآ خاصة اذا كان الرابع عنهم من الضعفاء فهذا من اضعف احاديث السبات. القسم الثالث ما رواه شعبة وسفيان وكان اصحابه فهذا ايضا يقبل حديثه يقبل حديثه فيه لكنه دون الطبقة الاولى وفوق الطبقة الثانية وهذا الحديث نراه انه من طريق رواه سفيان وروى شعبة ورواه ابو الاحوص بلفظ ان الماء لا ينجس. واما لفظة ان الماء لا ينجز فهي لفظة هذي لفظة شاذة والمحفوظ انه قال الماء لا ينجس. وعلى هذا نقول حديث ابن عباس حديث صحيح وقد وقد جاء ما يشهد له او ما يدل على معناه فقد توبع هنا آآ عكرمة فقد روى عبده عمرو بن دينار قال اكبر علميا نوعا حديث ابن عباس عند مسلم قال اغلب ظني انه النجاة ابن زيد اخبرني عن ابن عباس رواه ابن رواه عم دينار قال اغلب ظني ان ابا الشعفاء جاب له زيد اخبرنا ابن عباس انه يتوضأ بفظل ميمونة وهذا الحديث قد بان باننا بدون شك فيه. شك في هذا الخبر فهذه علة. الا ان الصحيح ان ان الحفاظ ان الحفاظ المتقنين اثبات الثقات ان شكهم يقدم على يقين غيرهم. فهنا عندما شكهم دينار وقال اغلب ظني على ان ان انه عن ابي الشافعي جاء ابن زيد عن ابن عباس افادنا انه غلب ظن هذا ان هذا هو الصحيح. فكان هنا غلبة ظن وتحديث عن زيد رضي رحمه الله تعالى يدل على حفظه وصحيحه ذلك كان بعض العلم يرى ان شك مصعر احب اليه من يقين غيره وكذلك شك آآ يحيى ابن يحيى احب واليه عند غيره كان يسمى الشكاك بكثرة الشك ومع ذلك يقبلون حديثه فاذا كان الراوي ضابط ومتقن وشك في بعض احاديثه ثم رد رجح له على ظنه شيء فانما ترجح له الصحيح وعلى هذا اخذ مسلم بهذا وصح حديث الامر عن جابر الشعثاء عن ابن عباس دليل منه على ان شك الراوي الضابط المتقن اذا اردت ترجح له يرجح ان حديثه في حيز وفي دائرة الصحيح. وعلى هذا نقول ان ابن عباس من الطريقين انه يدل على انه يجوز بفضل المرأة. بل جاء ابن عمر رضي الله تعالى في الصحيح كان ان النساء ان الرجال والنساء كانوا يتوضأون جميعا في الصحيحين عدنان ابن عمر انه كان يتوضأون جميعا وهذا دليل على اي شيء على جواز ان يتوضأ ايضا جاء في حديث عائش في الصحيحين انه انها كانت تغتسل وتصلي اناء واحد فيقول دع لي واقول حتى يقول حتى تقول دع لي ويقول دع لي وهذا دليل على ايش؟ على ان الماء لا ينجس لا لا انه لا كراهية باستعمال فضل المرأة وعلى هذا نقول الجبل احاديث ما ذهب اليه احمد ان المرأة اذا خلت به وتوفت فيه شروط المنع انه يحمل على الكراهة وان الشروط فانه فانه لا كراهية فيه وانه اذا احتاج اليه فانه يتوضأ منه وتنتفي الكراهة اما مع السعة ومع وجود غيره فانه يكره ان تعمل الماء الذي خلت خلت به المرأة بشروطه التي ذكرناها قبل قليل والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم نبينا محمد