بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه. اما بعد اللهم اغفر لنا شيخنا وللحاضرين والمستمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. قال حاجة رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان سبع مرات اولاهن بالتراب. اخرجه مسلم وفي لفظ له فليبق من الجنابة كيف؟ من هنا هذا الكلب طيب اخرجه مسلم وفي لفظ له فليرقه. وللترمذي اخراهن او اولاهن بالتراب. وعن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم او الطوافات اخرجه الاربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاهرق عليه متفق عليه؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله وصحبه اجمعين قال الامام الترمذي رحمه الله قال الامام قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب لوء المرام وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور اله احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب وذكر ايضا وفي لفظ فليلقه. وللترمذي اولاهن واخراهن بالتراب هذه الاحاديث التي ذكرها الحاهم ابن الحجر تدل على مسألة. المسألة الاولى اولا حديث ابو هريرة طهور الكلب ان يقسمني امرأة. هذا حجاب من طريق حجاب بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال وسلم طهور الى احدكم اذا بلغ فيه الكلب ان يغسلوا سبع مرات اولاهن بالتراب وقد روى حديث مسلم. واما البخاري فاخرجه من طريق ابي الزناد عن ابي هريرة بلفظ اذا ولغ الكاميرا عنه ليغسل سبع مرات وفي لفظ اذا شرب القمح يغسله سبع مرات وجاء من طرق اخرى وهذا الحديث في المسألة الاولى تتعلق بهذا الحديث بعد ان علمنا انه حديث صحيح اولا حكم الكلب حكم الكلب من جهة سؤره وعينه وقبل ان نتكلم عن سؤر الكلب وحكم عينه لابد ان نعرف لماذا ذكر المؤلف ذكر الحافظ هذا الحديث في هذا الباب في كتاب او في ابواب المياه ذكر الحافظ بن حجر هذا الحي بابواب المياه لنعرف حكم الماء الذي ولغ فيه الكلب لان الانسان قد يبتلى ان يكون عنده ماء ولا رفيع الكلب فما حكم الماء الذي ولغ فيه الكلب او شرب منه الكلب؟ اول البلوغ يتعلق بما ولغ فيه الكلب بلسانه بما ولغ الكلب فيه بلسانه. اي ماء يضع الكلب فيه لسانه ويشرب منه فانه يسمى ولغ فيه. هذا اصل وان يحرك الكلب لسانه الماء فما حكم هذا الماء؟ فما حكم هذا الماء؟ لاجل هذا ذكر من ذكر اهل العلم هذا الحديث في كتاب المياه او في ابواب المياه ليعرف حكم المال الذي ولغ فيه الكلب او شرب الكلب فيه المسألة الثانية الكلب باتفاق اهل العلم ان رجيعه وبوله نجس. ان رجيعه وبوله نجس. فاذا وقع بول الكلب في الاناء وغيره فان الماء ينجس بالاتفاق اذا وقع رجيعه في ماء وغيره فانه نجس بالاتفاق واما غير غير رجيعه غير جيعه وبوله ففيه خلاف. ففيه خلاف بين العلم ممن يرى ان الكلب كله نجس بوله ورجيعه وشعره ولعابه وسؤره يقول كل شيء في الكلب فانه نجس فسواء غمس يده او غمس دعابه فان فانه ينجس الماء اذا تغير وذهب اخرون كما هو المشهور عند عند لحماه وعند الملك ايضا وهو في خلاف لكن هذا قول عند المالك والاحناث ان شعر الكلب ليس بنجس ان شعره ليس بنجس وان سؤره ليس بنجس واما الامام احمد فان مذهبه في ذاك هو مذهب الشافعي فالشافعي واحمد يذهب الى ان الكلب نجس الى ان نجس رجيع وبوله وسؤره وفي رواية عند احمد الناصور ليس لان المشهور في المذهب انه نجس احتج ابو القاري بنجاسته احتج مقابل اعجاز الكلب في هذا الحديث لقوله صلى الله عليه وسلم تهور الى احدكم اذا ولغ به الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. قابل اي شيء على انه يجلس وجه الدلالة انه قال طهور اناء احدكم والطهور لا يكل لشيء تنجس واستخبث فسماه تطهيرا له فوصفه بانه تطهيره بان يغسل المرات والتطهير لا يكون الا من شيء نجس هذا حجتهم ويحتج ايضا بحديث لابي هريرة الذي ذكرناه وبزيادة بزيادة لفظة فليرقه. قالوا ان لفظة فليره دليل عليه شيء على نجاسته على نجاسة الكلب لانه امر باراقة الماء ولا يؤمن ما اقل الشيء النجس هذا محتج به واحتج به الجمهور واحتج به الجمهور قائلين بنجاسة الكلب اما الذين قالوا ان سؤره ليس بنجس وان الشيعة ليس بنجس قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال طهور الى احدكم لم يكن مرء بذلك التطهير للنجاسة وانما المروءة تطيب من الخبث التطهير للخبث وليس كل خبث نجس في التطهير والتطييب. التطييب مما يستخبث والاستخفاف قد يكون مما هو نجس مما هو ضار فيسمى الخبيث الضار ويسمى الخبيث ان نجس ايضا فتطهيره وتطييبه من هذا المستقبل الضار قالوا هذا معنى التطهير ويحتج بحيث عائشة الذي رواه النسائي وغيره باسناد صحيح قال السواك مطهرة للفم ما هي مطهرة؟ ليس معناه ان الفم كان ان الفم كان نجسا وان معناها ان الفم قد يكون فيه شيء من الرائحة التي تستخبث وتستقذر فلاجل هذا امر به شيء بتطهيره مطهرة مطهرة للفم مطهرة للفم قالوا هذه ولا شك دليل واضح احتجوا ايضا نحتج ايضا بحديث في حديث يحتج بان الله سبحانه وتعالى اباح لنا صيد الكلب اباح لنا صيد الكلب وصيد الكلب الذي يصيده الكلب المعلم لا شك انه يخالط الصيد يخالط المصيد بلعابه ولو كان نجسا لا ابرد بغسله لا امر بغسل المصيد من هذا اللعاب فلما لم ياتي الشارع بما يدل على هذا المعنى افاد ان سوره ليس بنجس وان الامر بغسله ليس لنجاستي وان لمقصد اخر ولامر اخر وتكون العلة هناك علة تعبدية اما ما ذكرتموه لن يحتج على من قال بقول لفظة فليرقه فهذه اللفظة قد اعلها النسائي رحمه الله تعالى وذلك ان حديث لفظ فليرقه لم يروها الا علي بن مسهر علي مصر عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة وقد روى الحديث عن الاعمش شعبة وابو ابو معاوية هو من اوثق الناس الاعمشة وغيرهم وغيرهما ولم يذكر احد من الرواة على احبش هذه اللفظة وايضا جاء الحديث عن ابي هريرة من طرق اخرى غير الاعمش ولم يذكر هذا اللفظ جاء من طريق ابي الزناد عن ابي هريرة ولم يذكره احد ورواه عبد الرزاق عن همام عن معمر ابي هريرة لم يذكرها. ورواه محمد ابن سيرين عن ابي هريرة ولم يذكرها وانما ذكرها ابو صعب عن طريق الاعمش عنها لي بسر فافادنا هذا ان هذه اللفظ هل يرق انها لفظة شاذة غير محفوظة بشاور. ايضا ان علي مسهر قد اضر في اخر حياته اصابه الضر اي فقد بصره فاختلط عليه حديثه ولعل هذا كما قال الرجل مما حدث به بعدما اضر فيكون حيث من جهتين من جهة تفرد على الرسل ومن جهة انه حدث به بعدما اضر فهذه اللفظة ظعيفة وعلى هذا نقول ان قول من قال بان سؤر الكلب ليس بنجس انه الاقوى والاصح وان القول بتنجيس سؤره ودعابه ليس عليه ليس عليه دليل آآ يعتمد عليه او يكون حجة في هذا الباب الا ما ذكروه قد اجبنا عليه. هذا امر الامر الثاني ان الامر بغسل الاناء ان الامر بغسل لان هذا خاص بالبلوغ دون غيره دون غيره وقد جاء لفظ اللغة وقد جاء لفظ الشرب فيخص الحكم بما بلغ فيه الكلب او شرب وقد قيل لنذوات الشر رؤية المعنى لكن وقد رواها مالك عن ابي هريرة ورواه ايضا عن ابيه عن ابي هريرة وروى غيرهم انه قال اذا شرب الكلب يعني فليغسله سبع مرات فهنا نقول ان الحكم متعلق بالولوء او الشرب ولا يتعلق بغير الولوغ. فلو غمس الكلب قدمه لم يغسل الاناء سبع مرات ولو غمس ذيله لم يغسل سبع مرات وانما نقص الحكم على ما ولغ فيه على الصين فيها خلاف لكن هذا هو الصحيح لان الشارع خص الحكم بقوله اذا ولغ الكلب اذان احدكم الرسول سبع مرات ولذلك نشترط في اه ما يقسم مرات شروط الشرط الاول ان يكون اناء ان يكون اناء. والاصل ان هو يكون صغير. فلو كان اناء عظيما لم نغسله الراتب الشرط الثاني ان يشرب الكلب او يلغ فيه فاذا اه ولغ فيه. فاذا شرب فاذا وغرس او وقع فيه شيء من شعره فانه لا يغسل الرأس. الشرط الثالث ان يكون الذي ولغ في الكلب الكلب من المياه السائلة الماء اما اذا غمز اما اذا بلغ الكلب في شيء جامد كالسمن فانا نزيل السمن فقط وما حوله ويكون ازالته من باب ايش؟ من باب ازالة الخبث لان الكلب اذا ولغ اذا اذا باشر بلسان هذا القدر فاذا لابس هذا الجامد فانه قد يقع لعابه في هذا السمن او ما او ما شابهه فنقول جامد ما شابه فيلقى والقاءه ليس من باب النجاسة من باب خشية الظرر لانه قد ثبت طبا ان ان الكذب في لعابه شيء من الفيروسات التي آآ تخالط ما وقعت عليه فيخشى باكلها الظرر فيعطى بها يعطيها البهايم يعطيها ما شاء وان غسلها ولو مرة وما زال حكمها وزالتها وزال اثرها اللعاب جاز اكله على الصحيح. قبيلتها النفوس الشروط ان يكون الى وان يكون بلوغا وان يكون سائلا وان يكون ان هذه فيها الشروط المسألة الاخرى قال هنا آآ اولاهن بالتراب هذه اللفظة جاءت في صحيح مسلم على غسل التراب جاء في مسلم ولم يأت في البخاري وقد جاء لفظ غسل التراب في في صحيح مسلم من طرق كثيرة عن طريق هشام بن حسان عن محمد بن ابي هريرة وجاء عن طريق ايوب عن ابن سيرين عن ابي هريرة. وجاء ايضا من طريق من طرق اخرى عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. فيها الغاصب التراب اما البخاري وفيها احداهن بالتراب اولاهن بالتراب واما البخاري فلم يثبت عنده في هذا الباب شيء. لم ير انه يثبت عنده شيء لفظ التراب وصحح البخاري ورجح ان تغسل سبع مرات وعلى هذا هل يجب غسل التراب؟ نقول الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على التراب انه نص على التراب قال اولاهن او احداهن بالتراب فيجب على من ولغ الكلب في هداية ان يغسلوا سبع مرات وان يكون في احد الغسلات تراب وهو مخير بين اولاهم بين ان يغسل في اول في اول غسلات آآ الاناء او يكون في اثنائها واما لفظ اخراهن فهي لفظة اه رؤية المعنى وهي خطأ شاذة والمحفوظ لفظة اولاهن لفظة اولاهن وقد روى هذا الحديث جمع من الحفاظ عن ايوب عن كل يذكر احداهن او او لاهن ولم وانما جاءت لفظة اخراهن او اخراهن هذا اللفظ على الشك معله هي غير محفوظة جاءت من طريق سليمان قال سمعت ايوب معتمر خالفه غيره من الحفاظ تروها دونها الذكر. وقد رواه هشام ابن حسان يقابله فاولاهن اما لفظ اخراهن فهي لفظة شاذة وسوار بن عبدالله بن سوار قد وثقه النسائي واحمد وذكر ابن حبان في الثقات لكن يبقى انه خالف في هذا الحديث اه خالف في هذا الحديث وجعله اخراهن وهو شك منه. والمحفوظ هذا الحديث دون لفظ الشك وانما قال اولاهن او احداهن بالتراب واما الاخت او اخاهن فهي لفظة شاذة المسألة الاخرى ايضا هل هذا الحكم خاص بالكلب؟ او او يشرك فيه غيره الذي عليه آآ المحققون ان هذا الحكم خاص بالكلب ولا يتعداه الى غيره. وان الحكم هنا تعبدي وهناك علما يرى ان الحكم يلحق الكلاب والخنازير من باب اولى المذهب الشافعي وايضا عند الحنابلة وايضا منهم من يرى ان الحكم يعم جميع جميع السباع لكن الذي عليه الذي من قال قول اخر هو قول اكثر ان الحكم خاص بالكلب ان الحكم خاص بالكلب الا اذا علمنا العلة الا اذا علمنا العلة لاجلها ومراء امر بغسلها سبع مرات فاذا ثبت ان العلة هي هذه آآ البكتيريا الضارة ثم وجدنا هذه العلة في غير لعابه اعطينا اعطينا الحكم لبقية لبقية بوله ورجيعه كذلك وجدنا هذه العلة في غير الكلب من السباع كالذئاب والنمور والفهود الحقنا الحكم ايضا بهذه الاشياء. اذا قلنا ان هذه العلة هي المرادات. وان قلنا العلة تعبدية اصلنا الحكم على الكلب ولم نتعداه لغيره. اذا اذا اما ان تكون علة يعني هذه العلة هل هي علة منصوص عليه؟ يقول ليست علة منصوص عليها هل هي علة مستنبطة هل يعني مسلم بها؟ نقول هي علة مسلمة لكن غير مسلم بها. فقال يقول القائل ليست هذه العلة التي لاجلها امر او امر الشاة بغسلها سبع مرات. فالصحيح ان الحكم خاص بالكلب وانه خاص ببلوغه وشربه. ولا يتعدى الى غيره من السباع ولا الخنازير ايضا فلا يوصى الا من الخنزير سبع مرات ولا يوصى من الاسد والنمر سبع مرات وانما وانما يقصى الحكم على الكلب ايضا مسألة جاء في حديث اه حديث عبدالله المغفل رضي الله تعالى عنه قال وتعفروه الثامنة بالتراب حين طلب الشيخ ان عبد الله بن المغفل رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث كما رواه مسلم في صحيحه وقال بهذا القول الحسن البصري انه يؤثر ثابت تراب الا ان الصحيح ان اه اعفروه الثابت تراب انه يحتاج بعد ان تكون هناك غسلة تاسعة والاحاديث كثيرة عن ابي هريرة والاحاديث في هذا الباب انه يغسل سبع مرات يغسل مرات ويحمل لفظة عفن الثوب التراب ان تكون في احد الغسلات جعل التراب مع الماء بمنزلة الغسلتين وهي غسلة واحدة. فجاء التراب مع الماء كأنها لان غسلتين وهي غسلة واحدة والصحيح انه يغسل سبع مرات ويكون الماء ست مرات وواحدة بالماء والتراب معا فجعلها غسلتين لكن صح انها هي ستة ستة غسلات بالماء والسابعة تكون بالماء والتراب. التراب فهي غسلة واحدة. وقال تعالى يغسل سبعا. جاء النص عند ابي هريرة في البخاري قال اذا فالرسول بهذا اللفظ وجاء مسلم اولاهن بالتراب. وجاء الترمذي ولاهن واخراهن باخراهن بالتراب وهي لفظة اخراهن لفظ شاذ شاذة. واما حيث الامام حديث عبد الله المغفل روى مسلم لكن نحمل عفوا التراب انها تحمل على على جعل الماء والتراب بمنزلة الغسلتين فتكون كالثمان وانما هي غسلة واحدة وتكون في اثناء وتكون في اثناء غسل الاناء. اه ايضا اه ذكرنا ان هذا الحكم لا يتعلق الا بريقه وسوء لعابه فاما يعني حتى يتعلق بريقه ولعابه. اما عرقه فلا يلحق هذا الحكم بل لو ان الكلب على آآ ولغ في غير الاناء لم نعطي هذا الحكم وانما الحكم مخصوص بالاناء. كذلك لو مسست شعر الكلب وهو عرق لم نعطي هذا الحكم بل لو تمسح بك الكلب وانت رطب لم نعطي هذا الحكم والاصل ان ان عرق الكلب وان شعره وان صوفه كان يصوف ان الاصل فيه الطهارة لعدم الدليل على على النجاسة. لعدم الدليل على النجاسة وانما لعن الشارع من الشارع من اكله وهو بالاجماع المحرم بالاجماع اكله كذلك انه امرنا بغسل ما ولغ في ايضا هنا مسألة هل هذا الحكم خاص بالكلم الذي الذي لم يأذن الشارع فيه؟ ان الشارع اذن لنا بثلاث كلاب تتخذ اذن بكلب الصيد وبكلم الماشية وبكلب الحراسة فهل الحكم فهل الحكم في هذا الغسل يتعلق بهذه الكلاب ايضا او هو خاص بما بما لم يأذن به الشارع الصحيح ان هذا الحكم يشمل جميع الكلاب سواء كان مما نخالطه او يخالطنا او مما لا يخالط ولا نخالطه فلو ان كلبا متوحشا ولغ فيناه غسلناه سبعا ولو ان كلب صيد ولغ في دماغ غسلناه سبعا احداهن بالتراب فالحكم يعم جميع الكلاب ايضا اتخاذ الكلب بغير حاجة ينقص من اجر صاحبه كل يوم قيراطان قيراطان ينقص من اجره وجابرون القيراط وهذا ما لم يكن كلبا مأذونا به وهو كلب الصيد ايضا من مسائل الكلب ان الكلب الذي الذي يكون في البيت لا تدخل الملائكة لا تدخله الملائكة فالبيت الذي فيه كلب لا تدخله الملائكة. والمراد بالملائكة هنا ملائكة الرحمة اما الملائكة المكلفون بكتابة حسنات وسيئاتنا فانا لا تفارقنا كذلك الملائكة التي تتعلق بامر باوامر الحفظة لا يفارقون المسلم اما ملائكة الرحمة فانهم لا يدخلون البيت الذي فيه كلب ولا يدخل البيت الذي فيه تصاوير وتماثيل قال مع ذلك مسائل الكلبة سائله كثيرة ذكر حديث محمد ذكرنا حديث ابي هريرة وذكرنا الاخوة آآ التراب وان البخاري لم لم لم يخرجها وانما اخرجها الامام مسلم دون غيره واذا خرج المسلم دون البخاري وقد اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وغيرهم. ثم لفظة فليلق الذكر من انها شاذة وان المحفوظة فيها اه ان المحفوظ دون ذكرها وبلغت الاراقة لفظة غير صحيحة. وهذا الذي عليه السلف. واذا قال لما سئل سفيان عن ماء لغ فيه الكلب قال جاء انه قال يتوضأ به اذا لم يجد غيره وجاء جاء عن الزهرة وقال يتوضأ به وجاء عن سفيان انه قال يريقه يتيمم يريقه ويتيمم حتى انه لا يكون عنده ماء ويتيمم الاصل والصحيح ان الماء الذي ولغ فيه الكلب الصحيح انه طاهر وان المسلم اذا وجد اذا لم يجد الماء الا مال ولغ فيه الكلب انه يتطهر به ويتوضأ به يتأخر ويتوضأ به ولا يجوز التيمم مع وجود هذا الماء لان نحكم على هذا ما باي شيء بانه طاهر واذا قاسم طهور الى احدكم ولم يتكلم عن الماء الذي ولغ فيه حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال طهوروا الى احدكم. اي الحكم يتعلق بالاناث لا بالماء فالماء لم آآ يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء والاصل في الماء انه يبقى على ما كان عليه قبل ذلك والاصل فيه انه طاهر فاذا قلنا ان الماء ولغ فيه الكلب فالواجب ان ان ان نغسل هذا الاناء بعد اخذ هذا الماء نأخذ الماء فان اما ان نسقيه البهائم اما ان ننتفع به اذا كان ليس في مضرة وظرر على المستخدم اما اذا ثبت ان فيه ظرر او مرض استخدامه فيمنع من استخدامه للظرر لا للنجاسة قمنا باستخدام للمرض للمرض وللظرر لا للنجاسة. فاذا علمنا انه لو توضأ به لا يلحقه الماء ضرر اوجبنا عليه الوضوء فان كان يخشى من الوضوء به اذا تمضمض به ان يلحقه الظرر قلنا له لا تتمضمض ولا تستنشق وتوضأ وضوءا كاملا والمغض واستنشاقه والصحية تيمم لها بعد فراغ الوضوء او قبل وضوءه. والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد شيخ كانت الكلاب تغبل وتجبر في حديث ابن عمر. نعم. طيب اذا دخل كلام الكلاب او كلب المسجد ان يقول دخول من خلال المسجد وعدم رؤية مكان بولها. يبقى الامر على الطهارة على الطهارة. لكن في اشكال منهم من يقول انها كانت تبول وتقبة في المسجد ليس معناها انها تبول في المسجد. والمكان تبول ثم تقوي وتدبر في المسجد هذا قول وهذا المال اليه ابو داوود. ومنهم من قال انها تبول مسجد الا انها تطهر ايش الشمس؟ تطوش ولا يبقى لها اثر والعبرة في باب النجاسة هو الزوال. متى ما زال النجاسة زال حكمها ولكن النبي لم يكن لها اسوار ولا ابواب كانوا الكلاب تقبل وتدبر ولا يرشون شيء من ذلك. لا يرشون شيء الاصل فيها الطهارة لكن اذا بال اذا بال الكلب في مكان ورأينا موله بالاجماع يجب غسل هذا البول واضح؟ لكن اذا ما رأينا البهوش حكمه؟ حكمه الطهارة. الحكم لا بالطهارة. الكلمة اذا لاقى اللباس او ما في شي ما نقبل نجاستك؟ بالنسبة لنا يعني بس فقط خاص بالاناء في السبع في التسبيح. وخاص بالكلب ما شاء الله عليك صيد الحراسة. كلب الصيد. والحراسة والماشية يعبر بالحراسة بالماشية الحرث ايضا الماشية والحراء والحرث بمعنى واحد والحراسة ايضا يحرص شيء ليس عنده ماشي وليس عنده حرث لكنه وضعه للحراسة شوف القيراط القيراط اللي ينقص من اجره. ليه؟ لا نقول كما في حديث القيراط اللي هو كجبل احد وانما هو المقصود به الكثرة انه ينقل وجهه اجر فاتخذ كلبا غيرك ليسلط الرجل كل يوم قيراط واضح؟ فيقول يفيد هذه شيء انه ينقص من اجره مثل هذا القدر واما القيراطان الذي في اتباع الجنازة فقد جاء وصفها بانها كجبل احد وهناك لا بالفضل كثر ولذلك يقول يخشى على من اتخ كلبا ان ينقص اجره مثل هذا القيراط ايضا لك ما نحكم ما نبقى بذلك لا يحمل هذا على هذا كما يحمل العدل تتكلم بالمأذون فيه يا شيخ؟ المأذون ما ينقص منه شيء؟ ما ينقص. ابدا. كانوا المأذون به لا ينقص من اجره شيء. وهل يمنع من دخول الملائكة؟ فيه خلاف منهم من يرى انه يمنع ومنهم من يرى انه لا يملاك ما دام الشارع اذن به الاصل انه لا ينفع الكلب ما يجوز بيع الكلب بيع الكلب لا يجوز لمحل مسائل الكلب ايضا ان الكلب لا يجوز البيع على الصحيح يحيى ابن عباس عند ابي داوود اذا اتاك يطلب ثمنا فاملأ كفيه ترابا الكلب الكلب سحت ومحرم ولا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه الا مع الاضطرار اشتراه في باب الاضطرار فيجوز الاضطرار ولا اختيارك. لماذا لان المشتري يحتاج يحتاج الى كلب ولا يجب ان يهب له هذا الكلب ويكون مضطرا له ولا يمكن ينال الايش؟ الشراء. نقول اشتره. اشتر هذا الكلب ما في حرج لكن البيع الواجب ان كنت في غنى عنه ان تعطيه غيرك لتنتبه. واما تقول مضطر لبيع حتى اقول هذا ليس من ظرورة ليست ضرورة حتى نأخذ بها بل يجب عليك تمنع من اخذه من اخذ ثمنه سواء كان اكنت مضطرا او مختارا من جهة البيع وثمنه حرام كل معدوم فيه يا شيخ كله حر ان الكلام الان في المأذون به المأذون به اما غير مأذون فاتخاذه حرام بل ينقص نجر كل يوم قيراط وان يفعلون التدريب هذولي من؟ اهلا اهلا مساكين الذي يربون الكلاب ويدربون هؤلاء مساكين. مساكين. حتى الاجرة حتى الاجرة عند كل ما تدوي كلاب. بعض الناس شهرته كلاب اعوذ بالله. في استراحة انا موجود مساكين وسحت والله اعلم واحكم شر نبينا محمد. يا خي