بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الحافظ رحمه الله وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة اخرجه البخاري. باب ازالة النجاسة وبيانها. عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا. قال لا اخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. وعنه قال لما كان يوم خيبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحة فنادى ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية فانها رجس متفق عليه وعن عمرو بن خالدة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتف اخرجه احمد والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج الى الصلاة في ذلك وانا انظر الى اثر الى اثر الغسل فيه. متفق عليه. ولمسلم لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ لقد كنت احكه يابسا بظفري من ثوبه وعن ابي السمحي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. اخرجه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فان لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره. اخرجه الترمذي وسنده ضعيف؟ لا. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن انس مالك ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر. فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة او او سلسلة او سلسلة من فضة. هذا الحديث اخرجه البخاري من طريق الى سليمان الاحول عن ابن سيرين عن ابن مالك رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث ساقه الحافظ في اخر باب الالية وكان الاولى به ان يذكره مع احاديث انية الذهب والفضة وحكم استعمالهما فبهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قدحه وهو اناءه قد انكسر وجاء للذي ان هذا قدح كان عند انس ابن مالك رضي الله كان عند كان عند ابي كان عند ابي طلحة فانكسر عند ابي طلحة فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة وعلى هذا وقع خلاف من الذي سلسل هذا القدح هل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم او ابوطلحة الانصار رضي الله تعالى عنه وظاهر الاحاديث ان الذي جبر ذلك القدح وسلسله هو رسولنا صلى الله عليه وسلم وان كان بعض اهل العلم يرى انه ابو طلحة الذي يعنينا هنا حكم الاناء المضبب. حكم الاناء المضبر من الذهب والفضة اما ما يتعلق بآيات الذهب والفضة من جهة الشرب فيهما والاكل فيهما فهو محرر بالاتفاق وانما الخلاف في استعمال هذه الاواني او اتخاذها واستعمالها في غير الشرب والاكل الذي عليه عامة اهل العلم انه يحرم اناء الذهب والفضة سواء كان الاكل والشرب او استعمل في غيرهما خلافا لمن قصر ذلك على الاكل والشرب فقط هذا لا شك انه قول ضعيف وايضا ان ما حرم استعماله حرم اتخاذه لان اتخاذ المحرم مدعاة لاستعماله وكل شيء حرم استعماله على الجنسين ولم يجز استعمال بوجه من الوجوه فان اتخاذه محرم ان اتخاذه محرم بخلاف ثياب الحرير وبخلاف اواء وبخلاف اه الحلي من الذهب والفضة فانه يجوز اتخاذها ويجوز استعمالها لمن جاز له لمن اجاز له الشارع ذلك اما ما حرم استعماله على الجنسين على على الذكر والانثى وعلى الجنسين من الذكور والاناث فان اتخاذه محرم فان اتخاذ محرم لان في اتخاذه ما يدعو الى استعماله واستعماله محرم في قول عامة اهل العلم. اذا علمنا اذا عرفنا ذلك ما حكم البلوة والمنظف والمطلي من اهلهم من يرى ان التحريم ان التحريم خاص بالايلاء الذي كله ذهب وفضة والصحيح ان ما كان مموها بذهب وفضة او مطليا بذهب وفضة او مضببا بذهب وفضة. انما انما انما الا ما نستهنيه فانه لا يجوز استعماله اما النبوة والمطلي من الاواني فهو محرم واما المضبب فينظر في هذه القبة في هذه القبة التي ضبط فيها ذلك الايلاء لان الطبة هي عبارة عن آآ ربط وشد من كسر او وضع قبة قطعة من من الفضة على المكان الذي انكسر حتى تشده وحتى تجبره وتجبر كسره فما حكم اتخاذ الذباب اما الذهب فضبة من ذهب فقد اجاز بعض اهل العلم اجازوا الضبة من الذهب اذا كانت يسيرة واذا كانت لحاجة والذي عليه الجمهور ان الذهب لا يجوز استعماله للرجال مطلقا. ولا يجوز اتخاذ الدبة منه لا يجوز اتخاذ قبتي منه وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما انكسر لما انكسر اناءه اتخذ مكان الشعب سلسلة للفضة والسلسلة هي عبارة يربط به ذلك الاله الذي انكسر كانه يشده يربطه بهذه الضبة ولو كان الذهب جائزا لفعله او لوجد من يفعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والاصل الاصل ان الفضة اخف من الذهب من جهة الاستعمال ولذلك يجوز للرجل ان يلبس خاتم الورق وقد لبس النبي وسلم خاتما فضة واما الذهب فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس خاتم الذهب وقال الذي لبس خاتم ايعمد احدكم الى جمرة من جمر جهنم فيجعلها بين اصبعيه فافاد تحريم اتخاذ خاتم الذهب. وبهذا قال اكثر اهل العلم وهناك من يجوزه لكن صحيح نقول لا يجوز. اما الضبة من الفضة اما الضبة من الفضة فاجازها الجمهور بشروط اجازها الجمهور منهم من توسع في الشرط ومنهم من لم يتوسع اجاز بعضهم مطلقا قال اذا كان هناك كسر في القدح فيجوز ان يظب من فظة مطلقا سواء كان في في القدح او في غيره ومنهم من اجاز بثلاث شروط. الشرط الاول ان تكون الضبة يسيرة والشرط الثاني ان تكون لحاجة والشرط الثالث ان تكون في غير فيه السقاء الا يباشر بهذه الذبة فما هو؟ والصحيح والصحيح الضبة تتعلق بمكان الكسر فاذا كسر الاناء جاز له ان يضببه بسبل الفضة سواء كان في محل في محل آآ السقاء او في محل الشرب او في غيره. والضبة تكون من باب الجبر والجبر لا يعلم اين يكون الكسر. فقد يكون في فيما يتعلق في آآ مباشرة الاناء وقد يكون في غيره ولكن مع ذلك نقول لا يباش بفمه المكان الذي فيه فضة من باب ان لا يباشر فضة حال الشرب هذا ما يتعلق اذا ان تكون لحاجة وان تكون يسيرة والا تكفيه السقة على قول والقول الاخر انها تجوز مطلقا بشرط ان تكون لحاجة ومعنى حاجة ان يكون هناك كسر بالقدح يحتاج الى يحتاج الى شده وربطه. ولو وجد غيره نقول لا حرج. حتى لو وجد هناك حديد او وجد نحاس نقول لا حرج استعمل الفضة مع وجود هذه الاشياء وانما الحاج تتعلق بان يكون هناك كسر يحتاج الى شد. المسألة الاخرى فيما يتعلق بالذهب والفضة لا شك ان الذهب محرم على ذكور امة محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك الحرير. واما النساء فيجوز لهن الحرير والذهب سواء كان محلقا او مقطعا خلافا لمن انكر ان يلبس الذهب الا مقطعا ونهى عن المحلق نقول هذا ليس بصحيح والذي عليه عامة اهل العلم وهو ما دلت على النصوص الكثيرة انه يجوز نساء يلبسن الذهب سواء كان مقطعا او محلقا ولا حرج عليهن في ذاك. وما جاء من احاديث النبي داوود وغيره من النهي عن لبس الذهب ليس على التحريم. وانما من باب وانما هو من بعد الاستغلال بفظة عين الذهب ومع ذلك ثبت ان ان النبي صلى الله عليه وسلم ان ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم لسن الفضة ولبسنا ايضا الذهب وان نساء المسلمين كن يتصدقن بحليهن ومن الخواتم والفتخ والاساور ويتصدقن بها وكان حراما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح الذي عليه عامة العلم ان لبس الحرير والذهب للنساء مباح وجائز ولا كراهة فيه ولا اما اما الرجال فيحرم عليه فيحرم عليهم الشدة مطلقا الا ما كان في مقام الضرورة كان ينكسر انفه فيتخذ مكانا لها مكان الانف انفا من ذهب. فهذه ضرورة تجيز له اتخاذ ان يأخذ ذلك. اما ان يضع في يده ساعة من ذهب او قلم من ذهب او نظارة من ذهب او ما شابه او او كل ما يلبس ويوضع فانه يحرم عليه ان يجعل ان يجعل شيء يلبس من الذهب. اما الفضة فيجوز له ان يلبس شيئا من الفضة الخاتم والقلم والنظارة احرج ذلك. اما من كان من خصائص النساء كالأساور والقلائد فلا يلبسها سواء كان من فضة او من نحاس او من اي شيء. لان فيه تشبه بالنساء اذا القول انكسر لاتخذ مكان الشعب تقصير فضة يدل على جواز القبة اليسيرة للحاجة. واما من قال ان الحديث ان الذي طبب ذلك هو ابو طلحة نقول وان كان ابو طلحة فهذا يدل على جواز التطبيب بالضبة اليسيرة. واما الذهب فالصحيح انه لا يجوز لعدم ورود الدليل فيه. وان ووجد ان اه اذا وضع فيه ربط كسبه بذهب ففيه منهم من جوزه منهم من منع. قوله بعد ذلك باب ازالة النجاسة وبيانها. هذا الباب يتعلق بانواع النجاسات كارهة اول نجاسة اما ان تكون في الاعياد واما ان تقول في الاوصاف فهناك ايضا نجسة وهناك اوصاف اه نجسة فمن يوصى بالنجاسة ويكون وصف طارئ ليس ملازما وليست عينا وهناك عيال نجسة ملازم لها هذا الوصف لا ينفك ابدا واهل العلم يذكرون باب النجاسة في كتاب الطهارة حتى يجتنب المسلم حال تطهره هذه النجاسات وحتى يعرف حكم الماء اذا وقع فيه مثل هذه النجاسات يذكر المحدثون والفقهاء باب النجاسة في كتاب المياه ليعرف ما ينجس الماء وما لا ينجسه الاعياد الطاهرة اذا وقعت الماء فانها لا تنجس الماء ولو تغير الماء والاعياد النجسة والاشياء النجسة اللي وقعت في الماء فانها تنجس الماء بشرط التغير على الصحيح على الصحيح من اقوال العلم لان هناك من يرى ان النجاسة اذا وردت الماء فانها تنجس المائدة كان دون القلتين ولا تنجس اذا كان اكثر من القلتين ومنهم من يرى ان النجاسة تأخذ حكمها اذا تغير الماء سواء كان قليلا او كثيرا بتلك النجاسة اما الذي يتغير فانه فانه على الطهارة وعلى الاصمغ فعلى هذا لابد للمسلم ان يعرف الاشياء النجسة والاعيان النجسة حتى يعرف حكمها قوله باب ازالة النجاسة اي ان المسلم مأمور ان يزيل النجاسة اذا رآها وجدها فانه مأمور ان يزيل النجاسة عن بدنه وعن رقعته وعن ثيابه. البقعة التي يجلس عليها حتى لا تباشر نجاسة بدنة. وحتى لا تخالطه النجاسة. اذا وقعت على ثوبه مأمور بازالة تلك النجاسة حتى يكون طاهرا حال صلاته. وكذلك على ثيابه والنجاسة لا يشترط لها النية. النجاسة لا يشترط في زوالها الى نية وانما العبرة بزوالها سواء نويت ان تزيلها او لم تنوي ولذلك جاء في في تعريف الطهارة قال هي برفع الحدث وزوال الخبث فهذه الطهارة فاذا رفعت وازلت الخبث وزال الخبث من نفسه فانت طاهر فانت طاهر. اذا لابد المسلم ان يزيل النجاسة وان يعرف انواعها. قوله هنا وعن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه سئل رسول عن الخمر تتخذ خلدا قال لا اخرجه مسلم والترمذي وقال حديث حسن هذا الحديث رواه سفيان الثوري عن السد ان يحيى عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن يحيى ابن ابن عباد ان الاسماء رضي الله تعالى عنه فهو حديث صحيح وحديث صحيح وذكره الحافظ هنا ليبين حكم الخمر. اول الاعيان التي ذكرها الحافظ عين الخمر وهل هي نجسة او طاهرة واستدلال هنا يدل على نجاسة الخمر. وانها عين نجسة لا يمكن تطهيرها لا يمكن ان تطهر. ولا يمكن تطهير هذه العين وهذا محل اتفاق بين اهل العلم محل اتفاق بين اهل العلم ان الخمر نجسة نجاسة حسية ومعنوية ولا يعرف في هذا من يثبت عنه الخلاف نقل الخلاف عن الحسن البصري ونقل عن المزري ونقل عن داوود الظاهري ونقل قبلهم عن ربيعة الرأي واما الحسن فلا يثبت عنه ولا يعرف له اسناد عنه واما واما ربيعة فانما ذكر عنه ما هو على قدر رؤوس الابر ويتكلم عله يعفى عن يسيرها لا انها طاهرة من اصلها ولم يبقى عنه انه قال انها طه وقد ذكر ذلك ابن عبد البر وافاد ان قول ربيعة يتعلق بانه يعفى عن يعفى من الخمر عن يسيرها واما دول الضهر فلا يثبت عنه وكذلك المزلي لا يثبت عنه وانما هو قول لبعض المتأخرين الذين قالوا ان الخمر طاهرة وان ان الخمر نجاسته نجاسة معنوية لا حسية واحتجوا بانها من اشياء طاهرة من العنب ومن التمر ومن اه العسل. وهذه كلها في اصلها طاهرة. فكيف تكون ان نطاهر مجلسه وهي من هذه الاعيان الطاهرة. يرد عليهم بالنصوص الكثيرة التي جاءت كتاب الله عز وجل انما الخمر رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فاخبر الله عز وجل انها رجس وايضا آآ بانه لا يلزم من كون اصلها طاهر ان تكون ظاهرة لا استحالت فالانسان يأكل الطاهرات ويخرج بالاجماع الغائط والبول وهو نجس بالاجماع مع ان اصله من الماء والطعام والشراب ولم يقل احد ان هذا طه لان اصله طاهر وايضا ان لو كان لو كانت الخمر طاهرة لما باراقتها وافسادها ومع انه يستطاع ان تنقلب الى خلف. ان تقلب الى خلف تطهر بذلك. فتطهر بذلك. فافاد هذا ان الخمرة نجسة وان من وقع عليه خمر في ثيابه او في بدنه انه يلزمه غسله. وعلى هذا اذا وقعت قطرة خمر في ماء فتغير هذا الماء بهذه القطرة فان الماء يكون نجس. فان الماء يكون نجسا لنجاسة خمر. هذه مسألة الخمر. المسألة الثانية ما يتعلق بقلب الخمر الى خلق وتطهير النجاسات تطهير النجاسات. اولا تطهير النجاسات واستحالة النجاسة لها احوال اولا تستحيل النجاسة بنفسها. ان تستحيل النجاسة بنفسها وتنقلب من نجسة الى طاهرة. وهذه تصور يتصور في اي شيء فيما طرأ عليه وصف النجاسة اما ما كان نجس في نفسه كالغائط والبول فان هذا لا يمكن ان يستحيل شيء طاهر لانه اصله نجس واين اينما تصرف وتحول فانه يتحول الى نجاسة اما اما ما هو مثلا خليط من المياه الطاهرة النجسة وتستحاذ النجاسة او ماء كثير وقع فيه نجاسة ثم استحاذ النجاسة حتى ذهب جرمها وذهب لونها واتى الله يقول هذه البقعة او هذا الثوب او هذه البدن او هذه المياه قد طهرت باستحالة النجاسة وخفاء وزوال النجاسة منها وعلى هذا الخمر اذا استحالت بنفسها انقلبت من خمر الى خلف نقول الصحيح ان الخمر اذا تخللت من نفسها فانها تنقلب الى ان تكون طاهرة لان مر بها وصف النجاسة حال كونها خمرا. فلما استحالت الى خل عادت الى طهارتها عادت الى طهارتها وذلك هو قول عمر رضي الله تعالى عنه انها انه قال عمم ما افسده الله عز وجل فانه خلف واما ما افسدتموه فانه نجس ومنع من استخدامه. وعلى هذا نقول ان تقي الخمر له احوال. اما ان من نفسه فهذا طاهر في قول جماهير اهل العلم الحالة الثانية ان ان يتخلل او يخلل بفعل فاعل فهذا على الصحيح انه لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم سئل الخمر يتخذ خلا؟ قال لا فهذا نص صريح على ان تخليل الخمر لا يجوز وان الواجب على المسلم متى ما وجد خمرا ان يريقها ولا يجوز له ابقاؤها حتى تكون خلا لان في ابقائها ابقاء لهذا الخمر المحرم وهذه الحالة التالية اذا الحالة الثالثة ان تنقل من مرحلة من مرحلة آآ كونها طاهرة الى ان تكون خلت دون المرور بالخمر وهذا قد يعمل بوظع بعظ المواد على بعظ المخللات توظع بعظ مثلا يوظع التمر او يوظع العنب ثم قبل ان يكون خمرا يوضع عليه بعض المواد كالملح او الليمون او بعض الحمضيات التي تقطعه فلا يكون خبرا وينتقل من وينتقل الى الى ان يكون خلا قبل ان يمر في مرحلة التخمير فهذا ايضا جائز استعماله ولا حرج فيه يبقى مسألة خمر النصارى نقول خلي النصارى وخل اليهود نقول الصحيح ان الاصل في خل من له طاهر لانه يدور في دائرة الاباحة وان وحتى لو علمنا انهم حتى لو علمنا انهم افسدوه من خمر اه اتخذوها فاننا عبرة بحاله ومآله الذي نحن اه فهنا نقول هذا خلفه يجوز استعماله وان تورع الانسان عنه فهو اولى واحوط. اما المسلم فلا يجوز له ان يتخذها خلا ودليل ذلك كما في صحيح مسلم ان رجلا ان الخمر ما حرمت جارية قال يا صن لي ايتام واني اتجرت بمال في خمر فهل هل اتخذوا خلا؟ ان يريقه ولو كان يجوز قلب الخمر الى خلف لجاز لان هذا فيه افساد لمال ايتام. افساد جمال ايتام ولا شك ان ان اليتيم احوج ما يكون الى هذا المال. على هذا نقول ان الخمر نجسة ولا يجوز تخليلها فليجب ان تتلف حال كونها خلاء قوله عن انس قال هنا وعنه قال لما كان يوم خيبر فنادى ان الله ورسوله ينهيانكم على اللحوم الحمر الاهلية فانها رجس. قبل ذلك نقول كل ما كان بحكم الخمر. لان الخمر هو كل ما خابر العقل وكل ما اسكر فانه خمر. كل ما اسكر فهو خمر. فيدخل في هذا جميع المشروبات التي تسكر من الكحول التي تتخذ للاسكار نقول هذه خمر فاذا وقعت على الثياب فانها فانها تنجسها. وكذلك اذا شربت فانه لا بد ان يغسل فمه اذا شربها لانها نجاسة وقعت في فمه. وكذلك اذا وقعت على الارض فلا يصلي على تلك الارض حتى يغسل هذه فيلحق بها جميع الكحوليات. اما ما يسكت ولم يتخذ لم يتخذ الاسكار كبعض العقاقير والادوية او بعض نشرته صنعت لغير الاسكار وانما لو الانسان تعاطى من الشرك كثير فان هذا يعزر شاربه ولا تسمى ولا تسمى خمر ولا تسمى ايضا تتخذ اه مسكرا. يعني متى من الناس من يشرب مثلا دواء الكحة ويسكر به نقول هذا دواء وليس خمرا. ولا ولا ولا يجلد شاربه جلد حد الخمر لكنه يعزر ولو وقع الدواء على الثوب فانه لا يسمى نجسا. كذلك بعض العطورات يكون فيها نساء للكحول. نقول هذه النسبة لم تصبح اصلا للشرب وايضا انها انها كحول نفاثة بمجرد بخ العطور لا يبقى لها شيء ولا يبقى لها جرم بل تتواير في الهواء فتكون منزلة الهواء الذي لا يبقى له اثر فلو بخ الانسان من هذه العطور يقول ليس فيها نجاسة ولا يسمى الثوب الذي بخت به نجسا ولا يكون فيها نجاسة لانها اصلا ليست بذلك الخمر الذي صنع الاسكار وان كانت هي تسكر في تسكر فانك تنزل منزلة الدواء كذلك المسحات الطبية هي عبارة عن كحول ومع ذلك لا نحكم على مستخدمها بانه يجب غسل هذا الثوب او غسل هذه غسل البدن اذا اصابه تلك المسحة هذا هو الصحيح هذا ما يتعلق بالخمر ما يتعلق بحكمها ونجاستها اما انذاك ذكر ايضا ما يتعلق لمأكول بمسألة ما لا يؤكل لحمه وهذه مسألة اخرى لانه انتقل بعد ذلك الى الى الاعياد الى الاعياد التي الاعياد نجسة مما لا يؤكل لحمه كالحمير والسباع وما اه بعد ذلك نقف على مسألة لحوم الحمر الاهلية وما شابهها من آآ الحيوانات التي لا تؤكل والله اعلم يلا السلام عليكم صافي يعني المسألة فيها خلاف لكنها سنة من من سلم من الاسراف وسلم من وكسر سكة المسلمين فلا حرج يبقى انه يدور في دائرة المباح للنساء بقية الاستعمالات كيف؟ استعمال الذهب والفضة الانية وكذا الانية محرمة سواء امرأة او رجل ذكر او انثى اتخاذ اواني محرم لا يجوز. كلها حرم استعماله حرم اتخاذه بسم الله عليك يا شيخ بالنسبة خاتم الحديد يا شيخ. ورد حديث بريدة قال ما لي ارى عليك حلية اهل النار. لكن الحديث فيه علة فيه ضعف وقد جاء في الصحيح انه قال ابتغي ولو خاتما من حديد. فيدل على جواز اتخاذ الخاتم من حديد ولا حرج عليه في ذلك. للرجل والنساء سواء ما في حرج. نسبة كحول. فما حكم استعمال اي بأس يقول الكحول هذي لم توصل للاسكان انما هي مثل الاشياء التي تعتبر شرط الطيب مثلا قوة دفاثة فقط حتى يكون خفيف اتمنى يحصل هذا الكلام ما ثبت واول من سألت عنهم قوة طهارة الخمر. اول من نقل عنه يعني قابلة لطهارة الخمر آآ الصلاة المتأخرين قد يؤدوا بن حزم لا يثبت. ابن حزم يرى نجسة في الحزم. يقول عن داوود. طيب شيخنا داوود والحسن البصري والمزني يلقى بعض الشافعية لكن مهو بصحيح شيخنا الذهب الذهب الشيخ. هل هل فيها خلاف وصحيح وش يا شيخ؟ الصحيح انه لا ان الضب الذهب انها لا تجوز ولا شكوى الا للظرورة يا شيخ ها؟ ظرورة شي ثانية تبارك الله عليك