الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم خيبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحة فنادى ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمولة الاهلية فانها ردس متفق عليه. وعن عمرو ابن خديجة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي. اخرجه احمد والترمذي وصححه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج الى الصافف في ذلك ثوبي وانا انظر الى اثر الغسل فيه متفق عليه ولمسلم لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له لقد كنت احكه يابسا بظفري من ثوبه نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عفا الله عنه قال وعن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه لما كان يوم خيبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحة فنادى ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية فانها رس. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن طريق هشام ابن حسان ابن ابن سيرين عن انس لاف رضي الله تعالى عنه فساق الحافظ بن حجر هذا الحديث في باب ذات النجاسة لانه يتعلق بالحمر بلحوم الحمر الاهلية وذلك ان لحوم الحمر الاهلية عند جمهور اهل العلم ان في حكم النجس في حكم النجسات وان لحمها نجس ان لحم الحمر الاهلية نجس فاذا وقع في الماء فما حكم هذا الماء؟ وعلى هذا نقول انه ساق هذه الاحاديث المتعلقة بما بما لا يؤكل لحمه من السباع والبهائم حتى يعرف حال الماء اذا وقع فيه شيء من اساورها او من فضلاتها ويمكن ان نقسم ما لا يؤكل لحمه الى قسمين القسم الاول السباع السباع فهذه السباكة والخنزير والاسود والفهود وما شابهها من السباع فانها نجسة نجسة من جهة في الجهة لحمها ودمها وبولها وروسها فانها نجسة في اتفاق اهل العلم واما ما يتعلق بسؤرها وشعرها وصوفها وما شابه ذلك الا يخالط الناس يناله الناس اما الشعر والصوف فانه طاهر لان الحياة لا تحله لان الحياة لا تحله فشعر الكلب يبقى انه في حكم الطاهرات. وكذلك صوف السباع والذئاب والنمور. نقول انه في حكم الطاهرات لكنه لا يجوز لا يجوز دبغه. داير دبغه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع وذلك ان في لبسها والجلوس عليها ما يكسب الجالس عليها شيئا من الكبر وشيئا من الفخر والمسألة محل خلاف مسألة الجلوس في مسألة آآ اتخاذ جلود النمور لكن الذي دلت النصوص صحيحة انه سماها عن جلود السباع وداعا ركوب جلود النمور كما جاهل عن ابيه من ناحية المقداد وابن معاوية وحديث مع ابن ابي سفيان رضي الله تعالى عنهم اجمعين في النهي عن جلود السباع القسم الثاني يبقى عندنا شؤره وقع فيه خلاف عند مسألة سؤر السباع فذهب جمع من اهل العلم الى ان سؤر السباع نجس. الى ان سؤر السباع نجس وحجتهم في ذلك ما جاء في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور اله احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسل سبع مرات فقالوا ان الطهور لا يطلق الا على التطهير ما هو نجس فذهبوا الى ان لفظ ان الكلاب نجسة وان السباع لها حكم الكلب فحكم نجاسة سؤلها اخذا بهذا الحديث وايضا بحديث بلفظ صالح بلفظ فليرقه قال اراقة ما دليل على اي شيء على انه تنجس بهذا الغلو وعلى هذا ذهب الجولي ان ثؤر السباع نجس. والقول الاخر ان شؤرها يبقى في حكم المباح والطاهر انه في حكم الطاهر. ان سؤر السباع يبقى في حكم الطاهرات لعدم ورود الدليل الصحيح الصريح على نجاسته ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل الهرة قال انها ليست بنجس ان من الطوافين عليكم الطوافات ويدخل بذلك ان سؤرها طاهر وايضا ان ان الله سبحانه وتعالى اباح لنا صيد الكلب والكلب اذا صاد صيدا فان لعابه يخالط ذلك الصيد. يخالطه ولم يأمرنا الشارع ان نغسل ذلك الصيد من ذلك اللعاب ولم يوجب علينا ذلك فلو كان نجسا لوجب ان يغسل الصيد من اثر الكلب وما خالق المصيدة من لعاب الكلب لوجب غسله والامر الثالث ان الاصل فيها الطهارة حتى يأتي الدليل الذي يدل على الجسد اما حديث طهور اذا احدكم فلا يلزم من التطهير النجاسة بلد تعطيل يطلق ايضا على على توفير المستخبث والقذر فانه يطهر ويسمى ويسمى ازالته تطهيرا وقد دل على ذلك حديث عائشة الذي عند النسائي باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في السواك مطهرة للفم مطهرة للفم فليس معنى ان الفم نجس حتى يطهر. وان معنى التطهير هنا التطييب فيكون معنى التطهر الى حكم اي تطييب الاناء مرات ولاه اولاهن بالتراب او احداهن بالتراب فيكون معه التطهير هنا بمعنى التطييب واما لفظة فليرق حكمنا عليها بالشذوذ. فقد تفرد به علي مسلم رحمه الله تعالى. وعلى هذا نقول ان ما لا يؤكل لحمه ان ما يأكل لحمه نجس ما يؤكل لحمه نجس من جهة لحمه ودمه وموته وبوله. اما من جهة شعره وصوفه وقرنه وآآ لعابه فالاصل فيه الطهارة حتى يأتي ما يرفعون. القسم الثاني ما لا يؤكل لحم من البهائم كالحمير والبغال فما حكم لحمها؟ اما الحمير فذهب جمهور اهل العلم الى انها نجسة وان اكلها محرم وقد وقع عند بعض اهل العلم ان المنع والتحريم للحمر الاهلية انه كان وقت اه قلة انه دفة المدينة دافة حرم الرسول وسلم الحور الاهلية والا حرمت من اجل لاجل الابقاء عليها وقد جاء حديث عند ابي داوود ان رجلا سأله فانه اصابته مجاعة واضطر فقال اين انت عن سمي عن سمار حمرك قال الحديث يحبل على امره قبل ان يأتي التحريم. لان التحريم جاء في السنة السابعة فيقول امره باكله ان يأكل من من سمن حمره يحمل على قبل التحريم او يحمل على مقام الضرورة وذهب مالك اه وذهب اه كما مذهب الى الرأي الى ان الحمر الاهلية لا تحرم وانما اه تكره ليست محرمة ويوفي يذكر ذلك الى ابن عباس رضي الله تعالى عنه. والذي عليه جماهير ان اكل لحم الحمرة الاهلية نجس وكل ما تولد منها فهو نجس حتى لبنها فهو نجس وكذلك بولها وروثها نجس. وهو دليل ذلك فانها رجس حكمت عليها بانها رجس يلحق بهذا ايضا البغال ذلك تعالى يقصر التحريم على على السباع وعلى بال هناك من السباع ويحتج بقوله تعالى قل لا اجد روحي الا محرم على طاعة الا يكون ميتة او دايما مسفوعة ولحمة خنزيرة قال وابن عذاب فانه لا يحل. الا انه حرم الحمير لانها خلقت زينة اه خلقت لاية حرم الحمير لانها ذكرت في مقام انها يحمل عليها وتحمل متاعكم تحمل متاع وتحملها وذكرت في مقام امتنان وهم اقواه مقام الا تحمل الاحبال والاثقال. ولو كانت تباح لغير ذلك لنص الشارع انذاك فحرمها لاجل ان قصر حكمها والامتنان بها على ايش؟ على النحو. ليس لانها نجسة. لكن الصحيح ان نقول انها نجسة وان تحريمها لاجل نجاستها وان ما ذكر الله عز وجل عندما اباح الخيل المالك عنده في ما هو انه يحرم ايضا الخيل. وذلك والخيل والحلو البغال تركبوه وزينة. قال هذه الاية ذكرها جل في بقاء الامتنان فذكر ما ما تجوزه هذه المخلوقات. فالخيل والبغاء والحمير ذكر شيء خلقت لتركبوه زينة قال هذا هفاء ما يجوز ان تؤكل لان الله ذكرها للركوب والزينة لكن نقول هنا هذه لا تدعو على التحريم وانما تدل على ان اعظم ما يمتن به بوجود هذه المخلوقات اي شيء هو الركوب والزينة فالخيل زينة فالخيل زينة وركوب والحبل البضال ركوب ايضا وحب وتحمل متاعكم لا لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس. اذا نقول الصحيح ان الحمير محرمة وان البغال محرمة. فاذا حرم اكلها فان فان لحمها فان لحمها نجس فان لحمها نجس. ويكون حكمها حيا كحكمها ميتا لا يجوز اكله لا في حال لا بتبكيتها ولا بموتها اما المسألة الثانية ما ما يعفى عنه بالمشقة والحرج ومما لا يؤكل لحمه وهذا ما يسمى بالطائفين علينا والطائفات ويدخل في هذا المعنى الهر والفأر الهر والفأر ويدخل ايضا في هذا الحمار والبغي فان هذه الاشياء من الطوافين الى الطوافات وكذلك ايضا الكلب الا ان الكلبة جاء النص بانه يغسل الاذى من الانوثة مرات. ولم يعف عنه. والعلة اذا كان هناك ظرر هناك ضرر بهذا الغلو لانه يذكر اهل الطب اهل الطب ان في لعابه ما يسمي بعض البكتيريا ما يسمي الدودة الشريطية تبقى في هذا الاناء حتى يغسل بالتراب وذلك انه من قذارات الكلب انه يطهر دبره بفيه فاذا شرب من هذا الايتاء وتبقى هذه الدودة في لعابه وتخالط العاق فاذا شرب الماء استقرت هذه الدودة في هذا الاناء حتى يغسل بسمرات ويقول احدها بالتراب حتى يقطع اثر هذه هذا فيكون تطير باب ازالة الضرر اذا عنده الان السباع ما البهائم ما يخالط الناس يشق الناس التحرج منه ثلاث اقسام وهي كلها لا تؤكل بالاتفاق قبلها لا تؤكل هذا كله ما لا يؤكل لحمه اما السباع فذكرنا انها نجسة ولكن يبقى عندنا حكم واحد وهي ان هذه الاشياء وان حرم اكلها فان سؤرها وشعرها وصوفها يبقى انه في حكم الطاهرات. حتى يأتي الدليل الذي يدل على جسده وعلى هذا اذا وقع في الماء شيء من لعاب هذه المخلوقات شيء من دعاء غير المخلوقات عندي مثلا ولغى الحمار والبغل في ماء فما حكم هذا الماء على الصحيح ان شؤره وان الماء لا يمس ولا في الاناء سبع اسد. وجد الماء ولغ فيه. حكم هذا الماء طاهر ولغ فيه كلب نقول ايضا حكمه طاهر لعدم الدليل هذا ما يتعلق الان من القسم الثاني لا يؤكل لحمه وهو حديث اخر حديث عن سليمان رضي الله تعالى عنه وقوله عن حمران قول رضي الله تعالى عنه قال عن عمر بن خالدة رضي الله تعالى عنه خطبنا وسلم بمئة وهو على راحلته ولعابه راحلته ولعابها قال صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفه اخرجه احمد والترمذي من طريق شهر الحوشة من طريق قتادة عن شهر الحوش على ذهب الغنم الاشعري عن خالد ابن حذافة رضي الله تعالى عنه الخارجة عن الامر اللي خارجة رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث مداره على شهر حوشه وجاء من طرق اخرى عن القاسم لابي امامة بمعناه فهذا الحديث ساقه الحافظ ليبين حكم سؤر ما يؤكل لحمه وما يؤكل لحمه صقره طاهر بالاتفاق. ما يؤكل لحمه صؤره طاهر بالاتفاق واما بوله وروثه ففيه خلاف. بول ما يؤكل لحمه وروثه فيه خلاف. والصحيح اصلح في هذه المسألة اما من جهة اولا هذا الاسناد نقول اسناده اسناده فيه ضعف وذلك عندما دار شامبو حوشة وشهر ابن حوشب الصحيح فيه الى طالب العلم ان حديثه يعتبر به واما اذا تفرد باصل لا تشارك فيه غيره او تفرد او خالف غير الحفاظ بذيك لفظة لا يذكر غيره فان حديثه يبقى انه منكر وباطل وعلى هذا نقول في علة وفيه اشارة الحوشة ومع ذلك حديثه تدل على النصوص الكثيرة تدل على النصوص الكثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كاد كان يركب على دابة على دوابه ركب الحمار وركب البغل وركب الناقة والجمل ولا شك انه او يلحقه شيء من العرق هذه البهائم فعرق الحمار يقول طاهر وعرق البغل ايضا يكون طاهرا. واما آآ التي يأكل لحمها فهي طاهرة بالاتفاق. طاهرة بالاتفاق. بل نقول لو ركب انسان اسدا وعلق عند عرقه ايضا طاهر قول هنا آآ اذا ما ما يؤكل لحمه الخارج منه لا يخرج من اما عرق اللي عرف وسوء ولعاب واما روث وبر اما هو في البول ما يؤكل لحمه فالصحيح انه طاهر. ودليل طهارة ما طهارة ما ما روث وبول ما يؤكل لحمه حديث السناك في الصحيحين امر امر العريين ان يشربوا من البان الابل وابوالها فامره صلى الله عليه وسلم ان يشرب من ابواب الابل دليل على طهارتها واما من قائل كما هو مذهب الشامي وغيره ان ذلك على الضرورة نقول لا ضرورة في ذلك لان من باب العلاج وايضا لو كان من باب الضرورة لابى مسلما يغسل افواههم بعد شربها لان هذا البول لو قلنا بنجاسته للزم ان يغسل الفم لان غسله ليس ليس ابقاء البول في الفم من الضرورة فلو كان نجسا لبين النبي صلى الله عليه وسلم انه نجس ويلزمك بعد شربه غسل الفم وان شربك اياه من باب الدواء وتأخير البيان وقت الحاجة لا يجوز. وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الصلاة مرابط الغنم قال صلوا في مرابض الغنم ومرابط الغنم لا تخلو من بول ودمن رجيعها فافاد ايضا طهارة طهارة بول رجيم ما يؤكل لحمه. وهذا هو الصحيح. واما اذا احتج به من قال بالنجاسة فقال ان الاموال كلها نجسة وانذر الروات كلها نفس نقول خرج من هذه العموم ما دل عليه النص ولا يقاس بول البهائم ببول الانسان كون الانسان جاء فيه النص انه نجس وبول الدهب جاء فيه النص انه قلبه طاهر اصلا ليس فيها خلاف منهم من يرى ان جميع الابواب نجسة ولا يستثمر ذلك شيء ومنهم من يرى ان جميع الاهوال طاهرة الا بول الادمي والصحيح الصحيح ان نقول ان جميع الابوال نجسة الا بول ما يؤكل لحمه جميع الابوال نجسة الا بول ما يؤكل لحمه وجميع الارواح نجسة الا روث ما يؤكل لحمه فما يؤكل لحمه رأى روثه طعاها. وعلى هذا اذا وقع اذا ولغت الدابة في الماء نقول حكم هذا الماء له قلبه طاهر قال له طاهر. اما شعوة وصوف ونقول قاعدة كل ما لا تحل الحياة فانه فانه طاهر. واذ هذا من جهة من جهة اه طهارته ومن جهازته. اما من جهة الاكل فان جميع ما لا يؤكل لحمه يحرم اكله لا صوفه ولا شعره ولا جلده اذا حرم اذا حرم اذا حرمت العين حرم ما يتبعها. لكن يتكلمون من جهة النجاسة وفي الشعر الطاهر وكذلك الصوف طاهر وان كان صوف ميتة او شعراء ميتة فانه طاهر كذلك لو كان صوف سبع او صوف نقول هو طاهر. كذلك يلحق بهذا ايضا ما يتعلق بسباع الطيور. الطيور ايضا الضابط فيها بيقول كل ما يؤكل لحم الطيور فرجيعه طاهر. وكل ما لا يؤكل من الطيور فرجيعه نجس تراب اه اصابك اه قدره نقول يلزمك غسله اصابك آآ قدر سطر يلزمك غسله اصابك ما يسمى بخرا دجاجة فانه طاهر لكنه زالت القدر والنتم وعلى هذا نقول اذا وقعت مثل الاشياء في الماء ما حكم الماء على حسب حكم ذلك الماء فان كان كان آآ بوله نجس وغير الماء فانه نجس وان كان غير نجس ولو غير الماء يبقى ايش لو قالت ناقة في ماء حكم الماء هذا؟ تغير طعمه ولونه وريحه سلب اسم الماء يبقى؟ طاهر لكن لا يجوز به. نقف على مسألة المني واحكام المني والله تعالى اعلم