بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما من يعرف اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج الى الصلاة في ذلك الثوب وانا انظر الى اثر الغسل فيه متفق عليه. ولمسلم لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ انه لقد كنت احكه يابسا بظفري من ثوبه. وعن ابي السمح رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية من بول الغلام اخرجه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم كمل وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم ثم تصلي فيه متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قالت خولة يا رسول الله فان لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره. اخرجه والترمذي وسنده ضعيف. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد لما ذكر الحافظ الله تعالى ما يتعلق باعياد النجاسات من الخمور وكذلك ما يتعلق باللحوم النجسة مما لا يؤكل لحمه. ذكر ذلك ما يتعلق بما يخرج من الانسان والخادم للانسان اما ان يكون مني او ملي او وذي او مخاط او لعاب او عرق او فدم او بول او غائط هذا ما يسمى الخارج من الانسان اما البول والغائط والدم تم الغاية والبول فهو محل اجماع انه نجس وكذلك الدم هو ايضا نجس بالاتفاق وكذلك الذي هو نجس بالاتفاق. ومن قال انه بعدم نجاسته من الشيعة فلا يلتفت الى قوله بل هو نجس باتفاق اهل السنة انه نجس. واما الودي فذهب جمهور اهل العلم الى نجاسته الى نجاسته ونقل وذهب وذكر ذلك ابن عبدالبر وذكره النووي رحمه تعالى وهناك علم من يرى ان الودي حكمه حكم المني وسيأتي الكلام على المني وذلك ان الولي يشابه البديل. اما اذا خالطه بول او مذي او خالقه شيء من النجاسات فانه ينجس من مخالطتها بمخالطتها. واما اللعاب واما اللعاب والعرق والبصاق فهذا طاهر بالاتفاق طاهر بالاتفاق. اذا يحرم ما يخرج الانسان منه ما هو نجس بالاتفاق ومنه ما هو طلب الاتفاق فاللعاب والعرق هذا طاهر بالاتفاق والدواء الغائط والبول والدم والمني والمذي والمذي فهو نجس بالاتفاق وبقي عندنا ما فيه خلاف وهو البني اذن هذا هو محل الخلاف. المني هل هو نجس او لا؟ اما ما ساء وكذلك الودي ذكر الحافظ هنا رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث سليمان ابن عمرو ميمون عن سؤال اليسار عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج الى الصلاة في ذلك الثوب وانا انظر الى اثر الغسل فيه متفق عليه عن سنن يسار وعائشة ثم ساقه من طريق إبراهيم عن علقة مع الاسود عن عائشة عند مسلم وفيه لقد كنت اتركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه وفي لفظ لقد كنت احكه يابسا بظفري من ثوبه. هذي الاحاديث الثلاثة اختلف عندي مدلولها وفي حكم المني فاخذ بعض من نخله صلى الله عليه وسلم كان يقصده ان المني نجس ان المني نجس ودليلهم في ذلك من ذلك احاديث صريحة على انهم كان يرسم الخمس وذكر منها المني وهو حديث منكر وباطل ومنها هذا الحديث نحتج باحاديث اكثرها ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم واصح ما في هذا الحديث الذي هو في الصحيح وهو قول كاس الياس كنت اغسل من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اصح ما جاء في غسل المني عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قولكم قول عائشة كنت اغسله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ان هذا الصحيح في الحديث الصحيح ليس فيه دلالة صريحة على ان المني نجس ومع ذلك ذهب مالك رحمه الله تعالى وهو قول بعض الصحابة يبغى يذكر ذلك عن ابي هريرة وعن اسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى باسناد صحيح انه كان يغسله من ثوبه رضي الله تعالى عنه عن ابن عمر وقال به ابو حنيفة ايضا في رواية اذا كان به ابو حنيفة اذا كان رطبا واما اذا كان يابس فهو يراه يراه او يفرك لحديث عائشة الاخر. فقالوا هنا ان البني نجس لهذا الدليل. وقالوا ايضا من دلالة نجاسته انه يخرج من مخرج البول انه ياخد المخرج البول وقالوا ايضا من اسباب من دلالة نجاسته ان اصله دم والدم نجس بالاتفاق. هذه حجج من قال نجاسة المني وذهب اخرون كما هو قول سعد وقاص وابن عباس وجمع من السلف الى ان المني طاهر وهو الذي ذهب اليه احمد واسحاق والشافعي رحمه الله تعالى جميعا هو قول جمهور السلف وهو قول جمهور السلف قول علي وابن عباس حتى جاء عن ابن عباس باسناد صحيح عن سيد جوير ابن عباس انه قال انطو عنك ولو بإدخرة وكذلك قال عبد الله ابن ياسر رضي الله عنهم اجمعين فدل هذا على ان البني طاهر وحجتهم حجة من قال الطهارة كمذهب الاحمد والشافي واسحاق هو ان عائشة يقول كنت افركه يابسا بظفره ولو كان نجسا لغسلته وجوبا لان كونه يابس فان جرم النجاسة باقية. ان جرم النجاسة باقية. فدل ان فركه دليل على طهارته لا على نجاسته. وان فركه وغسله حيث عاش السابق انه من باب تقييم من باب تطييب الثوب ومن باب ازالة القدر والنتن الذي يعلق بالثياب كما ان الانسان لو وقع على قلبه على ثوبه مخاط او بساط فانه يزيله اما بغسل واما بحك واما باماطة بادخر او بمنديل او بخرقة حتى يذهب اثره. واما قولهم انه تخرج من مخرج البول فلا يلزم من ذلك ان يكون خروجه من البول يكون نجسا. فيخرج ايضا يعني مخرج البول لا يلزم للخروج انه يخاطب نجاسة لا يلزم ايضا ان يكون مخرج اللي هو المخرج مليء واحد بل قد ذكر غيره عن العلم ان مخرج البول غير مخرج غير مخرج مني واما المني يخرج من طريق شفاف حتى ذكر بعض انه في احد احد في بلاد الروم شق وذكى رجل فرأوا ان ان هناك جلدا شفافا يحول بين البول وبين وهذا الذي رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية ولو قلنا انه يخرج من البول فلا يلزم خروجه منها انه انه يكون نجسا لان مرور المول مكان نجس لا ينجس الا اذا تغير المرور اما اذا لم يتغير لا لون ولا ريح فانه يبقى على الطهارة. ورابعا انا نقول ان البول البول والدم الذي يكون داخل لا يحكم عليه بالنجاسة على الصحيح الذي خرج. اما قبل خروجه فهو في حكم في حكم الطائرات حتى حتى يخرج البدن. اما قبل خروجه فلا حكم فلا حكم له فلا حكم له فالقول المسألة ان البني طه ولذلك لما ذكر ابو الوفاء ابن عقيبة وقد ناظر شافعي وناظر آآ مالكيا في مسألة آآ طهارة المني اتعبه واثقله بمناقشة فقال سبحان الله اريد ان اقول ان اصلك طاهر وتأبى الا ان تجعل اصلك نجسا فان المني هو اصل خلقة الانسان واصل خلقة الانسان فمن تكريم الله للانسان يكون اصله ان يكون اصله طاهر هو خلاصة وخلاصة ما يأكله المسلم من الاكل هو هذا هو خلاصته وعصارته واطيب اطيب ما يخرج من الاكل هو هذا المني هو هذا المني. اذا القول الصحيح ان المني طاهر. كما ذكرت هل منه من يقبل منهم من يرى نجاسته مطلقا ومنهم من يفرق بين رطوبته ويبسه فيراه نجد اذا كان رطبا واذا كان يابس انه يحك ومنهم من يرى طهارته مطلقا واصح الاقوال في هذه مسألة ان المني طاهر. وعلى هذا لو صلى الانسان وفي ثوب مني فنقول صلاته صحيحة. ولو وقع المني في ماء فغير لونه فان هذا الماء يبقى انه طاهر. وعلى هذا لو اغتسل لو اغتسل الجنب في ماء في ماء جاري فانه لا حرج عليه في ذلك لو تخول واختلط بهذا الماء هذه الجنابة لكن اذا كان الماء دائما لا يتحرك فاننا نمنعه ولا نجوز له ان يغتسل هذا الماء لا لنجاس الماء ولكن لا يتقدر الناس هذا ما فانت عندما ترى من يغمس نفسه جنب وترى اثر جنابته اثر منية وقد خلط الماء تتقزز وتتقذر هذا الماء ان كنت تراه طاهرا فمن من اجل ذلك منع الجنب ان يلتمس او ينغمس من ماء الدال الذي لا يدري ويغتسل من الجنابة. فاذا حديث عائشة هنا حديثان اما قوله كان يغسل المني ليس فيه دليل على انه نجس. فغسله يلحق بحكم من غسل البخاط واللعاب فإن المسلم يغسله ايضا ولا يلزم من غسله ان يكون ان يكون نجسا ان يكون نجسا. فغسل باب التطييد والتطهير لا من دبل له او نجس فلا حجة فيه. واما ما جاء من ذلك باسناد صراحة نجاة المني فنقول كل حديث جاء فيه التصفيح في المجال المني فهو حديث منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث بالسبح رواه يحيى ابن الوليد عن محمد بن خليفة عن ابي السمح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل بول الجارية ويرش من بول الغلام هذا حديث اخرجه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم وقد اعله وضعفه بعضهم بمحمد بن خليفة بن عبدالبر. والصحيح ان محمد بن خليفة لا بأس به. وان حديث هذه صح وقد جايبة من طريق قتادة عن اه عن اه من طريق قتادة عن باسناد عن اه باسناد علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال يرش من بول الغلام ويغسل البول الجارية من بول الجارية. اه جاء ذاك عن ابي طالب عادل جاء ذلك في حديث الاستواء عن القتادة عن ابي الاسود عن ابيه عن ابي طالب رضي الله تعالى عنه واسناده اسناده واسناده صحيح. فهذا يدل على ان بول الغلام يختلف عن بول الجاري. وهنا مسألة ما حكم بول الغلام ولما بد ان نبين ان الابوال كلها نجسة. ان الاموال كلها نجسة الا بول ما يؤكل لحمه. الا الا بول ما يؤكل لحمه فيمكن ان نفصل الاقوال فنقول هناك ابوال طاهرة وهو بول ما يؤكل اللحم على الصاحب باقوال اهل العلم وهناك اموال نجسة اما الابوال النجسة فبول الانسان نجس بالاجماع بول الانسان نجس للاجماع. كذلك بول آآ كذلك بول السباع وبول آآ الكلاب وما شابه ذلك مما لا يؤكل لحمه هو نجس ايضا بالاتفاق. وانما وكذلك بول الصبي وبول الجارية هو نجس. الا ان بول الصبي نجاسته مخففة. نجاسة مخففة. وقد قال بعض اهل العلم كاهل الظاهر فقالوا ان بول الصبي الذي لم يطعم انه طاهر. قال بعض اهل الظاهر كمذهب داوود الظاهر وغيره الى ان بول الغلام الذي لم يطعم انه طاهر ويذكر هذا ايضا عند بعض الشافعية بطهارة بول الغلام الذي لم يطعم وغيره ينقل الاجماع ان يكأ من لا يعتد بخلاف الظاهرية يقول الاتباع منعقد على ان بول الغلام والجارية نجس الا ان الفرق بينهما ان بول الغلام نجاسته مخففة وبول الجار نجاسته مغلظة مسائل الاموال. وقع خلاف بين عندي مسألة بول الصبي فمنهم من يرى ان بول الصبي يغاير بول الجارية فيحكم على بول الصبي ان يحكوا على قول الصبي بان نجاسته مخففة. نجاسته مخففة لحديث ابي السمع. ولحقيقتان عن ابي اه الاسد العربي حابة ولا عن ابي الاسد ولا حرب عن ابي الاسد ولا حرب عن ابي طالب رضي الله تعالى عنه عن ابي الاسر بن حرب عن ابيه عن علي طالب انه قال يرش والغلاب ويمضح ويغسل البول الجاري وجاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم واسناده واسناده صحيح. فاخذ بهذا احمد والشافعي وايضا من الصحابة الى التفريق بين بول الغلام وبين بول الجارية فقالوا ان بول الجارية يغسل وحكمه كحكم سائر اه الابوال. واما بول الغلام فيخفض وفيه فينضح ويرش. وبهذا قال احمد واسحاق وكذلك الشافعي رحمه تعالى. القول الثاني من يرى ان بول الغلام والجارية سواء. بول الغلام والجارية سواء وانه وان بول الغلام يغسل وبول الجار ايضا يغسل ولا يفرق ولا يفرق بين بول الغلام وهذا المذهب الشافعي مذهب آآ مذهب ابي حنيفة ومدهم مالكا رحمه الله تعالى. القول الثالث ان بول الجارية ايضا يأخذ حكم بول الغلام من جهة المدح ويمضى حال الجميع ويرشان جميعا وهذا يوضع الاوزاعي وقبله ابراهيم النخعي وهو ان الغلام جالس سواء من جهة النفع اذا هذا اقوال المساواة في النجاسة المساواة في اللوح التفريق بينهما. والصحيح الصحيح هو التفريق كما هو مذهب احمد والشافعي. اما من قاد المساواة بينهما النجاسة فهذا قوله مخالف لحديث ابي حرب الاسود حديث ابي الاسود ابن حرب عن ابيه عن علي. ومخالف ايضا لحديث ابي السمح ومخالفة قيس الذي في الصحيح وامر ان ينضح ان يرش عليهم ان ينضح بالماء وان يتبع اه بماء كما جاء في عائشة حديث عائشة رضي الله تعالى عن الصحيح ان صبيا الباع صلى الله عليه وسلم فامر ان يتبع ولم يأمر بغسله صلى الله عليه وسلم. واما من سوى بينهما فنقول الصحيح التفريق لهذا الحديث. اذا الحجة والقول الصحيح في هذه المسألة هو التفريق بين بول ولام الجار واختلف العلة التي لاجلها لاجلها فرق بين بول الغلام وبول الجارية فمن من قال العلة تعبدية ان العلة تعبدية وذلك ان ان الله تعبدنا ان نغسل هذا وان ننضح هذا ومنهم من حاول ان يوجد فرقا في ذلك فقال بعضهم ان بول الغلام لا ينتشر وبول الجارية ينتشر فبول الغلام مصب واحد والجارية مصبها ينتشر فينتشر البول فيجزاكم من بغسله. ومنهم من قال ان العلة ان الغلام فيه من القوة الجسدية ما يخفف النجاسة. ما يخفف اه نجاة فضلاته في في بدنه فيخرج طوله اقل نجاسة من بول الجارية لطبيعة الغلام ولظعف طبيعة الجارية. ومنهم من اثبت هذا قال ان الحديث اثبت ذلك وان بول الجارية اغلظ من بول الغلام من جهة من جهة مكونات ورائحته فالغلام يستطيع ان يدفع ويخفف البول لقوة خلقته وطبيعته بخلاف الجارية. والذي عين هنا ان المسلم اذا بال الصبي عليه فانه له ان ينضح ويرشه ولا يزره لكن بشرط بشرط الا يطعم اما اذا طعن واستغنى بالطعام عن اللبن فان حكمه كحكم الكبير. ولا يلزم من ذاك ان لا يطعم شيئا ابدا حتى لو اكل تمرة سواء كلاشيه رز وهو صغير نقول لا حرج في ذلك بشرط ان لا يستغني من الطعام الحليب ما دام انه يرضع ويشرب الحليب وهو رضيع الى الان فانه في حكم الرضيع اما اذا كان يستغني في الاكل ويأكل ويشرب ويستطيع ان يستغني بهذا لك عن الطعام عن اللبن فانه يأخذ حكم الكبار فيغسل بوله كما يغسل بولا الكبير. فهذا هو الصحيح في هذه المسألة. معنى ذلك وعن اسماء بنت ابي الصديق رضي الله تعالى عنها قال في دم الحيض يصيب الثوب تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. هذه المسألة مسألة عندنا ذكر ما يخرج المني والمني وكذلك ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالدم. والدم الخالي من الانسان آآ لا شك انه اما ان يكون دما سائلا كدم النفاس والحيض. فاما الدماء التي تخرج الانسان لها اقسام. اولا دم حمض النفاس وهذا نجم بالاجماع جلس بالاجماع. الثالث ايضا الدم الذي يخرج من القبر او الدبر وهذا نجس بالاجماع. نجس بالاجماع الراء الثالث الحيض النفاس وما يخلو من الدبر هذا كله نجس بالاتفاق. الرابع الرابع من الدماء ما خرج سائحا سائلا من سائر البدن فهذا ايضا نجس بالاتفاق والاجماع. الخامس ما خرج من غير السبيلين ولم يكن سائلا سائحا فهذا وقع فيه بخلاف والخلاف فيه ليس خلافا آآ قديما وانما هو خلاف الحاد بل عقد الاجماع ونقل احمد انه قال لا اعلم فيه خلافا بين السلف ان لعب في خلاف ان الدم نجس. وهذا هو الصحيح اننا نقول ان الدماء نجسة ان الدم نجس. الذي يخرج الانسان هو نجس سواء كان سائلا او غير سائل الا انه يعفى عن يسيره. يذكر بعض الفقهاء ان كما يذكر عند المالكية انه مما يعفى عنه دم الجروح لتخرج من القات في سبيل الله والمجاهد في سبيل الله فانه يعفى عنه وتقوم بحكم الطاهرات يلحق بعضه بذلك دم الشهيد الذي يدفن معه قال في حكم الطاهرات لانه يدفن ولا يوصى ولا ولا يغسل لكن نقول ترك غسله لا لاجل طهارته وانما لاجل ان يبقى له شاهدا عند الله عز وجل يشهد له انه قتل في سبيل الله عز وجل. فالصحيح ان الدماء كلها نجسة سواء كانت مسفوحة او او غير مسبوحة ولكن يعفى من الدماء الشيء اليسير وعلى هذا اذا وقع الدم على الثياب او في الماء فغيره فانا نحكم بهذا الماء نحكم على هذا الماء بانه بانه الا دم الا دمان وهو الكبد والطحال فانه في حكم في حكم الطاهرات الدم الكبد طحال نقول هذا طاهر بالاتفاق. وكذلك دم الجراد والحوت والسمك. كلها ايضا السوق السمك والحوت هو ايضا دمه طاهر ان كان له ان كان له دم. ذكر بعد ذلك ما يتعلق حديث اسماء هذا رواه البخاري ومسلم عن طريق هشام بن عروة عن فاطمة زوجته عن فاطمة زوجته وهي زوجته عن اسماء ابو بكر الصديق ثم ذكر احد ابو هريرة الذي رواه عبد اليزيد الذي حبيب عن عيسى ابن طلحة عن ابي هريرة وفي قالت خولة يا رسول الله فان لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره هذا الحديث اخرجه الترمذي واسناده اسناده ضعيف فان مداره على عبد الله ابن لهيعة. وابنهيع الصحيح قال في انه ضعيف مطلقا سواء روى عنه او او المتقدمون المتقدمون من اصحاب كتيب وعبدالله بن وهب وعبدالله المبارك وعبدالله بن يزيد المطرق او روى عنه غيرهم فهو فهو ضعيف المطلقة لكن رؤية هؤلاء اقوى من رواية غيرهم. وفيه دليل وعلى هذا يقول حديث ضعيف ولكن نقول اذا غسل الانسان النجاسة وذهب جرمه وعين وبقي لونها بعد غسلها ثلاث مرات فان الحكم يزول فان الحكم يزول اذا غسل النجاسة وفركها حتى ذهب عينه وذهب وبقي لها اثر من اللون لا يزيله الماء فان هذا يحكم عليه بالطهارة وانه طاهر. اما ما بقي اما ما دام الجمعة فانه يلزمه يلزمه ان يغسل حتى يذهب الجمب فاخذ من هذا قاعدة المشقة تجب التيسير وان اليسير الذي فليسير القليل انه يعفى عنه سواء كان من الدماء او من النجاسات الاخرى ويعفى عنه اذا كان يسيرا من الدم يعفى عنه. وهذا الذي قال به ربيعة وقال به الليث ان الدم يسيل يعفى عنه وليس معناه ان الدم طاهرا مطلقا بل الدم نجس مطلقة كما ذكرنا وكذلك ك اذا ازال الانسان النجاسة وبقي لها وبقي شيء لا يزول الماء فان هذا مما يعفى عنه كما قال وسلم لا يضرك لا يضرك اثره واذا بقي لون لا الماء فانه لا يضر المسلم وتكون صلاته صحيحة وثيابه طاهرة ولو بقي مثل هذا اللون والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم عليه على انه اليسير من اي هذا يحمل يقول طاهر يحمى على اليسير الذي الذي الذي اه الذي يعفى عنه يسير القليل مثل القدر رؤوس الابر او رؤوس الاصابع الصغيرة فكل ما فعلت وصل اليك العفو يسير الدم خاص بالدم في منها ممن يلحق حتى البول والغاية لكن الصحيح انه يقول الغائط لا بد من غسله مراعاة. ما دام يرى النجاسة فلابد ان يغسلها. اذا ما رآها فانها يسقط يسقط حقوقه عفوا عند الاصحاب لكن بعضهم يخرج ذلك البول والغائط فلا ينفعن يسيره. هذا هو الصحيح البول الغائط لا يفعل يسيرا السلام عليكم الصلاة عمر بن الخطاب صلاة العمر بن الخطاب عندما يصلي وجرحه يثرب دما هذا من باب الظرورة. فهو لا يستطيع ايقافه والصلاة لا يمكن اخراج تركه حتى يخرج وقته كما صلى الصحابي جراحه والصحابة كانوا يصلون بجراحهم فهنا هذا مقام الضرورة ولو قامت ضروري انه سيصلي بالنجاسة ما عنده مشكلة. كمن يصلي وفي يده مثلا جرح يثعب او يصلي وهو يحمل البول. تقول صلاته صحيحة ولا حرج في مقام الضرورة اما اما اذا كان يستطيع يجيه النجاسة فيلزمه ان يغسل اذا ارعى فانفه ماذا يفعل ينصرف ويصل قبل ما يرجع يكمل صلاته والبثرة اما البثرة جاء النوبة عن ابن ابي اوفى انه بثر انه بصى قدما ومضى في صلاته جاء حك بثرته صلى الله في صلاته. نقول هذه الرؤيا ايش على انه يسير في علمه لا على انه طاهر اه يجوز خاطئ فيه. ممكن يستدل على بعض يعفى عنه بالاستجواب الاشكال نقول الاستثمار هذا حكم خاص به فيكون الاستثمار ضابط الانقاء فيه ان يبقى شيئا لا يزيد المال يلزم نقول هذا الذي اذن به الشارع فاذا استجبر المسلم بالاحجار وبقي شيء لا يوجد الماء نقول تمت طهارتك فهؤلاء يقولون لا في حرج لكن مثلا وقعت وقع اثر غائب على الثوب. هم رؤوس حتى لو كان شيء يسير. شيخنا احسن الله اليك يذكر بعضهم رواية عن الامام احمد في آآ طهارة الدم يا شيخ. وهي من يذكرها؟ يذكر الصليب فقط. الصديد. انه يرفع يده. الصديد والقيء انه رخص فيه قال ليس بدم ليس بدم خالص يعني اذن راهو خريطة الشيخ يبقى يعني اثر البول وكذا يعني توضأ وكذا وصل المنطقة اجلكم الله. ثم هو في صلاته يعني يشعر بالذهاب. لا يثبت له حتى يتيقن. حتى يتيقن يتيقن حتى يسمع اصوات حتى يحس بالقطر. ينصرف ويتوظأ ويعيد صومه. اذا كان صح يصلي يقضي في صلاته ولا ينصرف معذور. يجب عليه العلاج منه لا ما يجوز علاج لصحته وليس لاجل له معذور جزاك الله خير. وامامته تصلح. اذا صحت صاد نفسي صحت لغيره