بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوضوء. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان شق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء مع كل وضوء. اخرجه مالك واحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة. وعن حمران ان عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات. ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا متفق عليه وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة اخرجه ابو داوود والنسائي والترمذي باسناد صحيح وعن عبدالله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه فاقبل بيديه وادبر متفق عليه وفي لفظ له ما بدأ رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجعا الى المكان الذي بدأ منه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما الان ذكر هنا ما يتعلق بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انهى ما يتعلق باحكام المياه وما يتعلق بباب الانية فيما يتعلق بالنجاسات انتقل بعد ذلك الى صفة الوضوء لان المتوضأ يحتاج الى ان يعرف المال الذي توضأ به وان يعرف الاناء الذي يضع فيه ذلك الماء فاذا سلم من جهة الماء وسلم من جهة الاناء وسلم الماء من النجاسات التي لابد بعد ذلك ان يعرف صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتوضأ كما امره الله عز وجل فالله امرنا اذا قمنا الى ولكن نقص وجوهنا وايدينا الى المرافق وان نمسح برؤوسنا وارجلنا الى الكعبين. هذا امر الله عز وجل لنا. وهذا محل اجماع بين اهل العلم وابتدى المؤلف رحمه الله تعالى والجامع بحديث ابي هريرة في حديث هريرة وهو حديث لولا ان اشق على امتي فقوله باب الوضوء اي هذا الباب والباب اصلا كما ذكرنا انه ما يدخل منه وسماه بابا لاننا ندخل بهذا من هذا الباب الى احاديث الوضوء الى احاديث الوضوء والمراد بالوضوء هنا اي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لان هناك وضوء وهناك وضوء. فالوضوء هو المال الذي يتوضأ به والوضوء آآ والوضوء هو هو غسل الاعضاء الاربعة فهذا الباب على القول فهناك من يرى انه منهما مترادفان الوضوء والوضوء وهناك من يعكس ويرى ان الوضوء هو الاعضاء والوضوء واستعمال الماء والاكثر على ان الوضوء هو الماء والوضوء بالظم هو آآ غسل الاعضاء الاربعة فدخل بهذا الباب الى كيفية غسل هذه الاعواء الاربعة وكيف يبدأ المتوضئ؟ قال اولا ذكر هنا بين يدي سمة الوضوء حديث ابي هريرة هو قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل امور. ابتدى بذكر السواك والسواك سنة عند الوضوء سنة عند الوضوء بهذا الحديث. وهو احد المواطن يتأكد بها او يتأكد فيها السواك. ان يتسوك المتوضأ قبل وضوءه والسواك اصله منساك يسوق سواكا واصل السواك من التحرك. يقول يقال استاكت الابل اذا تحركت بمشيها. وسمي السواك سواك لانه محرك هذا العود في فمه من باب تطهير وتنظيف وتطييبه والسواك سنة باتفاق اهل العلم سنة باتفاق اهل العلم ولا خلاف بينهم في ذلك بل نقل عن بعض نقل عن بعض اهل العلم ان السواك واجب وهذا القول انه نسب للحسن او نسب لاسحاق ولكن ليس بصحيح هذا القول الذي عليه وعليه عامة العلم ان السواك سنة. ويتأكد في مواطن يتأكد في مواطن وكره بعض اهل العلم في مواطن يعني اما من جهة من جهة الاصل فالسواك سنة باتفاق اهل العلم. يتأكد عند عند اهل في مواطن ويكره ايضا في بواطنه. اما الموت الاول الذي يتأكد فيه السواك هو عند الوضوء عند الوضوء. ودليله هذا الحديث ذكره قال عن ابي هريرة هذا الحديث رواه المالكي رواه مالك واحمد والنسائي روى احمد ابو داوود ورواه هذا الحديث رواه احمد وابو داوود والنسائي وصححه ابن خزيم وصححه ابن ابن خزيمة وايضا مالك في ان روى مالك رحمه الله تعالى. الحديث جاء من طريق حميد. من طريق حميد بن عبدالرحمن الحميري عن ابي هريرة. ورواه عنه الزهري رواه عن الزهد مالك اي رواه مالك عن الزهري عن حميد عن ابي هريرة وتفرد بهذا الحديث ما لك تفرد به مالك قال تعالى فاجعله بهذا الاسناد مالك عن الزهري عن حميد عن ابي هريرة لولا لا شك على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. ورواه غيره رواه غيره عن الزهري عن ابي سلمة. وسائر مسلم عن ابي هريرة لولا ان اشق على امتي لامرت بالسواك عند كل صلاة. اذا جاء لفظ عند كل صلاة من طريق الزهري عن سعيد وابي سلم عن ابي هريرة. وجاء له عند كل وضوء من طريق حميد عن ابي هريرة وقد تفرد مالك بهذه اللفظة وهي ذكر الوضوء عند كل وضوء وقد اعل بعضهم بهذا والصحيح ان ما لك ممن يقبل تفرده ممن يقبل تفرده يحتج به. فهنا نقول ما لك تفرد بهذه اللفظة وهو ثقة ومثل يقبل والزهري امام مكثر رحمه الله تعالى من الزم الناس به واوثق الناس فيه هو الامام مالك رحمه الله تعالى فيكون خرج من مخرجين ولكن البخاري ومسلم لم يخرج هذا الحديث لم يخرج الحديث لهذه العلة. واخرجوا حديث ابي الزناد عن ابي هريرة قال لولا ان اشق على امتي امرت بالسواك كل صلاة جاية من طريق الزرع بسام ابي هريرة لولا نشق على امتي لامرتكم بالسواك عند كل صلاة وروى ايضا محمد بن عمرو عن الزهري هو محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن زيد ابن خالد الجهني قال لولا نشق على امتي لامرت بالسواك عند كل عند كل صلاة عند كل صلاة فلفظ الصلاة ثابت ونقول ايضا لفظ الوضوء ثابت. فالوضوء الصحيح انه يشرع ويسن ويتأكد اذا توضأ المسلم ان يتسوف قبل وضوئهم وايضا من لوازم حديث السواك عند كل صلاة ان يكون عند كل وضوء ايضا لانه لا صلاة الا الا بوضوء ولا شك ان من جهة النظر ان الانسان اذا غسل فمه وقد استاك قبل غسله ان ذلك ابلغ في نظافته وابلغ في تطهيره وتطييبه فنقول الصحيح ان السواك سنة مؤكدة عند عند الوضوء لهذا في هذا الحديث لهذا هو قد صح ابن خزيمة ويكفي ان مالك ان مالك قد اخرجه في موطأه وان البخاري ايضا علقه البخاري علقه بقوله لولا لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. علق البخاري هذا الحديث واخرج حديث هريرة عند كل صلاة اذا هذا هو الموطن الماضي يتأكد فيه السواك. الموطن الثاني ايضا تأتي به السواك عند الصلاة عند الصلاة. وعند الصلاة ثابت في الصحيحين لو قال لولا نشق على امتي لامرت بالسواك عند كل صلاة. وقد جاحت عائشة في المسانيد انها قالت قال وسلم سوى صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سوى صالح كان في اسناده ضعف فهناك من حس لكن يبقى انه يبقى انه ضعيف يبقى ان الحديث ضعيف وقد حسنه بعض اهل العلم فهذه الموطن الثاني وهو عند عند الصلاة. الموطن الثالث ايضا عند دخول البيت لحديث عائشة في صحيح مسلم ان سئلت باي شيء كانت باي شيء كان يبدأ المسمى اذا دخل بيته اذا دخل بيته قالت بالسواك العلة في ذلك انه سيقابل اهله وسيكلم اهله من باب الادب والتقاعد تماما من باب الادب ان يكون اه فمه على رائحة طاهرة او ان يكون مفهومه طيب كذلك ايضا من المواطن التي تتأكد فيه يتأكد فيها السواك عند عند قيام الليل. فقد ثبت حديث حذيفة في الصحيحين انه كان اذا قال لي شو صفاه بالسواكة شو صفاه؟ بالسواك. ايضا من المواطئ تأكد فيها السواك عند تغير رائحة الفم واصفرار الاسنان. فان جواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فاصفرار الاسنان وخروج الرائحة مما ينافي ادب المسلم وينافي ايضا تطهره ونزاهته ونظافته. فهنا نقول له يتأكد عليك عند اصفرار اسنانك وتغير رائحة فمك ان تتسوك. الموطن السادس منهم من عند الاحتضار عندما حضر الموت امر عائشة تناوله سواك عبدالرحمن الكرشة ديت تقول فاستاك استواك الذي تستاك مثله قبل يتأكدوا فيها السواك. ايضا مما يكره فيه السواك عند بعض العلم يكرهونه عند البعض يكرهه للصائم اقرأوا للصائم بعد العشية اي بعد العصر يقرأ الصائم السواك كرهه بابا والصحيح انه لا كراهة في ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين صائب غيره فيشرع السواك للصائم ولغيره في اول النهار وفي اخره وكل حديث ورد في نهي الصاف عن الاستياء فهو حديث حديث كن ضعيف. ايضا مما مما يكره السواك به عند يكره السواك حال الصلاة حال الصلاة يكره لانه عبث يمنع منه المصلين. ايضا يكره السواك عند عند دخول الخطيب وخطبته فانه يكره آآ التسوق لانها ذنوب عبث. وقد الحق بعض العلم في ذلك مجالس العلم. فقال يقرأ ايضا يتسوى في مجالس العلم. لان هذا ينافي ادب الاستماع وادب الانصات وادب المجلس فكرهوا ذلك. هذا هو الذي يكره به. اما ما عدا ذلك فالاصل ان السواك سنة وانه يشرع في كل وقت والنبي صلى الله عليه وسلم امر بالسواك واشتكاك وقال انه مطهرة للفم مرضاة للرب. واكثر على امته كما جاء النبي قال اكثرت عليكم في السواك اي انه بالغ ففي امر امته بالسواك صلى الله عليه وسلم. ايضا السواك نقول وسنة والافضل في السواك ان من شروط السواك ان يكون بعود رطب ان يكون السواك بعود رطب منقي غير مؤذي ملقي غير مؤذي تعود الاراك كعود الاراك فانه يكون رطبا آآ اه مطهرا ملقيا وليس بمؤذي. ويمنع السواك مما يمنع التسوق بما يؤذي. يعني الان في مسألة السواك ما اه صفات وما شروط ان يكون عودا وان يكون السواك بعود وان يكون هذا وان يكون هذا العود رطبا حتى لا يؤذي اللثة ولا يؤذي الفم وان يكون اه طاهرا وان يكون مباحا وان يكون ملقيا لان هذا هو مقصد السواك. فاذا اختل وان وان اه وان لا يكون فيه ما يضر ويؤذي. هذه ما يتعلق بالسواك. كذلك ايضا مناش من من من يتعلق بالسواك انه يشتات بيده اليسرى بيده اليسرى حتى لقى شيخ الاسلام انه لا يعرف عن احد من ممن يقتدى به يقول بخلاف ذلك ان السواك باليد اليسرى وبعض داخل ينقل الخلاف عنا من يفرق من باب الازالة الاذى ومن باب ما يتعلق بازالة الاذى وما يتعلق بتطييب الفم فقال ان كان في الفم اذى تصويران الاسبان والاسنان وتغير الرائحة فانه يستاك بيساره. وان كان من باب تطييب وتطهير وتؤمن باب التطييب وهمه نظيف واسنانه نظيفة فانه فانه يكون بيمينه لكن نقول الافضل والذي عليه عامة اهل العلم ان التسوك باليد اليسرى وان استاك بيمينه فلا حرج وايضا اما الاستياء فمنهم من يروي ذاك حديث استاك وعضلة استاك طولا وحيث لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح انه يستاك على الطريقة التي هي اسهل وايسر له. فان كان الايسر له ان يستاك عرضا فهو الافضل وان كان يسر له ان يستاك طولا فهو الايسر له. فيفعل الانسان ما هو الطف ما هو ارفق به وما هو آآ اكمل في في نظافة وتطهير اسناني وتطييبه. ايضا مما يتعلق بالسواك مما يتعلق بالسواك ان السواك لا يتعلق بالاسنان فقط بل حتى الذي ليس له اسنان يستاك فيستاك على لثته ويستاك على والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل السواك الى داخل الى داخل فمه حتى يطلق به اقصى لسانه حتى يبلغ به اقصى لسانه حتى يقول ابو موسى فيقول اي انه يبالغ حتى يخرج هذا الصوت وهو حديث موسى في الصحيحين وكان وارى يقول ابو موسى يقول ابو موسى رضي الله تعالى حتى اني ارى طرف السواك على طرفي لسانه ويقول اي ادخل السواك داخل فمه والى اقصى لسانه لينظف اللسان ايضا من السنة ان يزداد من السنة ان يزداد الصلاة. ايضا من ليس من السنة بعضهم يقول ان السنة عند قراءة القرآن وقد جاء في ذلك قول علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان ان افواهكم مجاري القرآن فطيبوها بالسواك ان افواهكم مجال خرافة المسواك يتأكد ايضا عند قراءة القرآن ان يتسوك المسلم. هذا الباب تعلق جيدا بمسألة السواك وهو عند الوضوء متى يتسوق؟ الاخوة يتسوق قبل تمضمضه واستنشاقه وان اراد ان يتزوج قبل غسل كفيه فحسن. اي قبل ان يبدأ وضوءه يتسوق ثم ثم يغسل كفيه ثم يتوضأ تنشف. وان غسل كفيه وتسوك قبل المضمضة ايضا فحسب ولا حرج في ذلك فاتسوق متعلق اذا متعلق قبل الوضوء متعلق قبل الوضوء يتسوس ذكر بعد ذلك ان ذكر ما يتعلق بالسواك انتقل الى صلة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وذكر في هذا الباب حديث حمران الذي رواه الزهري عن عن حمران ابن عن حمران جاء من طريق ابن شهاب عن عطاء الليثي ان حمران ابن ان حمران بن عثمان اخبره عن عثمان بن عفان طريق الزهري عن عطاء عن حمران عن عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث يعتبر اصح حديث جاء في صلة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم اصح حديث جاء وسلم هو هذا الحديث وهو حديث اتى على جميع صفة الامور فذكر اولا قال له بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات. وغسل كفيه ثلاث مرات سنة بالاتفاق سنة بالاتفاق. وانما يتأكد او يجب عند بعض اهل العلم في حالات. فيتأكد اذا كان يتأكد اذا اذا استيقظ من نوم الليل اذا استيقظ من نوم الليل فيتأكد قبل ان يغمس يده في الاناء ان ان يغسلها قبل ان يغمسها الى ان يغسل ثلاث مرات او مرتين قبل ان يغمسه بالاناء. هذا موطن من مواطن تأكد غسل الكفين ثلاثة يتأكد يتأكد ايضا بل يجب يجب غسلها اذا كان عليها نجاسة اذا كان عليها نجاسة فانه يجب عليه ان يغسل هذه النجاسة وجوبا قبل ان يغمس هذه اليد في الاداء في الاناء فهذا مجهدا نقول غسل كفيه له ثلاث حالات السنة وهو الاصل وهو الذي عليه الاجماع وانعقد عليه الاتفاق انها سنة. الحالة الثانية اذا استيقظ النوم اذا استيقظ قضاء من النوم سواء قلنا يوم ليل او نوم نهار فيه خلاف منهم من يرى الوجوب قبل ان يغمس في الاناء ومنهم من يرى ان سنة مؤكدة والصحيح انه يتأكد ذلك انه قبل الحالة الثالثة ان يكون عليها نجاسة. فهنا يكون غسل الكفين اذا اراد ان يدخل في الاناء واجب. لان في الاناء وعليها نجاسة ينجس ينجس الماء. اما اذا لم تكن كذلك فان غسلها سنة. غسلها سنة وقلنا انها سنة ان الله سبحانه وتعالى عندما ذكر الوضوء امر في اول ما امر قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق فامر بغسل الوجوه ولم يذكر غسل الكفين قبل ذلك فافادنا هذا ان غسل الكفين ليس بواجب وانما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله هنا وفعلنا سنة بالاتفاق. فيغسل كفيه ثلاث مرات. يغسل كفيه ثلاث مرات وهو الكمال. وان غسل مرة ايضا فهو ايضا داخل في السنة لانه توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم. يقول فغسلها ثلاثا. ولا يشرع في غسل الكفين الزيادة على ثلاث مرات تغسل ويبلغ بها اقصى ما تغسل الكفين ثلاث مرات ويكون حكمها كحكم بقية اعضاء النبو من جهة العدد فلا يزاد بقية الاعضاء كذلك لا يزال الكفين ثلاث مرات. قال بعد ذلك ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم بطنه واستنشق واستنثر ثم اخرجه ثلاث مرات. المضمضة والاستنشاق والاستنفار لك ولا ثلاث. مضمضة واستنشاق واستنثار. المضمضة يتعلق بالفم والاستنشاق والاستنثار تتعلق بالانف والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه تمضمض واستنشق واستنثر ثلاث مرات. ثبت ذلك في حديث ابي طالب رضي الله تعالى عنه. وفي حديث عبد الله بن زيد لو تمر استنشق ثلاث مرات وهذا هو الكمال من جهة المضمضة والاستنشاق والاستنثار. وحكم المرظى استنشاق وقع فيه خلاف بين اهل اهل العلم وقع فيها خلاف العلم على اه اقوال فمنهم من يرى ان المرظ والاستنشاق سنة وليست بواجبة لان الله لم يذكرها في مسألة غسل لم يذكرها في كتابه وانما امر بغسل الوجه ليست من وجبة هي الامور الباطلة ومنهم من يرى انها واجبة في الغسل دون الوضوء ومنهم من يرى انها واجبة في الغسل والوضوء. وهذا هو المذهب وهو الصحيح من ولاهل العلم ان المضمضة والاستنشاق واجبتان انهما واجبتان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل في حديث صحيح ولا ضعيف انه ترك المضمضة والاستنشاق. واما قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم فان الوجه يدخل فيه ايضا والاستنشاق والنبي صلى الله عليه وسلم لما غسل وجهه ثمن واستنشق وما كان تفسير لواجب فهو فهو واجب فنقول مرة استنشاق واجبتان وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم وسلم من توضأ ان يجعل في انفه ماء ثم لينتفل وامر بالانتثار وامر امر ان يقع في ولا انتثار الا الا باستنشاق الا وقد جاء ايضا الامر بالاستنثار قد جاء الى الامر ايضا بالاستنشاق فبحديث انه قال اذا سير فليستنثر ثلاثة وجاء ايضا فليجعل في انفه مال ثم لينتثر وجاء من استيقظ انه امر بالاستنشاق فالاستنشاق دليل على وجوبه هذه الاحاديث التي ذكرت. واما المضمضة فقد ورد في حديث ابن لقيط حديث لقيب صبر او حديث اه حديث لقيب قال واذا توضأت فمضمض. اذا توضأت فمضمض. وهذه اللفظة تفرض بها ابن جريج وقد اعلت قد اعلت بالشذوذ وقد رواها عن اسماعيل ابن كثير عن اللقين سوى لم يذكر احد منهم مسألة اذا توضأت فمضمض كما سيأتي معنا وسيأتي ذكر هذه المسألة. اذا واستنشاق الصحيح انها واجبتان. ومنها ممن يرى ان الواجب والاستنشاق دون المضمضة. اذا هناك اربعة اقوال ان واجبتان في سوى الوضوء القول سنيتها مطلقا في الغسل والوضوء. القول بالتفريخ بين الغسل والوضوء فيراها قبل مذهب الاحناف. يرونها واجبة في الغسل دون الوضوء القول الرابع وهو رواية لاحمد التفريق بين الاستنشاق فيرى الاستنشاق واجب المضمضة ليست بواجبة والصحيح الصحيح ان المضرب تنشاق واجبتان واجبتان فيجب على من توظأ ان ان ان يتمظمظ وان يستنشق وان يستنشق وان يلتفت. اما صفة المرء والاستنشاق اما صفتها فورد في ذلك عدة صفات. ورد من صفاتها انه يتمضمض يستنشق من كف واحدة بثلاث غرفات وهذا اصح الطرق الواحد بثلاث غرفات وهذا اصح طرق عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه انه اخذ بكفه آآ فتبرأ واستنشق بكف واحدة يفعل ذلك ثلاث مرات يبحث علي رضي الله تعالى عنه. الصفة الثانية وهي محتملة ان لو تمضمض واستنشق من كف واحدة بغرفة واحدة ثلاث مرات. اخذ غرفة وتمضمض واستنشق ثلاث مرات بهذه الغرفة وهذا بعيد وان كان يحتمل لكن نقول هذا هذا الاحتمال يرده التفصيل بل جاء فيه انه تمضمض واستنشق من كف واحد كده بثلاث غرفات فيحمل ما ابهم هناك على ما فصل على ما فصل هنا ونقول يا صفة واحدة وهيستنشق بكف واحدة بثلاث غرفات. هناك صفة اخرى وهي صفة الفصل لحديث لقيط لحديث آآ طلحة المشرف عن ابيه عن جده انه ذكر صفة قال وكان يفصل المضمضة والاستنشاق. وبعد الفصل يتمضمض ثلاثا ثم يستنشق ثلاثة الا هذا الا ان هذا الحديث ليس المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث منكر. ان فان والد طلحة لا يعرف مجهول وجده ايضا لا يعرف له لا يعرف له صحبة فالحديث ضعيف ومنكر والمحفوظ منه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه تمضمض واستنشق من كف واحدة عرفات وكان يمتثل بيده اليسرى. وعلى اي حال تمر واستنشق او على اي مصيبة تمر واستنشق فان وضوءه فان وضوءه صحيح. لكن والافضل ان يستنشق من كف واحدة بثلاث غرفات. ثم قال يغسل وجهه ثلاث مرات. نقف على مسألة ولا يحصل لك انه ما يصح غيرها فغير هذه الصلاة. لا يصح لها الصفة. هي صفتين ثالث صحيات محتملة. وانما نقول هي الصحيح والثابت والمحفوظ انه تبرز من كف واحد هذا اقوى والثانية تحمل على هذا المبهم هناك يحمل على المفصل هنا نقرأ على الوجه والله تعالى اعلم