اجمعين. اما بعد آآ كنا آآ في آآ بداية حديث عثمان رضي الله تعالى عنه في صلة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا بعض هذه الاحاديث احاديث السواك عن النبي صلى الله عليه وسلم في ان من سنن واداب الوضوء ان يتسوك المسلم قبل وضوءه. واحاديث السواك حديث السواك ذكرنا انه قد رواه البخاري معلقا رواه البخاري علقه البخاري في صحيحه وصله مالك الموطأ رحمه الله تعالى من حديث من حديث حميح الزهري عن حميد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء. وهذا الحديث هو اصح حديث جاء في مسألة الوضوء في مسألة الوضوء لامرتم بالسواك مع كل وضوء. جاء في صحيح مسلم ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من ليل تسوك ثم توضأ تسوك ثم توظأ فدل ايظا هذا الحديث توك قبل وجوهه اذا ثبت السواك عند الوضوء من الجهتين من جهة فعله ومن جهة امره من جهة الامر صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم شواط مع كل وضوء. وجاء ايضا من فعله صلى الله عليه وسلم انه تسوك ثم توظأ في حديث ابن عباس في صحيح مسلم. واما الاحياء الكثيرة التي جاءت عن ابي الزناد عن ابي هريرة ومن طريق ابي سلمة عن ابي هريرة الذي رواها في الصحيحين وحديث ابي سلمة عن ابي ابي هريرة عند الترمذي وعن زيد ابن خالد الجهني ايضا عند الترمذي وفيه قال لولا ان اشق على امتي لامرت بالسواك مع كل صلاة اذا مسألة الصلاة ثابتة ولا علة فيه. واما الوضوء فحديث لولا ان اشق على امتي مع كل وضوء لعله بعض الحفاظ اعله بعض الحفاظ بتفرد مالك عن الزهر بهذا الحديث. بتفرد مالك عن نزول هذا الحديث. والصحيح ان مالك امام من ائمة الحديث وان لا يضر فالحديث صحيح ولا علة فيه ولا يطعن فيه ولا يطعن فيه بهذا التفرد وقد علقه البخاري جازما به وقد وصله مالك في موطأه فالحي الصحيح ويدل على على سنية السواك مع الوضوء. والصحيح ان يكون قبل الوضوء قبل ان يشرع في الوضوء فانه يتسوق فانه يتسوك. هذا ما يتعلق بمسألة السواك مع الوضوء. ذكرنا ايضا من نسواك يتأكد من جهتي يتأكد في مواطن يتأكد عند الوضوء وهذا كما ذكرنا في هذا الحديث ويتأكد ايضا عند الصلاة عند الصلاة. وقد جاء ذاك حديث ابو هريرة في الصحيحين لولا ان اشق على الموت بالسواك عند كل صلاة ويتأكد ايضا عند دخول البيت كما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان سئلت عن اي شيء يبدأ به وسلم اذا دخل بيته قادم السواك ويتأكد ايضا عند القيام من النوم لحديث حذيفة كان لازم اذا قام النوم يشوش صفاه بالسواك وبالصحيح ويتأكد ايضا عند قراءة القرآن جاز عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان العبد اذا توضأ ان العبد اذا قام اذا توضأ ثم اذا تسود ثم توضأ ثم قام قال لي فان الملك يدنو من يكون خلفه يسمع قراءته حتى حتى يضعفاه في فيه. فطيبوا افواهكم السواك فانما القرآن وهو حديث لا بأس به موقوفا علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. ويتأكد ايضا عند تغير الاسنان وعند اصفرار يتأكد السواك لان لان السواك مطهرة للفم لان السواك مطهرة للفم مرضاة للرمضان مطار للفم مرضاة للرب للفم مرضاة للرب فيتسوك ايضا عند تغير اسنانه. هذه المواد تأكد فيها السواك. وايضا هناك موضع اخر عند قال هنا وعن حمران ابن عن عمران مولى مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ان عثمان دعا بوضوء دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاثا. قلنا ان غسل الكفين ثلاثا سنة بالاتفاق. غسل الكفين ثلاث سنة بالاتفاق اكد يتأكد غسل الكفين عند الاستيقاظ من نوم. الليل او على الصحيح عند الاستيقاظ من اي نوم. لحديث ابي هريرة فان احدكم لا يدري اذا ساهم نومه فليغسل يديه ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده في الصحيح ففي الصحيح مسلم ثلاثة وفي البخاري دون لفظ الثلاث انه فانه يقصف ان يده باتت يده. فهذا يدل على تأكيد غسلها قبل غمسها في الاناء. وآآ هذا الحديث ذهب بعضهم الى وجوب لمن استلم لو انه يجب عليه ان يغسل كفيه ثلاثة. لكن الصحيح ان الغسل ليس على الوجوب وانما هو للتأكيد والسنية فيتأكد ويسن في حق المسلم اذا استيقظ من نومه ان يغسلها. منهم من قصر هذا على القليل دون الكثير. والصحيح انه اذا اراد ان يغمس يده في الاناء فانه يغسلها ثلاث مرات. اما اذا صنبورا او ماء يصب عليه فلا يلزم ان يغسل ثلاثا ويبقى الاصل وهو سنية غسل ثلاثة عند ابتداء وضوءه وهذا كما ذكرت محل اجماع واتفاق للعلم انه يصلها ثلاثا. قوله ثم مضمضة واستنشق وذكرنا ايضا سورة المضغة واستنشاق وان لها ان لها ثلاثة صفة ان لها ان لها آآ ثلاث صفات. الصفة الاولى ان يتمضمض ويستنشق من كف واحدة من كف واحدة بثلاث غرفات. في كف الواحد بثلاث غرفات وهذا اصح الطرق. واصح الصفات يجمع الموت ان شاء الله بالكف الواحدة ويتمضمض ويستنشق بهذه الغرفة ثلاث مرات يعني غرفة ثم غرفة ثم غرفة وهذا اصح صفات الموت تنشاق. الصفة الثانية ان يتمضمض ويستنشق من كف واحدة بغرفة واحدة ثلاث مرات. بغرفة واحدة من كف الواحد ثلاث مرات فيملأ كفه بماء فيتمضمض بنفس الكف وبنفس الغرفة ثلاث مرات هكذا يفعل مرة ثم مرة بنمي نفس الغرفة اي ان ان يكون تمضمض واستنشق ثلاثة من كف واحدة ثلاث مرات. ولم يعدد ولم يعدد الغرفات وانما هي بغرفة واحدة وهذه محتملة والصحيح انها تحمل على الصفة التي قبلها. الصفة الثالثة وجاءت بحديث في حديث ضعيف من حديث طلحة المصنف عن ابيه عن جده ان سكان يتمضمض انه كان يصبي المضمضة والاستنشاق. ومعنى الفصل يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا فيفصل بينهما يجعل مضمضة آآ على حدة والاستنشاق كذلك يجعل يتمضمض ثم يستنشق ولا يجمع بينه في كف واحد وان لم يجعل لهذا ثلاث غرفات ولها ثلاث غرفات الا ان اسناده الا ان اسناده ضعيف والذي يعني هنا انك على اي صفة او على اي حالة تنشق فان وضوءك يكون صحيح. هنا يقول عثمان يقول ثم مضمضة واستنشق واستنثر وقد مر بنا ان المظو استنشاق على الصاحب من اقوال اهل العلم انها واجبة انها واجبة. وادلة الوجوب لمن قال بوجوب الموز ان شاء الله كما مذهب احمد واسحاق في المشهور بالمذهب ان ادلته اولا قوله صلى الله عليه وسلم اه اذا توظح لكم اه فيجعل فيجعل في انفه ماء ثم ليستنشق ليتوضأ فليجعل في انفه مال ثم لينتثر حديث البخاري ثم فليجعل فيها ثم قادر عليه شيء على الوجوب لان من لوازم الانتثار من لازم الانتثار الاستنشاق فقالوا هذا دليل على الوجوب ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم حديث حديث لقيته صبرا ويتوظأت فمظمظ يتوظأ المظمظ والزيادة علها الحفاظ ابن جريج بها فاعلت بالشذوذ. هذا الادلة جاءت في وجوب لظو واستنشاق. ايظا من الادلة ان المضغ والاستنشاق في حكم الوجه والله سبحانه وتعالى امر بغسل الوجه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فسر هذا الامر كان تفسير مع غسل وجهه ان مضمض واستنشق ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم لا في حديث صحيح ولا في ضعيف انه ترك الموت انشاقا بتة. بل كل من نقل لنا وضوءه صلى الله عليه وسلم كحيي عثمان عبد الله بن عمرو وعلي بن ابي طالب وابن عباس والربيع وكذلك عبد الله بن زيد ومنشأ ومن روى احاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يروونه مع المظمظة والاستنشاق فهذا دليل على الموت استنشاق انها واجبتان. واهل العلم في هذا الباب يختلفون منهم من يراها واجبة في الغسل دون الوضوء. ومنهم من يرى انها سنة في الغسل والوضوء ومنهم من يفرق بين المرظ والاستنشاق ويرى ان ان الواجب والاستنشاق دون المظمظة وهذا في رواية عن احمد وهي رواية قوية لان النص جاء جاء في الاستنشاق اقوى منه في المضمضة. جاء الامر استنشاق اقوى منه في المضمضة فقصى على قصر الوجوب على الاستنشاق للمرغم. والصحيح ان المضغ والاستنشاق انها واجبة وانه يجب على المسلم ان يتوضأ. ان يتمضمض ويستنشق واما مشروعيتها وسنيتها هذا محل اجماع. اهل العلم اجمعون اهل العلم مجمعون على ان الاستنشاق سنة. وانما يغتنم مسألة هل تجب او لا تجب وعلى صحة الوضوء هل يلزم ان يعيد او لا يعيد يتمضمض ويستنشق ومنه ممن يرى انه لو ترك فانه لا يعيد الوضوء لترك لكن الصحيح نقول اذا ترك المضغ والاستنشاق فانه يعيد يعيد غسل ذلك العذر يعيد غسل الوجه ويتمضمض ويستنشق. فان كان تذكر بعدما انهى وضوءه يتمضمض ويستنشق ويغسل كيديه الى الذراع المرفقين ويمسح رأسه ويغسل قدميه. هذا ما يتعلق قال بعد ذلك ثم غسل وجهه ثلاث مرات غسل وجهه ثلاث مرات. اي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ غسل وجهه ثلاث مرات وهذا يدل على الكمال من جهة العدد لان الوضوء يتعلق به الانقاء ويتعلق يتعلق به الانقاذ ويتعلق به العدد ايضا. اما من جهة العدد فلا يتجاوز ثلاث مرات واما من جهة الامقاء وهو ان يغسل العضو حتى يرى انه قد انقاه والالقاء قد يتعلق بمرة واحدة وقد يتعلق بثلاث مرات. نعم. يتعلق مرة واحدة يتعلق ثلاث مرات. والصحيح ان الغسلة تعتبر غسلة واحدة اذا غسل العضو حتى اتى على جميع اجزائه. فاذا لم يأتي على جميع اجزائه فانها لا تسمى لا تسمى غسلة واحدة. وانما تسمى بعظ غسلة فلا اعتبر الثلاث الا بكل غسلة تأتي على جميع اجزاء العضو فاذا غسل وجهه كاملا حتى اتى على جميع اجزاءه تعتبر هذه غسلة واحدة السنة ان يأتي بثانية والثوا الكمال ان يأتي ان يأتي بثالثة فيغسل وجهه ثلاث مرات والوجه حده من من شحمة الاذن الى شحم الاذن عرظا ومن منابت الشعر في العادة من من الجبين الى ما استرسل من اللحية في حد الوجه في حد المواجهة هذا هو الوجه. فما جاء ما تجاوز الوجه ووصل حد البطن فانه لا يسمى هذا ما يسمى وجها ولا يلزم غسل ظاهر اللحية اذا وصلت الى السر او وصلت الى بأس من الصدر فانه لا وانما وانما يلزم غسل ظاهرها فكان في حد المواجهة مع الوجه لانه يسمى وجها يواجه به من يخاطبه فكذلك اللحية اذا كانت مقابل الصدر او مقابل البطن يعني وصلت الى حد الصدر والبطن وما اسفل الصدر فانها لا يكون غسلها وجوبا وانما يكون استحبابا. قال يغسل وجهه ثلاث مرات وهذا على الكمال واما الواجب من ذاك فهو ان يغسل وجهه مرة واحدة. قال ثم غسل اليمنى الى المرفق ثلاثة ايضا ان انه غسل يده اليمنى من المرفق ثلاثة. هذا الغسل يتعلق باليد كاملة وحد اليد في غسلها عند اصلية من من من اه اصول الاصابع او من من رؤوس الاصابع من رؤوس الاصابع والانامل الى المرفقين فاذا غسل من رؤوس الاصابع الفرقين يسمى هذه غسلة واحدة. فيلزمه آآ اذا اراد الكمال واراد السنة ان يغسل ثلاث مرات من رؤوس الاصابع الى المرفقين. ولا ولا يكتفي بغسلها مع اليدين في اول وضوءه لان بعض الناس اذا غسل كفيه ثلاث مرات وجاء الى موضع غسل اليدين كاملتين للمرفقين غسلها من الذراع ليغسلها من الذراع او من ولا يغسل كف وهذا لا يجوز وفعله هذا غير صحيح. بل الواجب عليه ان يغسل يد عند غسله بعد الوجه ان يغسله من رؤوس الاصابع الى المرفقين. ولا يكتفي بالغسل السابق الذي غسل فيها الكفين مع ابتداء وضوءه لان ذلك الغسل سنة وهذا الغسل وهذا الغسل واجب وهذا الغسل واجب فهذا الغسل يقول يبتدأ من رؤوس الاصابع الى ويغسل ثلاث مرات واختلف عندي مسألة بعد ان اجمعوا اجمعوا على ان غسل اليدين فرض وهذا محل اجماع وانما الخلاف بينه فيما في مسألة المرفقين يختلفون في مسألة المرفقين هل يدخلان في في الغسل او لا يدخلان؟ واتفق الائمة الاربعة على ان المرفق انطبق الائمة الاربعة على ان المرافق تدخل في غسل اليد. تدخل في غسل اليد. وان قوله الى فقين بمعنى مع المرفقين لان الى تأتي بمعنى تتضمن معنى مع تتظمن معنى مع والحروف تأخذ ياخذ بعظها معنى اخر كما قال تعالى ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم اي مع اموالكم فنقول الى هنا بمعنى مع بمعنى مع من انصاري الله بمعنى من انصاري مع الله سبحانه وتعالى. ومن اهل من يضبط ذلك بقوله يقول تكون الا بمعنى مع في حالة واحدة وهي اذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها. فان كان ما بعد من جنس ما قبلها افادت معنى مع. واما اذا كان ما بعده من غير جنس ما قبله فانها تفيد الانتهاء للغاية. فهنا نقول نظرنا الى اليد هل ما بعد المنفق من جنس اليد او من غيره؟ رأيناه من جنس اليد فاخذ معنا فاخذ معنا مع بخلاف فكل حتى اذا حتى يتبين ثم يتم الصيام الى الليل ثم يتموا الصيام الليل لا نقل مع الليل كما يقول بعض الفقهاء انه لابد ان يصل جزء من الليل حتى يتم صيامه وانما نقول انتهي الصيام بدخول الليل ودخول الليل يدخل بغروب الشمس لان الليل جنسه غير جنس النهار. اذا الى المرفقين بمعنى بمعنى مع المرفقين والائمة الان متفقون على المعنى وخالف في ذلك بعض اهل الظن كداوود فرأى ان المرافق لا تدخل في الغسل وهذا غير صحيح فلنقول يجب على المسلم ان يتوضأ ان يغسل مرفقيه وقد جاء في حديث ضعيف كان يدير الماء على يدير الماء على حجاج ابن عبد الله لكن اسناده لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدير الماء مرفقيه معناه صحيح وقد ثبت عن ابي هريرة انه غسل يديه حتى شرع حتى شرع في العضد قال يدل لو كان يغسل الفقيه رضي الله تعالى عنه. اذا قال يقصد ثلاث مرات وهذا الكمال وادنى والواجب من ذلك ان يغسل مرة واحدة. قال ثم اليسرى مثل ذلك اي يغسل اليد اليسرى ايضا ثلاث مرات ثم مسح برأسه اي مسح مسح برأسه جاء في حي علي طالب مسح برأسه مرة واحدة وجاء في حديث عثمان بن عفان عند ابي داوود مسح برأسه ثلاثة وهو حديث ضعيف زيادة ثلاث انا اقول ضعيف وها هنا نأخذ فائدة ان كل حديث جاء فيه انه مسح رأسه ثلاث مرات فانه حي ضعيف ولا يصح ان يسلم في هذا الباب في هذا الباب حديث من جهة من جهة آآ تعديد مسح الرأس تعديد مسح الرأس فانه لم يمسح رأسه الا مرة واحدة جاء لفظ مسحه رأسه دون دون تحديد وجاء انه مسح رأسه مرة واحدة وجاء في المعوذ انه مسح رأسه مرتين وحديث الربيع بل على الاقداء على الاقبال والادبار فاقبل وادبر فجعلت فجعل الاقبال غسله جعجعت الاقبال مسحه وجعت الادبار مسحة اخرى فالصحيح انه اذا مسح رأسه مرة واحدة بدأ بمقدمة ثم رده من حيث بدأ صلى الله عليه وسلم. فهذا والسنة مسألة المسح على الرأس فيها مسائل اولا في مسألة عدد المسح عدد مسح الرأس والسنة كما ذكرت انه يمسح مرة واحدة ولا ولا يعدل في مسح رأسه لا يزيد على مرة لا مرتين ولا ثلاث وهذا خلاف السنة. المسألة الثانية القدر المجزئ من مسح الرأس. هم مجمعون على ان السنة ان يمسح رأسه كاملا. مجمعون على هذا ولا خلاف بينهم في هذه المسألة وانما الخلاف في القدر الواجب من ذلك على اقوال ثلاثة. القول الاول ان الذي يجب مسح الرأس انه يمسح ربع الرأس كما هو قول اهل الرأي. القول الثاني انه يمسح ثلاث شعرات في اكثر لانها قل الجمع هو الثلاث فقال المسحة ثلاث شعرات يسمى انه مسح برأسه القول القول الثالث انه يمسح بغالب شعر رأسه انه يمسح بغالب رأسه بغالب الرأس. وهذا هو قول مالك واحمد وهو الصحيح عليهم نصوص. احتج من قال بالبعضية انه يكتفي بعض الناس بقوله تعالى برؤوس قال الباء هنا الباء هنا للتبعيض. الباء هنا للتبعيض وهذا غير صحيح وذلك ان ان الباءة تأتي للتبعيض وتأتي ايضا المصاحبة وتأتي ظل الانصاق فهنا نقول الباء هنا للالصاق والمصايب اي امسحوا ملاصقة لرؤوسكم فيقول الباهون للالصاق وليست وليست تبعير. ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم الذي فسر فسر هذا الامر فسره انه مسح رأسه كاملا ولم يثبت عنه انه مسح بعض رأسه وما ثبت انه مسح ناصيته العمامة ليس حجة لهم لانهم بحديث المغيرة النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على على ناصيته والعمامة. نقول ليس بهذا حجة بل هو حجة عليهم لماذا؟ لانه لو كان يكفي مسحه بعد الراس نكتفي بناصيته فلما مسح الناصية ومسح العمامة دل عليه شيء على انه يجب يجب التعميم يجب التعميم او انه جميعها جميع رأسه هذا من الادلة وايضا انه مسح جميع رأسه صلى الله عليه وسلم. وفسر ذلك بقوله انه حديث عبد الله بن زيد فاقبل بهما وادبر مقدم رأسه ثم ذهبهما الى قفاه وردوا من حيث بدأ صلى الله عليه وسلم. اذا هذه السنة انه يمسح رأسه كاملا وانه يمسح مرة واحدة. هنا لم يذكر اذنين في مسألة مسح الرأس. والاذنان باتفاق السلف انها انها سنة مسح الاذنين. تنها سنة وانما اختلفوا هل هي تدخل في هل هي تمسح مع الرأس؟ او او تمسح مع مع الوجه فمن علم من يرى ان الاذن ان الاذنين من الوجه فيمسحهما مع الوجه ومنهم من يره الجمهور انها من الرأس فتمسح مع الرأس. وقد جاء في ذلك اثار عن جامع عن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن ابي امامة الالباني رضي الله تعالى عنه انهما قالا الاذنان من الرأس الاذنان من الرأس وهو الصحيح الاذنين من الرأس ويمسحان الرأس. وقد ذهب الامام احمد في رواية العلم وقال ابن اسحاق ان مسح الاذنين واجب. وقد نقل من الاجماع على انهما سنة وليس بواجبتين لكن نقل عن المذهب انها الا واجبة. والصحيح الصحيح انها سنة وليست بواجبة وهي مسحوم مشروع. جاء في الحديث الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح اذنيه. لكن ليس ليس منها شيء يخلو من ضعف فكل حين جاء في هذا الباب ففيه ففيه علة لكن مجموع طرقها يحسن ويدل على ان مسح الاذنين ان مسح الاذنين من السنة واما ناحية الصحة الذي في البخاري ومسلم فليس فيها شيء فليس بشيء منها انه مسح على اذنيه صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك ثم ثم مسح ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاثة قال ايضا انه يبدأ غسل القدم كاملة من من رؤوس الاصابع الى الى والكعب والعظم الناتئ في جنب الساء الذي في جنب القدم وهو المفصل بين الساق والقدم هذا هو هذا هو الكعب خلافا لمن يرى ان كعب وعظم في في ظهر القدم فهذا قول باطن وهو قول وهو قول الرافضة لعنهم الله في رؤيا للكعب هو العظم الذي يكون ناتئا في اصل القدم او وفي ظهر القدم وهذا باطن الكعب هو العظم الناتج في جنب في جنب القدم وهو كعبان يمنة ويسرة حتى يرزق احدنا كعبه الكعبي صاحبي كما قال ذاك رضي الله تعالى عنه فالكعب هو العض اللات في جنبي القدم وهو المفصل الذي يفصل الساق عن القدم فيفصل القدمين الى الكعبين والخلاف في الكعبين ايضا كالخلاف في مسألة المرفقين والذي عليه الائمة الاربعة واتباع واكثر اهل العلم على ان الكعبة يغسل ايضا مع القدم وغسل القدم ثلاث مرات ومسألة القدم مسد القدم وقع فيها خلاف وقع فيها خلاف بين بين العلم وكان الخلاف قديم فمن اهل العلم من يرى ان غسل القدمين آآ ان ليس يلقى من بعض السلف انه رأى مسح القدمين لا غسلهما. ويذكر ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه وعن عائشة وعن ابن وعن علي ابن عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها لكن حيث عائشة وابن عباس ضعيف واما حيث علي فقد اعل ايضا وهو احسنهم من جهة احسنهم انه رش على قدمه ولم يغسلها. لكن في اسناده في اسناده في اسناده ضعف. وجاء ايضا انه مسح على قدميه لم يقصد علي ابن طالب رضي الله تعالى عنه عندما آآ مسحهما ولبس الجرمقين ثم اتى المسجد فخلع فخلق خلع الجرنوط ولم وصلى ففيه انه مسح على قدميه لكن هذه الاحاديث لا تخلو كما ذكرت لا تخلو من ضعف وذهب الرافظة الخوارج الى ان القدم تمسح ولا تغسل. وذهب الى هذا ابن الطبري فرأى ان ذاك على التخيير. ان شاء غسل وان شاء مسح. والذي عليه عامة اهل السنة وقول عامة الفقهاء او المحدثين الى ان القدم يجب غسلها. واحتج من قال بان القدم لا تغسل بقراءة وامسح برجلكم على قراءة الكسر انه عطف مسح الارجل على مسح الرأس وامسح برؤوسكم وارجلكم على هذه القراءة تدل على ان الحق القدم والمسح. هذا حجتهم واحتجوا ايضا بما جاء عن ابي طالب انه قد مسح قدميه. وما جاء عن ابن عباس رش على قدميه في نعليه واحاديث كثيرة لكنها لا تخلو من ضعف. فلا يصح من هذا في هذا الباب شيء النبي انه مسح على قدميه اما قراءة المسح على قراءة العطف قراءة الكسر وارجلك الكسر. فهذه اجاب عليها الجمهور باجوبة اولا اه الجواب الاول ان هذه القراءة جاء ايضا القراءة الاخرى التي فيها وارجلكم قراءة النصف فتكون معطوف عليه شيء على اليدين اي تكون حكم القدمين الغسل وتكون معطوفة على اليدين. الجواب الثاني قالوا ان كسرها من باب المجاورة. كما اني لما جاورت المكسور جرت وكسرت كما هو حال العرب فان العرب تجر تجر ما هو مجاور المجرور كما يقال جحر جحر ضب خرب. فقالوا خرب لانه مجاور لمجرور وهو جحر ضب. والاصل جحر ضب خرب لانه مرفوع فلما جاء مجرورا جروه كذلك. الامر الثقال ايضا الاجوبة انه نزل المغص بالزيت الممسوح حتى لا يبالغ المسلم عند غسل بقدمه بيغسل الماء فانزلها منزلة الممسوح حتى لا يبالغ حتى لا يبالغ المسلم بغسلها. الوجه الرابع قالوا ان قراءة تلك ستحمل حال سترها اما اذا سترت بالخفين او بالجوربين انها تمسح ويكون حكمها حكم الراس. وعلى كل حال نقول جاءت النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية عائشة عند ابي هريرة مثل قويل العقاب من النار وقوله ويل العقاب الى النار يدل على ان حق القدم الغسل. وايضا جاءت الاحاديث الكثيرة الصحيح ان يسلم حي عبد الله بن زيد عثمان بن عفان يطالب احاديث كثيرة كلها تدل على انه غسل قدميه عندما توظأ ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث واحد انه انه مسح على قدميه ولم يغسلها. فتحمل قراءة الكسر على ما ذكرت. وان الصحيح في حقل القدمين وجوب الغسل وهو مذهب ائمة وهو مذهب عامة شبه اتفاق بين سنه وانعقد الاجماع انعقد الاجماع على ذلك انعقد الاجماع على وجوب غسل القدمين ان وانه لا يسلم ان يترك القدمين دون ان يغسله من تركهم ولم يغسله فوضوؤه فوضوؤه فاسد. قال مع ذلك ثم قال واي توصيل يتوضأ نحو وضوئي هذا متفق عليه حيث كما ذكرت حديث صحيح رواه الزهري عن آآ عن حمران عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وهذا عيد هو اصح حديث في هذا الباب واجمع واشمل حديث صلة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث الامام بن عفان رضي الله تعالى عنه وله طرق كثيرة وله الفاظ آآ طويلة وكثيرة والفاظ آآ لا تخلو من آآ كلام آآ مسألة آآ حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه نقف على حديث علي رضي الله تعالى عنه وفيه ومسح برأسه مرة واحدة والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبيه محمد