الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. اللهم علمنا ما وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وعن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم او الطوافات. اخرجه الاربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاهريق عليه متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالطحال والكبد اخرجه احمد وابن ماجه وفيه ضعف وعن اباه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابي وعن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذي الهرة انها ليست بنجس انها من وانما هي من الطوافين عليكم والطوافات. هذا الحديث ساقه الحافظ رحمه الله تعالى في هذا الباب لمسألة وهي مسألة حكم المياه التي ولغت فيها السنانير والهرر فلما ذكر الكلاب وبلوغها في الماء وهل ينجس الماء او لا ينجسه انتقل الى ما دونها من الخلقة او من الخلقة ما دون الخلقة وهي الهرة والسنور فهل ينجس الماء ببلوغ مثل هذه مثل هذه السباع ومثل هذه آآ الهرر هذا ما اراده ابن حجر تعالى فساق ما يتعلق بحديث ابي هريرة بالكلب اذا ولغ الكلب هنا احدكم فليرسول سبع مرات وبينا ان الصحيح ان بلوغ الكلب في الماء لا ينجس الماء. لا ينجس الماء ولكن يمنع من استعماله لخباثة بلوغه يمنع باش تعمل انتخابات بلوغه فاذا غسل به اعضاءه الاربعة فان وضوءه صحيح ولا يجوز له التيمم مع وجود هذا الماء. فاذا قلنا هذا في الكلب فمن باب اولى في الهر والسنور وذكرنا ان الكلب يلزم ببلوغه ان يغسل الاناء سبع مرات وذكرنا تفصيل هذه المسألة. هذا الحديث عن ابي قتادة رضي الله تعالى عن فجاء من طريقي رواه مالك عن اسحاق وعن ابي طلحة عن حميدة عن كبشة عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة ان ليس بنجس ان من الطوافين عليكم والطوافات وقد روى الحديث هذا الاربع الاربع للامام احمد واسناده وقع في خلاف بين اهل العلم فمن اهل من ضعف هذا الحديث وعله بعدلتين العلة الاولى بجهالة حميدة بجهالة حميدة وهي زوجة اسحاق بن عبدالله بن طلحة والعلة الثانية بجهالة كبشة زوجة عبد الله بن ابي قتادة وممن ضعف ذا وممن نقل ذلك ابن منده وابن عبدالبر والتركماني اعلوا هذه الاحاديث بهاتين اللتين وذهب اخرون الى صحة هذا الخبر وقد صحح وقد جوده البخاري رحمه الله تعالى وصححه الدارقطني والبيهقة والبيهقي والترمذي وغير واحد من حقوق النووي ايضا وغير اهل الحفاظ والصحيح والصحيح ان هذا الحديث انه صحيح وما اعل به فليس بعلة اما حميدة فاعلوها بالجهالة والصحيح ان حميدة هي زوجة اسحاق وهي معروفة العين وقد روى عنها زوجها وابنها او عنها زوجها اسحاق وابنها يحيى ابن اسحاق وبهذا تكون قد ارتفعت جهالتها وايضا ان النساء ليس فيهن كما قال الذهبي من تعرب الكذب قاصد انها زوجة من من خاص انها زوج الامام من ائمة اهل السنة هو اسحاق وقد روى عنها مالك رحمه الله روى عنها ايضا روى مالك هذا الاسناد واحتج به رحمه الله تعالى فحديثها هنا مقبول. واما كبشة رضي الله تعالى فقد اختل في صحبتها. فذكر ابن حبان في الصحابة وذكر ايضا في التابعين ذكر الصحابة ذكر التابعين وعلى كل حال ان جهالة من في الطبقة الاولى من النساء وليس فيما ترويه نكارة ان جهالتها مغتفرة واما رد الاحاديث بالجهالة مطلقا فهذا ليس بمذهب اهل الحديث المتقدمين بمذهب ائمة هذا الشأن فالائمة يروون احاديثا لاناس لا يعرف احد لا تعرف احوالهم ويقبلونها خاصة اذا كان الراوي في القرن المتقدم او في الطبقة الاولى وفي الطبقات الاولى فانهم يقبلون حديثه اذا لم يتفرد باصل لا يشارك غيره فيه او ليس بمتنه نكارة يضعف بها الحديث ففي هذا الحديث وهو حي صحيح كما ذكرت وقد ذكرنا ان كبشة انها صحابية قد قيل بصحبتها فتبقى انها ارتفعت عنها مسألة الجهالة وعدالتها معروف لانها صحابية على ما ذكره ابن حبان وتعالى. هذا ما يتعلق اعداده اسناده صحيح قال هنا انها ليست بنجس انها ليست بنجس اي ان الهرة ليست بنجسة وهنا بمعنى ليس لنا على الحقيقة اذ نجسة اي انها طاهرة وهل طهارتها هنا مطلقة او بتعليل وقع فيه خلاف العلم منهم من قال بان طهارتها مطلقة ومنهم من قال طهارتها معللة لانها من الطوافين علينا والطوافات فرفع الحرج فرفع الحرج بكثرة طوافها وبهذا قال جماهير اهل العلم والا لو قلنا انها ليس بنجسة وانزلناها منزلة البهائم التي تؤكل فان بولها ورفيعها يكون الطاهر الصحيح واما اذا علقنا طهارتها من جهة سؤرها ولعابها وما شابه ذلك وما يعني ما يتعلق بهذا فانها فانها تكون عندئذ تكون عندئذ آآ بولها ورجيعها نجس والمسألة فيها خلاف فذهب بعض العلم الى انها الا انها طه الا انها طاهرة مطلقا. حتى اذا حصل منها سؤرها او لعابها او ما شاف الماء فانه كلوا يكون طاهرا يكون طاهر لا ولا ولا ينجس الماء. ومنهم من قال ان الهرة اذا ولغت في الماء ان الاناء يغسل منها ثلاث مرات يغسل منها الاناء ثلاث مرات كما هو مذهب اهل الرأي والصحيح الصحيح ان سؤر سؤر الهرة وما مثله في الخلقة كالفأرة وما وما يبتلى الناس به كالبغال وما شابه والحمير ان سؤرها ليس بنجس. ان سؤرها ليس بنجس. وكذلك لعابها وكذلك عرقها ليس بنجس الا نجس وهل بولها نجس ورجيعها الذي عليه عامة ان بولها ورجيعها نجس ان بوله ورجيعها نجس والاصل في الابوال النجاسة وانما يخرج من ذلك بول ما يؤكل لحمه لورود النص به على الجهة الثانية فهمت واضح؟ هذا ما يتعلق المسألة الاخرى قول رحمه الله تعالى انما الطوافات هذا تعليل من هذه تسمى علة علة وهي علة منصوص عليها علة منصوص عليها علل عدم نجاسة به شيء ان من الطوافين علينا والطوافات وعلى هذا الحق بهذه العلة كلما كان في حكمها فقالوا كل ما كان يطوف على الناس من الهرر والفيران والكلاب التي يربيها الناس بيوتهم مما اذن الشارع في تربيته والحمير والبغال كذلك التي لا يؤكل لحمها فان في حكم الهرة. والعلة الجمع بينهما هي ان من الطوافين علينا والطوافات فكل ما خالط الناس وشاركهم في مياههم فان سؤره طاهر فان سؤره طاهر. والصحيح كما ذكرنا في الدرس السابق ان سؤر جميع السباع والبهايم الصحيح فيه انه على الطهارة انه على ابطال لعدم الدليل على ان سؤرها نجس. يعلم الدليل على ان سؤرها نجس فا الهرة وما كان في حكمه نقول انها ليس من اجنة من الطواف عليه والطوافات فهذا يلحق الهرة ويلحق ايضا ما فوق وما دونها من الخلقة ما دون من الخلقة قوله هنا وعن انس مالك رضي الله تعالى عنه جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب ماء فاهريق عليه. ها هي ايضا يتعلق اول حديث رواه البخاري ومسلم من طريق حماد عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وجاء من طرق اخرى عن انس مالك رضي الله تعالى عنه وهو ايضا في الصحيح من طريق ابي هريرة رضي الله تعالى عنه والحديث متفق عليه وفيه مسائل. المسألة الاولى باجماع اهل العلم ان البول نجس ان البول نجس ولا خلاف بينهم في ذلك خاصة بول الادمي الاجماع منعقد على نجاسته وانما الخلاف في بول غيره والصحيح ان بول ما لا يؤكل لحمه انه نجس وبول ما يؤكل لحمه طاهر هذا هو الصحيح. اما لا يؤكل لحمه كالسباع والكلاب وما شابهها مما لا يؤكل لحمه فان بوله نجس وكذلك رجيعه ودليل ذلك التفريق بينما يؤكل اللحم ما لا يؤكل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الايرانيين ان يشرب من البان الابل وابوالها ولولا هذا الحديث ايضا لاقول لولا هذا الحديث احاديث صلوا في مرابض الغنم وما في معناه لقلنا بنجاسة بول ما يؤكل لحمه لكن عندما جاءت هذه الاحاديث الدالة على ان بول ما يؤكل لحمه طاهر والا روثه والصلاة مرابضها جائزة افادنا ان بول ما يؤكل اللحم وروثه انه طاهر انه طاهر ويبقى غيره على الاصل وذلك ان الاصل في الابوان النجاسة وخرج من هذا الاصل ما دل الدليل عليه وهو بول ما لا بول ما يؤكل لحمه وروثه المسألة الثالثة اتفق اهل العلم ايضا على تحريم البول في المسجد على تحريم البول في المسجد مباشرة ان يباشر المس البول وان يبول على ارضه فهذا محل اتفاق واجماع انه يحرم ولا يجوز وانما وقع الخلاف هل يجوز ان يبول في المسجد في حافظة وفي اناء وما شابه ذلك فمنع بعضهم وهو الجمهور منعوا من البول فيه وقالوا ان قراره وهوائه في حكم في حكم الارض فلا فلا يجوز ان فلا يجوز فلا يجوز ان يبول فيه وذهب اخرون كما عند الشافعي النووي انه اذا بال في قارورة او بال في شيء يحفظ الارض من تناثر البول عليه انه جائز وقال لان المنع هو من المنع والعلة من المنع وتنجيس المحل. فاذا امر ذاك جاز. والصحيح انه يمنع من البول فيه. وعلى هذا اذا قلنا اختاروا في مسألة الريح واخراجه في المسجد فمنهم من منع ومنهم من اجاز من منع قال ان الريح فيها فيها اه افساد افساد هواء المسجد برائحته بالرائحة الكريهة والخبيثة واستدلوا ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم منع اكل الثوم والبصل من دخول المسجد لخبث رائحتها فاذا كانت الريح الخبيثة يمنع من دخول المسجد فكذلك احداث الحدث فيه يمنع تمنع فيه بذلك وذهب اخرون وهو قول جل وعلا لا بأس بذلك لا بأس بذلك لعدم الدليل لعدم الدليل على ذلك وذلك ان الناس يبتلون في هذا وان كان بالاجماع يتفق اهل العلم بالاجماع على ان الاكمل والافضل ان لا يخرج ريحه في المسجد وانه اذا اراد ان ان اراد ان يقنع شيئا انه يحبس الريح حتى يفارق المسجد ثم يخرجها خارج المسجد. وهذا لا شك بانه هو الافظل الاكمل وانما الى اذا تعمد اخراجها ولا شك ان المسلم لا يتعمد ان يخرج الريح من المسجد وهو يستطيع ان يخرجها خارج المسجد. الا ان كان ممن هو نائم او من هو مضطر للبقاء كحال المعتكف يتأذى بخروجه يتأذى بخروجه مرة بعد مرة وكان حدثه دائم ويشق على ذلك فهنا نقول ان من حدثه دائم لا يمنع من يستطيع ان ان يخرج ويخرج هذه الرائحة خارج المسجد فهذا هو الذي ينبغي وهذا هو الذي يلزم هذا هو الذي يلزم سالاه والاخرى ايضا في هذا الحديث ان فيه النبي صلى الله عليه وسلم آآ راعى في هذا الذي بال المقاصد رعى الغايات والوسائل وهنا راعظا بين المفاسد والمصالح فهنا عندما بالى هذا الرجل المسجد لما بنى المسجد زجره الناس وقاموا عليه تقاسم لا تزمروه اي اتركوه ودعوه لا لا لا تخوفوه فلما قضى بوله امره واخبره صلى الله عليه وسلم بولا ان المسألة لا يصل فيها شيء من ماء من هذا وانما هي لقراءة القرآن والصلاة بذكر الله عز وجل فافادنا منعه صلى الله عليه وسلم افادنا منعه صلى الله عليه وسلم الناس من من زمره ومن تهييجه ومن طرده ان مفسدة البول اخاف من مفسدة منعه وحبس بوله هذا واحد الامر الثاني ان في زجره وقيامه ازدياد واتساع دائرة النجاسة حيث انه قد ينجس ثيابه وقد ينجس البقعة الاكبر فقد لا يستجيب وينقطع. بل يقوم بوله يتقاطر معه. فبدأ يضيق دائرة النجاسة تتسع طائرته حتى تشمل اكل الموضع في شق التحرز من هذه النجاسة. وعلى هذا يؤخذ القاعدة قال له اذا تزاحمت المفاسد فانه يرتكب الادنى منها ارتكب الادنى منها لدفع الاكل. نسجت البول البول نقول مفسدة واعظم منها قطع بوله وتضرره او او انتشار البول في عدة اماكن واضح؟ فهنا نقول يتزاهد الفاسد فانه ارتكب الادنى. واذا تزاحمت المصالح يرتكب الاعلى ما كان اعلى واعظم هو الذي يفعل ويدفع الادنى اه يعني يدفع الادنى يدفع الاعلى بالادنى في باب في باب المفاسد ويدفع الادنى المصالح المسألة الرابعة في هذا الحديث امر النبي وسلم ان يصب على ذنوبه على بوله ذنوبا من ماء وهذا محل اجماع ان البول مزيل للنجاسة. ان البول ان الماء ان الماء هو ان الماء مزيل نجاة بالاجماع وانما الخلاف بين العلم في غير الماء هل يزيل نجاسة او لا يزيلها فذهب الجمهور ان النجاة لا تزال الا بالماء. وان غير الماء لا يزيلها والصحيح الصحيح ان النجاسة تزول بزوالها وان العبرة بزوالها لا بنوع مزيلها لا زالت عين النجاة زال حكمها لا زالت عين النجاسة زال حكمها سواء كان لماء او بطاهر او بيبس او بجفاف اذا زالت زال حكمها ولكن امر وخص ونص على الذنوب لان الماء هو اسرع ما تزال به النجاسة. والا زكاة والا يبسي الارض زكاتها وطهارته ايضا لو ان لو ان البول ترك حتى يبس من حراث الشمس من الريح نقول الارض قد طهرت. ولذلك لو بال احدهم المسجد ولم يعلم الناس به او علموا لما بحثوا ان لم يجدوا اثره نقول المسجد الطاهر كله والنجاسة قد زالت باي شيء يبسها وجفافها فهذا والصحيح وانما نص النبي وسلم على وعلى الماء هنا لان الماء اسرع ما يزال به النجاسة وايسر واكثر لو طلب شيئا طاهر من اين الطاهرات؟ لكان في مشقة ولكن الماء هو ايسر ما يكون. واكثر الموجودات من السوائل هو الماء. فامر بصب لون الماء. ايضا المسألة الرابعة ان النجاز بالمكاثرة فاذا كاثر النجماء حتى حتى غمرها ولم يبقى لها اثر فان حكمها يزول فان حكمها يزول ولا يشترط لزوال النجاس من الارض حفرها لا يغني البعض يشترط ان تحفر الارض ويخرج التراب ثم يصب عليه الماء وهذا بدأ من الريب يذكر بذلك حي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اسناده ضعيف ومنكر ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح ان امر بحفر الارض ولا باخراج ترابها وانما الذي صح في الصحيح ابي هريرة عن اسباب مالك انه امر فقط بصب الماء على هذه البقعة صبنا على هذه البقعة حتى حتى غمرها الماء ازال آآ عينها وهنا يفرقون بين ورود النجس على الماء وورود الماء على النجاسة فالجمهور على ان النجاسة اذا وضعت على الماء فان الماء ينجس اذا كان دون القلتين ولا ينجس اذا كان فوق القلة الا بالتغير اما في ورود المع النجاسة فانهم يشترطون زوال عين النجاسة. وهذا الذي عليه وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. اذا قوله الماء دليل على ان النجاة اذا غمرت بالماء وزالت عينها ان حكمها ان حكمها ان حكمها يزول وتطهر وتطهر الارض. قوله بعد ذلك وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان قال وحلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالجراد والحوت. واما الدمان فالطحال والكبد هذا الحديث اخرجه احمد وابن ماجة والحديث جاء من طريق عبدالرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن ابن عمر مرفوعا وعبدالوهاب زين الاسلم ضعفه الائمة ضعفه احمد وابو حات وابو زرعة وغير واحد الحفاظ تظعفوا عبدالرحمن بن زيد بن اسلم وهو من لا يحتج بحديثه بل ومنكر الحي متروك الحديث فلا يقبل حديثه وايضا قد خولف في هذا الحديث فرواه عبدالله بن وهب عن سليمان بلال التيمي عن زيد ابن اسلم عن ابن عمر قوله فالصحيح في هذا الحديث انه موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنه وليس مرفوع الا انه مع وقفه فان قوله حلت لنا ميتتان يعطيه حكم الرفع يعطيه حكم الرفع فالمحلل المحل الذي يحل الذي احل له ذلك هو محمد صلى الله عليه وسلم فمعنى قوله احلت الظمير على قوله وحلة انه يعود على من له حق التحليل ولا يملك حق التحليل الا محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى فافاد هذا الحديث وان كان موقوفا على ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان موفوعا النبي صلى الله عليه وسلم اما رفعه من جهة الاسناد فلا يصح عن النبي فلا يصح من جهة الاسناد واما من جهة الحكم فنقول حكمه انه مرفوع الامر الثاني هذا الحي ساقه الحافظ ابن حجر في هذا الباب في المياه ليعرف المال الذي وقعت فيه مثل هذه الميتة. الان اذا وقع في الماء ميتة ما حكم هذا الماء اولا نقول بالاجماع بالاجماع ان ميتة ان ميتة البر نجسة بالاجماع ميتة البر نجسة ولا خلاف بين بين اهل العلم في ذلك الا الا ايش؟ الا الجراد الجراد بالاجماع انه انه طاهر خلافا يعني ينطق بعض الخلاف في الجراد ينقع لليث ابن سعد وينقل على ابن العربي وسيأتي وبالاجماع ايضا بالاجماع ان ميتة البحر طاهرة خاصة الحوت الحوت والسمك طاهر بالاجماع وانما الخلاف في غيرهم ما يشابه اسمه اسم ما في البر او كان ضارا من جهة بنفسه فهنا هذا الحديث ساقه ليبين حكم الماء اذا وقعت فيه الميتة لو وقع في ميتة بر ما حكم هذا الماء ينجس متى؟ تغير طيب. عند الجمهور في حالتين الحالة الاولى ينجس عند الجنوب انت في حياته الحالة الاولى اذا كان دون القلتين ولم يتغير الحالة الثانية فوق القلتين وتغير والصحيح ان وقوع الميت للماء لا يحكم من الجنازة الا لتغير سواء كان قليلا او كثيرا اذا وقع في الماء اذا وقع في الماء جراد ومات فيه وتغير الماء ثقمه طاهر لان الجراد طاهر ويصبح الله نتغير باي شيء تغير بظاهر فكأن الحظ يقول ما حكم الماء اذا وقعت فيه ميتة او وقع فيه دم فافادك بهذا الحديث ان الميتة كلها نجسة الا ميتة البحر ميتة البحر جميعا او ميتة البر منها الجراد فقط وايبادك ايضا ان الدماء كلها نجسة فمحرمة الا دمام هو الكبد والطحال. فلو وقع دم مسفوح او دم ساف ماء سواء دم مذكات او دم ميتة او دم جرح او اي دم نقول حكمه انه بالتغير ينجس لكن لو وقع في الماء طحال او كبد مما يؤكل لحمه او مما لا يؤكل لحمه ولم يتغير نقول اذا ما يؤكل لحمه وتغير طاهر ولو تغير لو وقعت كبد في ماء وتغير طعمه او تقطعه بهذا الكبد ولم يسلب اسم الماء نقول هو طهور ويجود الطهارة به تغير تغير هذا الماء بهذه الكبد حتى اصبح اعدما واصبح لونه دم ولم يسمى ماء نقول هو طاهر يجوز شربه واستعماله لكن لا يجوز الوضوء به وقع فيه وقع في كبد ميتة وتغير نقول هي نجسة هذا الماء نجس لانه وقع بكبد. فافادنا بهذا ان جميع ان جميع الدماء نجسة الا ما استثمروا الكبد والطحال. وان الميت كله تبغى يتعلق بالبر وما الا الجراد فانه فانه طاهر. هذا ما اراده. قوله هنا احلتان ميتتان ومعنى ذلك انها تجوز ميتة وتجوز من باب اولى حية فالحوت والجراد يجوز ان تأكلها حي يجوز ان تأكلها سواء اخذتها حية فقتلتها او ذبحتها او اخذتها اميته وهنا نقول ان ميتة البحر لا تذكى يستطيع الانسان ان يأخذها حي ويخرج برا ويخرجها برا البحر يأكلها بعد ذلك ولا يحتاج ان ان ان يمر عليها السكينة ويذكيه وذلك ان ميتة البحر وهذي مسألة انها مما لا نفس له مما لا نفس له سائلة فلا دماء لها ولذلك يقول بعض العلم ان تعلق النجاسة بالدم وانما نجت الميتة من جهة ان لها نفس وان لها دم ياسين ولها روح تسيل فكل ما لا فكل ما لا نفس له سائلة كما كالذباب والبعوض وما شابه ذلك فانه لا يحكم بنجاسته لا نفس له سائلة وكل ما له وكل ما له نفس سائلة فبالموت ينجس الا الجراد والا ايضا الجراد لماذا؟ قال لا نفس له سائل وهو مما يؤكل ولا يستخبث وقد جاء عبد الله بن ابي او في البخاري انه قال غزوة غزوة سبع غزوات نأكل فيها الجراد نأكل فيها الجراد فعفى انه ليس مستخبثات فهو يؤكل بخلاف غيره مما وفي اه حجمه كالخنافس والعناكب فالعرب كانت تستخبثها والله يقول ويحرم عليهم الخبائث والمراد بالخبائث هو ما استحدثته الفطر السليم. وكان ذلك ما تستخبثه العرب بفطرها ويستخبثها العقلاء واهل الفطرة يستخبثون مثل هذه الحشرات مثل هذه العناكب اذا قول حلة ميتتان ان ما عدا هاتين الميتتين فانه على التحريم فميتة البر محرمة كلها ميتة البحر محرمة كلها محرمة وميتة البحر كلها حلال ودليل حل ميتة البحر اول حديث مر معنا في هذا الكتاب وهو قوله صلى الله عليه وسلم بالبحر والطهور ماؤه الحل ميتته فجميع ميتات البحر حلال وقد ذكرنا الخلاف منهم من منهم من يحصره ويقصره على الحوت ومنهم من يدخل في كل شيء وانما وقع الخلاف فيما هو ضار من جهة نفسه وفيما يشابه اسم المخبثا في البر ككلب البحار و الثعبان ما شابهها لكن نقول ان جميع ماء البحر يجوز اكله الا ما ثبت ضرره. واما الذي يسكن البر والبحر اي لا يسمى انه من ميتة البحر كالضفادع او الكلاب حتى كان البحر لا يسمى بحري لانه يسكن البحر ويسكن ويسكن البر فما كان بينهما فانه يأخذ حكم البر فان كان من ذوات الناب والسباع حرم اكله. وحرمت ميتته مطلقا وان كان مما لا يأكل مما لا مما لا يفترس بنابه ومما يفترس بنابه فانه ان كان صيدا اخذ صيدا وقتل او ذكي وان مات فانه يحرم من جهة انه ميتة بر ويغلب جانب حظر هذا ما يتعلق بهتان قال الحوت والجرد اما الحوت فمحل اجماع ولا خلاف العلم في ذلك ولا خلاف العلم في ذلك انها مباحية وميتة وكذلك الجراد لا خلاف في ذلك الا ان بعضهم نقل ان ليث ابن سعد منع من الجراد وهذا قول يعني لا يعرف من سبق الليث لهذا وكذلك نقله ابن العربي فقال ان جراد جراد الحجاز مباح وجراد الاندلس محرم وهذا تفريق لا داعي بل هو تفريق باطل والاصل ان الجراد واحد ما اباحه الله هنا اباحه الله هناك. وعلى ان نقول ان قول من قال ان الجراء ليس الجرا ليس بطاهر او ليس مباح هو قول شاذ وضعيف ولا يلتفت اليه وقوله احلت لنا الدمان وذكرنا ان قوله الدمان المراد بهم الكبد والطحال فافادنا ان كل دم هو محرم كل دم محرم سواء دم المذكاة او دم الميتة ومعنى دون زكاة اي الدم الذي يسيب للمزكاة لو ان رجلا ذبح شاة ثم اخرج الدم من عروقها نقول هذا الدم نجس ومحرم ولا يجوز اكله تقاطر دم من ذبيحة ذكاها نقول هذا الدم لا يجوز اكله قصدا وانما يجوز تباعا اتباعا كيف ان تضع الذبيحة في الماء في النار وتطبخها بدمائها فهنا يجوز تباعا ما لا يجوز استقلالا. فلو قصر الدم بذاته حرمناه ولو قصده تباعا اجزناه. وذاك من باب دفع المشقة والحرج حيث انه لا يصنع مسلما ان يأكل الذبيحة الا بدمها. وقد كان يطبخ المرق فيعلو الحمرة الاناء في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فافادنا هذا ان الدم محرم ولا يجوز. يستثنى مما يجوز قصده وهو دم الكبد وذاك الدم الكبد هي مجمع دم او كتلة دم متجمدة تمر الدماء وتتلبسها الدماء دائما والطحال يعتبر مثل الصفاية للدم الطحال ومثل ما يسمي الان عندنا نصفي الدماء يمر الدم على الطحال وفي من الشوائب ثم ينقله للكبد صافيا منقح ثم تنقله الكبد الى اي شيء الى جميع الجسد فهي دم متجمل هي دم فاحل لنا من من الدمين الكبد والطحال. وان كان الطحال هناك من يكرهه للضرر. لانه مجمع الشوائب والاضرار والامراض فقد يكون سيمنعهم الضرر لكن نقول هو مباح من جهة جواز اكله فيجوز اكل الكبد والطحال ولو كان دما. اما لو ان رجل اخذ دما عبيطا فجمعه ثخنه نقول يحرم ولا يجوز. وكل دم سوى الكلى الطحال فاكله حرام وكل دم سواء كانت طحال فهو نجس فهو نجس. وانما استثنى اهل العلم من الدماء ما يشق التحرز منه لا ليجد طهارته المجد التحرز والمشقة ما يكون في اثناء الذبيحة للمشقة لا للطهارة. لانه اذا يمكن اما ما غير الدماء فقد نقل عنه يقول لا اعلم في نجاسة دم خلاف سواء كان مسفوحا او المسفوح وانما استثنى العلم من ذلك الدم اليسير الذي يعفى عنه او الدم الذي هو الجروح الصديد الذي يكون على الجرح هذا يعفى عنه لكونه يسير لا لكونه طاهر اما جميع الدماء فهي نجسة. وبهذا نقول ان الدم اذا وقع في الماء فلو حالة ان كان كبدا او طحالا فقل لا يؤكل لحمها فانه لا ينج اسمه ولو تغير الماء ولكن ينظر ان سلب اسم الماء انتقل من كون الطاهور الى طاهر وان كان من غير الكاميرا الطحال فهو نجس فهو نجس. ان ذبحت ذبيحة وتقاطر من الذبيحة دماء في الماء وهي مزكاة وغير لونها نقول ما هذا نجس ويجوز استعماله هذا الذي اراده ابن حجر في هذا الحديث ولذلك سيعقب بعد هذا الحديث الذباب مما لا نفس له سائلة. اذا الحكم يتعلق بما له نفس سائلة. فكل ما له نفس سائل ومات فانه يحكم بنجاسته الا الجراد من البر البحر كله طار وما لا نفس له سائلة فانه لا ينجس الماء مطلقا. اي شيء ليس له دم فوقع في الماء فانه لا ينجس الماء والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد. سم البهائم الاصل فيها الطهارة سؤر البهايم الطهارة. طيب يا شيخ قول ابو قتادة اه كبشة اتعجبين شي مستغرب انه عندما رأت الهرة ادنى لها الاناء وشربت مثل ما توظأ فقال من فقال فعلت ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فسألته كما سألت القصة ليس بنجس انها طاهرة ولا يفيد قول الناس في الجنة بغير نجس الا ان الهرة قد تنجز في حالة واحدة ينجو السؤرها في حالة وهي اذا اكلت نجسا وبعد اكله مباشرة والنجاسة في فمها ولغت في ماء وتغير الماء بهذا الوضوء مثل شخص نسأل الله العافية والسلامة يشرب خمرا ثم بعد اذاء شرب الخمر والاغتمام يلوغ فيه بفمه حتى تخلط ما بهذا الشراب واصبح ريحة الخمر في الاناء. نقول هذا الماء نجس مع انه ادمي انا من الطوافين عليكم العلة هذه. الا؟ دفن المشقة البعض يقول هذا فيه دليل على ان غير غير هذه الاشياء انه آآ يمنع منه لكنه يبقى ايش نحن نقول هذا الحديث يدل على ان الكلب امر اذا سبع مرات ان الهر لا يبصر من الاناء حتى لو كان في ولغت فيه. وهل يلزم من البلوغ؟ هل يلزم الغسل التنجيس لا ما ينزل حلو بس الاشكال عند اهل ان قوله ان قوله صلى الله عليه وسلم ان ليس لنجد ثم عل قد نجعلنا نجد من طوف عليهم الطوافات قال بعضهم مثل ما ذكرت ان في هذا دليل على ان غير الطوافة الا يجد سؤرها واضح الذكاء يسمى ايش تنجيس بالمفهوم وعندنا اصول وقواعد ان الاصل اشياء الطهارة والمفهوم لا يعارض اصلا لا يعارض اصل ولو كان ذلك لبينه وسلم باصل مثله يعني حتى ينقل حكمه فهذا بيننا مثل ما اراد ان يبين هذا الحريص نجسة واننا قد يكون الهرة تأكل النجاسات تأكل الشيرون تأكل الفيران تأكل اشياء نجسة وهذا الأصل فيرانها تأكل تأكل وتقوم الأرض فقد يتعلق بسؤرها النجاسة. فما حكم الماء اليس نجس؟ فهذا يفيدنا ان كل ما لا يشق ما لا يشق صون المال عنه انه يغتفر اي شيء حتى الفارة نجاسة الذي ضعفه يقول نجس يرى ان الهر سؤرها نجس وانه يغسل من من آآ بلوغها الليلة ثلاث مرات هذا هو قول ابي هريرة ذاك الحديث ضعيف يقول السؤال هذي كلها نجي السباحة كل ما لا يؤكل لحمه هو نجس يعني هذا الجسم النجس الميت النجسة وهذه السباع النجسة جميع ما يتخلق منها من بول رجيع وعرق فهو نجس يعني كل ما تحل حياتكم من جسم يكون نجس. وهذا ليس بدليل. والله اعلم