بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين مجتمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احد بجناحيه داء وفي الاخر شفاء. اخرجه البخاري وابو داود وزاد وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. وعن ابي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. اخرجه ابو داوود والترمذي وحسنه واللفظ له. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بوقوع الذباب في شراب احدنا وهذا الحديث قد رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وجاء راهض ابو داوود وزاد. والحديث جاء من طريق قتيب بن سعيد قال حدثنا اسماعيل تبدأ جعفر عن رتبة المسلم عن عبيد ابن حنين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو حديث صحيح حديث صحيح. والحديث له شواهد اخرى جاء من طريق النبي ذئب عن سعيد بن خالد عن ابي سلمة عن ابي هريرة عند النسائي انه قال اذا وقع الظفير احدكم فليغمس فان في احديه في احد وفي الاخر شفاء وجاء ايضا من طرح حديث انس بن مالك وفي اسناده ضعف وهذا الحديث حديث صحيح وقد ساقه الحافظ في كتاب المياه ليبين ان ما لا نفس له سائلة اذا وقع في الماء فان الماء لا ينجس وما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء بالاجماع. فقد نقل بعضهم عن الشافعي رحمه الله تعالى انه قال اذا وقعت اذا وقع الذبابة ووقع والحشرات في الماء وغيرت فانها تنجس. وهذا قول ضعيف. وقد انعقد الاجماع على ان ما لا نفس له سائلة انه لا ينجس الماء لاجل هذا ساق الحافظ ابن حجر هذا الحديث ساق الحافظ بن حجر هذا الحديث في هذا الباب ليبين هذا المعنى. وعلى هذا نقول ان الذي يقع في الماء له حالتان الحالة الاولى ان يكون له نفس سائلة ومعنى ذلك ان يكون من من ممن له دم اي اذا ذبح او قتل سال دمه. فاذا وقع في الماء ومات هذا الصنف من المخلوقات وتغير الماء به. فان الماء ينجس بالاجماع الا الا اذا كان هذا مما من مأكول البحر من مأكول البحر كالسمك هو السمك الحوت. لان ثم قال هو الحل هو الطهور ماؤه. الحل ميتته او يكون من الجراد تعمى ما عدا ذلك مما له نفس ساردة وقع في الماء ومات فيه وتغير الماء فانه ينجس بالاجماع اذا كان دون اذا تغير بالاجماع انه ينجس اما اذا كان لا نفس له سائلة كالبعوض والحشرات والذباب وما شابه ذلك. ولو تغير الماء فان الماء لا ينجس بالاجماع وذلك ان لها ان ان ليس له نفس سائلة والاصل ان مثل هذه مثل هذه الحشرات ان لا تغير رائحة الماء لان النتن التعفن يكون بسبب الدم يكون بسبب الدم وما لنا وما لا دم له لا يتعفن ولا تخرج منه رائحة كريهة وهذا مجرب وملاحظ وعلى هذا نقول اذا وقع الذباب ومات في الاناء فانه لا ينجس لا ينجس هذا الماء ودليل ذلك الذي اراده الحافظ قوله صلى الله عليه وسلم فليغمسه فلو كان فلو كان موت في الاناء ينجس لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه كما قال وسلم بغمسه فان في غمسه اهلاك له فاهلاكه موته فلو كان نجسا او نجس الماء لما فدل هذا على ان موت الحشرات او البعوض او ما شابه ذلك فانه لا ينجس الماء اذا كان النفس له سائلة خص الذباب هنا الذباب هو آآ مفرد ذبان مفرد ذبان فان الذباب مفرد وجمعه وجمعه ذبان وجمع ذبان ويسمى ذبابا لماذا؟ لانه يذب عن الطعام يسمى ذبان لانه يذب فانت عندما يقبل عليك تذبه وتبعده عنك فسمي بذلك ذبانا فسمي بذلك ذبان لانه يذب ويدفع عن الطعام وعن الشراب وقد قال بعضهم لما لما سأل بعضهم لماذا خلق الله الذباب؟ قال اراد الله عز وجل به ان يذل ان يذل به الجبابرة والله سبحانه وتعالى ضرب مثلا بهذا الذباب بالاصنام التي تعبد من دون الله عز وجل وهو ان الذباب لو سلبهم شيء لم يستنقذوه منه. وذلك ان الذباب ماء ان يقع لا شيء الا ويذيبه الى معنى اخر او الى شيء اخر. فلا يستطيع الناس ولو اجتمعوا ان يأخذوا ما سلبه الذباب مع ضعفه وقلة حيلته وهو لا يعبر الا اربعين يوما ويموت بعد ذلك ومع ذلك لا يستطيع ان ان يستخلصوا ما اخذه الذباب فبين الله اذا ضعف الطالب والمطلوب اي هذا العابد الذي الذي يعبد ذلك الصنم ضعف والمعبود ايضا اضعف منه بل هو اضعف من الذباب الذي لا الذي لا الذي هو من اقل الحشرات قدرا او قدرة وقوة ومع ذلك هو اضعف الصنم من هذا الذباب المسألة الاخرى في قوس اذا وقع فليغمس الغمس هنا ذهب بعض العلم الى ان الغمس هنا واجب الى ان الغمس هنا واجب وهذا قول مقتضى امر النبي صلى الله عليه وسلم فليغمس قالوا هذا امر يفيد يفيد الوجوب. والجواء ذهب جماهير العلم الى ان الغمس هنا الى ان الغمس هنا مستحب والصحيح في هذه المسألة انه اذا اراد ان يشرب هذا الماء اذا اراد ان يشرب هذا الماء فان غمسه واجب فان غمسه واجب اما اذا لم يرد شرب هذا الماء وانما اراد اراقته فنقول لا يجب ولكنه يستحب. وذلك ان الذباب اذا وقع في الماء اتكأ بجناحه الذي فيه الداء فاذا غمسه اختلط الدواء بالداء فان في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء. فاذا وقع اتكأ بجناح الذي في الداء حتى لا يدخل الدواء مع الداء فيهلك لكنه يعلم انه اذا زال هذا الدواء كانه يهلك. ففطرة انه يتقي بداء بالداء بجناح الذي فيه الداء. عن الجان الذي به الدواء. فاذا غمس الذباب دفع الدواء الداء. دفع الدواء الداء. وعلى هذا نقول اذا اردت ان تشرب كأسا فيه ماء او اناء فيه ما وقع في ذباب فلا فيجب عليك اذا وقع الذباب ان تغمس الذباب في الماء ثم تشرب هذا الماء لان في ترك غمسه الحاق الضرر بالشارب الحاق الظابط شارب والحاق الظرب الشاب لا يجوز لا يجوز المسلم ان يضر نفسه بداء او بمرض او ان يشرب سما نقول لا يجوز له ذلك فترك الذباب دون غمس هو ابقاء الداء في الماء الذي يستخدمه الشارب او يستعمله الشارب فلا يجده ذلك اما اذا كان كما ذكرت اراد ان يريقه فان الغم سيكون عندئذ يكون مستحب ولا يكون ولا يكون واجب عل هذا الحديث تكلم في بعض المعتزلة من العقلانيين في هذه الازمنة وقالوا ان هذا الحديث حديث منكر وان العقول تأباه وان النفوس لا وذكروا شبها باطلة وقد ذكر اول من ذكر ذاك برية في رد هذا الحديث وقد رد عليه عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله تعالى واجاد في رده وفند شبهه. اولا نقول هذا الحديث صحيح وقد اخرجه البخاري في صحيحه اخرجه البخاري صحيحه وقد جاء ايضا من طريق ابي سعد الخدري عند النسائي باسناد لا بأس به وله طريق اخر عند رضي الله تعالى عنه. ولو لم يأتي الا من طريق ابي هريرة فالصحابة كلهم عدول اخبارهم اذا اثبتوا النبي صلى الله عليه وسلم. فانها تؤخذ على ان اخبار صدق وحق وليس بالصحاب هو كذاب او من ترد روايته بل كل باجماع اهل العلم انهم عدول زكاهم الله فيه وقبل روايتهم اهل العلم اجمعين. فاخبر هريرة بهذا الحديث نقول هو حديث صحيح وليس فيما يطعن فيه او يعل به. واما انه يخالف الذوق يخالف العقل فهذا من ضعف ذلك العقل لا من ضعف النص. فان العقول العقول السليمة والعقول الصريحة لا تخالفوا هذا النص بل تؤمن ان هذا الخبر وحي من الله عز وجل. حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ذا طب ولم يكن ذا معرفة بهذه الاشياء وانما عرف ذلك من طريق وحي ربه سبحانه وتعالى اليه. والا من اطلع لا حتى حتى اهل الطب عند العرب لا يمكن يعرفوا ان هذا الذباب في احد جناحيه دواء في الاخر دواء. وانما اطلع على ذلك بعد ازمنة طويلة علموا ان في ان في احد جناحي الذباب احد في احدهم بكتيريا في الاخر ما يدفع تلك البكتيريا فهذا من ادلة من ادلة بعث من ادلة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ومن دلالة نبوته من دلالات نبوته صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث لا يرد بل هذا الحديث يعظم ويستدل به على ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ رسول من الله عز وجل ونبي ارسله ربنا سبحانه وتعالى حيث اخبر بمثل هذا لمثل هذا الامر الذي لا يعلمه الا من صبر حال الذباب ومن نظر في جناحيه وكبر هذا الجناح حتى يبلغ الى ما فيه من آآ ما فيه من بكتيريا وما فيه من طفيليات ومع ذلك اخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وقال ان في احد جناحيه داوى في الاخر دواء وانه يتقي بجناح الذي فيه الداء. فهذا الحديث يكون دلالة من دلالات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقوم برده بل العقل الصريح العقل السليم يقبل هذا الخبر اولا لصحته وانه آآ من الاحياء التي اخرجها البخاري والبخاري قد اجمع اهل العلم على صحة احاديثه الا بعض من انتقد عليه ولم ينتقد هذا الحديث عن البخاري فاصبح في محل الاجماع الذي العلمي على قبوله. الامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء ليس بذلك ما يخالف العقل بل فيه بل فيه ان الداء يدفع بالدواء ان الداء يدفع ان الداء يدفع بالدواء ودل وسلم على طريقة دفعه فقال يغمس في الاناء يغمس في الاناء فافادنا ان هذا الذباب في احد جناحاه وانه يدفع هذا ده بغمسه في الماء. وجاء في احد جاء ذكر هنا انه جاء من طريق عند ابي داوود من حديث محمد ابن عجلان عن سعيد المقبل عن ابي هريرة انه قال فانه يتقي باحد جناحيه الدعوة وهذا الاسناد فيه محمد بن عجلان وهو لا بأس به خاصة ان الحديث لو جاء من طريق اخر ومخرجه مخرج مخرجه مخرجا اخر مخرجا اخر حيث ان حديث البخاري جاء من طريق عتبة عن عبيد ابن حنين ابي هريرة وحديث وحديث ابن ابي داوود جاء من طريق محمد بن عجلان عن سيد المقبوري عن ابي هريرة فهذا اسناد اخر فنقول هذا الحدث زيادة زيادة مقبولة وزيادة آآ ليست بشاذة جاءت من طريق اخر فسعيد المقبل حفظ ما لم يحفظه عبيد ابن حنين. وجاء هذا المعنى ايضا في حديث ابي سعد الخدري عند النسائي فنقول ان غمس غمس الذباب يجب عند ارادة شرب هذا الماء. اما من لم يرد شربه فلا يلزمه ذلك بل بل يستحب. اما اذا كان طعاما فاذا طعاما فانه يرمى دون ان يمس لانه لا يختلط الداء بالدواء لا يختلط الداء بالدواء وانما هذا خاص بالشراب فان كان فان كان آآ هذا السائل الماء او الطعام سائلا فانا نقول ايضا بغمسه حتى يدفع الدواء الداء. ذكر بعد ذلك هذا ما يتعلق بحديث ابو هريرة وحديث صحيح. قال بعد ذلك وعن ابن عمر رضي الله عن ابي الليثي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. هذا الحديث رواه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي واقد الليثي وهذا الاسناد وقع فيه اختلاف على زيد على زين نسلم. فرواه هشام ابن سعد عن زيد ابن اسلم عن ابن عمر ورواه بلال عن زيد ابن آسر عن طه ابن يسار عن آآ عن طه بن يسار مرسلان ورواه غيره موقوفا وقد رجح البخاري انه محفوظ وقد تابع اه عبدالوهاب بن دينار تابعه عبدالله بن جعفر المديني تابعه فروى عن زيد بن اسفي عن عطاء بن يساعد الليثي وقد ذكر الترمذي في البخاري انه قال هذا الحديث محفوظ فكأنه قبل واما الدار قطني فرجح في هذا الحديث الارسال وقال يا بلال عن زيد ابن اسم عطاء بن يسار سلام وهذا الحديث اما انه آآ كما قال البخاري ان المحفوظ فيه ظعف واما كما قال الدار قدوة وارجح ان فلان بلال اوثق اوثق لعبدالله وجاء المديني واوثق ايضا من منة عبدالرحمن بن عبد الله بن دينار فعبدالرحمن بن ضعيف وعبدالله بن نجاح المدينة ايضا وادي على المدينة ضعيف. فالحديث من جهة عبدالله بن جعفر من جهة عبد دينار اه عبد الهادي بن زيد اسلم هو ايضا اه ضعيف. اه فالحديث المحفوظ فيه انه انه مرسل عن عطاء ابن سأله به رحمه الله تعالى وهذا الحديث هذا الحديث يدل على ان ما قطع الميتة فهو ميت فهو في حكم الميتة وهذا الحي ساقه ابن حجر رحمه الله تعالى يبين حكم الاعضاء التي تؤخذ من الحي وهل تبقى على طهارتها؟ او تسلب وتكون حكمها حكم الميتة؟ بالاجماع اولا لابد ان نبين ان ان الميتة ميتتان ميتة طاهرة وهي الحوت والجراد. الحوت والجراد. فهذه طاهرة بالاجماع وميتة نجسة بالاجماع وهي ما عدا هاتين الميتين ما عدا ميتة البحر وما عدا الجراد. هذا اولا اذا عرفنا ان الميت نجسة بالاجماع فان فان الذي يفصع الميت له حالتان ما يفصل وهو متصل يعني ما يكون له حكم الاتصال وما يكون في حكم المنفصل ما ينفص عن الميتة ما هو ما يأخذ حكم المنفصل وما يأخذ حكم المتصل فاما ما اخذ حكم المنفصل كالشعر والصوف وما شابه ذلك والقرن وما شابه ذلك فهذا طاهر بالاجماع فالصوف فالصوف والشعر ولو ابيد من الميتة فانه في حكم الطاهر. اما الذي او نقول بالتوبة بعبارة اسلم. نقول الذي ينفصل عن الميت له حالتان ما تحله الحياة وما لا تحله الحياة. اما الذي لا تحل الحياة كالشعر والصوف والقرن وعلى خلاف في الانفحة وعلى خلاف في العظام على قيم العلم فاذا قلنا انها لا تحل الحياة فانها لا تنجس الماء اذا وقعت فيه ولو فصلت ولو ابيت من حي اما الذي تحله الحياة فبالاجماع بالاجماع انه اذا ابين من حي انه ينجس فلو قطعت الية شاة وهي حية فانها تكون في حكم الميتة ولو قطع سنانا جمل فانه يكون في حكم الميتة وهذا محل اجماع استثنى العلم من ذلك استثنى العلم من ذلك ما الصيد الذي يند والذي لا يمكن صيده الا بطرده فيظرب فتقطع يده ثم يدرك فيقتل. ثم ثم يقطر ثم يدرك يقتل او ينحر او يذبح ويصاد فقالوا ان حكم ما ابين منه حكم زكاته والنبي صلى الله عليه وسلم في اه في قصة ذلك الجلدي الذي اه ان لان الهوى من كوابط الوحش فلما هرب حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عن البخاري او حديث رضي الله تعالى عنه في ذلك الجلدي الذي آآ هرب منهم فلحقه الصحابة فلحقه فضربه في جنبه فقتله او قطعت له رجل فقاس النهاية فاذا فمن ند منها فاصنع به هكذا ولا يلزم عندئذ تذكيته وذبحه الا اذا قدر عليه فيقول الصيد الذي يطرد ويطرد حتى في ظرب فيظرب فتنقطع رجله او تنقطع يده فان يده في حكم ايش؟ في حكم الظاهرة اذا ادركنا اذا ادركنا المصيدة وقتل وذبحناه اما اذا لم ندرك اسم نصيب وبقيت يده او رجله مقطوعة فانها في حكم في حكم بيته. اذا هذا ما يبان من الماء الحي تعال يا هذا نقول كل ما من الحي فهو فهو ميت الا ما استثناه من ما هو طاهر حال موته. وصورة المسألة الذي لجأ ساقها المؤلف لو ان ما ان وقع فيه وقع فيه الية ميتة اي الية حية قطعت ووقعت فيه او وقعت في رجله شاة قطعت وقعت فيه وغيرت الماء نقول هذا الماء نجس. هذا الماء نجس لكن لو وقع لو صدنا رصيدا وانقطعت رجله وقعت فيه ثم ادركنا الصيد او ذبحناه نقول هذا الماء طاهر لانه وقع فيه شيء طاهر لو قطعنا سمك ورميناه في ماء يقول طه بان اصل السمكة ميتتها طاهرة. فلا فرق بين كونها حية وكونها ميتة. اذا هذا الحديث يدل على ان ما قطع من الحي فان حكمه ثقل ميتته ما قطع من الحي فحكم حكم ميتة. فان كانت ميتته طاهرة ما قطع من يكون طاهر. ان كان ميتته نجسة ما قطع منه يكون نجس يستثني مما مما يستثنيه العلم ايضا يستثنيون ايضا شيئا اخر وهو ما يسمى بالمسك فان المسك هو عبارة عن دم ينفصل عن الغزال ويؤخذ منها وهي حية كتلة دم تتجمد ثم تنقلب ثم ثم تنفصل من هذه الغزال فيصبح مسكا وبالاجماع ان المسك طاهر انه طاهر وللتطيب به فهذا ما استثنوا ان استثنوا المسك هذا محل اجماع استثنوا ما قطع من الحي الى الصيد ثم ادرك فصيد فانه في حكم في حكم ذاك الصيد نكون طاهرا. واستثنوا ايضا ما استثنوا ايضا ما كان ما كانت ميتته طاهرة اذا فاش يستثير الميتات التي فهو يجس ما ما ميتته طاهرة ما المسك خاصة ما ابين من حي بصيده ثم ادرك فذبح بعد ذلك. اذا هذا ما يتعلق بهذا الحديث وبهذا الباب. ونكون ختمنا باب المياه وننتقي بعد ذلك باذن الله شباب الانية والله تعالى اعلم قوله هل يؤخذ من جواز قتل الذبابة؟ ما في حرج نقول ما في الذباب مؤذي يقتل ما الذي مؤذي؟ الذباء المؤذي الذباب يقتل في احد يترك الذباب نؤذي الذباب. الذباب مؤذي بالنسبة الجراد يصح فيه شيء انه من نفرة الحوت لا كل ما ورد في هذا الباب فهو ضعيف والجراد من صيد البر لا لصيد البحر. الجراد من صيد البر لا من صيد البحر. وكل ما ورد انه نفرة حوت او انه من صيد البحر فهو باطل ما في شيء صحيح وليس في الجراد ثبت انه اكله في سبع غزوات واما انه صوم دعا عليه ولعنه وما شابه ذلك فهذا باطل واكرر الموضوع. وان اول الامم تهلك او اخنو تهلك ايضا ليس بصحيح الله اكبر