بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الانية عن حذيفة ابن اليماني رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة متفق عليه وعن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دبر الايهاب فقد طهر. اخرجه مسلم. وعند الاربعة ايام ايهاب دبر وعن سلامة ابن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بباب جلود الميتة طهورها صححه ابن وعم ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو اخذتم ايهابها فقالوا انها ميتة فقال يطهرها الماء والقرظ. اخرجه ابو داوود والنسائي. عن ابيه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. لما انهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق باحكام المياه اتبعها بعد ذلك واتبعه بعد ذلك في باب الانية واهل العلم يذكرون باب الاواني او باب الانية عقب باب المياه او في احكام الطهارة لان الاواني هي الاوعية والظروف التي توضع فيها المياه. فلا بد للمسلم ان ليعرف احكامها وان يعرف حكم الوضوء من هذه الاواني فليست الاواني كلها على طبقة واحدة وعلى درجة واحدة فمنها ما هو طاهر ومنها ما هو محرم ومنها ما هو نجس ولا شك ان الماء اذا خالط الاناء النجس واثرت واثر فيه ذلك الاناء ان الماء ينجس. فذلك الاناء المحرم لا يجوز الوضوء به لانه محرم وكذلك الاناء الذي هو يمنع منه المسلم لا يجوز له ان يتوضأ به وعلى هذا ذكر اهل العلم هذا الباب في كتاب الطهارة. ومنهم من يذكره في كتاب الاشربة واللباس حيث يذكرون الاواني فيما يشرف به اه في في باب الاشربة لانها من انها الظروف يستخدمها الناس للشرب الا ان الحاضر ابن حجر تعالى جرى على ما عليه عامة الفقهاء وجمهور الفقهاء انهم يذكرون ابواب الانية او باب الانية والاواني يذكرونه في كتاب الطهارة حتى يعرف المسلم ما يتعلق باحكام هذه الاواني وكيف وكيف آآ يستعملها اذا وضع فيها الماء واراد يتوضأ منها اه في هذا الباب نأخذ اول قواعد او ضوابط فنقول اولا الاصل في الاواني الاباحة. الاصل في جميع الاواني الاباحة. وهذه قاعدة ان الاصل في الاواني الاباحة الا ما اخرجه الدليل عن ذلك الاصل الثاني ان الاصل في الاواني الطهارة الا ما اخرجه الدليل الاصل اذا الاباحة والطهارة. وقد اخذ الدليل من ذلك صور او اواني حكم عليها بالنجاسة او حكم عليها بالمنع والتحريم وليس كل وليس كل وليس كل اناء حرم استعماله يكون نجسا وليس كل اناء ابيح استعماله يكون طاهرا. ولذلك احتاج المسلم ان يعرف انواع الاواني. فذكر هنا في هذا الفصل وفي هذا ما يتعلق بانية الذهب والفضة وذكر ايضا ما يتعلق بالية اهل الكتاب وذكر ايضا ما يتعلق بالية الجلود وما يدبغ وما يحل منها وهذه عامة الاواني. ايضا هناك اواني من خشب هناك اواني من زجاج هناك اواني من حديد هناك اواني من نحاس وهذه الاواني يمكن ان نقسم الى اقسام اواني من المعدة واواني من الجلود طوال من المعدة طوال من الجلود واوان من الخشب والزجاج اما ما يتعلق بالخشن والزجاج فهو طاهر مباح استعماله واتخاذه واما ما يتعلق بالذهب والفضة فهو محرم اتخاذه واستعماله والتحريم يعود لذات الذهب والفضة في كونه الى لا لا لكونه لا يعود الى ذات الذهب والفضة وانما يعود التحريم لهذا الاناء الذي اخذ من الذهب والفضة واما ما يتعلق بالجلود فمنها ما هو مباح ومنها ما هو محرم كما سيأتي تفصيله هذا ما يتعلق بباب اه بحكم الالة على شكل على وجه الاجمال ذكر هنا بعض الاحاديث الدالة على هذا المعنى اول حديث ذكره قال عن حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه. عرفنا وين معنى باب الانية جمع الانية جمعها اواني وتجمع على وايضا يأتي معنى الانية ويأتي بمعنى اناء الاناء مفرد الاواني مفرد اناء مفرد جمعه اواني والالية هي كل وعاء هو الاواني يختص استعمالها بالماء بالسوائل فكل ما يحتوي سائل يسمى اناء وكل ما يحتوي جاف يسمى ظرف ووعاء عندما يحتوي السوائل يسمى اناء وما يحتوي المادة المواد الجافة يسمى وعاء وظرف وكيس فلا نعبر اذا اخذت كيسا تقول هذا اناء لان الاناء خاص بالسوائل فهذه الاواني تتعلق بما يوضع فيها من السوائل ذكر حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافه او لا تأكلوا في صحافها فان لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. هذا الحديث والحديث حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه جاء من طرق كثيرة جاء من طريق مجاهد عن النبي ليلى عن حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عنه. فجاء له من طريق الحكم بن عتيبة ابن ابي ليلى عن حذيفة اليمن رظي الله تعالى عنه وجاء له من طريق عبد الله بن عكيم عن حذيفة رظي الله تعالى عنه وهذا الحديث اه اكثر الرواة يروونه انه قال لا تشربوا في هذا الذهب والفضة ولا يذكرون ولا تأكلوا في صحافها وهذه اللفظة ولا تأكل في صحافها رواها مجاهد عن ابن ابي ليلى عن حذيفة رضي الله تعالى عنه وقد رواها عن حذيفة قد رواه عن حذيفة سيف ابن ابي حسيف ابن ابي سليمان وتابعه ابن ابي نجيح فرواها كذلك ويكون بهذا اسنادها صحيح خاصة ان لفظة الاكل والنعي الاكل في صحاف الذهب والفضة جاء من حديث ابن عمر عند مسلم وجاء ايضا من حديث انس بن مالك وعلي بن ابي طالب في السنن انا صبناها على الاكل في صحافها وعلى هذا نقول حديث صحيح وهذا الحديث يدل على فيه مسائل. المسألة الاولى حكم اواني الذهب والفضة. حكم اواني الذهب والفضة. هذه او هذا اولا نقول حكمها انه يحرم على المسلم ان يتخذ اواني الذهب والفضة ان يتخذ الذهب الفضة بقول عامة اهل العلم بقول عامة اهل العلم وكذلك استعمالها ومحرم بقول جماهير اهل العلم واما الشرب فيها فهو محل اجماع الشهور في هذا الذهب والفضة محل اجماع وكذلك الاكل في اية ذهب الفضة و قول عامة اهل العلم خلافا لبعض اهل الظاهر فانه اجاز الاكل دون الشرب لكن نقول الاكل ثبت فيه النصوص الصحيحة على انه يحرم الاكل في صحاف الذهب والفضة وقد جاء ذاك الحذيفة ذكرته قبل قليل وجاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه لمسلم وجامع ابن ابي طالب وانس ابن مالك في السنن واسانيدها جيدة انه حرم الاكل في انية الذهب والفضة وبهذا قال عامة بل نقل بعضهم الاجماع على تحريم الاكل والشرب واما غير الاكل والشرب فوقع فيه خلاف وصى عليه الجمهور انه يحرم ايضا يحرم اتخاذ اواني الذهب والفضة سواء في الاكل والشرب او في الوضوء حتى الوضوء يقول لا يجوز والمسألة فيها خلاف منهم من يجوز ان يجوز الوضوء بشرط الا يباشر الاناء. الا يباشر اناء الذهب والفضة. لكن نقول الصحيح ان الية الذهب والفضة محرمة مطلقا على الرجال وعلى النساء ولا يجوز الشرب فيها ولا الاكل ولا يجوز الوضوء منها ولا بها الوضوء منها ولا بها وكذلك نقول انه اذا حرم اتخاذ الاواني فيحرم ايضا الاستعمال والادخار لا يجوز لمن ان يستعمل هذه الاواني ولا ان يدخرها وان لم يستعملها. فلا يجوز المسلم على الصحيح ان يبقي عنده اناء ذهب او اناء فضة وان قال اتخذته للزينة او اتخذته للذكرى نقول هذا محرم ولا يجوز بل الواجب كسره وابداله وسبكوا الى ان يكون شيئا اخر غير غير الاناء لان ابقاء الاناء الذي هو من الارذاب والفضة مدعاة لاي شيء مدعاة لاستعماله ودعاة لصنعه وصلحه مدحه حتى يباع ويشترى وعلى هذا نقول حتى بيعه وشراؤه لا يجوز. هذي المسألة الثانية اذا عرفنا الان انه اولا مسألة الشرب في هذه الدار الفضة محرم بالاجماع وكذلك الاكل نقل فيه الاجماع ومحرم في قول عامة اهل العلم وكذلك الاتخاذ والاستعمال نقول هو محرر الصحيح من اقوال اهل العلم لان ما حرم ما حرم استعماله حرم اتخاذه فكما انه لا يجوز لابقاء الاية فلا يجوز بيعها ولا ينشراه وهذا هو المسألة الثانية انه انه لا يجوز للمسلم ان يبيع الية الذهب والفضة ويلحق بالاواني كل ما كان في حكمها كالملاعق التي يؤكل بها فلولاية المسلم ان يأكل بملعقة فيها اه ملعقة ذهب او فضة. وهذا الحكم ليس خاص ليس خاصا بالرجال بل هو شاب للنساء والرجال. من جهة الاواني يقول ومحرم على النساء والرجال سواء كان صحفة او اناء او صحنا او او قدرا او آآ بادية او آآ اي شيء كان حتى الحق بذلك العلم الميل الذي يكتحل به وآآ ما يسمى بالمكحلة التي يوضع فيها الميل. انه لا يجوز ان تكون لا يجوز ان تكون من الذهب بين الذهب والفضة وهذا هو الصحيح اه هنا مسألة اخرى اذا عرفنا هذا الحكم في الذهب والفضة الخالص هل يلحق بذلك المطي بالذهب او المموه بالذهب والفضة يقول الصحيح انه يلحق بذلك قلنا اخذ اسم الذهب والفضة فكل ما اطلق عليه انه ذهب وفضة سواء كان خالصا او مطليا او مموها. فانه يحرم يحرم جعله الى واتخاذه اناء واستعماله على هيئة الاناء والفرق بين المط والمروة المطل هو الذي يكون له سمك وجرم اذا حققته حق واذا اذبته ذاب والموه ما يسمى بماء الذهب والفضة يكون اخف من المطل وكلاه محرم على الصحيح. هناك من علم ان يجوز آآ الشيء اليسير من جهة الذهب ومن جهة الذهب والفضة لكن نقول ان الاناء لا يجوز ان يكون مطليا بذهب ولا مطلية بفضة ولا مموه بفضة ولا مموه بذهب. ويستثنى من ذلك يستثنى من ذلك الشعب اليسير الشعب اليسير وان يسلسل الفضة يستثمر من ذلك الشيء اليسير بشروط الشرط الاول الشرط الاول ان يكون الكسر صغير والشرط الثاني ان يكون لحاجة والشرط الثالث ان يكون من فضة اما ان يتخذ الكسر من ذهب فلا يجوز ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين عن ابي رضي الله تعالى عنه ان قدح لو سينكسر واتخذ مكان للشعب سلسلة من فضة اي سلسلة بشيء من فضة وهذا لحاجة هذا لحاجة سلسله آآ النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح وهو الذي خلاف من قال الذي سلسله وانس بن مالك رضي الله ابو طلحة بل الصحيح الذي سلسله هو هو النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يرى ان الذي سلسل ذلك هو ابو طلحة الانصاري رضي الله تعالى عنه. اذا نقول اذا كانت اذا كان اذا كانت الشعب يسير فانه يجوز آآ تصليحه او تطبيبه بالضبة اذا كانت يسيرة واذا كانت بحاجة ويكاد الفضة اما اذا كانت من ذهب فلا تجوز على الصحيح الا عند الضرورة وهذه مسألة اخرى ستأتي معنا. المسألة التي بعدها حكم اتخاذ حكم استعمال الذهب والفضة في غير الاواني في غير الاواني اما بالنسبة للنساء اما بالنسبة للنساء فيجوز لهن فيجوز لهن باتخاذ الذهب والفضة واستعماله واستعمالها فيما يجوز استعماله فيجوز للنساء ان يلبسن الحلي من الذهب والفضة سواء كان مقطعا او محلقا او غير ذلك يجوز لهن ذلك مطلقا واما بالنسبة للرجال فيجوز له فيجوز له من ذلك من جهة الفضة فيجوز لهم فظة الخاتم والقلم والشيء اليسير يجوز لهن يجوز لهن ان يتخذوا شيئا من الفضة كالخاتم وما شابه ذلك. واما في مقام الضرورة والعلاج فيجوز للرجال ان يتخذوا شيء من الذهب كان اه يحتاج الى ربط اسنانه في سلسلة من ذهب ولا يجد الفضة نقول يجوز ذلك اولينكسر انفه فيحتاج الى تقويم شيء من الذهب فلاح لذلك لان الذهب لا يفسد ولا يتعفن بخلاف الفضة فانها تتعفن وتفسد فلخاصية الذهب يجوز ان يتخذ الانسان خشما من ذهب او انثى من ذهب وقد اتخذه بعض الصحابة انه انكسر انفه فاتخذ امثل من ذهب اتخذ انفا من ذهب تعال يا ابو الحاجة. منهم من اجاز الشيء اليسير للرجل كمقبض الصيف كمقبض السيف وتحلية السيف لكن نقول ان كل ما يلبس كل ما يلبس كالقلم او النظارة او السيف الذي يقلد لا يجوز ان يكون الذهب ويجوز ان يكون من الفضة وقد جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى في اه يد احد اصحاب خاتم الذهب فقرعه بمقراع فقال يعبد احدكم او بقضيب معه قرع بقضيب فقال يعمد احدكم الى جمرة من جمر جهنم فيجعلها بين اصبعيه فالقاها ذلك الصحابي رضي الله تعالى عنه ونهى انه يسلم عن لبس الذهب عن لبس خاتم الذهب وبهذا قال الجمهور لا لا يجد الرجل ان يلبس خاتم ذهب ولا ان يلبس شيئا فيه ذهب واما من اجاز القبض من السيف لحديث الحسن البديل المرسل انه كان يقول من فضة ومنهم يقول انه كان بالذهب لكن لا يصح بذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم والقوم لم يكن عندهم من الغنى ما ما يحلون به اسلحتهم وسيوفهم وما شابه ذلك. بل كانت مقابض سوء الجلود والجلود عصب عليهم رضوان الله عز وجل. فالصحيح ان الذهب لا يجوز للرجل ان يتخذوا شيئا يلبس لا قلما ولا نظارة ولا ساعة ولا خاتم واما الفضة فيجوز له يتخذ خاتم الفضة كما فعله وسلم فقد اتهم خاتم الفضة واتخذ ايضا اللبس واتخذ بيتا انه اتخذ خاتم في الظاء فمن كاذب يكتب مقدار الفظة وليس بتشبه من جهة ان يكون تشبه بالنساء كالسلسال وآآ الاسواء السوار وما شابه ذلك فهذا يحرم اتخاذه للرجال فلا يجوز الرجل ان يلبس شيء من الحلي ولو كان من فضة حتى لو كانت اسورة من فضة يقول يحرو الرجل ان يلبسها. كذلك السلسالة من فضة نقول يحرم على الرجل لبسه لانه تشبه بالنساء اما الخاتم وما شابهه مما يلبس فلا حرج الرجل ان يلبسه. هذه المسألة الثانية من جهة ان ما يتعلق باب الفضة اما ما يتعلق في غير ما يستعمل كأن يكون عنده شيء من الذهب يعني سبك على صور على ما ليس اناء فلا حرج في ذلك يعني لو كان عنده سيف من ذهب وهو لا يلبسه يقول لا حرج لو كان عنده درع من ذهب ولا يلبسه وانما اتخذه للزينة نقول لا حرج او الادخار نقول لا حرج. لو كان عنده آآ ما يسمى آآ اشياء ثمينة من ذهب ولا يلبسها وليست صنعت للبس نقول لا حرج اما ما صنع للبس او كان في حكم الاواني فلا يجوز للرجل ان يتخذه ولا يستعمله. اما الثوب الذي من ذهب فيجوز للمرأة دون الرجل. يجوز لبس للمرأة دون الرجل فان كان على صورة ثوب الرجال حرم لبس المرأة من باب من باب التشبه. المسألة الاخرى ما هي العلة في المنع من تحريم الذهب الفضة على الرجال او تحريم الاكل فئة الذهب والفضة في تحريم الالية الذهبي والفضة اخترعوا في ذلك على اقوال منهم من قال ان العلة ان انها نقود المسلمين وان في اتخاذها اواني كسر لسكة المسلمين ومنهم من قال ان العلة كسر قلوب الفقهاء ومنهم من قال ان العلة هي تعبدية ومنهم من قال للعلة هي انها طأنها اواني اهل الجنة ولا ينبغي التشبه باهل الجنة الذي علينا هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ الذهب والفضة سواء علمنا العلة اولى بنعلمها والنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا فانها لهم في الدنيا ولكم ولكم في الاخرة وبين ان هذا لا يفعله الا من لا خلاق له كمن يلبس الحرير فلا يلبسه الا من لا خلاق له وكذلك لبس الذهب يدل على الكبر والخيلاء والفخر وقد يصيب الانسان شيئا من الغرور والكبر. فمنع المسلم من لبسه. وعلى هذا نقول لا المسلم ان يلبس مثل هذه قال مثل هذه اه مثل الذهب والفضة. يبقى عندنا مسألة اخرى وهي ما كان اغلى ثمنا من الذهب والفضة الياقوت والزبردج والعقيق والالماس هل يجوز ان يتخذ اناء الصحيح في هذه المسألة انه يجوز ان يتخذ مثل الاشياء اناء ما لم يكن فيها كبر وخيلاء فاذا خلا القلب من ذلك فيبقى في دائرة المباح ان يتخذ آآ اناء من عقيق او من ياقوت او من آآ زجاج فاخر كالماس وما شابه ذلك نقول لا حرج في ذلك وانما الذي يمنع منه هو الذهب والفضة. الحق بعض العلم اه الالماس وما هو اغلى ثمن من الاحجار الكريمة؟ الحقوه بالذهب لعلة كسر قلوب الفقراء. لكن يبقى ان هذه ليست علة. ولو قلنا باثبات هذه فان كثيرا من الفقراء لا يعرف مثل هذه الاشياء. ولا ينكسر قلبه برؤيتها. لان الذي اعتاده الفقراء من جهة الرؤية يعظمون في قلوبهم هو الذهب والفضة فهي الذي له القيمة والثمنية والذي ترى فيه النفوس. اما العقيق والياقوت وما شابه هذا فاكثر الفقراء بالعامة الفقراء لا يعرفونه فالعلة قد انتفت لانها لا لا تنكسر قلوب من ترى مثل الاحجار بل يظنون احجارا او ما شابه ذلك هذي ايضا المسائل. اذا عرفنا هنا في هذا الحديث من مولاي المسلم ان يشرب في هذا الذهب والفضة ولا يأكل في صحته. يبقى عنده المسألة لو توضأ بهذا الاناء. لو توضأ باناء فيه ذهب او فضة او توضأ من اناء في ذهب في الظهر او توضأ به او بدأ سواء توظأ منه اي ادخل يده لانه توضأ به او صب عليه من اناء فيه ذهب وفضة يقول الصحيح انه لا يجوز له ذلك وانه اثم باستعمال اناء الذهب والفضة اما اذا توضأ وصلى بهذا الوضوء فنقول وضوءه صحيح لان النهي لا يعود الى الوضوء وانما يعود الى شيء خارج عن الوضوء وهو الاناء وعلى هذا نقول ان وضوءه صحيح وصلاته صحيحة لكنه اثم من جهة استعمال الية الذهب والفضة يكون استعمالها ما يعني يكون استعمال هذا الاناء محرم يجوز. هذا اول ما يتعلق بباب الاواني وهو باب ما يتعلق بالذهب والفضة. اذا خلصنا من هذا ان اناد الفضة لا ينجس الماء لا ينجس الماء لكنه يمنع من استعمال هذا الماء في هذا الاناء فلو صب ماء لو صب الماء في اناء ذهب ثم تاب الذي صبه واراد ان يصوف اناء اخر نقول على طهوريتي ولا ولو تغير بهذا بهذا ذهب لا حرج عليه في ذلك. وانما يمنع من هذا الماء حال كونه حال كوني في هذا الاناء. واما بعد انتقاله منه فانه يبقى على طهوريته وعلى اصله السابق. واذا توظأ وخالف نقول هو اثوا من جهة وظوئه واما صلاة ووضوءه من جهة استعماله واما الوضوء والصلاة فهي صحيحة ويكون حدثه قد ارتفع على الصحيح ذكر ايضا حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها قول هنا فان لهم في الدنيا ولكم في الاخرة وهذا دليل على ان الذهب والفضة هو من اكمل نعيم من نعيم اهل الجنة. فاهل الجنة اذا اذا دخلوا الجنة كانت اوانيهم الذهب والفضة بل آآ اهل الجنة على درجات. فالمقربون فالسابقون والذين آآ علت درجتهم لهم جنتان جنتان ما فيهما من ذهب اوانيها واشجارها واوراقها كلها اذهب حتى قصورها يكون الذهب وجنتان من فضة اوانيها وقصورها واحجارها من فضة فيا جنتان المقربون اعلى منزلة فجنتهم من ذهب ومن دونهم المقتصدين جنتهم من فضة فهذه او ان الجنة. واذا كان هؤلاء الكفرة الفجر يشربون به في الدنيا فان المسلم لا يتشبه بهم وانما يذل ويخضع لربه سبحانه وتعالى. وذلك ان استعمال اناء دار الفضة في الاكل والشرب دليل عليه شيء على شيء من الكبر والفخر والخيلاء فيمنع منه لانه عبد لله عز وجل. اما اذا دخل الجنة فان الله يريد به اي شيء يريد به انعامه واكرامه فيكرمه ربنا سبحانه وتعالى في الجنة ان يشرب اناء دار فضة. اما في الدنيا فيريد الله منه اي شيء الذل والخضوع والانكسار له وتعالى. قال حيث حديث ابن سائب رضي الله تعالى عنها جاحد ابن سلمة من طريق نافع عن زيد ابن عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق عن ام سلمة انه قال قاسم الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم هذا الحديث رواه رواه البخاري ومسلم وجاء في جاء ايضا عند مسلم زيادة الذي ينشر فيها الفضة انما الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. في رواية الذي يأكل باناء فضة. اناء فضة. جاء ذكر الاكل عند مسلم وقد اه اعل بعظهم بالشذوذ لكن الصحيح ان الاكل ايضا يلحق بالشرب لانه اذا كان الشروط الذي يحتاجه الناس دائما ويحتاج الى الشرب في في الاناء دائما يعاقب صاحب هذا العقاب الشديد فمن باب اولى الاكل الذي هو دونه في الحاجة فالناس حاجة للشراب اعظم من حاجتهم الى الطعام فقد يصبر الانسان على الطعام ايام لكنه لا يصبر عن الشراب يوما واحدا. فهنا نقول ان الليل متعلق بالاكل والشرب وان الذي يشرب في اناء الذهب او اناء الفضة او يأكل فيها فانما يجرجر في بطنه نار جهنم. يجرجر اي حاء اي مآل وانه يعاقب يوم القيامة انه يعذب بهذا الشرب ان يجرجر في بطنه نار جهنم عقوبة له لانه خالف امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحكم متعلق من علم حكم التحريم من علم ان الشرب فيها ذهب او الفضة او الاكل في صحيح محرم ثم خالف فان وعيده وعقابه عند الله عز وجل ان يعاقبه الله الله سبحانه وتعالى ان يجرجر في بطنه نار جهنم وهل يفيدنا ان الاكل والشرب في الية ذات فضة انه كبيرة من كبائر الذنوب. ان الشرب في اناء الذهب والفضة انه كبيرة من كبائر الذنوب. وان صاحبه توعد بوعيد شديد انه يجرجر في بطنه اقصاء يجرجر من جرجر وهو صوت الماء عندما صوت الماء عندما يدخل الى الجوف كصوت الجرجرة يجرجر يوم القيامة في بطنه نار جهنم يسقى النار اعوذ بالله بسبب شربه لهذا الماء او اكله بهذا الطعام من اناء فيه ذهب او فيه فضة. هذا ما يتعلق بمسألة المعادن من جهة المعادن اذا خلصنا من المعادن ان ان المعادن كلها كلها مباحة وطاهرة من جهة ذاتها الا الى الذهب والفضة هذا من جهة ما يتعلق بذات الاناء جميع الاواني من جهة ذاتها نقول مباحة وطاهرة والا اذا وقوله من جهة ذاتها لان هناك اواني تحرم ليس من جهة ذاتها وانما من جهة وصف تعلق بها مثل مثل الاناء المغصوب وفي اصله مباح وطار لكن لما غصب حرمة مثل ايضا الية اهل الكتاب الذي طبقوا فيها الخنازير وشربوا منها الخمر فانها تمنع ليس لاجل انها وان من اجل ما لحق بالوصف انه اكل بها شيء نجس وشبه من اما من جهة ذات الاناء فلا يحرم اناء من جهة ذاته الا اذا الذهب واناء الفضة ما عدا هذين الانائين فهو على الاباحة وعلى الطهارة وهو ايضا نقول اناء له فضة هو هو طاهر هو طاهر لكنه يمنع من جهة استعمال يمنع من استعماله من جهة تحريمه لا من جهة نجاسته. سيأتي بمعنى ما يتعلق بمسألة حديث يا بلى اذا دبغ الايهاء فقد طهر. ومسكت الدبغ في الايهام احاديثه كثيرة ومسائله كثيرة من جهة ما يؤكل لحمه ومن جهة ما لا يؤكل لحمه وهل يطلب الدباغ لا يطهر؟ وهل الجلد يطهر مطلقا او لا يطهر؟ هاي مسائل كثيرة نرجيها باذن الله عز وجل مع ما يتعلق بمسألة اواني اهل الكتاب والله تعالى لم احكم صلى الله عليه وسلم نبينا محمد الصحيح اسأل الله ذكر الذهب في حديث ام سلمة في بعضهم يعلها بيقوم الشذوذ يقول له ليست ثابتة اما من جهة الشرب فالشرب الصحيحين لكن لفظة الاكل فرد بها مسلم وترضي القاسم يحتاج الى النافع ولم يروها غيره. فمن جهة الصيغة الحديثية تقول هي فيها نقص شاذة لكن من جهة المعنى هي صحيحة ولها طرق كثيرة ولها مأوى ومن جهة معناها هناك طرق كانت تدل على هذا المعنى لكن من جهة الاسناد فيها شيء من الشذوذ واضح؟ الاكل وكذلك حتى اما حديث مجاهد مجاهد عن عن ابن ابي ليلى لقد توبع السيف ابن ابي سليمان تابعه ابن ابي نجيح وقد رواها البخاري وصححها ورواه مسلم ايضا وصححها اما هذه اللفظة لم يذكرها البخاري ذكرها مسلم وحده. نقطة الاكل. لفظة الاكل ذكرها مسلم. اما البخار ذكر في حديث حذيفة ولم يذكر به حديث ام سلمة لكن نقول ان ذكر الشرب ينبه على الاكل من باب اولى. لان الشرب الذي هو يحتاجه الناس دائما يمنع من الشرب الى الذهب فكيف بالاكل الذي هو دونه؟ فكيف بالاكل الذي هو دونه والله اعلم له استعمال الذهب للرجل للظرورة فقط بس فقط يقول الا الضرورة سواء كان اما يعني للضرورة فقط اما بغير الضرورة فلا يجوز سواء كان يسير او كثيرا لا ابدا يقول الذهب يحرب على الرجل مطلقا على الصحيح. اذا كان وجد الضرورة فروه يجوز حتى لو لو لم يكن يصير حتى لو كان كثير السيف يا شيخ ان لم يكن ملبوسا. من الذهب. اتخاذا ما في بأس. يكون باب الانتهاء من باب الزينة احسن الله اليك ما يقال فيه مثل ما قيل في الاواني لان الاصل السيف يعلق ما يلبس يحمل لكنه يعني آآ بخلاف الاناء صنع لهذا الشيء ما صنع لغيره لكن السيف لم يد ربها. حاتم السيدة مسكها ما يسمى ما يسمى لبسه. ولذلك نقول النظارة لم تلبس من ذهب ما تجوز القلم يلبس ما يجوز واظح؟ لكن بعظهم يقول هل الجوال يدخل نقول الجوال ليس داخل في اللبس وانما يوضع فلو وضع الانسان في جيبه ذهبا نقول لا حرج ولو وضع في يده يعني اخذ مثلا آآ حلي امرأة وضعها في جبلة حرج الجوال لو حطه لو وضعه من الذهب نقول لا حرج في ذلك لا حرج ان يضع جواب الذهب او فضة لا حرج. اذا كانت السلسلة ومن ذهب ما يجوز. طلبت الجوال ذهب مطلوب لا ما يجوز اصبح في مقابل نجس استعمال استعمالي بس ذهب ما في باس اهم شي لا يلبسها يعني مس الذهب ليس محرم ومس الفضة ليس محرم المحرم فقط للرجل هو لبس الذهب والفضة. الفضة يجد منها الخاتم الشيء اليسير يقول لا حرج لكن يلبس سلاسل في الظل يقول محرمة. السورة الفضة محرمة من جهة المشابهة للنساء لكن ساعة الفظة قل لا حرج اليسيرة اه طيب لو نسيت مثلا اليوم تذكر قدم قدم شهر قدم شهر. شهادة حصاد مو لازم يقابل نفسه بسم الله السلام عليكم