بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الانية وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر اخرجه مسلم وعند الاربعة ايما ايما ايهاب ايهاب وعن سلمة ابن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بباغ جلود الميتة طهورها صححه ابن حبان وعن رضي الله عنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو اخذتم ايهابها فقالوا انها ميتة فقال يطهرها الماء اول قرض اخرجه ابو داوود والنسائي وعن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب افنأكل في انيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضأوا من ما زادت امرأة مشركة. متفق عليه في حديث طويل وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. اخرجه البخاري نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا الباب يتعلق باحكام الاية قد مر بنا ما يتعلق بالة الذهب والفضة ولما انهى ما يتعلق بهذا الباب من جهة الاواني اوالي وضوئي فيها وانه لا المسلم ان يتوضأ باناء ذهب ولا فضة سواء كان ذكرا او انثى وان ذلك يحرم على الجميع انتقل بعد ذلك لما يتعلق جلود الميتة لان الاواني اما ان تكون من المعادن واما ان تكون من الجلود واما ان تكون متعلقة باواني اهل الكتاب وذكرنا ان الاصل في الاواني الاباحة. والاصل في الاواني الاباحة والاصل في الاواني الطهارة. هذا هو الاصل الاباحة والطهارة. الا ما دل الدليل على تحريمه ونجاسته. اما ما دلت الى تحريمه كاواني الذهب والفضة واما ما دل الدليل على نجاسته كجلود الميتة فالجنود الميتة نجسة الا ميتة البحر فان جلودها طاهرة. وذلك اذا حكمنا بشيء انه طاهر حال موته وحال حياته. فان جلوده اذا مات يقول في حكم اصله. فلو اخذ المسلم جلد سمكة ودبره واخذ جلد سمكة وملأه ماء وتوضأ به. فان الماء طهور واستعماله اياه طهور. اه الجلود تنقسم الى قسمين جلود مذكاة جلود ما يؤكل لحمه جلود ما يؤكل لحمه وجنود ما لا يؤكل لحمه. جلود ما لا يؤكل لحمه جلود ما يؤكل لحمه اذا ذكي فان جلده طاهر بالاتفاق فان جلده طاهر بالاتفاق. ذبحت شاة او ذبحت لاحظت جملا او ذبحت بقرة او غزالا او اه اي شيء يؤكل ذبحته وذكيته فان جلده طاهر بالاتفاق ولا يشترط فيه الدماغ. بل لك ان تستخدمه وهو غير مدبوغ لانه طاهر. بل يجوز لك اكله لو يجوز لك ان تأكل هذا الجلد. لا حرج في ذلك القسم الثاني الذي هو آآ من مما يؤكل لحمه جلد الميتة الذي ماتت ولم تذكى مأكول اللحم غير الذي لم يذكى ومات فما حكم جلده لا شك ان حكم الجلد جلد الميتة انه نجس. انه نجس في قوله صلى الله عليه وسلم يطهره آآ ايما يهاندون فقد طهروا. فافادنا قوله طهر انه قبل قبل دماغه انه نجس. ولان الميت نجسة واجزاء الميتة حكمها حكم الميتة الا ما لا يحل به الحياة لان اجزاء الميتة لها لها احوال الاجزاء التي تحلها الحياة ويجري فيها الدم فحكمها حكم اللحم. كاللحم والجلد فانه نجس بالاتفاق. واما ما لا يحله الحياة وما لا يجري فيه الدم كالعظام والقرن والشعر والصوف وما شابه ذلك فحكمه على الصحيح انه طاهر خلافا بين العملة الصحيحة ذكرنا انه طاهر. اذا هذا مسألة مسألة ما يؤكل جلد الميتة التي ماتت وهي وهي مما يؤكل لحمها من اهل من يرى في مسألة ما يؤكل لحمه انه يجوز الانتفاع به مطلقا سواء دبر او لم يدبغ. يعني بعض اهل العلم يرى ان جلد الميت المذكى التي يجوز اكل لحمها انه يجوز الانتفاع بها مطلقا. ويمسح بقول من؟ بالزهري رحمه الله تعالى فكان يرى جواز انتفاع بجلد الميتة وقبل دماغها. ويرى ان التحريم المتعلق باي شيء بالميتة بالاكل باكلها انكم كلما حرم انما حرم اكله هلا انتفعتم بايهابها قالوا انها ميتة؟ قال انما حرم اكلها فاخذ الزهري من هذا اللفظ ان المحرم للميتة وهي شيء والاكل فاجاز اخذ الجلد والانتفاع به قبل ان يدبغ. وهذا خلاف ما عليه الائمة الاربعة وعامة العلم فانهم لا يرون جلد فيها طول الا بعد الدماغ وهي مسألة خلافية. المسألة الثانية ما لا يؤكل لحمه ما لا يؤكل لحمه كآآ جميع الحميل مثلا فالسباع والثعالب والتماسيح والحيات وكل ما لا يؤكل لحمه هل يجوز ان ينتفع المسلم بجلده اذا دبغه هذه مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم اه على اقوال عدة القول الاول من يرى طهارة الجلود مطلقا دبغت او لم تدبر وهذا قول شبه فيه شبه شاذ او فيه يعني ليس له آآ ليس بقول مشهور وانما ينسى بالامام الزهري. القول الثاني يقابله من يرى ان الجنود كلها لا تطلب الدماغ وانه لا يلتفت بشيء وهذا ينسب لمذهب الحنابلة لحديث عبد الله بن عكيم انه قال لا تنتميت بايهاب ولا عصب. جاءنا قبل موته بخمس الا تمريت بايهاب ولا عصب. فقالوا لا يجوز استعمال هذي الجلود ولا اه استعماله الخاص للطاعة في البائعات. منهم من يجوز استعمالها في اليابسات والبائعات. هذا القول المقابل القول الاول القول الثالث لن يفرقوا بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم فيقول نأكل اللحم يطهر بالدماغ ولا يطهر غيره ودليل ذلك وهذا قول الاوزاعي وهو عن احمد رحمه الله تعالى وقال به جمع من اهل العلم وحجتهم حديث المحبق اي حديث محبب وهو قوله صلى الله عليه وسلم دباغ دماغ جلود الميتة طهورها. وفي رواية زكاة جنود الميتة دباؤها فانزل الدباه منزلة الذكاة انزل يدي له منزلة الذكاة وقالوا ان الذكاة لا تحل لاي شيء وش تحل الذكاة في اي شيء؟ في مأكول اللحم اما غير مأكول اللحم فلا تحله الذكاة وقالوا انك اخذت اسدا او نمرا وذكيته هل يحل آآ جلده بهذا التذكية؟ قالوا لا. قالوا كذلك الدباغ ينزل منزلة الذكاة. فذكاته طهوره او زكاته زكاته اه دماغه هي ذكاته دماغ دماغ الجلد تنزل منزلة الذكاة القول الرابع انه يطهر بالدماغ جميع الجلود الا جلد الكلب والخنزير. الا جلد الخنزير والكلب وبهذا اخذ ابو حنيفة والشافعي رحمه الله تعالى القول الخامس انه هو قول مالك انه الا الكلب والخنزير لكنه يستخدم في المايعاء باليابسات دون المائعات. القول انه يطهر بالدماغ كل جلد حتى جلد الكلب وحتى جلد الخنزير وهو قول اهل الظاهر ورواية عن ابي يوسف رحمه الله تعالى لكل هؤلاء ادلة يحتجون بها اما قول من رأى انه يطهر بالدماغ كل جلد ما ذكره الحافظ الله تعالى في هذا الباب وهو حديث اي ما ايهام دبر او في رواية مسلم اذا دبغ ايهاب فقد طهر. هذا الحديث جاء بلفظ اذا دبر الايهاب فقد طهر. اذا دبغ الايهاب فقد طهر وجاء عند اه الاربعة من حديث زيد ابن اسلم ايضا باللفظ ايما ايهاب دبر وهذا يشمل هذا يدل على عموم جميع الجلود وان اي جلد يدبغ فانه يطهر بالدماغ. فقالوا هذا دليل على ان جميع الجلود ما يؤكل ما لا يؤكد انه يطهر بالدماغ انه يطهر بالدماغ. واما ذكاة الاديب زكاة الاديب دماغه قالوا هذا حجاب حيث عائشة وجرح السائل المحقق في اسناده جور ابن قتادة ومجهول. وجاعل عائشة وفيه ضعف. ومع ذلك قلنا حديث عائشة لا بأس به. ويحمل على ان كما ان الذكاة تعمل فتطهر تطهر مأكول اللحم بحل اكله كذلك الدباق تطهر هذا الجلد فتبيح استخدامه فينزل الدماغ من جهة جواز الاستعمال وجاء جواز الاستعمال. واما حديث عبدالله بن عكيم الذي فيه الرسول قال لايهاب ولا عصب فهذا الحديث النبي ليلى عن بعض عن بعض عن بعض الاشياخ من بني جهين على العكيم وهو في هذا فيه ضعف من جهة من جهة جهالة هؤلاء الاشياخ وجاء من طريق الحكم بن عتيبة بن نبيلة عن عبدالله بن عكيم ومع ذلك لو قلنا بصحة هذا الحديث وظاهره انه لا بأس باسناده فانه يحمل كما قال الجمهور على استخدام قبل دماغها استخدام الجلود قبل دماغها. وذلك انه في عند عامة اهل اللغة ان الايهاب لا يسمى ايهاب الا اذا كان قبل دبغه يسمى ايهاب فاذا دبغته يسمى جلد ولا يسمى ايهاب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استخدام جنود الميتة قبل دلوها وانه لا يجد الانتفاع بها ولا استخدامها. اما اذا دبغت فانها فانها تطهر بذلك الدباغ فانها تطهر بالدباغ فهذا الذي يحتج بمن قال بان جميع الجنود تطهر وعلى هذا نقول قول الاصح والاقرب ان جميع الجلود ان جميع الجنود تطهر بالدماغ تطهر وبالدماغ لعموم حيه صلى الله عليه وسلم فقد طهر. الا ان جلود السباع تخرج من هذا العموم. تخرج لماذا؟ لان ذكرناها عن جلود السباب لحديث ابن ابي سفيان عند احمد وابي داود باسناد صحيح ان سنن نهى عن جنود السباع. فجلود السباع نهى الشارع عنها فهذا هذا الحديث يخص ذلك العموم يخص ذلك العموم فيخرج من قول صلى الله عليه وسلم اي بيهان دفق الطهر جلود السباع لان الاسم مأمور ان يجتنبها وان يبتعد عنها قال اياكم السباع ان تركب وان تستخدم وان تجلس عليها فان في ذلك ما الجالس عليها ويكسب لابسها شيئا من الكبر والفخر والخيلاء الثورة فنهى الشارع عن جلوسه وجاء لكن طريق المقداد ومن طريق معاوية طريق ابن مريم على ابيه. وكلها تدل على ان جنود السباع لا يجوز الانتفاع بها. ويدخل السباع جلد الكل فانه ايضا من السباع العادية. وعلى هذا نقول ان جلود السباع تخرج وما عدا السباع فانه يطرب الدماغ. اخذ جلد فدبغها فاخذ منها شيئا من في حذاء او في بوك او ما شابه ذلك نقول لا حرج في ذلك ولا حرج عليك ان تأخذ من هذا قلت هذي الاشياء اذا القول الرافع للمسألة ان نقول ان جميع الجنود تطلب الدماغ الا جلود السباع فانها تخرج قوله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن جلود السباع. قالوا عن سبب المحبق رضي الله تعالى عنه حيث جاء من طريق زيد بنسل عن ابن ابي وعلة عن ابن عباس وابن وعلة روى له مسلم في صحيحه هو ليس لكن توثيق تصحيح المسلم له يدل على انه حديث ان حديث انه حفظ ذلك وان حديث صحيح قالوا عن سلمة المحبق او من المحبق قال قال وسلم دماغه الميتة طهورها دماغ الميتة طهورها هذا الحديث جاء من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن عن جولد ابن قتادة عن المحبق وهذا اسناد اسناد ضعيف بجهالة جور ابن قتادة ولكن جاء ما يشهد له حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت ذكاة الاديم دماغه او زكاة الاديم دماغه تنزل منزلة التذكير وتطهيره. وعلى هذا نقول هذا الحديث يدل او يحتج بمن يرى ان الذي يطهر من جنود الميتة هو ما يؤكل لحمه وهذا هو عند الاوزاعي وهو رواه عن احمد رحمه الله تعالى لكن القول الصحيح ان آآ عموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا دبغ اذا فقدته يشمل جميع الجلود سواء كانت تؤكل او لا تؤكل. فلو اخذ الانسان جلد حمار ودبغه وانتفع به نقول لا حرج في ذلك. اخذ جلد سنور او ثعلب وهو لا يدعو الناس فاخذه منتمي له لا حرج في ذلك. قالوا عن ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها مر بشاة يجرونها فقال واخذتم ايهابها فقالوا انها ميتة فقال يطهرها الماء والقرظ. هذا الحديث رواه ابو داوود من طريق ما لك قبل حذيفة اه وهو من طريق ما لك بن حذافة عن امه سبيعة. عن امه العالية بنت سبيع عن ميمونة رضي الله تعالى عنها. رواه ابو داوود داوود والنسائي من طريق مالك ابن ابن حذافة عن امه العالية بنت سبيع عن ميمونة رضي الله تعالى عنه هذا اسناد ضعيف فان ميمونة فان العالية هذي مجهولة ومالك بن حذافة ايضا ضعيف الحديث والحي اصله في الصحيحين من حيث من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ومن حيث رضي الله تعالى عنها ان قال هلا انتفعتم بهذا قال انها ميتة قال انما حرم اكلها وجاء تفرد سفيان ابن عيين عن الزهري بلفظ آآ دماغها طهورها او الدماغ يطهرها بلفظ بلفظ الدماغ وهي مما تفرد به مما تفرد به سفيان ابن عيين عن الزهري وعامة الحفاظ لا يذكر لفظة الدباغ عن الزهري بل الزهري يرى ان الجلد يطهر مطلقا دبغ او لم يدبغ وهذا اعلان لهذه اللفظة قال اذا الحديث هذا اسناده اسناده ضعيف ومع ذلك نقول ان معناه صحيح ان معناه صحيح فان الجلد اذا دبغ طهر جاز استعماله. ذكر هنا ما يطهر به الجلد. المقصود بتطهير الجلد وهو الدماغ هو ان يوضع عليه ما يذهب زخامته ما يذهب الزخامة والدهون والدماء التي فيه وذلك يكون اما بعدة اشياء اما بالملح فان الملح اذا وظع على الجلد شرب هذه الفضلات وازالها باذن الله عز وجل. كذلك ما يسمى بالارطى. الارطى ايضا مما يدبغ به الجن وينظف الجلد. كذلك القرض القرض ايضا مما يدبغ الجلد وينظفه. كذلك الرمان كذلك الرمان ايضا مما يدبغ به الجلود. فقوله يطهره القرض يطهره القلم اي انه يزيل دخولته ويزيل الدماء التي فيه. والعبرة في هذا الباب ان كل ما ازال هذا الدم وهذه الزخومة فانه يكون مطهرا فمتى ما ازالت آآ الدماء التي تكون في الجلد والزخومة تكون في الجلد فان الجلد يكون قد دبر وقد طهر. اما استعماله قبل دبغه فانه لا يجوز فانه لا يجوز. وكذلك يدخل في هذا المعنى بيعه واكله قبل لا يجوز الا ان يكون البيع للشعر والصوف دون الجلد فيدخل الجلد تبعا فيجوز تبعا ما لا يجوز الاستقلال. اما بيع الجلد استقلالا وهو لم يطبق فانه مما يحرم بيعه لانه في حكم النجس والميتة قال بعد ذلك عن ابي ثعلبة الخشب رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ان بارض قومي اهل كتاب. هذا الباب او حديث آآ ابي ثعلب الخشب رضي الله تعالى عنه جاء بطريق حي بن شريح عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ثعلب الخشني وفيه انه قال لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاقصدوا وكلوا فيه. لما ذكر ما يتعلق بالاواني المحرمة وهي الذهب والفضة. وذاك ما يتعلق بالجلود وهي ما يؤكل لحمها لا يؤكل لحمه انتقل بعد ذلك لما يتعلق باواني اهل الكتاب باواني اهل الكتاب وما حكم هذه الاواني؟ واوائل الكتاب يمكن ان نقسم الى اقسام القسم الاول ما صنعوه ونسجوه ما صنعوه ونسجوه ولم يستعملوه فهذا طاهر بالاتفاق ويجوز استعماله بلا خلاف القسم الثاني ما استخدموا فيه النجاسات وعلمك الخمر والخنزير واكلوا فيه الخنزير واكلوا فيه وشربوا فيه خمرا ورأينا ذلك. واضح؟ القسم الاول ما صلعوه ونسجوه ولم يستخدموه فهذا جائز بالاتفاق ولا يلزم غسله ولا شيء. بالاتفاق الحادث القسم الذي يقابله ما اه ما صنعوه واستخدموه في النجاسات مستوى النجاسات كان يكون في لحم خنزير او شو او لا او اه او شرب او شربوا فيه خمرا فهذا لا يجوز استعماله الا بعد ازالة هذا النجاسة وهذا بالاتفاق الحالة الثالثة ما استعملوه وغسلوه فاستعملوه وغسلوه او استعملوه في المباحات والطاهرات فهذا ايضا جائز بالاتفاق ولا يلزم غسله الحالة الرابعة ما جهل حاله ما جهل حاله ايوا كيف ما نعلم؟ هل استخدم في نجاسات؟ او لم يستخدم اه فيها فهذا وقع فيه الخلاف الى العلم. منهم من كره استعماله حتى يغسل ومنهم من اجاز استعماله وهذا مذهب حنيفة ومن وافقه ومنهم من اجاز استعماله وان لم يغسل لان الاصل الاشياء الطهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم توظأ ما زادت مشركة. والنبي والنبي صلى الله عليه وسلم ضاف يهودي فطعم من طعامه ولم يستفصل ومنهم من اوجب غسله كالامام مالك ومن وافقه قالوا يجب ان يغسل هذا الاناء المجهول الحال حتى يتيقن انه على طهارة. والقول مسألة مما يتعارض الاصل مع الظاهر. يتعارض فيها الاصل مع الظاهر. الاصل ما هو الاصل؟ الطهارة والظاهر انهم يستخدمون فيها النجاسات ايهما يقدم؟ منهم من يقدم الظاهر ويرى وجوب استخدامه وجوب غسل وهنا من يقدم الاصل وهو الاصل فيرى ان الغسل لا يجب الا الا اما استحبابا واما اه اما استحبابا او على الاباحة. والقول الصحيح في هذه المسألة ان ما جهلنا حاله انه يكره استعماله قبل غسله. يكره استعماله قبل غسله لانه مظلة استعمال. او يقال يفرق يفرق او يقال بين من يتعبد باستخدام النجاسات كالنصارى بين من يتعبد بعدم استعمال النجاسات اليهود اقرب من جهة المطاعم الى الاسلام الى النصارى. اليهود اقرب لا يأكلوا الخنزير فان صلاة اليوم ياكل الغازي ياكله اليهو الا النصارى. فاذا كان يتعبدون بازالة النجاسات وغسلها فنقول هؤلاء لا يعني لا يكره لو استخدم الانسان دون ان ولكن يستحب. واما الذين يعلم انهم يتعبدون بالنجاسات ويستخدمون النجاسات فانه يستحب قصدها. واما اذا علمنا فيها نجاسة فان الغسل يكون يكون واجبا كذلك يتعلق بلباسهم لباس اهل الكتاب ايضا الاخوة ذكرنا ما صنعوا ما نسجوا يجوز لبسه ولم يلبسه يجوز لبسه بالاتفاق ولا يلزم غسله. ما ما نسجوا ولبسوه ولبسوه ولم يخالط عوراتهم. ولم يكن في شيء من الاجيال الظاهرة تقول الاصل فيه الاباحة. ما لبسوا مخاط النجاسات هذا لا يجوز حتى يغسل ما جهلنا حاله فان من آآ يعني من آآ يعني ما ما جهلنا وهو يخالط العورات فان كان صار فانهم يتعبدوا في النجاسات فيجب غسله قبل استعماله وان كان ممن يتنظف ويطهر فان غسله يكون على وجه الاستحباب يكون على وجه الاستحباب. هنا قال لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. هنا نأخذ ادبا ان المسلم يفارق اهل الكتاب سواء في مأكلهم او مشربهم او مطعمهم او مساكنهم حتى فيما يختصون به من الاواني انه يفارقه ويبتعد عنها ولا يخالف فيها حتى لا يصيب قلبه شيئا من شيء من المرض بسبب مخالفة لهؤلاء الكفرة فقالوا لا تأكلوا فيها الا في حالة الا تجدوا غيرها او الا تجد غيره فاغسلوه وكلوا فيها. يحمل هذا الحديث على من طعام على من على ما صنعه اهل الكتاب. واكلوا فيه اكلوا فيه الخنزير وشربوا فيه الخمر فانا لا نأكل فيه ولو ولو طهرت وغسلت نتركها من باب من باب المباعدة عن مثل هذه الاوائل التي عصي الله عز وجل فيها. اما اذا غسلها واستعملها فلا حرج في ذلك. فان فان فان اراد ان يستعملها فانه يغسلها قبل ان ياكل. والغسل هنا يقول على الوجوب على الاستحباب. على الوجوب اذا كان فيها نجاسة يجب ان يغسلها قبل ان يستخدمها. اذا لم يكن فيها نجاسة وهو مجهولة الحال فان غسله على الاستحباب بقوله صلى الله عليه وسلم فاغسلوها وكلوا وكلوا فيها. ثم ختم في هذا الباب يتعلق بحديث عمر ابن الحسين رضي الله تعالى عنه انهم سمعوا اصحابه توضأوا من زيارة امرأة مشركة هذا حديث اختصره الحافظ ولم يكن بهذا اللفظ وانما الحديث طويل عند البخاري عن طريق عوف عن ابي عمران عن الامام الحسين رضي الله تعالى عنه. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم وفي قصة المرأة التي آآ ارسل علي يطلب الناس ارسل عليا والزبير المرأة بين مدينتين فامر بها فاخذ فاخذت ثم امر بذلك فاخذت فاخذ وسلم من هذا الماء حتى ملأ جميع القرب التي مع الجيش ثم توضأ من تلك القرب لم يتوضأ من نفس المزادة ولكن الحاضر اختصره فاخل بمعناه من جهة الاختصار لكن الاصل ان المال الذي وضع في هذه الاواني هو من من؟ من تلك المزادة. ولم يكن باشر الوضوء من تلك المزادة التي لتلك المشركة. وانما توضأ الذي الذي وضع في الاواني او ان الجيش وفي اذاه صلى الله عليه وسلم من اناء اصله اناء امرأة مشركة. ولم يسأل النبي وسلم هل هذا الاناء قد دبغتي جلده لم تدبغي جلده والاصل انهم يدبغون لكن الاصل في اوائل الكتاب ايش؟ الاصل في مثل هذه الاواني ان ما عرف ان العرب لا تأخذ الجن حتى تدبره طهره فانهم يستعملون هذه الاواني على نفس الذي يستعملها عامة الا وهي امرأة من جهة من العرب وقد ومعها ومعها آآ اه ما يسمى بقربة ماء او مزالة ماء واخذ من ذلك الماء وصبه في جميع اقراب الجيش وتوضأ منه ولم يستفصل المرأة هل هذه القربة او هذا المزادة؟ مما دبر مما لم يطبق لان الاصل في طعام الكتاب وفي اواليب الاصل فيها الاباحة حتى يثبت حتى يثبت خلاف ذلك وعلى هذا نقول ما علمنا انها لم تدبغ حكم استعمال الانية لا يجوز مع الذي نجاسة لا يجوز. ما علمنا انه نظف وغسل فالاصل فيه الجواز والاباحة. والمجهول ايضا الاصل فيه الاباحة والجواز. اه قتل هذا الباب بحديث انس رضي الله تعالى عنه والمهوان الحديث الاولى فيه ان يكون بعد احاديث الية الذهب والفضة وهو حديث محمد ابن سيرين نقف على احاديث محمد بن سلمان فيه كلام من جهة آآ متنه واسناده والله تعالى اعلم واحكم. وصلى سيدنا محمد الكفار عموما اهل الكتاب والوثنيين جميعا بنفس التفصيل اللي نقوله في الكتاب نقوله في غيره. احسن الله اليك يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم كان جلود السباع ما يقال فيه ما قيل في حديث عبد الله بن عكيم ان المقصود قبل الدباغ النبي صلى الله عليه وسلم سماها جلد. موجودة ذكرنا لا تسمى جلدة بعد الدهو ولايهاب يطلق عليه ايهابا اذا لم يبلغ تنازلت عن جلود السباع فافاد لها قد دبغت وقد استخدمت والاصل ان من لا يستخدم الا بعد ايش بعد دبغها واما ايما قوله صلى الله عليه وسلم لايهاب ولا عصر او يقول الحديث هذا في اسناده ضعف وان صححناه فانه يحمل على على ما لم يدبغوا واما جوستها فتبقى انهم يعجلوا عن ركوب جلود النمور مطلقا سواء ويلحق بالنمور الاسود والفهود وجميع هذه السباع ينهى الجلوس عليها والركوب عليها ولبسها كل هذا محرم لا يجوز حتى واحد يلبس جزء منهم ما يجوز