بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال ابن حجر في بلوغه عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة. اخرجه مسلم. وابو داوود والنسائي والترمذي وزاد. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. باب المسح الخبطين المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني قلت هما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه وللاربعة الا النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله وفي اسناده ضعف. وعن علي رضي الله عنه قال فلو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. اخرجه ابو داوود باسناد حسن فانصفها ابن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام وليالي ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. اخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن ولياليهن للمسافر نعم ويوما وليلة المقيم يعني في المسح على الخفين اخرجه مسلم وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فامرهم ان يمسحوا على العصائب. يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف رواه احمد وابو داوود وصححه الحاكم. وعن عمر موقوفا وانس مرفوعا اذا توضأ احدكم. لا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة. اخرجه مسلم. هذا الحديث يتعلق بالذكر الذي يقال عقب الوضوء اذا انهى مسلم وضوءه فماذا يشرع له قوله الذي جاء مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم باسناد صحيح هو هذا الحديث وقد جاءت في ذلك احاديث اخرى مرفوعة ليس منها شيء صحيح. فاصح ما جاء في هذا الباب هو حديث عمر هذا وقد عله ايضا الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى وقال انه مضطرب ولكن الصحيح ما ذكره مسلم. وهو ان الحديث ثابت من طريق عقبة بن عامر عن عمر. وقد روي لا دين رواه معاوية ابن صالح عن ربيعة بن يزيد عن ابي ادريس الخولاني عن عقبة بن عامر بن عمر ورويض من طريق ربيعة بن يزيد عن ابي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر وكلا الاسنادين صحيح من طريق ابي ادريس العقبة عن عمر وجاء من طريق ابي عثمان عن جبير ابن نفير عن عقبة بن عامر مرفوعة والحديث هو هو من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وجاء في ذلك زيادة في هذا الحديث وهي زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذه الزيادة ذكرها زيد ابن حبان. عن معاوية ابن صالح عن ربيعة ابن يزيد عن ابي ادريس وابي عن ابي ادريس عن عمر وهذا الاسداد ضعيف. فان ابا ادريس لم يسمع بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ولذلك تنكى مسلم هذه الزيادة ولم يخرجها في صحيحه. وقد جاءت هذه الزيادة ايضا من حي ثوبان من حديث ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت ايضا من حديث انس ابناك رضي الله تعالى عنه وكل ما جاء في هذا الباب بهذه بهذه اللفظة مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم فليس بصحيح. اذا المحفوظ فيما يقال عقب عقب الوضوء هو ان يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله جاء عند ابي داوود باسناد ضعيف ايضا انه رفع بصره الى السماء. وانه اشار بالسبابة فالاشارة بالسبابة لا تحفظ ورفعه ورفع بصر السماء لا تحفظ. وانما المحفوظ فقط انه بعدما فرغ من وضوئه قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده واشهد ان محمدا عبده ورسوله وجاء في فضل هذا الذكر انه اذا قال وعقب الوضوء فتحت له ابواب الجنة. وجاء في فضله لفتح يعني ابواب باب الجنة الثمانية تفتح له اذا قال هذا الذكر اليسير. وهذا دليل على انه اذا مات بعد هذا الذكر فان له خاتمته خاتمة حسنة حيث انه بناته قد فتحت له ابواب الجنان وهي كناية وعلامة على ان هذا الرجل سلك مسلك مكان يدخل به الى الجنة من جميع ابوابها وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. جاء عند النسائي في الكبرى انه مما يقال ايضا بعد الوضوء دعاء سبحانك اللهم وبحمدك دعاءك سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. هذا جاء عند النسائي من حديث عائشة. باسناد صحيح. جاء عن عاش باسناد صحيح موقوف وهذا الذكر له حكم الرفع له حكم الرفع لانه لا يقارن من قبل الرأي. وذاك انها اخبرت انه اذا قال ذلك كان عليه مثل الطابع على وضوء وطهارته مثل الطابع. وجاد يقول ايضا بعد القرآن بعد ختم قراءة القرآن. الذي هنا انه مما يقال ايضا يشرع قوله ان يقول سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وجاء موقوفا وله حكم رفع العيش بإسناد اسناد صحيح. فهذا صحيح. اذا صح في ذلك حديثان حديث مرفوع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وحديث موقوف له حكم الرفع وهو عن عائشة رضي الله تعالى عنها رواه النسائي في الكبرى فيسن قول هذا وقول هذا واما ما عدا ذلك من اذكار او ادعية تقال على الوضوء او عقب الوضوء او قبل الوضوء فليس منها شيء صحيح. اما يمن كتابي وابيض وجهي واثبت على الصراط اقدامي وما يقال الادعية التي تقال عند عند غسل اعضاء الوضوء فكل هذه موظوعة غير صحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكل اثر او حديث جاء بدعاء قبل الوضوء فليس تجده ايضا شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انهى بهذا الحديث ما يتعلق باحكام الوضوء وصفة الوضوء. انتقل ذلك الى ما يتعلق بالمسح على الخفين والفقهاء يذكرون المسح على الخفين في بابه في كتاب الطهارة وفي باب الطهارة. لان الطهارة متعلقة بالخفين. وذلك ان المسلم لا يخلو بالحالتين اما ان تكون قدمه مكشوفة واما ان تكون قدمه مغطاة مستورة فاذا كانت مغطاة مستورة فما حكمها؟ اذا كانت مكشوفة فما حكمها؟ اما اذا كانت القدم مكشوفة باتفاق اهل للعلم ان حقها الغسل خلافا لمن يرى ان حقها المسلمة هو قول ضعيف وان قال به الخوارج وينسب لبعض اهل السنة لكنه قول ضعيف وشاذ. والذي اتفق عليه اهل السنة ان حق القدمين اذا كانتا مكشوفتان انهما غسلات ذكاء مكشوفتين انهما يغسلان اذا كانتا القدمين مكشوفتين فانهما يغسلان باتفاق الائمة الاربعة وهو الذي عليه قول عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم اما اذا كانت مستورة بخف او او جورب او ما كان في حكمهما. فما حكم فما الحكم تعلق بهاتين القدمتين حالة سترهما. ذهب جماهير اهل العلم بل هو قول عابة اهل السنة وهو علامة من علامات اهل السعلابة من علامات اهل السنة بمشروعية المسح على الخفين. ويرون ان هذا شعار لهم ولذلك يذكر في كتب العقائد المسح على الخفين يذكر في العقائد المس على الخفين ويذكرون بقولهم ويرون المسح على الخفين ومراد بذلك ان يبينوا ان اهل السنة يخالفون المبتدع من الخوارج والرافضة الذي لا يرون المسح على الخفين. فاهل السنة قول المسح على الخفين وهو علامة عليهم وشعار لهم. وهذا كما قال الحسن ليس في نفسي منه شيء احفظ فيه سبعين عن اصحاب سبعين احيانا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذا قال مبارك وكذلك قال الامام احمد ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين اي انه محل اتفاق ومحل اجماع من العلم في جواز المسح على الخفين الا ان الفقهاء يختلفون في الخف الذي يمسح عليه وما هي الشرط تشترط للمسح على الخفين ومتفقون ومجمعون على جواز المسح على الخفين مختلفون في الشروط المترتبة على المسحة على هذا الخف اما الخف الذي هو من الجلد اذا كان خفا وقد ستر موضع القدمين ولبس على طهارة كاملة وفي مدة المسح بالاجماع انه يمسح عليه وانما الخلاف اذا كان من غير الخفاف كالجوارب. او ما او من الصوف وما شابه ذلك او كان دون الكعبين او كان مخرقا او كان في مدة او كان لم يلبس على طهارة. فهذا وقع فيه خلاف بين اهل العلم. اذا لا بد ان نفهم الشروط المتعلقة بالمسح الخفين. عرفنا اولا ان المسح الخفين هو مشروع باجماع اهل السنة ولا بينهم في مشروعيته والادلة على كثيرة. منهم من حمل قوله تعالى وارجلكم بالكسر على على القدمين حال كونهما آآ حالك ولبس ستر بالخفين. وقال هذا انها جرت بالكسر حال كونها مستورة بالخف فيمسح عليهما كما يمسح وبدون ادلة على ذلك حديث شعبة الذي في الصحيحين وفي قوله صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ثم مسح عليهما صلى الله عليه وسلم. كذلك ما في البخاري قال ومسى على خفيه بس على العبادة والخفين وحيث حذيفة في صحيح مسلم مزعل وال عمامة والخفين واحاديث كثيرة في الباب كلها تدل على مشروعية المس على الخفين وهذا كما ذكرت لا خلافي بين اهل العلم ذكر هنا ذكر هنا عدة احاديث اول حديث رضي الله تعالى عنه وهو الذي رواه الجماعة وقد روي من طريق الشعب عن عروة ابن المغيرة عن ابيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه وهذا الحديث رواه الجماعة وهو يدل على جواز مسح الخفين بشرط ان تلبسا على طهارة ومحل واشتراط الطهارة ومحل اتفاق بين بين الائمة الاربعة بين وهو قول عامة هناك قول ولكنه قول ضعيف ولا يلتفت اليه بل اهل السنة متفقون او ما شبه اتفاق بين اهل العلم الى ان اللبس الخفى طهارة انه شرط من شروط المسح على الخفين هذا احد الدالة على مشروع تمسح الخفين. قال ايضا وللاربعة عنه اي رضي الله تعالى عنه الا ان النبي صلى الله عليه وسلم مسى على الخف واسفله. اذا هذه مسألة اخرى لكن قبل ان نصل للمسألة المسألة الاولى قال هنا انه مثلا قال دعهم فاني ادخلتهما طاهرة الشروط المعتبرة عند اهل العلم في مسح الخفين هناك شروط كل اتفاق وهناك وهناك شروط هي محل خلاف بين اهل العلم. الشرط الاول ان يكون الخف واحد فلا يجوز المسح على الخف المحرم. الشرط الثاني ان يكون الخف طاهرا فيجب المسح على الخف النجس الشرط الثالث ان يكون الخف ساترا لاكثر محل الفرض. ومنه يشترط ان يكون ساتر في محل الفرض كله وخلاف بينهم اذا اذا كان شيء من الفرض كخروق في الخف او الجورب هل يمسح على او لا يمسح؟ اذا ان يكون اجتهد المحل الفرض. الشرط الرابع الشرط له محل خلاف ايضا وهو ان يكون في مدة المسح. في مدة المسح. مدة المسح تختلف من حول كونه مسافرا او الشرط الخامس هو شرط محل اجماع انه يمسح في الحدث الاصغر دون الاكبر. يمسح بالحدث الاصغر دون الاكبر الشرط السادس ان يكون خفا وان كان جوربا ان يكون منعلا. هناك شرط سابع ان يمكن ان ان يثبت بنفسه ان يثبت بنفسه وهذا الشرط فيه ايضا خلاف فهناك خفاف قد تثبت بغير ان لا تثبت لكن تثبت بغيرها اما بالربط او بالشد فيبقى عليه اسم الخف. اذا الشرط المحتوى في الخف هو ان يكون طاهرا مباحا ساترا لمحل الفرض وان يكون بالحدث الاصغر دون الاكبر وان يكون في مدة المسح التي حددها الشارع. فدليل الطهارة ان تلبس طهارة هذا الحديث دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. افاد هذا الحديث انه لو لم تكن لو لم تلبس على طهارة فانه لا يجوز المسح عليها حتى يخلعها حتى يخلع الخفين ويلبس ويغسل القدمين بالجديد لو لبس خفين ليس على طهارة فانه يجب على المتوضأ ان يخلع الجوربين. وهذا مفهوم هذا الحديث فان قوله دعه فان ادخال طاهرتين مفهومه انها اذا لم تكن داخلها طهارة فانها تنزع وتغسل القدم ولا يمسح على الخف حال كونه لبس على على غير المسألة الثانية مسألة صفة المسح على الخفين صفة المسح على الخفين هذي مسألة وقع فيها خلاف بين العلم ايضا في مسألة المسح على الخفين فمنهم من قال ان الخف يمسح كاملا وان حكمه حكم القدم فيمسح اعلاه ويمسح اسفله يمسح علاه ويمسح عليه واخذوا ذلك من الدليل ومن القياس اما الدليل فاخذوا من حيث البراد الذي ذكره هنا وهو حديث وراد عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسى على الخف واسفله وقد قال الحافظ في اسداد ضعف قد ضعفه البخاري وظعفه ائمة اهل العلم كابي زرعة وابي حاتم والترمذي وابو داوود والشافعي واحمد والدارقطني وغيرهم من ائمة الاسلام قطعوا هذا الحديث واعلوه بعلل هذا الحي جاء من طريق ثور ابن يزيد عن رجاء ابن حيوان عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة وهذا الحديث رجاله كلهم سقات كلهم ثقات الا ان فيه علتان فيه لاد فيه ما يسمى يسمى الله فيه علتين. العلة الاولى العلة الاولى ان ثور ابن يزيد لم يسع بالرجاء العلة الثانية ان رجاء لم يسم بالوراد فالحين منقطع في جهتين ثور ان يسمع من رجاء ورجاء لم يسمع من المغيرة رجب يسمع من وراد كاتب المغيرة العلة الثانية ايضا ان الحديث رواه الحفاظ من اصحاب المغير ابن شعبة رضي الله تعالى عنهم ورواه رواه رواه ورواه الشعبي ورواه طاووس ورواه جمع من الحفاظ لم يذكر احد منهم هذه اللفظة انه بس على الخبث واسفله فافادنا ان هذه اللفظة انها شاذة يعني اذا هي شاذة وهي ايضا ظعيفة منقطعة. والحديث معلوم الجهتين. الامر الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه مسح اعلى الخف دون اسفل نسعى على الخف دون اسفله وقد جاء في ذلك حديث علي ابي طالب رضي الله تعالى عنه فقال الرسول يمسح اعلى الخف لولا عبدي الرسول يمسح الخف لمسحت اسفله فهو يذكر علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه مسح اعلى الخف صلى الله عليه وسلم ولم يمسح اسفله فهذا هو النص الذي جاء في صفة مسح النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ان الالفاظ جاءت كلها قال وبس على خفيه. ولم يذكر احد منهم انه مسح واسفل القدم اسفل الخف بعلاه. لان الفقهاء يختلفون منهم من يرى انه يمسح على اعلى الخف واسفله. وهذا قول جبر للفقهاء. الدلبس يكون على على الخف وهو محل اجماع. الا لانه لو مسى عليه اجزأ لو مسى عليه دود اسفله اجزب اتفاقا خلافا لخليل فقد شذ عنه فرأى انه اذا لم يمسح اسفل الخف فان طهارته غير صحيح. وهذا قول شاذ لا يلتفت اليه بل الصحيح ادوا اذا مسح اعلى الخف اجزأ بالاتفاق حتى لو ترك باطل خف لم يمسح عليه. واما قياس الخف على القدم فهو قياس الفارق. وذلك ان القدم حقها الغسل والخف حقه البس ولا يقاس مبجوه على على مغسول لا يقاس المبسول على مغسول فهذا هو الصحيح واما قياس الخف الخف على على الرأس وقالوا ان الرأس يمسح كاملا اذا لبس عليه العبابة فكذلك الخف نقول ايضا هذا قياس مع الفارق من جهة ان الرأس حصله اصله ممسوح والقدم اصلها مغسول فلازم المغسول على المفتوح قال وعن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه هذا الحديث رواه الاعمش عن ابي اسحاق عن عبد خير عن علي. وتفرد بهذه اللفظة لو كانت حفصة بغياث وقد رواها غيره ولم يذكر لفظة لو كان الدين بالرأي وهي الاصح الذكر لو كان الدين بالرأي وانما وانما المحفوظ انه قال لقد رسم نفسه اعلى الخفين ومع ذلك نقول الامر في هذا واسع وهو موقوف عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وكأنه رأى انه لو كان الدين بالرأي لو كان الدين بالنظر وبالتذوق وما شابه ذلك واردنا ان ان ان نطهر القدم فان اسفل القدم احق بالمسح بالاعلاه لان اسفل القول الذي يلاقي النجاسة ويلاقي القاذورات فيحتاج الى تطهيره وتنظيفه مما يلاقيه ولكن الامر تعبدي والامر تشريع من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح مسح اعلى الخف ولم يمسح اسفله وهذا حديث لا بأس باسناد جيد فالرجال ثقات الاعمش عن ابي اسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله تعالى عنه اسناده جيد. ان الخلاف في ذكر لفظة لو كان الدين بالرأي فقد اختلف فيها على منهم من يذكر منهم ويقبل لا يذكرها والذي بهذا الخبر ان السنة مسح الخفين هو ان يمسح اعلى الخفين وطريقة المسح على الخفين الصحيح جاء عند البيهقي انه مسح عليهما جميعا وضع يده اليمين عشان مسح وضع يده اليمنى على اليمنى ويده الشمال على الشمال ومسح عليهما فهنا افاد الحديث انه يمسى عليهما جميعا. وهذا ظاهر حديث قول البغيرة بس عليهما مس عليهما دفعة واحدة مرة واحدة ولو مسح اليمين ثم الشمال او الشمال ثم اليمين فطهارته صحيحة فطهارته صحيحة لكن الافضل السنة ان يمسح عليهما دفعة واحدة مرة واحدة. ايضا المسألة هل يمسى عليه مغفرة من مرة؟ نقول الصحيح انه يمسح يمسح على الخف ذرة واحدة ولا يثلث ولا انما هي مسحة واحدة يمسح بها على الخفين. هذي مسألة. هنا مسألة في قول دعه فاني ادخلته طاهرتين ذكر الفقهاء من هذا الحديث انه لو طهى غسل قدمه اليمنى ثم لبس خفه الايمن وغسل قدمه اليسرى ثم لبس خفه الايسر ان طهارته غير صحيحة وانه لا يجلس على هذا الخف حتى يخلع اليمين ويلبسه بعد اليسار حتى يصدق ذوبه لبسه بعد طهارة كامل وهذا الصحيح انه ليس بصحيح بل اذا غسل القدم اليمنى واكمل غسل يده قدم اليسرى ثم لبس الخف القدم اليسرى نقول انه صحيح انه لبس الخف على طهارة كاملة فانه غسل القدم ولبس. ثم غسل القدم اليسرى ولبس اليسار. فعند نقول هالخف هذا لبس عطاني واعطى هذا قل لبس على طهارة كامل لكن اذا اراد الانسان الاحوط السلامة فلا يلبس خفين بعد طهارة بعد طهارة كاملة. لكن لو فعل غسل قدمه اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل قدمه اليسرى ثم لبس الخف فانه يسمى التبس ويا طهارة وذلك انهم يقولون الذي يلزمه اي شيء ان يخلعه ويلبسه مرة ثانية فانه يخلعهما ويلبسه مرة ثانية وهذا لا فائدة فيه الا على وجه الاحتياط والله اعلم. اذا هذا الحديث الاخر حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه واسناده قالوا عن صفوان ابني عسال البرادي رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام وليالي ولياليهن الا بالجنابة ولكن من غائط وبول ونوم رواه النسائي والترمذي من طريق عاصم ابن نجود عزر ابن حبيش عن صفوان بن عسال المرادي رضي الله تعالى عنه. وهذا الاسناد لا بأس به يتكلم الحفاظ في رواة عاصم عن زر ويرون ابن عاصم يخطئ في رواية زر لكن الذي عليه الاكثار من روايته موافقة اذا وافقت رواية الثقات انها تقبل وهذي رواية موافقة رواية الثقات والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث امر اصحابه الا ينزعوا الخفاف ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة اذا كانوا سفرة فيؤخذ من هذا الذي انعقد الاجماع ان الجنابة تنبع بالمسح خف فاذا اصاب الانسان ما يوجب غسله فان احكام الخف تبطل. ولذلك احكام الخف تبطل في حالات. الحالة الاولى يبطلوا فيها الخف ان يصيب المسلم ما يوجب الغسل كجنابة او ايلاج او للمرأة الحيض والنفاس. فهنا يبطل حكم الخف ويلزم ان يغتسل غسلا كاملا ثم بعد ذلك يلبس الخفين. الحالة الثانية ان يخلع الخفين ان اخلعه بعد المسح عليهما اذا مسح الخفين ثم خلعهما بطل حكم الكفر الحالة الثالثة على الصحيح من اقوال اهل العلم ان تنتهي مدة المسح التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم والرسول وقت ثلاث ايام بلياليهم للمسافر وقت يوم ليلى المقيم ففي قوله الا بالجنابة هذه لا يمسح فيها ولكن بالغائط وبولد ونوم يمسح فاذا احدث حدث ليوجب وضوءا وقد لبس خفاه طهارة فانه يمسح على الخفين ولا يلزمه ان يخلعهما وهذا هو وهذا شبه اتفاق او هو اتفاق بين اهل العلم والاجماع منعقد عليه ايضا قال هدى وعاد علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت جعلتهم ثلاثة ايام بلياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. في المسح على الخفين رواه مسلم ينطلق شريح ابن هاري عن عائشة عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وقد رواه الحكم ابن عتيبة عن القاسم ابن خيبرة عن شريح ابن هو حديث صحيح. وقد ترك مسلم يخرج الخلاف عليه في رفعه ووقفه والصحيح انه محفوظ وان مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد صح الدار رفعه رحمه تعالى وابن عبدالبر ايضا فالمحفوظ انه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح وعلى هذا العقول ان احاديث التوقيت لم يذكرها البخاري البتة البخاري كما في الصحيح فيما يتعلق بتوقيت المسح على الخفين. وانما ذكر ذلك مسلم دود البخاري رحمه الله تعالى. الامر الثاني ان التوقيت وقع فيه خلاف بين الفقهاء فالذي عليه جماهير اهل العلم ان الخف مؤقت بتوقيت فالمسافر يمسح ثلاثة ايام بنائهن والمقيم يمسح يوم ليلة وهذا عليه قال به قول احمد والشافعي وابو حنيفة وقول عابة اهل العلم وهو ايضا واعن مالك القول الثاني وينسب لليث ينسب لذلك ايضا انه لا توقيت في المسح وانه ما دام ان الخف القدم ولم ولم يحدث الحدث الاكبر فانه يمسي على الخفين وفي ذلك احاديث يحتجون بها احسن شيء في ذلك قول عمر رضي الله تعالى لعمر بن عامر قد اصبت لكن ليس في اصبت السنة ولذلك ستأتي معنا وعلى هذا نقول ان ان اطالة مدة المس تجوز مع الضرورة والحاجة اذا كان هناك ظرورة وحاجة كأن يكون طالبا او مطلوبا او او يشق عليه نزع خفيه والوضوء من جديد فانه يمسح على الخفين ولا حرج عليه في ذلك لان هذا ما يتعلق بمسألة المسح على الخفين ومدة المسح. هنا مسألة متى يبتدئ وقت المسح اختاروا الفداء على اقوال منهم من يرى ان مدة المس تبتدأ من اللبس منهم من يرى ان مدة اللبس تبتدأ من اول حدث بعد لبس. وهذا هو المشهور. ومنهم من يرى ان مدة المسح تبتدأ من اول ولمسح بعد حدث. وهذا هو الصحيح. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم. يمسح المقيم ليه ده؟ ولا يأخذ احكام المسح الا بعد المسح. قال يمسح فافاد انه اخذ احكام المسبح مسح فقبل ان يمسح لا حكم له ولا التوقيت الا بالمسح فقال هنا يمسح المقيم يوما وليلة اي لك اذا مسحت ان تستمر يوم وليلة في مسحك. واذا مسحت مسافرا تستمر ثلاث ايام بليلهن تمسح فيها هذا ما يتعلق بمسألة المسح واما من يرى ان من يرى انه من اول حدث ليس له دليل وكذلك من يرى ان اللبس ليس عليه دليل لان اللبس وان كان لبسه للترخص والمسح فلا يأخذ احكام المسح الا بعد المسح وكذلك الحدث لا يأخذ احكام الترخص الا بعد المسح وهو قول ابي ثور رحمه الله تعالى وهو رواية ايضا في المذهب ان اول مدة تبتدأ من اول مسح بعد بعد حدث اه نقف على مسألة او على حديث ثوبان بست المسح على العصائب والتساخين وهذي مسألة فيها فائدة واحدة مثلا تحك المسح في حال لبس حكم المسح على الخفين في حال عدم قصد التسخين للقدم اي ما يسمى الان اذا لبس الخفي في الصيف هل يمسح عليه ماء او لا يمسح هذه تؤخذ من هذا الحديث والله اعلم مسح عليها ثم خلعها كيف يقع على طهارة ولا ينطق الوضوء؟ في الصحيفة يبقى على الطهارة. الصحيح انه اذا خلع الخفين ولم يحدث فان مهارته باقية لانه لا دليل على ان خلع الخف ناقض. وان كان الجمهور يرون ان قلع الخف ناقض لكن جاء عن علي انه خلع انه خلع نعليه الكعبين ها؟ كاسر بعض الكعب ظاهر والصحيح انه اذا خرج شيء من القدم شيء يسير فانه يعطى حكم الخف. اما اذا خرج شيء كثير فانه لا يعفى اذا كان بدأ يشيب للخف كرأسه او ما يسمى بالكعبي. فانه يمسح لكن الاحوال الاسلم حتى لا يفتح باب شرط انه قال لا يمسى عليه. مثل الشرابات يعني تطلع الكعب طالع ولا تمشي عليها. احمد يا شيخ على انه ساتر لاغلب محل قد يشبه بالنعال. لكن هل نقول الصحيح الا اذا كان ظهر شيء من الخف القائم الكعب شيء يسير فانه لا يضر ويمسى عليه. لو واحد مسح الاذان وقد بدأ شمل الكعب يقول الصلاة الصحيحة لا تريد. لكن واحد جاء يستفتي ولا تمشي عليه الباب الا يكون وسيلة شيء اكبر وش الراجح؟ في اه التوقيت في مدة المشي. ثلاث ايام بمساعدة مسافر ويوم وليلة مقيم. وش الحالات اللي ممكن يمسح اكثر من ثلاثين؟ مثل شخص مطلوب او طارت يطرد عقل ويخشى الا ذواب الا وقف الذي يخلع يؤخذ نقول امسح له لا تخلع او شخص والله في شديد مرة يعني برد ما يستطيع في متجمد او كذا ويشق عليه النزل يقول امسح يمسح خلاص انتبه حتى تجد يعني الرخصة يعني. شيخنا وش المقصود بالاسباب؟ السباق هو غسل العضو كاملة كان يأتي الماء على جميع العضو كامل مع العدد ان يبلغ اقصى العدد فهو ثلاثة. الكمال يعني. الكمال. هي مسألتنا اللي تبي يا شيخ ممكن نقول في حال الضرورة. ايه بس حال الضروري في حاجة في مشقة في مشقة. نشوف في حديث المغير الاول في مسح عليهما هذا دليل المسح في كلتا اليدين. ايه اي صحيح