بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ رحمه الله وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فامرهم ان يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف. رواه احمد وابو داوود صححه الحاكم وعن عمر موقوفا وانس مرفوعا اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة اخرجه الدارقطني والحاكم وصححه وعن ابي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص للمسافر ثلاثة ايام لياليهن وللمقيم يوما وليلة. اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما. اخرجه الدار قطني وصححه ابن خزيمة وعن ابي وعن ابي بن عمارة رضي الله عنه قال يا رسول الله امسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين قال نعم. قال وثلاثة؟ قال نعم وما شئت. اخرجه ابو داوود وقال ليس بالقوي باب نواقض الوضوء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن ثوبانا رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فامرهم ان يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخيم يعني الخفاف. الحديث هذا رواه احمد. وابو داوود وصححه الحاكم. والحديث الا بعلة الانقطاع فقد رواه طير واحد من طريق يحيى ابن سعيد عن ثور ابن يزيد الراشدي سعد عن ثوبان ورجاله كلهم ثقات الا ان راشد بن سعد المقرئ الحافظ رحمه الله تعالى كان كثير الارسال كان كثير الارسال ولم يثبت سماعه من ثوبان رضي الله تعالى عنه فيكون هذا الاسناد معلم بالانقطاع وهي وعلته ان راشد بن سعد لم يصرح بالسماع ولم يذكر سماعا عن ثوبان رضي الله تعالى عنه وهو ايضا ممن يكثر الارسال. فعلى هذا يقول الحديث فيه شيء من الضعف وهو الانقطاع وهذا الحديث يدل على جواز المسح على العصائب. والمراد بالعصائب العمائم وقد يطلق ايضا يراد به كل ما يعصب على الجسد من العصائب التي هي الجبائر ايضا فتدخل في هذا العموم الا ان الاصل من عصائب هي العمائم وكل عصب على الرأس او عصب على الجسد وشق نزعه فانه يجوز المسح عليه على الصحيح. اذ ان العصائب تنقسم الى قسمين عصائب تكون على الرأس وعصائب تكون على غير الرأس من باب انها جبيرة وجبائر اما التي على الراجح اما التي على الرأس وهي تسمى العمائم فذهب جماهير العلم الى جواز المسح على العمامة واشترطوا ان على شيء من الرأس ذهب جمع من الجمهور الى انه يلزمه اذا مسح على العصائب واذا على العمائم ان يمسى على شيء من الرأس منهم من يرى ان انه يمسح ربعه ومنهم من يرى ان يمسح شيئا من الرأس ولو قدر ثلاث شعرات وذهب اخرون الى انه لا يلزم ولا يشتاط للمسعى العامة ان يمسح على شيء من الرأس كما سيأتي معنا. والصحيح الصحيح في ذلك ان العمائم اذا شدت على الرأس اذا شدت على الرأس وكان في نزعها مشقة فانه يجوز للمسلم ان يمسح على هذه العمامة. يشترط من ليجوزوا المسح على الامام شروط من ذلك الشرط الاول منهم من يشترط ان يشق نزع هذه العمامة فاذا لم يشق وجب ان يخلع اه ويمسح على الرأس. الشرط الثاني ان تكون هذه العمامة ان تكون عمامة لها ذوءبة. فان لم يكن لها ذوءبة فلا يمسح عليها وهذا الشرط ليس عليه دليل وليس بصحيح. الشرط الثالث ان تكون الامامة محنكة ومعنى المحنكة ان يدار بطرفها من تحت الحنك وهذا يظل ليس عليه دليل ليس عليه دليل يدل على اشتراط هذا الشرط يشترط بعضهم ان تلبس على الامام على طهارة على الخف وهذا الشرط ايضا ليس بصحيح لان القياس هنا قياس مع الفارق. والصحيح في مسألة العمائم انه اذا لبس المسلم العمامة وشق نزعها او كان في نزعها مشقة وحرج عليه جاز ان يمسح على العمامة. فاذا ربط رأسه بعمامته او بغترته او بشماغه او لبس قبعا على رأسه وشق نزعه جاز له ان يمسح سواء سواء كانت العمامة لبست على طهارة او على غير طهارة سواء آآ كانت محنكة او غير محنكة لو لها ذوئب او ليس لها ذوئبة فالصحيح جواز المسح عليها قالت ولا ويمسح اه التساخين. التساخين هنا المراد بها الخفاء التي تسخن بها الاقدام وذلك ان المسلم اذا لبس الخف فان قدمه تسكن ويصيبها شيء من الدفء والحرارة وعلى هذا اه احتج بعض اهل العلم ان الخفاف لا يمسى عليها الا اذا لبست بهذا المقصد الا اذا لبست بهذا المقصد وهو ان تسخن القدم حتى ان بعض مشائخنا قال ان الخف في وقت الصيف لا يمسح عليه الخف وقت الصيف لا يمسح عليه انه لا يحصل بمقصود الخف وهو تسخين القدم. وقصر المسح عليه في حال في حال البرد والشتاء. وهذا ليس بصحيح. فان قوله اه والتساخين خرج هنا مخرج الغالب خرج مخرج الغالب وليس مخرج الشرط قلنا لا بد ان تكون مسخنة للقدم او يحصل هي مقصود التسخين وانما خرج ذاك مخرج الغالب فان غالب الناس يلبسون الخفاف والجوارب في وقت في الشتاء لتدفئة اقدامهم. اما اذا لبسها المسلم او في غير الشتاء ولبسها في شدة الصيف. ولم يكن منها ما يحصل فانه يمسى عليه على الصحيح بل ان حتى لو قلنا ان المراب تسخن تسخن القدم فان الخفاف تسخن تسخن سواء كان في الشتاء او في الصيف فالشتاء يكون تسخينها خفيف وفي الصيف يكون تسخينها اشد فايضا تسمى تسخين في الصيف وتسمى تسخين ايضا في الشتاء فعلى هذا نقول الخفاف يمسح عليها يمسح عليها في الشتاء وفي الصيف ولا كراهية في ذلك ولا كراهية في ذلك اذا هذا يدل على جواز المسح على الخفاف. ويدل ايضا على المسح على الجوارب من باب القياس آآ فلفظة التساخين التساخين تشمل الخف والجورب. كلمة التساخين تشمل الخف والجورب يدل على جواز المسح على الجوانب كما هو مذهب جماهير الصحابة انه يمسح على الجوربين وجاء ذاك عن عدد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له من ذلك سبعة وقيل تسعة وذكر عبد الرزاق في مصنفه باسانيد منها ما هو صحيح منها ما هو فيه انقطاع وضعف وفيه ان سبق كل قد مسحوا على الجوارب. مسحوا الجوارب وهو الصحيح. وهو الذي عليه المحققون العلم انه يجوز المسح على الجو. سواء كان الجورب منعلا او غير منعل سواء كان عليه اسفله جلد او لم يكن اسفله جلد فالجورب يجوز المسح عليه مطلقا على الصحيح من اقوال اهل العلم. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه آآ قالوا عنه وموقوفا وانس مرفوعا قال يتوضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا لا يخلعهما ان شاء الا من جنابة. هذا الحديث يدل على مسألة وهي مسألة التوقيت في المسح على الخفين. التوقيع مسح الخفين دلت عليه النصوص الكثيرة على النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمسافر ثلاث ايام لياليها وللمقيم يوما وليلة وجاءت في حي صفوة بن عساف مراد رضي الله تعالى عنه. وجاء ذلك ايضا من حديث ابي بكرة. وجاء من حديث خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه اجمعين. جاءت التوقيت من احاديث في احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وقت للمسافر في ثلاث ايام ولمقيمه ليلة. وكل حديث جاء مرفوعا فيه عدم التوقيت وان المسافر او المقيم يمسح ما شاء ان يمسح فليس فيه شيء مرفوع صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا اختلف العلم فذهب جماهير اهل العلم الى ان الخف يمسح في بوقت وان الوقت يقترب باختلاف حال الماسح ان كان مسافرا او كان مقيما فان كان مسافرا مسح فاغيا بلاليها وان كان مسح يوما وليلة بهذا قال عامة الفقهاء لهذا قال عامة الفقهاء. وذهب بعض اهل العلم وهو رواية في مذهب المالكية الليث ايضا ان ان المسح على الخفين ليس فيه توقيت وانه يمسح ما شاء ان يمسح ويمسح انه ما شاء ان يمسح واحتج القائلون بجواز المسح مطلقا بهذا الخبر الذي جعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما. اي رواه حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى رواه الحاكم. رواه الحاكم في مستدركه والدارقطني ايضا آآ ورجح غير واحد انه موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو موقوف. قال فيه جاء من طريق اسد بن موسى عن حماد بن سلمة عن محمد ابن زياد عن عن محمد ابن زياد عن زبيد ابن عن زبيد ابن الصلت عن الخطاب موقوفا قوله وهذا اسناد هذا اسناد جيد فهو من قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال فيه فليمس عليهما ان شاء ولا يخلعهما ولا يخلعهما. وجاء ورواه عبد ابن ابن داود عن اسد موسى آآ عن آآ حماد بن سلمة عن آآ عبد الله بن ابي بكر عن انس ماك رضي الله تعالى مرفوعا. وهذا خطأ اخطأ فيه عبد الغفار ابو داوود والمحفوظ في هذا الخبر انه عن حماد بن سلمة عن آآ محمد بن زياد عن عن زبيد بن ابي الصلت عن عمر واما انس ورفع للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا منكر اخطأ فيه عبد الغفار ابن داوود وكذلك ان ابن مهدي خالف حماد ابن مهدي ذكره رواه عن حماد ابن سلمة ولم يذكر ولم يذكر الاسماك رظي الله تعالى ولم يذكر ان الاسماك رظي الله تعالى عنه فهذا الحديث نقول فيه انه ان رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليس بصحيح وانه كما قال غير واحد انه شاب حتى قال الحاكم ان هذا الخبر شاذ بالمرة وليس محفوظ وليس بمحفوظ. فقد رواه عبد ابو داوود الحراني قال حتى عن عبيد الله بكر وثابت عن انس انس قال ذلك وهذا الاسنان كان ظاهر الصحة الا ان عبد الغفار بهذا الخبر لا يحتج به ولا يقبل ولا يقبل وقد رواه اسد بن موسى حماد بن سلمة قال عن كما ذكرنا عن محمد ابن زياد عن زويد الصلت عن ابن الخطاب قوله قوله وهو المحفوظ انه من قول عمر لا من قول لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا ان عمر هذا لعله قاله قبل ان يبلغه الخبر في التوقيت وقد ثبت عن عمر في اسانيد صحيحة كثيرة من حديث عثمان من حديث عثمان النهدي عن عمر انه كان يذهب الى التوقيت فالمحفوظ عن عمر والمشهور عنه انه مال وصار الى التوقيت وصار الى التوقيت. جاء جاء عن اه عقبة بن عامر انه اتى ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقد وهو في بريد فقال منذ منذ متى مسحت الخف؟ قال سبتا قال اصبت وكأن عمرها عند ابن ماجد باسناد صحيح واما زياد اصبت السنة فهي ليست بمحفوظة المحفوظ لو قال له اصب فيحمل ان عمر يرى ان مقام الضرورة يجوز فيه المسح اكثر من ثلاثة ايام يعني اذا كان هناك ضرورة وحاجة. واما اذا لم يكن هناك حاجة ولا ظرورة فان المسافر يمسح لا يليها يمسح يوما وليلة. وعلى كل حال نقول ان المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهو الحجة وهو الذي يصل اليه المسلم وهو العمدة في هذا المقام. ان مس على الخفين موقت بوقت فالمسافر والمقيم يمسح يوما وليلة ولا عبرة باحد خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فالذي عليه عامة الصحابة وهو قول عمر ايضا وقول عامة الصحابة ان المسا يمسح والمقيم يمسح يوما وليلة. فاذا كان هناك ضرورة او حاجة يحتاج المسافر يمسح اكثر من ثلاث ليالي لمرض او لضرر يلحقه بخلع الخف فنقول قد يفتى له في هذه الحالة بجواز المسح الزيادة على على ثلاثة ايام بثلاثة ايام للحاجة. وثم ذكر ايضا من احتج بهذا بحديث ابي ابن ابي ابن عمارة. وفيه الحديث الذي بعده وقالوا عن ابي ابن عمارة قال يا رسول الله امسح الخفين؟ قال نعم. قال يوم؟ قال نعم. قال يومين؟ قال نعم. قال وثلاث ايام؟ قال نعم. وما شئت اخرجه ابو داوود وقال ليس بالقول بل هو حديث منكر. فالحديث جاء من طريق من طريق هذا اخذ الخبر جاء من طريق عبدالرحمن آآ عبد الرحمن بن زيد عبد الرحمن بن عبد الرحمن ابن زيد عن محمد ابن يزيد عن ايوب ابن قطن عن عبادة ابن سيعن ابي ابن عمارة. وهذا الخبر مسلسل بالمجاهيل. مسلسل بالمجاهيل وليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فرضية صحته انه قال نعم. واما زيت وما شئت فهذه من كرة انه قال امسحي. قال نعم. قال نعم والمقصود انه ما دام مسافرا فيمسح الى ثلاث ايام بياليها. واذا كان مقيما فيمسح يوم وليلة. ولا تترك النصوص الصحيحة الصريحة لمثل هذه الاخبار الظعيفة التي تحتمل ان فيها الاطلاق بل يحمل ما اطلق هنا وما ذكر في خبر عمر وانس وعقبة ابن عامر على ما جاء في التوقيت فيمسح المساء في ثلاثة ايام لياليها والمقيم يوما وليلة. فنقول لك توقيت مقدم لام الامر الاول ان احاديثه مرفوعة الامر الثاني ان الذي وقت ذاك هو نبينا صلى الله عليه وسلم الامر الثالث ان هذا هو الاسلم والاحوط الامر الرابع ان هذا الذي عليه عامة اهل العلم وعليه عامة الفقهاء وهو توقيت الامر الخامس ان كل ما ورد في عدم التوقيت فهي اخبار ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح منها ولا يصح منها شيء. وبهذا تأخذ الا التوقيت والمسح الخفين انه موقت بتوقيت كما هو اه مذهب عامة الفقهاء. هذا ما يتعلق مسح الخفين والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد من؟ حديث ابي بكر بعده قبل حديث ابي اقالة هنا نعم. قالوا عن ابي بكرة رضي الله تعالى عنه عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه انه مرخص ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة اذا تطهر فلبس ان يمسح ان يمسح عليهما. هذا الحديث رواه ابن ماجة ورواه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. ومن طريق المهاجر ابو مخلد عن عبد الفتاح ابي بكرة عن ابيه وهو حديث وان كان فيه المهاجرة فيه ضعف لكن هذا حديث اسناده ضعيف من جهة ان المهاجر فيه ضعف لكن يشهد له حديث علي رضي الله تعالى عنه طفى بن عسال المرادي رضي الله تعالى عنه واحييه كثير من الباب كلها تدل على على التوقيت على الخفين فهذا الاسناد فيه ضعف لكن يبقى ان متن له ان متنه صحيح ومعناه صحيح فان المسافر يمسح ثلاثة ايام ليليها والمقيم يمسح يوما وليلة بشرط ان يلبس حفيه على على طهارة والله تعالى اعلم احكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد