الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ رحمه الله باب نواقض الوضوء. وعن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون. اخرجه ابو داوود وصححه الدارقطني واصله في مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت حبيش بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة استحاب فلا اطهر افأدعو الصلاة؟ قال لا انما ذلك ارق وليس بحيض. فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة واذا فاغسلي عنك الدم ثم صلي متفق عليه. وللبخاري ثم توضأي لكل صلاة. واشار مسلم الى انه حدثها عمدا. وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مدائا فامرت المقداد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء متفق عليه واللفظ للبخاري وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ. اخرجه احمد وضعفه البخاري. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوت ان او يجد ريحة اخرجه مسلم وعن طرد ابن علي رضي الله عنه قال قال رجل مسست ذكري او قال الرجل يمس ذكره في الصلاة اعليه وضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما هو بضعة منك. اخرجه الخمسة. صححه ابن حبان. وقال ابن المدين هو احسن من حديث بشرى. وعن بشرة بنت صفوان رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ اخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان وقال البخاري هو اصح شيء في هذا الباب. وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصابه قيء او رعاف او قلس او مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. اخرجه ابن ماجة وظعفه احمد وغيره. وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله هو ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت. قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم اخرجه مسلم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ اخرجه احمد والنسائي الترمذي وحسنه وقال احمد لا يصح في هذا الباب شيء وعن عبد الله بن ابي بكر رضي الله عنهما ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم الا يمس القرآن الا طاهر. رواه مالك ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. وعن عائشة رضي الله عنهما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيان رواه مسلم وعلقه البخاري وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا الباب يتعلق بنواقض الوضوء اصلها من النقد والنقد هو الابطال والحل وسميت هذه النواقظ للوضوء نواقظ لانها تبطل حكم الوضوء من كان على وضوء وعلى طهارة فحص منه احد هذه النواقض فان وضوءه يكون قد بطل. اذا معنى النواقض من الابطال النواقض جمع ناقض النواقض يأتي بمعنى الابطال ويسمى ايضا بمعنى الحل لكنه هنا بمعنى الابطال اوجه واولى لان الوضوء معنوي فاذا احدث بحدث بطل هذا الوضوء وبطلت هذه الطهارة الواق الوضوء ننقسم الى اقسام. نواقض متفق عليها او هي نواقض مختلف فيها. ويمكن ان نقسم باعتبار الاخر نواقض عينية واقعة ومحسوسة نواقظ ظلية. اما النواقظ التي عليها الاجماع العقد اول هذه النواقض الغائط خروج الغائط وهذا دل عليه الدليل قوله تعالى او جاء احد منكم للغائط وهو محل اجماع بين اهل العلم ولا خلاف بين المسلمين في ان خروج الغائط ناقوا من نواقض الوضوء. الناقض الثاني خروج البول. وهو ايضا ناقض من نواقض الوضوء بالاجماع وهو في حكم ايضا الغائط. الناقض الثالث الريح فهذا ناق ايضا بالاجماع. وقد فسر ابو هريرة الحدث بالفساق والتراب قوله صلى الله عليه وسلم لا يقول صالح اذا احدث حتى يتوضأ قالوا ما الحدث؟ قال الحساء والتراب هذه ايضا ناقض بالاجماع الناقض الرابع الناقض الرابع وهي هذه الان آآ اذا خروج الغائط خروج البول خروج الريح هذه محل اتفاق واجماع. هناك نواقض اخرى وهي محل خلاف ونزاع. يدخل في ذلك يعني ايضا محل الاجماع خروج المذي وخروج المني خروج المني وخروج المني محل اجماع ايضا. وقد تجتمع هذه النواقض تحت ناقض واحد وهو الخارج من السبيلين. الخامس السبيل هو نواقض نواقض الوضوء. وقد يضبط بضبط حتى ما خرج في العادة. فخرج في العادة من السبيلين كالغائط والبول والريح والبدي والودي والمني والدم فهذا كله هناك من نواقض الوضوء بالاجماع. وانما الخلاف في الخامس السبيلين غير المعتاد. كحصى او كدود خرج من الدبر او خرج من القبل خرج من القبل ريح هذا غير معتاد. خرج من الدبر حصى او حصاة او كذا من البوء القاء الذكر خرج حصاة هل ينقض او لا ينقض؟ الصحيح من اقوال العلم انه ناقض لكن ليس فيه اجماع بل يذهب بعض ان ما ليس معتادا وخرج من بس مخرج السبيلين كالحصاد من الذكر او الريح من الذكر او دودة من الدوا انه ليس بناقض والصحيح ان كل ما خانوا السبيلين فهو ناقض. اذا هذه النواقض محل اتفاق. هناك نواقض اخرى لهذا اي هناك ظنية هذي اشياء خرجت قطعية هي قطعية هذه ملموسة ومحسوسة فخروجها ناقظ هناك نواقظ اخرى وتسمى بالنواقض الظنية وهي مثل النوم هل النوم ناقض؟ او او آآ سببه سبب للحدث. هل هو مظنة الحدث؟ او هو بنفسه حدث. كذلك مس المرأة هل هو ناق بنفسه او مظنة خروج الحدث. من النواقض المختلف فيها مس الذكر ومس المرأة واكل لحم الابل والنوم ويلحق النوم الغماء. وفقد العقل على وجه العموم هذه وحمل الميت وغسل الميت هذه نواقض اختلف فيها العلم اذا هي قسمان قسم متفق عليه وقسم مختلف فيه. ذكر هنا حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون. حيث اخرجه ابو داوود وصححه الدارقطني واصله في صحيح مسلم. الحديث جاء من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه. واصله مسلم من حيث شعبة عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه وفيه ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قال في حديثه ان الناس قد صلوا وناموا اخر العشاء ذات ليلة الى شطر الليل او كاد يذهب شطر الليل ثم جاء فقال ان الناس قد صلوا وناموا انكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال انس كاني انظر الى وبيص خاتم الفضة. ورفع اصبعه صلى الله ورفع اصبعه انس رضي الله تعالى عنه. وذلك اذا ان الحديث في مسلم انهم ينامون وينتظرون العشاء وقد ناموا وليس فيه انهم اضطجعوا او انهم آآ ناموا نوما انما كانت تخفق رؤوسهم. الحديث اصله مسلم وفيه فيه انهم انهم حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون يتوضأون بانهم قد ناموا فيه ايضا لفظة قد ناموا. وهذا حديث يدل على مسألة وهي مسألة النوم ناقض او ليس بناقض. هل نوم ناقض او ليس بناقض؟ وهذه مسألة وقع فيها خلاف من اهل العلم من يرى ان النوم ناقض مطلقا قليله وكثيره ينقض وان النوم حدث. وان النوم حدث بنفسه. فمتى ما نام الانسان واغمض عيناه واغمض عينيه فان وضوءه ينتقض. وذهب اخرون الى ان النوم ليس بناقض. لا قليله ولا كثيره حتى يتيقن انه خرج منه ريح وذهب جماهير اهل العلم الى ان النوم ظنت الحدث ليس بحدث فاذا وعلى هذا قالوا اذا نام نوما عميقا لا يشعر به لا يشعر بنفسه مع نومه فان فان وضوءه ينتقض. اما اذا نام نوما يسيرا يشعر بنفسه ومن حوله فان نومه لا يكون لا يكون ناقض. والصحيح الصحيح في هذه المسألة ما قاله الجمهور ان من نام نوما وهو ممكن مقعده الى الارض بحيث انه يأمن خروج شيء من خروج شيء من دبره فان وضوءه لم يبطل وحدث ونومه ليس بحدث يوجب الوضوء وانما يكون على وضوءه على وضوءه السابق اذا نام المسلم وقد امكن مقعدته من الارض اي نعم متربعا او جالسا وقد امكن مقعده الارض ولو نام نوما طويلا والوضوء صحيح ولم ينتقض وضوءه ولم ينتقض وضوءه. فهذا الحديث يدل على ذلك بل جاء في صحيح مسلم قال حتى ناب القوم جاء في صحيح مسلم قال عن انس انه قال اقيمت صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة فقام النبي صلى الله عليه وسلم معه يناجيه حتى ناب القوم او بعض القوم ثم صلوا لم يذكر انهم توضأوا وانما اثبت نومهم ولم يثبت ولم يثبت وضوءهم فافاد انهم وانهم صلوا ولم يتوضأوا بل جاء في لفظ قال ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون كان اصحاب ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون. وعلى هذا اذا نام الانسان تكون النوم ناقط في حالة الحالة الاولى ان يكون نوما كثيرا كثيرا متعمقا فيه. فهذا ينقض اذا لم يكن اذا لم يكن ممكنا وقعته الارض. الحالة الثانية ان ينام مضطجعا او على جنب او على اي وان كان يسير لكن لا يشعر بنفسه. فيقول ايضا هذا ناقض اما متى نقول اصل النوم ناقض الا في حالات؟ الحالة الاولى ان ينام نوما اه يسيرا يشعر بها مع نفسه فهذا ليس بنافعه. الحالة الثانية ان ينام ممكنا مقام الارض في حالتي ليس بداخل وفي غير ذلك يكون ناقض. يقول النوم ناقض الا في حالتين. الحالة الاولى ان يكون نومه ان يكون نومه يسير يشعر بمن حوله. سواء كان مضطجعا او او كان قاعدا او كان على جنب ما دام انه نام ثوبا يسيرا ويشعر بمن حوله فنومه ليس بناقض. الحالة الثانية الحالة الثانية ان ينام ممكنا مقعده من الارض اليد ممكن قعدته من الارض. فاذا نام متربعا جالسا وممكن قبل الارظ بحيث انه لا يخرج من بطنه شيء ولا يخرج من دبره شيء انه لا يلزم ان يعيد الوضوء ولا يكون الوضوء بهذا قد انتقض. اذا هذا الحديث يدل حديث الاسماك الذي فيه ينتظرون عشاء حتى تخفق رؤوسهم دليل على انهم كانوا ينامون وفي صحيح مسلم حتى نام القوم وفي رواية قال ينامون ثم ولا يتوضأون كلها تدل عليه شيء تدل على انهم كانوا ينامون رضي الله تعالى عنهم ولم يتوضأ لهذا النوم. واما ما جاء انهم ينامون مضطجعين فلفظة الاضطجاع هذه لفظة من كرة لا فصيلة الاضطجاع لفظة من كرة او تحمل على انه اضطجاع اليسير يشعر به النائم ما يشعر به النائم معه على نفسه يشعر به النائم بنفسه. فاذا كان كذلك فنومه لا لا يكون ناقضا ولا يعتبر ولا يعتبر ناقضا. هذا هو الحديث الاول. اذا اه الصحيح في النوم انه ليس بناقض الا في حالة انه ناقض الا في حالتين. في حالة النوم اليسير وفي حالة ان ينام ممكن الارض فلا يخرج من دبره شيء. الحديث الثاني قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله تعالى عنها وقالت يا رسول الله اني امرأة استوحى اني امرأة استحاظ فلا اطهر افأدع الصلاة اي تصيب اي تصيبني حيضة شديدة. قال لا انما ذلك عرق وليس بحيض فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة واذا اكبرت فاغسلي عنك الدم فاغسلي عنك الدم ثم صلي. هذا الحديث متفق عليه جاء في زيادة للبخاري ثم توضئي لكل صلاة قال واشار مسلم الى انه حذفها عبدا. هذا الحديث يتعلق بمسألة الاستحاضة؟ وهل هي ناقضة وليس بناقض؟ اما الحي فهو محل اجماع وهو موجب للحدث الاكبر وهو موجب للغسل لانه حدث اكبر وهذا محل اجماع. واما الاستحاضة فعامة اهل العلم وجماهير اهل العلم يرون ان موجبة للوضوء وان المرأة المستحاضة تتوضأ عند كل صلاة تتوضأ عند كل صلاة وحجتهم هذا الخبر وهو قوله ثم توضأ لكل صلاة فامر بالوضوء عند كل صلاة. وذهب بعض اهل العلم كما هو المشهور عند المالكية ان لا تتوضأ عند كل صلاة عن الوجوب. وان توضأت على الاستحباب فلا حرج. اذا محل الاستحباب اتفاقا. وانما الخلاف الوجوب. والذين قالوا بعدم الوجوب فهو مذهب مالك وشيخه ايضا قالوا ان ان الاستحاضة حدث الدائم الاستحاضة حدث دائم ووظوؤه لا يقطع الحدث ولا يرفع الحدث. فاصبح وضوءه لا فائدة فيه. فاصبح الوضوء او وضوء المرأة هذه لا فائدة فيه. هذا من جهة من جهة التعليم من جهة التعليم. واما من جهة الدليل فقالوا ان حديثكم الذي آآ ذكرتموه واحتجتم به وهو قوله صلى الله عليه وسلم وتوضأ لكل صلاة قالوا هذا الحديث وقع فيه خلاف. الحديث اصله في البخاري ومسلم من حيث العروة عن ابيه عن عائشة وقد رواه مالك وغيره للحفاظ ولم يذكر لفظة ثم توضأ لكل صلاة وانما ذكر هذه اللفظة ثم توضأ لكل صلاة بعض اصحاب هشام ذكرها حماد بن سلمة وذكرها ابو حنيفة وذكر حجاج بن ارطات وذكرها ايضا آآ ذكر ستة ذكرها ستة من اصحابه شافه حماد ابن سلمة وابو حنيفة وحجاج بن اطفال وكذلك حبل حماد بن زيد ايضا وابو معاوية هؤلاء رووها بهذه اللفظة ابو معاوية وحمام بن سلمة وحماد بن زيد وكذلك حجاج بن ارطات وابو حنيفة هؤلاء الخمسة ذكروا لفظة ثم توضأ كل كل صلاة ورواها مالك ووكيع وزهير وجمع ويحيى بن سعيد القطان ولم يذكروا هذه اللفظة ولا شك ان الذي لم يذكر اللفظ هو بالاوثق وهم الاحفظ فذلك ويحل سعيد القطان وكذلك وكيع وزهير كل هؤلاء احفظ ممن خاصة مالك ويحيى احفظ ممن ممن خلف واوثق واوثق من ذكر هذه اللفظة هو حماد بن زيد اوثق من ذكر انه حماد بن زيد فهو اوثق من ذكر هذه اللفظة. اما ابن معاوية في رواية عن غير الاعمش فيها ضعف ايضا فيه عنده مناكيب. وكذلك حج ابن الابطاك في ضعف. وكذلك ابو حنيفة فيه ضعف فاوثق من روى هذه اللفظ وحباد ابن زيد ومع ذلك نقول خالفه الاكثر من الحفاظ وعلى هذا نقول من قال ان هذه اللفظة ثم توظف من قول عروة والاصوم والبخاري تعالى صح هذه اللفظة واخرجها في صحيح مسلم لم يخرجها. ولا شك ان هذه اللفظة فيها علة واعلالها ان مالك والحفاظ اصحاب العروة لم يذكروا هذه اللفظة وهي قوله ثم توضأ لكل صلاة وانما هي كانت فتوى لعروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه. والصحيح ان لفظ ثم توضأ لكل صلاة انها من فتوى ثروة ومن قول عروة لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا هل يلزم استحالة تتوضأ عند كل صلاة؟ الجمهور يرون كما ذكرت انه توضأ وهذا هو الاحوط وذهب اخر ما لا تتوضأ لان الحيث فيه ضعف والامر الثاني انه لا فائدة في وضوئها فحدثها دائم. الحق اهل العلم بهذا ما يسمى بمن حدثوا دائم. كصاحب سلس البول صاحبي دائم وكدائب الريح الذي يخرج الريح دائما او يخرج منه اه البول دائما قالوا هؤلاء لا يلزم الوضوء وعلى كل حال والاحوط والاسلم المسلم اذا كان صاحب الحدث الدائم ان يتوضأ لكل صلاة ان يتوضأ لكل الصلاة وان لم يتوضأ ولم يحدث بحدث اخر وصلى فان صلاته صحيحة ولا ولا يلزم بالاعادة. اذا آآ هو آآ الدم ناقض لكنه استثني هنا لانه حدث دائم. اما لو كان الدم يخرج وليس على وجه العادة فانه لا يأخذ بالاجماع قالوا عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال كنت رجلا من داء. كنت رجلا بداء فاماطوا المقداد الاسود ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء هذا بس يتعلق بمسألة خروج البني المذي بالاتفاق انه ناقض نواقض الوضوء. يخالف في ذلك بعض المبتدعة ولا عبرة بخلافهم. اما الذي عليه عامة اهل السنة وقول اهل السنة ان خروج البذل بالاجماع بينهم ولا خلاف بين اهل العلم في هذه المسألة. في هذه وان البني ناقض نواقض الوضوء. واذا خرج البذي فانه يترتب على خروجه امور. الامر الاول يترتب عليه الوضوء. هذا محل اتفاق. الامر الثاني ان الى الذكر الذي اصابه المذي. وهذا محل اتفاق. وانما اختلفوا اذا اذا خرج البري ولم يتجاوز رأس الذكر. هل يقصد الذكر كاملا او الانثيين او يغسل رأس الذكر فقط. على خلاف علمه لمن يرى انه يغسل الذكر كاملا ويغسل مع ذكره ايضا انثيه. وذهب اخرون لانه يغسل فقط ما اصابه الذي. فاذا كان البذع رأسه لك غسل رأس الذكر وان كان وصل الى جميع الذكاء غسل غسل كله وان كان يدري فلا شك ان الاحوط ان يغسل الذكر اغسل ذكرك وتوضأ اغسل لك وتوضأ فهنا يقول انه قد يكون لا يشعر قد يكون المني سال على ذكره وبلغ انثيه وهنا يغسل الذكر جميع ويغسل زنيه. اما اذا اصاب الانثيين فانها تؤثر اتفاقا. كذلك اذا اصاب الفخذين فانه يغسل اتفاقا ولا خيار في ذاته. وانما الخلاف اذا لم يعلم هل اصابه او لم يصبه؟ هل يغسل؟ او لا؟ والصحيح ان الذي يجب عليه هو غسل البذي والبوضع الذي اصابه البذي وهذا الغسل وجوبا. اما ما اصاب الثياب فوقع فيه خلاف منهم من يرى ان الثياب تغسل ايضا اذا وقع البني عليها. وانه يجب على من اصابه ثوبه البذي ان يغسله غسلا وقالوا انها نجاسة ويجب غسل هذه الدجاسة. وذهب اخرون الى ان البني اذا كان على الثياب فان الواجب فيه الذبح وليس الغسل. وهذا مذهب احمد رحمه تعالى ان البني اذا اصاب الثوب فانه يفضح ويحتج بحديث قائل انما يكفيك ان تنظحه وقد جاء له النبح في عند ابي داوود وغيره وقد تفرد بهذا الحديث وحمل اسحاق بعد ذلك حسنه الامام احمد رحمه الله تعالى. اذا من له حق بني على البدن على فاذا كان غسل اتفاقا واذا كان الثوب وقع فيه خلاف والصحيح انه يكتفي بذبحه واذا غسل فلا شك انه اسلم واحوط لكن اذا نضح فالذبح يكفي باذن الله عز وجل. وعلى هذا دليل على ان على ان خروج المذي داقض النواقض الوضوء لحديث علي هذا. حديث علي هذا رواه البخاري ورواه مسلم ايضا بالطريق الاعبش عن منذر الثوري المنذر الثوري عن محمد بن حنفي عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال كنت رجلا ملذانا اي كثير مني ولكن شدة فحولتي وشهوته فامرت المقداد حياء الى النبي صلى الله عليه وسلم لان ابنته تحته ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال فيه الوضوء فقال فيه الوضوء اي يكفي اذا اصابك البري ان تتوضأ وضوء الصلاة وان يغسل وان يغسل ذكره. وقد جاء في حديث رواية اخرى قال اغسل ذكرك وتوضأ. جاء قال اقصد ثم توضأ. جاء في رواية مسلم توضأ واغسل توضأ واغسل ذكرك وهذه اللفظة بتقديم الوضوء على غسل الذكر الصحيح انها شاذة والمحفوظ انه امر بالغسل الذكر ثم ثم الوضوء هذا هو الصحيح وهي التي في البخاري فامر الغامد يغسل ذكره ثم يتوضأ ومع ذلك الشاهد يقول فيه الوضوء اي انه موجب من موجبات الوضوء وناقض من نواقض الوضوء بخروج هذا بخروج هذا البذيء. قال هنا وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض تأتي ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ وهذا الحديث رواه احمد وكذلك وذكره الدار قطبي والبيهقي والحديث هو دليل لمن يرى ان تقبيل المرء ليس بناقص. ومسألة مس المرأة وتقبيل المرأة التي هي محرم له كان يقبل زوجته وليمس زوجته او اجنبية ايضا هل هو ناقض نواقض الوضوء او لا؟ اولا مس اولا تقبيل المرأة وكذلك النوم كما ذكرته قبل قليل انه مظنة للحدث وليس بحدث بنفسه وانما كان ناقظا يوم ظنة خروج المذي وهي مسألة خلافية بين اهل العلم وهي مسألة خلافية هل المرأة وتقبيل المرأة ينقض الوضوء او لا ينقضه ذهب بعض اهل العلم المسألة فيها ثلاث اقوال فمنهم من يرى ان مس المرأة ناقض مطلقا وهذا المشهور عند الشافعي ومن وافقهم ومنهم من يرى ان مس المرأة ليس ناقبة مطلقة ومذهب اهل الرأي منهم من يرى ان مس المرأة ناقضا كان بشهوة وليس بناقض لكان بغير شهوة كما مذهب المالكية وهو ايضا الحنابلة. والصحيح في هذه المسألة ان نمس المرأة وتقضي لها ليس بباق. اما بس اللغة تقبيلها ليس بناقض الا اذا خرج بالمس والتقبيل البذيء فاذا قبل وابدأ وجب عليه ان يتوضأ ويكون وضوءه السابق قد انتقضت ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم وقعت اه وقعت يد عائشة عليه وهو يصلي وهو يصلي صلى الله عليه وسلم ولم يعد الوضوء صلى الله عليه وسلم. وايضا هذا في الصحيحين وايضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح انه كان اذا سجد لبس عائشة فكفت قدميها ولو كان مس المرأة ناقص لما لما مسها النبي صلى الله عليه وسلم ولا اعاد الوضوء وهذا اولا. وثانيا ان كل ما ورد ان مس المرأة باقض عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس فيه شيء صحيح ليس به شيء صحيح سواء من جهة القبلة انه قبل ويتوظأ وقبل وتوظأ كل ما ورد في هذا الباب فهو حديث منكر وليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم اما احتجاج من احتج بان مس المرأة ناغ بقوله تعالى ولابستم النساء فان اللمس المراد به وان كان قول ابن عمر وقول ابن مسعود رضي الله تعالى وقول الجمع من الصحابة ان اللمس كله ينقض نواقض الوضوء فهو ليس بصحيح وقد قاله في ذلك ابن عباس وجمع من الصحابة ايضا وقالوا ان المراد باللمس هنا ولكن الله يكني فكان عن الجماع باللمس كأن الجماع باللمس وكأن الجماع ايضا وافضى بعضكم الى بعض فسمى الجماع افاضة وسمى الجماع لبسا من باب التكنية. ولم يصرح لان هذا اه التصنيف بمثل هذه العبارات مما مما تأنف منه العرب تمتنع بالذكره العرب. والقرآن نزل بلغة القرآن نزل بلغة العرب. فربنا سبحانه وتعالى كن على الجماع باللبس قال او لابستم النساء وذلك انه ذكره في سياق الموجبات الغسل وهو عندما ذكر موجبات الوضوء كما قال يا ايها الذين يقضون الصلاة الكعبين وان كنتم جوبا تطهروا وان كنتم مرضوا على الغائط لم تجدوا ما فتيمموا فهنا ذكر في التيمم موجب الوضوء والغسل موجب الوضوء والغسل فهو او جاحم الغائط هذا موجب الوضوء او لابس اللسان هذا موجب الغسل كما ذكر في اول اية اذا قمت فاغسل وجوهكم ان كنتم جنبا. وان كنتم جنبا تطهروا. اي ذكر موجب الوضوء وذكر ايضا موجب الغسل فان كنتم جوة طهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم الغائط ولم تجئ او او لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا. فذكر ايضا في التيمم ما يوجب ما يوجب الغسل وما يوجب الوضوء. ففي موجبات الوضوء ذكر الغائط وبموجبات الغسل ذكر اللمس. فافاد ان قوله او لامستم النساء انه مقابل وان كنتم جنبا فاطهروا فهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح ان ان مس المرأة ليس بناقض وان مس المرأة الرجل ليس يراقب ولكن ينقض اذا خرج اذا خرج بمس المرأة مني او تحركت الشهوة حتى خرج البني اما حديث عائشة هذا طبعا عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي قبل بعض النساء ثم قال صلى الله عليه وسلم يتوضأ هذا حديث ضعفه البخاري وظعفه ابو حاتم وابو زرعة والنسائي وضعف الدارقطني فاما كل ضعفوا هذا الخبر وذلك انه جاء من طريق حبيبنا ابي ثابت عن عروته عن عائشة وهذا فيه عدة علل فيه عدة علل علل ان حبيب لم يسمع من عروة هذا الحديث وثاني والعلة الثانية ان عروة هذا ليس عروة بن الزبير انما عروة المزني فهذا حديث منكر وضعيف عند ائمة عند ائمة هذا الشعب كالبخاري وكذلك كابي حاتم وكابي زرعة وكابن معين وجمع من الحفاظ كلهم ضعفوا هذا الخبر كلهم ضعفوا هذا الخبر وليس وليس بصحيح. وعلى هذا نقول ان مس المرء ليس بناقض ذكر هنا ايضا قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل اي خرج نشيب لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا هذا الحديث رواه مسلم من طريق سهيل عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وله شاهد عبد الله بن زيد عند البخاري ومسلم في الصحيح في حي وهو فيه ان ان الفساء والضراب انه حدث من من اه وناقض من نواقض الوضوء وهذا كما ذكرت في اول هذا الدرس انه من مسائل الاجبال التي اجمع عليها اهل العلم. فخروج الريح وسماع الصوت وهو الفساد ناقض من نواقض الوضوء بالاجماع وقد قال وسلم لا يخلص احدكم اذا احدث حتى يتوضأ قالوا بل حدث؟ قال ابو هريرة كساء او ضراط. فاذا خرج اذا خرج الريح او سمع الصوت فان الوضوء ينتقض بالاجماع. والنبي هريرة هنا قال فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. والمراد بهذا ان يكون موقنا يقينا لا شك فيه انه قد احدث وما دام انه شاك ما دام انه شاك فلا يلتفت ولا ينصرف من صلاة ولا من وضوئه. بلا شك هل احد ولم يحدث؟ وهو على طهارة سابقة نقول ان الاصل عندك على طهارة وادى هذا شك والشك لا يقطع الشك لا يرفع لا يرفع اليقين واليقين لا يزول لا يزول بالشك وهذه قاعدة بهذا الحديث ان اليقين لا يزول بالشك. فما دام الانسان شاك في حدثه ظالا في حد وهو ليس قاطعا وموقن فان اليقين لا يزول بهذا الشك. وهنا بين القاعدة انه حتى يتيقن واليقين يكون اما بسماع صوت او بان يجد ريحا او بان يجد ريحا لخروج تلك الريح. فاذا احدث ووجد صوتا او سمع صوت وجد ريحا التقى وضوءه بالاجماع. قال وعن طلق ابن علي الحنفي قال قال رجل مسست ذكري يا رسول الله. مسست ذكري يا يا رسول الله قال او قال يمس ذكره يمس ذكره هل يتوظأ عليه وضوء فقال لا انما هو بضعة منك اخرجه الخمسة وصححه ابن حبان واحد جاب الطريق لملازم ابن عمرو عن عبد الله ابن بدر عن قيس ابن طلق ابن علي الحنفي عن ابيه وهذا اسداد جيد قد صححه غير واحد من اهل العلم قد صححه غير واحد من اهل العلم وظعفه اخرون منهم من يظعف ويقول ان قيس ابن الطلاق هذا مجهول كابي زرعة وابي حاتم وهناك من يوثقه كابن المديني ويراه ان ان خبره صحيح ومذهب احمد ايضا ان الخبر الخبر صحيح وهذا الحديث يحتج به من قال ان مس الذكر ليس بلاقب ومس الذكر هو محل اختلاف بين اهل العلم محل اختلاف بين اهل العلم هل هو ناقض او ليس بناقض نعين فيه على ثلاث اقوال منهم من يرى ان مس الذكر ليس بناقظ مطلقا ومنهم من يراه ناقضا مطلقا ومنهم من يراه ناقضا اذا كان بشهوة وان لم يكن بشهوة فليس بناقض ومنهم من يرى ان ان الوضوء منه على وجه لا على وجه الوجوب وقد اختلف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ايضا فذهب فنقل عن عمر وكذلك جاء ابن عمر وجاء كما عن سعد وقاص رضي الله تعالى عنه وعن سلمان ان مس الذكر ينقض وجاء ايضا عن عمر خلاف وجاء ايضا عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن علي وعن عمران ابن حصين وعن ابي هريرة وعن ابي الدرداء وعن حذيفة وعن جمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان مس الذكر ليس بناقض. ان مس الذكر ليس بناقض. جاء عن ابي ذر عن ابي الدرداء وعن ابي الحصين وابي هريرة وابن عباس وحذيفة ابن اليمان وابن مسعود وعلي رضي الله تعالى عنهم. وغير واحد من اصحابه وسلم انه ليس بناقض. لكن هذه الاثار اصححه عن سعد ابي وقاص ايضا رضي الله تعالى عنه وابي سعد وسعد جاء عنه الروايتان مرة جاء عنه النقل وهو اصح رضي عنه ليس بناقض وهي صحيح لكن ليس كالاولى. وابن عباس جعله ليس بناقظ وآآ هذه الاثار تدل على اختلاف بين اهل العلم لكن جعل النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث بشرى بشرى بن صفوان رضي الله تعالى عنه قال من مس ذكره فليتوضأ وجاء ايضا المسجد ذكرنا ناقض لابو هريرة وفيه ضعف وجاء في حديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده وفي ضعف وجاء في حديث ابو حبيبة ايضا وجاءت احاديث كثيرة كلها تدل على ان مس الذك الناقض لكن ليس منها شيء صحيح واصح ما في هذا الباب حديثان حديث قيس ابن طلق ابن علي الحنفي وحديث بسرى بنت صفوان رضي الله تعالى عنها. وحي بشرى رواه هشام ابن عروة عن ابيه عاد عند مروان الحكم عن شرطي عن صفوان. ورواه يحيى بن الخطاب عن هشام بن عروة عن ابيه عن بشرى مباشرة انه سمع الخبر منها. فالحديث جاء بالطريق عروة عن مروان عن شرطي عن اسرة. وجاء ان عروة سمعه من بشرة مباشرة. ولا شك ان رواية اه رجال احاديث بشرى اقوى بالرجال حديث طارق قيس ابن طارق العلي ابن علي الحنفي فان هؤلاء فان اه هشام العروة وابوه عروة وكذلك من روى هشام ابن عرب الحفاظ. هؤلاء اه مدنيون ولا شك ان الانسان البدني اقوى بالاسناد الحنفي اليماني فهؤلاء اخرج لهم البخاري ومسلم واولئك لم يخرج لهم البخاري اخرجه عمرو اما قيس بنطلق بن علي الحنبي فقد قيل انه مجهول وكان عبد الله بدر لم يخرج له اصحاب الصحيح بخلاف حديث موسى فقد اخرج له اصحاب الصحيح لكن يبقى ادى مثل هذا الخبر يحتاج الى شهرة ويحتاج الى ان يشتهر بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لعموم البلوى فان الناس يبتلون بمس الذكر عند الوضوء عند عند الحك عندما تحرك الانسان قد يبتلى ببث ذكره ولو كان ناقضا لاشتهر هذا الحكم ولم ياتي من طريق واحد كطريق امرأة وهي بشرة وانما يأتي فيه احاديث كثيرة كلها تدل على انه ناقض. وعلى هذا نقول ان مس الذكر ليس ناقض الوجوب وانما هو على الاستحباب وهذا هو قول الاسلام ابن تيمية فالاحوط للمسلم اذا مس ذكره ان يتوضأ. اما الوجوب فيحتاج الى ادلة اقوى يحتاج الى ادلة اقوى بالدليل وحديث بصرة ولا يوجد. ثبت عن ابن عمر انه توضأ. ثبت عن سعد ابي وقاص رضي الله تعالى عنه انه توضأ. ثبت عن سلمان له ايضا امر انه لم يمس لك يقرأ القرآن او انه آآ جاء السعد سعد جعل سعد وقاص وجاء ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه باسانيد اصحبا في الباب فجعل سعد وعن ابن عمر في مسألة انه ناقض وجاء ايضا بخلافه عن تسعة او عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيها ضعف ان مس الذكر ليس بناقض وعلى وقع الخلاف الشافي واحمد يرون انه ناقض وابو حنيفة واهل الرأي لا يرون انه ناقض ومالك يراه على الاستحباب لا على الوجوب ورجح شيخ الاسلام ادى بس الذكر ينقض على الاستحباب وليس على الوجوب. نقف على مسألة مس الذكر والله تعالى اعلم بشهواه. الى لا بدون شهوة لا بس مطلق رسوا مطلقا على استحواذ يساندون. لكن بشهوة يجب الوضوء؟ لا. حتى الا اذا خرج البني والله تعالى اعلم واحكم صلى الله عليه وسلم نبينا محمد