وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصابه قيء او رعاف او قلس او مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. اخرجه ابن ماجة وضعفه احمد وغيره وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنهما ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم اخرجه مسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. اخرجه احمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال احمد لا يصح في هذا الباب شيء وعن عبد الله ابن ابي بكر رضي الله عنهما ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو ابن حزم الا يمس القرآن الا طاهر. رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه. رواه مسلم علقه البخاري وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ اخرجه الدار قطني ولينه. وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم. فاذا نامت العين تطلق الوكاء رواه احمد والطبراني وزاد ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث عند ابي داوود من حديث علي دون قوله استطلق الوكال. وفي كلا الاسنادين ولابي داوود ايضا عن ابن عباس مرفوعا انما الوضوء على من نام مضطجعا وفي اسناده ضعف ايضا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي احدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل اليه انه احدث ولم يحدث. فاذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او او يجد ريحه اخرجه البزار. واصله في الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد. ولمسلم من ابي من عن ابي هريرة نحوه. وللحاكم عن ابي سعيد مرفوعا. فاذا جاء احدكم الشيطان فقال انك احدثت فليقل كذبت واخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى في باب نواقض الوضوء وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصابه قي او رعاف او قنس او مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته في ذلك لا يتكلم اخرجه ابن ماجة وظعفه احمد وغيره وهذا الحديث واشباهه يحتج به من يرى ان القيء والرعاف والقلص ناقض من نواقض الوضوء مسألة القيء والقلص والدم. اختلف يا اهل العلم فذهب احمد رحمه الله تعالى واهل الرأي الى ان خروج القيء ناقض من نواقض الوضوء. خاصة اذا كان كثيرا فاحشا. واحتج من قال بان القي ناقض بحديث اوبان انه سمقاء فتوضأ قال ثوبان انا صببت عليه وضوءه. قالوا هذا دليل على ان القيء على ان القيء ينقض الوضوء واحتجوا ايضا بمثل هذا الحديث من اصابه طي او رعاف او قنس قال فليتوضأ وذهب الشافعي ومالك الى ان القي ليس بناقض مع اتفاقهم على ان يتفق الائمة على ان القيء اذا خرج فهو نجس. اي اكثر العلم على ان القي نجس. والصحيح ان القيء ايضا ليس بنجس وان كان قول الجمهور وعامة على نجاسته لكن الذي يعنينا هنا مسألة هل القيء ناقض؟ وهل خروج القيء والرعاف او ناق من نواقض الوضوء هذه مسألة وقعت داخلها كما ذكرت. ويعبر عنها من يرى انها ناقض بعبارة الخارج الفاحش من بقية الجسد. ومن نواقض الوضوء الخارج للفاحش من بقية الجسد اي غير السبيلين والرعاف والقلص وما شابه ذلك يقول اذا كان فاحشا كثيرا فانه ينقض. واما الذي عليه عامة الصحابة والجمهور المتقدم فلا يرون الدم ولا القيء ولا القلق ولا الرعاف انه ناقض. اما احتج بهم من قال بالنقض فحديث الباب الذي رواه هنا ابن ماجة وضعفه احمد وغيره جاء من طريق اسماعيل ابن عياش عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن عائشة. وهذا الاسناد فيه علل اولا فيه العياش العياش من اهل العلم ان يضاعفه مطلقا. ومنهم من يفصل في حديثه فيقول حديثه على قسمين ما رواه عن اهل بلده وما روى عن غير اهل بلده فيقوي ما رواه عن عن بلده اهل الشام بن عياش حمص طي فاذا روى عن اهل الشام وعن حمص خاصة فان الحديث يقبل واذا روى عن غير اهل بلده فان حديث منكر ومن اهل العلم من يرى ان اسماعيل ليس بذلك الحافظ المتقن وما تفرد به لا يقبل فيكون هذا الحديث عن معلوم بعلتين العلة الاولى تفرز مع ابن عياش بهذا الخبر في وصله العلة الثانية انه رواه عن غير اهل بلده ابن جريج مكي رحمه الله تعالى فيكون الحديث منكر من جهة تفرد إسماعيل ومن جهة أيضا أنه يروي عن غير أهل بلده والعلة الثالثة الإضطراب في هذا الإسناد فالمحفوظ في هذا انه انه مرسل انه مرسل عن ابن جريج فقط قال محمد ابن يحيى يقول الصحيح فيه انه عن ابن جريج عن عائشة وليس فيه وليس فيه آآ ابن ابي مليكة ولا والده. فالحديث منكر بهذا الاسناد قال ابن ابي حاتم قال ابو حاتم وانما يروى يرويه عن ابن جريج انما يروي عن ابن جريج عن ابيه عن النبي مرسلا والحديث هذا اي انه مرسل وليس متصل ففيه ثلاث علل تفرد اسماعيل روايته عن غير اهل بلده ان الصحيح فيه الارسال وليس فيه ذكر عائشة وعلى هذا نقول ان من احتج بان القيء والقلص والرعاف ناقض بهذا الحديث فلا حجة له وقد صلى وقد صلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وجرحه يثعب دما وكما قال الحسن كما البخاري معلقا ما زال المسلمون يصلون في جراحهم اي انهم يصلون الجراح تسيل منهم فهذا دليل على ان الدم ليس ولا يعني كونه ليس بناقض انه ليس بنجس. مسألة النجاة مسألة اخرى وانما هنا هل خروج الدم ناقض؟ نقول الصحيح في هذا مسألة ان خروج الدم والرعاف والقيح والصديد من الجسد ليس بناقض الا في حالة واحدة وهي ان يخرج من السبيلين. اما ما عدا السبيلين فليس بناقب. وكذلك القي نقول الصحيح ليس بناقض. واما حين ثوبان وابي الدرداء انه قاء فتوضأ فليس فيه دلالات على وجوب الوضوء من القيء. وان فيه دلالة فقط على ان من استقاء او تقيء ان يتوضأ يعني من من قرأ او ذرعه القيء او استقاء عمدا ان يتوضأ وذلك ان الوضوء ينشط تنشط الذي اصابه القيء فالقي يضعف الجسد ويتعب الجسم. يتعب الجسد فيحتاج لمن تقيء ان يتوضأ وضوء الصلاة حتى ينشط حتى لينشط جسده وجسمه وليس فيها ذوبان دليل على ان القيوم ناقض وعلى ان الوضوء واجب وانما فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم الفعل هنا يدل على الاستحباب وسنية الوضوء بعد القي. وقد يكون توضؤه وقع اتفاقا بعد قيئه ولم يقض الوضوء انه انه اراد وضوءه لاجل القيء. فعلى كل حال ان الدليل هذا ليس في حجة على ان ان القيء ناقض نواقض الوضوء. اذا القيء والرعاف والقلص القيء هو واظح ومعروف وهو ان يخرج ما في معدته يسمى قيء والرعاف والدم الذي يخرج من الانف والقلس هو ما يدفعه المريء من اه قطع يسمى قلس وهو لا لا يبلغ المضغة شيء يسير يقذفه المريء الى الفم فهذا الصيد انه لا ينقض الوضوء او مذي وهذا محل اتفاق واجماع انه ناقض قوله ثم ليبني على صلاته هذه مسألة وقع فيها خلاف بين الفقهاء اذا وقع اذا اذا احدث الانسان في صلاته او اصابه حرصا هل يبني على ما مضى او يبطل وضوءه ويعيد الصلاة من اولها. من اهل من يرى ان المسلم اذا اصابه رعافا واصابه قيء او اصابه كذا. آآ مما ينقض وضوءه عند من يرى انه يذهب ويتوظأ ويبني على صلاته ولا يعيدها من اول. وهذا القول قال بعون لكنه قول مرجوح والصحيح ان الوضوء الذي عليه من الوضوء ان النقض الذي يصيب المتوضأ كخروج ريح او بول او مذي وهو يسوى الصلاة انه يبطل الوضوء والصلاة. ويلزمه على الصحيح من اقوال اهل العلم وقول المحققين انه يعيد ويعيد الصلاة من اولها قال ايضا هنا وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت. قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم هذا الحديث رواه مسلم في صحيح من حديث عثمان ابن عبد الله ابن موهب عن جعفر ابي وحشية او جعفر ابن ابي ثور عن جانب ابن ابي ثور قال جابر بن سبوت رضي الله تعالى عنه وهو حديث صحيح يدل على ان المسلم مأمور بالوضوء من لحم الابل. وهذا الحديث يحتج به من يرى ان لحم الابل ناقض وان من اكل لحم ابل ان عليه الوضوء. ومسألة الوضوء من لحم الابل وقع فيها خلاف طويل في هذا الباب. بل ذهب جمهور الفقهاء الى ان لحم الابل اكله ليس بناقض واننا وان النقب من لحم الابل قد نسخ كما كما نسخ غيره من اللحوم فان الوضوء مما مست النار مر بمراحل المرحلة الاولى انه يأكل ويتوضأ. المرحلة الثانية جاء الامر بالوضوء مما مست النار. وجاء بذلك احاديث كثيرة عن اه عمرو بيت الظمري وعن ام سلمة وعن جمع من الصح عن جاه بن عبد الله وعن غيره من الصحابة انه امر بالوضوء مما مست النار عن ابي هريرة وعن ابن عباس اه فكل ما مسته النار فيلزم ان يتوضأ منه ثم جاء النسخ جاء النسخ في ترك الوضوء بمست النار من فعله صلى الله عليه وسلم ولم يأتي شيء من قوله انما جاء من فعله. فقال الجمهور وان احاديث الوضوء من احمي الابل داخلة في العموم السابق. فلما جاء النسخ شملها ايضا وذهب احمد رحمه الله تعالى واسحاق من وافقوا من اهل الحديث الى ان لحم الابل من ان لحما مخصوص من العموم مخصوص للعموم لانه ناقض لان العموم السابق الذي فيه الامر بالوضوء بمست النار خرج ثم جاء الاذن وهو فعله صلى الله عليه وسلم بانه اكل ولم يتوضأ خرج من هذا العلوم الناسخ خاصية لحم الابل فلحم الابل يبقى على النهي يبقى على الحكم السابق وهو ان من اكله فيلزمه الوضوء دليل ذلك او حجة من قال بانه ناقض اولا انه صلى الله عليه وسلم فصل وفرق بين لحم الابل ولحم الغنم. ففي حجاب هذا قال ان اتوضأ او اتوضأ من لحم الغنم؟ قال ان شئت وهذا دليل صريح صحيح على ان الوضوء من لحم الغام هنا ليس على الوجوب وانما هو على على جعل الاستحباب على الاستحباب وكان الامر قبل ذلك على الوجوب فاصبح هذا الحكم اصبح هذا الحكم بعد بعد المن بعد الامر العام الذي فيه توظأ مما مست النار فاول قال توضأ من مست النار وفي هذا قال من لحم ان شئت فافاد ان الوضوء من لحم الغنم ومما مست النار انه لا يلزم وان الحكم السابق قد نسخ. فلما سئل عن لحم الابل قال انتوظأ؟ قال نعم فافاد ان لحم الابل بقي على الامر السابق وان لحم الابل يتوضأ منه وان النسخ لم يدخله وان النسخ العام لم يدخل لحم الابل. وقد جاء في عند اهل السنن قال توضأوا من لحم الابل توضأوا لحم الابل واما حديث الذي رواه ابو داوود وغيره ابن عبدالله انه انه قال كان اخر الامر وسلم ترك لضوء مست النار على هذا اللفظ العام فهو حديث معلول والمحفوظ في هذا الحديث كما رواه البخاري عن محمد عن جابر بن عبدالله انه سلم اه قرب له لحما فاقيمت الصلاة فتوضأ وصلى ثم رجع واكل من لحم هذه الشاة فاقيمت الصلاة عنه وصلى ولم يتوضأ فاختصره فقال كان اخر الامرين ترك الوضوء بمسة النار ومراده باخر الامرين اي اخر الفعلين فهو توضأ الظهر ثم توضأ ولم يتوضأ العصر فكان فعل الاخر انه لم يتوضأ وليس هذا على العموم في لفظه ترك الوظوء مما مست النار وانما ترك مست النار في تلك الشاة فيبقى ان الوضوء من لحم الشاة قد نسخ ويلحق بها غيرها من اللحوم وخرج من ذلك لحم الابل وبقاءه على على الامر السابق في هذا الحديث توظأ من لحم الابل قال توظأ؟ قال نعم فافادنا هذا ان لحم الابل ناقظ وانه يلزم من اكل لحم ابل ان يتوظأ. واما نسبة القول بالجواز الائمة الاربعة الى الخلفاء فالاربعة فليس بصحيح وانما قولهم في عام في مسألة انهم اكلوا لحم الشاة ولم يتوضأوا اكلوا لحم الغنم يتوضأوا هذا هو الذي يقوله المحققون ان لحم الغنم وجميع اللحوم التي يأكلها مسلم لا يلزمه الوضوء من لا يلزمه الوضوء منها. وانما يلزمه الوضوء اذا اكل لحم ابن على وجه الخصوص الذين قالوا بان لحم الابل ناقض اختلفوا ايضا ايها الذي ينقض اكله وهل يلحق بلحم الابل لبنه او هو خاص باللحم دون غيره. فقال بعضهم ان كل ما يؤكل ويشرب من لحم الابل ولبنها فانه يتوضأ منه. فالذكر بذلك حديث عند عند الترمذي انس قال توظأ من لحوم الابل والبانها وهذا الحديث منكر ولا يصح في ذكر الالبان احاديث النبي صلى الله عليه وسلم انما شرب لبن ثم تمضمض وقال انه لو تسمح لابن عباس في البخاري اما الامر لضوء اللحم من من من لبن من اللبن الذي يشرب او من لبن الابل فهو حديث منكر وباطل. جاء عند الترمذي وهو حديث منكر. فروا به حجاج بن ارطاد وهو منكر الحديث هذا ما يتعلق اللبن. يبقى مسألة اكل لحم الابل. هل هل يقتصر الحكم على اللحم؟ فيخرج الشحم والكبد والطحال وما شابه مع ذلك نقول الصحيح في هذه المسألة ان كل ما يؤكل من من الابل سواء كان شحما او لحما او كبدا او حالا او ما شابه ذلك فانه يتوضأ منه المسلم. وانما خرج اللحم مخرج الغالب قوله توض من لحوم الابل هذا خرج مخرج الغاب اما الذي يشرب كاللبن والحليب والمرق فانه لا يتوضأ منه المصلي اذا شربه. وانما يتوضأ اذا اكل كان اكل شحم ابل او لحم ابل او كبدة الابل فانه يتوضأ هذا هو الصحيح قالوا عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ اخرجه احمد النسائي والترمذي هذا الحديث رواه احمد وابو داوود ايضا والترمذي وابن ماجة. وهو عند ابن ماجة لكن ليس في لفظ الوضوء. وهذا الحديث رواه عبد العزيز المختار عن لصالح عن ابيه عن ابي هريرة مرفوعا وقد وقع اختلاف في هذا الحديث والمحفوظ في هذا الحديث ما رواه سعيد المسيب عن ابي هريرة قوله الامر بالوضوء من غسل الميت من غسل ويغتسل وليس فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث من الاحاديث التي حكم اهل العلم بضعفها. حتى قال احمد ومحمد ابن يحيى الذهلي وغيره واحد من ائمة المسلمين. حيث انه لا يصح في هذا الباب بشيء فكل حديث جاء فيه الامر بالوضوء من حمل الميت او الغسل من غسله فليس بصحيح انما هو موقوف عن ابي هريرة وكان رأيا له بل ثبت عن الصحابة انهم لا يروا ان غسل الميت يوجب غسل كما ذكرت ذلك اسماء عندما غسلت ابا بكر هذا الناس هل عليه مسلم؟ فلم يقل احد منهم بانها تغتسل وكما قال ابن عباس ما يعني وقال انه بحسبكم انه قال ليس امواتكم بانجاس لو انجاس ما قربناهم. فهذا صحيح وهذا حق انه لا يلزم الغسل للميت غسل ولا من حمله الوضوء. واما حديث علي انه امره ان يغتسل فهو حديث منكر ايضا. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غسل من غسل الميت حديث ولا في حمله ايضا وضوء. لكن بعض اهل العلم قال انه اذا غسل الميت مس ذكره فانه يحتاج الوضوء الوضوء والذي عليه جماهير اهل العلم ان الغسل ليس بمشروع وان الوضوء من حمل ايضا ليس بواجب فهذا الذي عليه اكثر اهل العلم اكثر العلم ان الغسل والوضوء من غسل البيت وحمله لا يجب. وذهب بعض اهل العلم وهو قول لموسى ابن ابي هريرة وقال به بعض آآ التابعين وقال به ايضا بعض الفقهاء والرواية عند احمد ان ان غسله يوجب وضوء يوجب الوضوء ولكن الصحيح ان الغسل والحمل لا يوجب لا يوجب شيئا وليس الغسل الحمل من نواقض من نواقض الوضوء ولا يصح في هذا الباب شيء قالوا عن عبد الله ابن ابي بكر ان في الكتاب الذي كتبه لعمرو ابن حزم ان لا يمس القرآن الا طاهر هذا الحديث هو كتاب كتبها النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو ابن حزم وقد تداوله اولاده واشتهر هذا الكتاب عند اولاده وتلقته الامة بالقبول واعتمده عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وقد آآ نقل ابن عبد البراء ان اشتهاره يغني عن اسناده وهو معروف عند التابعين وعند ائمة التابعين. وقد فصل بعضهم هذا الكتاب وهو رواه يحيى ابن حمزة السكري عن سليمان ابن ارقم عن الزهري عن ابي بكر محمد بن حزم عن ابيه عن جده. وهذا الحديث بهذا الاسناد منكر. فان سليمان ابن الارقم متروك وقد سماه بعضهم سليمان بن داوود الخولاني واخطأ في ذلك وانما هو سليمان ابن ارقم. فالحديث من جهة وصله ليس بصحيح واما من جهة اثبات هذا الكتاب فهو ثابت. وقد تلقاه اهل العلم بالقبول وهو يدل على ان القرآن يمسه الا طاهر بها قال الائمة الائمة الاربعة وجاء ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال لا يمس القرآن الا طاهر وكذلك جاء عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه انه لم عندما اراد ان يقرأ اني لا امسه فافاد هذا هذه الاثار ان القرآن لا يمسه الا الطاهر والمراد الطهارة هنا الطهارة من الحدثين الاصغر والاكبر سبق الائمة الاربعة على وجوب الوضوء عند مس المصحف. وهذا والصحيح. جاء عن بعض السلف انه رخص في حمل المصحف على غير وضوء نقل عن سعيد بن جبير ونقل عن ابن عباس لكن الذي عليه اكثر اهل العلم وهو الذي تدل عليه النصوص ومن تعظيم كتاب الله عز وجل ان قال لا يمسه الا طاهر. واما قول لا يمسه الا المطهرون. وان كان المراد به اللوح المحفوظ ان الملائكة فاذا كان الملائكة المطهرون من الارجاس الانجاس ومن الاحداث هم كذلك لا ييأسوا فمن باب اولى ان ان يعظم الكتاب الذي بين ايدينا فلا يمسه الانسان له متشبها بحال الملاك من جهة طهارته من الحدث الاصغر والاكبر. هذا هو الصحيح في هذا المثوى وعليه اتفاق الائمة الاربع وهذا الاسناد وان كان مرسلا فان شهرته تغني عن اسناده وقد تلقاه الائمة بالقبول. كما ذكر عبد البر وهو عمل به ايضا امام العزيز رضي رحمه الله تعالى. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يذكر الله على كل احياناه رواه مسلم. هذا الحديث يدل على ان على ان المسلم له ان يذكر الله على كل احيانه وان المسلم لا يمنع من ذكر الله ابدا سواء كان على طهارة او على حدث على حدث اصغر واكبر واراد ان يذكر الله فان له ذلك قد احتج ولا شك بالاجماع ان ان ما عدا القرآن ان للمحدث الحدث الاصغر الاكبر ان يذكر الله عز وجل وانما الخلاف في قرآن للجلل لمن عليه جنابة والحائض هل له ان يقرأ القرآن او لا يقرأه وليس وليس لمن منع من قراءة القرآن شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ما جاء عن علي ابن ابي طالب وفي رفعه خطأ وقال لا وانما قال لا يقرأ ولا اية لا يقرأ الجنب ولا اية وقوله صلى الله عليه وسلم لا احل القرآن لحائض ولا جنب وايضا لا يصح عن النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم فكل حديث جاء في هذا الباب من منع الجنب والحائض من قراءة القرآن فهو ليس بصحيح فهو ليس بصحيح لكن جعل السلف عن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وعن عمر انهم منعوا من قراءة القرآن وقاله ايضا غير واحد من سلف هذه الامة واجاز بعض اهل العلم ان يقرأ الجنب الشيء اليسير من القرآن كورده او عند النوم من اذكار ما جاء ذاك عن ابن عباس رضي الله تعالى والصحيح في مثل قراءة الجنوب انه اذا احتاج ان يقرأ القرآن كورد اعتاده وهو جنب انه لا بأس بذلك. اراد ان يقرأ ورده عند النوم من اذكار من اذكار وقراءة اية الكرسي فان له وذلك ولا حرج عليه في على الصحيح لانه كان يذكر الله على كل احيانه. واما الحائض فامرها اوسع فامرها اوسع لان حيضتها اليست بيدها؟ ولان رفع حدثها ليس بيدها بخلاف الجنب فانه يستطيع ان يرفع الحدث مباشرة فيغتسل ويرفع حدثه حائض يجوز لها ان تقرأ القرآن ويجوز لها ان تبتدئ قراءته سواء كان وردها او كان لحاجة او لغير حاجة تقرأه دائما ولا حرج لكن تمنع تمنع المس من مس المصحف تمنع من مس المصحف هذا هو الصحيح في مسألة قراءة الحائض والجلب للقرآن. اما مس المصحف فلا يجوز واما قراءته فيجوز للحائض واما الجنب فيجوز له ان يقرأ ما كان فيه حاجته كورده عند النوم من اذكار من اذكار النوم كاية الكرسي وما شابهها. هذا الحديث رواه مسلم علقه البخاري رواه مسلم طريق خالد ابن سلمة عن البهي عن عروة ابن الزبير رضي الله تعالى رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها هذا الحديث رواه مسلم من طريق خالد ابن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى انا وقد اخرج حديث صحيح وهو حديث صحيح وهو يدل على انه على انه يذكر الله عز وجل في كل احيانه فيدخل بذلك الحدث الاكبر الحدث اصغر وقد آآ وقع فيه خلاف في مسألة عبد الله البهي هذا عبد الله في روايته عن عروة رضي رحمه الله تعالى والحى الصحيح ان الحديث صحيح الصحيح ان الحديث صحيح. قال عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. احتجم انه احتجم وصلى الم يتوضأ احتجم وصلى ولم يتوضأ. هذا الحديث رواه صالح مقاتل هذا الحديث رواه صالح بن مقاتل وهو ضعيف الحديث رواه هنا عن انس رضي الله تعالى عنه وفيه صالح بن مقاتل في صالح ابن مقاتل وصالح هذا منكر الحديث فحديث هذا لا يصح وهي مسألة هذا الحديث يحتج بمن يرى ان الدم ناقض من نواقض الوضوء قد مرت بنا هذه المسألة فقلنا ان الصحيح الذي عليه اكثر اهل العلم واكثر الصحابة ان الدم خروجه ليس بناقض ان خروجه ليس بناقض وثانيا ان وضوءه صلى الله عليه وسلم عندما قلنا بصحة الحديث انه احتجب وصلى ولم يتوأى ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم توضأ فهذا دليل على على من يرى ان الدم ليس بناقض ان الدم ليس بناقض وخروج وهذا هو الصحيح وهذا يرد على حديث عائشة السابق لكن نبقى يبقى ان الحديث هذا ضعيف وحديث عائشة ايضا ضعيف. فقوله حديث انس هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم احتاج ما وصلى ولم يتوضأ هو حديث ضعيف وليس بصحيح لكن معناه صحيح معناه صحيح من جهة ان خروج الدم ليس بناقب نواقض الوضوء وانما يلزم من احتجم ان يغسل اثر المحاجم ان يغسل اثر المحاجم ان يغسل اثر المحاجم. وذلك ان الدم نجس فخروجه نجس فاذا خرج الدم لزمه ان يغسله فقط. لزم ان يغسل هذا الدم والا الحديث ضعيف حتى الحديث الذي فيه انس من قام القاء وقالت قد ذكرنا انه ايضا ضعيف ولا يصح في الباب شيء من جهة الامر الوضوء من الدم او ترك الوضوء من خروج الدم. وانما ذلك جاء عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلوا وجروح تثعب دما وجروح تسير دما ولم يذكر ان احدا منهم اعاد الوضوء من اجل خروج الدم وانما لكانوا يغسلون الدم الخارج الا يقصدون من خارج منهم ويتعلق احكام النوم. هناك عدة احاديث قال حديث معاوية ابن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه وفيه انس من قال العين كاسة فاذا نامت العينان استطلق الوكاء هذا الحديث رواه بقية عن الوظيب لعطاء عن محفوظ بن علقمة عن ابي عائد عن علي وهذا حديث منكر ومسلسل بالمجاهيل مسلسل بالمجاهيل وليس بصحيح بصحيح وكذلك جاء ايضا من حديث عن حديث علي بن طالب رضي الله تعالى عنه وجاء من حديث معاوية حديث علي جاء من طريق بقية عن الوظي ابن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن ابي عن علي وحريظ احاديث معاوية جاء من طريق ابي بكر النبي مريم عن طريق ابي بكر ابن مريم وابو بكر ايضا ضعيف الحديث جاء من حديث ابي بكر وهو حديث ضعيف هذا حديث معاوية رضي الله تعالى عنه وحديث علي وحديث معاوية كلاهما ليس بصحيح كلاهما ليس بصحيح فهو مدار على ان عطاؤه مجهول وهو ضعيف ومحفوظ واقيته ايضا في مجاهيل. وكذلك حديث معاوية ايضا فيه ابوك ابن مريم وهو ضعيف الحديث فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء لكن يبقى ان حديث علي ومعاوية يدلان على ان الانسان اذا نام لا يشعر بنفسه وذاك ان العين اذا لم تستطلق الوبكاء. ومعنى الوكاء ان انه الانسان لا يشعر بنفسه فيخرج الريح منه وهو لا يشعر. يخرج منه الريح وهو لا يشعر وهذا معنى صحيح لكن اذا نام الانسان ممكنا مقعدته للارض فانه لا يمكن ان يخرج لشيء الا بالحركة فما دام انه ممكن ما قبل الارظ فلا يمكن ان يخرج شيء من الريح. ولذا قلنا ان نوم ان نوم القاعد لا ينقض الوضوء. وانما ينقض الوضوء اذا مضطجعا او نام على جنب او نام مستلقيا فانه اذا نام استطلق الوبكاء فهذا الحديث معنى وصحيح لكنه ضعيف من جهة اسناده. قال وعن ابن داوود ابن عباس رضي الله تعالى عنه. عن ابي خالد الدالة قال انما الوضوء على من نام مضطجعا. هذا الحديث ايضا ضعيف كما قال الحافظ في جميع قال كلها فيها ضعف وحديث معاوية حديث ابن عباس هذا رواه ابو داوود طريق ابي خالد الدلاني عن قتادة عن ابي العال عن ابن عباس وهذا حديث معلوم بعدة علل العلة الاولى تفرد ابي خالد بهذا الخبر وتفرده بهذا الخبر يعد نكارة لا يقبل العلة الثانية ان قتادة لم يسمع نبي العالي هذا الخبر بالعالية ان قتاد لم يسمع بالعالية هذا الخبر وذلك ان ان قتاد لم يسمعوا الى هذا الخبر وانما سمعوا اربعة احاديث ليس هذا منها وقد ظعف هذا الحديث الائمة كالبخاري واحمد وابو داوود وغير واحد فالحي ضعيف بهذا الاسناد والصحيح ان النوم ينقض الوضوء سواء مضطجعا او على جنب او مستقيا وانما لا ينقض في حالة ان ينام ممكن مقعدته على الارظ قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال يأتي احدكم الشيطان فينفخ في مقعده فيخيل اليها انه احدث ولم يحدث فاذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوته ويجد ريحا. هذا الحديث رواه البزار من طريق اسماعيل ده صبيح عن ابي اويس عن ثوب يزيد عنك عن ابن عباس عن عكرمة ابن عباس واسناده جيد اسناده جيد وقد جاء ما يشهد له في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فلا ينصف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. واصله في الصحيحين عن عن عبدالله بن زيد انه قال قال يخيل لي شيء اجده في صلاته قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فهذه كلها تدل على اي شيء تدل على ان المسلم اذا شك في حدثه ان الاصل بقاء الطهارة وانه لا ينصرف من صلاته وهو ينقض وضوءه الا اذا تيقن خروج الحدث. وخروجه اما بسماع صوت الريق بسماع الصوت او بوجود الرائحة. ومعنى ذلك ان يتيقن يقينا لا شك فيه انه انه احدث اذا ايقن هذا اليقين ينصرف اما اذا ما دام انه شك هل خرج او لم يخرج؟ نقول الاصل البقاء وقاعدة ذلك اه وعلى هذه الاحاديث خذ ابنها قاعدة كلية من القواعد الكلية الخمس ان اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك واليقين لك على طهارة والشك انك احدثت فلا تنصرف لاجل هذا الشك وابقى على وابقى على صلاتك وطهارتك فلا يجوز لك ان تصوم الصلاة ولا يجوز لك ان ولا ولا تعيد وضوءك لاجل هذا الشريط للشك لان هذا يفتح باب باب الوسواس ذكر حديث آآ وللحاكم الاستاذ الخدري اذا جاء لكم الشيطان فقال لك فليقل كذبت هذا الحديث رواه يحيى ابن كثير عن هلال ابن عياض عن ابي سعيد وهي ابن ايظا هذا مجهول لا يعرف وعلى هذا نقول ان هذا الحديث معناه صحيح لكن لفظة فليقل كذبت وليحد وليرفع بها صوته يقول هذا ليس بصحيح وانما المشروع اذا جاء الشيطان المصلي بصلاته ان يستعيذ بالله من شره ثلاثة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينفث عن يساره ثلاث مرات اما قول كذبت في نفسي ويرفع بصوته ليس بصحيح لضعف هذا الحديث والله تعالى اعلم