الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ رحمه الله باب اداب قضاء الحاجة عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه اخرجه الاربعة وهو معلول وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث اخرجه السبعة. وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوي اداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق عليه وعلم من شعبة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الاداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم. رواه مسلم. وزاد ابو داوود عن معاذ والموارد ولاحمد عن ابي عن ابن عباس او نقع ماء وفيهما اضعف واخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الاشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تغوض الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فان الله امقت على ذلك رواه وصححه ابن السكن وابن وابن القطان وهو معلول وعن ابي قتلة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء متفق عليه مسلم وعن سليمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل باقل من ثلاثة احجار او ان نستنجي برجيع او عظم رواه مسلم. وللسبعة من حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن او غربوا وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى الغائط فليستتر. رواه ابو داوود. وعنها رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الغائط قال غفرانك اخرجه الخمسة وصححه ابن ابو حاتم والحاكم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيه بثلاثة احجار فوجدت حجرين ولم اجد ثالثا فاتيته بر فاخذهما والقوا الروث وقال هذا ريكس اخرجه البخاري. زاد احمد والدار قطني ائتني بغيرها. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان نستنجي بعظم او روث وقال انهما لا يطهران. رواه الدارقطني وصححه وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه رواه الدارقطني وللحاكم اكثر عذاب القبر من البول وهو صحيح الاسناد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب قضاء الحاجة اي الادب المتعلق بالمسلم اذا اراد ان يقضي حاجته ولا شك ان هذا من كمال شريعتنا فان رسولنا صلى الله عليه وسلم دلنا على كل خير حتى دلنا على ما يتعلق بآداب قضاء الحاجة. ما يفعله المسلم عند قضاء حاجته. واداب قضاء الحاجة منها ما هو واجب ومنها ما هو منها ما هو واجب يجب على المسلم الفعلي يجب على المسلم ان يفعله ويجب على المسلم فعله ومنها ما هو سنة ومنها ما هو من المكروهات. فذكر اولا هنا ما يتعلق بدخول الخلاء ووضع الخاتم قال هنا عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وظع خاتمه اخرجه الاربعة وهو وهو معلم هذا الحديث رواه محمد بن يحيى عن الزهري همام ابن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه بهذا اللفظ وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الخلاء وضع خاتمه وسبب وضع الخاتم من النبي صلى الله عليه وسلم ان الخاتم كان فيه اسم الله محمد رسول الله فكره النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل الا ان هذا الحديث قد قال ابو داوود فيه انه حديث منكر وعلته ان همام ابن يحيى رحمه الله تعالى اخطأ في هذا الحديث فجعله بهذا اللفظ وقد رواه زياد بن سعد عن ابن جريج عن الزهري عن انس بلفظ الناس متخذة خاتم الورق ثم القاه. اتخذ خاتم الورق ثم القاه. وليس فيه وضع الخاتم ورواه اكثر ورواه الاكثر عن انس بن مالك ورواه ايضا ابن عمر اتخذ خاتم من ذهب ثم القاه وهذا اصح الى العبارة نزع الخاتم عند دخول الخلاء نقول لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك جمهور اهل العلم على كراهية ان يدخل المسلم بشيء فيه ذكر الله لمكان قضاء الحاجة وذاك من باب تعظيم ذكر الله عز وجل فاذا كان الانسان في يده خاتم فيه اسم الله عز وجل فهنا يقلب الخاتم ويجعل فصه الى جهة بطنه ويقبض على يده تعظيما خاصة اذا كان المكان مكان معد الخلاء ومعد لقضاء الحاجة كالحشوش وآآ الكليف بخلاف اذا كان في الصحراء فالامر فيه اوسع لان الصحراء ليست مكان ليس هذا مكان مكان يعد لقضاء الحاجة وانما هو قضاء الحاجة فيه ثم يعود الى الى طهارته بعد قيامه ودفن اذاه. بخلاف الكنيف الذي يعد لقضاء الحاجة هو محل ومأوى للشياطين فمن الادب اذا دخل المسلم الكنيف او الحش ان يقبض على خاتمه لكان فيه ذكر الله عز وجل ولو لم يقبض فلا شيء فلا شيء عليه اما المصحف فقد ذهب غير واحد انه يحرم على المسلم ان يدخل بالمصحف الى الى قضاء الى مكان قضاء الحاجة ولا شك ان من تعظيم كلام الله ان يصان ان يدخل به الى اماكن قضاء الحاجة فيضعه خارج قضاء مكان الخلاء فاذا خشي عليه ان يقده او ان يسرق او ما شابه ذلك فلا حرج ان ان يدخل به بشرط الا يظهره يغطيه بشيء يلف بخلقة يرفش يجعله في مكان لا يبرز ولا يظهر في هذا المكان الذي ينزه ان يكون فيه المصحف او يكون فيه كلام ربنا سبحانه وتعالى هذا ما اراد. قال عنه اي انس مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث سوى الخبائث هنا يتعلق الان المسلم باداب قضاء الحاجة. ماذا يفعل اذا اراد ان يدخل القبر؟ ذكر اولا قبل الدخول انه يبتعد عن شيء يبتعد عن الدخول بشيء فيه ذكر الله عز وجل فقبل ان يدخل اذا كان معه مصحف اذا كان معه شيء فيه ذكر الله عز وجل فمن الادب والتعظيم لكلام الله وذكر الله ان يجعل خارج مكان قظاء الحاجة الادب الثاني ماذا يقول عند الدخول؟ ماذا يقول عند الدخول؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث انس هذا الذي رواه الجماعة وهو ان قول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. اعوذ بالله من الخبث والخبائث. يقول هذا الدعاء عند دخول الخلاء. ومعنى ذلك انه يستعيذ من الخبث والخبائث سواء قلنا الخبث او قلنا الخبث بالتسكين او بالضم فبالضم يكون الخبث بمعنى الشياطين ذكور الشياطين والخبائث اناثهم وبمعنى الخبث فهو كل شيء خبيث من من الشياطين وغيرها ذاعم والخبائث كذلك. ولا شك ان الاعم اولى. فيقول بهذا الدعاء اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث حتى يدخل الخبز كل خبيث من الحيات والعقارب والمؤذيات يدخل في هذا المعنى. ويقول هذا الدعاء عند عند ارادة دخوله اذا كان هناك مكانا مهيأ فانه يقوله قبل الدخول. اما اذا لم يكن هناك مكان مهيأ فيقول قبل ان يخلع ملابسه لقضاء حاجته اذا اذا دنا واراد ان يخلع ملابسه لقضاء الحاجة او يجلس لحاجته قال هذا الدعاء. الادب الثالث ايضا ما هو من السنة كما ذكرت الدعاء من السنة والادب الثالث ايضا من السنة هو ان يقدم رجله اليسرى عند دخول مكان الخلاء. ولكن اذا كان المكان مهيأ لقضاء اذا كان مكان مهيأ لقضاء الحاجة كالكنيف والحش فانه يقدم رجله اليسرى تكريما لليمين تكريما لليمين فلا يبدأ باليمين بدخوله لقضاء الحاجة ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه يعني كان يعجبه الثياب في الشهر كله في ترجله وتلعنه وتطهره. فيجعل يميني لما حقه التكريم وكان فاذا لبس نعاله يبدأ باليمين واذا خلع بدأ بالشمال وكان يدخل المسجد من السنة دخل المسجد يبدأ باليمين فكذلك ايضا ان الخلاء يبدأ بالشمال تكريما لليمين لانه بتأخير القدم اليمنى في الدخول تكريما لها. فلا يقدم رجله اليسرى فلا يقدم رجله اليمنى في دخول في دخول والحاجة في دخول الكنيف والحش. اما اذا كان في صحراء فليس هناك ما يقدمه يؤخره لان المكان ليس مهيأ لقضاء الحاجة. فلا نقول من السنة اذا اذا اراد ان يذهب الى القضاء الحاجة في الصحراء او في البر ان مقدم لجنة اليسرى عند وصوله لمكان هذا لان ليس هذا المكان مكان مهيأ لقضاء الحاج وانما يجلس على المكان الذي يريده دون ان يقدم يمنى ويسر وانما تقدم اليسرى وتؤخر اليمنى في الكنيف الحوش الذي اعد للاقذار والاوساخ ولقضاء الحاجة فهذا اللي تقدم فيه الرجل اليسرى. هذه السنة الثالثة يقول اللهم انا في الخبز والخبائث يقدم رجله اليسرى. ورد ايضا بالادعية فليس هناك شيء ورد ادعية اخرى. فيقول اللهم ورد في ذلك ان ليس منها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايضا وعنه حديث انس الذي ذكرناه رواه عبد العزيز بن صهيب عن انس عن انس بن مالك رضي الله تعالى وجاء من طريق شعبة قتال وجاء من طريق من طرق كثيرة كلها تدور على عن انس مالك رضي الله تعالى فهو حديث صحيح رواه الجماعة رواه البخاري ومسلم وبقية الخمسة ورواه اكثر اهل المسانيد والسنن رووا هذا الحديث قالوا عن انس مالك رضي الله تعالى عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام النحو اداوة من ماء وعنزة فيستنجب الماء. حين يراه البخاري رواه البخاري من طريق شعبة رواه البخاري ومسلم ايضا من طريق شعبة عن عطاء ابن ميمونة عن اسماء رضي الله تعالى عنه. وهذا يدل على ادب عظيم وهو ادب الاستنجاء بالماء. والاستنجاء بالماء سنة عند جماهير اهل العلم عند جماهير اهل العلم يرون الاستنجاء سنة قد كان في القرون الاولى من يرى كراهية الاستنجاء بالماء. وجاء ذاك عن بعض عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يكرهون الاستنجاء عن حذيفة رضي الله تعالى عنه وغيره والصحيح ان الاستنجاء بالماء سنة ان الاستنجاب المالي سنة وقد ثبت في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل انس معه الاداوة ويحمل غلاما معه عنزة فيستنجي بالماء صلى الله عليه وسلم وقد اعل الاصيل وغيره لفظة الاستجابة منها وقال ليس محفوظ والصحيح عنا رفظ في سنجان ماء محفوظ عن الاسماك رظي الله تعالى عنها وقد رضي الله تعالى عنه وقد رواها البخاري وغيره اثبتها شعبة بن حجاج رظي الله تعالى عنه وقد روى غيره واحد يشعر باثباتها. فالحديث صحيح عن لفظة بلفظ فيستنجي بالماء. ولا شك ان حمله آآ الماء معه لاجل ان يستنجي به صلى الله عليه وسلم فالسنة عند قضاء الحاجة اذا قضى الانسان حاجته ان يستنجب الماء. صاح الادب فالمتخلي له مع الاستنجاء احوال الاستنجاء شنو له احوال؟ اما ان يكتمل الاستجمار وهذا سنة واما ان يكتمل الاستنجاء وهذا سنة واما ان ليجمع بينهما وقد ورد في ذلك احاديث لكن ليس منها شيء صحيح. فمنهم من يرى ان هذه سنة ويرى ان هذا الذي فضل به اهل قبا انهم كانوا يتبعون من حجارة الماء لكن ليس هناك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ابن طالب انه كان يتبع الحجارة الماء وايضا في اسناده ضعف ومع ذلك نقول عند مفاضلة بين الاستنجاء والاستجمار نقول من جهة من جهة الافضل فالاستنجاء بالماء افضل الا ان يكون بين قوم ينكرون الاستجمام فالسنة الاستجمار اظهارا لهذه السنة. الكمال الكمال هو ان يستنجي. دون ذلك الاستجمار للاحجار دون وهو سنة ايضا فايهما افضل؟ نقول على الاصل ان الافضل والاتجاه الماء فاذا كان بين قوم ينكرون الاستجمار فالاستجمار افضل من الاستنجاء فالاستجمار افضل من الاستنجاء واما الجمع بينهم فليس هناك شيء صحيح يدل عليه. قالوا عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال قال وسلم خذ الاداوة فانطلق حتى هذا ايضا ادب من الاداب عند قضاء الحاجة وهو الابتعاد عن الناس الابتعاد عن الناس حتى حتى لا يراهم ولا يروه وحتى لا قوله وفي ذلك في ذلك الابتعاد فيه فوائد كثيرة من ذلك انه امن لعورته من رؤية الناس لها. الفائدة الثانية ايضا انه اسلم للناس من اذاه من رائحته ومن سماع صوته وما شابه ذلك. فهنا الابتعاد نقول سنة. اذا اراد ان يقضي حاجته فالسنة ان يبعد وقد ثبت قالوا سلم انه كان اذا اراد الخلاء ابعد في المذهب ابعد في المذهب اي ابعد حتى لا يرى كما جاء في شعبة وجاء من حديث بقراءة الشيخ جابر بن عبدالله ان سكان اذا اراد ان يقضي حاجته ابعد حتى لا يراه حتى لا يراه احد. وحديث المغيرة هذا الذي رواه البخاري ومسلم متفق عليه قال خذني فانطلق حتى توارى عني وجاء التصريح. جاء التصليح عند ابي داود من حديث محمد بن عمرو عن ابي سلمة شعبة. انس كان اذا ذهب الى الخلاء ابعد حتى لا يراه احد. فهناك صرح ونص على انه كان يذهب الخلاء ابعد. وبحيث المغيرة قال حتى تواروا هذا معنى حديث آآ ابي داوود فابعد فنقول من السنة عند قضاء الحاجة لمن اراد يقضي حاجته ان يبعد عن الناس ان يبعد عن الناس حتى لا يروه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه انس اتى سباط القوم فبالى قائما وحذيفة عند رأسه وحذيفة عند ظهره فكيف نجي من الحديثين؟ نقول لا تعارض حيث ان في بول النبي صلى الله عليه وسلم قائم وحذيفة عنده انه اولا يسلم من ظهور عورته عند حذيفة. والامر الثاني ان البول قائم يمنع من خروج شيء من الريح او بشيء من الصوت فلا فلا يحصل التأذي من ذلك لا من جهة السامع ولا من جهة المشاهد فلا يرى ولا يسمع فهنا نقول اذا كان من اذا اراد ان يقوا ان يبول قائما وقد امن من نفسه خروج الريح او خروج الصوت او خروج شيء من الاذى فلا حرج ان يكون قريبا من الناس. اذا كان هناك سباق وكان هناك موضع للبول قائما وبال قائما وامن ان تكشف عورته او امن ان يتأذى ان يجد الناس شيئا من اذاه فلا حرج في ذلك ان يبول لن يبول فالنبي صلى الله عليه وسلم بال قائما وحذيفة عند رأسه صلى الله عليه عند ابو حذيفة عند ظهره رظي صلى الله عليه وسلم فافاد جواز البول القائم قريبا من الناس اذا امن اذا امن كشف عورته واذا امن الاذى الذي قد يجده الناس بسبب بوله اما ان يبول في طريقه او ما شابه ذلك. قال هنا وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعانين يا رسول الله؟ قال البول في طريق الناس او في ظلهم. التخلي الذي تخلى في ظيق الناس او في ظله. هذا حديث رواه مسلم عن ابي هريرة. وفيه ان هناك مواطن لا يجوز للمسلم ان يبول فيها او ان يقضي حاجته فيها وهنا قاعدة عامة في باب قضاء الطرق بالقضاء الحاجة الا يبول في مكان يتأذى الناس به. اي كان يتأذى الناس به فلا يجوز ان يبول فيه المسلم. فيؤخذ من ذلك الطريق يتأذى به الناس. يؤخذ من ذلك الظل الذي يأوي اليه الناس لا يجوز ان يبول به. يؤخذ من ذلك كضيفا في الانهار التي يجلس الناس فيها لا يجوز. يؤخذ من ذلك تحت الاشجار المثمرة لا يجوز. يؤخذ من ذلك ايضا تحت عند في نقع ماء يرده الناس نقول لا يجوز في بئر لا يجوز انه يؤذي الناس فكل ما كان مورد او مجمع للناس يجتمع الناس فيه ويرده الناس او يتأذى الناس بسبب البول فيها وقضاء الحاجة فانه يحرم على المسلم ان يقضي حاجته فيؤخذ من هذه الاحاديث ان ان التخلي في مكان يتأذى الناس فيه انه لا يجوز وانه محرم. وهذا الذي اراد بقوله اتقوا اللعانين اي اتقوا ما يسبب لعنك عند الناس. فالناس اذا رأوا من قضى حال الطريق قال لعنه الله. واخذوا واللعن هنا قد يراد بحقيقة اللعن. وقد يراد به السب هو الشتم اي قد تقل العين الذي اتقوا سبب الشتم وسبب السب الذي يناله ذلك الذي تخلى في طريق الناس فنقول لا يجلس لمن يتخلى الناس فان ذلك مدعاة للعنه وسبه وشتمه اه وصفه باقبح الصفات ولا شك ان المسلم مأمور ان يستبري لعرضه وان يستبري لنفسه من سب الناس من سب الناس له. فهذا معنى اللعانين اتقوا الله اتقوا ما يسبب لعنكما وسبكما وشتمكما في بفعلكما هذا قال هو التخلي في طريق الناس. فالتخلي عن طريق الناس محرم ولا يجوز. فما كان طريقا يسلكه الناس وسبيلا يسلكه الناس فان البول وقضاء الحاجة فيه محرم ولا يجوز. قال ايضا او في ظلهم اي مكان الذي هو ظل كشجرة او حائط جدار او مظلة لاستظلال الناس بها فان القظاء فان قظاء الحاجة ايظا خلفه تحتها لا يجوز ويحرم. قال زاد ابو داوود او الموارد وهذا رضي الله تعالى عنه وحديث معاذ رواه ابو داوود من حديث حي ابن شريح عن ابي سعيد الحميري عن معاذ معلول ابو سعيد الحمير المجهول لا يعرف وروايته ايضا منقطعة فلا يصح سماعه ومع ذلك قال والموارد وان كان الحديث ضعيف من جهة اسناده الا ان معناه صحيح فكل ما كان مولدا يريده الناس ويجتمعون حوله ويجلسون فيه فان البول وقضاء الحاجة فيه ايضا محرمة. قال ولاحمد عن عن ابن عباس هذا حديث فيه اسناد باسناد رواه ابن ابي لهيعة عن ابن عن رجل عن ابن عباس وفيهم ضعف فهو حديث ضعيف رواه احمد وغيره واسناده اسناده ضعيف او نقع ماء ولا شك ان نقع الماء المكان الذي ينقع فيه الماء وهو ما كان آآ ماء دائم ان ان البول فيه محرم ولا يجوز وذلك ان البول في نقع الماء او في الماء الدائم يحصل بهما مفسدتان المفسدة الاولى انه يحصل به تلويث هذا الماء وتنجيزه وهذا محرم ولا يجوز. والمسألة الثانية انه خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يبوح لك الماء الدائم. فالبعض من الدائم محرم ولا يجوز ونقع الماء يدخل في ذلك نقل ما ايضا يدخل في ذلك فهو المكان الذي يستنقي من الماء ويشرب الماء فان البول فيه محرم. قال ايضا واخرجه عن تحت الاشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر ايضا واسناده واسناده ضعيف اسناده ضعيف فقد رواه اه قضية من مع غير طريق واسناده لا يصح عن النبي صلى الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عمر هذا حديث عمر منكر ولا يصح وكذلك ابن عباس لا يصح قال هنا وضفة النهر الجاري كما ذكرنا قبل قليل ان الجامع لهذه الاوصاف هو الا يبول ويقضي حال المكان ينتفع الناس به. او يبول بمكان يتأذى الناس بوله وقضاء حاجته فيه. قالوا عن جابر بن عبدالله انه ثم قال يتغوط الرجلان يتغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فان الله يمقت على ذلك. حيث رواه آآ قال رواه ابو داوود لكن حيث جاء عند ابي داوود وابن ماجة من طريق يحيى ابن كثير عن هلال ابن عياض عن ابي سعيد وليس فيه ذكر جاه بن عبد الله وليس فيه ذكر جابر بن عبد الله رضي الله تعالى فالحديث والحديث هذا ضعيف فان فيه عياض بن هلال فان فيه عياض هلال واما ذكر عن جانب ابن عبدالله فهو فهو خطأ والمحفوظ انه من رواية ابي سعيد واما عبد الله ايضا ليست ليست بمحفوظة ليست بمحفوظة ومع ذلك نقول ان اه ما ذكره يا اخي اذا تغوط الرجل ان يتوارى هذا احد الاداب ايضا وهو ادب الواجب ويجعل المسلم اذا اراد ان يقضي حاجته ان يتوارى وان يستر عورته. ولا يجوز ان يبدي عورته حال قضاء حاجته. فان هذا من الكمالة التي يأثم صاحبه كما قال وسلم عندما ذكر في حديث ابن عباس في الصحيحين اه عند مر على قبره يعذبان قال انهم احدهما كان لا يستتر لا يستتر من بوله ومعنى يستتر اي لا يتستر عند البول لا يستتر لا يستتر عند قضايا حاجته فكشف العورة وقضاء العورة وقضاء الحاجة كاشف لعورة بمرأة من الناس هذا محرم ولا يجوز ويعذب صاحبه في قبره نسأل الله العافية والسلامة. فكشف العورة وابداع عند الناس هذا محرم ولا يجوز. كذلك هنا جمع هذا الرجل في هذا في هذا الخبر انه كشف عورته وحدث غيره حلق الحديث فليس منهم الحديث فقط العلة التي حرم الذي مقت الله على ذلك وغضب الله على فاعل ذلك هو انهما خرجا كاشفي لعوراتهما يتحدثان على قضاء الحاجة يعني هذا جالس وذلك الاخر جالس نسأل الله العافية والسلامة وهما وهما كاشفان لعورتهما ويتحدثان فهذا لا شك انه جراءة وسوء ادب وقاحة من فاعله حيث انه يقضي حاجته وصاحبه وصاحبه يراه هذا محرم ولا يجوز. فالمحرم هنا كشف العورة يزداد مع ذلك ان ان ينظر الى صاحبه وصاحبه ينظر اليه. ويزداد انه يحدثه ويخاطب وهو هو يقضي حاجتهم هذا كله من دلالة عليه شيء على انهما نزع منهم الحياء وساء خلقهم وادبه بهذا الفعل قبيح الشنيع الله يمقت اي يغضب ربنا سبحانه وتعالى على فاعل ذاك ويدل على انه على انه فعل امرا محرما ولا يجوز. هذا اسناده ضعيف كما ذكرت وهو يدل على ان من اراد ان يقضي حاجته فلا يجوز له ان يكشف عورته وان يقضي حاجته امام الناس حتى يراه الناس بل يجب عليه ان ان يتستر وان يستر نفسه عند بوله وعند قضاء حاجته ويحرم عليه ان يبدي شيئا من عورته ديال الناس يحرم عليه ذلك ولا يجد له ان يبدي عورته. تقف على حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه وقبل ذلك يقول اذا اخذنا من هذا ان كأن ستر العورة واجب في وهو ادب من اداب قضاء الحاجة وان كشفها محرم ولا يجوز فيجب على سد قضاء حاجته ان يستتر وان يحفظ عورته حتى لا يراها احد من خلق الله عز وجل الا مثلا حتى ان حتى في هذا فقط لا ينبغي له ان يجعل من يجوزه رؤية عورته ان تراه. كالزوجة وما ملكت منه فان هذا من سوء الادب. ومن الوقاحة ان تجعل اهلك يرونك ستقضي وانت تقضي حاجتك والله تعالى اعلم