الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ رحمه الله وعن ابي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه ولا وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة غائط او بول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار او ان نستنجي برجيع او عظم رواه مسلم وللسبعة من حديث ابي ايوب رضي الله عنه قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا او غربوا وانا عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى الغائط فليستتر. رواه ابو داوود وعنها رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الغائط قال غفرانك اخرجه الخمسة وصححه ابو حاتم والحاكم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيه بثلاثة احجار فوجدت حجرين ولم اجد ثالثة فاتيته فاخذهما والقى الروثة وقال هذا ريكس. واخرجه البخاري وزاد احمد والدار قطني ائتني بغيرها. وقال ابو هريرة رضي الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان نستنجي بعظم او روث وقال انهما لا يطهران رواه الدارقطني وصححه وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه رواه الدارقطني وللحاكم اكثر عذاب القبر من البول وهو صحيح الاسناد وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء ان نقعد على اليسرى وننصب اليمنى رواه البيهقي باسناد ضعيف. وعن عيسى ابن يزداد عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بال احدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات. رواه ابن ماجة بسند ضعيف ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل اهل قباء اهل قباء فقالوا انا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بساج ضعيف. واصله بابي داود والترمذي وصححه ابن خزيمة من حديث ابي هريرة بدون ذكر الحجارة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. ثم بعد ذلك انتهينا الى حديث جابر بن عبدالله الذي فيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فان الله يمقت على ذلك هذا الحديث قال الحافظ انه رواه وابن السكن وابن القطان وهو معلول. الحديث اخرجه اهل السنن اخرجه احمد وابو داوود وابن ماجة من حديث الاوزاعي عن يحيى ابن ابي كثير عن عياض ابن هلال عن عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وليس هو من طريقي وليس هو من طريق ابي جابر عبد الله في السنن. وانما جاء من طريق اجابة تقول الاوزاعي عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر. والحديث بالطريقين لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث انه ذكر مقت ذكر مقت الله عز وجل لمن فعل هاتين الخصلتين. الخصلة الاولى قال اذا تغوط الرجلان انه يتغوطان ومعنى ذلك ان كل واحد منهما او ان كل واحد منهما يرى صاحبه هذه الخصلة التي فعلها هؤلاء يتغوط هذا ويتغوط هذا وكل واحد منهما يرى صاحبه يتغوط. ولا شك ان هذا محرم وانه من الوقاحة وسوء الادب الامر الثاني انهما وهما على هذه الحالة يتحدثان ويحدث احدهما الاخر. وهذا ايضا من سوء الادب ان يتحدث الانسان ويتغوط. فقال ان الله على ذلك ان الله يغضب على فاعل ذلك. فبقت الله عز وجل هو غضبه ولله صفة المقتصد لله صفة المقت وانه يمقت من فعل مثل هذا الفعل ان يتغوط ويتحدث وهو يتغوط واما كشف العورة عند قضاء الحاجة فهو محرم وقد جاء في حديث ابن عباس الذي في اه قصة القبرين الذي يعذبان قال في هذا قال حديث ابن عباس اما لا يستتر من بوله. ومعنى يستتر انه يقضي حاجته دون ان يستر عورته. هذا لانه فعل محرم وانه وقع في محرم استوجب عذاب القبر فالواجب على المسلم ان يحفظ عورته وان لا يرى عورته احد. الا زوجته وايضا تمنع الزوج من رؤية عورة زوجها ويقضي حاجته لان هذا من سوء من سوء الادب من سوء الادب ومما يخل بمروءة الرجل ان يقضي حاجته هناك من يراه. فهذا الحديث يدل على انه يجب على المسلم عند قضاء الحاجة ان يستتر. وان يحفظ عورته من ان يراها احد. وفي حديث باهز بن حكيم عن ابيه عن جده ان سبق انه قال يا عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك ثم ذكر قال رأيت كنت وحدي قال فالله احق ان يستحي منه فالله احق ان يستحي منه. اذا كان المسلم لوحده يؤمر عورته حياء من الله عز وجل فيعظم فيعظم التحريم اذا كان هناك من يراه ممن لا يحل له ان يرى عورته فيجب ان نسند قظى حاجته ان يستتر وان يستر عورته. واما الحديث واما الحديث عند قظاء الحاجة دون ان ترى العورة فان هذا من سوء الادب لكن اذا احتاج المسلم ان يتكلم وهناك امر امر اضطره الى الحديث مع قضاء الحاجة فلا حرج. كأن يكون هناك من سيقع او هناك من يحتاجه لسؤال ظالم مهم وهو يقضي حاجته وهذا لا لا يستطيع ان ينتظر. فلا حرج على الرجل ان يتكلم ليبين تلك الحاجة وليدل صاحبها على عليها وهو ولو كان يقضي حاجة. اما بغير حاجة وبغير ظرورة فان هذا من سوء الادب ان يتكلم الانسان وهو يقضي حاجته. قال بعد ذلك وعن ابي قتادة عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يمسح ولا يتمسح من الخلاء وهو بيمينه ولا يتنفس في الاناء حيث رواه الحديث الصحيحين من حديث يحيى كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه رضي الله تعالى عنه. فهو حديث صحيح وهو يدل على عدة امور. من الادب من الادب عند قضاء الحاجة الا يمس المتخلي ذكره بيمينه هذا اولا وثانيا الا يستنجي بيمينه. يعني اليمين تحترم وتعظم ان يمس بها ذكر او ان يستنجى بها لقضاء الحاجة. فهنا امران مسجد ذكر والاستنجاء. فلا فلا يستنجي بيمينه ولا يمس ذكره بيمينه. واختلف العلم في مسألة المس والاستنجاء باليمين حكمه فذهب جماهير الفقهاء الى ان النهي هنا انه يكره انه على الكراهية وذهب بعض اهل العلم الى ان الاصل في النهي التحريم وان مسك ذكر باليمين لا يجوز. قلنا مس الذكر باليمين لا يجوز وكذلك الاستنجاب الهيه صلى الله عليه وسلم والاصل ان النهي يقتضي التحريم اما التفريق بين الاداب وبين الاحكام في النهي وان ما كان من باب الادب انه على الكراهة وانما كان من باب الاحكام فهو على التحريم فهذا تفريق بلا بلا دليل. والصحيح بهذه انه لا يجوز للمسلم ان يستنجب بيمينه. ولا ان يمس ذكره بيمينه على الصحيح من اقوال اهل العلم. ولظاهر حديث النبي قال لا يمسن احدكم ذكره بيمينه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يمس الرجل ذكره بيمينه. ولا يتمسح ايضا بيمينه وانما يتمسح بيساره ويمسك ذكره ايضا بيساره. اما مسكه باليمين فانه لا يجوز وكيف يفعل كيف يفعل؟ نقول اذا كان اذا كان يحتاج الى صب الماء والاستنجاء فانه يصب الماء باليمين يزيل الاذى بشماله يزيل الاذى بشماله اما ان يصب الماء بالشمال ويزيل الادب يمينه فهذا لا يجوز. الا ان يكون هناك ضرورة وحاجة كان يكون اقطع اليد او يده شلاء او لا يستطيع هذا له بالخاص وانما الحكم يتعلق هنا من استطاع ان يستخدم شماله واستخدم يمينه بدها بدلها فلا يجوز للمسلم ان يستنجب بيمينه ولا ان يمس فذكره بيمينه. قال ولا يتنفس في الاناء. التنفس في الاناء له احوال. ان كان الاناء يختص به وليس فيه افساد لغيره فان النهي هنا على الكراهة واما اذا كان هناك من يشرب بعد هذا الرجل ويفسد الماء بتنفسه فان النهي هنا عن التحريم لانه لانه يتعلق به يتعلق بحق الغير اما اذا تنفس هو وشرب هذا الماء ولم يفسده الا ان نقول ان التنفس المائي قد يصيب الماء بظرر وقد يتظرر الشارب حتى لو كان هو نفس المتنفس فهنا نقول لله على على التحريم. قلنا النهي هنا على التحريم وعلى هذا يكون الاصل ولا انه يعود الى الافساد او الى الضرر فان كان هناك ضرر حرم وان كان هناك افساد ايضا حرم التنفس منها والا يبقى على الكراهية قال هنا وعن سلمان هو الفارس رضي الله تعالى عنه قال قد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستقبل القبلة بغائط او بول او نستنجي باليمين او نستنجي باقل من باقل من ثلاث احجار. او نستنجي برجيع عظم او برجيع او بعظم. برجيع او عظم الحديث رواه مسلم من طريق الاعمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان وهو حديث صحيح هو حديث صحيح اخرجه مسلم وتركه البخاري وتركه البخاري لم يخرج هذا الحديث البخاري وانما هو من مفردات مسلم. وقد اختلف في رفعه ووقفه والصحيح انه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم واسناده واسناده صحيح. وانما تركه البخاري اختلاف في اسناده وهو حديث صحيح. في هذا الحديث ايضا يتعلق بادب اخر اذا من الاداب التي ذكرناها هنا انه حال قضاء الحاجة لا يمسك ذكر بيمينه ولا يستنجي بيمينه الادب الاخر ما يتعلق باستقبال القبلة واستدبارها. من الادب الا نستقبل القبلة ولا نستدبر عند قضاء الحاجة وقوله صلى الله عليه وسلم لا تستقل قبل لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها وقال هنا ان نهى نهى نستقبل القبلة بغائط او بول يدل على التحريم يدل على تحريم استقبال القبلة حال قضاء الحاج سواء كان القضاء على الحاجة بول او غائط فانه لا يجوز في بظاهر هذا الحديث ان ان يستقبل المسلم القبلة حال قضاء حاجته المسألة متى استقبال القبلة واستدبار اختلف فيها الفقهاء فمنهم من فرق بين بين البنيان وبين الفلات. ومنهم من سوى بينهما ومنهم ومنهم من سوى بينهما الذين فرقوا جمعوا بين الاحاديث فقالوا ان حديث ابن عمر وحديث عائشة وحديث جابر ابن عبد الله وآآ احاديث اخرى في الباب تدل على ان استقبال القبلة واستدبارها بقضاء الحاج وحديث ابن عمر ايضا انها قد نسي ان انه يجوز في البنيان ولا يجوز للفلات وهذا قول الجماهير اكثر الفقهاء فقالوا ان النهي هنا لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها متعلق بالفلات. واما البنيان فلا حرج واحتج بحديث ابن عمر الذي في الصحيحين انه رقي على بيت حفصة فراوسا جالس على لبنتين لحاجته مستقبل الشام مستدبرا الكعبة قال دليل على جواز الاستقبال والاستدبار في البنيان. وجاء حجاب ابن عبد الله عند عند اهل السنن جلس وقال له قال رأيت قبله بعام مستقبلا مستقبل الشام. مستقبل القبلة في قضاء حاجته. وجاء من حديث عائشة انه قال اوقد قد فعلوها حولوا بلقعدتي الى القبلة رواه ابن ماجة فقال تدل عليه شيء تدل على ان الاستقبال قبل سبل البنيان انه لا حرج فيه وان النهي في الفلات لا في البنيان وهذا كما ذكرت قول اكثر كثير من الفقهاء. القول الثاني ان احاديث الرخصة نسخت احاديث النهي وان الاستقبال والاستدبار يجوز مطلقا سواء في البنيان او في الفلات وقالوا ان احاديث النهي منسوخة باحاديث الجواز وهذا ايضا قال به بعض اهل الظاهر. القول الثالث انه لا فرق بين البنيان وبين الفلات في النهي وان وانه لا يجوز للمسلم ان يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قظاء حاجته ولا فرق في ذلك بين البنيان وبين وقالوا واحتج هؤلاء بالاحاديث الصحيحة الدالة على المنع كنهيه صلى الله عليه وسلم حيث سماه الفارسي ان نستقبل القبلة ونستدبرها. والحين الذي بعث به بالانصار لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها. وغير الاحاديث التي تنهى عن اقبال القبلة واستدبارها وقالوا هذه احاديث صحيحة صريحة اخرجها البخاري ومسلم وهي اصح ما في هذا الباب. واما احاديث الرخصة احتج بها المخالفون فقالوا اما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيحمل على الخصوصية ان النبي صلى الله عليه وسلم استدبر القبلة واستقبل الشام حال قضاء حاجته والنبي صلى الله عليه وسلم اراد تبيين الجواز وتبيين الرخصة للامة جميعا لبين ذلك صلى الله عليه وسلم وحيث ان ابن عمر اطلع عليه دون علمه ودون ان يعلم الانسان بذلك افادنا ان النهي السابق على على اصله وانه لم يرفع ولم يتغير لان الانسان اذا نهى بقول ونهى نهيا عاما للامة فان الناسخ والرخصة تأتي ايضا عامة للامة فعندما يفعل شيئا صلى الله عليه وسلم دون للامة جميعا افاد ان هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم وان هذا مما اختص به. وهذا اه دليل واضح والاصل ان النهي العام يبقى حتى يأتي مثله حتى يأتي مثله في القوة في رفع ذلك النهي ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه لنا حديث صحيح صريح يرفع هذا النهي او يبين جواز الاستقبال والاستدبار في البنيان واما حديث عائشة الذي رواه عروة عن خادم الدريك عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن الصمت عن عائشة فهو حديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم واما حجاب ابن عبد الله فهو ايضا حديث فيه نكارة وقد انكره البرديجي رحمه الله تعالى وهو عجائب ابن عبد الله رواه محمد عن محمد ابن اسحاق عن بال عن مجاهد عن جابر وهو قال انه انه عليه عليه ضوء ان فيه نكارة حيث ان ابن اسحاق تفرد بهذا الخبر. فيبقى ان هذه الاخبار التي جاء فيها الرخصة انها ليست بتلك القوة من جهة من جهة اسنادها ومن جهة اسانيدها فهي فيها ضعف ولا تخلو من علة وعلى هذا نقول الاصل ان النهي يبقى على اصله وان النبي نهى عن استقبال القوى والاستدبار وان ينحرف الانسان عنها. ولا شك ان هذا من التعظيم يوجد في البنيان ويوجه الفلات. ولو قلنا انه اذا كان بينك وبينه حائل جاز فان الفلاتة ايضا بينك وبين القبلة حائل. فالجبال تحول بينك وبين القبلة الصحاري تحول بينك وبين القبلة والاشجار ولا شك ان ما من جالس يجلس في فلاة الا واماه بينه وبين القبلة ما يحول حتى جدران الكعبة او جدران الحرام هي حائل بين الرجل وبين القبلة. فمست الحائل موجودة في الفلات موجودة في الصحراء فلا دليل على التهثير. فلو قيل بالنصف المطلق كان اقوى من جهة التفريق لكن يبقى ان النهي صحيح وصريح فيحرم على المسلم ان يستقبل القبلة ان يستدبر حال قضاء الحاجة. قال ايضا او نستنجب اليمين وذكرنا انه لا يجوز من يستنجي بيمينه. ثم قال او نستنجي باقل من ثلاث احجار. هذي مسألة جديدة ومسألة الاستجمار الاستجمام وان وان يقطع ان يقطع هو الاستجمام الى النجوى. وهو ان يقطع الاثر الخارج من السبيلين في الاحجار هذا هو الاستجمار لان هناك هناك استنجاء وهناك استجمار الاستنجار الاستنجاء هو قطع الخارج من سماع الماء والاستجمام هو قطع السبيلين بالاحجار او ما يقوم مقامهما فالاستجمار يكون بالاحجار او بالأوراق او او المناديل او بالخرق او ما شابه او ما شابه ذلك هنا ماء وهو يعني في هذا الاستجمار يشترط بعض يشترط في هذا الاستجمار شروط الشرط الاول ان يكون المستجمر به من الطاهرات فلا يجوز ان يستجمرا بشيء من بشيء من النجاسات. الشرط الثاني ان يكون من المباحات. فلا يستوي شيء محرم كمغصوب او مسروق او ما شابه ذلك. الشرط الثالث ان يكون المستجمر به غير معظم ولا محترم. فان كان معظم او محترف الاستثمار به تعظيما له احتراما له. الشرط الرابع ان يكون ملقيا ان يكون ملقيا فان كان غير ملقي فلا يجوز استجبار به الشرط الا يكون مما نهى او نهي عن الاستجمار به كرجيع الدابة وكالعظم وما شابه ذلك ايضا اشترط بعضهم ان تكون ان يكون السبب بثلاثة مساحات فاكثر. وان الاستدلال في مسحة واحدة انه لا يجزئ. وهذا الشرط وقع فيه خلاف فذهب بعض اهل العلم كما هو المشهور في المذهب وهو قول الشافعي ايضا الى انه يشترط الاستثمار يكون بثلاث احجار ولا يجوز السجن باقل من ثلاث احجار. واخذوا ذلك من حديث عائشة من حديث سلمان هذا او نستنجي باقل من ثلاثة احجار واخذ يظحك عائشة وابي هريرة اذا ذهب فليأخذ جلسة يستنجي بها وقالوا قول ينهى ان من ان من استنجب وقال ان من استنجى باقل من ثلاث احجار فانه اثم لتركه امر لفعل وقوعه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا وذهب اخرون الى ان المراد بالاستجمام هو قطع اثر الخارج من السبيلين فاذا طهر الموضع وزالت النجاسة حصلت حصل حصل المقصد او حصل المقصد وسواء استجمر بواحدة او باثنتين او بثلاث المقصد هو ان يقطع اثر الخادم السبيلين وهذا من جهة التعليل ومن جهة البناء بناء الاحكام على العلل قد يكون صريحا ووجيها ان العبرة هو زوال النجاسة سواء ازالها بواحدة او باثنتين او بثلاثة وباكثر العبرة هو زوال النجاسة لكن نقول الصحيح انه لابد من ازالة النجاة بثلاثة احجار فاكثر. لابد ان يزيل النجاسة بثلاث احجار فاكثر. وان من ازال النجاسة بحجرين دون ثالثة فانه فان طهارته صحيحة لكنه اثم لكنه اثم. اه احتج من قال بالجواز احتج من قال بحديث ابن مسعود الذي بأتي بعد هذا انه قال فاتوا بحجرين وروثة فقال انها ريكس قال دليل ان اجمر بحجرين ولم يأخذ بدلا منها ولم يأخذ بدلا منها هذا حجة من قال بأنه يجوز للحج واحتجوا ايضا بأن العلة وازالة النجاسة وقد زالت وابي هريرة من استجمر فليوتر وان الواحدة تسمى تسمى وتر. لكن الصحيح في هذه المسألة نقول ان الاستدمار بالاحجار هو الواجب ان من استجاب باقل من ثلاث احجار انه اثم ولو حصل ولو حصل الانتقال او حصل الانقاذ بواحد واثنتين ولم يستجب لثلاثة قل اثم بهذا ترك لكن طهارته واستجماره صحيح ويتطهر بهذين الحجرين لان هناك من بالغ وشدد وقال من استجن بحجرين فانه لا يجزي عنه ولا يحصل مقصود الطهارة بهذين الحجرين وهذا فيه فيه شدة والصحيح انه اذا زادت النجاسة وزال اثرها فان آآ فان النار تزول وتحصل وتحصل الطهارة وتحصل الطهارة. واما حديث لذكر هنا قال بقلب الاحجار او ان نستنجي برجيع او عظم. ايضا مما يمنع الاستجمار به الرجيع والرجيع بما به رجيع الدابة رجيع الدابة. رجيع الدابة العلة والمنع منه اولا اذا قلنا انه رجيع دابة يؤكل لحمها فهو طاهر واذا قلنا بطهارته فانه طعام بهائم الجن. فان الرجيع هذا هو طعام بهائم الجن فلا يجوز له ان يستجبر به. فلا يجوز ان تستجمر به وان قلنا انه رضيع ما لا يؤكل لحمه فان العلة النجاسة. اذا العلة في النهي عن الرجيع اه علتان اما ان يكون مأكول اللحم فهي فعلته احترام هذه هذه هذا الرجيع لانه طعام بهائم الجن. وان قلنا انه رجيع دابة لا يأكل لحمها فان العلة هي النجاسة وانه النجس لا يطهر لا يطهر او لا لا يتطهر به اما العظم اما العظم فايظا ان كان العظم مما يؤكل لحمه فانه عظم محترم لان العظام هي طعام اخواننا تعالوا اخواننا من الجن طعام اخواننا الجن. فلا يجوز لنا ان نفسد هذا العظام عليهم. واذا كان ثم لا يؤكل لحمه فان الحكم خرج مخرج الغالب انه لا يدري الانسان هو عظم نجس عظم ميتة او عظم مأكولة اللحم فغلب الحكم ومنع منه. قيل علة اقرأ ان العلة هي النجاسة فيما لا يؤكل لحمه على القوم بتنجيس العظام الميتة والقول بطهارتها لا بد ان نوجد علة اخرى وهي علة اذا قلنا بطهارة عظام الميتة لا تحلها الحياة فلا تنجس بهذا بهذا الموت او بانها اذا كان لا يؤكل لحمه انه لا ينجس وليس للعظام نجسة نقول العلة في ذلك اما ان تكون تعبدية ونقف على النص واما ان تكون العلم ان العلة انه غير منقي واما ان تكون علة انه خذ العظم اخذ الحكم الاغلبي وان الاصل في العظام لتكون هي ما يؤكل لحمه فمنع منها تغليبا لحكم تغليبا لحكم المباح لحكم المباح فعلى هذا نقول لا يجوز ان يستنجي بعظم لا يستنجي بعظم فيلحق بالعظم ايضا ما لا يلقي ما لا يلقي اذا هذا العظم رواه مسلم ذكرنا الحديث قول السبع لابي ايوب الانصاري لا تستقوي القبلة ولا بغائط او بول ولكن شرقوا او غربوا حيث رواه البخاري ومسلم من حيث الزهري عطاء بني زي الليثي عن ابيهم الانصاري واحكامه اخذناه في الذي قبله وانه لا يجوز المسلم ان يستقبل ان يستقبل القبلة بغائط ولا بول عند قضاء حاجته والصحيح كما ذكرنا انه لا فرق في ذلك بين البنيان وبين وبين الفلات والصحاري. قالوا عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى الغائط من اتى الغائط آآ قالت امن اتى الغار من اتى الغائط فليستتر. رواه ابو داوود. هذا الحديث فاخطأ فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى والحديث ومن حديث ابي هريرة وليس من حديث عائشة وقد رواه احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة من طريق من طريق اه ثور ابن يزيد عن حصين الحبراني عن من طريق ابي سعد من طريق ثور عن آآ الحصين الحبراني عن ابي سعيد الحبراني عن ابي هريرة واما ذكر عائشة هنا فهو خطأ والمحفوظ انه من حديث من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه واسناده ضعيف. وذلك انس ابي سعيد الحبراني هذا ما يعرف لجهات ابي سعيد الحبراني حصين الحبران ايضا مجهول. فالحديث اسناده يدور على مجاهيل. على ابي حصين الحبراني وعلى ابي سعيد الحبراني فكلاه مجهول لكن من اتى الغطرسة هذا بالاجماع ان من اتى الغاط فيجب عليه يستتر حتى لا يراه حتى لا يراه الناس ويجب على المسلم اذا قضى حاجته ان يستر عورته عن ان يراه احد من البشر. فقظاء الحاجة وهو وهناك من يراه لا لا يجوز. اذا هذه بعض الاداب انك توفى عند قضاء الحاجة عند القضاء الحاجة اولا ان يدخل بقدمه اليسرى الحالة الثانية ان يقول الدعاء قبل دخوله اه وهو قول اللهم اني اعوذ من الخبث والخبائث الا يستقبل القبلة ولا يستدبر عند قضاء الحاجة الا يستنجب يمينه ولا يتمسأ ولا ولا ولا يمس ذكر بيمينه كذلك الادب ان صح الخبر ان يعتمد على رجله اليسرى عند قضاء الحاجة ان ينصب اليمنى عند الرجل اليسرى عند قضاء عند قضاء الحال يعتاد الرجل اليسرى وينصب ويمد اليمنى حال قضايا حاجته فانه اسهل في خروج الغائط وهذا اسناده ضعيف لكن اذا ثبت طبا فلا بأس ان يفعله ولا وقلنا ان من الادب ايضا لا يذكر الله حال قضاء حاجته ولا يدخل بشيء فيه ذكر الله عز وجل. بعد ذلك عند الخروج ماذا يفعل؟ وعند الخروج من الخلائق نفصل ان كان المكان معد للخلاء وقضاء الحاجة فانه عند خروج من هذا الكنيف والحش يقدم رجله اليمنى اليمنى يقدم الجهة اليمنى في الخروج ويؤخر اليسر تكريما لليمين وثانيا بعد خروجه يقول الدعاء الوارد في ذلك وليس هناك دعاء صحيح الا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهو قول غفرانك. اما قول الحمد لله الذي اذهب عن الاذى وعافاني. وما شابه ذلك فليس منها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هو الحديث هذا الذي رواه عن عائشة ان النبي كان اذا خرج من الغائط قال غفرانك وذلك هذا الدعاء يقال سواء خرج من كنيف او حش او قام من حاجته في خلاء اذا قام في فلاة وقام وفارق مكان قضاء الحاجة قال غفرانك. وحديث عائشة هذا رواه اهل السنن رواه الاربعة من حديث من حيث من حديث إسرائيل عن يوسف بن البردة عن ابيه عن عائشة في حديث اسرائيل عن يوسف ابن ابي بردة عن ابيه عن عائشة واسناده لا بأس به حيث ان هذا الخبر تفرد به يوسف ابن ابي بردة. تفضل به يوسف ابن ابي ابن ابي بردة ابن ابي بردة. ليوسف ابن ابي بردة عن ابيه عن عائشة ولا يوجد له متابع وهذا لا يعد يعد من غرائب الاحاديث يعد من غرائب عله بعضهم بهذا التفرد وقال ان ان يوسف هذا لا يتحمل كفارة التوبة بهذا الخبر لكن نقول ان يوسف لا بأس به واما بقية الاسلام فهم سقاة ومع ذلك هذا الحديث يكون فيما الدعاء مقام فضائل اعمال وقد كان المحدثون يتساهلون في اسانيد الدعاء في اسانيد الدعاء وفي اسانيد فضائل الاعمال ولا يشددون فيها كما قال ذلك ابو زرعة وغيره من الحفاظ قال كانوا اذا الدعاء يتساهلون يتساهلون فاذا جاءت الاحكام شددوا وقال ذلك ايضا ابن مهدي رحمه الله تعالى فمن السنة عند الخروج ان يقول غفرانك. ثم ساق حديث مسعود رضي الله تعالى عنه في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال اتى من اوتي النبي صلى الله عليه وسلم او اتى النبي صلى الله عليه وسلم فامرني ان اتي بثلاث احجار فوجدت حجرين ولم اجد ثالثا فاتيت بروثة فاخذهما والقى الروث وقال هذا ريكس. هذا الحديث رواه البخاري ورواه البخاري اه وفي صحيح زهيب بن ابي معاوية حيث زهيب بن معاوية من حيث زهير بن معاوية عن عن ابي اسحاق السبيعي من طريق ابي ابي اسحاق عن عبد الوهاب الاسود عن ابيه وهذا الحديث هذا الحديث وقع في ان رواه آآ من طريق ابي اسحاق عن علقمة جاء من طريق جاء من طريق ابي اسحاق عن علقة ابن مسعود وهذا ليس بالبخاري ولا وليس في عند الدارقطني وانما للبخاري من طريق زهير عن ابي اسحاق قال وليس ابو عبيدة حدثني ذكره وليس ولكن عبدالرحمن بن الاسوأ عبدالرحمن اه ابن الاسود عن ابيه انه سمع عبد الله يقول ذلك. فابو اسحاق ذكر قال ليس ابو عبيدة ذكره ولكن ذكره ولكن آآ عبدالرحمن بن الاسود عن ابيه عن مسعود رضي الله تعالى عنه وهذا حيث قد الحفاظ اعلوه بعلل اولا العلو باضطرابه حيث ان الحديث وقع فيه اضطراب كثير اول اضطرابه انه اختلف على ابي اسحاق في هذا الخبر فمنهم من يرويه عن ابي اسحاق عن ابي عبيدة عن ابيه وابو عبيدة عن ابيه لم يسمع منه رواه إسرائيل وقيس بن الربيع عن ابي اسحاق عن ابي عبيدة عن ابيه وهذا عنده. ورواه زهير كما ذكرته قبل ابي اسحاق عبد الامام الاسود عن ابيه متصلا ورواه زكريا ابن ابي اسحاق عن عبدالرحمن رواه ابن زكريا عن ابي اسحاق عبدالرحمن ابن يزيد عن الاسود انهم يزيد عن الاسود عن عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ورواه معمر وعمار ابن زريق عن ابي اسحاق عن علقمة وابي اسحاق ليس منه لم يسمع منه. قال الترمذي هذا حديث مضطرب هذا حديث مضطرب. فقال انه لا يصح الترمذي ضعف هذا الخبر وقالوا لا يصح لاي شيء لاجل اضطرابه و البخاري اعتمده وصحح رواية زهير واعتمدها واخرجها في صحيحه فقال ان ابا اسحاق اخذه من ابي عبيدة واخذه ايظا من عبد الرحمن ابن ابن الاسود عن ابيه فالاسناد صحيح من طريق عبدالرحمن بن اسود. وايضا رواه زكريا زكريا كما ذكرت قبل رواه زكريا. عن ابي اسحاق عبدالوهاب بن يزيد عن الاسود فيقول الحديث مخرجه على الاسود. يرويه زهير عن ابي اسحاق عن عبدالله بن عبد الرحمن بن اسود عن ابيه. ويرويه ايضا زكريا على ابي اسحاق عبد الرحمن ابن يزيد عن الاسود عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. واما رواية معمر عن ابي اسحاق فهي ظعيفة. لان معورة عن ابي اسحاق بعد بعد اختلاطه فلا تقبل. ورويت معبر عن غير اهل اليمن فيها فيها ضعف. فيكون هذا منها وعلى هذا نقول ان الحديث كما قال البخاري هو حديث صحيح حيث ان زهير توبع وقد تابع زهير قد تابع زهير زكريا في رواية حيث عن عن الاسود واما رواية اسرائيل فهي صحيحة ايضا لكن لابي اسحاق في هذا الخبر شيخان من عند رحاب لو انه ثلاث اشياء له عبد الوهاب بن يزيد الاسود له عبد الوهاب الاسود وله عبد الرحمن بن يزيد عن الاسود وله ايضا ابو عبيدة فالحج جاء من ثلاث طرق من طريق الاسود عن طريق ابي عبيدة من طريق عبدالوهاب الاسود من طريق عبدالوهاب اليزيد. كلهم يرون عن عن آآ ابو عبيد ابن مسعود وعبد الوهاب بن يزيد وعبد الوهاب الاسود يروي عنه يرويان عن الاسود عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فقول البخاري هو المقدم هنا وهو الصحيح. يقول الحديث صحيحا من طريق زهير عن ابي اسحاق الاسود عن ابيه عن مسعود بحجرين بثلاث احجار او قال ائتي الى الاحجار فاتيت بحجرين وروثة ولم فرد الثالث قال فاتيه بروث فقال فاخذه والقرى وقال هذا ريكس وهذا دليل على ان الروثة هي روثة حمار او روثة ما لا يؤكل لحمه حيث قال انها اكس ودل على نجاسة روث ما لا يؤكل لحمه. فاما زيادة ائتني بغيرها التي ذكرت دار قطني بعدها فهي رواية ضعيفة. حيث جاء من طريق معبر عن ابي اسحاق عن القمة عن المسعود وهذا الحديث علتان واتبعه اسحاق فيها ضعف والعلة الاخرى ان ابا اسحاق لم يسمع من علقمة فالحديث في انه قال لا يصح وهذا يحتج لمن قال احتج لمن قال انه يجوز الاكتفاء بحجرين الاكتفاء بحجرين ونقول هذا القول فيه نظر وسلم امر انه قال ان اخبر انها ريكس وقد امر ابن مسعود ان يأتي بثلاث احجار فليس في الحديث انه لم يأخذ غيرها ولم بغيره عند التعارض نرجع الى الاصل وهو انه قال ان هذا نستنجي باقل من ثلاثة احجار. فالاصل يبقى انه لا يجوز للمسلم ان يستنجب باقل من ثلاثة احجار. وايضا حديث سأل بابي اسحاق عن القمة يقوي رواية من قال الثلاث قال ائتني ائتني بغيرها فعلى هذا لا يجلس من يكتفي بحجرين او بحجر واحد استجماره بل يجب عليه ان يأخذ ثلاثة احجار او ان يمسح ثلاث مسحات حتى لو كان الحجر له شعب ثلاث مسح من جميع رؤوسه الثلاث او معه خلقة يمسح بثلاث مناديل او بثلاث خرق هذا هو الواجب. فان لم يكتفي لم يزل لم يذهب او لم تذهب النجاسة بثلاث وجب ان يأتي برابعة والسنة اذا اتى برابعة ان يأتي بخامسة حتى يختم حتى يختم على وتر لقوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر ومن استنجى فاليوتب هذا يدل على ان السنة والايثار بعد الثلاث فاذا اوتر فاذا مسح اربع فالسنة ان يوتر بخامسة واذا مسح بخاسك ان يوتر بسابعة. هذا ما يتعلق بهذا الباب ونقف على حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. في عدم انهما لا يطهران والله تعالى اعلم