بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. واله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعنه اذا استيقظ واحدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده متفق عليه وهذا لفظ مسلم وهذا لفظ مسلم وعلق بن صبرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما الاربعة وصححه ابن خزيمة ولاد داود في رواية اذا توضأت فمضمض وعن عثمان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلد ذاته في الوضوء اخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة وعن عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بثلثي مد جعل يدلك ذراعيه اخرجه احمد وصححه ابن خزيمة وعندك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في لبلوغه قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه اذا استيقظ من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. فانه لا يدري اين باتت يده قال متفق عليه وهذا لفظ مسلم. هذا الحديث رواه مسلم بهذا اللفظ من طريق نبشر ان الفضل من طريق بشر الفضل يفظل عن خالي عن خالد الواصل عن عبد الله بن شقيق عن ابي هريرة وهو في الصحيح ايضا في البخاري ايضا لكن ليس فيه ذكر الثلاث. ليس فيه ذكر الثلاث وان هذه الامر بغسل اليد اذا استيقظ من نومه وهذا الحديث يدل على ان المسلم اذا استيقظ من نومه انه لا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها حتى يغسلها والاكمل في ذلك ان يغسلها ثلاثا كما في رواية مسلم. كما في رواية مسلم واختلف اهل العلم في الامر هنا هل هو على الوجوب او على الاستحباب والذي عليه عامة اهل العلم وهو شبه اتفاق بينهم ان الامر هنا ان الامر هنا الاستحباب وليس للوجوب وقالوا ان المانع من الوجوب انه علق الامر بقوله فانه لا يدري اين باتت يده وهو تعليق بشيء ظني ليس فيه شيء يدل على نجاسة اليد ولا على شيء متيقن به وانما علقه فانه لا يدري اين ماتت يده فقد تكون يده باتت في مكان طاهر وقد يحتاج انها باتت في مكان نجس ولما كان الحكم يدور على هذا الظن لم دل كانت هذه العلة صارفة صارفة للامر صارفة للامر عن الوجوب وهو الصحيح وهو الصحيح ان من استيقظ من نومه فانه لا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا استحبابا حتى يصلها ثلاثا استحبابا. وحكم المستيقظة حكم اليد التي آآ حكم اليد التي توضع في الاناء قبل غسلها احكام اما ان تكون هذه اليد نجسة وتلوثت بالنجاسة وتلوثت بالنجاسة وعنده ماء قليل فنقول في هذه الحالة يحرم غمس اليد في الاناء قبل غسلها. الحالة الاولى ان تكون اليد عليها نجاسة. والماء قليل ليس عنده غيره فعندئذ يحرم على المسلم ان يغمس يده في الاناء قبل غسله وذلك لانه بغمس يده بغمس يده في الاناء ينجس هذا الماء القليل ننجز هذا الماء القليل لانه محل التغير وبحمل الافساد فيبدع من غمس اياها وجوبا. يبدع من غمس اياها. على الوجوب يمنع يجب عليه ان لا يغمسها ويجب ان يغمسه ويحرم عليه غمسه ويجب عليه ان يغسلها قبل ان يدخله الاناء. الحالة الثانية ان تكون اليد طاهرة وهذا محل يقين. تيقن يده طاهرة وليس فيها شيء من النجاسات. وقد غسلها قبل ان يغمسه فهنا نقول غمسها جائز بالاتفاق. غسل يده ثم غمسها جائز بالاتفاق. وليس في ذلك ما يمنع او يكره الحالة الثالثة ان وهو لا يدري. فهنا نقول يستحب لك ويسن لك تأكيدا الا تغمس لك اذا حتى تغسلها ثلاثا وهذا هو الحالة اذا تيقن النجاسة تيقن الطهارة شك فيها فبالشك يكون الامر هنا على التأكيد ان يتأكد في حق من استيقظ ان يغسل يده ثلاثا قبل غمسها في الاناء. وهذا الحكم يتعلق بالاناء يتعلق بالاناء. اما اذا كان يقصد يده من صنبور او الماء يصب عليه فهنا لا لا يدخل هنا لا يلحق هذا الحكم لانه يصب الماء يكون قد غسل يده ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه نقول هنا لا يلزمه ان يغسلها ثلاثة وان قلنا ان غسل الكفين ثلاثا محل اتفاق. محل اتفاق عنده سنة عند ابتداء الوضوء عند تلاوة هو سنة بالاتفاق. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا غسل كفيه ثلاثا كما جاء في الحديث عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وحديث ايضا عبد الله بن زيد. وما جاء في احد كثير اسمه غسل كفيه ثلاث مرات فغسلها ثلاث مرات سنة بالاتفاق ويتأكد عند الاستيقاظ من النوم اختلف العلم في هذا النوم اي نوم اي نوم يلحقه يكون التأكيد متعلق به فمنهم من قصر النوم هنا على الليل فان من قصر النوم على الليل. واحتج القائمون بان نوم الليل هو قول الجمهور. بقول انه لا يدري اين باتت باتت يده والمبيت لا يكون الا الا في الليل وذهب اخرون وهو الصحيح الى ان هذا الحكم يأخذ جميع يأخذ يأخذ احكامه بعد كل نوم. سواء كان ليلا او نهارا وذلك ان قيده هنا اين باتت يده يحمل على الاغلب؟ ان غالب الناس انهم ينامون ليلا فاذا تغير حال المسلم واصبح ينام نهارا ويستيقظ ليلا فانه يأخذ هذا الحكم على الصحيح. فيكون الحكم عام يكون الحكم اذا باتت يده. يقصره بعضهم ايضا يشترط في هذا الغمس. ان يكون الغامس مسلما. وان يكون ان يكون مكلفا هي صغيرة غير صغير. فيخرجون الصغير منهم من بيظا يقول لا بد ان غير مخاطب. في هذا الخطاب وهذا لا شك انه غير صحيح فنقول الحكم هنا يشمل يشمل جميع المكلفين جميع المخاطبين بهذا الشريعة وبهذا الشرع. فاذا استيقظ المسلم من نومه فانه لا يغسل النار حتى يغسلها ثلاثا. ولا شك ان غمس الكافر يده في الاناء اخبث من غمس يد المسلم المسلم الذي قد استيقظ كافر مسلم فاذا اذا امرنا المسلم ان يغسل يده قبل ان يغسل الاناء فمن باب اولى ان يؤمر الكافر لانه لانه اخبث من جهة نجاسته المعنوية ولما يخالطه من النجاسات الحسية ايضا لكنه وهو ايضا يخاطب بشريعتنا ومخاطب بفروع مخاطب بفروع الشريعة وعدم الامتثال اياها لا يعني انه غير مخاطب بها وعدم قبوله من عدم القبول قبولها منه لا يدل ولا يخاطب بل هو مخاطب ويعاقب يخاطب يخاطب يعاقب على عدم الامتثال والفعل. اذا الصحيح الصحيح ان المسلم مأمور اذا استيقظ من نومه ليلا كان او نهارا ان يغسل يده ثلاث مرات اذا استيقظ قبل ادخال الاناء قبل ندخلها في الادانة. المسألة الاخرى اذا خالف وغمس يده في الاناء. فما حكم هذا الاناء؟ من اهل من قال انه اذا غمس يده في الاناء قبل ان يغسلها فان الماء ينتقل للطهورية الى كونه طاهرا واما اذا كان اليد نجاسة وغمس يده فيها وتغير الماء بهذه النجاسة فهو نجس بالاجماع فهو نجس بالاجماع وانما الخلاف اذا غمسها ولم يظهر شبل التاير على هذا الماء. فما حكم هذا الباء؟ يقول الصحيح الذي عليه المحققون للعلم ان الماء طهور. وان غمسه يده بالباء لا يسلبه الطهورية. ولو تغير الماء بغير نجاسة فان هذا التغير لا يصل الطهورية لكن نقول لهذا الذي غمس خالفت السنة واخطأت في هذا الفعل واخطأت في هذا الفعل. ومنهم من يرى انه اثم بفعلي هذا لانه يرى ان هدى للوجوب لكن الصحيح نقول ليس بواجب وانما هو سنة مؤكدة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عن الاناء. وانما تكلم علي الغامس فانه لا يدري اين باتت يده. وبعضهم يقول يعلل يقول لو ربط يده في باغة او في كيس هل يكون غسله على التأكيد والوجوب او يسقط هذا الامر. قال بعض انه يسقط وان الامر لاجل العلة في العلة في الامر بالغسل هي النجاسة. فاذا امن وايقن ان يده لم تنجس فانه لا يؤمن بغسلها ثلاثا. ومنهم من قال ان العلة تعبدية ان العلة تعبدية ولو ربطها بكيس فقد ينحل هذا الكيس وقد يتلاعب بها الشيطان يضعها في مكارم قذر او نتن او ما شابه ذلك. ومنهم من ومنهم من يعلق هذا الحكم بالمناطق الحارة التي تعرق فيها الابدان. فتباشر يده جلساته ولا يشعر بها كداخل عورته المغلظة فيباشر بيده فاذا غمس يده في الاناء تغير الماء بهذه النجاسة الحديث الذي بعظ الحيث الذي بعده قال وعن لقيط بن صبرة عن لقيط بن صبرة بن صبرة اه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. هذا الحديث اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة من طريق اسماعيل ابن كثير عن عاصم لقيط ابن الصبر ان صبر عن ابيه وهو حديث اسناده جيد اسناده جيد. ثقة وعاصم نقيض ابن صبر لا بأس به والحديث صحيح. وقد صححه ابن خزيمة وغير واحد من اهل العلم على تصحيحه وفي هذا الحديث شيء يتعلق بشيء من سنن الوضوء وادابه. اول سننه وادابه التي تتعلق قوله اسبغ الوضوء واسباغ الوضوء يكون بالعدد يكون بالكيفية والكم اسباغ الوضوء يكون بالكيفية وبالكم. اما من جهة الكيفية وان يسبغ عصر غسل العروة كاملا ان يسبغ غسل العروة كاملا فيخلي الاصابعه ويغسل براجمه وما شابه ذلك ويأتي للبيع على جميع العضو يسمى اصبغ العضو بغسله من جهة الكيفية. واما اسباغه من جهة الكمية فهو ان يبالغ في لي ثلاث مرات ان يأتي عليه كاملا يعني يغسل العضو كاملا مرة واحدة ثم ثانية ثم ثالثة يسمى اسبغه اسبغ الوضوء واسباغ الوضوء سنة سنة وتعظم هذه السنة عند كراهية المال عند كراهية المال فانها مما يرفع الدرجات ويكفر الخطايا اسباغ الوضوء على المكانة. فاذا كان الماء بارئ فاذا كان الماء بارد وشديد المرء اذا كان الماء بارد باردا وشديد البرودة وتوظأ المسلم من هذا الماء مع كراهيته لهذه البرودة فان اجره اعظم تكفير الخطايا ورفع الدرجات فهذا ايضا مما يدل على اسباغ الوضوء فبالغ بالغ آآ قوله خاص اسباغ الوضوء قال وخلل بين الاصابع. تخلل الاصابع ايضا سنة كما هو قول جمهور اهل العلم انه سنة وتقليد الاصابع آآ اصله السنية وينتقل الوجوب ينتقل الى الوجوب اذا لم يبلغ الماء اذا لم يبلغ الماء اذا لم يبلغ الماء هذا الموضع الذي يخلله المتوضئ. اذا لم يبلغ الماء اه هذا العضو فان تخليله عندئذ يكون واجبة. اما بصب الماء يبلغ الماء هذه الاعضاء وهذه الخبايا من اليد ومن القدمين فان التخليل يكون سنة يقول سنة. واما صلة وما ورد في ذلك فليس في ذلك شيء صحيح انه يقلل يبدأ بالخنصر والبنصر وما شابه ذلك نقول ليس في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانني رضوان انه اذا غسل يده اليمنى خلل اصاب يده اليمنى. واذا غسل يده اليسرى خل الاعصاب بيده اليسرى وكذلك القدمين يخلل ما بين الاصابع بادخال اصبعه سواء الخنصر او البنصر او ما شابه ذلك يدخل اصابعه مخللا اياها. كذلك غسل البراجم ايضا جاء في الحديث حديث عبدالله الزبير رضي الله تعالى عنه غسل البراجم وان كان بسبب ضعف لكنه ايضا مما مما يسن ان تغسل البراجم والبراجم مواضع العقد من اليدين مواضع يقدم الاصابع الذي تكون على رؤوس الاصابع تسمى المراجم. فايضا من السنة ان ينظفها وان يغسلها المسلم حتى تبقى وليزيل ما علق بها من تراب الاوساخ ودرن. قول وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. المبالغ والاستنشاق ايضا سنة. المبالغ والاستنشاق سنة وانما تكره في حالتين في حالة الصيام وفي حالة الضرر في حالة الصيام وفي حالة الظرر بل قد يكون في حالة الظرر انه يمنع من ذلك اما عن الصيام فانه لا يغسل بالاستنشاق حال حال صيامه لان مبالغته بالاستنشاق قد يصل الماء الى جوفه. وهنا نقول يستنشق بلا مبالغة. الحالة الثالثة يكره فيها ايضا ان يكون به مرض في في مثلا في انفه او في آآ جيوبه الانفية فاذا بالغ الاستنشاق زاد مرضه زاد مرضه وتضرر بذلك فهنا نقول لا يشرع لك ان تدار بالنكرة في حقك المبالغة لان الاصل لا ظرر ولا ظرار قول هنا الا ان تكون صائما واضح ثم قال في زيادة قال وزاد ابو داوود واذا توضأت فمضمض هذه الزيادة اعلت بالشذوذ فقد رواها عن سبب كان جمع من الحفاظ ولم يذكر احد منهم هذه اللفظة ورواه ابن جريج وتفرد بها واختلف عليه ايضا فيها فمرة يرويها يذكروها مرة لا يذكره لا شك ان ما خالف فيه الاكثر ان انه يعتبر انه يعتبر محل اعلام محل شذوذ خاصة ان روي عنه بوجهين مرت الموافق الاكثر ومرة يخالفهم. فهنا نحكم على ما خلى فيه الاكثر انه شاذ. ومع ذلك نقول ان المضمضة واجبة على الصلاة كما قال له سابقا وان المضمضة آآ من من آآ مما يجب على المسلم ان يفعله حال وضوئه وحال غسله وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك المرء استنشاق في وضوء توضأه صلى الله عليه وسلم. وانما الذي نقل عن عنه صلى الله عليه وسلم من سمة وضوءه لو كان يتمضمض والقاعدة ما كان تفسيرا لواجب فهو فهو واجب. فالمغرس انشق يدخلان في حكم غسل الوجه. وذلك الذي فسره نبينا صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا هذه المسألة في لقاء سابق وهذا الذي نقوله زيادة انها شاذة وليست محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن عثمان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. تخليل اللحية في الوضوء ذكره الاحاديث عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث به عامر بن شقيق عن ابي وائل عن شقيق العقيل عن ابي وائل عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث رواه الحفاظ كحمران وغيره من اصحاب عثمان بن عفان ولم يذكر احد منهم هذه اللفظة وعاد شقيق العقيلي ليس بذلك الحبل هو ممن ضعف حديثه رحمه الله تعالى فذكر التخليد في حي عثمان ليست بثابتة. وعلى هذا نقول كل حديث ورد ان النبي كان يخلل لحيته فلا يخلو من ضعف فلا يخلو من ضعف. انه امرني ربي ان من اللحية وما ورد من احاديث في هذا الباب حديث ابي ايوب حيث انس وحديث ابي هريرة وحديث ايضا عثمان بن عفان احاديث كثيرة نقول كل ما ورد في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس منه شيء صحيح. وعلى هذا ما حكم تقليل اللحية؟ الجمهور على ان تقليل اللحية سنة. وان المسلم يتوضأ فان ويخلل لحيته وذلك والمقصود بتقليد اللحية هو ادخال الماء داخل اللحية. حتى يصل الماء الى داخل الشعر الى داخل الشعر وهذا بهذا قال الجمهور. اما الظاهر اما ظاهر اللحية فمحل اتفاق انه يغسل ما كان في محيط الوجه. ما كان في حد الوجه فانه يقصد اتفاقا لكان على الوجه ما كان على الخدين وعلى الذقن وعلى العارضين فانه يغسل وجوبا لان الظاهر يأخذ حكم الظاهر يأخذ حكم باطن فلو ازيل هذا الشعر غسل الباطن وجوبا وانما اذا غطي وشكر بلحية كثيفة فانه يغسل ظاهرها وجوبا. اما اللحية لها اقسام اللحية اما ان تكون كثيفة كثيفة الشعر كثيرة واما ان تكون خفيفة. فان كانت كثيفة كثيفة الشعر فلا لا شك انه يجب غسل غسل ظاهرها يجب ان يغسل ظاهرها واختلوا في باطنها. والذي عليه عامة اهل العلم ان الباطل لا يقصر وقد ذهب بعض اهل العلم الى ان باطله ايضا يغسل لان الله عز وجل امر بغسل الوجوه وان ما تحت الشعر يجب غسله. هذا القول ليس بصحيب وقول ضعيف والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل وجهه ولم في حديث صحيح انه كان يغسل باطن لحيته وانما كان يغسل ظاهر اللحية. واما التخليد فلا شك انه وانه سنة يستحب المسلم اذا اذا توضأ ان يخلل لحيته مع انه لا يصح من باب شيء لكن بهذا قال جماهير اهل العلم انه يخلل باطن لحيته وطريقة هو اللي يأخذ ماء ويدخله داخل داخل اللحية وان اكتفى بغسل الظاء دون الباطن دون ان يخللها فلا حرج عليه بذلك. اما اذا كانت اللحية خفيفة ويرى باطنها من ظاهرها يجب عندئذ ان يغسل الباطن والظهر يجب ان يغسل الظاهر والباطن لانها تأخذ حكم حكم الوجه تأخذ الوجه من جهة ان الباطن يرى كاد تكون لحية خفيفة شعره خفيف على وجهه فيجب عندئذ ان يغسل الظاهر والباطن. وهذا هو والذي عليه المحققون للعلم. قوله بعد ذلك وعن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه. آآ نقف على قوله وعن عبد الله بن رضي الله تعالى عنه والله تعالى اعلم