بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه اخرجه احمد وصححه ابن خزيمة وعنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لاذنيه ماء خلاف الماء الذي اخذ لرأسه اخرجه البيهقي وقال اسناده صحيح وصححه الترمذي ايضا وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تلاعبه وترجله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين فرحمه الله تعالى وعن عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه فجعل يدلك ذراعيه الحديث هذا الحديث ساقه من طريق يحيى ابن عمارة عن عبد الله ابن زيد رضي الله عن عاصم عن عاصم عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه وهو حديث وهو حديث صحيح وحديث صحيح. الا لفظة فجعل يدلك ذراعيه هذا فيه فيها نظر فيها نظر وهدلك الذراعين ناظر لي مثلا عند احمد وابن خزيمة عند احمد او عند عقب الحديث عند احمد اي نعم ايوه انه سمع عباد بن تميم عن عمه عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا يدك وغيره بس هذا الاسناد مثل ما ذكر الحين جاء من طريق آآ من طريق عباد ابن تميم وعمه عبد الله بن زيد مرة جاء من طريق جدته ايضا ام عمارة ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه اخرجه احمد وصححه ابن خزيمة وهذا الاسناد ما رواه شعبة عن حديث ابن ثابت عن عباد ابن تميم عن عن جدتي ام عمارة او عن عبد الله بن زيد والصحيح انه ثابت للاسنادين من طريق ام عمارة ومن طريق عبد الله بن زيد وكلاهما جيد وكلاهما جيد وهو يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ بثلثي مد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بالمد كما جاء في صحيح البخاري ومسلم انس بن مالك الرسول توظأ بالمد واغتسل بالصاع وجاء في صحيح مسلم من حديث من حديث سفين وتوظأ بالمد صلى الله عليه وسلم واغتسل بالصاع بمكفوف واغتسل بخمسة مكاكي صلى الله عليه وسلم. وليس معنى هذا ان هذا اقل ما يجزئ في الوضوء. وآآ انه لا يتوضأ باقل من ثلثي مد لكن اصح يعني اصح ما ورد في هذا الباب من جهة اقل ما يتوضأ من جهة واقل ما يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم نقول توضأ بثلثي مد صلى الله عليه وسلم. والمقصود في ذلك هو ان يسبغ الماء على اعضاء وضوءه وان يعم الاعضاء بالماء فاذا اعم الماء فاذا اعم الاعضاء بالماء ولو باقل من ثلثي مد فان وضوءه صحيح فان وضوءه صحيح واذا احتاج الى اكثر من ذلك لزمه ان ان يغسل الاعضاء كلها وان يعمها بالماء وان يصل الماء الى جميع الى جميع الاعضاء التي امر بغسلها. هذه المسألة الاولى وهل هناك قدر محدد في الذي يغتسل به المغتسل يتوضأ به المتوضأ نقول ليس بذلك تحديد مؤقت وانما ثبت بالمد واغتسل الصاع وثبت انه توضأ بثلث واغتسل بخمس مكاك صلى الله عليه وسلم فعلى كل حال نقول ما حصل به الاسباغ تعميم الاعضاء بالماء فانه يجزئ ولو كان اقل او اكثر المسألة الثانية مسألة دلكو دلك الاعضاء وهل يجب على المسلم ان يتوضأ ان يدلك اعضاء اعضاء الوضوء هذا ليس وقع فيها خلاف بين العلم فمن علما اوجب الدلك من اوجب الدلك ومنهم من قال انه سنة وليس بواجب. والصحيح في هذه المسألة ان ينظر في حال العضو فان كان الماء يصل دون دلك فان الدلك عندئذ يكون سنة. اما اذا كان المال لا يصل العضو الا بدلك الا بدلكه فعند اذ نقول يجب الدلك يجب الدلك اذا كان اذا كان الماء لا يصل الى العضو بالدلك كأن يكون البرد شديد ويصب الماء على العضو انتشر الماء ولم ولم يعم العضو بالماء نقول عندئذ يجب عليك ان تدلك هذه اليد حتى يصل الماء الى جميع العموم الى جميع العضو اما اذا كان يجري الماء على العضو كاملا ويصل جميع اجزائه دون دلك. فعندئذ نقول من السنة من السنة ان يدلك المتوضأ وضوء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحكم يعم في الغسل ويعم ايضا الوضوء فيكون الدلك على آآ على وجه العموم سنة في الغسل وفي وفي الوضوء. اما الوجوب فليس هناك دليل على الايجاب. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب. فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب وانما فيه ان من سنن الوضوء ان يدلك ان يدلك اعضاء وضوءه. وهنا خص الذراعين لانها لانها قد لا يراها المسلم عند صب الماء فاحتاج ان يدلكها او يفركها ويمر الماء بيده على جميع هذه اليد. وهذا من باب من باب ان يصل الماء الى جميع. الى جميع اليد بداية حي اسناده جيد وكما ذكرت يرويه عن عبد الله بن زيد ومرة يرويه عن جدة ام عمار والبخاري رحمه الله تعالى صحح الطريقين صحح الطريقين رحمه الله تعالى الملقن ايوة ذكروا الحديث من من طريق ام عمارة رضي الله عنها ومن طريق عبد الله بن زيد وذكر في لفظة ثلث مد تكلم عنه ايه لكن قال احسن الله اليك قال لفظ البيهقي عبد الله بن زيد قال رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي توضأ بنحوه فيه زي ما انت فجعل يدك ذراعين وفجأة قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجه وقال ابن ابي حاتم قال ابو زراعة الحديث عندي حديث ام عمارة يعني الاول. والبخاري وصحيح الطريقين. صحح انه من طريق ام عمارة. ومن طريق ومن طريق آآ عبد ابن زيد ابن طارق عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه. ومن يقول حديث جيد واسناده واسناده صحيح قول هنا وعنهم في صحيحه وعنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لاذنيه ماء خلاف الماء الذي اخذه لرأسه مسألة بمسألة مسح الاذنين وهل تمسحان ماء جديد؟ او يمسحان ماء الوجه؟ وهل وهل وهل الاذنان حكمهما مع الوجه او مع الرأس؟ اي هل يغسلان مع الوجه او يمسحان او يمسحان مع الرأس. هذه ثلاث مسائل والمسألة الاولى اه اخذوا ماء جديد لهما والمسألة الثانية هل يغسلان او يمسحان؟ المسألة الثالثة هل يمسحان مع الرأس او يغسلان مع الوجه. اولا هذا الحديث ذكره هنا من طريق رواه البيهقي رحمه الله تعالى عن طريق الهيثم بخارجه. عن ابن وهب عن عمرو الحارث عن الواسع عن ابيه عن عن عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه. عن ابيه عن عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث تفرد بذكر اخذ بماء جديد لاذنيه هل الهيث ابن خارجه الهيثم ابن خارجه وهو ليس بذلك الثقة بل هو ممن تكلم وقد خالفه وقد خالفه الحفاظ. فقد رواه هارون معروف هارون معروف وهارون ابن سعيد الايلي واحمد بن عمرو السرحة ابن وهب فمن طريق ابن وهب عن عمرو الحارث عن آآ عن حبان الواسع عن ابيه عن ومسح برأسه بماء غير فضل يديه بماء غير فضل يديه. فحديث مسلم الذي بعد هذا وهو الصحيح حيث ان رواه هارون معروف وهارون ابن سعيد الايلي واحمد النبي السرح عن ابن وهب فذكروه انه ومسح رأسه بماء غير فضل يديه يعني اصبح الاخذ من اجليه شيء اخذ ماء جدي الرأس وليس للاذنين. فعلى هذا نقول ان اخذ الماء للاذنين الحديث لا تثبت وهي رواية من كرة غير محجوب عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اخطأ فيها الهيثم خارجه رحمه الله تعالى وعلى هذا نقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ ماء جديدا لاذنيه انه اخذ ماء جديدا لاذنيه وانما الذي جعله صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة انه مسح اذنيه مع رأسه مسح اذنيه مع رأسه جاء ذلك في حديث آآ ابن عباس وجاء ايضا في حديث آآ الربيع بنت معوذ وجاء من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وان كان في الحديث لا تخلو ما تخلو من من كلام لكن هناك حيعملوا شعيب عن ابي عن جده يتقوى حديث جيد. وهناك طرق كثيرة تدل على ان ان الاذنين يمسحان مع الرأس يمسحان مع الرأس ومسح الاذنين مسح الاذنين محل اتفاق بين اهل العلم محل اتفاق بين العلم انهما يمسح وانه يمسحان وهناك عن من يرى انهما يغسلان وقد نقل ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يغسل اذنيه اذا غسل وجهه هذا لم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه اما عامة الصحابة على على مسح الاذنين وعلى مسح وهو الذي عليه عامة اهل العلم. والصحيح ايضا الذي ثبت عن الصحابة علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه عن ابن عباس وعن الربيع انه مسح اذنيه مع رأسه مسحوا ابن عراس ولم يمسحهما مع وجهه فالصحيح ان الاذن ان الاذنين يمسحان مع الرأس فاذا مسح رأسه مسح اذنيه تبعا مسح اذنيه ولا تغسلان مع الوجه ولا تغسلان مع الوجه هذا الذي عليه عامة اهل العلم. وعلى هذا نقول ما حكم مسح الاذنين الذي عليه عامة اهل علما ان مسح الاذنين سنة ان مسح الاذنين سنة بل نقل بعضهم الاجماع على ذلك وقال انه اجمع العلم على ان على ان مسح الاذنين سنة وان من تركهما حتى وضوءه صحيح. وذهب بعض العلم وهو راي عن اسحاق وعن احمد وجوب مسح وجوب مسح الاذنين. ولكن الصحيح نقول ان مسح الاذنين سنة وان الذي عليه اكثر اهل العلم هو شبه اتفاق بينهم ان مسحهما ليس بواجب. ومن مسح رأسه اجزأ وضوءه وصح وضوئه. ومن مسح اذنه لم يمسح وصح وضوءه ومن مسح ولم يمسح رأسه فان وضوءه غير صحيح لان الرأس يجزع الاذنين واما الاذنان فلا تجزيان عن عن الرأس هذا مسألة الاذين المسألة الثالثة كم تمسح الاذن مرة؟ نقول تمسح مرة واحدة. تمسح مرة واحدة كما يمسح الرأس. والخلاف ايضا كما يقال الرأس ويقول مرتين ومنهم من يقول يمسح الرأس ثلاث مرات لكن نقول الصحيح ان الاذنين تمسحان كما يمسح الرأس فيمسحان مرة واحدة واما صفة مسح الاذنين فقد جاء انه يضع سبابتيه داخل اذنيه وابهامه من خلف اذنيه فيحرك السبابة داخل جحر الاذن والابهام يكون من خارج الاذن. وان مسحها باي طريقة ان مسحها باي طريقة ادرك السنة هذا امس ادرك السنة باي طريقة مسح بها اذنيه اي طريقة مسح بها اذنيه. هذا الصحيح مسألة مسح الاذنين. وقد ثبت عن جمع والصحابة انهم مسحوا اذانهم ولم يثبت غسلها الا عن الا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو يحمل على انه هناك عليه من التشدد رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه. قوله بعد ذلك وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى اجمعين. والحديث مداره على نعيم المجمر. نعيم ابن عبد الله تفرد بهذا اللفظ تفرد بلفظ من استطاع ان يطيل غرته فليفعل من استطاع ان يطيل غرته فليفعل. وهذه اللفظة قد صححها البخاري وقد صححها مسلم تباعا للبخاري رحمه الله تعالى وقد خالفه غيرهم فرأوا ان هذه اللفظة ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لامور. الامر الاول ان الاحاديث جاءت عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه من طرق كثيرة من طرق كثيرة من طريق ابي سلمة من طريق العلاء ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة وعبد سعيد طرق كلا لم يأتي فيها انه قال من استطاع منك ويطيل غرته فليفعل. ايضا ما جعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن غير ابي هريرة في ذكر ان الامة يدعون يوم القيامة غرا محجلين وانهم يأتون غرا محجل يعرفهم بالغرة والتحجيل لم يذكر احد منهم ايضا انه قال من اراد من استطاع ان افعل وان ثالثا ايضا ان نعيم ابن عبد الله المجبن جاء عند احمد انه قال ولا ادري قال ابو هريرة من قبل نفسه ام رفع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فايضا شك في دعاء ابن مجنب. وعلى هذا نقول ان زيادة من استطاع ان يطيل غرته فليفعل انها ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وانما من قول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ادرجها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهي مدرجة من قول ابي هريرة وليست مرفوعة النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا رابعا ان النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقل لنا من صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم الاحاديث الكثيرة عن عثمان بن عفان الذي هو يعتبر اصح حديث نسبة وضوئه وعبد الحي عبد الله بن زيد وحديث ايضا ابن عباس علي بن ابي طالب وحديث الربيع وغير حديث في سورة النبي وسلم لم ينقل لنا في حديث واحد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجاوز محل الفرض كانت ايه محل الفرض فلم يكن يغسل عضديه صلى الله عليه وسلم ولم يكن يغسل ساقيه وانما ينتهي الى ما انتهى الله فغسل قدميه الى الكعبين وغسل يديه الى المرفقين ومسح وغسل وجهه صلى الله عليه وسلم ولم يتجاوزه الى ولم يتجاوز ذلك. ايضا ان في لفظ هذا الحديث ما يخالف الواقع بل حكى بعضنا عليه بالوضع حكم على هذه الزيادة بالوضع انه من قوله لذكارتها وذلك انه قال هنا من سيطيل غرته يفعل وبالاجماع ان الغر لا يمكن ان يطيلها المسلم فاما ان نأمره ان يغسل شيئا من رأسه واما ان نظر ان يغسل شيئا من عنقه وصدره وهذا يقول به قائل فاصبح هنا الحيث منكر من جهة المتن فليطل غرته وجاء عند مسلم زيادة فليطل غرته وتحجيله وهي ايضا رواية شاذة حتى من جهة ادراجها. وانما اذا ثبت ذاك هو عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فهو الذي كان يفعل ذلك. ثبت عنه في صحيح مسلم انه كاد يتوضأ شرعا في اذا غسل يديه شرعا في العضد واذا غسل الذراع قدميه شرع شرع في الساق رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا اختلف العلم هل يشرع المسلم ان يزيد على مواضع الوضوء او ينتهي الى ما انتهى اليه ربنا في كتابه وفعله رسولنا صلى الله عليه وسلم على قول اهل العلم منهم من منهم من استحب الزيادة لعلم الحديث تبلغ الحيلة للمؤمن ما يبلغ وضوءه فقال تحب ان يزيد على اعضاء الوضوء وهذا الذي فهمه ابو هريرة رضي الله تعالى عنه. وذهب اخرون كما هو قول احمد وغيره. اه كما هو قول احمد وغيره رحمه الله تعالى الى انه لا لا يزاد على اعضاء الوضوء ولا شك ان هذا القول هو الراجح هو الصحيح. وذلك تحقيقا لعبودية الله عز وجل فان العبد ينتهي حيث امر الله ينتهي اليه يمتثل ويفعل ما امر الله به. فالله قال الى الكعبين فننتهي الى الكعبين وقال للرفقي فننتهي الى الافقين. وهذا من كمال العبودية من كمال وعلى هذا نقول القول الصحيح ان المسلم لا يشرع له الزيادة على اعواء الوضوء من جهة الغسل فلا يشرع في العضد ولا يشرع في الساق عندما ينتهي الى المرفقين من اليدين وينتهي الى الكعبين من القدمين. واما الغرة فالمراد بها بياض الوجه يعرفون يوم القيامة غرا محجلين اي بياض وجوههم مع بياض اطرافهم اليدين والقدمين. واما حديث تبلغ والحلوى ما يبلغ وضوء المراد بذلك انه يحل في مواضع الوضوء. وان حليته تنتهي الى المرفقين وتنتهي الى الكعبين. فهذا الذي تبلغه الحلية اذا حلي اهل الجد. وعلى هذا نقول ان لفظة من استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل هي من قول ابي هريرة. وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم. والحي الذي بعده وهذي ساق الحي هذا الباب للحجر ليبين مسألة هل يشعر مثلا يزيد على محل الفرض؟ او لا يزيد؟ والصحيح انه لا يزاد على ذلك؟ قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال كاسم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. رواه شعبة عن اشعث ابن سليم عن ابيه عن مسروق عن عائشة وهو في البخاري ومسلم وزاد وزاد ابو داوود في سننه لفظة وسواك وهي لفظة شاذة منكر لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تفردت مسلم ابراهيم الفراهيدي والمحفوظ ما جاء في هذا الحديث انه كان يعجبه التيمن في تنحله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ساق الحافظ هذا الحديث في هذا الباب ليبين مسألة التيامن عند غسل اعضاء الوضوء. والتيمن انما هو في عضوين اليدين وفي القدمين. اما في الوجه فانه يغسل جملة واحدة. وكذلك الرأس يمسح جملة واحدة. وانما مسألة التقديم اليمين على اليسار هو في مسألة غسل اليدين وغسل القدمين وهذا محل اجماع بين اهل العلم ان السنة اذا توضأ ان يبدأ بيمينه ان يبدأ بيمينه ويختم يساره على هذا اجمع اهل العلم. واجمع ايضا على ان من قدم يساره على يمينه على غير وجه التعبد ان وضوءه صحيح. واما من اه تقدم اليسار يمين على وجه التعبد وعلى وان هذا هو السنة فهذا مبتدع ضال يأثم بهذا التقديم اما اذا قدم على وجه الخطأ فغسل شماله قبل يمينه فاننا لا نلزمه ان يعيد اليمين بعد غسل يساره بل ولا يجب عليه ذلك وقد نقل الاجماع على هذا فعلى هذا نقول سنة للمتوظأ ان يبدأ اذا غسل يديهم يبدأ باليمين. واذا ما غسل قدميه يبدأ باليمين وهذا محل اجماع واتفاق بين على هذا هذا العموم عضوم الحج عائشة يعود في ترحله وفي ترجله وفي طهوره والباب الطهور الوضوء الاغتسال اما الاغتسال فيبدأ في آآ بالتيمم في من جهة شعر رأسه فيبدأ بشق رأسه الايمن ثم ثم يغسل شق رأسه الايسر عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما اه ايضا الذي سيأتي بعد ذلك وهو كحديث توضأتم فابدأوا بيامنكم هذا الحديث يأتي معي انه الصحيح فيه انه موقوف على ابي هريرة وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا والله تعالى اعلم. واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد