بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا الحاضرين وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدأوا بمياميكم اخرجه الارض صححه ابن خزيمة وعن هريرة ابن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى الامامة الخوف فين؟ اخرجه مسلم وعن جابر ابن الله رضي الله عنهما في سورة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به اخرجه النسائي. هكذا بلفظ الامر وهو عند مسلم بلفظ الخبر. وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه. اخرجه الدارقطني باسناد ضعيف. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. اخرجه احمد وابو داوود وابن ماجة. باسناد ضعيف. وللترمذي عن سعيد بن زيد وابي سعيد نحوه قال احمد لا يشرك به شيئا. طبعا طرحت من المصرفين عن جده. نعم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه به اجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. هذا الحديث كما ذكر هنا رواه الاربعة وصححه ابن خزيمة وهذا الحديث قد اختلف في اسناده فقد رواه الاعمش اه قد رواه الابش عن ابي هريرة واختلف على اعمش فرواه زهيب بن معاوية عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة بلفظ اذا توضأتم فابدأوا بمياملكم ورواه شعبة بن الحجاج فغيرها النبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا لبس ثيابا بدا ببيامله وعلى هذا نقول ان الصحيح في هذا الخبر انه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا لبس ثيابه وتوضأ بدأ بميامنه اما لفظة الامر اذا توظأتم فابدأوا بيامنكم فهي غير محفوظة فهي غير محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي شاذة. الا ان اهل العلم مجمعون ومتفقون على ان السنة لمن توظأ ان يبدأ بيامنه ان يبدأ بيامنه بما يتعلق بمسألة القدمين واليدين اليدان والقدمان اه اليمنى واليسرى واليمين واليسار في القدمين. السنة بالاجماع ان يبدأ باليمين ان يبدأ باليمين وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد تواترت الاحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه وما نقل الينا عن وضوءه صلى الله عليه وسلم خلفا عن سلف انه كان يتوضأ بدأ بميامنه وختم بشماله يبدأ بيمينه ويختم بشماله فهم مجمعون على هذا الفعل وانما الخلاف اه وانما اه المسألة في ايهما يعني اه مسألة اذا بدأ بالشمال قبل اليمين فما حكم وضوء فما حكم وضوئه؟ او ما حكم الوضوء الذي توظأ اذا بدأ بالشمال قبل اليمين؟ ينقل بعض اهل العلم الاجماع على انه اذا بدأ بالشمال قبل اليمين ان وضوءه صحيح ان وضوءه صحيح. ونقلوا في ذلك اثار عن علي بن مسعود رضي عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لا ابالي بدأت بيميني قبل شمالي او بشمالي قبل يميني الا ان الاثار التي رويت عن علي وعن ابن مسعود كلها لا يصح منها شيء عنهما رضي الله تعالى عنهما لكن يبقى ان اهل العلم متفقون ايضا انه لو بدأ بالشمال قبل اليمين انه يصدق عليه انه غسل يديه جميعا والله عندما امر الوضوء امرنا بغسل الايدي الى الى المرافق ايديكم الى المرافق فيسمى انه غسل يديه الى المرفقين سواء بدأ بالشمال او اليمين وعلى هذا نقول يفصل المسألة فنقول ان السنة والذي ينبغي على المسلم ان يبدأ بيمينه قبل شماله. فان اخطأ فبدأ بالشمال قبل يمين اليمين واكمل الوضوء فوضوءه صحيح بالاتفاق وليس عليه اما اذا تعبد الله البدء بالشمال قبل يمين فان فعله هذا بدعة ولا يجوز. اذا تعبد الله بذلك ورأى ان هذا من السنة وان هذا الفعل يؤجر عليه نقول هذا مبتدع الضال وفعله هنا محرم ولا يجوز اما اذا فعل الوجه الخطأ على او على وجه النسيان واكمل وضوءه فان وهو صحيح فان وضوءه صحيح. ونبينا صلى الله عليه وسلم بدأ بيمينه قبل شماله ولم يثقل عنه لا في حديث صحيح ولا في ضعيف انه بدأ بيده الشمال قبل يده اليمنى ولا بقدمه الشمال قبل قدمه وانما الذي نقل عنه صلى الله عليه وسلم في احاديث الاحاديث الكثيرة عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه حديث عبدالله بن زيد وحديث عبد الله بن عمرو واحاديث كذلك الربيع وحديث ابن عباس وعلي كلهم فيه انه بدأ بيمينه ثم تغسل يده الاخرى اليد الشمال. فهذا هو السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح انه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ يبدأ بيامنه واما الامر هنا فهو ليس محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عد ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ تمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. هذا الحديث رواه مسلم في صحيح البخاري. وهو جاء بالطريق الحسن عبد العلي بن البغير وهو عروة بن المغيرة عن ابيه هو حديث صحيح اخرجه مسلم باسناد صحيح. من حديث عبكر ابن عبد الله المزني الحسن البصري عن عروة ابن المغيرة عن ابيه. واخرجه تبدوا للبخاري واصل الحديث في الصحيحين اصله في الصحيحين لكن ليس في البخاري لفظة انه مسع ناصيته ليس من البخاري ومسح ناصيته ولا في حديث البغيرة ايضا مسألة ليس في البخاري انه بس على على ناصيته ولا على العبادة وانما ذكر العمامة والناصية في حديث البغيرة عند مسلم. اما البخاري فاقتصى في على انه توضأ وضوء الصلاة فلما اراد ان يغسل قدميه وهوى المغيرة نزع الخفين قال دعهما فاني ادخلتهما على طهارة هذا الذي في الصحيحين. وعلى هذا ايراد هذا الحديث في باب الوضوء وكأنه يعني ادخله والا الاصل ان يكمل رواية جامد عبد الله لانه هنا الحق بهذا الحديث ان يؤخر الاحق بهذا الحديث بيؤخر وان يقدم قبله حديث جابر ابن عبد الله وعلى هذا سنقدم ذكر حي جابر على حديث المغيرة لان حجاب بن عبدالله مناسب لحديث البدء بالبيابد او نقول ان الحديث حديث جابر ابن عبد الله والبغيرة متفقان واراد ابن حجر بهذين الحديثين مسألة وهي المسألة مسألة ما يسمى عند اهل العلم مسألة ترتيب بين اعضاء الوضوء عندما ذكر فروظ الوضوء وذكر ان السنن يبدأ بالميامن انتقل الى مسألة ثالثة وهي مسألة الترتيب بين اعضاء الوضوء اوراق الترتيب ان يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل القدمين. في حديث شعبة الذي رواه مسلم فيه انه بدأ حراسيته والخفين فقدم مسح الناصية على الخفين فافاد ايضا الترتيب وان المسح على الرأس يقدم على المسح على على ثم يقدم على غسل القدمين وعلى المسح وعلى المسح على الخفين. وفي حجاب بن عبدالله الذي رواه مسلم دون لفظة ابدأوا. الذي رواه مسلم في صحيحه بلفظة ابدأوا بماذا الله به وهو رواه جعفر محمد بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال في صحيح مسلم ابدأوا بما بدأ به واخرجه النسائي بالحديث ايظا النسائي بالطريق تجاه محمد بلفظ ابدأوا بما بدأ الله ابدأوا بما بدأ الله به ولفظة ابدأوا بما بدأ الله به الصحيح انها شاذة وليست محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي رواه الاكثر وهو وحاتم اسماعيل والثوري وسبعة من حفاظ كلهم يرون هذا الحديث بلفظ ابدأوا او نبدأ بما بدأ الله به اما لفظة ابدأوا فهي لفظة غير محفوظة. وعلى هذا نقول معناها معناها يوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهي مسألة الترتيب بين اعضاء الوضوء. اما مسألة الترتيب فقد ذهب جماهير اهل العلم الى ان الترتيب فرض من فروض الوضوء. وانه يجب على المسلم ان يتوضأ ان يرتب اعضاء وضوئه واحتجوا بذلك باحاديث. احتجوا اولا بحديث جابر بن عبد الله ذكرناه قبل قليل وهو قوله صلى الله عليه وسلم ابدأوا فبدأ الله به وجه الدلالة ان الله بدأ في في الامر باعضاء الوضوء فقال اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وايديكم المرافق وامسح برس وارجلك للكعبين. فبدأ الله بالوجه وثبت باليدين وثلث بالمسح وربع سبحانه وتعالى باي شيء بغسل بالقدمين. فقالوا ان الله بدا بالوجه فيبدأ بما بدأ الله به قال ابدأوا بما بدأ الله فيفيد ان ما بدأ الله بيده يبدأ به وجوبا واخذ من صحة حديث ابدأ وبدأ الله به لكن نقول ان هذه اللفظة انها شاذة. ويبقى ان النبي بدأ بما بدأ الله وقوله نبدأ بما بدأ الله به اصل الحديث خرج في في حجته صلى الله عليه وسلم عندما بدأ بالصفا قبل المروة. لكن عندما عمم قوله ابدى الله به لم يقتصر في حكمه على الصواب وانما يعم حتى كل شيء بدأ الله به والله بدأ بالصفا قبل المروة وبدأ بالوجه قبل اليدين فكل ما قدمه الله وبدأ الله به فيكون به لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ابدأوا او ابدأوا بما بدأ الله به. هذا هو الدليل الاول. الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثقل عنه في حديث ضعيف او صحيح انه قدم اليدين على الوجه. او قدم الرجلين على الوجه او على الرأس او ما شابه وانما كل الذي نقل لنا وتواتر نقله عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يبدأ فيتوضأ فيغسل يديه اولا ثلاث مرات او يغسل يديه الكفين ثم ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه صلى الله عليه وسلم ثم يغسل يديه للمرفقين ثم يمسح رأسه ثم بعد ذلك يغسل قدميه وهذا العدو صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه خلاف ذلك. وقد جاء عند ابي داوود باسناد في ضعف انه غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق وهذا اصلا يرد عليه من جهتين اول حديث فيه ضعف وثانيا ان المضغ والاستنشاق في حكم غسل في حكم غسل الوجه فلا نقول انه قدم شيء على شيء واستنشاق في حكم غسل الوجه. ثالثا ايضا من الادلة الدالة على وجوب الترتيب في حال وجوب الترتيب ان الله سبحانه وتعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات ولو كان الترتيب غير معتبر لبدأ بالمغسولات ثم ثلث ثم ربع بعد ذلك بالممسوح فذكر فلما ذكر ممسوحا بين المغسولات كان دليلا على ان الترتيب مراد وادى الترتيب معتبر في مسألة الوضوء فالصحيح الذي عليه جماهير اهل العلم انه لا يجد مسلم ان يقدم بعض اعضاءه على بعض بل يجب ان ان يبدأ ببدء الله به بالوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم يغسل قدميه. بل قدم من قد بعض الاعضاء على بعض فانه يعيد من حيث قدم بدلا غسل وجهه ثم غسل رجليه يقول يرجع فيعيد غسل اليدين ثم يمسح رأسه ثم يغسل قدميه. غسل اليدين ثم مسح الغسل القدمين ثم مسح رأسه نقول يبدأ فيمسح الرأس ثم غسل القدمين فيراعي الترتيب وجوبا. ذهب اهل الرأي الى ان الترتيب ليس بواجب. واحتجوا بقوله تعالى ان الله اذا قمنا للصلاة النقص وجوه وايدينا ونمسح برؤوسنا وارجلنا. قالوا فاذا فعل ما امر الله عز وجل به فقد اتى على ما امره الله عز وجل به. والله ادى اغسل هذه الاعضاء الاربع ولذلك يجوزون ان يبدأ بالقدمين قبل الوجه او حتى لو بدأ وضوءه منكس وهذا اصل عند الاصل هذا اصل عند اهل الرأي حتى باب الطواف يجوزون التنكيس بعد ذلك في حتى لو في باب الصغر وله في ذلك اقوال حتى في رمي الجمار والصحيح ان ما راعى الله البدء به وما راعى رسول الله البدء به انه يبدأ به ولا يقدم الا ما قدمه الله قدمه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث جابر ابن عبد الله ابن رشيبة. قوله صلى الله عليه وسلم ومسح بناصيته ايضا بالادلة الدالة على وجوب الترتيب. الادلة الدالة على وجوب ترتيب ان النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب الترتيب انه لما رأى ذلك ان الرجل الذي ترك قدر لمعة لم يصبها الماء امر سلم ان يعيد ان يعيد الوضوء ولو كانت معتبر لامر ان يغسل هذه وهذي قد تكون بمسألة مسألة التوالي والموالاة بين اعضاء الوضوء. هذا بعض ما ذكره هنا يأتي معنا باذن الله عز وجل يتعلق بمسألة المسح على الناصية والمسح على العمامة والمسح على الخفين في قوله فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين هذا حجة الجمهور القائلين بانه بيده يمسح على العبادة وان الامام يجوز المسح عليها. وانه وان من وانه لا يشترط بمسح العمامة ان تغطي جميع الرأس. بل لو وكان بعض الرأس ظاهر فانه يمسح على الامام على ما ظهر بالرأس. يحتج الجمهور بهذا يحتج بعض اهل العلم بهذا الحديث على ان مسح الرأس لا يجب فيه التعبير تحتج بهذا الحديث من يرى ان مسح الرأس لا يجب فيه التعليم. وعند من مسح بعض رأسه صح وضوءه. وقالوا في هذا الحديث مسح باي شيء بناصيته فقط ولو كان مسح الرأس واجبا كله لمسح جميع شعره صلى الله عليه وسلم. لكن يرد على هؤلاء بنفس هذا وردوا عليه بنفس هذا الحديث وانا اقول لو كان بعض الرأس يكفي عن بقيته لما مسح النبي صلى الله عليه وسلم مع مع الناصية على العمامة. فلما مسح بناصيته وعلى عمامته افادنا ادى تعميم الرأس بالمسح هو الواجب. وان مسح بعضه لا يكفي. وهذه مسألة وقع فيها الجمهور ذهب مالك والشي واحمد. وهو المذهب الى وجوب تعب مسح الرأس. وذهب الشافعي وابو حنيفة الى انه اذا مسح بعض ربع الرأس او بعض الرأس فان وضوء صحيح. لكن نقول والواجب ان يمسح رأسه كله. ان كان مكشوفا مسح شعره ورأسه مباشرة وان كان مستورا مغطى بعمامة او قرقعة بشيء يمنعه فانه يمسح على تلك التي ستر الراس وان كان بعضه مكشوف وبعضه مستور مسح ماء كشف وما وما ستر هذا حديث جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى قال هنا وعنه قال كانوا يتوضأ دار الماء على مرفقيه هذا اخرجه الدارقطني في الطريق القاسم محمد بن عبد الله بن عقيل عن ابيه عن جده وهذا الحديث منكر هذا الحديث منكر ووجه نكاراته انه برواة القاسم محمد بن عبدالله بن محمد بن عقيل فهو منكر الحديث متروك الحديث. فعلى هذا نقول هذا حديث القاسم عن ابيه عن جابر بن عبد الله انه كان يدير الماء على مرفقين نقول هو حديث منكر ومع هذا نقول ان غسل المرفقين ان غسل المرفقين من واجبات الوضوء. ويجب على الانسان يتوضأ ان يغسل مرفقيه يعني يغسل مرفقيه وهذا محل اتفاق بين الائمة الاربعة هي مسألة ما حكم غسل الافقين؟ ما حكم غسل المرفقين؟ فذهب جماهير اهل العلم وهو قول الائمة الاربعة باتفاقهم ادى المرفق يدخل في بحكم اليد التي يجب غسلها. وذهب بعض اهل الظاهر الى ان المرفق لا يجب لا يجب غسله. وقالوا ان قوله فان المرفقين المغيئ من الحد يخرج المغيأ فلا يدخل في المحدود. لكن نقول ان قوله تعالى الى المرفقين ان الى هدى بمعنى بعد ان الى هنا بمعنى مع وذلك ان الى تتضمن الحروف بعضها بعضا ويكون معناها هنا بمعنى مع ودليل ذلك قوله تعالى ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم فمعناها مع اموالكم ولذلك قال الرازي في هذه المسألة قال ادى الى تفيد معنى مع اذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها. اما اذا كان ما بعده من غير من غير جنس ما قبلها فانها تفيد الانتهاء انتهاء الغاية. وعند النظر هل المرفق من جنس اليد او من غيرها؟ نقول هو من جنس اليد. فكان معنا الى الفقهين اي المرفقين. ودليل ان اذا كان مبعدا من غير جنسها فانها لا تكن معنا بعد قول وكلوا وشحتها حتى يتبين الخيط الابيض ثم اتموا الصيام الى الليل الى الليل اللي هو مجلس النهار اصبح الى هو حد الغاية التي ينتهي اليها الصيام ولا يكون معنا مع فعلى هذا نقول ان غسل مرفقين هو من واجبات الوضوء وانه يجب ان يتوضأ وغسل يديه ان يغسل مرفقيه معهما واما حديث ادار المعنى الفقيه فهو حديث ضعيف لكن معناه او الحكم الذي يفيده صحيح فيجب على المسلم يتوضأ ان يغسل ان يغسل ايضا ومن ترك سنفقين فان وضوءه ناقص ويلزم ان يعيد الوضوء. اما مذهب اهل مذهب اهل الظاهر ومذهب داوود وغيرها ان والفقراء يدخلان هو قول ضعيف والذي نقع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقصي يديه بعد يغصب رفقيه صلى الله عليه وسلم يقصد الفقيه وكذلك دقن ابي هريرة عن ابن عمر رضي الله اجمعين انهم غسلوا المرافق مع غسل ايديهما ولا يعرف عنهما مخالفة وباتفاق السلف رحمهم الله تعالى الا من ناحية هذا من جهة باسنادهم وحديث ضعيف نقف على قوله عن ابي هريرة قال وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه والله اعلم