والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. اخرجه احمد وابو داوود وابن ماجة باسناد ضعيف. وللترمذي عن سعيد بن زيد وابي سعيد نحو وقال احمد لا يثبت فيه شيء. وعن طلحة بن مصرف عن ابيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تفصل بين المضمضة والاستنشاق. اخرجه ابو داوود باسناد ضعيف. وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. اخرجه ابو داوود والنسائي. وعن عبد الله ابن زيد رضي الله عنه من صفة الوضوء ثم ادخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا متفق عليه وعن انس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فاحسن وضوءك اخرجه ابو داوود والنسائي. وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة. اخرجه مسلم. وابو داود والنسائي والترمذي وزاد. اللهم اجعلني من التوابين واجعل اني من المتطهرين باب المسح على الخفين. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث اخرجه احمد وابو داوود وابن ماجه وذكر الحافظ ان اسناده ضعيف. وذلك انه من طريق يعقوب بن سلمة عن ابيه عن ابي هريرة ووجه ضعفه الا يعقوب بن سلمة لا يعرف له لا يعرف له سماع ابيه ولا يعرف لابيه سماع عن ابي هريرة مع جهالة ابيه وقد اعله البخاري بالانقطاع وهو كذلك. فالحديث من جهة الاسناد نقول هو هو ضعيف قال وللترمذي عن سعيد بن زيد وابي سعيد النحوة اما حديث ابي سعيد اما حديث سعيد بن زيد فقد رواه احمد ورواه ايضا في الترمذي وغير واحد طريق ابي ثفال المري انه قال اخبرني او سمعت رباح بن عبدالرحمن بن حويطب لعبد العزى قال حدثتني جدتي عن ابيها سعيد بن زيد وهذا ايضا اسداد ضعيف فان ابو فان اب فال هذا مجهول ولا يعرف. وكذلك جدته ايضا لا تعرف. فالحديث بهذا الاسناد ايضا ضعيف واما حديث الحديث واما حديث ابي سعيد فقد جاء من طريق ابيه بن عبد الرحمن بن سعيد الخدري عن ابيه عن جده ابي سعيد وربيح هذا ايضا وجاء من طريق علي بن ابي طالب وجاء ابو انس ابن مالك وجاء من طرق كثيرة وليس فيها شيء صحيح وقد قال الامام احمد لا يصح في هذا الباب شيء. وكذلك قال جمع من اهل من اهل العلم من الحفاظ انه ليس في هذا شيء صحيح ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث. مسألة البسملة. وعلى هذا اختلف اهل العلم في مسألة البسملة وحكمها للمتوضأ. وهذه المسألة الخلاف فيها بين طرفي نقيض. فهناك من يرى وجوب البسملة ويقول من ترك البسملة فيلزمه فيلزمه ان يعيد الوضوء خاصة اذا كان ذاكرا وذلك مذهب اسحاق الدراهوي رحمه الله تعالى ورواية عن احمد ولكن اسحاق يحسن هذا حيث يقبلها واخذ بها. القول الثاني انها تجمع الذكر وتسقط طمع النسيان هناك من يرى انها واجبة مطلقة وهناك من يرى انها واجبة وتسقط مع النسيان وهي الرواية الثانية عن احمد. وهو الجمهور يذهبون الى ان التسمية سنة وليست بواجبة وذهب بعض المالكية الى ان التسمية بدعة وليس لها اصل وليست مشروعة. ولا شك ان هذا القول بعيد الذي عليه عامة اهل العلم انها مشروعة وانه يسن المسلم عند وضوءه ان يبسمل. الا ان هذه في الاحاديث ذكرها الحافظ وجاءت من طرق كثيرة لا تخلو من ضعف. وقد روى الامام احمد من حديث معبر عن قتادة عن توظأوا بسم الله توظؤوا بسم الله وهذا اسناد ايظا فيه فيه ضعف والحي في الصحيحين عن اسماء رضي الله تعالى عنه وليس فيه ذكر البسملة واحسن ما جاء فيه او احسن ما جاء البسملة ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من حديث ابن جريج عن عطاء عن وليعلي عن ابيه عن عمر ابن الخطاب انه اراد ان يغتسل فبسمل. فبسمل عند اغتساله. قال بسم الله واغتسل. وهذا اعلى ما في هذا الباب. واجود ما في في هذا الباب والاغتسال هو من الطهارة الكبرى الاغتسال هو طهارة كبرى. فاذا شرع شرعت البسملة عن عمر او اذا اذا كان وقد بسبل ورأى ان لبسه عند الغسل فيلحق بذلك الطهارة الصغرى. ان يبسبل عندها. وعلى هذا نقول من مما يشرع فعله لما لا توظأ ان يقول بسم الله وتبقى ان في دائرة الاستحباب لا في دائرة الوجوب. تبقى ان في دائرة الاستحباب كمذهب الجماهير من العلم وليست في دائرة الوجوب. فمن اراد ان يتوضأ قولوا بسم الله وينطق بذلك بلسانه ان كان في اه مكان قظاء الحاجة بسملة فيما بينه وبين نفسه قال بسم الله فيما بينه وبين نفسه وتوضأ وان كان خارج الخلاء قال بسم الله وتوظأ وان ترك البسملة متعبدا او ناسيا او قاصدا فوظوؤه صحيح وليس عليه وليس عليه شيء وليس عليه شيء نقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بسمل وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم الاحاديث الكثيرة الصحيحة كما جاء في عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وحديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه وحديث ايضا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وحديث آآ الربيع بنت معوذ ابن عباس واحاديث كثيرة في صلة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر احد منهم انه بسملة عند وضوءه انه بسملة عند وضوئه ولو كان معلوما او معروفا عن النبي صلى الله عليه وسلم لذكر ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى ان البسملة استصحاب الاسم والبركة من الله حال وضوئه. وهذه الاحية وان كانت ظعيف فان لها طرق كثيرة تجعل ان هذه المسألة لها لها اصل لها اصل في الشرع. فعلى هذا نقول انه اذا اراد يتوضأ يقول بسم الله ولا ولا يتم البسمة فقط بسم الله ولا يقل بسم الله الرحمن الرحيم فان ذكر الرحمن الرحيم ليس له اصل لا في حتى في الاحاديث التي هي ظعيفة ليس فيها ذكر الرحمن الرحيم وانما يقول فقط بسم الله يقول فقط بسم الله. قالوا عن طلحة بن مصرف عن ابيه عن جده طلحة ابن مصرف عن ابيه عن جده قال رأيت وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق يفصل بين المضمضة والاستنشاق. انتقل الحافظ الله تعالى بعد مسألة البسملة الى مسألة كيفية المضمضة والاستنشاق. كيفية المضمضة والاستنشاق وكيف يتمضمض المسلم تنشط حال وضوئه. وفي مسألة او في المضغة والاستنشاق مسائل. المسألة الاولى في حكم المضمضة والاستنشاق. في حكم المضمضة والاستنشاق في الطهارتين الصغرى والكبرى. نبدأ بالكبرى فذهب جمع من اهل العلم الى ان المرء استنشاق واجبة في الغسل. وان من لم يغسل ان من لم يتمضمض يستنشق في غسله فان غسله ناقص. ويجب وعلى من اراد ان يغتسل ان يتمضمض ويستنشق. وهذا مذهب احمد واسحاق ومذهب ايضا ومذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى فهم يرون ان المضمضة تنشاق في الغسل واجبة. وذهب اخرون الى ان المضغ استنشاق في الغسل ليست بواجبة. وانما هي سنة ومستحبة. كذلك الخلاف الطهارة الصغرى في مسألة الوضوء. الخلاف ايضا كالخلاف في مسألة الطهارة الكبرى فذهب احمد ومن وافقه من اهل الحديث الى ان المرء استنشاق واجبة وان الوضوء لا يتم حتى يتمضمض المسلم ويستنشق. وذهب جمهور الفقهاء الى ان المضغ الاستنشاق ليست بواجبة ليست واجبة والصحيح في هذه المسألة ان المرء استنشاق انها واجبة وانما اللي بيتمضمض ويستنشق فان وضوءه غير صحيح ويجب على المسلم اذا توضأ ان يتمضمض ويستنشق. ودليل ذلك اولا ان الله عز وجل امرنا بغسل وجوهنا وغسل الوجه الذي اطلق في القرآن فسره نبينا صلى الله عليه وسلم ونبينا اذا فسر واجب ان تفسيره يكون واجب فان تفسيره يكون واجب فهنا ما اجبر في القرآن بينه رسولنا صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه وقبل ان يغسل تمضمض واستنشق. ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثقل عنه في حديث صحيح ولا ضعيف انه توظأ ولم يتمضمض ولم يستنشق بل كل ما نقل الينا من صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم انه كان يتمضمض ويستنشق. ثالثا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يتوضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم ينتثر ولك ايضا من من توضأ فليستنشق فهذا يدل على وجود على وجوب على وجوب الاستنشاق الذي يعقبه الانتثار. وجاء في حديث صفوان انه قال ويتوظأت فمضمض الا ان هذه اللفظة فيها كما مر بنا سابقا لكن يبقى ان فعله صلى الله عليه وسلم للمرء استنشاق ومداومته على ذلك يدل على وجوب نظر الاستنشاق وان وانها داخلة في بغسل في حكم غسل الوجه وهذا هو الصحيح. هذه المسألة الاولى المسألة الثانية كيفية المضمضة والاستنشاق. ثبت عن صلى الله عليه وسلم في الموسم شاق احاديث حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وحديث عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه وذكر هنا ايضا طلحة بنصرف عن ابيه عن جده وطلحة بن مصرف هذا هو طلحة بن مصرب بن عمرو بن كعب بن كعب اليامي وطلحة امام حافظ ثقة اخرج له البخاري ومسلم بل اخرج له اخرج له الجماعة ايضا. اما والده ففيه جهالة ولا يعرف لجده ايضا صحبة. فالحديث بهذا الاسناد ضعيف فهذا الاسناد نقول ضعيف فان مصرف هذا لا يعرف وجده ايضا لا يعرف له صحبة. فيبقى هذا الاسناد نقول هو اسناد ضعيف. الا ان هذا الحديث حديث ابو صادق فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم فصل بين المضمضة والاستنشاق فصل بين المضمضة والاستنشاق وفي حديث عبد الله بن زيد وعن ابي طالب انه صلى الله عليه وسلم توضأ توضأ واستنشق من كف واحدة بثلاث غرفات او ثلاث مرات وعلى هذا نقول ان الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تمضمض واستنثر ثلاثا من كف واحدة. من كف واحدة وقد جاء في حديث عبدالله بن زيد فبضمض واستنشق بالكف الواحدة يفعل ذلك ثلاثا. وفي وفي حديث يكفي الواحدة ثلاث مرات وعلى هذا الذي عليه الجماهير من اهل العلم ان الصفة المعتبرة في المرمى هو ان يأخذ غرفة واحدة ويتمضمض بها ويستنشق بنفس الغرفة. ثم يأخذ غرفة ثانية ويتمم ويستنشق بغرفة ثانية. فيكون مضمضته واستنشاقه بالغرفة الواحدة بثلاث غرفات بثلاث غرفات وهذا هو المشهور وهو الصحيح هذا هو الصحيح هو الذي تدل عليه حديث هو الذي يدل عليه حديث عبد الله بن زيد. وهي الصفة المشهورة التي يفعلها اهل العلم. الصفة الثانية وقد احتمل علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه تمضمض واستنشق تمضمض واستنشق بكف واحدة ثلاثة وهي انه يتمضمض ويستنشق من نفس الكف بغرفة واحدة ثلاث مرات. اي الغرفة الواحدة يتمضمض ويستنشق بها ثلاث مرات فيجزئه على كم الغرفة؟ على ثلاثة اجزاء. جزء يتوضأ ويستنشق ثم جزء ثاني. يتمضمض ويستنشق ثم جزء ثالث. يتمضمض ويستنشق بنفس الغرفة فهذا محتمل وليس بصريح بل الصريح يقول انه يتمضمض ويستنشق من كف واحدة بثلاث غرفات كما جاء صريحا في حديث ابن زيد رضي الله تعالى عنه. الصفة الثالثة هي صلة الفصل وقد اخذ بها جمع من اهل العلم ايضا وجوزوا ذلك لاحاديث طلحة بن مصرف عن ابيه عن جده انه توضأ وفصل بين الوضوء والاستنشاق وبعد الفصل انه تمضمض اولا ثلاثة ثم استنشق ثلاثا. وعلى كل حال تمضمض بكف واحد بثلاث غرفات او بغرفة واحدة ثلاث مرات او فصل بينهما استنشاق نقول الواجب هو ان يتمضمض ويستنشق اما الكمال والسنة في ذلك هو ان يفعل ما جاء في حديث الله ابن زيد وهو ان يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة ثلاث مرات من غرفة واحدة يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة. يفعل ذلك بثلاث غرفات. يفعل ذلك بثلاث طرفات فيأتي تمضمض ويستزق بغرفة ثم يأخذ غرفة اخرى ويتمضمض ويستنشق ثم يأخذ غرفة مضمض ويستنشق ولو تمضمض واستنشق مرة واحدة صح صح وضوءه واجزأت هذه الغرفة وهذا الفعل عن صحة وضوءه. مسألة ذكر في حديث ابي طالب رضي الله تعالى الذي لهذا قال وعن علي رضي الله تعالى عنه في صفة الوضوء ثم مضمض واستنثر ثلاثا يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه هذا الحديث رواه ابو داوود والنسائي واسناده جيد اسناده جيد الا ان لفظة وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء هذي فيها فيها نظر فيها نظر وهي محل اعلان وهي محل اعلان وذلك ان ان هذه اللفظة قد اختلف فيها او اختلف في ذكرها في هذا الخبر. فقد روى هذا الخبر عن علي عن خالد بعلقمة عن خالد بن علقمة جمع من الحفاظ رواها اه شعبة ورواها زائدة ورواها ايضا اه سفيان وروى جبر ابن وروى كذلك ابو ولم يذكر هذه اللفظة وهي لفظة يتمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ الماء الا ابو عوانة واما شعبة فهو احفظ الناس في هذا الحدث الخبر لم يذكر مسألة انه يمضمض ينظر الى الكف الذي يأخذه الماء. وقد ذكر زائدة ابن قدامة عن خالد بن علقمة هذا الخبر فذكر انه وينكثب يده اليسرى بيده اليسرى. فمن جهة الاسناد نقول اصح ما ورد في هذا الاسناد خبر شعبة رحمه الله تعالى حيث انه ذكر الوضوء وقال انه تمام واستنشق استنشق ثلاثا ولم يذكر انه انتثر بنفسه اليد التي اغترف او اخذ الماء بها. وعلى هذا نقول لو اخذنا بظاهر حديث ابي عوادة هذا لقلنا انه كما استنشق ونثر ايضا بيده اليمنى لانه اخذ الماء بيده اليمنى. واذا قلنا رواة زائدة فانه تمظ اخذ الماء بيده اليمنى واندثر بيده اليسرى وهذا هو هذا هو الاصح من جهة المعنى من جهة المعنى ومن جهة الادب ومن جهة فعله صلى الله عليه وسلم حيث انه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في ترجله وتناول تطهره. قائد حفص وكالة وكانت يده اليسرى لغير ذلك اي للاذى والقدر كاد يستعمل بها يستعمل في ذلك يده اليسرى فنقول الصحيح عبد الله بن زياد هي الصحيحة وان مضمضة استنشاقه بيده اليمنى واما الانتثار فهو بيده اليسرى وبهذا قال عامة اهل العلم انه ينتثر وينثر انفه بيده اليسار ولا ينثر بيده اليمين فان هذا مما يخالف الادب فالادب ان يجعل يمينه لما فيه تكريم لها حيث انه يأخذ ويعطي بها ويصافح الناس ويأكل بها وكذلك يناول فيحتاج ان يبعدها جميع يبعد يده اليمنى عن بخلاف الشمال فانه يستخدمها فيما فيه اذى لازالته عن نفسه. فنقول الصحيح في ذلك انه ينثر من يده يسرى اما هذه اللفظة يذهب الكف الذي يأخذ الماء نقول هي غير محفوظة وهي شاذة. لفظة وينثر من الكف الذي يأخذ الماء نقول هذه غير محفوظة. اما اصل الحديث فهو حديث صحيح وهو بالحديث عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي ابن ابي طالب رضي الله الله تعالى عنه. وهذا الحديث كان شعبة يسمي فيه خالد بن عرفطة وهو مما اخطأ فيه شعبي رحمه الله تعالى في اسم راويه قال هنا وعن عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء النبي ثم ادخل يده فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا يفعل ذلك ثلاثا حيث رواه عمرو ابن عن ابيه عن عن عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه وهو في البخاري ومسلم وفيه انه فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا اي يحتوي ايش انه بنفس الكف يفعل ذلك ثلاث مرات ويحتمي ايضا انه بثلاث غرفات اي يتمضمض ويستنشق الواحد بغرفة واحدة فيفعل هذا ثلاثة وجاء التصريح اما بثلاث غرفات في حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فيكون فيحمل ما اطلق هنا على ما فصل او ما اطلق هنا على ما فصل هناك. فنقول الصحيح انه يتمضمض ويستنشق من كف واحدة. اي في غرفة واحدة ويفعل ثلاث مرات اي بثلاث غرفات وهي صفة الصحيحة التي دل عليها حديث عبدالله بن زيد ودل عليها ايضا حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. قوله عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في وفي قدمه مثل الظفر. لم يصبه الماء لم يصبه الماء فقال ارجع فاحسن وضوءك. هذا الحديث رواه ابو داوود والنسائي وقد اعل وقد اعل بعلة وهي ان هذا الخبر تفرد بذكر هذا اللفظ ارجع فاحسن وضوءك على اسنانك جرير ابن حازم. وقد رواه الحفاظ يعني ولم يذكر هذه اللفظ غيره. والروايات جايب لحال قتادة فيها ضعف. روايات جايبن حازم. عد قتادة فيها ضعف وهي معلولة عند اهل العلم لانه ليس بالحافظ في حديث قتادة فتفرده بهذا الخبر عن قتادة تفرده بهذا الخبر عن قتادة هو محل ومحل اعلان ومحل ضعف فلا يقبل منه هذا الحديث الا ان هذا الحديث من جهة متنه قد جاء ما يدل عليه ويشهد له. جاء من حديث بقية ابن الوليد عن بحير ابن سعد خالد بعباد عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى هذا الخبر انه امره ان يعيد الوضوء والصلاة. وجاء في صحيح مسلم موقوف من طريق عبيد الله بن معقل ابي الزبير عن جامع بن الخطاب رأى رجلا وفي قدمه مثل مثل الظفى امر ان يعيد الوضوء وهو حديث جيد اخرجه مسلم وصححه. وعلى هذا يحتج بهذا الحديث من يرى وجوب الموالاة بين اعضاء الوضوء. وجوب الموالاة كما هو مذهب احمد والشافعي رحمه الله تعالى انه يجب ان يوالي المتوضأ بين اعضاء وضوئه وهو حجة حجة من قال بوجوب الموالاة. وذهب اخرون لان الموالاة ليست بواجبة. ومنهم من سهل كمذهب مالك في في الفارق البسيط او اليسير وقال لا يضر في ذلك. وهو قول مالك وهو الصحيح ايضا ان الفارق اليسير الذي لا يظر او فارق لا يسمى انه لم لو لم يخل بالموالاة انه لا يضر المتوضأ. فهذا الحديث وهو حديث ارجع فاحسن الوضوء يدل على على ان من فروظ الوضوء الموالاة بين اعضاء الوضوء ومعنى الموالاة ان ان يتابع في غسل اعضائه فاذا انتهى من غسل وجهه غسل يده مباشرة واذا انتهى من غسل يديه مسح رأسه مباشرة واذا انتهى من مسح رأسه غسل قدميه مباشرة. وهناك من العلم من يرى انه ان لها ان لهذه الولد ظابط فيقول الا يجف العضو الذي قبل العضو الذي يغسله. فيجف العضو الذي قبله فان مولاته فان مولاته فان مواته تكون قد اختلت ويلزم لكن هذا الظابط يحتاج الى دليل وليس عليه وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه توظأ في بيته وترك قدميه ومسى عليهما عند المسجد وهذا فرق او فارق يسير واخذ به مالك ان الفرق اليسير الذي لا يخل بالموالاة لا يضر لا يضر المتوضئ فاذا كان مثلا دقائق معدودة ولو جف العضو نقول لا تسقط الموالاة لا تسقط الولاة حتى لو غسل يديه ثم بعد انتهاء غسله بانتهاء غسل يديه انقطع الماء فذهب يبحث عن الماء فوجده بعد دقائق من غسل يديه ومسح رأسه نقول وضوءه صحيح ولا يلزم باعادة الوضوء. آآ وجه الدلال من هذا الحديث عندما قال ارجع فاحسن وضوءك ولو كانت مواد غير معتبرة لامر بأي شيء ان يغسل قدمه فقط وان يكمل وضوءه لكن لما امر ان يرجع يحسنوا انه امر ان يرجع فيحسن وضوءه افادنا ان الموالاة واجبة من واجبات الوضوء وهو وان اسناد ظعيفة قد جاء بطريق بقية عن خائن بحير عن خالد بن عديان عن بعض اصحابه وسلم انه رأى في على رجل في قدم رجل كقدم الدرهم فامر ان يعيد الوضوء اما يعيد الوضوء هو حديث صحيح على الصحيح فهذا ما يتعلق بحديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ومع ذلك نقول ان الموالاة ان ان الفارق اليسير الذي الفارق اليسير لا يظر اذا انقطع الماء اذا ذهب الانسان ثم رجع فاكمل وضوءه فان وضوءه صحيح لكن اذا طالت المدة في عرف الناس انه انه فرق تفريق فاحشا بين اعضاء وضوءه فيلزم عندئذ بعد الوضوء من من اوله ولا ولا يقبل عليه قال هنا وعاد انس مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد هذا الحديث رواه البخاري ايضا ومسلم من طريق شعبة عن عبد الله عن ابن جبر عن انسوة جاية من طريق مصعب عن ابن جبر عن الاسماك رضي الله تعالى عنه وفيه انه سم كان يتوضأ بالمد وقول وقول انس هنا انهم كان يتوضأ ليس فيه تقدير للماء الذي يجوز الوضوء به او انه لا يجوز ان يتجاوز هذا القدر ولا يتوضأ ان يتوضأ بما دونه. واما المقدار الذي تفعله النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عنه انه توضأ صلى الله عليه وسلم بثلثي بحيث ام عمارة رضي الله تعالى عنها ان تتوضأ بثلثي منذ ايضا جاء عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه انه صلى الله عليه وسلم توظأ بثلثي بد. وثبت ايضا في حديث انس وبحي السفينة وبحيث عائشة انه توظأ بمد واغتسل بالصاع توظأ بالمكوك واغتسل بخمسة بكاكي فهذا يدل على عدم الاسراف في الوضوء. وان المسلم يكفيه في وضوءه المد. فكما كفى النبي صلى الله عليه كفى النبي صلى الله عليه وسلم المن فانه يكفي غيره وفي هذا دليل على عدم الاسراف والتبذير في استحمال الماء عند الوضوء. فان الاسراف مذموم في الوضوء وفي غيره فلا يجوز ان يسلم في غسل اعضائه وانما يقلل ما استطاع. والواجب في ذلك ان يتوضأ الوضوء الكامل دون ده اسراف ودون ان يبذر في الماء ودون ان يسرف فيه. وقد ورد في ذلك احاديث ضعيفة ان للوضوء له والهاد وهو حديث منكر لكن يبقى ان معناه صحيح فان الشيطان هو الذي يدعو عند وضوءه ان يسفر استعمال الماء ان يبذر في استعماله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالود والمد هو ان تجمع كفيك هذا هو قدر الود هذا هو قدر رطل وثلث يسمى بد. فهذا القدر اليسير يتوضأ به المسلم ويمكن وبهذا القدر اليسير ان يسبغ وضوءه وان يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثلاث مرات ويغسل يديه ثلاث مرات ويمسح رأسه ويغسل القدم ثلاث مرات وهذا يحصل انه يتوضأ بثلثي مد وهو اقل من المد كامل بل توظأ بثلثيه وعلى كل حال اذا توضأ بالمد او اكثر من ذلك او اقل فان الواجب هو ان يتوظأ واما القدر الذي القدر الذي يلزم المسلم هو هو الماء هو القدر الذي يستطيع معه ان يغسل اعضاءه كلها وان يأتي على جميع اعضاء فلو توضأ بمد ولم يأتي ولم يستطع يغسل قدميه نقول يجب عليك ان تزيد حتى تغسل القدمين. هذا ما يتعلق بهذا الحديث ونقف على هذا الخبر ونلقي بعد ذلك ان شاء الله يتعلق باحاديث ما يقال بعد الوضوء والله الا اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد