عاشت الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال حافظ ابن حجر رحمه الله باب باب التيمم. عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي وصلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل ايما رجل فايما رجل ادركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث. وفي حديث حذيفة عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم الماء. وعن علي رضي الله عنه عند احمد وجعل التراب ليطهورا. وعن عمار ابن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبته فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغوا الدابة. ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال انما كان يكفيك ان تقول يديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه ومتفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية بخاري وضرب بكفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدان لليدين الى المرفقين وصحح الائمة وقفه. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار. صححه ابن القطان. لكن صوب الدار القطني ارساله وللترمذي عن ابي در نحوه وصححه وصححه الحاكم ايضا. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فاعاد احدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الاخر ثم اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال للذي لم يعد اصبت السنة واجزأتك صلاتك. وقال للاخر لك الاجر مرتين رواه ابو داوود والنسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وان كنتم مرضى او على سفر قال اذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل بيد الله والقروح في جنب فيخاف ان يموت ان اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم وعن علي رضي الله عنه قال انكسرت احدى زندية فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرني ان امسح على الجبائر. رواه ابن ماجة بسند جدة وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه ابو داوود بسند فيضة وفيه اختلاف على راويه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنة ان لا يصلي الرجل بالتيمم الا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الاخرى. رواه الدارقطني باسناد ضعيف جدة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا لا يتعلق باحكام التيمم قد ساق فيه الحافظ رحمه الله تعالى بعض الاحاديث المتعلقة باحكام التيمم. التيمم اصله من القسط يقال تيمم او يمم اذا قصد. ومعنى التيمم هو قصد الارظ او قصد الصعيد بالظرب عليه ضرب ضربة واحدة يمسح بهما وجهه وكفيه. هذا هو التيمم. التيمم اصله القصد واما في الاصطلاح فهو قصد صعيد الارض بالظرب عليه قربة واحدة ويمسح بهما وجه وكفيه. والتيمم بدل عن الوضوء عند عدمه والعجز عنه والتيمم من سماحة هذا الدين فان الاسلام الدين سماحة وقد رخص الله عز وجل عند عدم وجود الماء وعدم القدرة عليه ان يتيمم المسلم وان يضرب بيديه صعيد وجه الارض او يضرب يديه الصعيد فيمسح بهما وجه وكفيه اذ هو قد طهر وحل له وابيح له ما منع منه بسبب الطهارة ما منع بسبب الطهارة. والتيم له احكام كثيرة له شروط. اولا التيمم له شروط من جهة شروط تتعلق بالتيمم الشرط الاول ان التيمم لا يسار اليه الا عند عدم الماء فاذا كان الماء موجودا فلا يجوز ان يتيمم ان يكون الماء موجود. فاذا كان ماء ان يكون الماء معدوما ان يكون الماء معدوما فاذا كان الماء موجودا حرم التيمم الا اذا كان موجودا وهو عاجز عن استعماله او في حكم المعدوم. اما ان نقول ان يكون الماء معدوم او في حكم المعدوم. الشرط الاول ان يكون الماء معدوما او في حكم معدوم. وفي حكم معدوم ما لا يستطيع المسلم ان يتوضأ به وينزل على منزلة العاجز. فالعاجز عن استعمال المال مرض او لبعد او لكون الماء في بئر او لكونه لا يستطيع ان يصل الماء مع وجوده فهذا يسمى او ينزل منزلة العادم. ينزل منزلة العادم للماء. فهذا هو الشرط الاول عدم عدم الماء او عدم القدرة او عدم القدرة عليه. وان شئت جعلتها جعلت هذا الشرط شرطين. عدم الماء شطر وعدم الماء او العجز عن استعمال الماء. الشرط الثاني العجز عن استعمال الماء. الشرط الثالث الشرط الثالث يشترطه بعضهم دخول الوقت فلا بعد دخول الا بعد دخول الوقت وان تيمم قبل دخول الوقت فان تيممه لا يصح عند جمهور الفقهاء وذلك على قولهم ان التيم مبيح لا رافع. فاذا كان فاذا لم يدخل وقت الصلاة فان التيم لا يجوز لا يجب ومن تيمم قبله وجوب الصلاة فان تيممه غير صحيح وهذا فيه نظر والصحيح انه اذا احتاج الى الطهارة وليس عنده ماء او كان عنده ماء وهو عاجز عنه فانه يتيمم ولو لم يدخل الوقت على الصحيح الشرط الرابع او الشرط الرابع النية ان ينوي بهذا التيمم رفع الحدث والنية شرط عند عامة الفقهاء عند جمهور الفقهاء بل عامتهم ان ان النية في التيمم شرط من شروط من شروط التيمم بعضهم يجعلها ركن وبعض يجعلها شرط ويجعلها شرط. ومعنى ذلك انه يقصد بضرب الارض ان يرفع الحدث او ان يبيح ما حرم عليه بسبب عدم ما حرم عليه بسبب عدم طهارته فيقصد الارض بالضرب ليباح له ما يشترط له الطهارة. هناك شروط اخرى تتعلق ايضا من الشروط من شروط طهارة الصعيد طهارة الصعيد. فيكون الصعيد طاهرا. فلا يجوز يتيمم بنجس. لا يجوز ان يتيمم بنجس يشترط بعضهم ان يكون هذا الصعيد ترابا. وهذا الشرط فيه خلاف والصحيح ان التراب يجب عند وجوده وعند عدمه وعند عدم التراب يجوز اي شيء من جنس الارض من صعيدي من الصعيد يجوز اي شيء من صعيد الارض هناك شرطة تتعلق بالمتيمم وهي وهي شروط الوجوب كان يكون مسلما شرط ان يكون مسلما ان يكون بالغا ان يكون عاق ان يكون مسلما عاقلا عاقلا بالغا لان غير المسلم لا يصح للتيمم. وغير العاقل لا يصح للتيمم والبلوغ شرط ايجاب. والا والا يشترط التمييز ليصح تيممه للتيمم يصح من التيم المميز لكن لا يجب عليه واما وجوبه يتعلق ببلوغه وهي بالاشوط التكليف. مسلم عاقل بالغ هذه شروط الوجوب هذه شروط الوجوب. اما شروط يوم ذكرناها قبل قليل هذي مسألة المسألة الثانية هل التيمم مبيح او رافع اغتال الفقهاء في ذلك فجمهورهم ذهبوا الى ان التيمم مبيح ومعه مبيح انه انه انه يتيمم عند كل صلاة. لانه اذا تيمم لصلاة الظهر ابيحت لو صارت دور خاصة فاذا جاء وقت الظهر العصر وجب يتيمم مرة اخرى لان اباحة الصاد السابق قد انتهى حكمها فيحتاج يتيمم الى تيمم اخر حتى يبيح صلاة العصر والقول الثاني وهو القول الاقرب الى ان التمبيح ورافع ويتفقان على انه اذا وجد الماء بطل حكم التيمم. اذا وجد الماء بطل حكم حكم التيمم. اذا وجد الماء بطل حكم التيمم وهذا سيأتي ايضا في الاحاديث التي ذكرها الحافظ المسألة الاخرى في صفة التيمم التيمم صفته هو ان يضرب يديه الارض فيمسح بهما وجهه وكفيه بهما وجهه وكفيه. والافضل ان يبدأ بالوجه قبل اليدين. ان يفضل يبدأ بالوجه قبل الكفين. لان الله بدأ قبل اليدين وان عكس وبدأ باليدين قبل الوجه فلا حرج شرطا الترتيب وانما الشرط هو ان وجهه وكفيه ان يضرب يديه الارض فيمسح بهما وجهه وظاهر كفيه هذا هو الصفة وهي ضربة واحدة لا تزيد. ضربة واحدة لا تزيد وقد وقع خلاف في ذلك. منهم من يرى ان التيمم ضربتين ومنهم من يرى ان التيمم الى الى المرفقين والصحيح انها ظربة واحدة يضرب بها على يضرب بها على الارض ويمسح بها وجهه وكفيه فقط يمسح بها الوجه والكفين كما دل على ذاك حديث عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه ابن الجهيم رضي الله تعالى اجمعين كما سيأتي معنا. هذا ايضا مسائل اما الظرب الى المنكبين والاباط فهذا جاء عن بعظ الصحابة ولكن هذا اجتهاد منهم وليس مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم بل النبي عندما سأله عمار قام قال يكفيك ان تضرب يديك الارظ فتمسح بهما وجهك وكفيك فاقتصى وسلم على الكفين دون الذراعين ودون الاباط. واما قياس واما قياس المسح اليدين على غسلهما فهذا قياس مع الفارق فان اليد تغسل الى المرفق فيمسح الى الكف فقط. واما من قال له كما غسلنا اليدين مرفقين نقول هذا قياس مع الفارق. لان هذا ماء وهذا تيمم وهذا تراب وهذا تراب فلا يقاس البدل على الاصل وايضا ان هذا القياس مخالف مخالف للنص فقد جاء النصر انه يكتب في مسحه بيده بكفيه فقط ووجهه ولا ولا يزود على ذلك. والتيمم هو خاص بالوجه والكفين ولا يتيمم لا للقدمين ولا للرأس وسبب ذلك ان الوجه واليدان هما اللتان يغسلان اما الرأس فانه تمسح دائما واما القدمان فانهما يمسحان حال سترهما فاكاد ان الذي يمسح فقط هو الوجه والكفين فقط يمسح بهم الوجه والكفين هناك هناك مسائل اخرى اذا وهي مسألة اذا اذا اذا مبطئ في مبطلات التيمم ما الذي يبطل التيمم وهل وجود الماء يبطل نقول مبطلات التيمم هي مبطلات الوضوء. مبطلات التيم هي مبطلات الوضوء. ويزاد على التيمم وجود الماء. فاذا وجد الماء بطل التيمم مبطلات التيمم هي مبطلات الوقوع الوضوء ونواقضه ويزاد في التيمم وجود الماء فاذا وجد الماء بطل حكم التيمم بطل حكم التيمم. ذكر هنا احاديث اول حديث قال ما رواه هشيم عن سيارة بالحكم عن يزيد الفقير عن جهة ابن عبد الله انه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل فايما رجل ادركته الصلاة قال الحديث كما ذكرت رواه البخاري ومسلم وفيه الشاذة للحديث قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. اما كونها مسجد فهذا واضح فالارض كلها مسجد الا ما دل الدليل على انه ليس مكانا للصلاة كالحمام والمقبرة. وقوله وجعلت لي الارض وطهورا. وهذا يحتج به الجمهور بان بان التيمم لا يشترط فيه التراب وان المتيمم انما يتيمم ويضرب على وجه الارض وصعيدها سواء كان ترابا او رملا او اجرا او ما شابه ذلك فما كان من جنس الارض وكان فانه صعيده. وقالوا ان الصعيد هو وجه الارض. وهذا دليلهم وهو وجعلت للارض مسجدا وطهورا. ولا شك ان الارض ليست كلها تراب فالارض اكثر وفيها رمال وفيها جبال وفيها باجر وفيها ثلج وفيها امور كثيرة. فهنا يقول وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. وقصره على التراب خاصة. هذا هذا يكون من باب من باب التخصيص والتقييد من باب التخصيص لهذا العموم من باب لهذا العموم. ولذلك اختلف الفقهاء هل يشترط التراب او يجوز باي شيء من جنس الارض على قولين لاهل العلم او على ثلاث اقوال منهم من يرى انه انه يتيمم فقط بالتراب ولا يجوز غيره ومنهم من يرى انه يتيمم بما بجميع صائد الارض ومنهم يرى التيمم بما كان من جنس الارض فقط ما كان من جنس الارض ولو كان منتقلا والصحيح ان عموم قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسوى طهورا يفيد ان الارض كلها كلها مما يفيد ان الارض كلها يتطهر بها يتطهر بها. واما احتجاج الامام احمد من وافقه والشافعي ايضا وهو قولهم وجعلت تربتها لنا طهورا. قالوا ان ان هذا التخصيص يحمل عليه ما اطلق هناك ويحمل ويخصص به العموم السابق ويخصص به العموم السابق والجمهور يرون ان هذا ليس بتخصيص لانه مفهومه لقب وهو لقب من اضعف المفاهيم فلا يخصص به هذا العموم. ويبقى ويقول ان التراب هو اطيب هو اطيب الصعيد وهو لا شك انه لا اسلم والاحوط ان يتيم به ولكن حمل العموم على هذا الخصوص يقول ليس بصحيح ليس بصحيح خاصة انه خرج مخرج الامتنان خرج مخرج الامتنان ولا شك ان الامتنان الاصل فيه التعميم دون الحصر واعل ايضا الحديث الاخر والحديث المسلم الذي ذكره هنا قال وفي حديث حذيفة عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا قال حيث رواه رواه ابي ما لك الاشجعي عن ربع ابن حراش عن عقبة عن عن حذيفة اليمن رظي الله تعالى عنه رواه ابو مالك الاشجعي الربعي عن عن حذيفة فقالوا ان هذا لا يعرف الا من طريق من طريق ابي ما لك الاشجعي. وعلوه بتفرده وقالوا ان اكثر الروايات في هذا الخبر جاءت بالعموم ولم يذكر فيها التراب. واما احمد ومن وافقه فقد اخذوا بهذا الحديث. وقالوا ايضا ان هناك ما يشهد له حديث علي بن ابي طالب الذي ذكره ابن حجر هنا وهو ما رواه عبدالله بن محمد بن عقيل عن محمد الحنفية عن علي رضي الله تعالى عنه وهذا وفيه وجعلت التراب لنا طهورا وفي اسناد علي فيه ضعف فانما داره على عبد الله محمد ابن عقيل وهو ضعيف وهو ضعيف الحديث وضعيف الحديث هو ضعيف الحديث فعلى هذا نقول ان حديث التراب وجعل تربتها لنا طهورا احسن ما في الباب حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه اما حديث علي فهو وضعيف وعلى هذا يقول الصحيح في هذه المسألة ان ان التراب يشترط عند وجوده واما عند عدمه فانه تلو وجه الارض ايا كان ذلك الوجه سواء كان رملا او اجرا او جيرا او ما شابه انه يضرب عليه ولا يكلف اكثر من ذلك لقول صلى الله عليه وسلم وجعلت هي الارض مسجدا وطهورا واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقطعون المفاوز ويقطعون الصحاري ولم يحفظ عن احد منهم انه كان يحمل التراب معه كما يحمل ولا شك ان حمل التراب امره هين امره هين. وانما تظهر الرخصة وتتجلى ان المسلم اذا عدم الماء قصد الارض التي تحته فظاب عليها وهذا مصداق وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فكما يصلى على الرمل كذلك يتطهر بالرمل وكما يصلي على التراب كان يطهر بالتراب. اما التراب فلا خلاف في اجزائه بين اهل العلم. وانما الخلاف في غير التراب. ولا شك ان الاحوط اذا وجد التراب الا يتيمم بغيره قال وعاد علي قال وعن عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء. فتمررت في الصعيد كما تمرغوا الدابة ثم اتيت نسلم فذكرت ذلك له فقال انما كان يكفيك. انت اقول بيديك هكذا ثم ضرب يديه الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه. هذا رواه الاعمش عن ابي وائل عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه عن عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه وايضا جاء جاء من طرق جاء من طرق اخرى هذا جاءه طرق كثيرة رواه البخاري ومسلم من طرق كثيرة جاء من طريق الاعمش كما ذكرت عن شقيق ابن سلمة قال كنت جاهز مع عبد الله وابي موسى الاشعري. فقال ابو موسى ابو يا ابا عبدالرحمن ارأيت لو ان رجلا اكذب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله لا يتيمم وان لم يجد الماء شهرا. فقال موسى فكيف بهذه الاية؟ وفي سورة المائدة فلم تجدوا ما فتيمموا صعيدا طيبا فقال عبد الله رخص لهم في هذا لاوشك اذا بر الماء ان يتم الصلاة فقال يا عبد الله الم تسمع قول عمار وساقه هذا الحديث في المسألة الاولى في صفة التيمم وقد ذكرنا ان الفقهاء يختلفون في صلة تيمم فمنهم من يرى ان التيمم انه ضربتان ضربة للوجه وضربة للكفين ويرون ايضا ان ان وضربة الوجه وضرب اليدين وان في مسح اليدين يمسحان الى الذراعين انها يمسحان الى الذراعين وبعضهم يصل به المسح الى الابار لقوله تعالى وبايديكم قال اأن اليد تشمل الى المناكب فمسحوا الى ومنهم من يرى ان اليد انها تقاس على اليدين في الوضوء فمسح الى المرفقين والصحيح وهو قول احمد واهل الحديث ان المس يكون فقط الى الى الكفين انه يمسح الكفين فقط ولا يتجاوزهما اي الى الى الرسغ. وقد فسره بقوله فما ضرب فمسح الشمال عن اليمين ظاهر كفيه وجهي فقط مسح الشمال على اليمين وظاهرا وظاهر كفيه ظاهر الكفين ومسح وجهه صلى الله عليه وسلم ولم يزد على ذلك وهذا هو الصحيح ان صفة المسح في التيمم هو ان يضرب بيديه الارض ويمسح بهما وجهه وكفيه ولا يزيد على ذلك واما المسح الى الذراعين فلا يصح النبي صلى الله عليه وسلم في حديث والمسح الى الاباط ثبت لكنه ليس على النبي ليس من اقرار النبي صلى الله عليه وسلم وانه من اجتهاد عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه ومن معه فلما بين له النبي صلى الله عليه وسلم صفة المسح وطريقة المسح ترك ما كان عليه قبل ذلك ايضا في حديث مسعود هذا ان كان يذهب الى ان التيمم لا يكن للجنابة. وكان هذا القول قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لكن الصحيح ان التيمم يكون من الحدث الاكبر ومن الحدث الاصغر سواء كان في سفر او كان في حظر فمنهم من يقصر التيمم في السفر ولا يجوزه في الحظر والصحيح ان التيمم يجوز في السفر ويجوز الحظر والظابط ذاك فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ووجود الماء وان كان الاغلو فيه انه يفقد في السفر لكن قد يفقد ايضا قد يفقد ايضا في الحظر وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتى جدار فضرب عليه ورد السلام صلى الله عليه وسلم فتيمم صلى الله عليه وسلم في الحظر فليس من شروط التيمم ان يكون ان يكون في سفر فالصحيح الذي عليه المحققون ان كم يجوز في الحظر هو قول عامة العلم يجوز للحظر والسفر عند عدم الماء ويجوز في الحدث الاصغر والحدث الاكبر. قال ايضا وفي رواية قال واضربي كفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. النفخ هنا هذا من باب ازالة ما يعلق من غبار ومن تراب في اليدين لان التيمم هو هو طهارة الحكمية وطهارة حكمية وليس المعنى ان ان يضرب التراب في وجهه وان يجعل الغبار في وجهه وانما يقصد وان يضرب الارض فما علق بيديه من التراب نفخه واطاره ثم مسح ثم مسح بيديه الوجه والكفين والمؤلف هنا انما هو من باب العادات لانه عندما علق الانسان نفخه عادة ان الانسان كان في يده تراب فانه ينفخه ولا يتركه في يديه قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان ظربة للوجه وظربة لليدين الى المرفقين. هذا حديث رواه الدارقطني ورواه ايظا الحاكم وابن عدي من طريق علي ابن علي ابن عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر قال التيمم فذكره قال الحاكم لا اعلم احدا اسنده بيد الله غير علي ابن ظبيان وهو صدوق. هذا والصحيح ان الظبيان ضعيف فهو علي ابن ظبيان ابن هلال ابن قتادة اتهم بالوضع اتهم اتهم معين وضعه البخاري والنسائي وابو زرعة وابو حاتم فهو منكر الحديث ولا يقبل هذا بل هو حديث منكر وباطل ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال التيمم ضربتان لا يصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث بهذا منكر وقد تابعه سليم ابن ارقب وهو وهو متروك الحديث ايضا. والصحيح انه موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فقد رواه يحيى بن سعيد وهشيم ابن وغيره واوقفهما عن نافع ابن عمر انه قال التيمم ضربتان فهو قول ابن عمر وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اشتهام ابن عمر لا من فعل الله من امر النبي صلى الله عليه وسلم فالمحكوم في هذا الخبر ان التيم من ضربتان هو بالقول ابن عمر محفوظ جاء من طريق مالك عن نافع ابن عمر انه قال تيمم ضربة واما رفعه فباطل رفعه باطل فباطل. وعلى هذا نقول هل من السنة ان يضرب الاثنين ضربتين؟ نقول هذا اجتهاد ابن عمر من ابن عمر رضي الله تعالى عنه والذي ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه امره ان يضرب ضربة واحدة يمسح بهما وجه وكفيه. فان ضرب ضربتين نقول لا بأس بذلك لكن السنة والافضل والمشروع هو ان يضرب ضربة واحدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واما اجتهاد العمر فلعله لم يبلغه ما ورد عنه وسلم في ذلك ولعله فهم ان ان انه عندما امر بمسح الوجه واليدين جعل ضربة لوجهه وضربة ليديه اجتهادا منه رضي الله تعالى عنه والا فالصحيح انها ضربة واحدة قال وعن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال الصعيد وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله اه وليمسه بشرته. هذا الحديث رواه اه البزار. ورواه ايضا رواه البزار وصححه ابن الخطاب لكن الصحيح انه الصحيح انه مرسل وقد رجح الدارقطني في علله انه مرسل وان المحفوظ بهذا الخبر انه مرسل وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل هذا الحديث مخرجه عن ابي ذر رضي الله تعالى الذي هو بعده اما حديث ابي هريرة هذا فقد رواه المقدم بن محمد بن المقدم عن عمه القاسم ابن يحيى عن هشام ابن عن ابن سريع ابي هريرة وقد تفرد بهذا الخبر القاسم يحيى فيجعله من حديث هريرة مرفوعا والصحيح ان الخبر هو من حديث ابي ابي هريرة من حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه لا من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. فالحديث نسبته الى ابي هريرة خطأ. ورفعه ورفع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسناد ايضا خطأ وما والصواب ما قاله الدرقوطي انه انه مرسل ان المحفوظ في هذا الخبر هو الارسال هو الارسال وان المشهور بهذا الخبر ما رواه ما رواه ابو داوود والترمذي عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه وفيه حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه انه قال الصعيد وضوء المسلمين وان لم يجد الماء عشرا سنين رواه عمرو ابن جداد عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه وعمرو ابن مجدان هذا مجهول لا يعرف عمرو وجدان هذا مجهول لا يعرف فقد رواه ابو داوود والترمذي والنسائي واحمد كله من طريق ابي قلابة عن عمرو بجدان عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال اجتمعت غنيمة عند الرسول فقال يا بذر ابدأ بها اي اسكن البادية بير بدوت بها الى الرمزة فكان تنظيم الجنابة فذكر الحديث فقال في اخره الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو الى عشر سنين. فاذا وجدت الماء فامسه جلدك فان ذلك خير. هذا الحديث كما ذكرت فيه عبر مزداد وهو مجهول وحديث ابو هريرة ايضا فيه اه خطأ والصواب فيه بحيث ان يتفرد به القاسم يحيى هشام ابن حسان علي ابن سيرين وليس عن ابي هريرة وانما هو عن ابي ذر وفي اسناده ايضا وفي اسناده ضعف الصواب ما قاله الدرق انه انه مرسل قال هنا وهذا الحديث اه يدل على ان من فقد الماء وعدمه ان له ان يتيمم ان له ان يتيمم ولو فقد الماء عشر سنين واختلفوا هل له ان ان يطأ زوجته وليس عنده ماء؟ والصحيح نقول ان له ان يفعل ما شاء فله ان يجامع زوجته وله ان يفعل كل ما يحتاجه واذا اجنب او او وقع فيما يوجب الغسل فان التيمم يكفيه فان التيمم يكفيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم انما وجد ذاك الرجل الذي لم يصلي قال قال اجنبت ولا ماء. قال الصعيد يكفيك في صحيح البخاري عن رضي الله تعالى عنه فالاصل ان الصعيد يكفي هو اصله في البخاري. وفي حديث ذر ابي هريرة انه قال يكفيك عشر سنين. واذا وجد الماء وهذا هو الشاهد فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. اي ان المسلم ما دام انه عادم للماء او عاجز عن الماء فان له فاذا وجد الماء او قدر على الماء فانه يبطل ما يبطل تيممه السابق ويلزمه الوضوء. فلو كان متيمما وبعد تيمم لصلاة الظهر فلما جاء وقت العصر وجد الماء نقول تيممه السابق بطل لان من مبطلات التيمم وجود الماء فاذا وجد الماء انتقض وضوءه السابق وهذا محل اجماع محل اجماع بين اهل العلم محل اجماع بين اهل العلم. فحديث ابي ذر رحمه الله معناهما صحيح وهو ان المسلم عدم الماء جاز له ان يتيمم ولو طالت عهد ولو قالت مدته ولو طال ولو طال عهده. ثم ذكر ايضا عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيب صليا ثم وجد الماء في في الوقت فعاد احدهما الصلاة والوضوء ولم الاخر ثم اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الذي اعاد فقال لم يعد اصبت السنة واجزأتك صلاتك وقال الذي للاخر لك الاجر مرتين حيث رواه ابو داوود كلهم من طريق ابي عبدالله بن نافع عن الليث بن سعد عن بكر بن سواده عن عطاء بن يسار عن ابي سعد الخدري قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معه ماء فتى فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم اي فتيمم فقال لاحدنا اصبت السنة وقال الاخر لك الاجر مرتين. وهذا الحديث وقع فيه خلاف فاولا فيه عبد الله بن نافع الصايغ المخزومي وقد تكلم فيه منهم من ضعفه كاحمد والبخاري ولينه ابو حاتم ومنهم من حسن حديث ابي زرعة والنسائي وقد اختلف في وصله فرواه عبد المبارك ويحيى ابن بكير ابن لهيعة المرء الثاني ووصله وقد خالفه في وصله كل من عبد الله المبارك ويحيى ابن بكير وابن لهيعة خالفوه ورجح ابو داوود المرسل فقال في السنن وقال وذكر وذكر وذكر ابي سعيد. قال ابو داوود وذكر ابي سعيد ليس محفوظ والمحفوظ فيه انه مرسل اي ان ان الليث سعد يرويه عن بكر سواد عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخضري مرفوعا ويرويه غيره كابن مبارك المبارك ويحيى المكير وابن هيعة عن الليث عن بكر بن سواد عن عطاء مرسلا ولا شك ان رواية هؤلاء الاكثر اصح وان المحفوظ ما رواه ما رواه الاكثر ما رواه الاكثر. وقد ذكر الحجر متابعة التلخيص لما نقل قول ابي داوود يقول لكن رواها ابن السكن في من طريق ابي الوليد الطيالسي عن الليث عن الحارس وعمير ابن ناجي جميعا عن بكر موصولا ثم قال رواتب اللهيعة يقول الحافظ وابنها هي ضعيفة لا يرتبط بزيارات ولا ولا يعل بها الثقة امر الحارث ومعه عمير ابن ابي ناجي وقد وثقه النسائي المكير وابن حبة وثني على احمد بن صالح وابو يونس واحمد ابن سعد ابن مريم المقصود ان وقع في ثلاث علل العلة الاولى انه يتكلم فيه العلة الثانية ان طريق عبد الله بن نافع رواه عن طريق بن سعد عن بكير بن سواده والليث لم يسمع هذا الخبر من بكيب سواده العلة الثالثة ان هناك من ارسل الخبر ان هناك من ارسل الخبر فقد آآ فقد آآ ارسله ابن مبارك ويحيى بن بكير وابن لهيعة فروه مرسلا دون ذكر ابي سعيد الخدري فيبقى الحديث انه فيه اضطراب وفيه علة ولكن معناه معناه صحيح نأخذ من هذا الحديث ان لان ان من في الوقت ثم صلى وقد فرغ من صلاة وجد الماء انه لا يعيد الصلاة انه لا يعيد الصلاة وان اعاد احتياطا فقد قال بعض اهل العلم قال بعض العلم انه ما دام في الوقت فانه يعيد الصلاة. المسألة فيها قولين منهم من يرى وجوب وجوب اعادة الصلاة في الوقت اذا صلى متيمما ومنهم من يرى انه لا يعيد. والتفصيل في ذلك التفصيل نقول اذا كان تيممه عن تفريط كان تيمم ولم يبحث عن الماء او لم يجد في بحثه عن الماء ثم وجد الماء في الوقت فيجب عليه ان يعيد الصلاة اما اذا اذا صلى بالتيمم وقد طلب واجتهد وبحث ولم يجد الماء في مكانه الذي هو فيه. وليس قريبا منه وبعدما صلى وفرغ من صلاته اتت قافلة او اتت آآ او اتى اناس معهم ماء فانه لا يعيد صلاته وهذا هو السنة وهذا هو وهذا هو السنة فالسنة اه انه لا يعيد الصلاة اذا صلى متيمما اذا عدم الماء. اما اذا كان مفرطا فانه يعيد الصلاة لتفريطه هذا هو الصحيح في حديث ابي سعيد كنت كما ذكرت فيه فيه ضعف فان تفرد برفعه بوصله عبد الله بن نافع وايضا فيه انقطاع بين الليث وبين مكر وسواده. وايضا ان الاكثر يرونه يرونه مرسلا لا متصلا كم يبارك ولا شك ثبات او ثق اوثق من عبد الله ابن نافع قال هنا وعن وعن ابن رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى وان كنتم مرضوا على سفر قال اذا كان في الرجل جراحة في سبيل الله والقروح فيجلب فيخاف ان يموت ان اغتسل تيمم هذا الحديث رواه الدارقطني والبيهقي من طريق عطاء بن السايب عن سعيد جبير ابن عباس وفي لفظ عند البيهقي في الرجل يصيبه الجناء به الجراح يخاف يغتسل يموت قال يتيمم ليصلي ورواه علي بن عاصم عند البيهقي وعند الدرقطني عن عطاء بن السائب وقد تابع عطاء بن السائب على وقفه عزره والمحفوظ بهذا الخبر انه موقوف عن ابي سعيد وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم من رفعه فقد اخطأ فيه وفي هذا الخبر حزب الخبر بن عباس لهذا الموقوف فيه دليل على ان من اصيب بجراحة او كان عليه جبيرة او كان عليه لفافة ولم يستطع ان يغسل موضع الجبيرة او موضع اللفافة والجرح فانه يتيمم له ولا شك ان الجروح والجبائر قد تكون في محل اعضاء الوضوء وقد تكون محل الاغتسال اما اذا كانت في محل الوضوء فانه يغسل ما يجب ما يستطيع غسله وما لم يستطع ان يغسله فانه يتيمم له فلو كان الجرح في يده ولا يستطيع ان ان يغسله ولا يستطيع ان يمسح عليه بالماء فانه ينتقل التيمم خاصة فهنا تقول الجروح لها ثلاث احوال الحالة الاولى ان يستطيع ان يقصد هذا الجرح فان استطاع وجب عليه غسله. الحالة الثانية لا يستطع ان يغسل لكنه يستطيع ان يمسح عليه بالماء. وهنا نقول يجب عليه ان يمسح بالماء الحالة لا يستطع ان يغسل ولا ان يمسح وهنا نقول يتوضأ وضوء الصلاة الذي ويغسل ما وجب غسله عليه ويتيمم لهذا الجزء الذي عجز عن غسله ومسحه. كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال يتيمم اي يتيمم للجرح اما اذا كان يخاف الماء على جميع جسده فانه يتيمم لجميع جسده. اما اذا كان الجرح في بعض اعضاءه كحال الاغتسال في يده يقول يضع يده خرقة او يضع يديه شيء يبدأ من وصول الماء ثم يغسل سائر جسده ثم ان استطاع ان يمسح يديه وان لم يستطع تيمم تيمم لها وهذا الخبر كما ذكرت الصحيح فيه انه ان موقوع ابن عباس رضي الله تعالى عنه واما من رفعه فهو مخطئ فالحديث لا يصح مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم وانما يصح وانما يصح موقوفا. قال البيهقي رواه البيهقي من طريق جرير عن عطاء ابن عباس يرفع في قوله ان كنتم مرضى وعلى سفر وهذا الرفع خطأ فان عطاء بن السايب رواية جل عنه قبل بعد الاختلاط بعد الاخطاء وكذلك علي بن جعفر وعنه بعد كذلك علي بن عاصم وعن بن الخطاب وايضا حديث عزرة عن سعيد حي قتادة عن عذرة عن سعيد جبير بن عباس موقوفا هو وهو وهو اشبه بالصواب بلغة عطاء ورفعه فهذا ليس بصحيح فليس والصحيح كما ذكرت انه موقوف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو ايضا يدل على ما ذكره من مسائل وان من اصيب بجراحة او او بشجة ولم يستطع ان يغسلها فانه يتيمم فانه يتيمم لها ولا يلزم باكثر من ذلك. وقد رجح الوقف ابو حاتم وكذلك اه الدارقطني رحمهم الله تعالى رجحوا انه موقوف وكذا قال ابو زرعة رحمهم الله تعالى ان الحديث موقوف على على ابن عباس رضي الله تعالى عنه ذكر ايضا حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وفيه انه قال انكسرت احدى احدى زدي فسألت وسلم فارد امسى على الجبائر. الجبائر الجبائر هي كل ما يوضع على كسر او على جرح ويكون وضعه اضطرارا لا اختيارا يكون وضعه اضطرارا لا اختيارا ولذلك الجبار تخالف تخالف غيرها من آآ الخفاف والعمائم لان مثلا الجبيرة وقع فيها خلاف بين العلم هل تقاس على الجبيرة؟ هل تقاس الجبيرة على الخف والعمامة؟ فلا بد من لبس على طهارة نقول قياس الجبيرة على الخف قياس مع الفارق فاولا ان الجبيرة تلبس اضطرارا لا اختيارا. والخوف يلبس اختياره. الفرق الثاني ان الجبيرة لا تقصر على القدمين. والخوف مقصور على القدمين الامر الثالث ان الجبيرة تكون تحت مغسول والجبيرة تكون تمسح جميعا والخف يمسح اعلاه. فلا يقاس الجبير على الخف. ولذلك لا يشترط في لبس الجبيرة ان تلبس على طهارة. لا يشترط في لبس الجريال تلبس على طهارة فاذا اصيب المسلم بكسر في يده او اصيب بجرح فوضع جبيرة عليه فان الجنة لها ثلاثة احوال كما ذكرنا اما ان يستطع ان يغسل ما تحتها يجب غسله ما استطاع ان يغسله واستطاع ان يمسح فانه يجب ان يمسح عليه ما استطاع ان يغسل يمسح ما تيمم تيمم له تيمم له تيمم لهذه الجبيرة وحديث علي هذا الذي ذكره رواه ابن ماجة هو حديث من طريق اسرائيل العم الخالد القرشي عن زيد بن علي العن ابي عن جده عن ابي طالب قال انكسرت احدى زندي فسأل رسول الله قال امسح على الجبائر. هذا اسناد منكر وباطل بل عدوا بعض من الموضوعات فان عمرو ابن خالد هذا كذبه احمد ابن معين والحديث اسناد نقول حديث باطل ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن معناه صحيح معناه من جهة المس على الجبيرة نقول هو الصحيح وعلى هذا قال قال عامة العلماء ان الجبائر يمسح عليه الا انهم يختلفون في بعض الشروط في الجبيرة منهم من يمشي على طهارة والصحيح انه لا يشتاط ان تلبس على طهارة بل اذا لبس الجبيرة واحتاج ان ما تحتها ولم يستطع ان يغسله فانه يمسح فان عجز عن التمسح تيمم له ولا يكلف اكثر ولا يكلف اكثر من ذلك قالوا عن اذا الجبيرة الان تمسح من جميع الجهات تمسح من جميع الجهات فان عجز تيمم لها. قال وعن جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه الرجل الذي شج فاغتسل مات هذا الحديث ابو داوود والدارقطني كل من طريق موسى وعبد الرحمن الانطاكي. قال محمد بن سلمة عن الزبير بن خريقعن او عن الزبير بن خريق عن ابن خريق. عن عطاء عن جابر وهذا الحديث فيه فيه الزبير ابن خريطة وضعيف الحديث فيه او الزبير بن الخريق وابن خريقة فهو وهو ضعيف وهو ضعيف الحديث وقد تفرد بهذا الخبر قال ابو داوود ليس بالقوي وقال الداودي هو ضعيف فالزبير هذا او الزبير هذا الزبير هذا ابن فريق هو ضعيف الحديث وعلى هذا نقول ان هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد صح هذا الخبر مرسلا قد صح هذا الخبر مرسلا عن عطاء وليس فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقد قال ابو داوود تفرد به الزبير ابن خريج هذا قال اخالف الاوزاعي رواه عن عطاء ابن عباس رواه الاوزاعي العطاء عن ابن عباس وليس فيه جابر وانما هو من قول ابن عباس لا من قول لا من قول جابر ولا من قول النبي صلى الله عليه وسلم بل في الحديث بهذا الاسناد ضعيف حذاء الاسناد ضعيف واصح اصح خبر في هذا اصح في خبر هذا ما رواه ما رواه الاوزاعي عن عطاء مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس فيه ذكر ابن عباس وليس فيه ذكر جابر. فالمحفوظ في هذا الخبر الارسال المحفوظ لنا الخبر الارسال عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما ذكر ابن عباس فخطأ. وكذلك ذكر جابر ابن عبد الله فخطأ. وعلى هذا اذا اصيب الانسان بشجة فماذا يفعل؟ هنا ذكر انه قال يعصب على جرحه قرقة ثم يمسح عليه ويغسل جائر جسده اول شيء ذاك انه انما كان يكفي ان يتيمم يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر ويغسل سائر جسده نقول لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع بين اصل وبدن لا يصح ان يمضي مع المسلم في غسله بين اصل وبدل في العضو الواحد لان الجمع بين الاصل والبدل له حالات ان يجمع بين اصل وبدني في عضو واحد فهذا لا يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين بين اصل وبدل برفع حدث فهذا وقع فيه خلاف بين اهل العلم فمنهم من منعه ومنهم من جوزه خاصة اه الخلاف يقوى في الوضوء فقال يمنع ان يغسل بعض اعضاءه ويتوظأ ويتمم لبعضها. وانما يكفيه ان ان يتيمم ولا يتوظأ والصحيح في هذا اما ما كان في عضو واحد فلا يصح الجمع بين العاصي والبدل. فهو في العضو الواحد اما ان يغسل اما ان يمسح اما ان يتيمم. اما ان يمسح ويتيمم فليس بصحيح. فلو كان على يدك جبيرة آآ ولم تستطع ان تغسلها نقول يكفيك ان تمسح عليها ما استطعت ان تمسح عليها يكفيك ان تتيمم اما وضع الخرقة ثم الماء عليها ثم التيمم فنقول في هذا الحديث وهو خبر منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما الذي يكفي ان كان يستطيع الغسل غسل وان لم يستطع الغسل مسح وان لم يستطع المسح تيمم للعضو الذي عجز عن غسله ومسحه والمسح عليه. هذا هو هذا هو الصحيح. واما بالغسل فانه يغسل ما يستطيع ان يغسله وما لم يستطع فيفعل فيه كما يفعل الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا بما استطعتم فالله امرنا ورسولنا نتقي الله ما ان نتقي الله على استطاعتنا واتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فاذا استطعت فاذا استطعت ان تغسل العضو وجب ما استطعت تمسح ما استطعت تمسح تتيمم. واذا كنت تقضي على بعض الاعضاء غسلا وبعضها مسحا غسلت ما وغسله ومسحت ما تستطيع غسله. اذا استطعت ان تغسل البعض وتتيمم البعض نقول يجب ان تغسل ما استطعت. وان تتيمم لما لما لم تستطع واما قوما يقول انه لا يمكن ان يجمع بين الاصل البدل في رفع الحدث نقول هذا ليس بصحيح ليس بصحيح والصحيح جواز ذلك في عبور قوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا بما استطعتم فالرسول امر ان نتوضأ وان وجوهنا وايدينا ونمسح رؤوسنا اذا كانت الجبيرة في القدم غسلنا جميع الاعضاء السابقة وتيممنا للجبيرة التي في القدم حتى لو كانت بقدم دون اخرى غسلنا القدم السليمة وتيمنا التي بها التي بها العذر قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال من السنة الا يصلي الرجل التيمم الا صلاة واحدة ثم يتم للصلاة الاخرى هذا حين روى الدار القطبي باسناد ضعيف جدا. فقد كما رواه الحسن بن عمر عن الحسن بن عتيبة عن عن مجاهد عن ابن عباس وهو حديث منكر هذا حديث منكر في الحسن بن عمارة وهو ضعيف الحسن بن عمارة وهو ضعيف الحديث وهو ضعيف جدا بل هو متروك حسب ما هو متروك الحديث. وعلى هذا نقول ان الصحيف التيمم الصحيح في التيمم انه مبيح ورافع وانه اذا تيمم لصلاة الظهر وجاء العصر ولم يجد الماء طل طل بتيممه السابق ولا يشترط على الصحيح ان يتيمم لكل صلاة. لا يشترط لكل الصحيح تيمم لكل صلاة. والجمهور يلجون يرون انه يجب على المتيمم عند كل صلاة يتيمم لانهم يرون ان التيمم مبيح وليس وليس برافع والصحيح في هذه المسألة ان التيمم حكمه حكم الاصل حكم الماء والماء كما يجوز قبل يجوز قبل الوقت كذلك التيمم يجوز قبل الوقت وبهذا قال اهل الرأي وهو القول الصحيح والله تعالى اعلم واحكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد