بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ رحمه الله باب الحيض انا عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش كانت تستحاض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرف فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة فاذا كان الاخر فتوضأ يصلي رواه ابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره ابو حاتم وفي حديث اسماء بنت لميس عند ابي داوود لتجلس في مركن فاذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدة وتغتسل للفجر غسلا وتتوضأ فيما بين ذلك وعن حملة بنت جحش رضي الله عنها قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه فقال انما هي هي ركظة من الشيطان. فتحيظي ستة ايام او سبعة ايام. ثم اغتسلي فاذا استنقأتي فصلي اربعة وعشرين او ثلاثة وعشرين. وصومي وصلي فان ذلك يجزئ فيه وكذلك فافعلي كما تحيض النساء. فاذا قويت ان تأخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلي حين تدخلين وتصلين اقرأوا الحصى جميعا ثم تؤخرين المغرب وتأجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين من الصبح وتصلين. قال وهو اعجب الامرين الي رواه الخمسة الا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة بنت جحش شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك تحبسك ثم اغتسلي فكانت تغتسل لكل صلاة رواه مسلم. وفي رواية للبخاري وتوضئي لكل صلاة. وهي لابي داوود وغيره من وجه وعن ام عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وابو داوود واللفظ له وعن انس رضي الله عنه ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح. رواه مسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين بعد هذا ما يتعلق باحكام الحي وقد جمع فيه الحاضر الحائض ابن حجر رحمه الله تعالى احاديث تتعلق بهذه المسائل وما يتعلق بحكمه وما تم وما تفعل المرأة وتعمل عند اصابتها بهذا الدم الحيض هو امر جبلي جبل الله عز وجل عليه النساء واول من حظ حواء عليها رضوان الله عز وجل وكان امر جبله الله عز وجل او جبل الله عليه النساء. بل هو من صفات كمال المرأة. فان المرأة لا تحيض يعد ذلك في حقها نقص فان وجود الحيض في المرأة ووجود نزول هذا الدم دليل على كمال اهليتها في الانجاب فان الحيض هو علامة الانجاب. اما اذا انقطع الحيض واصبحت المرأة لا تحيض فانها دليل على انها لا تنجب فالمرأة الحائض اكمل للمرأة التي لا تحيض واصل الحيض من السيلان يقال حاض الوادي اذا سال وكذلك يسمى الحوض حوضا لان الماء يجتمع فيه والحياض كذلك فالحيض يسمى حيضا لانه يسير ويجري ومن اه من الرحم هذا هو اصل اسم الحيض واما من جهة الاصطلاح فهو دم منتن يقذفه الرحم في ايام معدودة على صفة مخصوصة. ودم بولتن يخرج من المرأة او يجري من من رحم المرأة في وقت مخصوص على صفة مخصوصة تترتب على نزوله وعلى خروجه احكام هذه الاحكام دل عليها كتاب ربنا سبحانه وتعالى ودل عليها ايضا سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم والمرأة اذا حاضت فانها تمتنع وتمنع بالامور وهي مع حيضها متعبدة في حال وجود هذا الحيض ان تترك ما امره الله ما امرها الله عز وجل بتركه. وما امرها به رسولنا صلى الله عليه وسلم فهي حال حيضها مأجورة بامتثالها مع انها تترك العبادة فهي تؤجر على ترك العبادة وتثاب على تركها للعبادة هذا من جهة ما يتعلق بالحيض من جهة انه امر جبلي جبل الله عليه النساء واما من جهة ما يتعلق بهذا الحيض فهو دم اسود النجس والدم نجاسته محل اجماع بين اهل العلم ولا يخالف في هذا احد وهذا الدم يقذفه الرحم كما علمنا ويخرج في وقت مخصوص على صفة مخصوصة المرأة اما ان تكون مبتدئة في حيضها واما ان تكون صاحبة عادة كذلك اما ان يكون حيضها يستمر او ينقطع فان استمر فانه لا يسمى حيضا وانما يسمى باستحاضة والمرأة اما ان تكون حائضا واما ان تكون مستحاضة واما ان تكون بريئة من الامرين اي ليست حائض وليست مستحاضة كمن يائسة كاليائسة وكالصغيرة فانها لا تحيض ولا تستحيظ فاما ان تكون حائض واما ان تكون مستحاض. والاصل في المرأة انها تكون حائضا لا مستحاضة وانما الاستحاضة وصف نقص يلحق المرأة ودم يصيبها لسبب او مرض بخلاف الحيض فانه دم يطهر الرحم من المرض يطهره من الاضرار التي تعلق بهذا الرحم بخلاف الاستحاضة بين دم نافع وليس دم ضار فخروج من الرحم هذا ضرر على المرأة وليس فيه وليس في خروج منفعة بخلاف الحيض فان خروجه فان خروجه منفعة للمرأة قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش كانت تستحاظ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرف فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة واذا كان الاخر فتوضئي وصلي. هذا الخبر رواه ابو داوود وغيره في الحديث محمد بن عمرو عن الزهري العروة عن عائشة وهذا الحديث اصله في البخاري ومسلم قد رواه جل اصحاب الزهري وليس فيه لفظ دم اسود يعرض يعرف وليس فيه ايضا فتوضئي وتوضأي وصلي فهذا الحديث من جهة الفاظه فيها شيء من الشذوذ فدم اسود يعرف هذه شاذة وتوضأ ايضا شاذة ولا تصح واما اصل القصة فهو محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الزهري عن عروة عن عائشة في هذا الحديث يخبرها النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم فقال انه دم اسود وهذي ميزة تميز دم الحيض تميز دم الحيض عدم الاستحاضة انه دم اسود وفيه غضبة وانه منتن اي له رائحة كريهة وان المرأة تعرفه ثالثا هذا الاصل ان دام الحديث دم اسود منتن يعرف اي له رائحة فاذا كان ذلك اذا وجدت المرأة هذا الدم وهو دم الاسود المنت الذي له رائحة فيجب عليها اجماعا ان تمسك عن الصلاة تمسكها للصلاة وعلى هذا نقول هذا ما يعرفه النساء وقد يكون الذنب الذي يصيب المرأة بخلاف هذا بخلاف هذه الاوصاف قد يكون دم احمر قد يكون الدم ليس له رائحة لكن هذا يكون شاذ والغالب على النساء ان دمها اذا حاضت انه اسود يخرج على شكل قطع او كتل يكون اسودا منتنا ده دي سد اما اذا خرج بخلاف هذه الصفة وكان معتادا على ايام معدودة فانه يسمى ايضا حيض الحيض فيه مسائل كثيرة المسألة الاولى من جهة اقل من جهة اه من جهة حكمه. ذكرنا ان حكم الحيض انه نجس بالاجماع نجس بالاجماع وهذا لا خلاف بين اهل العلم المسألة الثانية من جهة ما يمنع ما يمنع الحيض يمنع الحائض او تمنع او يمنع الحيض للمرأة من امور. يمنعه اول من الصلاة فلا يجوز للمرأة ان تصلي حال حيضها وهذا محل اجماع ايضا يمنعها من الصيام. وهذا ايضا محل اجماع فلا تصوم المرأة وهي حائض يمنعه ايضا من وطأ زوجها لها هذا يضم محله اجماع يمنعها ايضا من قراءة ان عظم مس المصحف الى حائل وهذا محل اتفاق يمنع ايضا من قراءة القرآن وهذا قول جمع من اهل العلم يمنعه ايضا من الطواف بالبيت وهذا محل اجماع يمنعه ايضا من الطلاق فلا تطلق المرأة وهي حائض وهذا محل اتفاق واجماع ايضا يمنعها ايضا يمنع الحائض من دخول المسجد عند جماهير اهل العلم هذه بعض ما تمنع الحائض منها وبالحيض يمنعها ايضا لكن الطلاق تمنع ايضا من الطلاق حال حيضها فلا تطلق المرأة وهي حائض ايضا يعرف تعرف العدة بالحيضات بالحيضات فالمرأة اذا طلقت فعدتها بالحيض عند عند الجمهور فاذا طلقت المرأة فعدتها ثلاث حيض على الصحيح والقول الاخر ان ثلاثة اطهار بعد ثلاث بعد ان تطرد ثلاث مرات ان تطهر ثلاث مرات فتنتهي عدتها والاصل والصحيح او الاقرب والارجح والصحيح قد لا تعتد ثلاث ثلاث حيض كذلك يتعلق بالحيض الاستبراء فالمرأة اذا اذا غلبت المرأة فانه يستبرأ رحمها بحيضة يستبر رحمها بحيضة فلا توطأ السبايا الا بعد استبراء رحمها بحيضة هذا ما يتعلق ما يلزم او ما يتعلق باحكام الحيض. اذا هو دم ده جسم يترتب عليه احكام المسألة الثالثة ايضا قوله انمست الحيض اقله واكثره في مسألة اقل الحيض فمنهم من ذهب الى ان اقله يوم وليلة الذهب الى ان اقله يوم الترم الذهبي اقله لو ساعة بعد نهار منهم من ذهب الى انها اقله ثلاث ايام واقرب الاقوال الى المسألة ان اقل الحيض يوم وليلة وما كانت هناك لا يسمى لا يسمى حيض واما بالجهة اكثره فاختلف اهل العلم بعد اجماعهم على ان ما تجاوز سبعة عشر يوما فلا يسبى حيظا. ما يتجاوز سبعة عشر يوما فلا يسمى حيض وانما الخلاف ما دون ذلك فذهب الجمهور الى ان اكثر الحيض خمسة عشر يوما فذهب بعضهم الى انه ستة عشر الى سبعة عشر وذهب الاحباب فرد له الى ان اكثره عشرة ايام وبعد ذلك ان المرأة اذا نزل معها الدم تسعة عشر يوما لا تسمى حائض وانما تجلس قدر خمسة عشر يوم ثم تغتسل وتصلي ثم تغتسل وتصلي هذا الذي اما اذا قلنا انه عشرة ايام فانها تجلس عشرة ايام ثم تغتسل وتصلي. ولا يقول احد ان المرأة لا يمكن ان تكون طاهرة ابدا بل لا بد ان يكون الحيض له نهاية. لان الاصل ان الحيض يأتي في كل شهر مرة واما اذا كان في كل الشهر فهذا ليس في حيظ انما هو يسمى انتقد كونه حيظ الى كونه دم ذوي استحاضة دم استحاضة هذي المسألة الثانية من جهة بالجهة آآ كونه انه ان له حد فهو اقل يوم واكثره خمسة عشر يوما عند الجمهور من اهل العلم وهو الاقرب في هذه فالمسألة هناك مسائل كثيرة متفرعة لمست الادب اذا خرج المرأة ومت واذا كانت مبتدئة وكم تجلس حيضتها في اول مرة ترى يوم مرة ثانية ترى يومين مرة ترى ثلاث ايام منهم من يرى ان العبرة بالتكرار فمن تكرر عليه ثلاثة ايام فهو حيضها مما يرى ان العبرة في كل وقت انها تجلس ما ما يخرج منها فاذا ابتدأت الحيض كان اول حيضها يوم جلست يوم اذا كان في الشهر الثاني جلست يومين تجلس ايضا يومين والثالث ثلاث ايام تجد ثلاث ايام فهذا قد يحسد المرأة يعني يحصل عندها خلط او او ما يسمى بشيء الخلط في مسألة حيضها تزيد وتنقص فالمرأة قد يعتريها شيء من التعب او شيء من المرض بسبب هذا الحيث يزيد وينقص دم الحيض الذي ينزل منها قال هدى فاذا كان لك فامسك عن الصلاة وذكرنا ان هذا محل اجماع فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي. مسألة انتقل بقوله وتوظأ وصلي اذا هنا قسم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر قلنا انه ضعيف ان المرأة اما ان تكون حائض واما ان تكون مستحاضة فلكانت حائض يستمر معها الدم دائما فالحاد لها ثلاث احوال او لها حالتان عادة وتمييز. والعادة عادتان عادة خاصة عادة العابة عادة خاصة بنفسها وعادت العابة بنساء حيها وبنساء اهلها وبنساء قومها والتمييز ايضا فالدم اما ان يعرف بالتمييز واما ان يعرف بالعادة البيع والتمييز مما يعرف بالعادة بالتمييز كما ذكر هنا اسود ومدن فاذا كان الدم سبعة ايام اسود منتن ويزداد عشرة ايام احمر هنا تمسك كم؟ سبعة ايام وما زالت لتغتسل وتصلي قال وتتوضأ عند كل صلاة لنزول الدم. هذا الاية دم استحاضة ما زال دم. استحاضة عرف انها ايش؟ مميزة بتمييز الدم بلونه الحالة الثانية ليست ليست الداتا تمييز الدم لونه واحد وريحته واحدة ولا تميز بين الدماء فهنا يقول تنتقل كونها صاحبة عادة والعادة عادتان اما ان تكون عادة خاصة بنفسها اي لها عادة مستمرة مثلا المرأة قد تكون حولت عشر سنوات وعادتها المستمرة معها كم؟ خمسة ايام. وفي سنة اه وبعدها هذه خمس عشر سنوات اصلا عندها لخبطة في دمها فزاد دم الحيض من خمسة ايام الى عشرين يوم تقول تجلس كم خمسة ايام وما زاد عادة خاصة القسم الثاني ليس عنده عادة خاصة شهر شهرين استحيظت ام حبيبة واستحب استحيضت سبع سنين والدم ينزل معها مستمرة سبع سنوات والدم ينزل وهي الاتصال في العادة قال تجلس ما يجلس النساء عادة النساء العامة كم كل ستة ايام تجلس ستة ايام سبعة ايام. تسمى هذي عادة عامة وليست عادة خاصة اذا المرأة اما تكون صاحبة تمييز قبل ان تكون صاحبة عادة والعادة ابنتك عادة خاصة بها او عادة خاصة او عادة عامة بنساء قومها. هذا الحديث علق بهذه المسألة يبقى مسألة الوضوء وهل يلزم مستحاض الوضوء عند كل صلاة جمهور اهلهم يرون ان المستحاضة تتوضأ لكل صلاة واخذوا بهذا الحديث رواه البخاري ايضا قال وتوضأ لكل صلاة والصحيح ان الرواية تتوضئي ليست بمحفوظة على النبي صلى الله عليه وسلم واذا اخرجها البخاري هشام العروة عن ابيه عن عائشة فليست محفوظة وانما المحفوظ ان قول توضئي وبقول عروة لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم واما ما جاء في هذا الصحيح كحديث كالزهري هذا حديث سعيد ابي صالح عدة احاديث الباب فكل ما ورد فيه وتوضأ لكل صلاة فنقول حديث لا يصح فهو حديث معلول لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما ذهب اليه ذلك رحمه الله تعالى هذا ما ذهب اليه مالك رحمه الله تعالى ان المستحب لا يلزمها الوضوء وعلل واستدل محمد اليفا قال لا يصح بهذا الباب شيء وظعف ما ورد من الامر بالوضوء وبالجهة التعليل قال ان الاستحاضة دم مستمر فوضوؤها لا يقطع هذا الدم ولا يرفعه فلا فائدة من الوضوء والدم مستمر والحق اهل العلم بهذا صاحب الحدث الدائم كسلس البول ودائب الريح ومن يثعب دم الدائبا قالوا حكم حكم لكن بعد ذلك نقول ان توظأ من حدث هداي فهو احوط وان لم يتوضأ فليس عليه شيء. وصلاته صحيحة ولا وليس عندنا دليل على الوجوب. لا من جهة الدليل ولا من جهة ولا بالجهة التعليل قال بعد ذلك رحمه الله تعالى رواه ابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره حاتم وكما قال الحديث منكر بتفرد محمد بن عمرو بن علق ابي وقاص الليت بهذا الخبر عن الزهري وقد ذكرنا ان محمد ابن عمرو لا حديث لا بأس به الا في حالتين في حالة التفرد وفي حالة المخالفة فان تفرد فلا يقبل وان خالف الثقات فلا يقبل قال وفي حديث اسماء بنت ابي عبيس عند ابي داود ولتجلس في مركب المركب مثل يسمى عندنا الطشت او الحوض الكبير تجلس فيه المرأة عند طهرها فاذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل المغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا. وتتوضأ فيما بين ذلك هذا حواه سيدنا صهيب بن ابي صالح عن الزهري عن العروة عن اسماء وهذا الحديث منكر تا من جهة متنه ولا من جهة اسناده اما من جهة الاسناد فقد تفرد بهذا الخبر تهيب ابي صالح سهيل بن ابي صالح تفرد بهذا الخبر وسهيل واذا خرج له مسلم في صحيحه فلا يقبل تفرده وقد اخطأ حيث ان جل الحفاظ من اصحاب الزهري كيونس وعقيل ومالك وجمعة من الحفاظ يرونه عن الزهري عن عروته عن عائشة وليس له ذكر اسماء والامر الثاني ان هذه الالفاظ ذكر هنا الامر بالاغتسال ليس بصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم انما امرها ان تمسك ايام حيضها فاذا طهرت فلتغتسل تصلي وليس فيه زيادة على هذا الامر. امرها فقط بالاغتسال عند طهرها طمرها بالصلاة واما اغتساله عند كل صلاتين او جمع الصلاتين فهذا لم يصح مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد في ذلك احاديث حمدة ام سلم وفيها ايضا الضعف كما سيأتي معنا. وعلى هذا نقول ان المرأة المستحابة هنا قال عمرها تجلس في مركب لا فاذا رأت الصفرة اصبح الماء فيه صفرة لان الماء اذا خاض الدم يكون احمر انقلب الاحمر فاذا كان الدم خفيف ولم يصل ان يكون حيضا اصبح يشفيه طفرة لذراعة السفرة ايظا انقطع الدم الكثير اغتسلت وامرها هدى بعد كل حديث ضعيف ولا يصح انها تغتسل وتجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ومسألة جمع المرأة واغتسالها اولا اتفق الائمة الاربعة على ان الغسل المستحب ليس بواجب وهذا قول عامة اهل العلم عند الغسل المستحاضة ضد كل صلاة ليس بواجب لان المستعان ثلاث احوال حال وجوب وحال استحباب قمح الوجوب فهي اذا انقطع دمها المعتاد او دمها الذي تميزه واجب عليه الغسل عند طهرها يجب عليها ان تغتسل. الحالة الثانية عند عند اغتسالها من الحيض وتنتقل الى الاستحاضة. ماذا يلزمها؟ الكمال في حقها ان تغتسل عند كل صلاة بدك تصلي تغتسل تصلي كل صلاة وتغتسل. ولا شك ان هذا فيه كلفة مشقة عظيمة عليها. الحالة الثانية ان تجمع جمعا صوريا والجمع السوري هو ان تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلا واحدا. يعني الساعة تنتين ونص تغتسل. فتصلي الظهر تسلم من الظهر دخل وقت العصر فتصلي فتقول اغتسلت للصلاتين جميعا تغتسل قبل في اخر تؤخر المغرب وقبل بغيب الشفق الاحمر تغتسل بنص ساعة تغتسل فتصلي المغرب في وقته وما ان تنصرف من المغرب الا دخل وقت العشاء فتصلي العشاء فتقول اغتسلت للمغرب والعشاء جميعا ويسمى هذا الجبل جمع سوري ولو قيل بجواز الجمع لها مطلقا لما بعد حتى لو جمعت وصلت المغرب في وقت العشاء والظهر وقت العصر له ايضا وجه لهذا تنزل الزناة المريضة وتغتسل الفجر هذي الحالة الثانية. الحالة الثالثة ادى وتسأل كل يوم مرة وقد جاء ابو داوود ان تصلي الظهر الى الظهر من الظهر الى الظهر ايا انها تقف كل يوم مرة. الحالة الرابعة الوضوء عند كل صلاة هذه اربع احوال الغسل في صلاة الغسل كل صلاتين الغسل في كل يوم الوضوء عند كل صلاة والوضوء قال الجمهور بوجوبه واما الغسل فلم يقل احد من الائمة الاربعة بوجوب الاغتسال عند عند الطهر. وكل حديث فيه. هذه فائدة تقول كل حديث جاء فيه الامر بالاغتسال عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس بصحيح وهو ضعيف وانما جاء الاكل الفعلي حمدة رضي الله تعالى عنه ابو حبيبة اذا كانت تغتسل عند كل صلاة هي التي كانت تفعل ذلك استحبابا وتطهرا وليس بالامر النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك وعن حبة بنت جحش رضي الله تعالى عنها قال كنت كنت مستحاض حيضة شديدة او كثيرة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه فقال انما هي ركظة من ركظات الشيطان وكبة من الشيطان فتحيظي ستة ايام او سبعة ايام ثم اغتسلي فاذا استنقأتي في رواية اذا استنقيت فصلي اربعة وعشرين او ثلاثا او ثلاثة وعشرين وصومي وصلي فان ذلك فان ذلك يجزئك وكذلك فافعلي فانه يجزئك وكذلك فافعلي كما تحيض النساء. فان قويت على ان تؤخري الظهر وتعجل الى العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجل العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسل وتصلين؟ قال وهو اعجب الامرين الي. هذا الحديث رواه الخمسة وصححه الترمذي وحسنه البخاري والحديث مداره على عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن حملة بنت جحش طريقة الضعف غير واحد وابو عبد الله محمد ابن عقيل اما ان تكلم فيه وضعف ولا يتحمل ان يتفرد بمثل هذا الحكم او مثل هذا الخبر لكن يبقى ان هذا الحديث اخذ به جمع من اهل العلم. ورأوا ان الاغتسال هنا عن الاستحباب وليس على الوجوب وان المرأة اذا لم تكن مميزة ولم تكن صاحبة عادة فانها تجلس عادة نساء بيتها ونساء اهلها لتنظر الى خالتها تنظر الى امها عماتها خالاتها اخواتها وتجلس كما يجلس النساء وتتحيض كما يتحيض النساء ما زاد عن ستة ايام وعادت النساء تغتسل وجوبا. تغتسل وجوبا لماذا فلماذا قلنا الغسل وجوبا هنا؟ لان الغسل تطهر من الحيض ثم بعد غسلها لها كما ذكرنا بالتفصيل السابق فانت تغتصب بكل صلاة ان تغتسل وتجمع بين الصلاتين ان تغتسل كل يوم مرة ان تتوضأ عند كل صلاة وقبل الوضوء وقلنا الوضوء فيه الزم على وجوبه والصحيح انه ليس ليس بواجب. يبقى الحديث ان فيه ان فيه ضعف الى حيث زاده ضعيف لتفرد عبدالله محمد بن عقيل وقد ظعفه ايظا احمد في رواية ظعفه غير واحد من اهل العلم والمحفوظ انه ليس بصحيح ليس بمحفوظ بل هو ظعيف قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان ام حبيبة اشتكت فقال ابكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. فكانت تغتسل كل صلاة. هذا رواه الليل عن الزهري عن عروة عن عائشة وقد رواه يضجعه الربيع العراك ابن مالك عن عروة عن عائشة. وهذا الحديث موافق الاحاديث الصحيحة وقد رواه وقد رواه مسلم في صحيحه. وفيه قال ابكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وهذا كله في مسألة مستحاضة. الحائض امرها سهل تردد مدة معينة ثم ترى الطهر والطهرة يكون بعلمتين اما بالجفوف برؤية القصة البيضاء الجفوف وليجف الرحم وتحشو رحمها قطن او بكرسي وما شابه ذلك ثم ان خرج صافي ليس فيه شيء فهذا هو علامة الطهرة النساء منهن من اذا انقطع دمها يسيل من فرجها ماء ابيض يسمى بالقصة البيضاء. هذا ايضا علامة طهر وليس هذا عابد لجميع النساء يحصل هذا لبعض النساء وقد يحصل هذا لبعض النساء لكن لو بوجه القصة البيضاء فيبدأ بانقطاع الدم وجفوفه تغتسل المرأة وتصلي وذلك ان تأخذ قطبة للكرسيف وتحشوها بفرجها تنظر فان خرجت بيضاء نقية فقد فقد طهرت وهذا في ايامي بايام حيضها قالت ثم اغتسلي هنا ثم اغتسلي اي اغتسل من الحيض كاد ابن حبيبة هنا ماذا تفعل كانت تغتسل عند كل صلاة هذا الغسل هل هو واجب بقليس بوالي وانما هو اجتهاد من ام حنيفة ارادت ان تكون على كل صلاة في كامل بكامل طهارتها وطهرها رضي الله تعالى عنها وفي رواية البخاري قال وتوضئي لكل صلاة. هذه رواية اخرجها اخرجها البخاري وقال مسلم وفي الحديث زيادة حدثتها عبدا. مسلم يقول وفي الحديث زيادة حذفتها عبدا اي حذف هذا زيادة لماذا لانها ليست بصحيح عند مسلم وقد اعلها مسلم وصححها البخاري وقد علها ذلك ولم ولم يحتج بها وقوله وتوضأ لكل صلاة رواه البخاري بالطريقة لمعاوية هذا يشاء يدعو على بيعة عائشة وتابعه حماد بن سلمة محمد بن زيد وكذلك حجاج ابو حنيفة وآآ هؤلاء يقابلهم الحفاظ بالاصحاب عروة ومن اصحابه شاب فقد رواه الحفاظ ولم يذكر احد منهم هذا الخبر مالك رواه ولم يذكر هذا الخبر ورواه ايضا جمع الحفاظ والمحفوظ عند هذه اللفظة ليست بمحفوظة هذي الرفضة ليست بمحفوظة والمحفوظ ما رواه مالك ووكيع واجل بالحفاظ على هشام ولم يذكروا هذا اللفظ. والذي روى الحديث عن عروة كالزهري لم يذكر هذه اللفظة فيما رواه عنه الثقات الحفاظ وقد ذكرنا للوضوء لكل صلاة قال به الجمهور المستحاضة وقالوا انه الحدث الدائم وادى خروج الدب للرحم او من الفرج انه لا يأخذ الوضوء فتلزم بالوضوء عند كل عند كل صلاة وقال ذلك بضعفها وادها لا تصح وادى الوضوء لا يغير حال المحدث في الجهة ان حدثه دائم قالوا لابي داوود ابي داوود هل ام عطية رضي الله تعالى عنها انها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفوة بعد الطهر شيئا القدرة والسفرة اول حديث رواه البخاري من حديث ايوب عن المرسلين عن عن ام عطية وفيه كنا لا نعد الكدرة الصفة شيء هكذا. كنا لا نعد الكدرة الصفرة شيء ورواه داوود سلمة عن ايوب قال امي عطية عن ام عطية بلفظ بعد الطهر شيئا فلفظة بعد الطهر شيء وان كان معناها صحيح الا ان من جهة الصناعة الحديثية فيها علو فيها علة وعلتها الشذوذ حيث ان البخاري رواه الحفاظ رواه الحفاظ على ايوب ولم يذكروا بعد الطهر شيئا كروات بعد طول شويه فيها شذوذ غير محفوظة والقدرة الصفرى لها احوال الحالة الاولى الكدرة والصفرة بعد الحيض الحالة الثانية الكدرة والصفرة في اثناء الحيض في الحالة الثالثة القدرة الصغرى في غير ايام الحيض اما بعد الحيض فذهب جماهير اهل العلم لانها ليست بشيء وان الكدرة الصغرى بعد رؤية الطهر او بعد انتهاء الحيض انها ليست بشيء وانها لا عبرة بها وانما تتوضأ وتصلي اما في اثناء الحيض فذهب عامة اهل العلم الى ان الكدرة والصفة هي من الحيض حي وقال بذاك اهل الظاهر وقال ان الكدة الصفرة ليست بشيء مطلقا سواء كانت في الحيض او في غير الحيض واخذ بعموم قوله كنا لا نعد القدرة صفرة شيء. قال وهذا عام في الحيض في غيره فالكدرة الصغرى ليس بشيء والصحيح ان القدرة والصفرة في ايام الحيض الحيط وبعد انقطاع وفي غير ايام الحيض ليست ليست بحيض. فالمرأة اذا رأت الكدرة الصفرا بعد طهرها لقلت لقلت صلي وليس هذا بحيض رأتها في غير ايام الحيضة يقول ليست في حيض الايظا وانما هي حيظ اذا نزلت في ايام حيضها هذا الذي رواه البخاري كما ذكر ابو داوود اللفظ لابي داوود قوله بعد الكدرة الترفيه قلنا انها ليست بمحفوظة نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم