بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الحافظ رحمه الله وعن انس رضي الله عنه ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فاتزن فيباشرني وانا حائض متفق عليه. وامي عن باسل رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار او بنصف دينار. رواه الخمسة وصححه الحاكم ابن القطان ورجح وقفه وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس الى حاضت اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليك وفي حديث طويل وعن عائشة رضي الله عنها قالت فلما جئنا سلف فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج ايضا لا تطوفي بالبيت حتى تذكري متفق عليه في حديث طويل. وعن معاذ رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال ما فوق الايذاء. رواه ابو داوود وضعفه. وعن ابي سلمة رضي الله عنها كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها اربعين يوما رواه الخمسة الا النسائي واللفظ لابي داوود وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاة النفاس وصححه الحاكم نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى عن انس رضي الله تعالى عنه ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء ان النكاح هذا الحديث رواه مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن الاسماك رظي الله تعالى عنه وهذا الحديث يدل على مسألة وهي مسألة ما يحل للمسلم من زوجته اذا حاضت او ما يحل مسلم من زوجته او امته اذا حاضت فالمسألة وقع فيها خلاف وباجماع اهل العلم ان ما فوق السرة ودون الركبة انه جائز للمسلم حال مباشرة زوجته وهي حائض وباجماع اهل العلم ان محل الفرج اي محل الوطء ومحل الولد يحرم على المسلم حال كون زوجته حائض او امته حائض واختلفوا فيما بين ذلك اختلفوا فيما زاد على الفرج ما بين السرة والركبة هل يجوز للمسلم ان يباشره وان يتمتع بافخاذها وباليتيها وما شابه ذلك او لا يجوز اولا في هذا الحديث يدل على ان اليهود لعنهم الله كانوا اذا حاضت المرأة عندهم لم يؤاكلوها ولم يشربوها ولم يجامعوها واعتزلوها ولذلك يرون انها نجسة يرون ان المرأة نجسة حال حيضها بل ان دول الكفر الفاجرة الكافرة يرون ان المرأة انسان نجس ومخلوق نجس لا يؤاكل ولا يشارب ولا يجامع ويقابل هؤلاء ايضا يقابل اليهود النصارى فالنصارى لا يمتنوا المرأة في حال حيضه بل يجامعونه حتى وهي حائض ويطؤونها والدم فيها وهي تنتشر بينهم الامراض والقاذورات والنجاسات والاوساخ. فمن جهة النظافة اليهود انظف لكنهم ولو وبالغوا حتى عدوا المرأة وقت حيضها انها منبوذة تنبذ وكذلك النصارى تجاوزوا الحد. فجعلوا المرأة لا لا يمتنع منها او لا يمنع لا يمنع منها شيء حتى في ايام دورتها وفي ايام دعادتها وفي ايام دمها يطأونه هذا سبب من اسباب الامراض. اما اهل الاسلام والمسلمون فلم يروا ان المرأة حال كونها حائض انها تنجس وانها تكون نجسة بل المرأة طاهرة والحيض لا ينجسها ولا يسلبها الطهورية التي هي متلبسة بها باسلامها وانما حدث الطهارة يمنعها من الصلاة والصيام ومن الطواف من قراءة القرآن ومن مس المصحف ومن الجماع وما شابه ذلك اما من جهة عرقها وسؤرها النوم معها وفراشها وجميع ما تفعله الحذف فهو طاهر وانما النجس فيها الدم الذي يخرج من هذا الفرج الحيض هو الاذى وهو النجس باجماع اهل العلم اذا على هذا نقول ان ان الاسلام دين وسط دين عرف للمرأة قدرها وعرف للمرأة حقها وانه وقرها وقدرها وجعلها مكانة وايضا من سماحة الاسلام ونظافته ونزاهته انه امر المرأة حال حيظها الا يقربها زوجها الا يقربها زوجها وذلك لما في ذلك من الامر راضي ما يسمى بالبكتيريا والجراثيم تكون تخرج من هذا الدم الفاسد ودم فاسد يقذفه الرحم ففيه من الامراض الشيء الكثير فمن حفظ الاسلام للمرأة والرجل ان منعهما من ان يطأ الرجل زوجته حال هذا الدم. وكذلك المرأة تحفظ بنزول الدم وعدم الوطء فيه يحفظ ويحفظ من التلويث والنجوى الامراض تتسبب بمباشرة الزوج لها. فمباشرة الزوج لزوجته وهي حائض هناك اضرار كثيرة على الرجل وعلى المرأة واكثر ما تنتشر الامراض التناسلية بسبب ان يطأ الرجل زوجته وهي حائض او او يتمتع او يتمتع بفرجها وهي ويخاد دم نجاستها يخالط هذا الدم ويباشره بذكره فان هذا لا يجوز وهذا الوطأ محرم ولا يجوز. اذا يبقى عند المسألة وهي مسألة حكم ومباشرة المرأة وهي حائض. ذكرنا وحرمنا المسألة انه بالاجماع ما فوق السرة ودون ركبة انه جائز وبالاجماع ان الفرج محرم وبقي الخلاف فيما بين فيما زاد على اه فيما بين السرة والركبة دون الفرج فذهبت جماهير العلم الى ان الرجل اذا اراد يتمتع بزوجته انه يأمرها ان تعتذر ثم يباشر ما وراء ذلك وذهب الامام احمد واهل الحديث الى ان الذي يمنع منه المسلم حال كون امرأته حائض الوطأ وهو ان يطأها في فرجها كما قال وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح. فهذا الحديث دليل لمن قال ان الذي يحرم على الرجل من زوجته حال حيضها هو الوطؤ هو الوطأ فيحرص عليه ان يطأها في فرجه وهي حائض والقول الثاني هو قول والصحيح في هذه المسألة ان نقول انه يختلف الحكم باختلاف المباشر. فان كان يأمن على نفسه انه اذا باشرها فيما بين السرة والركبة انه لا يسترسل به او لا تسترسل مباشرة للوطء فانه له يتمتع بها ويجوز ان يباشرها فيما بين السرة والركبة ولكن يحرم عليه يطأ في فرجها. اما اذا كان لا يأمن على نفسه لا يأمن على نفسه ان اذا رأى فخذيها او اذا رأى فرجها او اذا رأى وشيئا من من متاعها فانه سيطأها فنقول يحرم عليه المباشرة الحالة هذه يحرم المباشرة والحالة هذه وهذا هو القول الصحيح انه الاصل نقول الجواز يجوز للمسلم ان يتمتع بزوجته بجميع جسدها وانما يحرم عليه حال الحيض يحرم عليه الفرج واما الدبر فهو يحرم دائما وابدا ولا يحل في حال او في وقت دون وقت. اما الحيض فان اما الفرج فانه يحلو في حالة واحدة وهي حالة نزول دم الحيض فقط اما نزول دم الاستحاضة فانه لا يمنع من وطأ الرجل لزوجته. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فاعتذر فيباشروننا حائض قال متفق عليه جاء من طريق ابراهيم عن الاسود عن عائشة وهذا احتج به الجمهور على احتج بالجمهور على ان الذي يجوز للرجل للمرأة وهي حائض ان يباشرها فيما دون الازار اي ما دون ما دون الافخاذ تعتزل فتغطي فرجها وتغطي فخذيها ثم مما يباشرها زوجها فيما دون ذلك. يباشرها في بطنها في صدرها. في آآ جسمها لكن لا يطأ لا يطأ الفرج ولا يطأ الفخذين. وهذا ما احتج به الجمهور. ولكن نقول الصحيح ان هذا ليس دليل على انه لا يجوز ما فوق ذلك. لان هذا فعله صلى الله عليه وسلم. واما ما بينه وقرره للامة عندما عندما ذكر له ان اليهود تفارق النساء قال كل شيء الا النكاح فهذا هو الحكم الشرعي الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم لامته ان نصنع اي شيء الا النكاح والنكاح والوطأ في الفرج الصحيح ما ذكره احمد رحمه تعالى وما قربناه قبل قليل وانه على حسب حال المباشر ان امن جاز له من زوجته كل شيء وان لم يأمن القول عليه ان يباشرها لان ذاك مدعاك لوقوع بالمحرم وما كان سبب لمحرم فهو وما كان وسيلة لمحرم فهو محرم قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار او بنصف دينار. هذا رواه الخمسة وصححه الحاكم ابن القطان ورجح غيرهما وقفه. الحديث رواه كما ذكر الحافظ ابن حجر رواه الخمسة رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجه اه من حديث والدارمي كذلك من حديث شعبة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن المقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مرفوعا ورواه عن شعوب رخاء الكمدي رواه رواه شعبة رخوا ورواه مرفوعا يحيى بن سعيد القطان ومحمد ابن جعفر وابن ابي عدي والنضر شبيل ووهب جليل كل عن شعبة مرفوعة ورواه عنه موقوفا عبدالرحمن المهدي وعفان وسلمان سليمان ابن حرب وابو الوليد كله مروح عن شعبة موقوفا. والصحيح ان شعبة كان يرفعه ثم ترك رفعه بعد ان قال كنت مجنونا فتنبهت اي انني كنت مجوع عندما رفعت هذا الخبر كشعبة اي من رواه عنه مرفوعا حفظوا رفعه عنه شعب رحمه الله تعالى. ومن رواه عنه موقوفا حفظوا ايضا وقفه وهو الذي صار اليه شعبة. في اخر الامر في في اخر الامر فالقائل لو كان مجنونا فعقل او انتبه فالصحيح ان هذا الحديث لا يصح مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو من قول ابن عباس رضي الله تعالى قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه فالبخاري يقول ان حديث الكفارة ذهبه موقوفا عن ابن عباس. وكان قال عبد الحق الاشبيلي وذكر انه موقوف عن ابن عباس فالمرفوع ليس ليس بصحيح المرفوع ليس بصحيح فقد رواه كما قال عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس قوله رضي الله تعالى وليس بقول النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا اختلف العلم في هذا الحديث هل يلزم من اتى زوجته وهي حائض الكفارة ذهب جماهير اهل العلم الى ان هذا الحديث ضعيف وان من وطأ زوجته وهي حائض ان عليه التوبة والاستغفار والرجوع الى الله عز وجل والندم والا يعود الى هذا الفعل المحرم ام لا يعود الى هذا الفعل المحرم وانه محرم والقول الثاني وذهب اليه احمد بن حنبل على القوم بصاحب الحديث انه يكفر بهذه الكفارة واختلف المذهب فيها الكفارة هل هي نصف دينار دينار؟ فقالوا ان كان في فور الدم في فور الدم وكثرته وثورته فانه يكفر دينارا وان كان في اخر الذنب فيكفر نصف دينار. والذي والراج في هذه المسألة ان نقول ان الكمال يرجح ان يكفر دينارا. وان الخبر صح على ابن عباس رضي الله تعالى عنه. صح ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ولا يعني هذا ان الرجل كفر انا لكفارة تكفر ذنبه بل لابد مع اخراج الكفارة ان يتوب من هذا الذنب فان اتيان المرأة وهي حائض امر محرم ولا يجوز فعلى المسلم اذا وطأ امرأته حائض اولا ان يتوب الى الله وان يستغفر وان يندم ثم يتبع ذلك بالصدقة بقيمة الدينار والدينار ما يعادل يعني ثلاث جرامات ان يتصدق ثلاث مئة ريال لان الجرام يعادل مئة ريال الان فيتصدق بهذا المبلغ يتصدق به على الفقراء والمساكين قال رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد خذ رضي الله تعالى عنه عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى قال قال وسلم اليس اذا حاضت لم تصل ولم تصم لم تصل ولم تصم؟ هذا يدل يدل على ان المرأة حال حيضها يحرم عليها الصلاة ويحرض عليها الصوم يحرم عليها الصلاة ويحرم عليها الصوم وهذا محل اجماع بل لو صلت المرأة وهي حائض فهي اثمة وتعزر على هذا الفعل المحرم كذلك اذا صامت وهي حائض فان صيامها لا يجوز. ولا يعني هذا ان نلزمه بالاكل. لكن نلزم نية الافطار نلزم الحائض اذا اذا حاضت وهي وهي في رمضان نية الافطار. اما لو تركت الاكل والشرب لم تأكل ولم تشرب موافقة لاهل البيت او عدم احراجهم او عدم والحياء يمنعهم من ذلك نقول لا حرج بشرط ان تنوي انها اما اذا نوت الامساك وانها صائمة عنهم وان كانت لا ترى الثواب في ذلك فان هذا العمل منها لا يجوز فيجب على المرأة اذا كانت حائض ان تقطع بنية الفطر وان صومها لا يجوز ويحرم وكذلك الصلاة في حقها لا تجوز ويحرم عليها ان تصلي وهي حائض ولو كان ذلك حياء فان الحياء لا يجوز في مثل هذا المقام لان بعض النساء تحيض فتدخل المسجد فتستحي ان تقول اني حائض فتراها تصلي مع المصليات وهذا امر محرم لا يجوز والواجب على المرأة ان يكون الله في قلبه اعظم مما اعظم من الخلق. فان اه هذا الفعل منها فان هذا الفعل منها محرم ولا يجوز. وقد ذكرنا ما يمتنع او ما ما تمنع الحائض حال حيضها. تمنع من الصلاة والصيام والطواف بالبيت. والطواف بالبيت تمنع ايضا من مس المصحف تلى ايضا على القول على القول جمهور الفقهاء من دخول المسجد من قراءة القرآن تمنع ايضا من تمنع ايضا بانطلاقها ذكرنا هذا في مسألة آآ ما تمنع منه الحائض حال حيضها قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما جئنا حزت فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوف البيت حتى تطهر هل متفق عليه من حديث عبد الله ابن القاسم عن ابيه عن عائشة وهذا يدل على ان المرأة اذا حاضت يحرم عليها الطواف يحرم عليها طواف الافاضة وطواف الوداع وطواف القدوم بل يحرم ان تطول البيت وهي حائض ودليل على ان الطواف يشترط له الطهارة من الحدث الاكبر الحدث الطهارة من الحدث الاكبر وهذا محل اتفاق بين اهل العلم ان الحاج لا يجوز لها ان تطوف وهي حائض وانما الخلاف بينهم اذا طافت منهم من يلزمها بدم ويصحح طوافها ومنهم من يرى ان طوافها غير صحيح والا تلزم بالاعادة فهذا الحديث حديث عائشة يدل على ان المرأة لا يحل لها ان تطوفها حائض ويدل ايضا على انه يجوز للمرأة ان تلبي بالحج او بالعمرة وهي وان الحيض لا يمنعها من الدخول في النسك لا يمنعها من دخول النسك. كذلك الحيض لا يمنعها من الوقوف بعرفة. والمبيت بمنى والمبيت مزدلفة وان الحيض تفعل كل شيء الا الطواف البيت وهل يلحق بذلك السعي نقول الصحيح ان السعي تبع للطواف نقول ان السعي تبع للطواف. فاذا حاضت المرأة الا في حالة واحدة. في حالة واحدة. الاصل ان السعي تبع للطواف فاذا كانت حائض ولم ولم تطب فانها لا تسعى فانها لا تسعى بل جاء في حديث آآ عائشة الطواف جاء في رواية وان كان فيها شذوذ قال ولا تسعي جاء زيادة ولا تسعى وهي رواية شاذة. ومع ذلك نقول ان المرأة اذا لم تطف فانها لا يجوز لها ان تسعى لان السعي من من لوازمه ان يكون هناك طواف قبله ان يكون هناك طواف قبله. ولا يجوز ان يتطوع بالسعي او ان يسعى دون طواف. او ان يقدم السعي على الطواف ولا ليقدم ساعة الطواف. الحالة التي يستثنى فيها السعي للحائض اذا اذا كان قد طافت. فاذا طافت الحائض البيت ثم بعد طواف البيت تقول لا حرج ان تسعى لا حرج ان تسعى لان السعي لا يشترط له الحدث لا يشترط له الطعام الحدث الاكبر على الصحيح من اقوال اهل العلم. فاما قبل ذلك فلا يجوز. اذا نقول لا يجوز الحائض ان تسعى قبل طوافها وانما يدلها انت بان ان تقف بعرفة وان تبيت بمزدلفة وان تبيت منى وان ترمي الجمار وان تفعل كل شيء الا الطواف البيت. اما طواف البيت فانه محرم ولا يجوز ولا يصح منها على الصحيح. الا في حالة الا في حالة الظرورة ويكون لك حكم خاص فتوى خاصة وهي ان تكون المرأة آآ وقفت بعرفة وآآ ماتت مزدلفة وادت مناسك الحج ولم وحاضت ولها رفقة تخشى فواتها ولا ينتظرونها ومكانها بعيد وبلدها بعيد ولا تستطيع ان ترجع بل في رجوعها مشقة عظيمة في بقاع الاحرار مشقة عظيمة نقول تستنثر وتطوف طواف الافاضة ولو كانت ولو كانت حائضا وتعذر بذلك وتكون ممن ممن ينزل قوله تعالى فاتقوا الله لاستطعت بقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها فتطوف وتتحلل من حجها ولاء لزوجها ان يأتيها ويجامعها بعد من حيضها هذا هو الصحيح في هذه المسألة. قال هنا وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال انه سأل النبي وسلم ما يحلو الرجل من امرأته وهي حائض قال ما فوق الازار. هذا الحديث رواه ابو داوود من حديث هشام ملك اليزيدي قال حدثنا بقية الوليد عن سعيد الاغطش وهو ابن عبد الله عن الدفاع ابن عادل العزني قال قال آآ وهو ابن قرد اذا قلت امير حمص عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث اسناده ضعيف الجهتين الجهة الاولى من جهة شيخ شيخ بقي ابن الوليد فهو شيخ مجهول وهو سعيد ابن عبد الله الاغطش وهو شيخ مجهول لا يعرف سعيد عندك ولدك ابو سعيد من ساعة سعيد سعد نعم هو سعد سعد ابن عبد الله الاغبفلي سعيد هو رجل مجهولنا وفيه وفيه ضعف. الامر الثاني ان عائد هذا عبد الوهاب بن عايد العزدي لم يسمع معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه فالحديث هذا حديث منكر من جهة اسناده وايضا من جهة متنه اما وجه الذكارة من جهة هو ضعف سعد ابن عبد الله الاقطش وانقطاع السند بين عائد بين عبد الله بن عائض ومعاوي الجبل. ومن جهة متنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر في حديث صحيح مسلم انه قال اصنعوا كل لا شيء يصنع كل شيء الا الا انك اصنعي كل شيء الا النكاح. اصنعوا كل شيء الا الا النكاح. فهذا نص صريح صحيح على ان على ان يجوز المسلم ان يتمتع بافخاذ زوجته وان يتمتع بما بين السرة والركبة ولا حرج في ذلك وانما الذي يمنع منه هو اتيان في فرجها فقط فهذا الحديث وهو قوله قال ما فوق الازار نقول هذا حيث منكر فالنبي كان يأمر عاشا تعتز فيباشرها فكذلك هنا نقول يجوز للرجل ان يباشر زوجته ما لم يطأ. المحرم على الرجل من زوجته وان يطأها في فرجها حال حال حيضها واما ما زادت فلا حرج فيه عليه. اذا هذه تقول اسناده اسناده ضعيف ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد لباسها اربعين يوما. الحديث رواه الخمسة الا النسائي اللفظي لابي داود وفي لفظ له لم يأمر بقضاء صلاة النكاس الهيروب ذا وكما ذكرنا من طريق علي ابن عبد الاعلى عن ابي سهل عن مست الازدية عن مسة الازدية عن ام سلمة قالت فذكرت هذا الحديث هذا الحديث تفرد به او تفرد به مسة الازدية. ترد بهذا الحديث مسه الازدية. وقد حسن اسناده بعض اهل العلم بسبب هذه قال بعضها ثقب الصحيح انها مجهولة لا تعرف مجهولة لا وقد جهلها غير واحد من الحفاظ كابن حزم وابن القطان ايضا علها عل الخبر بهذه تكنى ام بسة ولا تعرف لا تعرف بالجهة حالها ولا تعرف من جهة من جهة عينها فالحديث بهذا الاسناد نقول حديث ضعيف لان مستة هذه غير معروفة وليس لها الا هذا الحديث. ليس لها الا هذا الحديث فالحديث قال لا تقبلوا حجة فقال للقطان بسة مجهولة وكذلك ظعفه ايظا اه ضعفه ابن حزم وقال الذهب بن زيد هي مجهولة لا تعرف الا بهذا الحديث. وعلى هذا اختلف في مسألة النفاس مع ان دم ان دم النفاس دم نجس. ان دم النفاس دم نجس وهذا محل اجماع وان النفساء حكمها حكم الحائط من جهة ما تمنع منه فالنفساء تمنع من الصلاة وتمنع من الصيام وتمنع من الطواف وتمنع ايضا من الجماع وتمنع ايضا من الطلاق فلا يجوز ان يطلق زوجته وهي نفساء ويمنع وتمنع ايضا بنمس المصحف وتملعظ من دخول المسجد الا لحاجة. ومن قراءة القرآن على قول بعض اهل العلم فحكم النفساء كحكم الحائض حكم النفساء كحكم الحائض الا ان الفرق بينهما ان الحائض عدتها لا تتجاوز خمسة عشر يوما والنفساء اختلف في في مدة آآ النفاس ابى من جهة اقله فهو موافق للحيض فاقله يوم قد قد تنفس المرأة يوما واحدا وتطهر واما اكثره فذهب جماهير اهل العلم الى ان النفساء تجلس اربعين يوما واخذوا بهذا الحديث ان البهتان تجر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس اربعين يوما وهذا قول الجمهور. وذهب اخرون الى ان اكثر النفاس خمسون يوما. وذهب اخر الى ان اكثر النفاس ستون يوما. والصحيح الصحيح الذي على ان النفساء الغالب في حكمها انها تجلس اربعين يوما فان وصل تواصل بها الدم بعد الاربعين على نفس اللون ونفس الرائحة وامتد بها النفاس الى يوم الى يوم او يومين او ثلاثة او خمسة بعد الاربعين فنقول ذلك لفاس فلا يتجاوز الخمسين. نقول ان الاصل انه اربعين لا يتجاوز هذا هو الاصل. هذا هو الاصل. فالذي يجب عليه ان النفاس لا يتجاوز الاربعين. ذهب شيخ الاسلامي لانه لا حد لاكثره فلو زاد على اربعين فانه يسمى يسمى نفاس. وهذا قول الراجح ايضا قول صحيح بشرط الا يختلف الدم اما اذا اختلف الدم كان دم النفاس قبل اربعين اسود منتن وبعد اربعين كان احمر او اصفر فان نفاس ينتهي بانتهاء الاربعين وما زال يسمى استحاضة. اما اذا كان الدم هو نفسه لم يتغير من جهة لونه ومن جهة ريحه. وزاد ايام معدودة فانه يأخذ حكم النفاس والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد