بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ رحمه الله في بلوغ عن رافع ابن خديجة رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف احدنا وانه ليبصر مواقع نبله متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى وقال انه لوقت هؤلاء ان اشق على امتي رواه مسلم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لشد الحر فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم متفق عليه وعن رافع ابن خديجة الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبعه بالصبح فانه اعظم لاجوركم. رواه الخمسة. وصححه الترمذي وابن حبان. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغوب الشمس فقد ادرك العصر متفق عليه وللمسلمين عن عائشة رضي الله عنها نحوه وقال سجدة بدل ركعة ثم قال والسجدة انما هي الركعة. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس متفق عليه ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر ولا هو وله عن وقوة ابن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تتضيف الشمس للغروب والحكم والحكم عند الشافعي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه بسند ضعيف وزاد الا يوم الجمعة وكذا لابي داوود عن ابي قتادة نحوه وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة رواه الدرقني وصححه ابن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ذكر هنا ما يتعلق في حديث رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسحروا بالصبح وفي رواية اصبحوا الصبح فانه اعظم لاجوركم. اللي قبله. اي نعم. ذكر هنا ما يتعلق بحديث ابن خديجة رضي الله تعالى فيه قال كنا نصلي المغرب مع رسولنا صلى الله عليه وسلم فينصرف احدنا فانه وانه ليبصر مواقع ربه. الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق الاوزاعي النجاشي عن الم النجاشي قال سمعت رضي الله تعالى عنه وهو يدل على ان السنة لصلاة المغرب ان يبكر بها المصلي وان يعجل بها حتى ان بعض اهل الحديث لم يرى ان يصلى قبل المغرب بنافلة. فقال انه بمجرد ان يؤذن المؤذن ويتوضأ المتوضأ ويصلي المصلي ثم بعد ذلك يصلي ركعتي اي راتبة المغرب وذهب ابو علي الى ان هذا هو الوقت الذي تصلى فيه المغرب وانه لا يجوز تأخيرها فوق ذلك والقول الثاني ان ان من السنة ان يصلي المسلم قبل صلاة المغرب ركعتين. وان المراد بهذا الحديث هو التبكير بصلاة المغرب وان يعجل بادائها قد ذكرنا ظابطا في الصلوات ان السنة في الصلوات والتبكير ان السنة في الصلوات والتبكير وانما يستثنى من ذاك ما جاء به الدليل. والدليل جاء في موضعين جاء في صلاتي الظهر في شدة الحر ان السنة الادراك. وجاء في صلاة العشاء ان السنة التأخير الا ان يشق على المصلين وفي غير هذين الوقتين فان السنة التبكير. فحديث رافع هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب في اول وقتها حيث انهم ينصرفون من الصلاة وان احدهم ليبصر مواقع نبذه. والتبكير لصلاة المغرب محل اتفاق لا يخالف وينفين السنة في الماضي التبكير وانما الخلاف في اخر وقتها منهم من يرى ان اخر وقتها مغيب الشفق الاحمر منهم من يرى ان اخر وقتها مغيب الشفق الابيض ومنهم من يرى ان اخر وقتها قدر ما يصلي المصلي المغرب بقدر ما يؤذن المؤذن ويتوضأ المتوضأ وبقدر ما وبقدر صلاة المغرب براتبتها فاذا فعل فاذا ذهب من الوقت قدر ما تؤدى به هذه الافعال فان وقت المغرب قد خرج فالصحيح الذي عليه الجمهور ان وقت المغرب يمتد الى مغيب الشفق الاحمر هذا هو الصحيح وان السنة بالاجماع التذكير بصلاة المغرب ويبتدأ الوقت الفاضل لها بسقوط حاجب الشمس اذا سقط حاجب الشمس وصلى ركعتين وهي سنة وهي من النوافل التي يحث على فعلها لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قالت لمن شاء وكانوا اصحاب اذا اذن المغرب ابتدأوا السوارب حتى من دخل المسجد ظنهم ان الصلاة قد اقيمت هذا يدل على سنية التبكي بصلاة المغرب ثم قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتب النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة العشاء. ومعنى اتى من اخرها حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى وقال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي بحيث هذا رواه مسلم من طريق المغير ابن حكيم عن ام كلثوم بنت ابي بكر انها اخبرته عن عائشة اي اختها ام كلثوم تروي عن اختها عائشة انها قالت اعتب النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة للعشاء هذا الحديث يدل على ان السنة لصلاة العشاء التأخير. وقد جاء الامر بتأخيرها والحث على تأخيرها من احاديث كثيرة من حيث عائشة وابي هريرة وغيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان الاخذ في العشاء ان تؤخر وان وان افضل وقتها قبيل منتصف الليل الا ان هذا الامر او هذا الفضل قد ينتقل الى فضل اخر فهو حال المصلين والنظر الى حال المصلين فاذا اجتمع المصلون كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتمع وبكر واذا لم يجتمعوا اخروا على هذا نقول السنة في صلاة العشاء السنة وان تؤخر الا ان يكون في تأخيرها مشقة فانشق عن المصلين التأخير الافضل ان يبكر او اذا ترتب على التأخير تضييع الجماعة او تفويت الجماعة فان التأخير عندئذ يكون تكون آآ غير جائز بل قد يكون محرما لان التأخير سنة وتفويت الجماعة محرم فهنا يراعى احوال المصلين. ولذلك حجاب ابن عبد الذي مر بنا انه كان ينظر كما قال جبريل اجتمعوا بكر واذا تأخروا اخر صلى الله عليه وسلم وهذا هو السنة في صلاة العشاء ان يفعل ما هو ارفق بالمصلين فان كان لا يشق عليهم التأخير فان التأخير افضل قالوا عراف بن خديجة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبحوا بالصبح فانه اعظم لاجوركم رواه الخمس من طريق محمد بن اسحاق عن عاصم ابن قتادة المحمول اللبيد عن ابن خديجة رضي الله تعالى عنه. قبل ذلك عن ابي هريرة ابي هريرة ها؟ نعم. قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم رواه البخاري ومسلم طريق الزهري عن سعيد المسيب عن ابي هريرة. وايضا له طرق كثيرة. وجاء الامر بالابراج رضي الله تعالى عنه في الصحيحين انه قال ابرد ابرد حتى رؤي في التلو وغيره من الاحاديث الصحيح تدل على ان السنة في صلاة الظهر في شدة الصيف التأخير والابراد وعلى هذا نقول ان صلاة الظهر لها حالتان بحالة الصيف وفي حالة الشتاء اما في حالة الشداد الشتاء فتعود الى الاصل والاصل الصلوات التبكير واما في حالة الصيف فان السنة التأخير والابراج وذلك العلتين العلة الاولى ان جهنم تسجر عندئذ والعلة الثانية لما في شدة الحر من الاذى فان شدة الحر من فيح جهنم ولا شك ان الخروج الى الصلاة في شدة الحر مما يتأذى به المصلون او الصلاة في اماكن ليس فيها ما يدفع هذا الحر لا شك انه يشغل المصلي ايضا فناسب ان يبرد المصلي بصلاته صلاة الظهر خاصة في شدة الحر ولذلك وقع خلاف هل هذا الحكم يستمر مع انتفاء مع انتفاء اسبابه ووجود الموانع لهذا السبب الذي لاجله شرعت الصلاة شرع تأخير الصلاة مثلا قال لو صلى في بيته ولم يخرج الى المسجد فليبرد او او يبكر فقالوا كذلك هل هذا الحكم عام في المساجد؟ او في الصحاري والفيافي وهذا محل خلاف بين العلم منهم من يقصر من يقصر ذلك في الاماكن التي هي حارة وشديدة الحر والمسألة ليس فيها ما يدفع الحرب. اما في البيوت والمساكن التي فيها ما يدفع الحرب. ويرون ان الحكم يعود الى اصله لكن الصحيح ان الشارع علق الابرار بالتيه التسجيل وشدة الحر والتسجيل باقي تسجر عندئذ جهنم. وهذا باطل فعندئذ نقول تؤخر الصلاة حتى يذهب هذا الوقت وكذلك شدة الحر فالسنة في صلاة الظهر لمن كان في بلاد الحارة السنة التأخير اما اذا ترتب على التأخير تفرق الجماعة وتفريق المصلين فان التأخير لا يجوز. بل يصليها في اول وقتها والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يصلي الظهر اذا دحضت واذا زالت الشمس فاذا زالت وانكسر الشمس صلى النبي صلى الله عليه وسلم فهنا نقول ان هناك وقت وجوب وقت اختيار وقت الوجوب ان تصلى بعد الزوال. وقت الاختيار والشتاء التبكير وبالصيف التأخير. ومعنى التأخير والابراد ان يبرد حتى تنكسر حتى تنكسر الشمس ويذهب حرها وشدة حرها يعني بعد الساعة الثانية تخف الشمس فيبرد حتى يرى للتلول الصغيرة ظلا اذا رأى التلول والجبال الصغيرة والكثبان الصغيرة لا بدأ رأت ظلها فان الامراد حينئذ وهو وقته فيبرد هذا وقت الابراد كما جاء في ابي ذر ان ابن عرظ فقال ابرد يقول فقال ابرد يقول فالثاب قال ابل يقول حتى رأينا في التلول فلما رؤي فيه التلو وهو الجبال والكبان الصغيرة امره ان يؤذن فهذا ومعنى الابراد والابراد هو ان يؤخر صلاة الظهر الى ان يذهب ثورة الحر وسورة شدة الحر فيصلي. اما اذا كان كما هو الحال الان المساجد مكيفة وفيها مواد ما يسمى بوسائل التكييف والتبريد وكذلك السيارات التي يتنقل بها على هذه الصفة. وليس هناك مشقة تقول يؤخرها حتى فقط يذهب وقت التسجيل وين صلوا؟ بعد زوال الشمس بعشر دقائق او ربع ساعة فلا حرج عليهم ولكنهم فوتوا الافضل قال وعن راف بن خديج رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصفحوا بالصبح. فانه اعظم لاجوركم رواه الخمسة عن طريق محمد بن اسحاق العاصي عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج. وتابع اهل غيره من طرق واسناده واسناده صحيح. اسناده صحيح وقد روي من طريق محمد بن عجلان هو محمد ابن عجلان عن عاصم ابن عون قتادة عن محمود لبيد عن روح ابن خديج فقد احتج بهذا الخبر اهل الرأي من الاحناف الى ان السنة لصلاة الفجر الاسفار والتأخير وذهب جماهير اهل العلم الى ان السنة في صلاة الفجر التبكير وهذا محل خلاف من جهة من جهة من جهة الافضلية من جهة الاكمل واما من جهة الوجوب فان وقت الفجر يدخل بدخول الفجر الصادق وتبين الفجر الصادق وينتهي بطلوع الشمس وانما الخلاف بين الجمهور واهل والاحباب في مسألة الوقت الفاضي الذي تؤدى فيه صلاة الفجر فجاءت نصوص كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم كحديث جابر وحديث عائشة واحاديث كثيرة تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس ويبكر بها صلى الله عليه وسلم فينصرف وان احدنا ليعرف جليسه. وهذا يدل على انه صلى بها مبكرا بعجاء ابن عبد الله والفجر كان يصليها بغلس والغرس والغلس هو اختلاط النون بالظلام فهو الى الظلمة اقرب الى النور واما الحديث رواه ابن خديج فنقول هو حديث جيد اسناد صحيح وليس فيه مغايرة ومعارضة للاحاديث فيها كان كان يبكر بصلاة الفجر وانما يحمل حذراك على معنيين على معنى ان لا تصلى الفجر قبل وقتها وان المسلم مأمور الا يبادر الوقت بالصلاة وذلك ان من الناس من يجهل دخول الفجر الصادق فقد يغش بالفجر الكاذب فيصلي بعد ظهوره فقد اصبحوا الفجر من باب التيقن والتثبت ان الصبح قد ظهر فالصلح يطلق على تبين الصبح وتبين الصبح يكون برؤية الفجر الصادق وقد جاء في الصحيحين ان ابنه المكتوم كرجل اهل وكان لا يؤذن للفجر حتى يقال له اصبحت اصبحت افاد هذا ان معنى اصبحوا اي تيقنوا واثبتوا ان الفجر قد خرج وان الفجر قد ظهر والمعنى الثاني تصبح بمعنى اطيلوا قراءة الفجر حتى تخرجوا منها فقد اسفر النهار وهذا تشتبه لادلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر ما بين ستين الى المئة وكان ينص منه ان احدهم فيعرف جليسه فهذا يجمع ان السنة اصبحوا اي اطيلوا القراءة حتى تصبحوا فتسفروا للفجر ويظهر النور ويتبين النور وليس معناه ان يسفر الاسفار الذي يعقبه ظهور الشمس وما به وان يظهر الفجر الصادق وينتشر في الافق ويملأ الطرقات والاسواق فهذين المعنيين هو الذي يحكى هذان المعنيان يحملان او يحمل الحديث عليهما تم التيقن واما الاطالة اما ان نجعل هذا الحديث الواحد قاعدة ونجعله العمدة لمشروعية تأخير صلاة الفجر. ونترك الاحاديث الصحيحة الكثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وهي بالتغليس والتركيب صلاة الصبح. فهذا خطأ في الطريق في المنهج وخطأ في الاستدلال فالاحبة فالاحاديث كثيرة متواترة على انه كان يصليها بغرس اما هذا الحديث فهو حديث واحد وفيه انه قال اصبروا ولو قلنا ايضا ان فيه علة لما بعد فان مداره على ابن عجلان ابن عجوان اخرج الى مسلم يخرج من البخاري ومحمد ابن اسحاق ايضا قد رواه عن عاصم فدل اسمه محمد العجلان فيبقى فيه شيء محمد ابن اسحاق رواه عن عاصم ابن قتادة وفيه علة حيث انه حزب اسحاق لم يسمع من عاصي انما اخذه من اخذه محمد بن عجلان. فعلى كل حال نقول ان حديث محمد بن عجلان عن عاصم ابن قتاد عن نبيل عن رافع انه حديث جيد لكن لا يعارض الاحاديث الصحيحة الدالة على ان الفجر على ان الفجر يصلى فيه بغلس يصلى فيه بغلس قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعة من من المغرب من العصر قبل ادرك العصر. هذا الحديث ان يدلان على وقت خروج الفجر والعصر على وقت خروج الفجر والعصر اما الفجر فعامة اهل العلم على ان الفجر يخرج بطلوع الشمس بطلوع الشمس وعامة اهل العلم بل هو اتفاق بينهم على ان المغرب المغرب يخرج وقته بغروب الشمس وفي هذا دليل على ان من ادرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد ادرك العصر. اي ادركها اداء لا قضاء من ادرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد ادرك الفجر اداء لا قضاء وهذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم من طريق مالك عن زيد يسار عن ابي هريرة الرؤية من طريق موسى بن سعيد والاعرج عن ابي هريرة وفي هذا الحديث بس هاي المسألة الاولى متى يخرج وقت الفجر؟ نقول يخرج وقت الفجر بطلوع الشمس فهذا هو الذي عليه عامة اهل العلم. هناك علم من يرى ان وقت الفجر يخرج بالاصفرار الشديد الذي يسبق طلوع الشمس المسألة الثانية فيه دلالة على ان من ادرك قبل قبل طلوع الشمس ركعة انه يصلي وبهذا قال جماهير اهل العلم خلافا للاحناث فقالوا لا يجوز ان يصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها لا فريضة ولا نافلة وهذا غير صحيح. والنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها متعلق بالنوافل لا بالفرائض تأمل فريضة فمتى ما ذكرها صلاها سواء كان عند طلوع شمس او عند غروبها سواء في وقت نهي او في وقت غير نهي تصليها متى ما ذكرها وهذا الحديث نص صريح صحيح على ان من ادرك ركعة قبل طلوع الشمس فانه يصلي لها اخرى ولا ولا ولا تبطل صلاته ولا تفسد اما اهل الرأي فيذهبون الى انه اذا ادرك ركعة ثم طلعت الشمس في اثناء الركعة الثانية بطلت ركعته الاولى والثانية ولزمه ان يعيد الصلاة من جديد. وهذا ليس بصحيح الامر الثالث ايضا ان من ادرك ركعة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس فانه يسمى صلاها اداء ولو صلى بعضها في خارج الوقت وان الوقت يدرك بادراك الركوع من ادرك ركعة من الصلاة وان يركع في الوقت قبل خروجه يسمى قد ادرك الصلاة. ويسمى قد ادرك الوقت. لان هناك ادراك للجماعة وادراك للوقت ادراك الجماعة وادراك الوقت ادراك الجماعة المرة بنا انه يدرك بادراك جزء من الصلاة مع الامام. حتى لو كان التشهد واما الوقت فلا يدرك الا بادراك ركعة. لو كبر تكبيرة الاحرام ثم طلعت الشمس قبل ان يركع نقول لم يدرك الوقت ويقول صلاها قضاء لا اداء اما اذا تمكن من الركوع قبل ان تطلع الشمس نقول ادركت الوقت وكتب لك انك صليت في الوقت ولو صليت بقية الصلاة في اثناء خروج الشمس وبعد خروجها وهذا يدل عليه هذا الحديث الامر الثالث ايضا ان المسلم ان المسلم يلزم باداء الصلاة متى ما ذكرها فالنبي هنا يخاطب من ادرك هذا الجزء ومدرك هذا الجزء لا شك ان تعمده محرم ولا يجوز. تعمد ان يؤخر الصلاة الى هذا الوقت نقول لا يجوز وانما ينزل هذا منزلة الناس ومنزلة المضطر الناس من نسي الصلاة وذكر فعلا يقول صلها المضطر كالنائم استيقظ قبل طلوع الشمس يقول صلها في هذا الوقت وهل يتوضأ او يتيمم؟ نقول يتوضأ ويفعل كل شيء يتوضأ لكن اذا تعارض اذا صلى الراتبة خرج الوقت ولم يمد تكبيرة ولم يدرك الركوع. نقول لا يصلي الراتبة ويبدأ الصبح اما الوضوء فلا يجوز ان يتركه ويتيمم مع قدرته على الماء ولو ترتب على وضوءه خروج الوقت فانهم يصلوا يكون الوقت في حقه متسعا ولا ولا يعد تاركا للصلاة او مخرجا لوقتها لان التفريق ليس في النوم وانما التفريط في اليقظة فلا يسمى مفرطا اذا فاتته الصلاة وهو نائم ولا يعاقب الا اذا علم من حاله الا يتعمد ان ينام عنها او بيت في نيته الا يصلي الصلاة في وقتها فهذا يأثم من جهة تأبيته ومن جهة نيته وعزمه. اما اذا نام وهو حري وحريص ان يصلي الصلاة في وقتها وفاتته الصلاة بالنوم فتقول لا شيء عليه ولا اثم عليه ولا يؤاخذ ولا يعاقب ولا يعاقب. واما ما جاء في ابي هريرة في حديث جاء سمرة. حديث آآ سمرة في الصحيحين في قصة الرجل الذي يظرب على على رأسه حتى يثلغ رأسه ثم يتهدهد ثم يتهدهد الرأس ويتفتت ويتدهده الحجر فيأتيه مرة اخرى فقال والرجل ينام ينام الصلاة المكتوبة يرفض القرآن فهذا وصف له انه يتعمد ويرفض القرآن ليس من اهل القرآن وليس من اهل الايمان وانما اعرض عن كتاب الله سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فهو لا يقبل القرآن ويرفضه ولا يريده فهذا لا شك انه وقع في اعظم بل قد يصل فعل هذا الى الى الكفر بالله عز وجل. لكن يحمى انه لا يبالي بالقرآن ولا يبالي بالصلاة بخلاف الذي ينام وفي نيته ان يستيقظ ويقول ثم فاتته الصلاة نقول كما قال صلى الله عليه وسلم ليس التفريط في النوم انما التفريط في اليقظة اذا هذا يدل على ان من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع فقد ادرك الصبح وكذلك العصر والعصر يغاير الفجر. فلو تعمد المسلم ان يؤخر صلاة الصبح الى قبيل طلوع الشمس نقول لا اثم عليه بشرط الا يؤخرها الى قدر ما الا ركعة اما اذا اخرها الى وقت يدرك معه الركعتين كاملتين فنقول فاته الافضل ولا اثم عليه بخلاف العصر فلا يجوز على الصحيح ان يؤخر صلاة العصر الى والى اصفرار الشمس او الى قبيل غروب الشمس لانه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين اخبر ان هذه صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى اذا كانت نديرو ركعة اربع ركعات لا يذكر الله فيها الا قليلا. فاخبر ان هذه الصفة من صفات المنافقين والنفاق هنا النفاق العملي وليس النفاق الاعتقادي اي انه تتخلق وتغتصب صفات المنافقين يؤخرها حتى اذا بقي يعني قبيل غروب الشمس صلى اربع ركعات لا يذكر الله فيها الا قليلا فدل هذا الحديث على ان تعمد تأخير الوقت الى الى بعد صراش انه لا يجوز. وهذا قول فالقول الثاني انه لا اثم عليه لان هذا وقتها. لكن نقول قوله تلك صلاة المنافقين دليل على انه اتصل سر المنافقين والتشبه بالمنافقين والكفار محرم ولا يجوز لا من جهة الاقوال ولا من جهة الافعال بل ولا من جهة المظهر والملبس قول مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنها قالت وقال سجدة بدل ركعة ثم قال والسجدة انما هي الرفعة. هذا رواه مسلم. من طريق يونس عن الزهري العروة عن عائشة فذكره اي ذكر هذا انه قال من ادرك سجدة من الصبح والصحيح ان السجدة يراد بها هنا الركعة فان الصلاة لا تدرك بالسجود. والوقت فان الصلاة الوقت لا يدرك بالسجود وانما يدرك بالركعة وقد فسرت السجدة عند مسلم بقوله قال والسجدة هي الركعة والسجدة هنا هي الركعة. قال ابن الزبير وجاء عند ابن ماجة والنسائي بلفظ من ادرك من ادرك ركعة بدل السجدة. فعلى هذا نقول من رواية السجدة بالمعنى وان المحفوظ بحيث عائشة من ادرك ركعة وليس سجدة وان قلنا بصحة لفظة السجدة فانها تحمل على الركعة جمعا فان الركعة سجدة يطلق فان السجدة يعني اراد هنا معناها فهي الركوع السجدة بركعة السجدة بركوعها اي ادرك سجدة بركوعها فانه يسمى ادرك الصلاة وادرك الوقت هذا ما يتعلق الان بمسألة اوقات الصلوات من جهة الوجوب من جهة الاختيار. هي خمسة اوقات ذكرنا وقت ابتدائها ونهايتها وذكر ايضا عيث الوقت الفاضل فيها وقلنا ان الصلوات الخمس الوقت الفاضل فيها التبكير قلة في صلاتين. صلاة الظهر في شدة الحر وصلاة العشاء فانهما يؤخران الظهر يمرد بها والعشاء يؤخر بها الى قبيل منتصف الليل. اما بقية الصلوات فالسنة التبكير وذكر هنا صلاة الفجر والعصر وان من ادرك ركعة من الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فقد ادرك وقت الصلاة فقد ادرك وقت الصلاة. قال بعد ذلك عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه تمرح نصف اوقات اللهي والله تعالى اعلم واحكم