بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ رحمه الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس متفق عليه ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر وله عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا. حين تطلع الشمس حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول حتى تزول الشمس وحين تتضيف الشمس للغروب. والحكم الثاني عند الشافعي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه بسند ضعيف وزاد الا يوم الجمعة وكذا لابي داوود عن ابي قتادة نحوه. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد يا بني عبدي من ام لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اي ساعة شاء من ليل او نهار رواه الخمسة وصححه رواه الترمذي وابن حبان وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة رواه الدارقطني وصحح ابن خزيمة وغيره وقفه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة وفجر تحرم فيه الصلاة اي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححه وللحاكم من حديث جابر نحوه وزاد في الذي يحرم الطعام انه يذهب مستطيلا في الافق. وفي الاخر انه كذنب السرحان. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الاعمال الصلاة في اول وقتها رواه الترمذي والحاكم وصححه واصله في الصحيحين وعن ابي محظورة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول الوقت رضوان الله واوسطه رحمة الله واخره عفو الله. اخرجه الدار قطني بسند من جدة وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الاوسط وهو ضعيف ايضا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر الا سجدتين اخرجه الخمسة الا النسائي. وفي رواية عبدالرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر الا ركعتين. الا ركعتي الفجر ومثله للدارقطني وعن ابن عمرو ابن وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيته فصلى ركعتين. فسألته فقالت فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر ليتهما الان قلت افنقضيهما؟ اذا فاتتا؟ قال لا اخرجه احمد ولابي داود عن عائشة رضي الله عنها بمعناها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد بعدما انهى المؤلف رحمه الله تعالى والجامع لهذه احاديث ما يتعلق بمواقيت الصلاة انتقل بعد ذلك يبين الاوقات التي ينهى عن الصلاة فيها وهذه الاوقات التي ينهى عن الصلاة فيها هل هي عامة لجميع الصلوات او هي خاصة او هي خاصة لبعض الصلوات ذهب عامة اهل العلم بل نقل فيه الاجماع على ان التنفل المطلق لا يجوز في اوقات محددة لا يجوز في اوقات محددة والمنع هنا يدور بين التحريم او كراهة التنزيه. واما جمهور اهل العلم فان المنع من ذلك على التحريم واختلفوا فيما عدا النوافل المطلقة كالفرائض والنوافل التي تكون على سبب. اما الفرائض فذهب جماهير اهل العلم الى جواز ان تصلى في اوقات النهي الى جوال تصلى في اوقات النهي سواء الوقت المغلظ او الوقت الموسع وكذلك الا الاحناف فانهم خانوا في هذه المسألة فلم يجوزوا في الاوقات المغلظة ان تصلى فيها الفرائض سواء قضاء او اداء وهذا سيأتي ايضاحه واما ذوات الاسباب وهي ما كان لسبب يصليه المسلم كصلاة الاستخارة او كتحية المسجد او كركعتي الطواف فهذا وقع فيه خلاف بين اهل العلم فمنهم من اجاز ذلك ومنهم من منع وعلى هذا ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذه الاحاديث فذكر اولا حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس متفق عليه قال واللفظ لمسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم كله من طريق ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وهو يدل على ان النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد وبعد الفجر وبعد الفجر وهذان الوقتان من اوقات النهي من اوقات النهي ويسميها اهل العلم بالاوقات الموسعة في النهي عن الصلاة. وهذه الاوقات بالاجماع يجوز ان يصلى فيها يصلى فيها قضاء الفوائت التي ينساها المسلم او يقضيها يجوز بالاجماع ان يصليها. بعد الفجر وبعد العصر الى قبيل غروب الشمس والى قبيل طلوع الشمس هذا محل اجماع بين اهل العلم وانما الخلاف في في هذين الوقتين هل يصلي فيها التنفل المطلق او لا يصلي ذهب اهل الظاهر كداوود الظاهري ومن وافقه الى جواز الصلاة في جميع الاوقات في جميع الاوقات ولا نهي في ذاك واعد ان حديث النهي منسوخة وهذا قول آآ ضعيف وليس بصحيح من لم يره ابن عبدالبر ولا النووي لم يروه مخالفا لاجماع اهل العلم ولم يعتدوا بهذا القول ولم يروه قولا معتبرا اما جماهير الفقهاء فرأوا ان الصلاة بعد العصر في الوقت الموسع ان على الكراهة وليست على التحريم ان على الكراهة ليست على التحريم كما هو مذهب مالك والشافعي وايضا مذهب لابي حنيفة ايضا رحمهم الله تعالى انها على الكراهة وليست على التحريم. والصحيح كما ذهب اليه احمد وغيره الى ان الصلاة بعد العصر ولو في الوقت الموسع انها لا تجوز وكذلك بعد الفجر انها لا تجوز الا النهي نهي تحريم اذا هناك خمسة اوقات هناك خمسة اوقات ينهى عن الصلاة فيها هذه الاوقات تسمى باوقات النهي خمسة اوقات وهناك اوقات اخرى وقع فيها خلاف منهم من يوصلها الى سبعة اوقات منهم من يوصلها الى ستة اوقات منهم من يوصلها الى خمس اوقات اما تشتهر عند اهل العلم انه يمنع من الصلاة فيها من بعد صلاة العصر الى غروب الشمس ومن بعد صلاة الصبح الى طلوع الشمس هذا الوقتان الموسعان وهناك اوقات اخرى مغلظة وهي كما سيأتي ابن عامر رضي الله تعالى عنه وهي عند طلوع الشمس وعند غروبها وعندما تكون في كبد السماء هذا يسمى بالاوقات المغلظة اذا وقتان موسعان ووقت وثلاث اوقات مغلظة دل على الاوقات المغلظة حديث عقبة بن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيها وان نقبر ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة اي وقت طلوع الشمس حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تتظيق الشمس وحين تتظيف الشمس للغروب. تتظيف الشمس للغروب هذا الحديث رواه مسلم من طريق موسى بن علي بن رباح عن ابيه عن عقبة بن عامر موسى بن علي بن رباح عن ابيه عن عقبة بن عمر وهذا حديث صحيح واسناد واسناد صحيح قد اخرجه مسلم. رواه ابن ابو داوود والترمذي والنسائي وجمع من اه اهل العلم وهو يدل على ان هذه الاوقات المغلظة لا يجوز للمسلم ان يصلي فيها وهذه الاوقات المغلظة يتفق اهل العلم على منع التنفل المطلق فيها يتفق اهل العلم على منع التنفل فيها وذهب جمهورهم ايضا الى منع الصلاة ولو كان من ذوات الاسباب في هذا الوقت وذهب الشافعي رحمه الله تعالى الى تجويد الصلاة ذوات الاسباب في الاوقات المغلظة الى تجويز صلاة ذوات الاسباب في الاوقات المغلظة اما ابو حنيفة رحمه الله تعالى فشدد في هذه الاوقات فلم يجوز في هذه الاوقات المغلظة عند طلوع الشمس وعند غروبها ان تصلى حتى فيها الفرائض فاذا استيقظ الانسان عند طلوع الشمس او عند غروبها لم يجز له ان يصلي والفجر ولم يجز له ان يصلي العصر الا بعد مغيب الشمس وبعد طلوع الشمس واما الجمهور فخص الحكم هنا تخصص الحكم بالتنفل بصلاة النافلة سواء كان ذاك سواء كانت من ذوات الاسباب او من التنفل المطلق والصحيح في هذه المسألة انه يجوز ان تصلى ذوات الاسباب في اوقات النهي اما في الوقت المغلظ اما في الوقت المغلظ فانه لا يصلي المسلم لا يصلي المسلم. سواء اه تحية مسجد او استخارة او وشابه ذلك بل ينتظر حتى تغيب الشمس او تطلع الشمس. فاذا طلعت او غابت صلى بعد ذلك ذوات الاسباب وقد جاء في ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها. وجاء ايضا عائشة رضي الله تعالى عنها منعت من الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. وبهذا قال احمد رحمه الله تعالى احمد يمنع من الصلاة في اوقات النهي يمنع من ذلك والرواية الاخرى بتجويز ذلك قد ذهب شيخ الاسلام كما مذهب الشافعي الى تجويز صلاة ذوات الاسباب في اوقات النهي مطلقا سواء كانت مغلظة او موسعة قال هنا والحكم الثاني عند الشافعي من حديث ابي هريرة قال الحكم عند الشام من حديث هريرة الا يوم الجمعة. هذا الحديث رواه ابن ابراهيم بن محمد الاسلمي اه وهو شيخ الاسلام تعالى قال حدا اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة عن سعيد مقبل عن ابي هريرة. وهذا الحديث استثنى فيه قال نهى عن الصلاة في النصف والنهار حتى تزول الشمس الا يوم الجمعة الا يوم الجمعة وكذا جاء عند ابي داوود اه قال ابن حجر وكذا جاء لابي داوود عن ابي قتادة نحوه من طريق هشام من طريق ابن ابي سليم عن مجاهد عن ابي الخليل عن ابي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذان الحديثان بل نقول كل حديث جاء فيه استثناء يوم الجمعة من وقت النهي فهو حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم اما حديث ابي هريرة اللي ذكره هنا طيب ابراهيم محمد ابن يحيى الاسلمي ابن يحيى الاسلمي وهو متروك الحديث وهو متروك الحديث وهو رأس من رؤوس معتزلة ومن رؤوس الضلال فلا كرامة له ولا يحتج به. واما عن ابي قتادة ذكره هنا ففيه ليث ابن ابي سليم. ضعيف الحديث على الصحيح وايضا ان ابا خليل لم يسمع من ابي قتادة فالحديث معل بعلتين علة الانقطاع معل بعلة علة الانقطاع وعلة ليث ابن ابي سليم. وعلى هذا نقول ان استثناء يوم الجمعة بحديث ينص على ان وقت الجمعة ليس وقت نهي. ليس هناك شيء صريح ورد في الصحيح في صحيح مسلم في اذا دخل المسلم المسجد فثم صلى ما كتب الله ان يصلي الى ان يخرج الامام استدل بهذا الحديث من قال ان يوم الجمعة لا وقت نهي لا نهي فيها. لا نهي وقت اليس فيها وقت نهي نتعلق بالمنع من الصلاة فيه عندما تكون الشمس كبد السماء واحتجوا بهذا الحديث انه ما يصلي حتى يطلع الامام قاد ليل فصلى ما شاء الله له ان يصلي حتى يخرج الامام قالوا هذا دليل على انه يجوز يجوز ان يصلي الى ان يخرج الى ان يخرج الامام والامام يخرج اما ان يسبق الزوال واما ان يكون خروجه بعد الزوال فاذا قلنا خروج قبل الزوال كمن يرى تبكير الخطبة قبل الزوال فانه لم يصلي في وقت نهي واذا قلنا كما هو قول الجماهير انه لا يخطب الا بعد الزوال فان المصلي اذا صلى الى ان يخرج الامام يكون قد صلى في وقت النهي. وبهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية قال ايضا به الشافعي بتجويز قال ان شاء الله تعالى بتجويد الصلاة يوم الجمعة الى ان يخرج الامام وان وقت النهي المغلظ الذي هو عند عندما تكون في كبد السماء ان يوم الجمعة يستثنى ان يوم الجمعة يستثنى من النهي. وهذا الدليل الذي استدلوا به هو دليل صحيح صريح. دليل صحيح لكنه محتمل ان هذا العموم يخرج منه احاديث النهي انه يصلي الى ان يخرج الامام قبيل ان تكون الشمس في كبد وعلى كل حال من صلى الى ان يخرج الامام وصلى في هذا الوقت المغلظ اخذا بهذا الحديث فلا ذكارة عليه. ومن ترك الصلاة للنهي عن عن الصلاة عند عندما تكون شبه كبد السماء فهذا هو الاسلم والاحوط هذا هو الاسلم والاحوط. اذا هذا هو الوقت الثالث وهو وقت عندما تكون الشمس في كبد السماء. اما ما يتعلق ذكره ابن حجر من استثناء يوم من النهي فهي احاديث ضعيفة ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا هذه الاوقات الثلاث المغلظة وهي عند طلوع الشمس وعند غروبها وعندما تكون الشمس في كبد السماء ثم ذكر ما علقوا بذوات الاسباب عندما ذكر ما يتعلق الاحاديث المانعة من الصلاة عند بعد طلوع الشمس وبعد بعد الفجر وبعد العصر وبعد وعند طلوع الشمس وعند غروبه وعندما تكون الشمس كبد السماء وذكر الاوقات الخمسة انتقل بعد ذلك ليبين الواردة في استثناء ذوات الاسباب. وان المسلم يصليها ولو كان في وقت نهي فذكر من ذلك ما رواه جبير مطعم قال وعن جبير مطعم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبني عبد مناف لا تمنع او احدا لا تمنعوا احدا لا تمنعوا احدا طاف لا تبلعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة اية ساعة شاء من ليل او نهار. هذا الحديث رواه الخمسة. هذه رواه الخمسة. كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى. وهذا الحديث جاء من رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة والنسائي واحمد كلهم من طريق ابي الزبير محمد المسلم بتدرس ابو الزبير المكي رحمه الله تعالى عن اه عبدالله بن بابيه او عبدالله بن باباه عن جويب مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم والحيت فرد به مسلم دون تفرد به رواه اهل رواه اهل السنن ولم يخرجه اصحاب الصحيح وذلك الاختلاف الذي ورد في هذا الاسناد. فقد ورد انه قال عبد الله بن عبيد وعبد الله بن باباه. مرتين مطعم عن ابيه عن عن نافع بن جبير مطعم عن ابيه مرة يروى عن جنطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ان اصح من روى هذا الخبر ما رواه سفيان بن عيينة عن ابي الزبير عن جبير ابن مطعن عبد الله ابن باباه عن جبير المطعم وعبدالله بن اباه هذا لم يخرجه البخاري قد اخرج الى الرسل لكن البخاري لم يخرج له وهو وهو ثقة قد وثقه النسائي رحمه الله تعالى وعلى هذا نقول الاسناد صحيح الاسناد صحيح والحديث صحيح وهذا الحديث يدل على ان ذوات الاسباب مثل تحية المسجد او ركعتي الطواف انها تصلى في اوقات النهي. ووجه الدلالات من هذا الخبر قوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا من طاف طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار. هذا حديث صحيح وحديث عام يدل على عموم جواز الصلاة في الحرم بعد الطواف في اي وقت. فهناك عموما عموما ينهى عن الصلاة بعد العصر. وعموم ينهى عن الصلاة بعد الفجر. وهنا عموم يأمر بقوله لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اي ساعة شاء من ليل او نهار فهذا عمر يأمر بالصلاة وذاك عموما ينهى عن الصلاة وبهذين العمومين وقع الخلاف بين اهل العلم فمنهم من اجاز سواء صلاة ذات الاسباب في اوقات النهي ومنهم من منع. وشيخ الاسلام رجح كما هو مذهب الشافعي وغيره رجح كمذهب الشافعي وغيره رحمه الله تعالى رجح جواز صلاة ذوات الاسباب في اوقات النهي وقال ان عموم عموم النهي ضعيف لان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العموم فمن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر صلى بعد العصر وعموما دخله تخصيص يظعف عنهم لم يدخله لم يكن له تخصيص فعموم الذي هو الامر بالصلاة اقوى من من عموم النهي عن الصلاة بعد العصر وعلى هذا يرجح قول من قال ان الصلاة في اوقات الصلاة في اوقات النهي من ذوات الاسباب انها جائزة فهنا يدخل في هذا الحكم ركعتي الطواف فاذا طاف المسلم من بعد العصر جاز له ان يصلي ركعتي الطواف بعد العصر طاف بعد الفجر جاز له ان يصلي بعد الفجر. وهناك احاديث اخرى من ذلك تحية المسجد. كما قال وسلم اذا دخل احد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهذا عموم المسلم يجب ان يدخل المسجد قد يدخله ليل قد يدخله في الليل وقد يدخله في النهار قد يدخله في اوقات الليل وقد يدخله في غير اوقات النهي ومع ذلك امره النبي صلى الله عليه وسلم من لا يجلس حتى يصلي ركعتين كذلك احاديث الاحاديث الاستخارة اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين ولم يخص زمانا دون زمان من ذلك ايضا حديث ركعتي الوضوء في قصة بلال رضي الله تعالى عنه ما ما احدثت الا توظأت وما توظأت الا صلي ركعتين في اي شيء في اي في اي يجوز في اي ساعة من ليل او نهار وهذا العموم اقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه كذلك الكسوف كصلاة الكسوف مثلا خسوف كذلك فانها تصلى في اوقات النهي على هذا نقول ان الراجح في مسألة الصلاة في اوقات النهي انها تجوز ان ان ذوات الاسباب يجوز ان فيها يصلي فيها ولو كان ولو كان وقت وقت وقت نهي. الا ان الوقت المغلظ الوقت المغلظ الذي هو عند طلوع الشمس وعند غروبها وعندما تكون الشمس في كبد السماء فانه يمنع من الصلاة فيه لقلة الوقت لقلة الوقت اولا وثانيا للتغليظ الوارد في ذلك وذلك من جهة الدليل ومن جهة التعليل فالمنع من الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فيه دلالة من جهة من جهة الدليل وايضا من الدلالة من جهة التعليل فالدلال من جهة الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ومن التعليل النصر علل ذلك بانها تخرج بين قرني شيطان وان الكفار حينئذ يسجدون لها ولا شك ان المسلم بل من مقاصد مخالفة المشركين والكفار في هيئة عبادتهم وفيما يفعلون من العبادات الباطلة تعالى هذا نقول الوقت المغلظ لا تصلى فيه ذوات الاسباب وينتظر حتى يغيب آآ حتى تغيب الشمس او حتى تطلع او حتى تزول الشمس من كبد السماء. اذا هذا ما يتعلق بحديث ابي آآ عبد الجليل المطيري. ثم قال رضي الله عنه رحمه الله تعالى وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة. رواه الدارقطني. والبيهقي كلاهما يعني رواه من طريق عبدالصمد الطيالسي قال سفيان عن شقيق ابن يعقوب قال حدثنا مالك بن انس عن نافع ابن عمر قال الشفق الحمرة فاذا غاب الشفق فاذا غاب الشفق وجبت الصلاة. هذا الحديث حديث ضعيف وليس بصحيح النبي صلى الله عليه وسلم من جهة رفعه والمحفوظ في هذا الخبر انه موقوف انه موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنه فسر الشفقة بالحمرة وهذا الحين يتعلق بانتهاء الاوقات متى ينتهي وقت صلاة المغرب؟ متى يبتدأ وقت صلاة العشاء وهكذا؟ ذكرنا ان اوقات الصلوات لها امتداد ولها على الصحيح والذي يتعلق به يتعلق به الشفق من الاوقات هي صلاة المغرب وصلاة العشاء فصلاة المغرب تبتدأ بمغيب الشمس وتنتهي بمغيب الشفق الا ان اهل العلم اختلفوا ما المراد بالشفق اي هنا هل هو الحمرة او البياض؟ فذهب الجمهور الى ان المراد بالشفق هو الحمرة. فاذا غابت الحمرة وبقي البياض دخل وقت العشاء وخرج وقت وخرج وقت المغرب وذهب اخرون الى ان الشفق المراد به البياض اذا المراد به البياض فاذا غاب البياض دخل وقت العشاء وخرج وقت المغرب. وذهب الامام احمد الى التوسط في ذلك فرق بين السفر والحظر. فقال في السفر يكون وقت آآ الشبق هو الحمرة وفي الحظر يكون وقت الشفق هو البياض وذلك انه لا يمكن لا يمكن رؤية الشفق داخل المدن فاخروا الاحتياط وهذا باب الواسع والصحيح ان مغيب الشفق الاحمر اذا غاب الشفق الاحمر فان وقت صلاة المغرب يكون قد انتهى ويدخل وقت صلاة العشاء. والاحوط للمسلم لا يصلي العشاء الا بعد مغيب الشفق الابيض خروجا من خلاف اهل العلم. هذا ما يتعلق بمسألة الشفق. اما من جهة صحة هذا الخبر ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فنقول ليس هناك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان نفسر الشفقة بالحمرة وانما جاء ذلك عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عمر هذا من قوله وايضا فيه فيه ضعف هنا ايضا من الاوقات التي ذكر اهل العلم وهي سيأتي معنا في من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه لا صلاة بعد الفجر حتى الا ركعتي الفجر ما سيأتي هو وقت سادس يذكره اهل العلم وسنأتي عليه باذن الله عز وجل. ثم قال ايضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران فجر يحرم الطعام فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة وفجر آآ تحرم فيه الصلاة اي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. هذا الخبر رواه ابن والحاكم والدارقطني ايضا كل من طريق علي بن من طريق ابي احمد الزبيري عن سفيان الثوري عن ابن جريج عن عطاء ابن عباس مرفوعا هذا الاسناد اسناد رجاله ثقات. الا ان اكثر اصحاب الا ان اكثر اصحاب سفيان الثوري من الثقات الحفاظ كالفراب وغيرهم او هذا الخبر عن سفيان عن ابن عباس قوله ولم يرفع هذا الخبر كما قال ابن خزيمة لم يرفع هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ابو احمد الزبيري وابو احمد الزبيري قد تكلم في احمد وقال ان الرواية عن سفيان ليست آآ ليست آآ صحيحة او ان فيها شيء من النكارة فيها شيء من النكارة. قال ان يقول احمد انه كان كثير الخطأ كان كثير الخطأ في حديث الثوري ويعتبر هذا من خطأه. فهنا ابو احمد تكلم فيه من جهة وتكلم فيه ايضا من جهة تفرده فتفرده على عن سفيان الثوري بهذا الخبر يعد علة. والامر الثاني انه خولف فقد رواه اصحاب رواه اصحاب سفيان الثوري فلم يرفع الخبر احد منهم كالفيرياب وغيره رحمه تعالى روى الخبر واجعله من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعلى هذا نقول ان صحيح في هذا الخبر انه من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك نقول ان ابن عباس فسر الفجر بانه فجران فجر وهو يسمى بالفجر الكاذب والفجر الصادق. وقد جاء معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من حديث ابن عمر وعائشة وابن مسعود ايضا انه قال ان يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. واخبر ان الفجر الكاذب هو الذي يكون كذنب السرحان والفجر الصادق والذي ينتشه يملأ الافق فاذا كان كذلك فالخبر من جهة من جهة معناه صحيح وقد جاء معناه مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم بان هناك فجر كاذب وهناك فجر صادق وعلى هذا لا بد للمسلم ان يفرق ويميز بين الفجرين. وهناك علامات يفرق فيها بين الفجر الصادق والكاذب اول هذه العلامات ان الفجر الصادق ينتشر ينتشر من جهة الشمال والجنوب ينتج من جهة الشمال والجنوب ويملأ الافق. اما الفجر الكاذب فينتشر من جهة من جهة الشرق الى الغرب من جهة الشرق الى الغرب ان يكونوا في كبد الفرق الثاني ان الفجر الكاذب يظهر ثم يغيب. واما الفجر الصادق فيظهر ثم ينتشر في ظهر ثم ينتشر الفجر الفرق الثالث ان الفجر الصادق تنبني عليه الاحكام من امساك ومن دخول وقت صلاة ودخول اليوم ودخول اليوم ايضا فان اليوم يدخل على الصحيح بخروج الفجر الصادق الامساك يبتدأ بخروج الفجر الصادق الصلاة تحل بخروج الفجر الصادق. واما الفجر الكاذب فلا يحرم وماء طعاما اي لا يحرم على الصائم. الطعام اذا اراد ان يصوم ولا ولا يحل صلاته بماذا يصلي الفريضة فلا يجوز ان يصلي الا بعد طلوع الفجر الصادق ولا يدخل به ايضا اسم اليوم فان اليوم يبتدأ من دخول الفجر الصادق. فهذا الحديث يدل على ان الفجر الذي يبتدأ دخول الوقت هو الفجر الصادق. هو الفجر الذي يملأ الافق من جهة الشرق من جهة الشمال والجنوب. وهو انه يمتد من جهة الشمال للجنوب ثم ينتشر حتى يملأ حتى يملأ الكون حتى يملأ الكون يملأ الافق. قال ايضا وللحاكم من وللحاكم من حديث جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه نحوه وزاد في اخره وزاد في اخره قال انه يذهب تقيلا في الافق يد مستطيلا في الافق هذه رواه ابن ابي ذئب عن الحارث عبد الرحمن عن محمد عبد الرحمن بن ثوبان عن جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى رواه الحاكم من طريق ابن ابي ذئب آآ عن الحارث بن عبدالرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان. عنجاء بن عبدالله رضي الله تعالى عنه فوصله ورفعه. وقد رواه الدارقطني والبيهقي من طريق ابن ابي ذئب عن الحارث عن محمد عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. ورجح الدارقطني وغيره الارسال وان الخبر الصحيح فيه انه مرسل عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان وليس فيه ذكر جاء ابن عبد الله فهو حديث مرسل منقطع وعلى هذا يقول ان ان الحديث من جهة اسناده ليس بصحيح لكن من جهة معناه هو هو صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه صحيح فان آآ الفجر الفجران قالوا عن وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الاعمال الصلاة في اول وقتها. الصلاة في اول وقتها. هذا الحديث ذكر الحافظ انه رواه الترمذي وهذا الحديث ليس بالترمذي في ليس في الترمذي ليس بالتمبي هذا اللفظ وانما هو اصل في الصحيحين من طريق شعبة عناوين ابن العيزار عن ابي عمرو الشيباني مسعود رضي الله تعالى عنه وذكر فيه الصلاة لوقتها الصلاة لوقتها هذا وقع خلاف في هذه اللفظة وهي لفظة الصلاة لاول وقتها. فقد روى الحديث شعبة ورواه ايضا آآ رحمه الله تعالى وقد تفرد بذكر لفظة اول وقتها علي ابن حفص المدائني علي ابن حفص المدائني رواه عن شعبة عن الوليد بن ايزار عن ابي عمرو الشيباني عن المسعود رضي الله تعالى عنه وخالف علي ابن حفص المدائن جميع اصحاب شعبة فلم يذكر احد منهم هذه اللفظة وهي قوله الصلاة اول وقتها وقد تنكب البخاري ومسلم واصحاب الصحيح هذه الزيادة واعلوها بانها مما تفرد به علي ابن حفص المدائن ابن حفص المدائن وقد رواه ايضا عراك ابن مالك رحمه الله تعالى وابن ايزار عن ابي عمرو الشيباني وذكرها من رواية محمد بن عثمان رواها عنه بن دار وايضا خولف في هذا الخبر والمحفوظ في هذا الخبر عندما ابن مالك ايضا انه قال الصلاة لوقتها. وعلى هذا الحديث ينبني هل الصلاة في اول الوقت افضل مطلقا؟ او ان المسألة فيها تفصيل مر بنا ان الصلاة في هذا الوقت يختلف باختلاف نوع الصلاة فهناك صلوات السنة والافضل وفيها ان يبكر فيها المصلي وهناك صلوات الافضل فيها ان يؤخرها المصلي. فمثلا صلاة الظهر في شدة الحر الافضل والسنة وصلاة العشاء السنة فيها مطلقا التأخير. واما العصر والمغرب واما العصر والمغرب والفجر فالسنة فيها التبكير على الصحيح وعلى هذا نقول ان لفظة الصلاة في اول وقتها انها ليست محفوظة انها شاذة وان المحفوظ في هذا الخبر قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة بوقتها اي الصلاة في وقتها. وعلى هذا نقول من صلى في الوقت فقد ادرك الفضل من صلى في الوقت فقد ادرك فضل فقد ادرك فضل الصلاة فقد ادرك فضل الصلاة سواء صلى في اول الوقت او صلى في اخرها يسمى مصليا في الوقت لكن من جهة الفاضل والمفضول والافضل فيراعى بحسب الوقت فان كان فجرا وعصرا ومغربا فالافضل ان يبكر بها واما اذا كانت الصلاة عشاء او ظهرا ظهرا في ايام الحر فالسنة التأخير الافضل التأخير وذكر بعد ذلك ما يتعلق ما يتعلق ما يتعلق باحاديث ابن ابي محجور رضي الله تعالى عنه وهو قوله صلى الله عليه وسلم قال اول الوقت رضوان الله واوسطه واوسطه رحمته واخره عفو الله عز وجل. هذا الحديث ذكره الدارقطني وقال باسناد ضعيف جدا. فقد روى من طريق ابراهيم زكريا عن ابراهيم بن ابي محذورة مؤذن مكة حدثني ابي عن جدي انا بمحذورة هذا الحديث اسناده منكر فان في ابراهيم بن زكريا وهو منكر الحديث بل هو مجهول منكر وكذلك ايضا ابراهيم بن ابي محذورة فيه جهالة. فالخبر بهذا الاسناد منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتفريط الوقت بقوله الوقت الاول رضوان الله واوسطه رحمة الله واخره عفو الله نقول هذا منكر وليس في الباب من جهة تفضيل الاوقات وان اولها عفو ان اولها رضوان ووسطها رحمة واخرها عفو ليس في هذا الباب شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما ورد في هذا الباب فهو منكر. قال الترمذي ايضا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه من طريق يعقوب الوليد المدني عن عبد الله ابن عمر عن نافع ابن عمر وفيه انه قال الوقت الاول رضوان الله والوقت الاخر والوقت الاخر عفو الله هذا الحديث ايضا حديث منكر وباطل فان فيه يعقوب الوليد المدني وهو متروك الحديث وايضا في عبد الله بن عمر آآ وهو ضعيف عن فالحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من جهة حديث ابن عمر ولا من جهة حديث هذه محذورة رضي الله تعالى عنه وليس في هذا الباب شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فكل ما ورد في في التفاوض بين الاوقات نقول واحد منكر وليس بصعى النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر الا سجدتين. هذا الحديث رواه الخمسة الا كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من طريق بن موسى عن محمد بن حصين عن ابي علقمة عن يسار مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه. وهذا الحديث حديث ضعيف. فان هدى بن موسى هذا ضعيف الحديث وهو لا يحتج بها وايضا محمد الحسين مجهول. محمد ابن الحسين هذا مجهول لا ليس بمحفوظ حديثه. فالحديث في هذا الاسناد هذا الاسناد اسناد ضعيف وقد جاء هذا الخبر موقوفا على ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو الاصح وقد رواه آآ غير واحد عن عبيد الله عن نافع ابن عمر قوله انه قال لا صلاة بعد الفجر الا سجدتين وقد وقع خلاف في هذا في هذه المسألة وهي هل بعد الفجر يجوز ان يصلي ويتنفل التنفل المطلق؟ او ان هذا وقت نهي. ذهب جماهير الفقهاء الى ان من الاوقات ينعم الصلاة فيها لكن وقت لكن الكراهنة كراهة تنزيه لا تحريم. ذهب جماهيرهم الى انه يكره للمسلم ان يصلي بعد طلوع الفجر الصادق الا ركعتي الفجر الا ركعتي الا ركعتي الفجر وانه يكره له يتنفل التنفل المطلق في هذا الوقت وكان ابن عمر رضي الله تعالى ينهى عن ذلك وكذلك ابن عباس وكذلك سعيد المسيب وكذلك غيره واحد من السلف كانوا ينهون عن الصلاة بعد الفجر الصادق الا ركعتين الا ركعتي الفجر الا ركعتي الفجر. وذهب بعض اهل العلم كما هو قول عطاء وطاؤوس وجم من السلف الى انه لا بأس الملف المطلق في هذا الوقت وهو قول احمد رحمه الله تعالى ولا بأس الصلاة في هذا الوقت ولم يصحح الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر وكما ذكرت ليس في هذا الباب شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انما هو خبر ضعيف رواه محمد ابن قدام بن موسى عن محمد ابن ايوب وهو مجهول لا مجهول لا يعرف لا يعرف ثم ساقه ايضا من طريق عبد الرزاق وفي رواية لعبد الرزاق وفي رواية لعبد الرزاق من طريق موسى ابن عقبة عن الله عمر باللفظ لا صاحب عطل الفجر الا ركعتي الفجر. وهو احدهم موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عن الوقوف على آآ على ابن عمر رضي الله تعالى عنه ثم ساقوا من طريق ابي صبر عن موسى ابن عقبة عن نحو وهذا ذكرناه قبل قليل وهو موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال لا لا صلاة بعد طلوع الفجر الا ركعتي الفجر الا ركعتي الفجر فايضا قالوا مثل الدارقطني عن ابن عن ابن عمرو ابن العاص هذا رواه الدارقطنا ايضا من طريق عبد الله بن زياد الافريقي عن عبدالله بن يزيد الحب عبد الله ابي عبد الرحمن عن عبد الله بن العاص وهذا حديث ضعيف ايضا فان عبدالرحمن بن زياد ضعيف الحديث ضعيف الحديث لا يحتج به. وعلى كل هذا وعلى كل حال نقول ان كل حديث جاء فيه النهي عن الصلاة بعد الفجر النهي عن الصلاة بعد بعد دخول الفجر الصادق او بعد الفجر من جهة الفجر الصادق الى سجود الفجر نقول ليس منها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هي وانما اصح ما فيه وامثل ما فيها ما روي عن ابن عمر موقوفا عليه انه قال لا صلاة بعد طلوع الفجر الا ركعتي الفجر. والمحفوظ انه يكره للمسلم ان ان يتنفل التنفل المطلق في هذه في هذا الوقت. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي بعد طلوع الفجر الصادق الا ركعتي الفجر. ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى غير هاتين غير هاتين الركعتين. فهذا يدل على ان المسلم يقتص على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتجاوز سنته. اما اذا احتاج ان يوتر فاته الوتر او لا شيء فاته الوتر فانه يجوز ان يصلي الوتر بين اذان الفجر وبين الاقامة لا حرج في ذلك ويصليها كحالته ان يصليها ثلاثا او خمسا على حسب ما كان يصلي والادنى ان يصليها ثلاثا من باب الا تفوته او لا تفوته صلاة الفجر هذا ما يتعلق بالاوقات. هناك وقت اخر اللي هي الخمس اوقات الوقت السادس بعد طلوع الفجر الصادق الوقت السابع بعد غروب الشمس هل يشرع المسلم ان يصلي ركعتي ما قبل المغرب ذهب ذهب مالك وابو حنيفة وغيره واحد من العلم الى انه لا يشرع للمسلم ان يصلي قبل المغرب ركعتين. وذلك لضيق وقت المغرب وقالوا يكره ان يصلي قبل المغرب والصحيب هذه المسألة جواز الصلاة قبل المغرب لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا ثم قال الاخرة لمن لا لمن شاء وكان اصحابه وسلم يبتدرون السواري اذا اذن المغرب. فالصحيح ان الصلاة قبل صلاة المغرب ان اه من ان من التلفظ المطلق من السنن المطلق من السنة ان يصلي المسلم قبل المغرب ركعتين وهناك من يمنع ويكره هناك من يرى جوازه لا يستحبها وهناك من يستحبها والصحيح والاستحباب انه يستحب للمسلم قبل المغرب ان يصلي ركعتين. اذا سبعة اوقات تسمى باوقات النهي عند الفقهاء ما وهي بعد طلوع بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس وبعد العصر الى غروب الشمس وعندما تكون الشمس في كبد السماء وعند طلوع الشمس وعند غروبها وبعد وبعد طلوع الفجر الصادق الى الى الى طلوع بعد طلوع الفجر الصادق وقبل صلاة المغرب بعد بغيب الشمس. هذه الاوقات التي ذكرها اهل العلم والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد