الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه نهى ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى بعظم وروث وقال انهما لا يطهران. هذا حديث رواه الدار قطني رحمه الله تعالى من ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهو حديث وقع فيه اختلاف بين بين شعبة وحسن وحسب ابن الفرات. فقد سئل عنه الدار قلت رحمه الله تعالى فقال يرويه شعبة واختلف عليه فيه. فقال حدث به ابو القاسم الطبراني عن حسن بن علي بن الطوسي عن محمد بن عيسى العطار عن نص ابن حماد عن شعبة عن محمد ابن جحا عن ابي حازم ابي هريرة وقال الدار قول وذكر محمد ابن جحاد فيه وهم وصوب انه من رواية في شعبة عن فرات القزاز عن ابي حازم ابي هريرة قوله ثم ذكر ايضا ان هناك من ان هناك من رفعه وذكر ايضا ان الحسد ابن الفرات القزاز رواه عن ابي عن ابي حازم عن ابي هريرة وزاد فيه وزاد فيه انهما لا يطهران. ووقع الخلاف على الحسن ابن فشعبة يروي الخبر عنه عن ابيه عن ابيه يرويه آآ يرويه آآ شعبان الحسن بن فرات عن ابي حازم ابو هريرة وسلم قال ان انه قال نهى يستنجى بعظم وروث. هذا الذي رواه رواه شعبة. رواه عن فرات ابن القزاز. عن ابي حازم عن عن ابي هريرة قال نهى ان يستنجى بعظم وروث وقال انهما لا يطهران. وقال ان ولم يذكر لفظة لا يطهران ورواه الحسن بن فرات بن قزاز عن ابيه عن ابي حزم هريرة وذكرها. وعلى هذا نقول ان ذكر انهما لا يطهران ليست محفوظة فشعبة رحمه الله تعالى يرويها دون ان يذكرها دون ان يذكرها. وانما ذكرها حسن ابن الفرات عن ابيه عن ابي هريرة وزاد انه لا يطهرا. والمحفوظ في هذا الخبر انه انه من قول ابي هريرة قال نهى ان يستنجى نهى ان يستنجى بعظم او روث وليس فيه ليس فيه انهما لا يطهر لا يطهران. وهذا هو المحفوظ. وعلى هذا نقول ان الاستنجاء بالعظم والروث لا يجوز وقد دلت النصوص الصحيحة الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يستنجى برضيع دابة او عظم. وذكرنا ان العلة المانعة من ذلك في رجيع الدابة اولا انه انه اذا كان من مما يؤكل لحمه فانه لا يستجمر به لانه طعام بهائم الجن فاذا كان هو طعام لهم فانه محترم فلا يجوز افساده عليهم ويؤخذ من ويؤخذ من هذا من باب قياس الاولى ان طعام بني ادم اعظم حرمة وان طعامها من بني ادم اعظم حرمة من طعام بهائم الجن. فاذا كان حرم الرجيع لاجل طعام بهائم الجن فامباب اولى ان يحرم ما كان طعاما لبهائمنا. واذا حرم كان طعاما لبهائمنا فمن باب اولى ان يحرم كان طعاما ما كان لنا. واما العظم ايضا فان العلة المانعة منه هو انه اذا اذا ذكر اسم الله على هذه العظمة قد ذبح على على اسم الله عز وجل واكل الانسان وبنو ادم اكلوا ما عليهم اللحم. ثم القوه فانه يعود اوفر ما يكون لحما الجن. فيكون طعاما الجن فيكون طعاما للجن فيحترم ويعظم وهذا يدل على ان طعام بني ادم اشد حرمة واشد تعظيما لانهما اكرم من جنس الجن لانهم اكرم من جنس الجن اذا نقول حديث ابو هريرة هذا هو حديث آآ جيد الا ان لفظة لا يطهران ليست بصحيحة وليست محفوظة انما هي من زيادة الحسد والفرات ابن القزاز عن ابيه عن ابي حازم عن ابي هريرة. وعلى هذا من خالف من خالف واستنجى برجيع دابة او روث او عظم او بشيء ليس الاستجمار به وازال النجاسة هل يصح تطهره او لا يصح. نقول هذه المسألة تشبه بمسألته او تخرج مسألة الوضوء بالماء المقصود. او الاستنجاء بالماء المغصوب او الماء او الماء المحرم فالصحيح من اقوال اهل العلم انه اذا ازال النجاسة بمحرم او بما لا يلي وزارتها بها او بما لا يجوز ان تزيل النجاسة به فالصحيح ان النجاس يزول حكمها وتكون النجاة قد زالت وطهر المحل لكن المستجمر والمستنجي بالمحرم اثم اثم من جهة من جهة استجماره ومن جهة استنجاد الامر المحرم فالقول الصحيح انه حصل التطهر له بهذا المحرم لكنه اتي من جهة مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر هنا ذكر قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه فان عامة عذاب القبر من هذا الحديث جاء من طريق ابن عون عن ابن سيرين عن ابي هريرة واختلف في رفعه ووقفه ورجح غير واحد من الحفاظ انه موقوف انه موقوف على عليه. فقد رواه عن اعمش وعن اعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة فرفعه ابو وقفه محمد بن الفضيل بن غزوان والصحيح انه موقوف. الصحيح انه موقوف على ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا هو المحفوظ وعلى كل حال نقول دلت النصوص ايضا على ان عذاب القبر يكون من اسبابه عدم التنزل من البول وقد جاء ما يشهد لهذا الخبر ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان فذكر ان وكان لا يستتر من بوله او لا يتنزل من بوله وهذا هو شاهد معنا فان عامة عذاب القبر منه فان هذا الرجل الذي رآه النبي يعذب في قبره من سبب تعذيبه او من اسباب من الاسباب التي لاجلها عذب انه كان يتنزه من بوله او كان لا يستتر عند بوله او كان لا يستبرأ من بوله او كان لا يستتر من بوله المقصود انه يبول ولا يتنزه يبول ولا يستتر يجعل له وقاء يمنع من تطاير رشش عليه ولا شك ان هذا محرم ولا يجوز لانه سيصلي بنجاسة على بدنه وعلى ثيابه وهذا امر لا يجوز. فهذا الخبر وان كان اقتل في في رفع وقفه فان له حكم فان له حكم رفع لان هناك ما يشهد له هناك ما يشهد له وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قصة الذي يعذب في قبره بسبب عدم تنزهه من بوله فهذا الخبر يكون ايضا في حكمه قال استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر فان عامة عذاب القبر لكن نذكر ذلك انه وقع فيه خلاف هل هل هو مرفوع او اه او موقوف على ابي هريرة؟ رواه جاء من طريق الاعمش عن ابي صالح ابي هريرة واختلف في رفع وقفه فرفعه آآ ابو عوان ووقفه الفضيل ابن عياض وقفه الفضيل ابن عياض وقال الفضيل ليس الفضيل وقول الفضيل ابن غزوان وقوله الفضيل ابن غزوان رحمه الله تعالى فالخبر يكون موقوفا على الصحيح. قال الحاكم اكثر عذاب القبر من البول وهو بمعناه وهو قال الحظ وهو صحيح الاسناد من جهة اسناده واسناد صاحب الرجال كلهم فرجاله كلهم ثقات لكن الاختلاف هو من جهة من جهة من جهة رفعه وقفه. والاقرب انه موقوف من حيث الاعمش عن ابي صالح ابي هريرة. وقد صحح البخاري رحمه الله تعالى وقفه اه وقفه فقال ان فضيل البخاري وقفه الفضيل بن غزوان ورفعه ابن ابو عوانة والصحيح وقفه فهو الصحيح انه موقوف. والخبر جاء من طريق الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة. موقوفا من قوله ان عامة عذاب القبر نعمة عذاب القبر من البول فهذا يشهد له حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال وعن سراقة ابن مالك رضي الله قال عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا في الخلايا نقعد على اليسرى وننصت وننصب اليمنى. هل جاء من طريق محمد بن عبد الرحمن بني مدلج عن ابيه عن سراقة ابن مالك محمد بن عبد الرحمن عن رجل بني مدلج عن ابيه عن سراقة ابن مالك رضي الله تعالى وهذا الحديث اسناده منكر اسناده منكر بهذا آآ الاسناد حيث ان رجال مجاهيل لا لا يعرفون بهذا السند منكر ويبقى مسألة كيفية الجلوس عند قضاء الحاجة اه ذكر الشافعي ان ان الجلوس على القدم ان ان الجلوس الجلوس على القدم نقعد على اليسرى وننصب اليمنى ذكر انه اسهل المخرج انه اسهل في المخرج وانه يمنع من الباسور او الناسور. فاذا كان يقول هذا من الادب وليس من السنة من الادب عند قضاء الحاجة ان يفعل مثل هذا صفة التي تسبب خروج الخلاء الحاجة بسهولة ولا تسبب مرضا ولا تعبا ولا ويأمن معها الانسان من المرض وهو الناس والباسورد يأمن معه بسبب هذه الجلسة. وصفتها هنا ان يقعد على رجله اليسرى. ويمد رجله اليمنى مدا. فيكون كله على القدم على القدم اليسرى ويكون هذا اوسع من جهة خروج الاذى فهذا ادبا وليس وليس سنة يكون باب الادب وليس من باب السنية لان السنية تحتاج الى دليل وليس هناك دليل صحيح يدل عليه. قال اذا هذه من اداب الجوز قالوا عن عيسى ابن يزداد عن ابيه قال قال وسلم اذا بال احدكم فلينتر او فلينتر ذكره ثلاث مرات. هذا الحديث جاء رواه ابن ماجة. رواه ابن ماجة من طريق زمعة بن صالح عن عيسى ابن يزداد عن ابيه. وهذا حديث منكر ويعد باطلا بل قال شيخ الاسلام انه موضوع وذلك ان عيسى ابن زيد لا يعرف ولا يعرف والده ايضا بصحبته وجمع ابن صالح ايضا ضعيف الحديث فهذا الحديث لهذا السند هذا حي العسل منكر. مسألة النتر والنثر نثر الذكر ونثر الذكر هذا كله ليس بسنة وليس مشروع وليس هنا وليس هو من هدي محمد صلى الله عليه وسلم لا فعلا ولا امرا ولا هديا وانما هو من طرق الوسوسة والذين اصيبوا والنتر هو ان يشد بطنه حتى يخرج ما في ذكره. والنثر هو ان يمسك ذكر وينثره ثلاث مرات بان يمسك من اصله من اصل الذكر حتى يأتي الى رأسه ويخرج البول الذي في مجراه. وهذا لا شك انه من فعل الموسوسين وليس هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والذكر حاله كحال ان ان مسكته در وان تركته قر. فاذا ترك الذكر دون ان يخرج الانسان بوله فانه يمسك يمسك البول الذي فيه ولا يخرجه حتى يخرجه والانسان فالتكلف في ذلك بان يمسك حبلا او يرقى درجا او ينزل من درج او يتنحنح او ما يسمى بالنتر او بالنثر كل هذا لا اصل له وليس من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وانما على المسلم اذا بال ان ينتهي حتى ينتهي بوله حتى ينتهي بوله. ثم يستنجب الماء او يستجب بالاحجار فاذا استنجى واستكبر فعليه ان يقوم وليس عليه ان يتكلف باخراج ما القطرات التي هي في صلب الذكر انما هو مأمور ان ليقطع بوله بانتهائه. فالبول اذا ترك قر واذا در ليس بصحيح. قالوا وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اهل سئل ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل اهل قبا او اهل قبا فقال ان الله يثني عليكم فقالوا انا نتبع الحجارة الماء. فقال رواه الترمذي وايضا اسناده ضعيفة. القاعدة في هذا الباب نقول كل حديث جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الحجارة فلا اصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف. كل حين جاء في هذا الباب فهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. واسناده ضعيف. فهذا الحجاب محمد بن عبد العزيز عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهذا محمد بن عبد العزيز منكر الحديث ولا يفرح بحديثه بل هو حديث غير صحيح وهم ايضا فهذا الحديث هذا باسناد منكر وجاءنا من طريق ايوب الانصاري وطريق غيره كل ما في هذا الباب فهو ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء من طريق يونس بن الحارث اه من يطريق يونس بن الحارث عن إبراهيم ابن الميمون عن أبي صالح أبي هريرة متروك الحديث الذي هو قال وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة بدون ذكر بدون ذيك الحجارة هذا جابت ايضا فيه ضعف لكنه ليس في ذكر الحجارة يحتج بها او يحتج باجرها في هذا الحديث وانما مدحوا لاجل انهم يستنجون بالماء عندما امتدح الله اهل قباء في وصف ويحب المتطهرين والمتطهرين. ذكر ذلك فقال انا نتبع الغائط الماء اي نستنجي بالماء وهو ايضا حديث وهو ايضا حديث ضعيف وايضا حديث ضعيف والصحيح في هذا الخبر ان انه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم واما لفظة اتباع الحجاب والماء فهذه من كرة وليست اتباع الحجارة او اتباع الحجاب الماء فهذه منكر وليست مثال وعلى هذا نقول ما هو الافضل في حال في حال اه من يريد القضاء قطع قطع الخارج من السبيلين. نقول الكمال هو ان يغسل الخادم ان يزيل الخامس بالماء وان يغسل دبره وذكره بالماء هذا هو الكمال وهذا هو الافضل. دونه في ذلك ان يستجبر بالاحجار او بما يقطع اثر النجاسة. وان بينهما اي استجمر ما استجمر ثم استجمر استجمر ثم اتبعها بالماء فهذا حسن لما ما ذكر في هذا الباب واللي ما ذكر عن علي بن ابي طالب ايضا عند البيهقي باسناد فيه ضعف لكن نقول ليس هناك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة وان مدح مدح اهل قباء لانهم كانوا يغسلون ادوارهم بالماء. لحديث ابو هريرة اللي ذكره قبل قليل. وقال وصححه ابن خزيمة من حديث هريرة بدون ذكر حجارة هو حديث رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق يوسف الحارث عن ابراهيم ابن ابي ميمون عن ابي صحاب. ولا ميمونة ليس ليس بمعروف. فالحديث يبقى انه ايضا فيه في ضعف وابو صالح له اصحاب كثر منهم الاعمش ومنهم سهيل ابنه ومنهم غيره من الحفاظ عمل طلاب دينار وما شابه ذلك ولم يذكر احد منهم هذا الخبر عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. ابو هريرة واصحاب كثر ايضا ولم يذكر احد منهم هذا اللفظ عن ابي هريرة. فالحديث بهذا بهذا الاسناد ليس بصحيح ولا والاستنجاء الذي عليه عامة اهل العلم انه سنة ومشروع ان يستنجي الانسان من ما وبالاجماع ان الاستجمام بالحجارة ايضا سنة فلا خلاف بينهم في الاستثمار وان كان هناك من من يكره الاستنجاء بالماء لكن انعقد الاتفاق على سنيته وعلى مشروعيته والله تعالى اعلن واحكمه صلى الله عليه وسلم الى محمد