بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الحارث رحمه الله باب الغسل وحكم الجنون عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء رواه مسلم واصله في البخاري وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه زاد مسلم وان لم ينزل. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل متفق عليه زاد مسلم فقالت ام سلمة وهل يكون هذا قال نعم فمن اين يكون الشبه؟ وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل في من اربع من الجنابة ويوم الجمعة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة. وعن ابي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة ابن اثال عندما اسلم وامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل. رواه عبدالرزاق واصله متفق عليه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم اخرجه السبعة. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة. ومن اغتسل فالغسل افضل رواه الخمسة وحسنه الترمذي. وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤون وانا ما لم يكن جنبا. رواه الخمسة وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. زاد الحاكم فانه انشط للعود. والاربعة اناء الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء وهو معلول. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء يدخل اصابعه في اصول الشعر ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم افاض على سائر جسده ثم غسل رجليه متفق عليه واللفظ لمسلم ولهما في حديث ميمونة ثم افرغ على فرجه وغسله بشماله. ثم ضرب بها الارض وفي رواية فمسحها بالتراب. وفي اخره ثم اتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده. وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد شعر رأسي افا انقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ فقال له انما يكفيك ان تحثي على رأسك على رأسك ثلاث حثيات رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب. رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة. وعنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه من الجنابة متفق عليه. زاد ابن حبان وتلتقي وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وعنق البشر. رواه ابو داوود والترمذي وضعفاه ولاحمد من عن عائشة نحوه وفيه راو مجهول. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد لما انهى ما يتعلق باحكام الوضوء وما يتعلق باحكام مسح الخفين انتقى بعد ذلك يبين احكام الغسل فان المسلم اما ان يكون على حدث اصغر او على حدث اكبر. ولابد ان يفقه ويعلم احكام الحدثين كيف يرفع الحدث الاصغر؟ وكيف يرفع الحدث الاكبر؟ وقد مر بنا الاحداث التي توجب الوضوء وهي ما يسمى بنواقضه منها ما هو مجمع عليه كما ذكرنا وهو الخامس السبيلين كالغائط والبول والريح والمذي والوذي وما شابه ذلك ومنها ما هو حدث معنوي كاكل لحم الابل او مس الذكر او ما شابه ذلك. فهذا الاحداث اذا وجدت فان المسلم يؤمر بالوضوء. اما هذا الباب يتعلق بالاحداث التي توجب الغسل. توجب الغسل فاذا وجدت من المسلم وجب عليه ان يغتسل والاحداث التي توجب الغسل عدة منها ما هو خاص بالنساء ومنها ما هو مشترك بينهما اما المشترك بين الرجال والنساء وهو موجب الغسل بالاجماع يمكن نقسم موجبات الغسل الى قسمين قسم موجب من غسل بالاجماع وقسم محل خلاف اما الذي اجمع المسلمون على انه يوجب الغسل الموجب الاول دفق الماء دفق الماء واخراجه دفقا بشهوة. اذا دفق منيه واخرجه بشهوة فان الغسل عليه واجب ويسمى بانزال المني دفقا بشهوة سواء كان من الرجل او من المرأة فهذا يكون موجبا للغسل بالاجماع وهذا في حال اليقظة واما في حال المنام فرؤية المني موجبة للغسل بالاتفاق. سواء كان سواء كان بشهوة او بغيرها سواء ذكر احتلام لم يذكر احتلاما بمجرد رؤية الماء فان الغسل واجب الموجب الثاني من موجبات الغسل ايضا وهو بالاجماع. اجماع انعقد بعد خلاف سابق. الاجماع انعقد بعد خلاف سابق وهو التقاء الختامين اذا او اذا جاوز الختام الختان فان الغسل واجب بالاتفاق. كان هناك من يخالف وكان في اول الاسلام رخصة انه اذا اولج ولم ينزل فان الغسل ليس بواجب ثم بعد ذلك جاء النص الرافع لذلك او لتلك الرخصة لقوله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهد فقد وجب الغسل كما يأتي وانعقد الاتفاق على ذلك. الموجب الثالث من موجبات الغسل ايضا الحيض والنفاس وهذا في في حق المرأة في حق المرأة اذا رأت الدم حيضا كان ونفاسا ثم انقطع انقطع ذلك الحيض وذلك النفاس فان الغسل على المرأة واجب. وهذا محل اجماع. وهذا محل اجماع كذلك هذه اربع من موجبات الغسل الجماع انزال المني التقاء الختانين والحيض والنفاس. وهناك احداث اخرى فيها خلاف بين اهل العلم فمن ذلك غسل الميت وهذا محل اتفاق ايضا محل اتفاق وهو واجب باتفاق الائمة فيدحق ايضا بالقسم الاول وان كان هناك من اهل ممن يرى انه ليس لكن الذي عليه الاتفاق ان الغسل ان غسل الميت واجب وهذا هو الذي عليه الاتفاق. اه كذلك الغسل ليوم الجمعة هذا محل خلاف الغسل عند الاسلام وهذا محل خلاف. الغسل من غسل الميت وهذا محل خلاف لكن الذي عينه هنا ما ذكره هنا وهو ما يتعلق بالاشياء التي اجمع اهل العلم عليها. ذكر اولا حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الماء من الماء. وهذا حجاب طريق شريف بن عبدالله بن بنمر. شريك بن ابي نمر عن عبدالرحمن ابن ابي سعيد الخدري عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الماء من الماء انما الماء من الماء. وهذا الحي احتج به من قال ان التقاء الختانين لا يوجب غسلا. حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الماء من الماء وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل فناداه فخرج قال لعلنا اعجلناك؟ قال نعم قال فمن الماء من الماء انما يكفيك ان تغسل ما اصابك من من اثر المرأة وهذا في البخاري الا ان هذا الحكم وهو قول صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء قد جاء ما يبين حكما زائدا عليه فقوله انما الماء من الماء هذا محل اجماع ولا خلاف ان المسلم اذا رأى الماء واخرجه دفقا بشهوة انه يجب عليه ان يصيب جسده الماء ان يصيب جسده الماء هذا محل اجماع وانما الخلاف اذا اولج ولم ينزل ولم يخرج الماء هل يجب عليه ان يغتسل كان في الصدر الاول خلاف بين الصحابة فكان بعضهم يرى ان الغسل انما يجب اذا التقى ان ان الغسل اذا نزل الماء اما اذا لم ينزل فانه لا يغتسل وكان على هذا خلاف بين المهاجر والانصار وذهب جمع الى الصحابي لانه نقل عن ابي بن كعب عن عثمان بن عفان وعن ابي بن كعب وعن آآ زيد بن ثابت وعن غيره واحد انهم كانوا يأتون بهذا اولا وابو ايوب ثم ثم جاءت ثم جاءت ثم جاء النسخ بعد ذلك او ما يسمى بالتخصيص بزيادة اذا التقى الختان بالختان ان الغسل واجب وعلى هذا نقول ان هذا الحديث او عين صحيح لا لا يفيد ان غيره لا يوجب الغسل وانما يفيد ان الماء يوجب الغسل اذا رآه المسلم ورؤية الماء لها حالتان رؤية في حال اليقظة ورؤية في حال المنام اما في حال اليقظة فلا بد من رؤية الماء ان يكون له شروط الشرط الاول ان يخرج هذا المني ان يخرج هذا المني دفقا والشرط الثاني ان يكون بشهوة. فاذا خرج دفقا بلا شهوة ففيه خلاف واذا خرج سائحا دون دفن ففيه خلاف فمن علم من يرى ان بمجرد رؤية المني فالغسل واجب. ويأخذ بظاهر هذا الحديث. ومنهم من يرى انه ان فانما النوع الماء يحمى علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان الذي عند اهل السنن اذا فظخت الماء فاغتسل وقالوا فظخا ما لا يكون الا والدفق لا يكون الا لشهوة. فلا بد ان يكون كذا وخاصة ان الناس قد يصيبوا شيء من المرض فيسيل من آآ من اصلابهم المني ويخرج من من الصلب دون دون شهوة ودون ان يكون هناك ما يدعو الى خروجه لابردة او ابخرة او ارتخاء بالصلب يخرج هذا المني ولا شك ان في ذلك مشقة اذا الزمنا الناس بهذا الامر. والصحيح الصحيح العلم ان المني اذا خرج في حال اليقظة فلا بد ان يكون لابد ان يكون خرج بشهوة ودفقاء اما اذا خرج من مرض فان الغسل لا يجب اما في حال المنام فمتى ما رأى الماء وجب الغسل. ذكر شهوة او لم يذكره. ذكر احتلاما او لم يذكر. خرج نفقا او لم يخرج لانه لانه لا يشعر بنفسه وانما رأى هذا المني وذكر المني انه خرج ويأخذ هنا حكم التغليب وبذلك حمل هذا الحديث انما المع الماء في حال النوم انما الماء من الماء في حال النوم. فيكون الحديث هذا له منطوق وله مفهوم فمنطوقه ان من رأى الماء فان الغسل عليه واجب ومفهومه ان من لم يرى الماء فلا غسل عليه ايضا في حال اليقظة في حال المنام بالاتفاق اذا ذكر الانسان احتلاما وذكر مناما وذكر انه تحركت شهوته في منامه ولكنه لم يرى ماء نقول بالاجماع ان الغسل ليس عليه بواجب. اذا هذا الحديث يدل على ان الماء من الماء ولا يدل على ان ولا ولا يعني يمنع من الحكم الزائد الذي جاء في ابي هريرة وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهم اجمعين ففي حديث ابي هريرة الصحيحين ان قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل هذا هو لفظ البخاري ومسلم رواه البخاري ومسلم طريقة هذا الحسن عن ابي رافع عن ابي هريرة وقد رواه مسلم ايضا وزاد مسلم من حديث حمام سلمة عن قتادة وحيث مطر عن قتادة لفظة وان لم ينزل لفظت وان لم ينزل قد ذكر هنا آآ زاد نسوا ان لم ينزلوا. هذه اللفظة قد ذكرها مسلم من طريق حماد ابن سلمة. ومن طريق وجاءت ايضا من طريق مطر الوراق ابو طهمان ورواية حمام سلمة عن قتادة فيها فيها ضعف وكذلك رؤية مطر فيها ضعف فهذه زيادة جاءت من طرق اخرى ايضا لكن لا تخلو من هناك مسلم البخاري تعالى عندما ذكر هذا الخبر لم يذكر هذه الزيادة لان فيها لان في او قد تكون هذه الزيادة زيادة توظيحية وتفسيرية وموظحة انه وان لم ينزل فان الغسل واجب وان بمجرد جلوسي بين شعبها الاربع على خلاف بين اهل العلم ما المراد بالشعب الاربع؟ والصحيح انها متعلقة بالفخذين والشفرين بالفخذين والشفرين اذا جلس في هذا الموطن وجاهد زوجته او امته حتى اولج ذكره بفرجها وجاوز الختان الختان فان الغسل واجب. وكما ذكرت قبل قليل هذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم قديما وانعقد اتفاق الائمة الارض على ان من اولج ذكره في فرج في فرج زوجته او امته او في فرج سواء بحلال او بحرام فان الغسل واجب اذا التقى الختانان ومس الختان الختان فان الغسل واجب وجاوز الختان الختان. بل لو جاوز ايضا بحائل فان الغسل واجب. حتى لو جاوزه بحائل فان الغسل واجب خلافا لمن يرى انه اذا وضع حائل وولد واولجه لم واولجه ان الغسل لا يجب هذا لا شك انه قول باطل وانما انما يجب الغسل اذا تجاوز محل وهو رأس الذكر محل ختان المرأة فاذا وصل تلك وهذا معناه انه دخل شيئا دخل شيء منه وهنا نقول الغسل واجب. اذا حديث ابي هريرة قوله اذا جلس بين هذه الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل. ومعنى الجهل انه اولد واصبح من ذلك ما جاء في مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها كما قال اذا مس ليس الختال الختال في لفظ يتجاوز الختان الختان فقد وجب هذا اصلح من حديث هريرة انه مجرد مجرد الختان للختام ان الغسل واجب وعلى هذا نقول من واجبات الغسل وهو باتفاق الائمة والتقاء الختانين وتجاوز الختان للختان ومس الختان للختان هنا يكون الغسل واجب. اذا بالتقاء الختامين يجب الغسل. يجب الغسل. فاذا حديث ابو هريرة وحديث اه وزاد مسلم وان لم ينزل قلنا ان فيها فيها زاد زادها حماد بن سلمة وزاد ايضا مطر وهناك غيرهم ممن زادها لكن الحفاظ من اصحاب قتادة لم يذكروا هذه اللفظة. ولا شك من مقدم كبار اصحاب قالوا عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان ام سليم وهي امرأة وهي امرأة ابي طلحة قالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق. فهل على المرأة الغسل اذا اختلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء الحديث جاء من طريق هشام بن عروة عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها وهذا الحديث يدل على ان المرأة تحتلم وعلى هذا عامة اهل العلم قد استشكل ان ابراهيم ابن كان يقول للمرأة لا تحتلم وهذا ليس بصحيح. فالمرأة تحتلم كما يحترم الرجل ويقع لها ما يقع الرجل من جهة الاحتلام فاذا احتلمت المرأة ورأت وذكرت ان ورأت الماء بعد احتلامها فان الغسل عليها واجب الاتفاق وان الغسل عليها واجب بالاتفاق والمرأة شقيقة الرجل كما قال النساء شقائق الرجال فاحدث ما يخرج للرجل ويوجب الغسل كذلك ما يخرج المرأة يوجب الغسل. فالمرأة اذا احتلمت وذكرت مناما ورأت ماء فان الغسل عليها واجب وحال المحتلم حال المحتلم من الرجال والنساء له حالات الحالة الاولى ان يذكر احتلاما ويرى ماء. وهذا بالاجماع انه يغتسل الحالة الثانية ان يرى ماء ولا يذكر احتلاما وهذا في تفصيل اذا ايقن ان الماء ماء مني فان الغسل واجب الاتفاق واذا لم يدري اهو مني او غيره نظرنا الى حاله قبل نومه ان كان فيه عبث وفيه ملاعبة لفرجها او لذكره ثم رأى هذه الرطوبة هذا الماء فيحمي انه يكون من المذي الذي لا يوجب غسلا وانما يتوضأ ويغسل هذا الذي اصابه. ولا شك ان المني يغاير المذي من جهة من جهة سماكته ومن جهة كثافته. ومن جهة رائحته ايضا بخلاف المذي فانه ماء رقيق ابيض. ماء رقيق يشابه الماء في لونه وصفائه المذي يشابه الماء في لونه وصفائه الا ان له لزوجة بخلاف المني فانه ماء ابيض غليظ ابيض ليس بصفاء الماء ولا بلونان دماء ابيض وهذا الماء غليظ كثيف له رائحة كرائحة الطلع فهذا هو المني. فاذا رأى ذلك ورأى ما له كثافة وله آآ لزوجة شديدة وله آآ كثافة في حتى في صبه ونزوله ليس كنزول المذي المذي انما هو عبارة عن قطرات بخلاف المني فانه يخرج بكثرة فهذا ايضا يجوز اما الحالة الثالثة اذا ذكر احتلاء ولم يرى ماء لم يرى ماء ابدا فهذا بالاتفاق انه لا يجب عليه لا يجب عليه شيء. الحالة الرابعة لا يذكر ولا يرى فهذا ليس لا اشكال فيه. قال وعن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله في المرأة ترى في المنام من الرجل قال تغتسل وهذا ايضا محل اجماع كما ذكرنا قبل قليل حيث سيدنا ابي عروبة عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه في المرأة ترى من الرجل قال تغتسل فاذا رأت في منام يرى الرجل من ماء او ما شابه ذلك فان الغسل عليها واجب ثم زاد ذكر ان المسلم زاد فقاتل مسلم وهل يكون هذا؟ هنا؟ ان النساء ليس ليس ان النساء لسن على طبيعة واحدة فقد يكن النساء من ترى وقد يكون النساء من لا ترى. وذاك بحسب طبائعهن وبحسب غرائزهن. فان النساء كما ان الرجال يختلفن بالقوة وما شابه ذلك كذلك ايضا النساء يختلفن فقد يكون الرجال من لا يحتلم ولا يرى احتلاما ومن الرجال من من يكثر الاحتلام كذلك النساء والنساء حالهن ليس كحال رجل. فان الاحتياء في النساء اقل. ولذلك انكر بعض بعض السلف ان المرأة تحترم اصلا الا تحترمه. نعم. واذا قالت ام سليم ام قالت ام سلمة او تحتلي المرأة او تحتلم المرأة انكرت ان مرأة تحترم او انها ترى ما يرى الرجل فتقول من اين يكون الشبه؟ جاء في رواية قال في حديث مسلم قال يعني اه فضحت النساء فضحت النساء اي انك فضحت النساء بهذا القول وان المرأة تريد ما يريده الرجل بانها ترغب بالرجل كما يرغب الرجل بها. وكأن الاصل ان الرجل هو الذي يرغب. وان المرأة في اه طبيعتها وفي خلقها انها لا ترى الرجل الا الا اذا وجد ما ما يحرك ذلك. اما دون ان يوجد من يحركها فانها لا ترغب. لذلك مقولة او زعم من يزعم ان المرأة تعطى سبعة سبعة تضاعف شهوتها الرجل سبعة مرات هذا ليس بصحيح وهذا كذب وباطل بل شهوة الرجل اضعف من المرأة في اكثر من مرة. والعكس هو الصحيح ولذلك شرع شرع ربنا سبحانه وتعالى الرجل يتزوج اربع من النساء لان لا تكفيه المرأة الواحدة. وهذا في الجهة الجملة من جهة الجملة. وقد يوجد في النساء بل هي اشد شهوة من الرجل هذا قد يوجد ولا يعني لك انهن كذلك كلهن. اذا تصبر المرأة عن زوجها تصبر ما يقارب اربعة اشهر لا تفكر ولا ولا تريده وبين النساء لم تصبر اكثر من ذلك بخلاف الرجل. فان صبره اقل. وان صبره اقل. ولذلك يرغب بالنكاح فقول ودعوى ان المرأة اعطيت سبعة شهر اضعاف شبع اضعاف اه اضعفت شهوتها سبع مرات هذا كذب وموضوع وليس وليس اي لا نقلا ولا عقلا. قال هنا وعن عائشة اذا قال هنا نعم فمن اين يكون الشبه؟ ومعنى ذلك ان الشبه يكون بالتقاء المائين. ماء الرجل وماء المرأة. يكون الشبه ويكون الذكوة الانثى بكثرة وبالعلو اذا كان ماء المني اكثر اذا كان ماء الرجل اكثر فانه يذكر باذن الله عز وجل واذا كان ماء المرأة اكثر خلفت امنت باذن الله عز وجل ويكون باختلاط المائين وعلوه وسبقه يكون ايضا ان هناك علو كثرة وهناك سبق بالسبق يكون التذكير والتأنيث وبالكثرة يكون التشبيه وتجد ان الماء قد يولد الولد ويشابه امه واخواله وقد يولد الولد ويشابه والده واعمامه. ولا يعني ذلك ان ان شهوة المرأة اقوى في هذا لا. وانما هو اخ بمجرد التقاء التقاء القتالين وكثرة الماء وسبقه يحصل هذا ولذلك لو كانت المرأة لا تنزل لو كانت المرأة لا تنزل من ايها من اين يكون الشبه؟ الشبه من هذا الماء الذي يخرج من الرجل ومن المرأة فلو كان المرأة لا تحتلم ولا تنزل ماءها لم يكن هناك شبه وانما خرج الولد كابيه لانه مكون مخلق من نطفة ابيه وهذا ليس بصحيح ومخلق من نطفة الاب ومن ماء من ماء الرجل من ماء المرأة من نطفة من الصلب والاتراب من صلب الرجل من اتراب المرأة يلتقي او يلتقي هذان الماءان ثم يتكون هذا المخلوق باذن الله عز وجل. قال بعد ذاك عن عائشة رضي الله وتعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من اربع من الجنابة وهذا محل اجماع ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. هذا رواه ابو داوود والبيهقي من طريق مصعب ابن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن جبير عائشة. وهذا الحديث اسناده على شرط مسلم لان مسلم اخرج بهذا الحديث عشر من الفطرة بنفس هذا الاسناد اخرج حديث عشر من الفطرة الا ان هذا الحديث قد انكره اهل العلم وانكره احمد وهو تعالى وذلك ان ان وكالة ضعفه ابو زرعة وابو حاتم وغير واحد وذلك ان مصعب بن شيبة ضعيف الحديث. الاكثر على تضعيفه وانه يهم ويخطئ. فهذه من منكراته. وخاصة الاغتسال من الحجامة فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه احتجم اكثر من مرة ولم يثبت انه احتجى انه اغتسل من حجامته صلى الله عليه وسلم. فجاء في ابن عباس انه احتجم وهو محرم وجاهدنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وجاء من طرق كثيرة انه صلى الله عليه وسلم احتجم ولم يذكر احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه انه اغتسل بعد حجابته صلى الله عليه وسلم فهذا الحين يكون من الكرات مصعب بن شيبة ولا شك ان تفرد مصعب لشيء بهذا الخبر يعد منكر خاص انه ليس بالحفاظ الثقات في المكثرين وانما هو من يهم ويخطئ وحفظه سيء وقد تكلم فيه اهل العلم فيكون حديث وهذا منكر كذلك بالغسل من غسل الميت نقول ليس هناك شيء صحيح من الغسل من غسل الميت وكل ما ورد في هذا هو حيث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم واحسن ما في ذلك ما جاء عن نسيب عن ابي هريرة انه قال من قال رضي الله تعالى من غسل ميتا فليغتسل فهي فتوى لابي هريرة وليس حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم بل عامة الصحابة وهو شبه اتفاق وهو قول عامة الصحابة ان الغسل من غسل الميت لا يجب ان الغسل من غسل الميت لا يجب وكل حديث جاء في هذا الباب من غسل فليغتسل وامر صلى الله عليه وسلم طلب ان يغتسل من غسل عمه كل هذا لا تصح لذلك نذكر هذا الحديث اما الجنابة فكما ذكرنا اما محل اجماع والجنابة بمجرد تكون بامرين الجنابة تكون بشيئين بالتقاء الختامين وبانزال الماء. اذا اذا جامع الرجل زوجته وان لم ينزل يسمى جنب. واذا انزل الماء يسمى جنب. هذا محل اتفاق. اما في الماء فهو محل الجماع ويوم الجمعة جاءت الاحاديث الكثيرة كلها تدل على ان غسل يوم الجمعة انه سنة مؤكدة بل قال بعض اهل العلم ان غسل الجمعة واجب وغسل الجمعة فاهل العلم يختم فيه على ثلاث اقوال القول الاول بالوجوب ليوم الجمعة وهذا مذهب اهل الظاهر القول الثاني انه سنة مؤكدة وهذا قول جماهير الفقهاء القول الثالث ان من بعد عهده بالغسل وخرج منه رائحة فان الغسل عليه واجب. وهذا ما يليه شيخ الاسلام ابن تيمية قال وافتى بذلك ايضا. وذكر ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باغتسال الرجال انهن انهم كانوا يلبسون الفراء واتوا في يوم صائف وقد خرجوا من اتى الجمعة فليغتسل فهذا هو القول الثالث وهذا القول الثالث وارجحها ان من بعد عهده الماء من بعد عهده بالماء وكان له شيء من الروائح فانه لا يجوز له ان يأتي الجمعة حتى يؤذي الناس. بل يجب عليه ان يغتسل ويحمي عليه حديث ابن عمر من اتى الجمعة فليغتسل وغسل الجمعة واجب على كل محتلم وما شابه الاحاديث واما من عهده قريب مما وليس له رائحة تصدر من جسده فاذا اغتسل فبها ونعمة وان لم يغتسل فلا حرج انه تنزل ان توضأ ان ان توظف بها ونعمة اغتسل فالغسل افضل وهذا بالاجماع ان الغسل للجمعة سنة هذا بالاجماع وانما الخلاف في وجوبه وهناك صوارف الوجوب من حديث ابي سمر الذي فيه من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل. واحاديث ابي هريرة في مسلم من توظأ يوم الجمعة وهذي اللفظة وعلت لانه الحديث اخرجه البخاري من طريق مالك عن سفيان ابن ابي صالح عن ابي هريرة قال من اغتسل يوم الجمعة وجاء في مسلم عن طريق ابي معاوية الاعمش الذي صام هريرة بلفظ من توظأ يوم الجمعة منهم من اعل هذه اللغة اللفظ منهم من قبلها ولا شك ان الاكثر ان رواية من اغتسل يوم الجمعة الى مسألة غسل الجمعة. اما الحجامة فليس هناك حديث صحيح يوجب الغسل من الحجامة وكل ما ورد من الاغتسال فهو منكر وباطل. منكر وباطل. وانما يكفي المسلم اذا احتجم ان يغسل اثر اثر اثرح محاجمه وذلك لان الدم نجس اذا سال الدم غسل ذاك الدم الخارج من الرأس وهذا بالاتفاق ان ان آآ مسألة انه لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قول عامة المحدثين. قال ومن غسل ومن كانت من الحجامة ومن غسل الميت وايضا لو قلنا بان الحديث هذا لا بأس به لا يدل على الوجوب. وانما يدل على ان من احتجم انه استحبابا ومن غسل ميتا فليغتسل استحبابا ولا يلزم من اقتران الحجامة وغسل الميت بالجنابة انى تكون واجبة لانها اذا شم دلالة ثلاث اقتران وقد يقرأ المستحب الواجب ويقرن المباح بالواجب ولا يفيد ذلك الوجوب فهذا اولا نقول الحديث لا يصح ولا يصح في باب الحجابة حديث في مسند الاغتسال منها ولا في باب الغسل وغسل الميت ايضا. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول ان هذا الباب ليس به شيء صحيح. قال بعد ذلك عن ابي هريرة وهو ثمامة ابن اثير رضي الله تعالى عنه. هذه مسألة نقف عليها وسيطول في المقام مسألة الاغتسال بالغسل الاغتسال عند الاسلام. اذا اسلم المسلم هل يلزمه؟ اذا اذا اسلم الكافر هل يلزمه ان يغتسل؟ نقف على هذا ونكمل ان شاء الله في وقت اخر والله تعالى اعلم