اية عايشة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال هنا وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة ثمامة ابن اثال عندما اسلم وامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل قال رواه عبد الرزاق واصله واصله في اصله متفق عليه. هذا الحديث يدل على ان الكافر اذا اسلم انه يغتسل. واحتج القائلون بان اذا اسلم يجب عليه الغسل بمثل هذا الحديث وبحديثي القي عنك شعر الكفر وافتتن وبحديث ايضا يحيى الانصار عن جد انه امره ان يغتسل والصحيح ليس في هذا الباب شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الامر بالاغتسال. ليس هناك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الامر بالاغتسال. والمحفوظ في هذا الباب ما رواه البخاري ومسلم عن الليث عن عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقوي عن ابي عن ابي هريرة انثما رضي الله تعالى عنه هو الذي ذهب واغتسل ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. وهذه اللفظة لفظة ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بالاغتسال نقول هي لفظة غير ثابتة غير ثابتة وذلك ان الذي تفرد بهذا الخبر هو عبد الله ابن عمر العمري فقد خالفه عبيد الله بن عمر عبد الله بن عمر المكبر فهو اخو فبيد الله تفرد بزيادة الامر والحديث في الصحيحين من طريق الليث عن عبيد الله عن سعيد ابن سعيد والنبي عن ابي هريرة وليس فيه وليس فيه ذكر وليس ليس فيه ذكر الامر بالاغتسال. وان فيه انه هو رضي الله تعالى عنه ذهب واغتسل ثم عاد وعلى هذا وقع الخلاف بين العلم. فمنهم من يذهب الى ان الاغتسال واجب ومنهم من يذهب الى ان الاغتسال سنة ومنهم من يفرق بين من اصابته جنابة حال كفره وبين من لم تصبه جنابة فقال اذا اصابته جنابة حال كفره فان الغسل عليه واجب واذا لم تصبه جنابة فان الغسل في حقه مستحب. لكن فالذي تدل عليه النصوص وما اشتهر في اسلام من اسى من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يدخل في الاسلام من الكفار والمشركين لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر احدا منهم بالاغتسال ولم يستفص عن حاله اهو جنب او على غير جنابة وانما كان يأمرهم في النطق بالشهادتين ويعلم باحكام الاسلام كالوضوء والصلاة ولو كان هذا واجبا لاشتهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولاشتهر نقله قاصدا ان مثل هذه القضية يحتاجها المسلمون ويحتاج ان ينشروها بين الناس عندما يسلم من يريد الاسلام وعلى هذا نقول ان الاغتسال عند الاسلام ليس بواجب ولكن لا شك انه من الكمال يتطهر المسلم ويغتسل عند اسلامه. اذا اراد ان يسلم الكافر الكمال في حقه ان يغتسل وان يتنظف ويتطيب ثم يدخل في هذا الدين متطهرا من اركان الكفر حسيا ومعنويا. معنويا يتطهر من الشرك والكفر بواحد السيد يتطهر من الاوساخ والارداف التي كانت على على جسده. اما الاحاديث الدالة على الوجوب فليس منها شيء صحيح ليس منها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الوجوب من جهة الامر قالوا عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم هذا حين اخرجه السبعة قد رواه الجماعة وقال ايضا وعن رضي الله تعالى عنه قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعم ونعمة ومن اغتسل والغسل افطر رواه الخمسة هذان الحديث ان يدلان على مسألة وهي مسألة الغسل بيوم الجمعة او الغسل بصلاة الجمعة وهذه المسألة ذهب جماهير اهل العلم الى ان الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة. وهذا محل اتفاق محل اتباع اهل العلم ان الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة وانما الخلاف بينهم في وجوبه فذهب بعض اهل العلم الى ان غسل الجمعة واجب واحتج مثل حين سعيد الخدري هذا انه قال غسل الجمعة يوم الجمعة واجب على كل محتلم قالوا دليل على ان غسل الجمعة واجب وذهب اخرون واحتجوا ايضا الحق على كل مسلم سبعة ايام ان يغسل رأسه وجسده ابي هريرة في الصحيح واحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى قالوا تدل على ان غسل الجمعة واجب وذهب الجمهور الى ان غسل الجمعة سنة سنة مؤكدة يتأكد بحق المسلم عند جمعته ان يغتسل وذهب بعض اهل العلم الى ان غسل الجمعة واجب على من بعد عهده عن الماء وكان له رائحة كريهة يتأذى بها المصلون وهذا القول هو اقربه وهو اصحها ان غسل الجمعة واجب على من بعد عهده بالماء او بعد عهده عن الماء وكان له رائحة. اما من كان حديث عهد بغسل وليس له رائحة تخرج منه فان الغسل في حقه افضل. ولا يجب وادلة اه من قال بعدم الوجوب كثيرة منها حديث سمرة رضي الله تعالى عنه الذي بهذا الباب وهو من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل الغسل افضل وهذا الحديث جاء من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة وهذه سلسلة قد تكلم فيها الحفاظ فمنهم من يردها مطلقا ومنهم من يقبلها مطلقا ومنهم من يفصل في قبولها وردها فيرى انه قبل منها حديث المثلى واحاديث العقيقة ويرد ما عداها. والصحيح في صحيفة لقتال حسن بن سمرة الصحيح فيها انها تقبل في الجملة انها تقبل بالجملة ما لم يكن في متنه نكارة فانها ترد به فاذا كانت مروياته توافق الاصول ولا تعارضها فانها تقبل قد ثبت سماع الحسن من سمرة بحديث المثلى وفي حديث ايضا العقيقة وقد ثبت انه عندما سئل عنها قال سمعت من سمرة فهذا يدل على ان الحسن سمع من سمرة. منهم من يذكر انه سمع حديثين او ثلاثة منهم من يقول كابن المديني انه سمع منه بالجملة فهذا القول اقرب ان السماع ثابت وان ثبت السماع في اصله ولم يكن بالخبر ما ينكر فان الحديث الاصل فيه القبول الاصل فيه القبول. فان وجد فيه ما ينكر من جهة متنه او من جهة ما يخالف به الاصول فانه يرد بعلة بهذه العلة وهي علة انه ليس من احد الحادثة سمعها الحسن لكن الاصل نبقى ان الحديث في مقام الاحتجاج حتى يثبت ما يعل به فهذا الحديث يدل على ان غسل الجمعة ليس بواجب ومن ادلة عدم الوجوب ايضا ما جاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من توظأ يوم الجمعة ثم ذهب الى المسجد فذكر هنا انه ذكر توضأ وان كانت هذه اللفظة اختلف فقد رواه ابو معاوية الاعمى عن ابي هريرة وقد خولف في ذلك. فرواها مالك عن سمية عن ابي هريرة بلفظ من اغتسل يوم الجمعة وهذا هو المشهور ومع ذلك صحح مسلم هذه الزيادة وجعلها صحيحة خاصة رواه عن ابو معاوية من اوثق الناس في الاعمش تقال انها تحتمل هذا وهذا لكن المحفوظ الصحيح انها بروايات من اغتسل احتج ايضا الجمهور بلقاء القائم بعدم الوجوب لحديث ابن عمر في الصحيحين وهو ان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لما سمع الاذان اتى وقد تأخر حتى اتى مع دخول الخطيب وقاله الا قال ولم اغتسل ايضا قال ولم تغتسل ايضا قال نعم ولم يأمره عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان يرجع فيغتسل وهذا دليل على ان الغسل ليس بواجب وانما فيه مخالفة السنية والافضل ولذلك لم يأمره عمر بالرجوع بالرجوع الى بالرجوع الى البيت حتى يغتسل ويذهب الى مكان ويغتسل ثم يأتي للصلاة هذه بعض حجج الجمهور القائلين بعدم الوجوب واما حجة غسل الجمعة واجب على كل محتلم فمع الوجوب اي معنى حق الحق على كل محتاج يغتال سبعة ايام وليس الوجوب من المعنى الذي يأثم تاركه والصارف ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توظف بها ونعمة منه تسوى الغسل افضل فيكون معنا حق اما يحمى انه حق لمن كان محتلما وكان على الجناب فهذا واجب في الجمعة وفي غيرها ويحتمل يكون معنى واجب بمعنى حق. وهذا الوجوب بمعنى التأكيد ان يتأكد في حق من اتى الجمعة ان يغتسل. وفي حديث ابن عمر في الصحيحين من اتى الجمعة فليغتسل من اتى الجمعة فليغتسل وقد اختلف القائلون ايضا بالغسل للجمعة هل هو للصلاة او لليوم فذهب بعض اهل العلم كما مذهب اهل الظاهر بعض اهل الظاهر الى ان الغسل ليوم الجمعة وليس للجمعة. فلذلك يتأكد في حق النساء والكبار والصغار ان يغتسل يوم الجمعة. وقال ابو هريرة حق على كل يسر في كل سبعة ايام حق على كل مسلم ان يغتسل في كل سبعة ايام. هذا دليل على ان المسلم لا يترك جسده درلا اكثر من سبعة ويسن ويتأكد في حقه ان يجعل له يوما يغتسل فيه والافضل والاكمل والسنة ان يجعله يوم الجمعة حتى يدرك فضل من اغتسل نجيب ايه من غسل واغتسل وبكر وابتكر فمن اتى الجمعة فليغتسل حتى ينال هذا الاجر العظيم. والصحيح ان الغسل لاتيان الجمعة لا ليوم الجمعة فاذا فاته اتيان يوم الجمعة فانه يغتسل السبت والاحد ولا ولا يتأكد في حقه ان يغتسل يوم الجمعة. هذا الحديث اذا رواه صفوان بن سليم عن عطاء ابن يسار عن سعيد الخدري ان قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم ومعنى الوجوب هنا بمعنى الحق حق على كل محتاج ان يغتسل كل جمعة وهذا تأكيد في حق المغتسل واما حيث ذكرت انه رواه الحسن قتادة عن الحسن عن سواء اسناده جيد ثم قالوا عن علي عن علي رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا. ثم ذكر ايضا حديث علي رضي الله تعالى عنه رواه احمد والخمسة ولهذا لفظ الترمذي كما ذكر الحافظ وفيه ان الحجاب من طريق الشعبة عن عمرو المرة عن عبد الله بن سعيد المرادي عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث من جهة رفعه ليس بمحفوظ وذلك ان رواة عن مرة عن عبد الله بن سلمة قال شعبة تعرف وتنكر اي انها ليست محفوظة ففيها الفاظ منكرة من ذلك هذا الخبر انهم كانوا يقرون القرآن ما لم يكن جنبا والمحفوظ في هذا الخبر انه من قول من قول علي رضي الله من فعل علي رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه وليس مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا ما حكم قراءة القرآن للجلب وما حكم قراءة القرآن للحائض اولا نقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يذكر الله على كل احيانه يذكر الله على كل احيانه ولا شك ان من احيان التي تمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم حالة الجنابة ان يكون جنبا صلى الله عليه وسلم بل كان ينام صلى الله عليه وسلم وهو جلد يتوضأ يتوضأ وينام وهو جلد صلى الله عليه وسلم اذا توضأ وضوء الصلاة ولا شك ان المسلم يحتاج عند نومه وهو جنب ان يذكر الله عز وجل ان يقرأ شيئا من اوراده وليس في الباب شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في منع الجنب من قراءة القرآن. وكل حديث جاء فيه ان الرسول قال لا احل المسبح والجنب ولا او منع او منع الجنب من قراءة القرآن فليس لمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس في هذا الباب شيء صحيح لا من جهة منع النساء الحيض ولا من جهة منع الجنب لكن جاء عن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن علي وهو وهو باتفاق الائمة ان الجنب يمنع من قراءة القرآن. وجاء عن بعض السلف الاذن بذلك لي الجنب ان يقرأ ورده وحزبه من القرآن. جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن سعيد الجبير وعن بعض السلف انهم كانوا يرخصون في قراءة الاية والايتين او شيئا من ورده وهو جنب والصحيح في هذه المسألة الذي عند جماهير العلم ان الجنب يمنع من قراءة القرآن ابتداء وانما يقرأ ما كانه سببا كان يقرأ ولده عند النوم كاية الكرسي مثلا او المعوذات او الاخلاص عند نومه تقول لا حرج في ذلك او احتاج فهو جنب ان يقرأ شيئا من القرآن من الورد الذي اه هو ورده عند نوم نقول لا حرج في ذلك اما ان يبتدأ قراءة القرآن وهو جنب فلاء وقد جاء النهي عن وقد جاء النهي في ذلك عن عمر بن الخطاب وعن علي رضي الله تعالى عنه وعن جماهير اهل العلم بلوا باتفاق الائمة الاربعة ان اليمنى من قراءة القرآن. واما فالخلاف فيها اهواء والصحيح ان الحيظ يجوز لها ان تقرأ القرآن. يجوز للحائظ ان تقرأ القرآن وذلك ان الحيض ليس بيد المرأة ولا تستطيع دفعه رفعه بنفسه باختيارها وانما يدفع ويرفع عند زوال ذلك الحيض فعلى هذا نقول يجوز للحائض ان تقرأ القرآن حال حيضها ولكن تمنع من مس المصحف ومسكه فهذا هو القول الصحيح وهو مسألة انه يجوز للجلط ان يقرأ ورده عند النوم من القرآن مثل الاية الكرسية والمعوذتين او الاية او الايتين نقول لا حرج لك اما ان يقرأ القرآن ويبتدأ قراءته جنب فلا. قال هنا وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ بينهما وضوء الصلاة وضوءا. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث عاصم الاحول عن ابن متوكل الناجي عن ابي سعيد الخدري هذا حديث صحيح ويمكن ان نذكر هنا متى يشرع للجلب ان يخفف جنابته بالوضوء الاصل ان المسلم مأمور عند جنابته بالاغتسال فالاصل انه يؤدي الاغتسال عندما يجلب. ولكن يجوز للمسلم ان يبقى على جنابته وان يخفف الجنابة بالوضوء في حالات الحالة الاولى اذا اراد ان يأكل او يشرب فان السنة ان يتوضأ عند اكله وشربه. اما الاكل فقد ثبت في صحيح مسلم واما سوف قد جاء عن عائشة رضي الله تعالى موقوفا اذا اراد ان يشرب اما مرفوعا فقد اختل فيه واعل بهذا الاختلاف. اما الاكل فقد ثبت ان كان اذا اراد ان يأكل توضأ الحالة الثانية عند النوم اذا اراد ان ينام وهو جنب فان السنة ان يتوضأ وضوء الصلاة ايضا. وقد ثبت ذلك عن النبي وسلم وامر وامر عمر اذا اراد ان ينام قال يتوضأ وضوء الصلاة حديث ابن عمر في الصحيحين قال اذا اراد احدنا ان ينام وهو جنب قال يتوضأ وضوء الصلاة وهذا امر صلى الله عليه وسلم يتوضأ وهذا على التأكيد انه يتأكد ويسن في حق الجنوب اذا اراد ان ينام ان يتوضأ وضوء الصلاة. الحالة الثالثة اذا اراد ان يعاود جماع اهله قبل ان يغتسل فان السنة اذا جامعها لو اراد ان يعود ان يتوضأ. والسنة في ذلك ان يتوضأ الوضوء الشرعي المعروف وان اقتصر على غسل فرجه صح ذلك ايضا ادرك شيء من الفضل لكن السنة ان يتوضأ الوضوء الشرعي الحالة الرابعة اذا اراد ان يمكث في المسجد فمن السنة ان يخفف ان يخفف اثر الجنابة بالوضوء ان يخفف اثر الجنابة بالوضوء فيتوضأ حتى يجلس وقد جاء ذلك عن جمع من السلف ان كان اذا اراد ان يمكن المسجد وهم جنب توضأ وضوء الصلاة اذا هذا الحديث قول اذا اتى احدكم اهله اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ. الكمال فيختلف الحال باختلاف الرجل اذا كان عنده اكرم امرأة فالكمال يغتسل عند كل واحدة فهذا اطيب وازكى اذا اراد ان يجامعهم جميعا فان السنة ان يتوضأ عند كل واحدة ولا يجامع هذه باثر هذه فانها مما تكرهه المرأة الثانية وتستقبحه ولا شك ان هذا ايضا مما مما فيه ضرر فلا يفعل ولا يجوز. اما اذا زال الادب والظرر فلا حرج. لكن السنة ان يتوضأ وظوء الصلاة اذا اراد ان يجامع اهله سواء كانت هي زوجته او غيرها من اهله اذا اراد ان يجامع فان الاكمل الاغتسال اذا دون ذلك الوضوء اما ان كانت هي نفس المرأة فان السنة ان يتوضأ والاغتسال اذا كانت مرأة خير زوجته التي جامعها في المرة الاولى بل كمالا لتغتسل الغسل الكامل. وان طاف عليه بغسل واحد فهو ايضا مما يجوز وقد فعله النبي وسلم فعل انه طاف بغسل واحد وكان يغتسل عند كل واحدة منهم صلى الله عليه وسلم. قال ثم اراد ان يعد فليتوضأ قال ثم فليتوضأ بينهما وضوء الاصل الوضوء هنا هو وضوء الصلاة. قال بعض اهل العلم ان الوضوء المراد به غسل والفرج يغسل فرج يديه ويجابه لكن الذي على الجمهور ان الوضوء هنا المراد به الوضوء الشرعي الوضوء الشرعي زاد الحاكم من رواية مسلم ابراهيم الفراهيدي عن شعبة العناصر الاحول عن ابي المتوكل ابي سعيد فانه انشط للعود فانه انشط العود وهذه الزيادة ابراهيم فراهيدي دون اصحاب شعبة فتعل بالشذوذ تاني فالانشطة للعود منهم من يظن ان العود مراد به العود وهو الذكر وهذا خطأ من المراد به العودة المعاودة والتكرار فانه انشط اذا اراد ان يعاود او يكرر معاودته لزوجته اذا هذا احد الموارد التي يسن فيها الوضوء عند عند الجنابة اذا اراد ان اذا اراد يعاود من السنة ايضا ان يتوضأ قبل غسل الجنابة. فهذه اربع مواطن عند عند الاكل والشرب عند النوم عند المعاودة عند دخول المسجد عند دخول المسجد. قالوا الاربعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء. هذا حين قال الحافظ ابن حجر وهو معلول الحديث هذا رواه ابو اسحاق السبيعي عن الاسود عن عائشة رواه ابو اسحاق عن الاسود عن عائشة وهذا اللفظ وقع في اختصار وقد روى هذا الحديث جل اصحاب الاسود ومن وجل اصحاب عائشة رضي الله تعالى عنهم فلم يذكرهم احد هذه اللفظة انه ينام دون ان يمس ماء والصحيح ما رواه ابراهيم عن اسود عن عائشة فليتوضأ وضوء الصلاة. واما ذكر ولا يمس ماء فهذه اللفظة غير محفوظة والحديث بهذا اللفظ وقد اعله الحفاظ قال اعله كما قال احمد انه ليس بصحيح وكذلك قال ابو اسحاق قال احمد ابو اسحاق روى عن الاسود حديث يخالفه الناس فلم يقل احد الاسود مثلما قد قال وهو قوله ولم يمس ماء وقد اعل مسلم التمييز والدار قطني ايضا وابن ابي حاتم وابو حاتم وابو زرعة وقال شعبة اني اتقي هذا الخبر فجل الحفاظ يبطي يضعفون هذا الخبر ولا يصححون والمحفوظ في هذا الخبر ما رواه الائمة من اه رواه ابراهيم ورواه ايضا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة. وليس فيه ذكر ولم يمس مال وقد رواه ايضا اصحاب عائشة لم يذكر احدهما لم يمسه وانما ذكر انه يتوضأ وضوء الصلاة واذا اتفق الحفاظ على ذكارة هذا المتن على ابي اسحاق. وانه اخطأ فيه رحمه الله تعالى ولكن يبقى ما حكم من نام ولم يغتسل؟ ما حكم من نام ولم يغتسل لا شك ان غسل الجنابة واجب ويتعلق الوجوب عند وجود سبب عند وجود سبب الغسل عند وجود سبب ما يوجب الغسل كالصلاة مثلا او الطواف مثلا او مس المصحف مثلا فانه يجب. اما اذا لم يوجد ما يوجب الغسل كالنوم فانه يبقى انه ان السنة ان يتوظف وان نام على غير وظوء ولا اغتسال فانه ترك السنة وهو يدور في دائرة المباح فيكون النوم بلا اغتسال ولا وضوء وهو جنب بداية المباح لكنه ترك السنة واما قولا يرى ان الوضوء واجب كما مذهب بعض اهل الظاهر فهذا ليس بصحيح. لان الوضوء هنا لا يرفع الحدث وانما يخفف يخفف الجنابة وآآ الواجب هو ان يرفع الحدث كله. او يرفع الجنابة كلها فهنا نقول ان السنة لمن اراد انها مهجوبا يتوضأ وضوء الصلاة. اما الوجوب فليس بصحيح فليس بصحيح اذا هذا الحديث حديث آآ حديث آآ عائشة وهو فيه وهو من غير ما استمعنا نقول هذا الحديث منكر وقد تنكبه البخاري ومسلم واعلم الحفاظ كلهم بان هذا خطأ والمحفوظ ما رواه ابراهيم عن اسود عن عائشة انه كان رجل يتوضأ وضوء الصلاة وروى ايضا عروة عن عائشة قال الكافر اذا اغتسل من الجنابة فانتقل اليك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وفيه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة بدأ يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر ثم حفل على رأس ثلاث حفلات ثم افاض على سائر جسده ثم غسل رجليه متفق عليه قولهما في حديث ميمونة ثم اثر على رجله ثم افرغا على فرجه وغسل وغسلها بشمال ثم مضى بها الارض وفي رواية فمسحها بالتراب وفي اخذ مما افيد منديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده. هذان الحديث ان حديث ميمون حديث عائشة تلاوة الصحيح والفرق بينهما ان في حديث ميمونة انه اخر غسل رجليه بعدما خرج من مغتسله واما حديث عائشة فقد غسل رجليه مع وضوءه وفي مغتسله. اذا هذا هو الفرق بين حديث عائشة وبين حديث ميمونة ميمونة اخر غسل قدميه حتى خرج من مغتسله وحديث عائشة غسل قدميه مغتسله هذا هو الفرق. وعلى هذا نقول ان ما جاء في حديث عائشة انه اخر غسل القدمين حتى خرج من مغتسله فهي منكرة وقد وجدت في الصحيح لكنها منكرة غير محفوظة وانما هي في حديث ميمونة فقط رضي الله تعالى عنهما في هذين الحديثين ذكر صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم كاملة ويسمى هذا الغسل عند اهلين بالغسل الكامل بالغسل الكامل لان الغسل غسلان غسل مجزئ وغسل كامل الغسل المجزئ هو ان يعم جسد الماء. ان ينوي ان ينوي رفع الحدث يبسمل كما جاء ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يبسمل وينوي رفع الحدث بصب الماء على سائر جسده ويتمضمض ويستنشق اذا فعل ذلك فقد اتى على الغسل المجزئ واما الغسل الكامل فهو ان يفعل ما فعله وسلم في هذا الحديث وفيه انه بدأ فغسل ما اصاب فرجه من الاذى غسل ما اصاب رجله من الاذى ثم غسل كفيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى ثلاثا ثم غسل يده اليسرى ثلاثا ثم مسح رأسه ثم غسل قدميه في حديث عائشة ثم افاض الماء على رأسه غسل شق رأسه الايمن ثم شق رأسه الايسر ثم عمم رأسه كاملا سلام ورحمة الله ثم غسل جسده كله. هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها غسل جسده كله صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة وهذا لا شك انه هو هو غسل كامل طبق فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ميمونة هو مثله الا ان الفرق بينه وبين احدى عشر انه اخر غسل القدمين حتى خرج المغتسل صلى الله عليه وسلم ثم غسل قدميه وعلى هذا نقول ان اخر غسل القدمين فحسن وان غسلهما من المغتسل فحسن. وقد يقابل تفريق اذا كان المغتسل الذي يغتسل فيه بلاطا او مكانا لا يعلق فيه الاذى والقدر كالتراب وما شابه ذلك فانه يغسلها مع غسله واذا كان هناك تراب او طين او اذى يعلق القدمين فان الافضل ان يؤخر غسل القدمين حتى يخرج من مغتسله ويسمى هذا بالغسل الكامل. وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما اما الغسل المجزى فقد ثبت عندما امر ام سليم ان تفيض على جسد ان ان ان تغشى رأسها ثلاثا ثم تفيض على تفيض على رأسها الماء فاذا هي فاذا هي قد طهرت حزن المرسلين في صحيح مسلم انه امرها ان تغسل رأسها ثلاثا ثم تفيض الماء على سائر الجسد اذا هي قد طهرت يسمى بالغسل المجزئ ثم ذكر هنا قال ونوع منهم ما اثر على فرجه وغسل شماله ثم ضربها الارض. وهنا ضرب الارض الشمال بالارض من باب ازالة زخومة الاذى الذي علق بيدي من جهة المني فان المني له لزوجة وله زخومة يزيلها التراب فضرب بيده التراب حتى يزول هذه او يزيل هذه الزخوبة وهذه الرطوبات التي علقت بيده صلى الله وسلم. وفي هذا الزمان يقوم مقام التراب الاشنان او الصابون او المنظفات هذه فانه يغسل ما علق بيده منها حتى يزول اثرها. ثم قال هنا ثم اتيتم المنديل فرده. هنا رد المنديل النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمنن في وضوءه ولم يتمندل ايضا بعد غسله ولكن جاء في حديث سعد ابن عبادة او سعد ابن قيس ابن سعد ابن عبادة انه اوتي بانه اغتسل عنده صلى الله عليه وسلم يقول فاتيته في رحاب غرفة فالتحم به. وهذا يدل على انه التحم الورث من باب ان يذهب اثر الماء ولكن هنا ردا من دين فهنا نقول ان الاكل والافضل هو الا يتنشف ويجعل ما يتساقط من جسده لان بتساقط الماء تتساقط الذنوب. اما اذا كان هناك حاجة كبرد شديد ويخشى على نفسه المرض والظرر فان الافضل ان يتمنن وان ينشف جسمه بهذا المنديل. اما اذا لم يكن هناك ضرر فالاكمل ان لا يتبدل. تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ولان الماء يوزن وبتساقط لا تتساقط الذنوب والامر يدور في دائرة الجواز والاباحة فيجوز المسلم ان يتمدد ويجوز له ان يترك التبدل ايضا. لكن من جهة الافضل هو ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب احتساب اجر زوال وسقوط ذلك الماء. فنقف على قوله وعن رضي الله تعالى قال قلت يا رسول الله يشد شعر رأسه والله تعالى اعلم