والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. انتهينا في باب الغسل الى حديث رضي الله تعالى عنها. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال قلت يا رسول الله اني امرأة اشد شعر رأسي افانقظه لغسل الجنابة وفي رواية الحيضة قال لا انما يكفيك ان تحفي على رأسك ثلاث حثيات هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من طريق سفيان عن ايوب موسى عن سيدنا سعيد المقبوري عن عبدالله بن رافعة المأمونة وام سلمة عن ام سلمة قال قلت يا رسول الله ونفض مسلم افا انقظه لغسل الجنابة وقد جاء ذكر الحيضة عند البيهقي ايضا عند البيهقي انه قالت افارقض للجنابة والحيضة وقد رواها احمد الرمادي عن عبد الرزاق عن الثوري علي موسى عن سيدنا ابي سعيد عن عبد الله بن رافع مولى ام سلمة واكثر اصحاب سفيان لا يذكرون الحيضة وقد روى سفيان ابن عيينة ايضا ولم يذكر لفظة الحيضة وقد رواه ايضا غير واحد عن ايوب موسى ولم يذكر لفظة الحيضة. والمحفوظ في هذا الخبر عدم ذكر الحيضة بما فيه فقط ذكر وعلى هذا تكون زيادة الحيضة شاذة وليس محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا اختلف اهل العلم في مسألة نقض الشعر عند وصل الجنابة للمرأة كذلك الرجل اذا كان له شعر طويل هل ينقض شعر رأسه او لا اما الجنابة عامة اهل العلم على ان الشعر لا ينقض لاجله ويشترطون في ذلك شرط ان يعم شعره بالماء حتى يرى انه بلغ اصول شعره ولا يشرع نقضه ولا يشرع نقض شعر الرأس ولا يجب واما الحيضة فوقع فيها خلاف فذهب الامام احمد في رواية الى ان شعر الحائض يجب نقضه عند غسل الحيض ولا يجب عند الجنابة وذهب الجمهور الى انه لا فرق بين الحيض والجنابة وان الشعر يوقظ في الحالتين واما قولنا احمد واحتجاجه بحديث عائشة الذي في مسلم عندما قال عندما اصابها الحيض في في آآ احرامها واعوز من تنقض شعرها قال انقضي شعر رأسك واغتسلي. فهذا الامر منه صلى الله عليه وسلم احتج به احمد على وجوب الشعر عند الحيضة والصحيح انه لا حجة في هذا الامر وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما امر عائشة لم يأمرني الله برفع الحدث وانما امرها من باب التطهر والتنظي فقط غسلها هنا لم يرفع حدث الحيض ولم يرفع حدث حيضها وعندما امر ان تنقض من باب الاغتسال والتطيب والتطهر عند احرامها. فاحتجاج احمد رحمه وتعالى بهذا على وجوب النقل ليس له ليس فيه دلالة واضحة وبينة حيث ان الغسل باصله في هذا المقام ليس بواجب فالامر بالنقضي هنا اذا كان الاصل ليس بواجب من باب يوم لا يكون نقض واجب ايضا وعلى هذا نقول القول الصحيح في هذه المسألة ان نقض شعر الرأس عند الاغتسال ليس بواجب سواء كان حيضا او جنابة. سواء اكان رجلا او امرأة. الرجل تعلق به الجنابة والمرأة تتعلق بها الحيض والجنابة لكن يشترط بهذا في عدم النقد شرطين يشترط بعدم النقد شرطان الشرط الاول ان يصل الماء الى اصول الشعر ان يصل الماء والشرط الثاني ان يعم شعره بالغسل. يعني المقصود الشرط الذي يشترط هنا وان يصل الماء الى اصول الشعر وان يعم شعره بالماء اما اذا لم يصل الماء الى اصول الشعر فهنا نقول يجب عليه ان ينقض شعر رأسه سواء كان جنابة او ينقض شعر رأسه ان كان حيظا هذا هو القول الصحيح. واما حين سلفه في مسلم. في مسلم لكن آآ ليست بمحفوظ لفظة الحيضة الحيضة وهذه ليست بمحفوظة والمحفوظ فيه ذكر الجنابة. وهناك فرق هذا من جهة الدليل من جهة الدليل الفرق واضح بين الحال والجنابة فالنبي ثبت انه قال الجناب ولم يثبت انه قال الحيض واما من جهة التعليم من جهة التعليم فهناك فرق ايضا بين الحيض والجناب فالجناب تتكرر في اليوم قد تتكرر في الاسبوع اكثر من مرة قد قد تقع المرأة في الجنابة اكثر من مرة في الاسبوع مرتين او ثلاثة او اربعة قد يكون قد يصف اليوم اكثر من مرة ايضا تجلب المرأة بسبب اتباع زوجها لها بخلاف الحيض فانه مرة واحدة فلو امرت بالنقل لو امرت بالنقض عند كل جنابة للحقها بذلك مشقة شديدة غلاف الحيض فان الامر فيه اوسع لا يأتيه الا في الشهر ما يأتي بشهر الا مرة الا مرة واحدة فعلى هذا وعلى هذا قد يقال باستحباب لفظه في الحيض ولا يعني قد يقال باستحباب نطقه بالحيض هو شوية نقل للحي بحيث ان الحيض لا يتكرر كثيرا وانما يأتي في كل شهر مرة واما الجنابة فلو نقضت شعرة ايضا لكمال لكمال آآ تحقيق مال الغسل فهو افضل. فهو افضل دورات امرأة ان تكمل غسل ان تكمل وصلها لنقض شعرها فهو اكمل. لكن الوجوب لا يجب لا في الحيض ولا ولا في الجنابة ديك رقمي حط رقم عندك ثلاث مئة وثلاثين ثلاث مئة وثلاثين هنا ثلاث مئة وثلاثين يقول رحمه الله تعالى هناك وهنا مسلم من حديث ابن عيينة قال عن اي بن موسى عن سعيد بن ابي سعيد المقبل نبيه عن ابي الغفلة ابي هريرة عن ام سلمة عن ام سلمة الماء الذي يعبده ابن سلمة عن ام سلمة الناقات افالقوظ بغسل الجنابة وفي رواية لعبد الرزاق رواه عبد الرزاق افالقوظه للحيظة نقول تفرد بهذا عبد الرزاق واكثر اصحابي واكثر اصحاب سفيان الثوري لا يذكرون لفظة الحيضة وكذلك ايضا كذلك ايضا رواه روح ابن القاسم عن ايوب فلم يذكر لفظة الحيضة رواه ايوب رواه روح ابن القاسم ورواه سفيان بن بينة فلم يذكرا لفظة الحيضة ورواه السوري واختلف عليه مرة اكثر اكثر من روعة من سفيان الثوري لا يذكر الحيضة وروى عبد الرزاق فذكر لفظة الحيضة فالمحفوظ هنا ان هذا الحيض غير محفوظة ولذلك قال مسلم وفي حديث عبدالرزاق افانقظه في الحيضة والجهة فقال لها ثم ذكر وعل هذه وعل هذه مسلم بذكر ان روح بن القاسم وابن عيينة لم يذكر الحيضة وهذا منه رحمه الله تعالى تعليل لزيادة افانقظه للحيض اذا حديث ام سلمة يدل على هاتين المسألتين ان المرأة اذا اغتسل من جنابتها لا يلزمها نقض حيض لا يلزمها نقض شعر رأسها وكذلك اذا اغتسلت من الحيض لا يلزمها نقض شعر رأسها الا ان الحيض الحيض قد يقال فيه بسنية النقد انه يسن لها ان تنقض شعر رأسها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال افا انقظه للجناب ولم يذكر ولم تذكر لفظة الحيضة واما الوجوب فلا يجب لا هنا ولا هنا المسألة الحي الذي بعده قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا احل المسجد لحائض ولا جنب. لا احل المسجد لحائض ولا جلد. هذا الحديث كما ذكر في رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة وقد رواه البخاري التاريخي من طريق افلت بن خليفة عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وجسرة بنت دجاجة هذه قال فيها البخاري عندها عجائب او تأتي بعجائب هذه المرأة قال فيها البخاري عند جسرة عجائب وهذا تعليم البخاري لها حيث انها تتفرد باشياء لا يشاركه فيها او لا يشاركها فيها غيرها ولا شك ان التفرد مثل هذه الاحاديث تحتاج الى الثقات الحفاظ حتى تقبل ما تفردوا به اما ان تأتي امرأة ليست معروفة وهي ايضا مما تتفرد بالغرائب والعجائب وليست بتلك المعروفة عند اهل العلم. فان حديثكم من قبيل المنكرات يشفي من قبيل المنكرات التي لا تقبل فهذا الحجاب من طريقة ما ذكر هنا من طريق عبد الواحد بن زياد بن خليفة قال الدجاجة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وقد ظعف الائمة هذا الحديث ظعفه احمد وقال ان افلت ابن خليفة مجهول ايضا اعل بافلت ابن خليفة على اهل الجهالة فعل ايضا بي جسرة بنت رجالة عندها عجائب انها لا تعرف واكد بن خليفة قد جهله بعضهم وقد روى عنه سفيان ابن سعيد الثوري وعبد الواحد بن زياد وقال احمد ما ارى به بأسا وسئل عنه حاتم فقال شيخ وحكى البخاري واسلم جاته دجاجة لكن يبقى ان هذا الخبر ان هذا الخبر لا يتحمل افلت ابن خليفة ولا جسم دجاجة التفرد به فهذا الحديث لعائشة اصحاب الكثر وقد روى عنها جمع كثير لا من النساء ولا من الرجال روت عنها عمرة وروت عنها معاذة وروى عنها عروة وروى عنها اه ابو سلمة وروى عنها جمع من روى عنها جمع من اصحابها ولم يذكر احد منهم هذا الخبر ولو كان صحيحا او لو كان محمود عائشة لرووه لرواه عنها اكثر اصحابها فهو الاول اسود قال والاسود ايضا من اصحاب عائشة ولم يذكر هذا الخبر فلو كان هناك في هذا الخبر حديث محفوظ لنقلها او لنقله اصحاب عائشة رضي الله تعالى عنهم على هذا نقول ان الحي ضعيف واسناده به ظعف وتفرد جسره بهذا الخبر يعد من عجائبها ويعد من غرائبها فقد ظعفوا كما ذكرت ابن حزم والبيهقي وعبد الحق الاشبيلي وغير واحد من الحفاظ فالحديث بهذا الاسناد ضعيف لكن يبقى عندنا مسألة هذا الباب وهو حكم دخول الحائض المسجد. انه سيقال هنا لا احل المسجد حائض ولا جنب وقد مر بنا ان ان الجنب لا يدخل المسجد الا في حالة عبوره الا عابري سبيل على القول الصحيح ولا جنبا الا عابر سبيل فقال جبر المفسرين للمراد بهم انه لا يدخل المسجد الا اذا احتاج المرور للمسجد وهو جنب فلا حرج في ذلك اما دخول ومكثه فيه فالجمهور على المنع على المنع من دخول الجنب المسجد فالمسجد وموضع الصلاة كما ان المصلى الجنوب لا يصلي كذلك يمنع من دخول من اماكن الصلاة وقد جاء العطاء ان الصحابة رضي الله تعالى كانوا اذا ارادوا اذا كانوا جنبا توضأوا حتى يجلسوا المسجد تجوزوا اذا كان الانسان يحتاج لمكتب المسجد فهو جنب ان يتوضأ حتى يخفف اثر الجنابة حتى يخفف اثر وقد جاء لك عن بعض من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فاما اذا نقول الجنب لا يجوز ان يدخل المسجد وهو جنب فاذا احتاج الى ذلك دخله مع تخفيف جنابته واما الحائض فجمهور العلم على منع الحائض ايضا من دخول المسجد. واحتج الجمهور بمثل هذا الحديث بمثل هذا الحديث المسجد لحائض ولا جنب قال دليل على ان المرأة كالحائض لا تدخل المسجد لا تدخل المسجد وهي وهي حائض. وبهذا قال عامة الفقهاء. وذهب اخرون الى انه يجوز للحائض دخول دخول المسجد بحاجة اذا احتاج دخول المسجد بحاجة فلا حرج عليها في ذلك وقالوا ان الاحد الوارد في ذلك كلها ضعيفة وليس منها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءت في ذلك احاديث تدل على الجواز من ذلك ما رواه النسائي من حديث ننبوذ عن ميمونة انها قالت كنت ادخل المسجد الحائض فاضع الخمرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دليل على ان الحائض يجوز لها ان تدخل المسجد. يجوز لها ان تدخل المسجد كذلك احتجوا ايضا بحديث المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد وكان مسجد وكان مسكنها المسجد. قال لا شك انها يصيبها يصيبها الحيض ولو كان الحيض مانع لمنعت من دخول المسجد حيث ان هذه المرأة لم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم منعها من دخول المسجد حال حيضها او نهاها عن ذلك وان ما كان مسكنه وانما كان مسكنها المسجد ومع ذلك لم تكن تؤمر بالخروج منه يحتج ايضا بحديث عائشة ان قال ناوليني الخمرة للمسجد قالوا ودليل عليه وسلم اراد منها ان تناوله الخمرة من المسجد وفيه دليل على انها تدخل المسجد وتناوله الخمرة وقد جاء قال تعجلني كلي حائض قال ان حيضتك ليست في يدك. وهذا الحديث ليس بدلالة صريحة على جواز دخول الحائض المسجد بل في بل الجمهور يحتج بهذا الحديث ايضا على منع الحال من دخول المسجد ودليلهم انها انها اقرت نقاتلني حائض وكأن هذا امر مستقر عندهم ان الحيض لا تدخل المسجد او يحمل ان عائشة رضي الله تعالى عنها ان الحائض يمنع من الصلاة فكل فكما يمنع من الصلاة هل يمنع دخول المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان حيضتك ليست بيدك وهذا دليل على ان الخمرة وتناول الخمرة باليد لا ينجسها وان الحيض الذي هو الذي هو الاذى الذي يخلو المرأة محله الفرج ولا تباشر به الخمرة ولا تباش به الارض على هذا نقول الصحيح يعني انا بهذا اقول قول الصحيح ان المرأة يجوز لها دخول المسجد وهي حائض ويجوز لها ان تلبث فيه ولكن لبس يكون بشرطين الشرط الاول ان يكون هناك حاجة الشرط الثاني ان تستثمر بخرقة او حفاظ يمنع من نزول الدم. يمنع من نزول الدم فاذا توفرت هذه الشروط فلا حرج في دخولها المسجد اما اذا كانت لا تأمن تلويث المسجد وايضا ليس هناك حاجة فانها تمنع من دخول المسجد تمنع من دخول المسجد وهذا مذهب ابن حزم الظاهري وقبله ابو داوود ايضا داوود الظاهري واما ادلة الجمهور التي يحتج بها على منع الحائض فنقول ليس فيها شيء صحيح. كل حديث جاء فيه التصريح بمنع الحائض من دخول المسجد فليس بصحيح وكل حديث صحيح جاء في منع الحرف فهو غير صريح فصحيحها غير صريح وصريحها ضعيف وعلى كل حال نقول ان المرأة الحائض يجوز لها دخول المسجد وهي حائض ولا تمنع من دخوله الا اذا كان بذلك مفسدة كان تلوث المسجد اما اذا كان هناك حاجة لتسمع محاضرة او او تحظر درسا او او تعلم طالبات للقرآن يدرسهم القرآن وهي مدرسة في هذا بل يقول لا حرج في ذلك للحاجة اما بلا حاجة فانها تمنع هذا ذهب الجمهور الحنفية والمالكية واحمد ايضا بان الحالة تمنع مرور المسجد تملع ذهب الشافعي والحذافي والملكين لمنع من المسجد والصحيح الى جواز مرورها المرور لا اشكال فيه. الجمهور المتجوزون مرور الحائط المسجد. ولكن يحرم يمنعون من مكثها والصحيح جواز المرور وجواز المكس ولا حرج عليها في دخول المسجد قال بعد ذلك طبعا عائشة رضي الله تعالى عنها لا حرج تدخل بدون وضوء قالت عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه من الجنابة هذا الحديث يدل على ان سؤر الجنب طاهر وان سؤر المرأة طاهر ايضا وان ما جاء من منع الاغتسال بفضل المرأة او اغتسال ما هو فظل الرجل ان ذاك ليس على التحريم وان احاديث المنع المانعة من الوضوء والغسل وظلم المرأة ان اما منسوخة واما معلولة واما انها تحمل على الكراهة لا على التحريم تحمل كراهية على التحريم فالمسلم ليس بنجس والمسلم اذا كان جنبا او غيري انا اوى اوليس بجنب فهو طاهر سواء كانوا جنبا او غير جلب كما قال وسلم ان المسلم لا ينجس برواية ان المؤمن لا ينجس وهذا وصف العام لا ينفق عن المؤمن ابدا. من جهة وصف حاله وذاته ولا ينجس ابدا. لان النجاسة هي نجاة الكفر والشرك بالله عز وجل ومدى مؤمنا فان هذا الوصف يفارقه بخلاف الوصف الطارئ من من النجاسات التي تعرض للمسلم قد تعرض شيء من النجاسات في جزء من جسده او في شيء من جسده فهذه نجاسة حسية تزول بغسلها اما الجنابة فهو حدث الحكم ليس معناه انه نجس انما احيانا الحكم يمنع من الصلاة ويمنع من دخول المسجد ويمنع من بعض الامور ولا ولا يعني اذا قلنا انه جنب انه نجس وان معناه انه يمنع حتى بمعنى الجنابة انه يجانب شيئا من الطاعات يجانب اماكن الطاعة هذا معنى الجنابة وليس معناه انه نجس تنجس بهذي بل من الذي يخرج حال الجنابة طاهر وليس بنجس فهو اذا الوصف الحكمي يمنع من دخول المسجد يمنع من اداء الصلاة حتى يرفع هذا الحدث. اذا هو حدث حكمي يمنع من بعض الامور التي تحتاج الى طهارة اه هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت اغتسل من اناء واحد رواه الزهري العروض عن عائشة رضي الله تعالى عنها انه كان من الهاء واحد هو الفرق من الجنابة وهذا لفظ مسلم تمام وهو في الصابط متفق عليه متفق عليه ورواه ابن وهب ابن حبان من طريق ابن وهب قال اخبرني افلح ابن حميد انه سمع القاسم به وفيه تختلف ايدينا فيه قال الحديث ايظا افلح ابن خليفة او افلح ابن حميد يرويه عن القاسم عن عائشة هذا احتج به البخاري واخرجه البخاري تعالى بهذه البخاري يحتج برواية تفلح القاسم من عائشة ولم يخرج هذه اللفظ البخاري في صحيحه وانما اخرج لفظة الزهرة العروة عن عائشة دون ذكر الايدي وانما ذكر فيه دون ذكر اختلاف الايدي وانما فيه من النواحي تختلف ايدينا فيه من الجنان فقط. واما لفظة تلتقي ايدينا فهذا لم يخرجها البخاري. اخرج تختلف ايدينا تختلف ايدينا تضع يدها ثم ترفع ويضع النبي صلى الله عليه وسلم يده لا ان ايديهما تلتقيان جميعا في وقت واحد انما التخالف ان ان ترفع هذه وتوضع هذه هذا معنى التخالف بخلاف التلاقي ان تتماسان حال الاغتسال. وعلى كل حال نقول حديث افلح هل يقاس بالعكس صحيح ايضا؟ وهي زيادة صحيحة لا اشكال فيها ولا تعارض رواية اختلاف الايدي ويبقى ان هذه دليل على ان سؤر الجنب طاهر وان سؤر المرأة ايضا طاهر وان الماء المستعمل لا يسلب الطهورية من الماء المستعمل لا يسلب الطهورية خلافا لمن يرى ان الماء المستعمل يسلب الطهورية والطهارة حتى ان بعضهم يرى ان الماء اذا كان دون القلة واستعمل في رفع حدث انه يسلب الطهورية وذهب اخرين يذهب لتسلب الطهارة ايضا فينتهي من الطهورية والطهارة الى كونه نجس نجس وهذا ليس بصحيح ولا يدل عليه الدليل والصحيح ان الماء لا يسلب الطهورية الا الا بتغير احد اوصيتها بتغير احد اوصافه اللون او الطعم والريح بنجاسة او بسلب اسم الماء. اذا سلب اسم الماء اصبح طاهر وليس بطهور اذا تغير احد اوصافه طعمه او ريحه او لونه بنجاسة طلب اسم الطهورية والطهارة اما اذا استعمل في رفع حدث او تجديد طهارة فلا كراهية فيه ولا حرج في استعماله النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وزوجه عائشة ولا شك ان الاغتسال جميعا في في اناءه قدر الفلق قدر ثلاث اوصاع يأخذ هذا من جسده يصوم ثم يصب الماء في الاناء. ان الماء الذي في الفراغ سيكون فيه شيء من اثر الماء الذي اصاب ومس اجساده وهذا وان قال قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم ليس كساء الناس نقول عائشة كسائر الناس لعائشة كان الماء يصب على جسدها وينزل على الماء ويستعمله النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة من فعله وفعلا بنقرأ واحد جميل اقراره صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم انه النهي عن الوضوء فظل المرأة او المرأة فليس فليس بصحيح اما ان يكون معلول لتفردي لتفرد داوود ابن يزيد الداوود ابن عبد الله الاودي عن حميد وهذه علة لتفرده واما ان يكون على الكراهة بشروط يعتبرها بعضهم وهي الخلوة ان تخلو به وان يكون الماء دون القلتين وان تكون المرأة بالغة وان ترفع به حدثا. اذا كانت هذه الشروط الاربعة فعند احمد عند استعمال الماء على الكراهة وقد ثبت عن ميمونة عن الميمونة ان الرسول اغتسل بفضل بفضلها وقالت اني كنت جنبا قال ان الماء لا يجنب فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة. واغتسل بفضل ميمونة فهنا الاستاز فاضل ميمونة ابن عباس وجاء ايضا في مسلم اصله فيه علة ان نغتزل فضل ميمونة وجاء في هذا الحديث الصحيح الصريح انه كان يغتسل عائشة تختلف ايديهم في الماء وجاء الصحيحين كان يتوضأون جميعا فهذا كله يدل على ان ان وان سؤر المرأة سواء من حدث او من جنابة انه طاهر وان الملازم الطهورية الا اذا سلب الطهورية بتغيره بنجاسة او او سلب او سلب بسلب اسم الماء منه اما ما دام يسمى ماء ولم يسلب الطهورية بتغيره بنجاسة فانه يبقى طهور يجوز يجوز استعماله يجوز استعماله. هذا ما يتعلق بهذا الحديث ماذا قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسولا قالت ان تحت كل شعرة جنابة. فاغسلوا الشعر وانقل بشرة رواه داوود والترمذي عن طريق مايك بن دينار هذا رواه من طريق مالك ابن دينار قال كن من طريق الحاكم الوجيه قال حددنا مالك بن دينار عن محمد سليم عن ابي هريرة وهذا الحديث ضعيف اولا تفرد الحاكم الوجيه وهو منكر الحديث تبرد الحارث الوجيه لهذا الخبر وهو منكر حتى قال الترمذي شيخ لا نعرفه من الا من هذا الشيخ وهو ليس بذاك فالحال وجيه ضعيف الحديث ولا يحتج به وتفرده بمثل هذا الخبر يؤد نكارة اذا قال ابو حاتم هذا حي منكر والحال في الوجه ضعيف. العلة الثانية ايضا تفرد مالك بن دينار بهذا الخبر ومالك وان كان عابدا زاهدا ورعا صدوقا لا يحدث لهذا التفرد العلة الثالثة انه روي الحديث مرسلا الحسب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وروي الحسن عن ابي هريرة موقوفا هناك عنا وهي ان الحجاب من طريق الحسن عن ابي هريرة وجاء من طريق الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انقل الشعر قال انه قال صلى الله عليه وسلم ان تحت كل شهر جنابة فاغسلوا الشعر والقوا البشرة. على كل حال نقول الحديث رفعه ليس بصحيح وان الموقوف منه عن ابي هريرة ايضا عن ابي هريرة فيه ضعف قالت دارقطني انما يروى هذا الخبر عن مالك بن دينار عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه سعيد ابن منصور عن هشيم عن يونس عن الحسن مرسلا انه قال لبئت وسنقال فذكره ورواه ابان العطار عن قتالة الحسن عن ابي هريرة قوله وعلى كل حال نقول هذا الحديث ضعيف موقوف ومرفوعا ضعيف موقوف مرفوعا ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا هذا من جهة الاسناد يبقى عندنا من جهة المتن لا شك ان المسلم مأمور اذا اغتسل ان يعم شعره وجسده الماء وان يوصل الماء الى جميع جسده فيلقي الشعر والبشر اي انه يعم بشرته الماء ويعم شعره بالماء فيغسل شعر رأسي حتى يرى انه بلغ اصول شعره ويقسم جميع جسده ولا يجوز له لا يجوز له ان يترك شيئا من الشعر لم يصبه الماء. لا يجوز له ذلك. فيجب على المسلم ان يغسل جميع جسدي حال غسله فاذا كان الغسل واجبا ومعنى الغسل هو ان يعم جسده بالماء ان يعم جسده بالماء. فاذا ترك قدر لمعة او قدر درهم من لم قدر درهم لمس الماء وجب عليه ان يصل هذا القدر ولا يعفى عنه اليسير ما علم يجب غسله. اما الذي لا يعلم فانه معذور بجهله عندنا هنا نقول ان كل ما استطاع المسلم ان يغسله وجب عليه غسله وان ما علم من جسده لم يصب الماء وجب عليه ان يوصل الماء اليه واما ما جهله ولم يعلم به هل وصل او لم يصل او او فرغ من غسله وهناك جزء من السنة وهو جاهل به نقول يعذر بجهله ولا شيء عليه وربنا سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا بالخطأ ولا بالنسيان وانما المراد بهذا الحديث ان المسلم يحرص على تعميم شعره ان يحظى تعميم بدني بالماء في الغسل وهذا كما ذكرنا انه واجب وهذا مجمع عليه فيعم جسده وشعره بالماء هذا في نهاية حديث ما يتعلق باحكام الرسل والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد