والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الحافظ رحمه الله باب شروط الصلاة عن علي ابن طلق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فسى احدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعيد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصابه قيء او ضعاف او مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا اتكلم رواه ابن ماجة وظعفه احمد وعنها رضي الله عنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار رواه الخمسة الا النسائي وصححه ابن خزيمة وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان كان الثوب واسعا فالتحف به يعني في الصلاة ولمسلم فخالف بين بين طرفيه وان كان ضيقا فاتزر به متفق عليه ولهما من حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وعن ام سلمة رضي الله عنها انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم اتصلي المرأة في درع وخمار بغير قال اذا كان الدرو سابغا يغطي ظهور قدميها. اخرجه ابو داوود وصحح الائمة وقفه وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فاشكلت علينا القبلة فصلينا فلما طلعت الشمس اذا نحن صلينا الى القبلة فنزلت فاينما تولوا فثم وجه الله. اخرجه الترمذي وضاعفه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقواه البخاري. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به متفق عليه زاد البخاري يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة ولابي داوود من ولابي داوود من حديث انس اذا سافر فاراد ان يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهه حيث كان حيث كان وجه ركابه واسناده حسن. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب شروط الصلاة بعدما انهى ما يتعلق باحكام الاذان وصفة الاذان اتبع ذلك ما يتعلق باحكام الصلاة والصلاة ذكر من ذلك مواقيتها ثم ثم بعد ذلك بشروطها. وان كان المواقيت ودخول الوقت شرط من شروط الصلاة. لكنه ادخل بين المواقيت وبين شروط الصلاة باب الاذان ثم لما ادخل باب الاذان رجع بعد ذاك يبين شروط الصلاة الشروط جمع شرط والشرط في اللغة العلامة واما عند الاصوليين فالشرط هو الذي يفيد عدمه العدم ولا يفيد وجوده عدم ولا يفيد وجوده وجود ولا عدم لذاته فاذا عدم المصلي شرطا من شروط الصلاة بطلت صلاته. ولم تنعقد صلاته. وتوضيح هذا التعريف من شروط الصلاة الطهارة فعدم الطهارة يعني عدم الصلاة ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة ولا عدمها. واضح؟ هذا معنى الشرط اذا الشرط هو الذي يفيد عدمه العدم ولا يفيد وجوده وجود ولا عدم لذاته وشروط الصلاة هناك شرطي متفق عليها وهناك شروط فيها اختلاف اما الشروط التي هي محل اجماع بين اهل العلم ان يكون المصلي مسلما فاول شروط الصلاة الاسلام وغير المسلم لو صلى لا تصح منه الصلاة وهل بصلاتي يدخل في الاسلام او لا يدخل على خلاف منهم من يرى انه بمجرد صلاته انه دخل في الاسلام فاذا صلى ثم قال لست مسلم حكم عليه بانه مرتد والكافر مخاطب لفروع الشريعة ويعذب على تركها ولا تصح منه الا بعد اسلامه فهذا هو اول شرط في الصلاة الاسلام وهذا الشرط شرط في جميع الاعمال ولا يقبل الله من عبد عمل الا بعد اسلامه ولا يصح من العبد عمل الا بعد اسلامه وهو اذا كان كافرا ولم او ترك الاعمال لم يعمل او ترك الاعمال فانه يعذب على جميع الاعمال التي التي هي واجبة عليه. فالكافر الصلاة عليه واجبة ويعذب يوم القيامة على ترك الصلاة. الصيام عليه واجب ويعذب على ترك الصيام ولا يصح منه الا بعد دخوله في الاسلام الشرط الثاني من شروط من شروط الصلاة العقل فغير فالعاقل فالعقل شرط من نشور الصلاة وغير العاقل لا تجب عليه الصلاة المجنون لا تجب عليه الصلاة والمجنون الذي يفقد عقله حينا بعد حين او او يطرأ عليه الجن ثم يعود الى عقله الذي عليه جماهير اهل العلم انه اذا جن ثم عقل انه لا يطالب بما جن به ما جن فيه وترك فيه الصلوات جن خمسة ايام ثم افاق يقول لا يطالب بصلوات هذه الايام ولا يلزم بقضائها ولا اعادتها فافاد هذا ان العقل ايضا شرط من شؤون الصلاة ودليل ذلك حديث التكليف حديث علي ابي سعيد حديث عائشة رفع القلم عن ثلاثة وذكر النائم حتى تستيقظ المجنون حتى يعقل فالمجنون غير مكلف حتى يعقل وهذا محل اجماع ايضا من الشروط التمييز او البلوغ لان هناك شرط صحة وشرط وجوب فمن شروط الوجوب البلوغ ومن شروط الصحة التمييز فمن شروط من وجوب الصلاة البلوغ فقبل ان يبلغ فليس فليس بمكلف بهذا الوجوب وان كانت صلاته صحيحة ويؤمر بها الصبي يؤمن بالصلاة بسبع سنين ويظرب عليها لعشر تأديب وتعويدا ولكن لا يكلف بقضاء ما تركه في ايام صباه لو ترك صلوات لا يكلف بقضائها بعد بلوغه لان الصلاة قبل ليست بواجب عليه من جهة انه يأثم ويعاقب يوم القيامة وايضا حديث يرفع القلم وعصبي حتى الصبي حتى يبلغ. الصبي حتى يبلغ هذا ايضا دليل على النص ان البلوغ شرط وجوب اما شرط الصحابة والتمييز ايضا من شروط الصلاة التي هي محل اجماع دخول الوقت فقد مر بنا فيتعلق بمواقيت الصلاة وذكرنا مواقيتها الخمسة الموسعة الفاضل والمفضولة وذكرنا ما يتعلق باحكام المواقيت فيما مضى الشرط الخامس الخامس السادس الشرط السادس الطهارة من الحدث والطهارة متعلقة بالبدن ومتعلقة بالحدث متعلقة بالبدن ومتعلقة بالثياب ومتعلقة بالبقعة الطهارة تشترط في ثلاث مواضع في البدن وفي الثياب او في البدن وفي البقعة الارض البقعة والبدن والثوب والثياب. فطهارة البدن ان يتطهر من الاحداث التي التي توجب وضوءا وطهارة فلابد المسلم ان يكون متطهرا رافعا للحدث الاصغر والاكبر حيلة صعيد صلاته وهاكاك ويكون متطهرا من النجاسات اما الطهارة من الحدث الاكبر والاصغر للصلاة هذا محل اجماع واما الطاء من النجاسات فهو ايضا شبه اتفاق بين اهل العلم على خلاف بينهم في مسألة بمسألة النجاسة التي تكون على البدن قدرها كثرتها وقلتها وقد ذكر هذا الحديث يتعلق بهذا الشرط بشرط الطهارة فقال هنا وعن علي بن طلق بن عن علي بن طارق الحنفي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فسى احدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة رواه الخمسة. هذا الحديث رواه عاصم الاحول عن عيسى ابن حطان عن مسلم سلام عن علي ابن طارق رضي الله تعالى عنه وقال البخاري لا اعرف لعلي بن طلق عن غير هذا الحديث الواحد ولا اعرف هذا الحديث من حيث السحيبي وكأنه رأى هذا رجلا اخر. هذا قول البخاري رحمه الله تعالى وهذا الحديث مداره على مسلم ابن سلام عن طلق ابن علي الحنفي عن ابيه ومسلم سلام مجهول لا يعرف سلام مجهول لا يعرف. واذا قلنا ان علي بن طلق ان قيس بن علي بن طلق الحنفي قد تكلم ايضا بعض اللهم من يرويه مسلم لسلام عن علي انطلق الحنفي. فيبقى ان علي ابن ابي طالب رحمه الله صحابي رضي الله تعالى عنه تفرد بالرواية عنه مسلم ابن سلام. وهذا الحديث وان كان اسناده ضعيف الا ان له ما يشهد له وله ما يعضده وشاهده شاهدوا ما جاء ما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخلو الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ لا يقول احدث حتى يتوظأ وهذا حديث ابو هريرة في الصحيحين لا يقول حتى يتوضأ ومما يدل ايضا على هذا المعنى ما جاء ايضا في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول فهذا من يدل على وجوب الطهارة وفي حديث علي ابن طلق هذا وان كان سواء فيه ضعف ما يدل على هذا المعنى انه قال اذا فسى احدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة اذا مسألة اشتراط الطهارة هذا محل اجماع ولا خلاف في ذلك في هذا الحديث فائدة وهي ان المسلم اذا احدث في اثناء صلاته بطلت صلاته بطلة صلاته ويلزمه ان يعيد الصلاة وهذه المسألة هي التي وقع فيها خلاف شخص فسى في صلاته او رعف في صلاته او اه او نقض وضوءه في صلاته ماذا يلزمه في حديث علي هذا ان صلاته تبطل وانه يعيد الصلاة من جديد وبهذا قال احمد والشافعي رحمه الله تعالى واكمل الحديث وهو الذي عليه المحققون من اهل العلم وقال اخرون ان من احدث اثناء الصلاة بشرط للحدث الان حدث في اثناء الصلاة وحدث بعد الجلوس للتشهد الاخير اما اذا احدث بعد التشهد بعد الاخير فقد ذهب ان صلاته صحيحة خاص من يرى ان السلام ليس بواجب وان الجلوس للتونة وجلس قدر ما وجلس قدر ما يتشهد فاذا احدث في هذه الاثناء فصار الصحيح كما هو مذهب الاحناف ومالك ايضا فالذين يرون انه يبني على صلاته يشترطون شروطا القول الثاني الذي يجوز ان يتوضأ ويبني على صلاة يشترطون شروطا. الشرط الاول الا ينصرف عن القبلة اذا انصرف عن القبلة او فعل فعل ينافي الصلاة بطلت صلاته بطلت صلاته ويحتجون يحتجون بهذا الحديث الذي بعد هذا الباب فواحد علي بطلاق حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فليبني على صلاته واضح والقول الصحيح في هذه المسألة القول الصحيح في هذه المسألة ان من احدث في اثناء صلاته وبطل وضوءه ان صلاته تبطل. ان صلاته تبطل ويستأنف الصلاة من جديد. يستأنف الصلاة من جديد ولو كان ولو كان حدثه قبل سلامه بلحظة ما دام انه احدث قبل ان يسلم فان صلاته تبطل فان صلاته تبطل. وحديث علي هذا هو حديث جيد لموافقته للاصول ولما دلت عليه الاحاديث الكثيرة اما حديث عائشة الذي يحتج به من قال انه يبني انه يبني على صلاته عن بعض السلف انه قال ينصرف ويتوظأ ويبني على صلاته وجعل غير واحد لكن الصحيح ان من احدث في اثناء صلاته ان صلاته تبطل وقال بذلك ايضا جمع من السلف رحمهم الله تعالى قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصابه قيء قيء او رعاف او مني الان اصابه وهو في الصلاة فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم وبيقول لك لا يتكلم هذا الذي يشترطونه لا يتكلم الا ينصف عن القبلة الا يفعل فعل ينافي الصلاة. اذا مثلا احدث والماء امامه توضأ يقول وهو في الصلاة لا يتكلم يرجع ويكمل صلاته. وهذا القول نقول ليس بصحيح. واما حجتهم بهذا الحديث فهو حديث منكر حديث عائشة هذا رواه اسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وقد تفرد بوصله اسمع يا ابن عياش عن ابن جريج واسماعيل ابن عياش رحمه الله تعالى وان كان من الحفاظ من اهل الشام يحفظ عشرة الاف حديث الا انه رحمه الله تعالى كان ممن مما ممن يهم ويخطئ ويستنكر حديث عن غير اهل بلده. فكل حديث اسماعيل بن عياش عن غير اهل بلده فان النكارة عليه ظاهرة. بل ذهب المحققون الى ان رواية الامام ابن عياشة سواء عن اهل بلده او عن غيرهم ان فيها ضعف ويزداد ضعفها اذا روى عن غير اهل بلده على قسمين قسم يرويه عن اهل الشام وهذا ايضا يحسن لكنه محل نظر اذا تفرد باصل او خالف الثقات فانه يعل به القسم الثاني ما يروي عن غير اهل بلدك اهل الحجاز او اهل الكوفة او العراق او اليمن. فاحاديثه هذه من كرة ولا ولا يحتج بها ولا تقبل وهذا الحديث منها تبدو جريج مكي رحمه الله تعالى. يقول حديث المعلم من جهتين من جهة تفرد اسلام ابن عياش ابن جريج ومن جهة المخالفة فقد رواه ابن جعفر ابن بريكة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا روي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ابن ابي مليكة وليس فيه وليس فيه آآ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث بهذا الاسناد نقول ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤخذ بهذا الحديث على ان من اصابه قي او رعافا او قنس انه يبني على صلاته لكن نقول لو ان مسلما اصابه اصابه قيء او اصابه رعاف او قلت في صلاته. ماذا يعمل تقول يغسل ما اصابه اذا كان القيء يأخذ منديلا او يأخذ خرقة او يمسح القيء او يمسح القلق واذا اصاب رعاة مسح الرعاة هذا الدم الذي اصابه وغسل الدم اذا كان عنده ماء قريب ومضى في الصلاة ولماذا نفرق؟ نقول لان القلق والقي والرعاف ليس ليس بناقد ليس بناقض اما الدم فهو اما الدم فهو ليس بالاجماع واما القوي والرعاة ففي خلاف هل ولا هل هو نجس او ليس بنجس وان كان يذهبون الى نجاسته والصحيح ان القيء ليس ليس بنجس ليس بنجس على الصحيح لعدم ورود الدليل واما كون القيد قال ناقض فنقول القي ليس بناقض واذا كان القي ليس بناقض من باب اولى القلس ان لا يكون ناقضا والدليل على ذلك عدم ثبوت الحديث عدم ثبوت الحديث واما حديث ثوبان وابي الدرداء زنقاء فتوظأ يقول ليس بدلالة على ان القيء ناقظ. ان في دلالة على انه سمك قاء فتوظأ الانسان قد يتوضأ عند ارهاقه عند تعبه وعيائه فيتوضأ النبا ان يتنشط من هذا القيء فهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول ان التفريق بين الناقد وغير الناقض معتبر. فمن فمن انتقض وضوءه في اثناء صلاته بطلت صلاته ومن اصابه قي او رعاف او قلس فانه يبني على يبني على صلاته. واضح الفرق؟ الفرق بينهما ان هذا ناقض وان هذا ليس بلا قوة. قال ايضا وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار هذا هو الشرط السابع ذكرت ستة شروط الشرط السابع هو ستر العورة ستر العورة للمصلي ولا يجوز ان يصلي وعورته ظاهرة وعورته ظاهرة فيجب على المسلم ان يصلي فهو سعة لعورته والعورة انه ذكر عدة احاديث في هذا الباب حديث عائشة وحجاب بن عبدالله وحديث وحديث ذكر حديث ابي هريرة واحد ابو سلمة نأخذ هذه الاحاديث ثم نعود على المسألة حديث عائشة كهذا رواه حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد ابن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة ابيه مرفوعة رواه حماد ابن سلمة عن قتادة عن محمد ابن سيرين عن صفية عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار وهذا الحديث قال ففيه حماد يسلم اصحابه قتادة فقد رواه سعيد بن ابي عروبة ورواه ايضا غيره عن قتادة عن الحسن مرسلا عن الحسن البصري مرسلا ولا ولا يصح هذا الخبر من جهة من جهة رفعه ولا من جهة وصله وقد رواه ايوب السختياني وهشام بن حسان عن ابن سيرين مرسلان فالراجح في هذا الخبر هو الارسال وذلك لامور. الامر الاول ان رواية حمامة بن سلمان قتادة فيها ذكارة فيها نكارة ثانيا نحن ايضا يروي المناكير ويخطئ رحمه الله تعالى ثالثا ان حمام السبا قد خولف فقد رواه سعيد بن ابي عربة من اوثق الناس في قتادة رواه عن ثقتان الحسن مرسلا ولم يذكر محمد ابن سيرين. رابعا ان محمد ابن سيرين ايضا خالف خولف في حديثه فقد رواه ايوب ومن اوثق الناس محمد وتابعه ابن حسان عن ابن سيرين فجعله مرسل مرسلا وليس موصولا ومع ذلك نقول هذا الحديث وان كان اسلامي ضعيف فان معناه فان معناه صحيح وقد اتفق اهل العلم على معنى هذا الحي من جهة الجملة من جهة الجملة فهي بالنسبة للمرأة وذلك ان المرأة في حديث عائشة هذا وفي حديث ام سلمة الاخ في هذا في هذه الاحاديث ذكرها لانه ذكر ذكر حديث يتعلقان بالمرأة وذكر حديث يتعلقان بالرجل. المرأة حديث الاخر عن ام سلمة وسلمة هذا رواه ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتصلي المرأة في درع وخمار بغير ازار قال اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها هذا حديث اخرجه ابو داوود وصححه وصححه الائمة وقفه وصحح الائمة وقفه هذا الحديث رواه ابن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن امه انها سألت ام سلمة وجعل الحديث من قول ام سلمة لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي رجحه الحفاظ رجحه ابن عبد الهادي ورجحه ايضا ابن حجر ورجحه ابن الدارقطني والابو داوود رحمه الله تعالى وعبد الحق الاشبيلي كلهم رجحوا ان الحديث موقوف على ام سلمة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم فهذان الحديثان حديث ابي سلمة وحديث عائشة هذا يدل على مسألة مهمة مسألة عورة المرأة عورة المرأة عورة المرأة لها نقسمها الى قسمين عورة نظر وعورة صلاة عورة نظر وعورة صلاة اما عورة النظر فالمرأة كلها عورة. ولا يجوز لها ان تخرج من بدنها شيئا اختيارا حتى الظفر يدخل في المنع حتى الظفر يدخل في المنع المرأة كلها عورة حتى ظفرها كما قال ذلك ابو بكر ابن ابن ابو بكر ابن الحارث ابن هشام وكذا قاله الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى وهو القول الصحيح وهناك مسألة في مسألة عودة النظر القول مسأل العورة الثانية ما يسمى بعورة الصلاة عورة النظر المرأة كلها عورة ولا يجوز لها ان تبدي للاجانب شيئا من زينتها والزينة زينتان زينة ظاهرة وزينة باطلة الزينة الباطلة تبدي لا تبدى الا للزوج وهو ما يتعلق بعورتها وداخلها والزينة الظاهرة ما يتعلق بالخلخال والكحل واليد والعضد والعنق وما شابه ذلك تبديه بمحارمها تبديه لمحارمها اما الاجانب فلا تبدي لا منزلتها الظاهرة شيء ولا من زينتها الباطنة شيء اما عورتها بالنسبة للصلاة فنقول وقع خلاف مال بعد اجماع فاجمعوا على ان الرأس يلزمها ان تغطيه. الرأس والشعر وما يكون في هذا الشعر انه محل اجماع واجمع ايضا على ان ما تحت السرة الى ما الى القدمين انه يغطى بالاجماع واختلفوا فيما عدا ذلك. فمنهم من قال انها تبدي كفيها وجها وتبدي قدميها الظهور والبطون ومنهم من قال ان العورة للمرأة تنقسم الى قسمين في الصلاة عورة مغلظة مخففة فالمغلظة السوأتان والشعر وما شاكله والمخففة ما ما كان من الوجه والكفين ما كان من الرأس والصدر والظهر وما يقابله كما مذهب المالكية ومنهم من قال ان المرأة في الصلاة كلها عورة الا الوجه والكفين هنا من قال ان المرأة كلها صارت عورة الا وجهها ثمن قال ان المرء ان صائم للمرأة في الصلاة عورة الا الا وجه وظهور قدميها الا وجه وظهور قدميه وظهور كفيها اما بطون الكفين بطول القدم بطول القدمين فانها عورة. والصحيح نقول في هذه المسألة ان المرأة في الصلاة كل عورة الا وجهها فيجوز لها ان تبدي وجهها ولو بدأ شيء من ظهور قدميها فالامر في ذلك واسع لهذا وهذا يجب على ان تفعله ولو كانت لوحدها المرأة دي صلت لوحدها يجب عليها ان تستتر وان تغطي جميع جسدها الا الوجه الا الوجه. واما الكفان او القدمان ان كان هناك بدأت دون قصد فلا حرج لكن يقول اسلم الاحوط لها ان تستر جميع جسده صلاته حتى في الوجه ولو بدا شيء من كفيها او بدأ شيء من قدميها فلا حرج عليها في صلاتها صحيحة. هذا بالنسبة للمرأة اما عورة الرجل فالمرء فالرجل ايضا له عورتان عورة نظر وعورة صلاة عورة نظو عورة صلاة اما عورة الرجل بالنسبة للرجل فالرجل عورة ما بين السرة الى الركبة ما بين السرة الى الركبة هذي عورة النظر لا يجوز ان ينظر الى ما تحت سرته الى ما فوق ركبته ما بين الركبة والسرة هذا محل محل عورة لا يجد النظر اليها والاجماع منعقد العلم ان السوأتين للرجل عورة بالاجماع والدها محل اجماع نظرا فصلاة لا يجوز. واما الفخذ ففيه خلاف والصحيح ان الفخذ في العورة واما السرة والروح فيه خلاف ايضا هل تدخل السرة في العورة او لا تدخل والاقرب ان السرة لا تدخل. وكذلك الركبة لا تدخل. وان ستر سرته من باب الاحتياط فهو افضل واما الركن الصحيح الصحيح من الركبة لا تدخل في العورة. فلو ابدى الانسان ركبته نقول لا حرج في ذلك ولابد ان يغطي شيئا من ركبته من باب حماية حد الفخذ لان الفخذ ينتهي الركبة فلابد ان ان يغطي جزءا من من الركبة ليكون قد غطى فخذه كاملا وكذلك اما السرة فلابد ان يكون لابد ان يغطس بسرعة حتى يغطي ما تحت السرة لانها سرة عورة واما السرة لابد ان يغطي جزء من السرة حتى يكون قد اتى على جميع العورة اما في الصلاة وهذا عكس عورة الرجل في الصلاة عورة الرجل في الصلاة اعظم من عورته في النظر. بخلاف المرأة عكس ذلك. اما بالصلاة فالرجل بالاجماع انه يغطي يغطي يعني بالاجماع يغطي السوأتين وعامة يغطي ما بين الركبة والصحيح الذي عليه مذهب اهل الحديث انه يغطي ما بين السرة والركبة ويستر عاتقيه ويستر عاتقيه قياس عاتقيه يذهب جماهير اهل العلم الى ان الرجل في صلاته الذي يجب عليه وان يغطي ما بين السرة والركبة واما قول انه يغطي السماوات بهذا قول ضعيف قول ضعيف وان قال بعض لكنه قول ضعيف لا يلتفت اليها اما الذي عليه جماهير العلم انه يغطي ما بين السرة والركبة واما تغطية العاتقين فقد جاء في الصحيحين ابي هريرة كما سيأتي معنا في هذا الباب فهو ذكر حديث جاء ابن عبد الله والذي فيه قاله اذا كان الثوب واسعا فالتحف به واذا كان ظيقا فاذا كان فائتزر به قالوا هذا دليل على ان الواجب هو ستر اي شيء ما بين السرة الى الركبة وجاء ابن عبد الله نقل انه صلى بازار ورداؤه معلق على البشجب اي لم يغطي عاتقيه واخذ ذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كان واسعا فالتحف به وان كان ضيقا فاعتزل به فافاده انه الواجب عليك عند الضيق ان تغطي فقط ما بين السرة الى الركبة. وبهذا قال الجماهير لكن نقول هذا الحديث لا لا اه ليس بحجة الى عدم تغطية الكتفين والى عدم تغطية العاتقين وذلك ان هذا الحديث خرج مخرج الحاجة والضرورة فاذا كان عنده سعة فانه يلتحق برداءه حتى يغطي جميع جسده وان كان ضيقا فهو مقام الضرورة فانه يعتذر به فنقول اذا لم يجد ثوبا واسعا فيغطي ما يجب. يعني مثلا عنده شيء من اللباس نقول اعظم ما يجب عليك تغطيته هو والسؤأة هو ان يغطي السوأتين عنده اوسع من ذلك يغطي ما بين السرة الى الركبة اوسى من ذاك يغطي الكتفين العاتقين اذا هذا مقام مقام القدرة وليس مقام الاختيار وهي يدل على ذلك اذا حجاب عبد الله ليس بتعارض رواه مسلم في صحيحه رواه مسلم في صحيحه من طريق سليمان عن سعيد بن الحارث قال سألنا جاه بن عبد الله هذا الحديث واما عن ابي هريرة اللي رواه البخاري في طريق ابن الزين من طريقة ابن الزناد الاعرج ابي هريرة قال لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ليس على عاتقه ان يجاب له. ليس على عاتقيه منه شيء. فهذا الحديث يدل على وجوب ستر تر العاتقين على وجوب ستر العاتقين وقل للعاتقين جاء جاء ليس على عاتقيه والماء اللفظي المحموم الصحيحين ليس على عاتقه منه شيء ومع ذلك نقول ان اسم الجنس اذا اضيف فهد افاد العموم فالعاتق اسم جنس فاذا اظيف افاد افاد العموم افاد العموم فيشمل فيشمل جميع العاتقين فيشمل جميع في قيم هذا الذي يدل على الدليل وعلى ان يقول ان الصاحب قال في هذه المسألة وجوب ستر العاتقين وجوب ستر العاتقين للمصلي الان عرفنا عورة الرجل وعرفنا عورة المرأة عورة المرأة بالصلاة اوسع من عورتها في خارج الصلاة. في الصلاة يعني آآ في الصلاة يعني كل عور الا وجهه وكفيها واما خاصات فهي كلها عورة وهذا في مسألة رؤية الاجانب حتى في الصلاة حتى في الصلاة اذا كانت المرأة تصلي وعندها اجانب فانها تستر جميع جسدها تستر جميع جسدها فنقول ان المرأة ملزمة في صلاتها ان تغطي جميع الجسد الا وجهها وان اخرج الكفين والقدمين فالامر في ذلك واسع لكن اقول احوط له الاسلم ان تغطي جميع الجسد الا الوجه وان تبدي وجها والسنة واما الرجل فيغطي ما بين السرة والركبة ويغطي ويغطي عاتقيه ويغطي عاتقيه فنقول ان عورة الرجل في الصلاة اوسع من عورتي اني اعظم من عورته خارج الصلاة فقال الصلاة اوسع فلا يجب ان يغطي الخاصات الا ما بين الركبة واما في الصلاة فيزيد فيزيد آآ العاتقين وكذلك المرأة قصات تغطي جميع جسده الا وجهه والكفين واذخار الصلاة يجوز ان ان تبدي ان تبدي محاسنها وزينتها لاهلها ومحارمها لكن التي تبدي ما يبدو في الظاهر العنق والشعر واليدين والساقين تبدي لمحارمها. اما الزينة الباطنة فلا يجوز ان تبديها الا لزوجها. الا لزوجها. هذا حديث اه ابي هريرة ام سلمة رضي الله تعالى عنها. نقف على حديث عابر ربيعة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين وسلم قلنا ان الصحيح انه موقوف على ام سلمة فقد رواه مالك ابن انس وبكاء ابن مضر وحفص ابن غيث واسماعيل ابن جعفر وابن ابي ذئب وابن اسحاق عن محمد زيد عن امه عن ام سلمة ولم يذكر احد منهم النبي صلى الله عليه وسلم قصروا على قصروا على ام سلمة رضي الله تعالى عندها فيقول فيكون رفعه هنا تكون رفعه هنا نقول خطأ. الرفع هنا يكون خطأ والمحفوظ انه موقوف على ام سلمة رظي الله تعالى عنها يرويه محمد بن زيد المهاجم القنفذ عن امه عن ام سلمة روى عبد الرفيع بنعدال دينار مرفوعا رفعه عبد الرحمن بن عبد الله وهو ضعيف ورواه ايضا هشام بن سعيد عن رواة مالك بن سعيد عنه وخالفه ابن وهب هذا الذي رفعه ورواه فالحفاظ موقوف. فنقول رواية الرفع موقوء ضعيفة ومعلى من جهة اسنادها ضعيفة ومن جهة العلال ايضا انها مخالفة برواية الثقات على على وقفها لا على رفعها للنبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم السابعة. ده لا يؤجر. لا كان يميز يؤمر من باب التعويد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال يؤمر بالصلاة لسبع في الصلاة في السبع امور لكن يحسن يرغب من صلى له كذا دون ان يؤمر. ولا ولا من باب الترغيب فقط يرغب له في الصلاة