اجمعين. قال رحمه الله تعالى عن عالم الربيعة رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت رسول يصلي على راحلته قال ولا ابو ربيعة رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فاشكلت علينا القبلة فلما طلعت الشمس اذا نحن صلينا الى غير القبلة فنزلت فاينما تولوا فثم وجه الله اخرجه الترمذي وضعفه وقد اخرجه ايضا ابن ماجة وقبلهما ابو داوود الطيارس رحمه الله واخرجه ايضا الدار قطني والبيهقي كلهم من طريق اشعث ابن سعيد ابي ربيع السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر ربيعة ابيه وهذا الحديث اسناده ضعيف ففيه اشعث ابن سعيد ابن ربيع ضعفه احمد وابن معين وابو حاتم وفيه ايضا عبيد عاص بن عبيد الله العدوي وهو ضعيف الحديث ايضا فالحديث بهذا الاسناد لا يصح وقد ذكره ابن حجر في باب شروط الصلاة ليبين ان من شروط الصلاة استقبال القبلة وقد ذكرنا شروط وجوب الصلاة وشروط صحتها. وقلنا ان شروط الصلاة تنقسم الى قسمين شروط صحة وشروط وجوب شروط الصحة الاسلام والعقل هذان الشرطان تصح معها الصلاة وان صلى وهو غير مسلم فصلاته باطلة واما القسم الاخر ذكرنا من الشروط ايضا دخول الوقت وان من صلى قبل الوقت فصلاته باطلة وذكرنا ايضا من الشروط ما يتعلق بالطهارة وهو اول شرط ذكره الحافظ ابن حجر هنا طهارة البدن او التطهر برفع الحدث الطهارة من الحدث ورفعه بالوضوء او او بالغسل الى الحدث الاكبر وذكرنا ايضا من الشروط شرط ستر العورة وذكرنا ما يتعلق باحكام عورة الرجل وعورة المرأة وعورة الصلاة وعورة النظر وفي هذا اللقاء ذكر الحافظ بن حجر الاحاديث المتعلقة باشتراط القبلة والقبلة شرط لصحة الصلاة باتفاق اهل العلم ولا يجوز مسلم ان يصلي لغير القبلة الا في حالتين وهي حالة الصلاة وهي حالة صلاة النافلة في السفر وفي حالة صلاة الخوف عند عدم القدرة على استقبال القبلة ويلحق بهما حالة ثالثة وهي حالة جهل القبلة او العجز عن استقبالها واما مع القدرة والعلم فلا يجوز للمسلم ان يصلي لغير القبلة ودليل ذلك قوله تعالى فاينما تولوا تولوا قوله تعالى فولوا وجوهكم شطرة قد نرى تقلب وجهك في السماء قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وامر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ان يستقبل القبلة واستقبال القبلة شرط باتفاق اهل العلم محل اجماع بين العلم ان استقبال القبلة شرط وان من صلى لغير القبلة مع علمه وقدرته فصلاته باطلة بالاجماع صلاته باطلة بالاجماع. ولا خلاف بينهم في ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم كان اول امره يصلي الى جهة المقدس وكان صلى الله عليه وسلم يحب ان يستقبل القبلة قبلة ابيه ابراهيم عليه السلام فكان يكثر تقليم بصره وينظر الى السماء لعل الله عز وجل ان يأمره بالتوجه بالتوجه الى الكعبة فانزل الله عز وجل قد نرى تقلبا ترضاها التي تحبه وتريدها طول وجهك شطر المسجد الحرام فتولى النبي فولى النبي وسلم وجهه بعد ذلك عندما هاجر بعد هجرة المدينة بسبعة عشر شهرا طمر باستقبال قبلة بعد سبعة عشر شهرا من هجرته صلى الله عليه وسلم وكانت اول صلاة استقبل فيها الكعبة هي صلاة الفجر صلاة الفجر على الصحيح وقيل صلاة العصر لكن اقرب الى صلاة الفجر والواجب على المسلم ان يستقبل عين القبلة اذا كان يرى الكعبة. الواجب النصف اذا رأى الكعبة ان يستقبل عينها اتفاقا من كان داخل المسجد فيجب عليه اتفاقا ان يستقبل عين الكعبة وان يواجهها بجسده سواء ان يستقبل اذا استقبل عين الكعبة. اما اذا كان خارج المسجد وخارج الحرم فانه يستقبل جهة المسجد فلكان خارج الحرم فانه يستقبل جهة الحرب ولكان خارج مكة استقبل جهة مكة لكان خارج الجزيرة استقبل جهة جزيرة العرب وهكذا هي القبلة كلما قرب المسلم منها ضاقت وكلما بعد عنها اتسعت وهل يشترط لمن كان بعيدا ان يستقبل عين القبلة الذي عليه جماهير اهل العلم انه لا يلزمه استقبال عينها وانما الذي يلزمه استقبال جهتها وذهب الشافعي رحمه الله تعالى الى ان الواجب استقبال العين ولكن هذا ليس ليس عليه دليل بل جاء كما سيأتي معنا انه قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقال ايضا ابن عمر وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا انه قال ما بين المشرق والمغرب قبلة وقال تعالى فاينما تولوا فثم وجه الله فهذا هو مسألة استقبال القبلة حديث عابد ربيعة رضي الله تعالى عنه انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فاشكلت علينا جهة القبلة فصلينا فلما طلعت الشمس اذا نحن صلينا لا غير القبلة فنزلت فاينما تولوا فثم وجه الله هذا الحديث فان كان اسناده ضعيف فانه يدل على ان من عجز عن استقبال القبلة جاز له الاجتهاد جاز له الاجتهاد والجمهور يرون ان الاجتهاد هنا يرى جمع المعلمين يجتهدون خاص بالسفر اما في الحظر فانه يسأل ويستطيع ان يبحث عن جهة القبلة واما في السفر وفي المكان الذي ليس عنده احد فانه يجتهد ثم يصلي على حسب اجتهاده فاذا اصاب القبلة كان ذاك واذا صلى الى غير جهة القبلة فهل يلزمه القضاء والاعادة او لا على قولين اهل العلم منهم من يرى انه يقضي انه يعيد الاداء في الوقت والصحيح الذي عليه الجماهير ان من صلى مجتهدا متحريا جهة القبلة واخطأها ان صلاته صحيحة ولا يلزمه ان يعيدها سواء علم بجهتها في وقت في الوقت او بعد خروج الوقت طل واجتهد وبذل وسعه فيما بعد القبلة ثم صلى ثم تبينه بعد ذلك انه لم يصب القبلة نقول لا يلزمك ان تعيد وصلاتك صحيحة وان اعاد من بابني ان يحتاط فامر ذلك واسع لكن نقول لا يجب ان يعيد الصلاة اذا صلاها وقد بذل وسع واجتهاده وتحرى اما اذا كان مفرطا وصلى وتبين له على خلاف القبلة فهنا نقول يلزمه ان يعيد لتفريطه اما اذا كان غير مفرط فصلاته صحيحة و هناك واما في البلد في داخل البلد فانه يسأل ويبحث من ويبحث عن من يدل على جهة القبلة والصواب ايضا هنا انه سواء كان في البلد او في غير البلد اذا بذل المسلم وسعه وسأل وتحرى واخبر جهة القبلة كان الذي اخبره مخطئا وصلى صلوات فان صلاته صحيحة لا يلزمه الاعادة فالظابط في هذا الباب نقول ان كان مفرطا اعاد الصلاة وان لم يكن مفرطا فصلاته صحيحة ولا يلزمه الاعادة فهذا هو حديث حديث عام ربيع ثم رواه ايضا من طريق عام ربيعة ايضا ان النبي صلى الله عليه روى قبل ذلك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عن ابي هريرة هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا الحديث رواه الترمذي وقال الحظ انه قواه البخاري والبهاء قال هو احسن من حديث محمد سيأتي معنا رواه رواه الترمذي وقواه البخاري فهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجة من طريق محمد بن ابي معشر عن ابيه عن محمد ابن عمرو لابي سلمة عن ابي هريرة ومحمد ابن ابي معشر هذا ضعيف الحديث هو ابو معشر هذا ضع ابو معشر ابو معشر هذا ضعيف الحديث ضعفه احمد وابن معين وابن المديني وابو زرعة والبخاري والنساجة وضعفه اكثر الحفاظ فلا يفرح بحديثه والبخاري عندما قوى هذا الحديث لم يقوي هذا لم يقوي هذا الاسناد وانما ذكر ما رواه الترمذي ايضا من طريق من طريق عبدالله بن جعفر المحرمي توجع المخزومي عن عثمان بن محمد الاخنسي عن سعيد ابي هريرة من طريق عثمان ابن محمد الاخنسي عن سعيد المقوي عن ابي هريرة انه قال صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة والمحفوظ عن البخاري انه صحح حديث عمر وقال الاصح في هذا الباب ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه عن طريق عباد الله عن نافع بن عمران ان عمر قال ما بين المشرق والمغرب قبلة وهو المحفوظ واما ما جاء هنا من حديث محمد بن عثمان الاخنسي او عثمان محمد الاخنثي وطريق ابي معشر فكلاهما ضعيف فكلاهما ضعيف وهذا الحديث يحتج به الجمهور على ان ما بين المشرق والمغرب قبلة وان المسلم اذا اصاب جهة القبلة فصلاته صحيحة حتى ان الامام احمد كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في فتحه استنكر من يتعلم منازل الجدي فقال بل ايش الجدي هذا؟ اي كانه ان الامر اوسع من ذلك وان المسلم مأمور ان يستقبل جهة القبلة وليس المكلف ان يعلم عين الكعبة انت مكلف فقط ان تستقبل جهة القبلة واذا ترى الفقهاء خاصة المتأخرون منهم يحرصون على معرفة الاسباب التي تدل على عين القبلة ويتشددون في ذلك وهذا الذي استنكره الامام احمد قال ان هذا ليس عليه العمل وليس هو الذي يدل عليه سماحة الاسلام. الله سبحانه يقول فاينما تولوا فثم وجه الله وان المقصود باستقبال باستقبال القبلة هو شطر البيت فول وجهك شطرة الله اكبر ولم يولي وجهه شطر المسجد الحرام والمقصود الشرط هو الجهة ان يتوجه الى جهة المسجد الحرام واما التكلف في ذلك ان يصيب عين الكعبة فهذا الذي استنكره الامام احمد وانه لمقصود استنكاره من باب اي شيء من باب التكلف في طلب ذلك اما اذا تيسر واستطاع المسلم ان يعرف عينها فهذا لا شك انه افظل من جهة من جهة استقبال عين الكعبة وهذا الذي اوجبه الشافعي رحمه الله تعالى فحديث عمر هذا الذي جاء عن ابن عمر عمر وقد صححه البخاري رحمه الله تعالى فيه انه قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقول ما بين المشرق والمغرب قبلة هو لمن كان في جهة المدينة واما من كان في جهتنا فانه يقال ما بين الشمال والجنوب قبلة يعني من كان في جهة الجنوب او في جهة الشمال يقول ما بين المشرق والمغرب ومن كان في جهة الشرق او الغرب يقول ما بين الشمال والجنوب قبلة وما كان بين ما بين من كان بين الشمال والشرق اي في زاوية ما بين يقول ما بين الشمال والشرق قبلة. من كان في زاوية ومن كان في الزاوية الاخرى يقول ما بين الغرب والجنوب قبلة وهكذا فالمقصد هو استقبال جهة الكعبة. المقصد هو استقبال جهة المسجد الحرام وهذا الذي قصده الحافظ بايراد هذا الخبر ان المقصود من عجز عن استقباله عن الكعبة انه يستقبل جهتها والصحيح انه لا يلزم مسلم ان يتكلف او او يحرص ان يستقبل عين الكعبة لكن لو بالانسان شيئا يسيرا يمنة او يسرة وانحرف انحرافا يسيرا يقول لا حرج وانما تبطل صلاته اذا انحرف انحرافا كليا قال بعد ذاك رحمه الله تعالى وعن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به هذا متفق عليه زاد البخاري يوظأ برأسي ولم يكن يصنعه المكتوبة هذا كلهم جاء من طريق ابن شهاب عن عبد الله ابن عمر ربيعة عن ابيه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على راحلته حيث توجهت به ولا شك ان الراحلة لا تلزم جهة واحدة وان الذي يركبها يسير مرة الى جهة القبلة ومرة الى جهة الى جهة الغير جهة القبلة والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها حيثما توجهت به وثبت انه صلى عليها لجهة المشرق ولا شك ان جهة المشرق ليست هي جهة القبلة للنبي صلى الله عليه وسلم فاخذ اهل من هذا الحديث ان صلاة النافلة في السفر يجوز للمسلم ان يتطوع فيها الى غير القبلة وان يصلي على حسب جهته. وهذا خاص في حالة في حالة الركوب اما اذا كان نازلا واراد ان يصلي فيجب عليه يستقبل القبلة ولا يجوز له ان يصلي الى غير جهة القبلة مع قدرته على استقبالها وانما رخص للمسافر اذا كان على دابته ودابته ايضا تسير في غير جهة القبلة او تسير مرة الى جهة القبلة ومرة الى غير جهتها فهنا لا يكلف المسلم ان يلزم دابته ليغير بصيره الى جهته حتى يصلي لجهة القبلة بل يصلي حيث توجهت به راحلته او حيث قصد في راحلته. لان المسلم اذا سافر له مقصد يقصده فاذا ركب الدابة وانحرمت الدابة جهة الشمال او جهة الجنوب وقبلته جهة الغرب نقول لا حرج. صلي عليها ولو انحرفت عن قبلة انحراف كليا بل نقول صل ولو استدبرت القبلة استدبارا حتى لو استقبلت حتى استقبلت المشرق والقبلة غربك فانك تصلي ولا تلزم باستقبال القبلة وهذا محل اتفاق الخلاف بين العلم منهم من يرى انه اذا اراد ان يبتدي الصلاة فانه يبتدئها باستقبال القبلة يبتدأ باستقبال القبلة ثم بعد ذلك يدع الزمام الى راحته حيث يتوجه حيث شاءت وهذا هذا او هذا القول القول بالوجوب ليس بصحيح بل نقول حديث ابي الجارود الذي رواه ابو داوود وذكروا النساء واولئك ذكر الحافظ هنا قال ولابي داوود من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال وكان اذا سافر فاراد ان يتطوع استقبل بناقته القبلة واضح كان اذا اراد اذا اراد كان اذا فاراد ان يتطوع استقبل استقبل استقبل براحلته القبلة قتل القبلة فكبر ثم صلى كان وجه ركابه. هذا الحديث السلف الحافظ ابن حجر وقال اسناده حسن لكن نقول هذا الحديث روي من طريق لمع ابن عبد الله ابن عبد الله ابن الجرود قال حدثني عمرو بن حجاج النبي الحجاج قال حدثني الجارود بن ابي سمرة قال حدثني انس هناك رضي الله تعالى عنه وقد صححه ابن السكن وابن الجارود الجارون يعبدون ابن الجارود هذا لا بأس به لكن نقول هذا فيه علة وعلته ان الحديث في الصحيحين عن انس رضي الله تعالى عنه وليس في هذا القيد وتفرد الجارود دون اصحاب دون اصحاب انس بهذه الزيادة محل اعلان خاصة ان الحديث مخرجه واحد وطريقه واحد وقد اخرجه اصحاب الصحيح ولم يذكروا هذا القيد فعلى هذا نقول ان هذه الزيادة فيها علة وعلتها المخالفة والشذوذ فلا فلا يعتمد عليها ومع ذلك لو ان مسلما ابتدأ صلاته الى جهة القبلة ثم دعا راحلة يسير فهذا اخذا بهذا الحديث فحسن لكن نقول لا يجب ذلك ولا شك ان ان الشريعة جاءت جاءت باليسر والسهولة والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة فمن السماحة في هذا الدين انك اذا اردت ان تصلي ان تصلي حيث كان وجه ركابك ودون ان تقصد ان تتجه القبلة عند الصلاة. فان التوجه بالدابة او بالسيارة او بالمركب الى جهة القبلة في شيء من الصعوبة الدين يسر وليس بعسر فهذا حين يقول ازداده فيه علة وعلته المخالفة وكما قد رواه البخاري ومسلم دون ان يذكر هذا القيد وهذا الحكم الصلاة على الدابة الصلاة الى غيره من القبلة في حال الناس نقول هذا محل اتفاق بشرط ان يكون على دابته وبشرط ان يكون مسافرا. بشرطين ان يكون على الدابة وان يكون مسافرا اما اذا كان راكب نازلا فانه يستقبل القبلة وجوبا وكذلك اذا كان في الحضر فالذي عليه جماهيرنا يستقبل ايضا القبلة. ولا يترخص بالصلاة عالدابة دون جهة القبلة. لان الرخصة جاءت في السفر ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على الدابة في الحضر وصلي عليه مستقبلا المشرق او الشمال او او الغرب وانما كان يصلي على دابته في السفر. جعل اسماك رضي الله تعالى عنه انه كان يصلي على دابته بالحظر في زقاق من كان يصلي على دابته زقاق المدينة واخذ به بعض اهل العلم وجوز ان يصلي على الدابة ولو كان بالحظر الى غير جهة القبلة فكان شيخنا الشيخ عبد الله بن جبريل يفتي بهذا كان الانسان يذهب مسافة دون القصر انه يجوز ان يتنفل عن في السيارة ولو الى غير جهة القبلة. لكن نقول ان هذا القول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا خيرا لدلنا عليه ففي حال الحظر فانه يستقبل القبلة ولا يصلي على دابته بل يصلي على الارض الا ليكون هناك ضرورة او كانت الدابة الى جهة القبلة وصلى راكبا في سيارته فلا حرج اذا كانت تتجه الى طريق مكة مثلا ويستطيع ان يستقبل بها القبلة فلا حرج في ذلك. لان الصلاة قاعدا في النافلة جائز ولا حرج في ذلك قال بعد ذلك وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام هذه رواه الترمذي وقد وقال الحافظ بن حجر وله وله علة وهذا الحديث كما رواه رواه ابو داوود ورواه الترمذي وابن ماجه وقبلهما وقبله الامام احمد رحمه الله رحمه الله تعالى جميعا كلهم من طريق عمرو ابن يحيى المازني. عن ابي ابي عن ابيه عن ابي سعيد خذ رضي الله تعالى عنه واختلف في هذا الحديث على عمرو ابن يحيى البازني فرواه عبد العزيز محمد دراوردي وعبد الواحد بن زياد وحماد بن سلمة وسفيان الثوري من طريق وسلاساوي في رواية عن عمرو يحيى المهدي عن ابيه عن ابي سعيد متصلة متصلة وخالفهم في ذلك رواه اخرون فرواه مالك رحمه الله تعالى والثوري ايضا وكذلك غيرهم مرسلة على روح ابن باز عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقد رجح الدارقطني والائمة ارساله وقال ان المحفوظة هنا هو المرسل الذين رووه مرسلا اقوى واحفظ فقد روى سؤال الثوري مرسلا ورواه ايضا مالك رحمه تعالى مرسلا ورواه غيرهم الارسال فهناك من يصحح هذا الخبر ومنهم من يمنع منه ومع ذلك اتفق اهل العلم على كراهية الصلاة في الحمام وعلى كراهية الصلاة في المقبرة اذا كان فيها اذا على تفصيل بينهم فمنهم من يرى يعني هذي مسألة انتقل مشهد الى شرط اخر وهو شرط طهارة البقعة مر بنا طهارة الجسد من الحدث ليرفع الحدث بالطهارة سيأتي معنا طهارة البقعة هذي طهارة البقعة وسيأتي معنا طهارة طهارة الثياب ولا يلبسه وما يلبسه المصلي هذا الحديث يدل على ان البقعة لابد ان تكون طاهرة واهل العلم متفقون ومجمعون على ان من صلى على ارض نجسة صلاته باطلة فصلاته باطلة اذا كان الاصل يباشر بها يباش بجبهته النجاسة بمواضع سجوده يباشر بها النجاة فهذا محل اتفاق واما اذا لم يباشر باعضاء سجوده النجاسة ففيه خلاف فالاحناف يصححون لم يباشروا النجاسة باعضاء سجوده. والجمهور يرون انه اذا صلى وقد مس بعض جسده او بعض ثيابه النجاسة ويصلي فصلاته باطلة ودليل لذلك احتجوا بهذا الحديث وهو حديث ابي سعيد هذا الذي اعل بالارسال وقد رواه جمع من الحفاظ فوصلوه كما ذكرت قبل قليل حماد وعبد العزيز وعبد الواحد بن زياد وهؤلاء ثقات فرووه وسفيان في رواية رواه متصلا على النبي صلى الله عليه وسلم ووصله. ورواه اخرون على الارسال ومنهم سفيان الثوري ايضا رحمه الله تعالى طواف قرصة يراها سفيان الثوري عن عمر ابن باز عن ابيعا الانسان مرسل ولم يذكر ولم يذكر ابا سعيد وكذلك رواه ابن اسحاق محمد ابن اسحاق عن عن ابيه مرسي ولم يذكر ابا سعيد ورواه غير واحد وهذه مسألة محل اعلال اللي رواه سفيان ورواه غيره لا شك ان سفيان المحفوظ عنه في هذا الحديث انه انه مرسل رواه ابن عيم عن الثوري مرسلان وكذلك غيره ادم عن الثوباني رواه اختلف فيه على على سفيان فبعضهم يصله عن سفيان وبعضهم يرسله محفوظ عن سفيان هو هو الارسال هو ارسال لان الذي رواه مرسلا احفظ من الذين رأوه اقرأه الاصول قال هدى يبقى عندنا لامست حكم الصلاة في المقبرة والحمام. المقبرة اختلف عندي مسألة ما هي العلة؟ المانع من الصلاة في المقبرة فمنهم من ظن ان العلة هي النجاسة وقالوا اذا كانت الارض المقبرة هذه لم تنبش لم تنبش هذه المقبرة ولم يتيقن فيها النجاسة فان الصلاة فيها جائزة وهذا هو مذهب مالك والشافعي وايضا مذهب الجمهور وعللوا ذلك بان المنع من المقبرة والنجاسة ولم يعللوها بمسألة مضاهاة الشرك امداد حماية جناب التوحيد بل قالوا اذا كانت اذا كان يصلي عند المقوى تعظيم القبور فانها تحرم كذا يقول له لو صلى من باب تعظيم القبور من باب تعظيم الميت ان هذا الفعل محرم ولا يجوز وانما هم النظر الى مسألة بقعة الارض هل الصلاة عليها تجوز او لا تجوز واما الامام احمد واهل الحديث فذهبوا الى ان الصلاة في المقبرة باطلة وانه لا ينسى ان يصلي في المقبرة ومن صلى فيلزمه الاعادة في الوقت واتفقوا ايضا اذا كانت المقوى منبوشة وعليه وظهر صديد الدماء فان الصلاة عليها لا تجوز لماذا بالنجاسة والصحيح في هذه المسألة ان النهي عن الصلاة في المقبرة ليس لاجل نجاسة وانما لاجل الا تتخذ القبور مساجد وقد جاءت الاحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لاعب من اتخذ القبور مساجد واخبر ان اولئك شرار الخلق الذين يتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد وبين النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ان قال صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا ولا تتخذوا قبورا فافاد ان البق ليست محلا بالصلاة وثبت وقال لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا اليها وثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه قال لانس عندما كان يصلي امامه قبر او القبر القبر فظن انس انه يقول القمر القمر وهذا تحرير عمر لا يصلي عند عند القبور فالصلاة المقبرة نقول محرمة ولا تجوز وانما تجوز من حبس في مقبرة. من حبس في مقبرة وليس لما كان يصلي فيه جاز ان يصلي في هذه المقبرة واما من صلى في مقبرة صلوات ومضت صلواته هل يلزم بالاعادة؟ نقول لا يلزمه ذلك وانما عليه التوبة والاستغفار من صلاة المقبرة والعلة في المنع ليست هي ليست هي ما النجاة وانما العلة هي مضاهاة المشركين والحذر من تعظيم القبور الاموات ولذلك يستثني هؤلاء قبور الانبياء لانهم يرون قبول الانبياء طاهرة وان دمائهم طاهرة فلا يدخل هذا الحكم وعوما نقول انه قال الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام المقبرة يصلى فيها وكذلك الحمام ايضا لا وهو الذي يتخذ لقضاء الحاجة ويسبب الكنيف والحش الذي يتخذ لقضاء الحاجة لا يجوز صافي لعلتين العلة الاولى انه مكان النجاسات والعلة الثانية انه مأوى الشياطين فيمنع المسلم الصلاة في الحمام ومكان قضاء الحاجة يمنع من الصلاة في الحمام ويلحق بهذا المغتسل لتبدو فيه العورات وتنكشف العورات فانها يسمى ايضا حمام فيبدأ من الصلاة فيه والائمة متفقون على كراهية الصلاة في الحمام. ومجمعون اذا كان في نجاسة ان الصلاة فيه محرمة والصحيح سواء خلى من النجاسة او لم يكن النجاة والصلاة فيه لا تجوز لانه لانه قال الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام. فالحمام ليس محلا للصلاة والعلة هي انه مكان نجس قذر والاخرى انه مكان مأوى الشياطين وينزه رب كلام ربنا وتنزه عبادة ربنا ان تكون في هذه الاماكن القذرة ولذلك الحق بعض اهل العلم في ذلك المزبلة والمجزرة وقارعة ذكروا في ذلك بعض الاحيان الدالة على البدء ايضا من الصلاة في هذه المواطن اذا هذا حديث يقال الا المقبرة والحمام. ولك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وفيه انه نهى ان يصلى في سبع مواطن. نقف على حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه نكمل ان شاء الله في اللقاء القادم والله اعلم